النص المفهرس
صفحات 1-20
جَ مُسْلَةْ بشَرْحُ التّوَوَىُ الجُ الد ◌ِّ الطبعة الأولى ١٣٤٧ هجرية - ١٩٢٩ ميلادية المطبق المصرية بالزهر أدارة محمد محمد عبداللطيف . , استحباب ركعتى سنة الفجر بِ اللَّهِعَ الْحَمُ حَّثنا يَحَ بْنُ يَحَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ آبْنِ مُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّالْمنِينَ ٠٠ أَخْبَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ كَانَ إِذَاسَكَتَ أْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَنِ لِصَلَةِ الصُّبْحِ وَبَ الُْحُ رَكَعَ رَكْعَنْ خَفِيْقَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَ الصَّلَاهُ وَّثَنَا يَحَ بْنُ ◌َحَى وَقُنَّةٌ وَبْنُ رُمْحِ عَنِ الَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَ وَحَدَّثَى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبْدُ الله بْنُ سَعِيدِقَلَا حَدَّثَنَا يَ عَنْ عَيْدِ اللهِحَ وَحَّثَّى زُهَيْرُبْنُ حَرْبِ حََّ لْمَعِلُ عَنْ أَبُوبَ كُمْ عَنْ نَافٍ بُهَا الأَسَادِ كَا قَالَ مَالِكٌ وحَّدَعِى أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ الْحَكَ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ◌ََّا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَدِ قَالَ سَعْتُه ◌َافِعًا يُحِلِّثُ عَنِ ابْ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَاَ طَلَ الْفَجْرُ لَأَيُصَلَّى إِلَّا رَكْعَيْنِ خَفِفَتَنْ ° باب استحباب ركعتى سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما ﴿ والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما ) قوله (ركع ركعتين خفيفتين) فيه أنه يسن تخفيف سنة الصبح وأنهما ركعتان . قوله ﴿ كان اذا طلع الفجر لا يصلى الا ركعتين خفيفتين) قد يستدل به من يقول تكره الصلاة من طلوع الفجر الا سنة الصبح وماله سبب ولا صحابنا فى المسئلة ثلاثة أوجه أحدها هذا ونقله ٠٦٨.٠ ٣ استحباب ركعتى سنة الفجر وحدثناه إِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ حَدَّثَنَ شُعْبَهُ بِهِذَا الْأَسْنَادِ مِثْلَهُ مَّشْنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَّادِ حََّا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوِ عَنِ الْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِهِ أَخْرَتِى حَقْصَةُ أَنَّ الَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ كَانَ إِذَا أَضَاءَهُ الْفَبْرُ صَلَى رَكْعَتَيْنِ حَثنْا عَمْرُ وَ النَّقُدُ حَدَّثَ عْدَةُ ابْنُ سُلِمَنَ حَدَّثَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيّهُ وَّ يُصَلَى رَكْعَ الْفَجْرِإذَا سَمعَ الْأَنَ وَيُُّهُمَا. وَحَدَّثَّهِ عَلَى بْنُ حُجْرِ حَدََّ عَلِىّ يعنى أبْنَ مُسْهرحِ وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوَ كَرَيْب حَدَّثَنَا أَبُوَ أَسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَاهَ أَبُوبَكْروَأبو كريب وَأَبْنُّ ◌َمْ عَنْ عَبْدِ الهِ بْنِ ثُمِرْ ح وَحَدَّثَهُ عَمْرُ وِ النَّقُ حَدَّثَوَكِيْ كُمْ عَنْ هِقَامٍ بِذَا الْأَسْنَادِ وَفِى حَديث أَبِى أَسَامَةَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرَ وحّشْهِ محَمَّدُ بْنُ الْثَنَى حَدَّثَنَا أَبْنُ القاضى عن مالك والجمهور والثانى لا تدخل الكراهة حتى يصلى سنة الصبح والثالث لا تدخل الكراهة حتى يصلى فريضة الصبح وهذا هو الصحيح عند أصحابنا وليس فى هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة انما فيه الاخبار بأنه كان صلى الله عليه وسلم لا يصلى غير ركعتى السنة ولم ينه عن غيرها . قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ركعتى الفجر إذا سمع الاذان ويخففهما﴾ وفى رواية (اذا طلع الفجر)؟ فيه أن سنة الصبح لايدخل وقتها الا بطلوع الفجر واستحباب تقديمها فى أول طلوع الفجر وتخفيفها وهو مذهب مالك والشافعى والجمهور وقال بعض السلف لا بأس باطالتهما ولعله أراد أنها ليست محرمة ولم يخالف فى استحباب التخفيف وقد بالغ قوم فقالوا لاقراءة فيهما أضلا حكاه الطحاوى والقاضى وهو غلط بين فقد ثبت فى الاحاديث الصحيحة التى ذكرها مسلم بعد هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وفى رواية قولوا آمنا بالله وقل ياأهل الكتاب تعالوا وثبت فى الاحاديث الصحيحة ٤ استحباب ر کعتی سنة الفجر أَبِ عَدِّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحَى عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّنَبِّ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ يُصَلّى رَكْعَيْنِ بَيْنَ النَِّذِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَةِ الصُّبْحِ وحَّثنا مُمَّدُ بْنُ الْمُنَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمْتُ بَحَ بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْرَبِ مَّدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْنِ أَنَّهُ سَمَعَ عَمْرَةَ تُحَدَثُ عَنْ عَائشَةَ أَّا كَْ تَقُولُ كَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يُصَلِ رَكْغَيِ الْفَجْرِ فَيَقِفُ حَتَّى إِى أَقُولُ هَلْ فَأْ فِمَابِ الْقُرآنِ حَثْنَا عُّدُ اللهِبْنُ مُعَذٍ حَدَ أٍَّ حَدَّثَ شُبَةُ عَنْ مُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الَّْنِ الْأَنْصَارِىِّ سَمعَ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّْنِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَمَإِذَا طَعَ الْفَجْرُ صَلَّ رَكْعَتَيْنِأَقُلُ هَلْ يَقْرَأْفِيهِمَا بَفَاتِحَة الْكِتَابِ وحَدِى زُهَيْرُبْنُ حَرْبِ حَدَّثَ بَحِْى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْ جُرَيْخٍ قَلَ حَدَّتَى عَطٌَ عَنْ عُّدِ بْنِ عُمْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَ الَِّّ صَلّ ◌َلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَخٍْ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَّنْ أَبُوبَكْرِ بْنُ أَِّ شَيّْةَ لا صلاة الا بقراءة ولاصلاة الا بأم القرآن ولا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بالقرآن واستدل بعض الحنفية بهذا الحديث على أنه لا يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر للاحاديث الصحيحة ان بلالا يؤذن يليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وهذا الحديث الذى فى الباب المراد به الاذان الثانى. قولها ( يصلى ركعتى الفجر فيخفف حتى انى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن) هذا الحديث دليل على المبالغة فى التخفيف والمراد المبالغة بالنسبة الى عادته صلى الله عليه وسلم من أطالة صلاة الليل وغيرها من نوافله وليس فيه دلالة لمن قال لاتقرأ فيهما أصلا لما قدمناه من الدلائل الصحيحة الصريحة . قولها (لم يكن على شىء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح) فيه دليل على عظم فضلهما وأنهماسنة ليستا واجبتين وبه قال جمهور العلماء وحكى القاضى ٥ استحباب ركعتى سنة الفجر وَأَبْنُ نَيْ جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْ غِيَت قَالَ ابْنُ نَُيْ حَدَّثَنَا حَقْصُ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُّدِ بْنِ عُمَّرْ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ مَا رَيْتُ رَسُولَ الْه صَلَّلهُعليهِ وَسَلَّ فِ شَيْءٍ مِنَ النِّ أَسْرَعَ مِنْهُ إلَى الَّكْتَيْ قَبْلَ الْقَبْرِ حَثْنَا مُمَّدُ بْنُ عُدِ الْغُرَىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْن أَوْفَى عَنْ سَعْد بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائشَةَ عَنِ النَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ رَ كْفَ الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنَا وَمَافِيَا وَّثْنَا يَحْيَ بْنُ حَيْبِ حَدَّثَنَا مُعْتَرْ قَالَ قَ أَبِ حَدَّثَ قَةُ عَنْ زُرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّ صَلَّ الَّهُ ٠ عَلَّهِ وَسَلَّ ◌َّهُقَالَ فِى شَأْنِ الَّكُمَيْنِ عِنْدَ طُوعِ الْغَيْرِلَهُمَا أَحَبُّ إِلَّ مِنَ الدُّنْاَ جَميعً حَدْ مُمَّدُ بْنُ عَّادِ وَبْنُ أَبِى ◌ُمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَنُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدَ هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِ حَازِمٍ عَنْ أَبِ هُرَيْةَ أَنَّ رَسُولَ الَه صَلَّاللهُعَيْهِ وَسَقَفِى رَكْعَ الْفَجْرِ قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافُرُونَ وَقُلْ هُوَ الهُأَحَدٌ ومَثَنْا فُتَةُبْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْفَرَارِىُّ يَعْنِى مَرْوَنَ بْنَ مُعَاوِيَةَ عَنْ ◌َُّ بْنِ حَكِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَخْرَبِى سَعِيدُ بْنُ يَسَارِأَنَّأَبْ عَبَّس أَخْرَهُ نَّرَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَنَ يَقْرَأْفِ رَكَيِ الْقَبْرِ فِى الْأُولَى مِنْهُمَا قُولًَّا عياض عن الحسن البصرى رحمهما الله تعالى وجوبهما والصواب عدم الوجوب لقولها على شىء من النوافل مع قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات قال هل على غيرها قال لا الا أن تطوع وقد يستدل به لاحد القولين عندنا فى ترجيح سنة الصبح على الوتز لكن لادلالة فيه لان الوتر كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتناوله هذا الحديث . قوله صلى الله عليه وسلم (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها﴾ أى من متاع الدنيا. قوله (قرأ فى ركعتى الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد) وفى الرواية الاخرى قرأ الآيتين (قولوا ٦ فضل السنن الراتبة آمَّابِاللهِ وَمَا أنْلَ الَيْنَالاَيَالَّى فِى الْبَقَرَةِ وَفِى الْآخِرَةَ مِنْهُمَا آمَنَّا بِللهِ وَشْهَدْ بَّمُسْلُنَ وحَدْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَ حََّ أبو غَالِ الْأَحْرُ عَنْ عَنَ بْنِ حَكِمٍ عَنْ سَعِدِ آبْنِ يَسَارِعَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْيَقْرَأْفِ رَكَ الْقَبْرِ قُولُوا آَمَّابِاللهِ وَمَا أُنْلَ الَّا وَتِى فِ آلِ عْرَانَ تَعَلَوْ الَى كَ سَوَاء بِينَوَبَكُمْ وَحَدعنى عليّ أَبْنُ خْرِمِ أَخْرَنَاِسَ بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَنَ بْنِ حَكِيمٍ فِ هَذَا الْإِسْنَادِبِثْلِ حَدِيثِ مَرْوَ الْقَرِّ حّشنا محمّد بن عَبْد الله بْن ثَمَيْ حَدَّثَنَا أَبْوَ خَالد يَعْنى سُلَيْمَنَ بْنَ حَيَّنَ عَنْ دَاوَدَ بن أَبِ هِنْدِ عَنِ النَّعَنِ بْ سَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ قَالَ حَدَّقَى عَنْبَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَنَ فِى مَرَضِهِ الَّى مَاتَ فِهِ مَحَدِيثِ يُقَسَارُ الْهِ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ حَيَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ يَقُولُ مَنْ صَلَّى أَثْنَى عَشْرَةَ رَكْمَةَ فِ يَوْمٍ وَ يَُّلَهُ بِنَّ ◌َيْتُ فِ الَ قَتْ أُمّ حَبِبَةَ فَا تَرَكُنَّ مُنْذُ سَمْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ الَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَنْبَةُ فَا تَرَكَتَهَنّ مَنْذَ سَمِعْتهنّ مِنْ أَمّ حَبيبَةَ وَقَالَ عَمْرُ و بْنَ اوس مَا تَركَتهَنَّ مِنْذُ سَمعتهن من عنبسةَ آمنا بالله وما أنزل الينا وقل يا أهل الكتاب تعالوا﴾ هذا دليل لمذهبنا ومذهب الجمهور أنه يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة ويستحب أن يكون هاتان