النص المفهرس
صفحات 221-238
٢٢١
سترة المصلى
ابْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمْ قَالَ سَعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُعَلَيْهِ
وَبِلهَجِرَةِ إِلَى الْحَاءِ فَوَضَّأَ فَصَلَى النُّهْرَرَ كْعَتَيْنِ وَالْمَصْرَ رَ كْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَةٌ
قَالَ شُعْبُ وَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِهِ أَبِ جُحْفَةَ وَكَنَ يَهُ مِنْ وَرَتِهَا الْرَةُ وَخَارُ
وحّ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَمُمَّدُ بْنُ حَاتِمِ قَلَا حَدَّثَنَا بْنُ مَهْدِيِّ حَدَثَ شُعْبَةُ بِالْأِسْاَدَيْنِ
◌َيْعًا مِثْلُوَفِى حَدِيثِ الْحَكَم ◌َعَلَ الَّسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوتِهِ حَّثْنَا يَحْيَ
ابْنُ يَحِى قَالَ قَرأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُْدِ الَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ بْ عَسِ قَلَ
أَقْتُ رَاكِبًا عَلَى أَنِ وَيَوْئِذٍ قَدْ نَهَرْتُ الإِحْلَامَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ
يُصلّى بِالَّاسِ بِّ ◌َرْتُ بَيْنَ يَدَى الصَّفْ فَلْتُ فَرْسَلْتُ الْأَانَ تَرْتَعُ وَخَلْتُ فِىِ الصَّفّ
أنظر الى بياض ساقيه وفيه رفع الثوب عن الكعبين . قوله ( خرج رسول الله صلى الله عليه
وسلم بالهاجرة الى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة) فيه
دليل على القصر والجمع فى السفر وفيه أن الأفضل لمن أراد الجمع وهو نازل فى وقت الأولى أن
يقدم الثانية إلى الأولى وأما من كان فى وقت الأولى سائرا فالأفضل تأخير الأولى الى وقت
الثانية كذا جاءت الأحاديث ولأنه أرفق به. قوله (أقبلترا كبا على أتان) وفى الرواية الأخرى
على حمار وفى رواية للبخارى على حمار أتان قال أهل اللغة الأتان هى الأنثى من جنس الحمير
ورواية من روى حمار محمولة على ارادة الجنس ورواية البخارى مبينة للجميع. قوله ﴿وأنا
يومئذ قد ناهزت الاحتلام) معناه قاربته واختلف العلماء فى سن ابن عباس رضى الله عنهما
عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل عشر سنين وقيل ثلاث عشرة وقيل خمس
عشرة وهو رواية سعيد بن جبير عنه قال أحمد ابن حنبل رضى الله عنه وهو الصواب . قوله
﴿فَأرسلت الأقان ترتعٍ﴾ أى ترعي
٢٢٢
سترة المصلى
فَ يْكَرْ ذلكَ عَلَى أَحَدٌ حَثنا حَرْمَةُ بْنُ يَحِى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْرَنِى يُونُ عَنِ ابْنِ
شَِابِ أَخَْفِى عُْدُ اللهِبْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عَّسِ أَخْرَهُ لَهُأَقَْلَ يَسِيرُ عَلَى
حَارِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّلهُعَلَيْهِوَسَمْفَائِ يُصَلِى فِ حَجَّةِ الْوَاعِ يُّصَلّ ◌ِالنَّاسِ قَالَ فَسَارَ
الََّينَ يَنْ بَعْضِ الصَّفْ ثُمَّنَوَلَ عَنْهُ فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ حَثْنَا بَ بْنُ يَحِى وَمْرُوِ
الَّقُدُ وَ إِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُيَنَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِذَا الْنَادِ قَلَ وَُّّ صَلَّالَهُعَلَيه
وَسَ يُصَلّى بِعَةً حَثْنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْلِمَ وَعَبْدُ بْنُ حُميدٍقَالَا أَخَْنَا عَبْدُ الرََّقِ أَخْرَا
مَعْمَرْ عَنِ الْأَهْرِىّ ◌ِذَا الْإِسْنَاءِ وَلَمْيَذْكُرْ فِهِ مِنَّ وَلَ عَرَفَةَ وَلَ فِى حَجِّ الْوَاعِ أَوْ يَوْمَ
الْفَتِّحِ حَثْنَا يَحْيَ بْنُ ◌َحَى قَالَ فَأْتُ عَلَى مَلِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِالرَّحْنِ
آبِ أَبِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخُدْرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ قَالَ إِذَ كَنَ أَحَدُ كُمْ
قوله (يصلى بمنى) فيها لغتان الصرف وعدمه ولهذا يكتب بالألف والياء والأجود
صرفها وكتابتها بالألف سميت منى لما يمنى بها من الدماء أى يراق ومنه قول الله تعالى
من منى يمنى وفى هذا الحديث أن صلاة الصبى صحيحة وأن سترة الأمام سترة لمن خلفه
قال القاضى رحمه الله تعالى واختلفوا هل سترة الأمام بنفسها سترة لمن خلفه أم هى سترة
له خاصة وهو سترة لمن خلفه مع الاتفاق على أنهم مصلون الى سترة قال ولا خلاف أن السترة
مشروعة اذا كان فى موضع لا يأمن المروربين يديه واختلفوا اذا كان فى موضع يأمن المرور
بين يديه وهما قولان فى مذهب مالك ومذهبنا أنها مشروعة مطلقا لعموم الأحاديث ولأنها
تصون بصره وتمنع الشيطان المرور والتعرض لافساد صلاته كما جاءت الأحاديث . قوله وهو
يصلى بمنى وفى رواية بعرفة هو محمول على أنهما قضيتان. قوله (فى حجة الوداع) وفى رواية حجة
الوداع أو يوم الفتح الصواب في حجة الوداع وهذا الشئ محمول عليه. قوله صلى الله عليه وسلم (اذا كان
٢٣
سترة المصلى
///=/٥٠٠٠٥٠ /٥/٠٩٢٠٥٠٥٠/
يُصَلّى فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يُرْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإنْ أَبِى فَلْيُقَاتُهُ فَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ
حّشْا شَيَْنُ بْنُ فُرُوخَ حَدَّثَ سُلْمَنُ بْنُ الْغِيرَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ هِلَالِ يَعْنِى حُمْدًا قَالَ بَيْمَ أَ
وَصَاحِبٌ لِى نَتَكُ حَدِيثَإِذْ قَالَ أَبُوُ صَالِحِ الََّانُ أَنَا أُحَدِّتُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِ سَعِدٍ
وَرَيْثُ مِنْهُقَالَ بَيْنَ أَنَا مَعَ أَبِ سَعِيدٍ يُصَلّى يَوْمَ الْعَةِ إلَى ثٍَْ يَسْتُ مِنَ النَّاسِ إِذْ جَ
رَجُلْ شَبٌّ مِنْ ◌ِى أَبِ مُعَّطِ أَنْ يَحْتَنَ يَدَيْهِ ◌َفَ فِ نَحْرِ فَظَرَكْبِدْ مَسَانًا إلَّا
أحدكم يصلى فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأ ما استطاع فان أبى فليقاتله فانما هو
شيطان) معنى يدرأ يدفع وهذا الأمر بالدفع أمر ندب وهو ندب متأكد ولا أعلم أحدا من
العلماء أوجبه بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب قال القاضى عياض وأجمعوا
على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدى الى هلاكه فان دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا
قود عليه باتفاق العلماء وهل يجب ديته أم يكون هدرا فيه مذهبان للعلماء وهما قولان فى مذهب
مالك رضى الله عنه قال واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط فى صلاته بل احتاط وصلى الى
سترة أو فى مكان يأمن المرور بين يديه ويدل عليه قوله فى حديث أبى سعيد فى الرواية التى بعد
هذه اذا صلى أحدكم الى شئء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع فى نحره فان أبى فليقاتله
قال وكذا اتفقوا على أنه لا يجوز له المشى اليه من موضعه ليرده وانما يدفعه ويرده من موقفه
لأن مفسدة المشى فى صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه وانما أبيح له قدر ما تناله يده
من موقفه ولهذا أمر بالقرب من سترته وانما يرده اذا كان بعيدا منه بالاشارة والتسبيح قال
وكذلك اتفقوا على أنه اذا مر لايرده لئلا يصير مرورا ثانيا الاشيأروى عن بعض السلف
أنه يرده وتاوله بعضهم. هذا آخر كلام القاضى رحمه الله تعالى وهو كلام نفيس والذى قاله
أصحابنا أنه يرده اذا أراد المروربينه وبين سترته بأسهل الوجوه فان أبى فبأشدها وان أدى