السورتان أو الآيتان كلاهما سنة . وقال مالك وجمهور أصحابه لا يقرأ غير الفاتحة وقال بعض السلف لا يقرأ شيأ كما سبق وكلاهما خلاف هذه السنة الصحيحة التى لا معارض لها --- ° 20" باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن فيه حديث أم حبيبة (من صلى اثنتي عشرة ركعة فى يوم وليلة بنى له بهن بيت فى الجنة) وفى ٧ فضل السنن الراتبة وَقَالَ النَّعَْنُ بْنُ سَالِمِ مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمَعُهُنَّ مِنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسِ حَِّى أَبُو ◌َغَسَّانَ الْمَعِىُّ حَدَّثَ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ النُّعَنِ بْنِ سَالِهذَا الْإِسْنَادِ مَنْ صَلَى فِى يَوْمِ ثنَىْ عَثْرَةَ سَجْدَةً تَطَوَّ بِى لَهُبَيْتُ فِ الْجَنَّةِ وَّثْنَا مُحَدٌ بْنُ بَّارِ حَدَّثَمُمَُّ أَبْن ◌َجْفَر ◌ََّ شْبَةُ عَنِ الْعَنِ بْنِ سَالِ عَنْ عَمْرِ و بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَنْبَةَبْنِ أَبِ سُفْيَنَ عَنْ أُمِّ حَبِبَةَ زَوْجِ النِّيَ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَمَهَا قَالَتْ سَمْتُ رَسُولَ الهِ صَلَّ لهُعَلَيْهِوَسَمْ يَقُولُ مَامِنْ عَبْدٍ مُسْلٍ يُصَلّى بِكُلَّ يَوْ تِنَى عَشْرَةَ رَكْمَةٌ تَطَوَّ غَيْرَ فَرِيضَةَ إِلَّ ◌َى اللهُ الَُّيَفِى الْجَنَّ أَوْ إلَّبِى لَهُيَيْتُ فِى الْجَنَِّ قَتْ أُمّ حَيِبَةَ فَا بَرِحْتُ أُصَلِّنَّ بَعْدُ وَقَالَ عَمْرُو مَا بَرِحْتُ أُصَلِّنَّ بَعْدُ وَقَالَ النَّمَثُ مِثْلَ ذلِكَ وَدِعَى عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ بِشْرِ وَعَبْدُاللهِبْنُ هَاثِ الْعَبْدِىُّ ◌َ حَدَّثَبهْ حَدَّثَنَ شُعْبَةُ قَالَ النَّمَنُ بْنُ سَالِ أَخْرَفِى قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَوَ أَبْ أَوْسِ يُحَدِّثُ عَنْ عَنْبَةَ عَنْ أُمّ حِبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ لَهِ صَلَىاللهُ عليهِ وَمَا مِنْ عبدٍ مُسَلمٍ تَوَضَّأَ قَ الْوُضُوَثُمَّ صَلَى بِهِ كُلَ يَوْمٍ ◌َذَكَرَ بِثْهِ وَحَدِى زُهَيْرُبْنُ حَرْبِ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَ ◌َحِى وَهُوَ ابْنُ سَعِدٍ عَنْ عُبْدِ الهِ قَلَ أَخْبَفِي نَفِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَاأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَةَ حَدَّثَ أبو أْسَامَ حَدَّثَ عُبْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنَ مُمَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِاللهِ صَلّ ◌َهُعَلَيْوَسَلَّ قَبْلَ الظّهْرِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنَ رواية ( مامن عبد مسلم يصلى لله تعالى فى كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة الا بنى الله له بيتافى الجنة) وفى حديث ابن عمر ( قبل الظهر سجد سجدتين وكذا بعدها وبعد المغرب ٨ فضل السنن الراتبة وَبَعْدَ اْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعَشَاء سَجْدَتَيْنْ وَبَعْدَ الجمعَةَ سَجْدَتَيْنِ فَهَا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْعُ فَصَلَيْتُ مَعَ الَّيِّ صَلّ ◌َهُ عَلَيْهِ وَسَّ فَِِّ حَّنَا يَحَ بُ يَحِي أَخَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِ عَنْ عَبْدِ الَه ◌ْ شَقِيقِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَة رَسُولِاللهِ صَلَّالَهُ عَيْهِ وَسَمَ عَنْ تَِّهِ فَقَتْ كَ يُصَلّ فِ يَِّى قَبْلَ الَّهْرِ أَوْبَابُمْ يَخرُجُ فَيُصَلَى بِلنَّاسِ ثُمّ يَدْخُلُ فَيُصَلِ رَكْتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّ بالنَّسِ الْرِبَ ثُمّ يَدْخُلُ فَيُصَلِ رَكْتَيْنِ وَيُصَلّ ◌ِلَّسِ الْعِشَاءَ وَدْخُلُ بِى فَيُّصَلِ رَكَيْنِ وَكَ يُصَلّ مِنَ الّلِ تِسْعَ رَكَمَاتِ فِنَّ الْوُوَ كَانَ يُصَلّى لَيْلَ طَوِلَا قَائِمًا وَلَيْلاَ طَوِيلًا قَاعِدًا وَكَانَ إذَا قَرَأَ وَّهُوَ قَائِمْ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَ إِذَا قَرَأَفَاعِدَارَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَنَ إِذَا طَعَ الْفَجْرُ صَلَّ رَكْغَيْنِ حَثنا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَ حَمَّادُ عَنْ بُدَيْلٍ وَأَبُوبَ عَنْ والعشاء والجمعة ) وزاد فى صحيح البخارى قبل الصبح ركعتين وهذه اثنتا عشرة وفى حديث عائشة هنا ( أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وبعد المغرب وبعد العشاء واذا طلع الفجر صلى ركعتين) وهذه اثنتا عشرة أيضا وليس للعصر ذكر فى الصحيحين وجاء فى سنن أبى داود بإسناد صحيح عن على رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل العصر ركعتين وعن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وجاء فى أربع بعد الظهر حديث صحيح عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح . وفى صحيح البخارى عن ابن مغفل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال فى الثالثة لمن شاء . وفى الصحيحين عن ابن مغفل أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل ٩ فضل السنن الراتبة أذانين صلاة . المراد بين الاذان والإقامة فهذه جملة من الاحاديث الصحيحة فى السنن الراتبة مع الفرائض. قال أصحابنا وجمهور العلماء بهذه الاحاديث كلها واستحبوا جميع هذه النوافل المذكورة فى الاحاديث السابقة ولاخلاف فى شئء منها عند أصحابنا الافى الركعتين قبل المغرب ففيهما وجهان لاصحابنا أشهرهما لا يستحب والصحيح عند المحققين استحبابهما بحديثى ابن مغفل وبحديث ابتدارهم السوارى بها وهو فى الصحيحين قال أصحابنا وغيرهم واختلاف الاحاديث فى أعدادها محمول على توسعة الامر فيها وأن لها أقل وأكمل فيحصل أصل السنة بالاقل ولكن الاختيار فعل الاكثر الاكمل وهذا كما سبق فى اختلاف أحاديث الضحى وكما فى أحاديث الوتر نجاءت فيها كلها أعدادها بالاقل والأكثر ومابينهما ليدل على أقل المجزىء فى تحصيل أصل السنة وعلى الاكمل والاوسط والله أعلم . قوله (حدثنا أبو خالد عن داود بن هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبى سفيان عن أم حبيبة﴾ هذا الحديث فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض وهم داودوالنعمان وعمرو وعنبسة وقد سبقت لهذا نظائر كثيرة قوله ﴿بحديث يتسار اليه ) هو بمثناة تحت مفتوحة ثم مثناة فوق وتشديدالراء المرفوعة أى يسربه من السرور لما فيه من البشارة مع سهولته وكان عنبسة محافظا عليه كما ذكره فى آخر الحديث ورواه بعضهم بضم أوله على مالم يسم فاعله وهو صحيح أيضا . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ تطوعا غیر فريضة﴾ هو من باب التو كيد ورفعاحتمال ارادة الاستعاذةففيه استحباب استعمال التوكيداذا احتيج إليه. قوله (قالت أم حبيبة فماتركتهن وكذاقال عنبسة وكذا قال عمرو بن أوس والنعمان ابنسالم﴾ فيه أنه يحسن من العالم ومن يقتدى به أن يقول مثل هذا ولا يقصد به تز كية نفسه بل يريد حث السامعين على التخلق بخلقه فى ذلك وتحريضهم على المحافظة عليه وتنشيطهم لفعله قوله (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين) أى ركعتين. قولها (كان يصلى فى بيتى قبل الظهر أربعاثم يخرج فيصلى بالناس ثم يدخل فيصلى ركعتين) وذكرت مثله فى المغرب والعشاء ونحوه فى حديث ابن عمر فيه استحباب النوافل الراتبة فى البيت كما يستحب فيه غيرها ولاخلاف فى هذا عندنا وبه قال الجمهور وسواء عندنا وعندهم راتبة فرائض النهار والليل قال جماعة من السلف الاختيار فعلها فى المسجد كلها وقال مالك والثورى الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة فى المسجد وراتبة الليل فى البيت ودليلنا هذه الاحاديث الصحيحة وفيها التصريح بأنه صلى ٠ ٢٠ - ٦)) ١٠ جواز النافلة قائماً وقاعداً عَبْدَ اللهِ بْنْ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يُصَلّى لَيْلاً طَوِيلًا فَاذَا صَلَّ قَائِمًا رَكَعَ فَائِمًا وَ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَعِدًا ، حدثنا مُمَّدُ بْنُ الْمَتَىّ حَدََّ مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُبَةُ عَنْ بُدَيْلِ عَنْ عَبْدِ الْلهِبْنِ شَقِيقٍ قَلَ كُنْتُ شَاكِياً بِفَارِسَ فَكُنْتُ أُصَلَى قَاعَدَا فَسَلْتُ عَنْ ذلِكَ عَائِشَةَ فَقَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَمْ يُصَلِى لَيْلَا طَوِيلًا قَائِمًا فَكَرَ الْحَدِفَ وحَثْنَا أَبُبَكْرِبْنُ أَبِ شَيَْ حَدَّثَ مُعَاند ابْنُ مُعَذِ عَنْ حُمّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِنْ شَقِيقِ الْقِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَةِ رَسُولِ اللهِ ◌َّ الهُعَلَيْهِ وَسَلَّ ◌ِلِّ فَقَتْ كَانَ يُصَلِى لَيْلاَ طَوِيلًا قَائِمًا وَلَ طَوِيلًا فَاعِدًا وَكَانَ إِنَا فَأَ قَائِمَا رَكَعَ قَائْمًا وَإِنَ فَ قَعِدَا رَكَعَ فَاعِدًا وَثْنَا يَحِي بُ يَ أَخْرَنَا الله عليه وسلم يصلى سنة الصبح والجمعة فى بيته وهما صلانا نهار مع قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته الا المكتوبة وهذا عام صحيح صريح لا معارض له فليس لاحد العدول عنه والله أعلم قال العلماء والحكمة فى شرعية النوافل تكميل الفرائض بها أن عرض فيها نقص كما ثبت فى الحديث فى سنن أبى داود وغيره ولترتاض نفسه بتقديم النافلة ويتنشط بها ويتفرغ قلبه أكمل فراغ للفريضة ولهذا يستحب أن تفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين كما ذكره مسلم بعد هذا قريبا باب جوازالنافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا قولها ( وإذا صلى قاعدا ركع قاعداً) فيه جواز النفل قاعدامع القدرة على القيام وهو اجماع العلماء قوله (كنت شاكيا بفارس وكنت أصلى قاعدا فسألت عن ذلك عائشة رضى الله عنها) هكذا ضبطه جميع الرواة المشارقة والمغاربة بفارس بكسر الباء الموحدة الجارة وبعدها فاء وكذا نقله القاضى عن جميع الرواة قال وغلط بعضهم فقال صوابه نقارس بالنون والقاف وهو وجع ١١ جواز النافلة قائماً وقاعداً أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامِ بْن حَسَّانَ عَنْ مَّد بْنِ سيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللّه بْنْ شَقِيقِ الْعُقْلِّ قَالَ سَأَنْنَا عَائِشَةَ عَنْ صَلَة رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيه وَسَ يُكْثِرُ الصَّلَةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا فَذَا أَقْتَحَ الصَّلَ قَائِمَا رَكَعَ قَتْمًا وَ إِذَا أَقْتَحَ الصَّلاَةَ فَاعَدَا رَكَعَ قَاعِدًا وحَدِى أَبُوُ الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِّ أَخْبَنَا حَادٌ يَعْنِى أَبْنَ زَيَدْ ع ◌َلَ وَحَدََّ حَسَنُ بْنُ الرَِّيعِ حَدَّثَ مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَ وَحَدَّثَ أَبُوُبَكْرِبْنُ أَبِ شَيّْةَ حَدََّ وَكَيْعٌ حَ وَحَدَّا أَبُكُرَيْبِ حَدَّثَبْنُمْ جِعً عَنْ هِشَامِ بِنْ عُرْوَةَ حَ وَحَدََّى زُهْرُ أَبْنُ حَرْبِ , وَّغُ لَهُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخَرَفِ أَبِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ مَرَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقْ فِ شَىْءٍ مِنْ صَلَةِ الَّلِ جَالِبًا حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَّ جَالِسً حَتَّى إِذَابِقَىَ عَلْهِ مِنَ النُّورَةِ ثَلَُونَوْأَرْبُونَ آيَةً قَامَ فَقْرَأَّهُنَّ ثُمَ رَكَعَ وحَّثَنْا يَحَ بُ يَحَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ يَزِيدَ وَأَبِ النَّضْرِ عَنْ أبِى سَ بْن عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّ اَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ يُصَلّى جَالِسًا معروف لان عائشة لم تدخل بلاد فارس قط فكيف يسألها فيها وغلطه القاضى فى هذا وقال ليس بلازم أن يكون سألها فى بلاد فارس بل سألها بالمدينة بعد رجوعه من فارس وهذا ظاهر الحديث وأنه انما سألها عن أمر انقضى هل هو صحيح أم لا لقوله وكنت أصلى قاعدا . قولها (قرأ جالساحتى اذا بقى عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقر آهن ثم ركع) فيه جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة وعامة العلماء وسواء قام ثم قعد أوقعد ثم قام ومنعه بعض السلف وهو غلط وحكى القاضى عن أبى يوسف ومحمد صاحب أبى حنيفة فى آخرين كراهة القعود بعد القيام ولو نوى القيام ثم أراد ١٢ جواز النافلة قائماً وقاعداً فَقْرَأُ وَهُوَ جَالسُ فَاذَا بَقَىَ مِنْ قَرَاءَه قَدْرُ مَايَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْ بَعِينَ آيَةً قَامَ فَقْرَأْ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّرَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِى الَّكْتَةِ الّيّةِ مِثْلَ ذَلِكَ صَدْنَا أَبُبَكْرِبْنُ لَِّ شَةً وَإِسْحُقُ بُ إِرَهِمَ قَالَ أبوبَكْرِ حَدَّثَنَا ◌ِسْمَعِلُ بْنُ عُلَّةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِ هِشَامٍ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ مُمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ يَقْرَأْوَ هُوَ قَاعِدْ فَاذَاأَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأْ إِنْسَانٌ أَّبِعِينَ آيَةً وَّنْا أَبْنُ غُيَرْ حَدَّثَ مُمَدُ أَبْنُ بَشْرِ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و حَدََّى مُمَّدُ بْنُ إِبْلَهِمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصِ قَالَ فُلْتُ ◌َائَةَ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فِ الزَّكْعَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَتْ كَ يَقْرَأْ فِمَ فَ أَ أَنْ يَرْكَ قَامَ فَرَكَعَ وحَّدشنْا يَحَ بْنُ نَحْيَ أَخْرَاءِدُ بْنُ ذُرَيْعٍ عَنْ سَعِدِ الْجُرَيْرِيّ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ شَقِيقِ قَالَ قُلْهُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَنَ النَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ يُصَلّى وَهُوَ فَاعِدٌ قَتْ نَعَمْ بَعْدَ مَا حَظَمَهُ الَّسُ وحَّنَا عُيَدُ اللهِبنُ مُعَاذِ حَدََّ أَبِ حَدَّثَا كَهْسُ عَنْ عَبْدِ اللهِبْ شَقِيقِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنِ الَّ صَلَّ ◌َّهُ عَلَّهِ وَسَلَمَبمثْلُه وحّشى محَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَهَرُونُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَا حَدَّثَنَ حَجَاجُ بْنُ محَمَّدْ قَالَ ٠٠٠ قَالَ ابْنُ جُرَيْ أَخْرَفِى ◌ُتْمِنُ بْنُ أَبِ سُلِّمَ أَنَّ ◌َسَلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ أَخْرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أن يجلس جاز عندنا وعند الجمهور وجوزه من المالكية ابن القاسم ومنعه أشهب. قولها ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فاذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ الانسان أربعين آيَةٍ﴾ هذا دليل على استحباب تطويل القيام فى النافلة وأنه أفضل من تكثير الركعات فى ذلك الزمان وقد تقدمت المسألة مبسوطة وذكرنا اختلاف العلماء فيهما وأن مذهب الشافعى تفضيل ١٣ جواز النافلة قائماً وقاعداً أُخْبَتْهُ أَنَّ الَِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يُتْ حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالسٌ وحَّى مُمَّدُ بْنُ حَاتِ وَحَسَنُ الْحُكَوَاَِّلَا هُمَا عَنْ زَيْدِ قَالَ حَسَنٌ حَدَّثَزَيْدُ بْنُ الْحَابِ حَدََّى الصَّحَّاكُ بْنُ مُثَنَ حَدَّثَى عَبْدُ اللهِبْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا بَلَّنَ رَسُولُ اللهِ صَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلَ كَانَ أَ كْثَرُ صَلَاِهِ جَالِسَا حَمنْا بَحْيَ بْنُ نَحَ قَ قَأْتُ عَلَى مَلِكِ عَنِ ابْنِ شَِّابٍ عَنِ الَّائِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْطَلِبِ بْنِ أَبِ وَةَ الَّهْمِيّ عَنْ حَقْصَةَ أَّ قَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ فِ سُبْحَتِهِ فَعِدًا خَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِه بِعَام فَكَانَ يُصَلّى فِى سُبْحَتَه قَاعِدًا وَكَانَ يَقْرَأَ بالسُّورَةِ فَيُرْتَلُهَا حَتَّى تَكُونَ أطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا وحِّثِى أَبْوَ الطَّاهِر وَحَرْمَلَةً قَالَا أُخْبَرَنَا ابْن وَهْب أخبرنى يونس ح القيام . قولها (قعد بعد ما حطمه الناس) قال الراوى فى تفسيره يقال حطم فلانا أهله اذا كبر فيهم كانه لما حمله من أمورهم وأثقالهم والاعتناء بمصالحهم صيروه شيخا محطوما والحطم الشئء اليابس. قولها (لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلانه جالسا} قال القاضى عياض رحمه اللّه قال أبو عبيد فى تفسير هذا الحديث بدن الرجل بفتح الدال المشددة تبدينا اذا أسن قال أبو عبيد ومن رواه بدن بضم الدال المخففة فليس له معنى هنا لان معناه كثر لحمه وهو خلاف صفته صلى الله عليه وسلم يقال بدن يبدن بدانة وأنكر أبو عبيد الضم قال القاضى روايتنا فى مسلم عن جمهورهم بدن بالضم وعن العذرى بالتشديد وأراه اصلاحا قال ولا ينكر اللفظان فى حقه صلى الله عليه وسلم فقد قالت عائشة فى صحيح مسلم بعد هذا بقريب فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع وفى حديث آخر ولحم وفى آخر أسن وكثر لحمه وقول ابن أبى هالة فى وصفه بادن متماسك هذا كلام القاضى والذى ضبطناه ووقع فى أكثر أصول بلادنا بالتشديد والله أعلم. قوله (عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن ١٤ جواز النافلة قائماً وقاعداً وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ جَمِيعًاً عَنْ الزُّهْرِىّ بِهذَا الْأسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْ أَهُمَا قَالَ بَعَامٍ وَاحِدٍ أَو أنْتَيْنِ وحَّثنا أَبُبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةً حَدَّثَ عُدُ اللهِبْنُ مُوسَ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالٍ عَنْ سَِكِ قَلَ أَخْرَ فى جَائِرُ بْنُ سَرَةَ أَنَّالنَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَمْيُتْ حَتَّى صَلَّ فَعِدًا وحَّدَتَّى ذُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَ جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافِ عَنْ أَبِ يَحِى عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عَمْرِو قَالَ حُدَّثْتُ أَنَّرَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ صَلَاةُ الرَّجُل قَاعِدًا نصْفُ الصَّلاَة قَالَ فَأَتَتْهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلّى جَالسًا فَوَضَعْتُ يَدِى عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ مَالَكَ يَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِ و قُلْتُ حُدِثْتُ يَارَسُولَ اللهَكَ قُلْتَ صَلَةُ الَّجُلِ قَعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ وَأَنْتَ تُصَلّ قَاعِدَا قَالَ أَجَلْ وَلَكِنَّ لَسْتُ كَأَحَدِ مِنْكٌ وحدثناه أبوبَكْرِبُ أَبِ شَيَْةَ وَّدُ بْنُ الْمُتَّى وَابْنُ بَارِ جَمِعً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ المطلب بن أبى وداعة عن حفصة) هؤلاء ثلاثة صحابيون يروى بعضهم عن بعض السائب والمطلب وحفصة. قوله ﴿هلال بن يساف) بفتح الياء وكسرها ويقال فيه اساف بكسر الهمزة قوله (عن عبد الله بن عمرو أنه وجد النبى صلى الله عليه وسلم يصلى جالسا قال فوضعت يدى على رأسه فقال مالك ياعبد الله بن عمرو قلت حدثت يارسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلى قاعدا قال أجل ولكنى لست كاحد منكم) معناه أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم فيتضمن صحتها ونقصان أجرها وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام فهذا له نصف ثواب القائم وأما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائما وأما الفرض فان الصلاة قاعدا مع قدرته على القيام لم يصح فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به قال أصحابنا وان استحله كفر وجرت عليه أحكام المرتدين كما لو استحل الزنا والربا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم وإن صلى ١٥ جواز النافلة قائما وقاعداً عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيِىَ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَاَ سُفْيَنُ كَلَهُمَا عَنْ مَنْصُور بِذَا الْإِسَْاءِ وَفِى رِوَةٍ شُعْبَةَ عَنْ أَبِ تَحَ الْأَعْرَجِ الفرض قاعدا لعجزه عن القيام أو مضطجعا لعجزه عن القيام والقعود فثوابه كثوابه قائما لم ينقص باتفاق أصحابنا فيتعين حمل الحديث فى تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدامع قدرته على القيام هذا تفصيل مذهبنا وبه قال الجمهور فى تفسير هذا الحديث وحكاه القاضى عياض عن جماعة منهم الثورى وابن الماجشون وحكى عن الباجى من أئمة المالكية أنه حمله على المصلى فريضة لعذر أو نافلة لعذر أولغير عذر قال وحمله بعضهم على من له عذر يرخص فى القعود فى الفرض والنفل ويمكنه القيام بمشقة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لست كأحد منكم فهو عند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفاً له كما خص بأشياء معروفة فى كتب أصحابنا وغيرهم وقد استقصيتها فى أول كتاب تهذيب الأسماء واللغات وقال القاضى عياض معناه أن النبى صلى الله عليه وسلم لحقه مشقة من القيام لحطم الناس وللسن فكان أجره تاما بخلاف غيره ممن لاعذر له هذا كلامه وهو ضعيف أو باطل لان غيره صلى اللّه عليه وسلم ان كان معذورا فتوابه أيضا كامل وان كان قادراعلى القيام فليس هو كالمعذور فلا يبقى فيه تخصيص فلا يحسن على هذا التقدير لست كأحد منكم واطلاق هذا القول فالصواب ما قاله أصحابنا أن نافلته صلى الله عليه وسلم قاعدا مع القدرة على القيام ثوابها كثوابه قائما وهو من الخصائص والله أعلم واختلف العلماء فى الافضل من كيفية القعود موضع القيام فى النافلة وكذا فى الفريضة اذا عجز وللشافعى قولان أظهرهما يقعد مفترشا والثانى متربعا وقال بعض أصحابنا متوركا وبعض أصحابنا ناصبار كبته وكيف قعد جاز لكن الخلاف فى الافضل والاصح عندنا جواز التنفل مضطجعا للقادر على القيام والقعود للحديث الصحيح فى البخارى ومن صلى قائما فله نصف أجر القاعد وإذا صلى مضطجعا فعلى يمينه فان كان على يساره جاز وهو خلاف الافضل فان استلقى مع امكان الاضطجاع لم يصح قيل الافضل مستلقيا وأنه اذا اضطجع لا يصح والصواب الاول والله أعلم ١٦ استحباب صلاة الضحى حَّثَنَا يَحَ بْنُ يَحَ قَالَ فَرَأْتُ عَلَى مَالِك عَنْ أَبْنِ شَهَبِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَّكَانَ يُصَلّ ◌ِلَيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْمَةٌ يُؤْتُ مِنْهَ بَوَاحِدَةٍ قَاذَ فَرَغَ مِنْهَا أُضْطَجَعَ عَلَى شِّهِ الْأَعْنَ حَتّى يَهُ الْمُؤْذِّنُ فَيُصَلّى رَكَتَنْ خَفِيفَتَنْ وحَّشَى حَرْمَةُ بْنُ يَحِْى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ فِى عَمْرُ وبْنُ الْخَارِثِ عَنِ آبْ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِالنَّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَم يُصَلّى فِيَابَيْنَ أَنْ يَفْرُعَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِى الَّى يَدْعُو النَّاسُ الْعَمَةَ إلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْمَةً يُسَلِ بَيْنَ كُلِ رَكْعَتَيْنِ وَبُوِرُوَاحِدَةٍ فَاذَا سَكَتَ أْمُؤَذْنُ مِنْ صَلَة الْفَجْرِ وَبَيْنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَهُ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَرَكَعَ رَكَْيْنٍ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ أَضْطَجَعَ عَلَى شقّه الَّنَ حَتَّى ◌َهُالْمُؤَذِّنُ لْإِقَةِ. وَحَّتَِهِ حَرْمَةُ أَخْبَنَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْتَفِ يُونُ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ مِهذَا الْإِسْنَادِ وَسَاقَ حَرْمَةُ الْحَدِيثَ بِثْلِهِ غَيْ أَنَّكُمْ يَذْكُرْ وَبَيْنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَُّ لُْذِنُ وَلَمْيَذْكُر ◌ْإِقَامَةَ وَسَائِرُ الْحَدِيِ بِثْلِ حَدِيثٍ عَمْرِوِ سَاءَ وحَّثَنْا أَبُو بَكْر ابْنُ أَبِ شَيَ وَبُوْكُرَيْبِ قَالَ حَدَّثَنَ عَبْدُ اللهِبْنُ غُيْرِحٍ وَحَدَّثَ ابْنُ نُمْرٍ حَدََّأَبِ حَدَّثَ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى صلى الله عليه وسلم فى الليل ﴿وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة) قال القاضى عياض فى حديث عائشة من رواية سعد بن هشام (قيام النبى صلى الله عليه وسلم بتسع ركعات) وحديث عروة عن عائشة (باحدى عشرة منهن الوتر يسلم من كل ركعتين وكان يركع ركعتى الفجر اذا جاه المؤذن) ومن رواية هشام بن عروة وغيره عن عروة عنها ١٧ صلاة الليل والوتر هِشَأْمٌ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَمْ يُصَلَى مِنَ الَلَيْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكَ يُؤْرُ مِنْ ذلكَ بِخَمْسِ لَا يَجْلُ فِ شَىْءٍإِلَّ فِىِ آخرِهَا وَّعَنْا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِ شَيْئَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلِمَنَ حَ وَحَدَّثَهُأَبُكُرَيْبِ حَدَّثَ وَكِعٌ وَو ◌ْسَامَ كُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهذَا الْإِسْنَادِ وحَّثنا قُتَّةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَ لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِ حَبِيبٍ عَنْ عَاكِ بْنِ مَك عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْرَهُ أَنَّرَسُولَ اللهِ صَلَى الْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَ كَانَ يُصَلِي ثَلَثَ عَشْرَةَ رَكْمَةٌبِكْعَىِ الْقَبْرِ حَثُنَا يَ بْنُ يَ قَالَ فَأْتُ عَلى مَالِكَ عَنْ سَعِيد آبْنِ أَبِ سَعِيدِ الْرِيِّ عَنْ أَبِ سَ بْنِ عَبْدِ الَّْنِ أَنّهُ سَلَ عَائِشَةَ كَفَ كَتْ صَلَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِ رَمَضَانَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الُهُ عَلْهِ وَسَلََّ يَزِيدُ فِ رَضَانَ وَلَ فِى غَيْهِ عَلى إِحْدَى عَشْرَةَ رَّكْمَةٌ يُصَلِّ أَرْبَا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولهِنَ ثُمْ يُصَلّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْهِنَّ وَطُولهِنَّ ثُمّ يُصَلَى ثَلَاثًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَرَسُولَ الله أَتَمُ قبَّلَ أَنْ تُوِرَفَ يَِّشَةُ إِنَّ عَنِىَّ تَانِ وَلَ يَنَامُ قَلْي وحّثنا مُمَدُ أَُّ الْمُنَى حَدَّثَ بْنُ أَبِ عَدِّ حََّ هِثَامٌ عَنْ يَحِى عَنْ أَبِ سَةَ قَالَ سَلَّتُ عَشَةَ عَنْ صَلَة رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلَى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ يُصَلَّ ثَمَانَ دَكَمَاتِ ثُمَ يُؤْتُمْ يُصَلّى رَكْعَيْنِ وَهُوَ بَالِسٌ فَذَا أَنْ يَرْكَعَ قَ فَرَّكَعَ ثُمَّ يُصَلّى ثلاث عشرة بركعتي الفجر وعنها كان لا يزيد فى رمضان ولاغيره على احدى عشرة ركعة أربعا أربعا وثلاثا وعنها كان يصلى ثلاث عشرة ثمانيا ثم يوتر ثم يصلى ركعتين وهو جالس ثم ٣٠-٠٦ ١٨ صلاة الليل والوتر رَكْعَيْنِ بَيْنَ الْنَدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وحدثنى ذُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَاحُسَيْنُ ابْنُمَّد حَدَّثَ شَيْنُ عَنْ تَحَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَاسَةَ حِ وَحَدََّى يَحَ بْنُ بِشْرِ الْخَرِبِىُّ حُدََّ مُعَِّيَةُ يَعِى أَ سَلَّامٍ عَنْ يَحِ أَبِ كَثِ قَالَ أَخْرَفِى أبوُسَ ◌َهُسَلَ عَائِشَةً عَنْ صَلَهَ رَسُولِ الله صَلَىالله عَيْهِ وَسَلَبِثْلِ غَيْرَ أَنَّ فِى حَدِيثِمَا ◌ِسْعَرَكَعَاتِ قَِّمًا يُؤْتُ مَنْنَّ وَحَثْنَا عَمْوَ النَّقُدُ حَدَّثَنَ سُفْيَنُ بْنُ عَُنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ أَبِ لَبِدٍ سَمعَ أَ سَةَ قَالَ أَنْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَىْ أُمَّهُ أَخْرِبِى عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ الْلهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتْ كَتْ صَلَُهُ فِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْهِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِلَّيْلِ مِنْهَ رَكْمَنَا الْفَجْرِ ◌َّثْنَا أَبْنُمْ حَدَّثَ أَبِ حَتَ حَظَهُ عَنِ الْقَاسِ بِنْ مَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كَتْ صَلَهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِوَسَّ مِنَ الَّلِ عَشَ رَكَعَاتِ وَيُوِرُ بِسَبْدَةٍ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَى الْفَجْرِ فَتَلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وحَّثَنْا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يصلى ركعتى الفجر وقد فسرتها فى الحديث الآخر منها ركعتا الفجر وعنها فى البخارى أن وصلاته صلى الله عليه وسلم بالليل سبع وتسع وذكر البخارى ومسلم بعد هذا من حديث ابن عباس أن صلاته صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشرة ركعة وركعتين بعد الفجر سنة الصبح وفى حديث زيد بن خالد أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين ثم طويلتين وذكر الحديث وقال فى آخره فتلك ثلاث عشرة قال القاضى قال العلماء فى هذه الاحاديث اخبار كل واحد من ابن عباس وزيد وعائشة بما شاهد وأما الاختلاف فى حديث عائشة فقيل هو منها وقيل من الرواة عنها فيحتمل أن أخبارها بأحد عشرة هو الاغلب وباقىرواياتها أخبار منها بما كان يقع نادرا فى بعض الاوقات فأكثره خمس عشرة بركعتى الفجر وأقله ١٩ صلاة الليل والوتر سبع وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة كما جاء فى حديث حذيفة وابن مسعود أو النوم أو عذر مرض أو غيره أو فى بعض الاوقات عند كبر السن كما قالت فلما أسن صلى سبع ركعات أو تارة تعد الركعتينالخفيفتین فی أول قيام الليل كما رواه زيد بن خالد وروتها عائشة بعدها هذا فى مسلم وتعد ركعتى الفجر تارة وتحذفهما تارة أو تعد احداهما وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها تارة قال القاضى ولاخلاف أنه ليس فى ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه وأن صلاة الليل من الطاعات التى كلما زاد فيها زاد الاجر وانما الخلاف فى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه والله أعلم. قوله ﴿ويوتر منها بواحدة﴾ دليل على أن أقل الوتر ركعة وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبو حنيفة لا يصح الايتار بواحدة ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط والاحاديث الصحيحة ترد عليه . قولها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى بالليل احدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلى ركعتين خفيفتين) قال القاضى عياض فى هذا الحديث أن الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتى الفجر وفى الرواية الأخرى ﴿عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد ركعتى الفجر) وفى حديث ابن عباس أن الاضطجاع كان بعد صلاة الليل قبل ركعتى الفجر قال وهذا فيه رد على الشافعى وأصحابه فى قولهم أن الاضطجاع بعد ركعتى الفجر سنة قال وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة الى أنه بدعة وأشار الى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتى الفجر مرجوحة قال فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما قال ولم يقل أحد فى الاضطجاع قبلهما أنه سنة فكذا بعدهما قال وقد ذكر مسلم عن عائشة فان كنت مستيقظة حدثنى والا اضطجع فهذا يدل على أنه ليس بسنة وأنه تارة كان يضطجع قبل وتارة بعد وتارة لا يضطجع هذا كلام القاضى والصحيح أو الصواب أن الاضطجاع بعد سنة الفجر لحديث أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتى الفجر فليضطجع على يمينه رواه أبو داود والترمذى باسناد صحيح على شرط البخارى ومسلم قال الترمذى هو حديث حسن صحيح فهذا حديث صحيح صريح فى الأمر بالاضطجاع وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلها وحديث ابن عباس قبلها فلا يخالف هذا فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعد ولعله صلى اللّه ٢٠ صلاة الليل والوتر عليه وسلم ترك الاضطجاع بعدها فى بعض الأوقات بيانا للجواز لو ثبت الترك ولم يثبت فلعله كان يضطجع قبل وبعد واذا صح الحديث فى الامر بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للامر به تعين المصير اليه وإذا أمكن الجمع بين الاحاديث لم يجزرد بعضها وقد أمكن بطريقين أشرنا اليهما أحدهما أنه اضطجع قبل وبعد والثانى أنه تركه بعد فى بعض الأوقات لبيان الجواز والله أعلم. قولها (اضطجع على شقه الأيمن) دليل على استحباب الاضطجاع والنوم على الشق الأيمن قال العلماء وحكمته أنه لا يستغرق فى النوم لان القلب فى جنبه اليسار فيعلق حينئذ فلا يستغرق واذا نام على اليسار كان فى دعة واستراحة فيستغرق . قولها ﴿حتى يأتيه المؤذن) دليل على استحباب اتخاذ مؤذن راتب للمسجد وفيه جوازاعلام المؤذن الامام بحضور الصلاة واقامتها واستدعائه لها وقد صرح به أصحابنا وغيرهم . قولها (فيصلى ركعتين خفيفتين) هما سنة الصبح وفيه دليل على تخفيفهما وقد سبق بيانه فى بابه. قولها (ليسلم بين كل ركعتين) دليل على استحباب السلام فى كل ركعتين والذى جاء فى بعض الاحاديث لا يسلم الا فى الآخرة محمول على بيان الجواز. قولها ( ويوتر بواحدة) صريح فى صحة الركعة الواحدة وأن أقل الوتر ركعة وقد سبق قريبا . قولها (يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس فى شىء الا فى آخرها) وفى رواية أخرى يسلم من كل ركعتين وفى رواية يصلى أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا وفى رواية ثمان ركعات ثم يوتربركعة وفى رواية عشر ركعات ويوتر بسجدة وفىحديث ابن عباس فصلى ركعتين الى آخره وفى حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى هذا كله دليل على أن الوتر ليس مختصاً بركعة ولا باحدى عشرة ولا بثلاث عشرة بل يجوز ذلك وما بينه وأنه يجوز جمع ركعات بتسليمة واحدة وهذا لبيان الجواز والا فالافضل التسليم من كل ركعتين وهو المشهور من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بصلاة الليل مثنى مثنى قولها ( كان يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن) معناه هن فى نهاية من كمال الحسن والطول مستغنيات بظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنه والوصف وفى هذا الحديث مع الاحاديث المذكورة بعده فى تطويل القراءة والقيام دليل لمذهب الشافعى وغيره ممن قال تطويل القيام أفضل من تكثير الركوع والسجود وقال طائفة تكثير الركوع والسجود أفضل وقال طائفية تطويل القيام فى الليل أفضل وتكثير الركوع والسجود فى النهار أفضل وقد سبقت