الى قتله فلا شئ عليه كالصائل عليه لأخذ نفسه أوماله وقد أباح له الشرع مقاتلته والمقاتلة
المباحة لاضمان فيها. قوله صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان قال القاضى قيل معناه انما حمله
٢٢٤
سترة المصلى
( بَيْنَ يَدَىْ أَبِ سَعِيدٍ فَعَ فَفَعَ فِ نَحْرِهِأَشَدَّ مِنَ اللَّفْعَةِ الْأُولَى ◌َثَلَ قَائمًا فَلَ مِنْ أَبِ سَعِيدٍ
ثُمَ زَحَ النَّاسَ مَرَجَ فَدَخَلَ عَلَى مَرْوَنَ فَشَكَا الَّهِ مَالِقِىَ قَلَ وَدَخَلَ أَبُوُ سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَنَ
فَقَالَ لَهُ مَرْوَنُ مَكَ وَلِبْنِ أَخِكَ جَاءَ يَشْكُوكَ فَقَالَ أَبُوُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ الَه صَلَّاللهُ
عَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَّ أَحْدُ كُمْإِلَى شَْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَ أَحَدٌ أَنْ يَحْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ
فَيْفَعْ فِ نَحْرِهِ فَنْ أَبَ قَلْيَتُِ ◌َّمَا هُوَ شَيْطَانٌ حَدَتِى هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُمَّدُ بْنُ
رَضِ قَالَ حَدَّثَا ◌ُمُّ بْ إِسْمَاعِيَ بْنِ أَِّ فُدَيْكِ عَنِ الضَّحَّكُ بْنِ مُثَنَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارِ
عَنْ عَبْدِ الله بْن ◌ُعُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِ فَلَا يَدَعْ
أَحَدَا يُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنْ أَبَ فَلْقَتِلُ فَنَّ مَعَهُ الْرِينَ حَدَتَّى إِسْحُقُ بْنُ إِرَهِيمَ أَخْرَنَ
أَبُو بَكْرِ الْخَفِىُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّكُ بْنُ مُتَ حَدَّثَنَ صَدَةُ بْنُ يَسَارِ قَالَ سَعْتُ أَبْنَ عُمَ يَقُولُ
{ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَمَ قَالَ بِثْلِهِ حَثْنَا يَحَْ بُ يَحْيَ قَالَ قَأْتُ عَلَى مَاكَ عَنْ
أَبِالَّصْرِ عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِدٍ أَنَ زَيْدَيْنَ خَلِ الْهِ أَسَهُ إِلى أبىِ جُهُمْ يَسْأَّهُمَسَعَ مِنْ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَفِ الْمَارِ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلّ قَالَ أَبُرُ جُهْمٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ
على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان وقيل معناه يفعل فعل الشيطان لأن الشيطان
بعيد من الخير وقبول السنة وقيل المراد بالشيطان القرين كما جاءفى الحديث الآخر فان معه القرين
والله أعلم. قوله ﴿مثل) هو بفتح الميم وبفتح التاء وضمها لغتان حكاهما صاحب المطالع وغيره
الفتح أشهر ولم يذكر الجوهرى وآخرون غيره ومعناه أنتصب والمضارع يمثل بضم التاء لا غير
ومنه الحديث من أحب أن يمثل الناس له قياما. قوله (أرسله إلى أبى جهيم) هو بضم الجيم وفتح
٢٢٥
بيان سترة المصلى
صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَأَرْ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِى مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقَفَ أَرْبَعِينَ
خَيْالَهُمِنْ أَنْ يُرَّبَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُوُ النَّصْرِ لَا أَدْرِى قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمَا أَوْ شَهْآَ أَّوْسَةً
حَثنا عَبدُ اللهِبْنُ هَاشِبْنِ حَّنَ الَْبِىُّ حَدَّا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ سَالِ النَّصْرِ
عَنْ بُسْرِيْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِ الْجُهِىَّ أَرْسَلَ إِلَى أَبِ جُهَيْ الْأَنْصَارِّ مَاسَمْتَ النَّيِّ
صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ مِعْنَى حَدِيثِ مَالِك
حَدِثْ يَعْقُوبُ بْنُ إبراهيم الّوْرَفِىُّ حَدََّ أَبْنُ أَبِ حَارِمٍ حَدَِّى أَبِ عَنْ سَهْلِ بْنِ
سَعْدِ السَّاعَدِّ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَىالَهُعَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِعَرُّ الشَّةِ
حَّنْا إِسْحَقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ وَّدُ بْنُ الْمُتَّى وَغْطُ لِبْنِ الْمُتَّ قَالَ إِسْحُقُ أَخْبَنَا وَقَالَ
ابْنَ الْمَى حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِى أَبْنَ أَبِ عُيَدٍ عَنْ سَةَ وَهُوَ ابْنُ الْأَْوَعِ
أَنَّهُ كَانَ يَخَرَّى مَوْضِعَ مَكَانِ المُصْحَفِ يُسِبِحُ فِهِ وَذَكَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُعَلَيْهِ وَسَم
الهاء مصغر واسمه عبد اللّه بن الحارث بن الصمة الانصارى النجارى وهو المذكور فى التيمم
وهو غير أبى جهم الذى قال النبى صلى الله عليه وسلم اذهبوا بهذه الخميصة الى أبى جهم فان صاحب
الخميصة أبوجهم بفتح الجيم وبغيرياء واسمه عامر بن حذيفة العدوى . قوله صلى الله عليه وسلم
﴿لو يعلم الماربين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه)
معناه لو يعلم ما عليه من الاثم لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الأثم ومعنى الحديث
النهى الاكيد والوعيد الشديد فى ذلك قوله ( كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين
الجدار ممر الشاة) يعنى بالمصلى موضع السجود وفيه أن السنة قرب المصلى من سترته. قوله (كان
يتحرى موضع مكان المصحف يسبح) المراد بالتسبيح صلاة النافلة والسجود صلاة النافلة فى
٢٩٠ - ٤)
١٢٦
بيان سترة المصلى
كَانَ يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ وَكَانَ بَيْنَ الْبَرَ وَالْقَبْلَةَ قَدْرُ مَرّ الشّاة حدّثنِه محَمّدُ بِنَ الْمُثَنِى
حَدَّثَ مَكِّ قَالَ يَزِيدُ أَخْرِنَ قَلَ كَنَ سَلَةُ يَخَرَّى الصَلَ عَنْدَ الْأُسْطُوَنَةِ الَِّى عِنْدَ
الْمُصْحَف فَقُلْتُ لَهُ يَأْبَا مُسْلم أَرَكَ تَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عنْدَ هذه الْأَسْطَوَنَةَ قَالَ رَأيْتِ الْنّى
◌ُ
صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عَنْدَهَا
حَّثنا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِ شَيَْةَ حَدَّثَنَ ◌ْمَاعِلُ بْنُ عُلَّةً ح قَلَ وَحَدَّثَى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب
حََّا ◌ْسَعِلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ يُؤْسَ عَنْ حُمْدِ بْنِ هِلَالِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّمْتِ عَنْ
أَبِ ذَرْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَإِذَا قَامَ أَحَدُ كُمْ يُصَلّى فَهُ يَسْرُهُ إذَا كَانَ بِنَ
يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِالَّحْلِ قَالَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الَّحْلِ فَانَهُيَقْطَعُ صَلَهُ الْجَارُ واْرَةُ
المصحف ثلاث لغات ضم الميم وفتحها وكسرها وفى هذا أنه لا بأس بادامة الصلاة فى موضع
واحد اذا كان فيه فضل وأما النهى عن ايطان الرجل موضعامن المسجد يلازمه فهو فيالافضل
فيه ولا حاجة اليه فأما مافيه فضل فقد ذكرناه وأما من يحتاج اليه لتدريس علم أو للافتاء أو
سماع الحديث ونحو ذلك فلا كراهة فيه بل هو مستحب لانه من تسهيل طرق الخير وقد نقل
القاضى رضى الله عنه خلاف السلف فى كراهة الايطان لغير حاجة والاتفاق عليه لحاجة نحوما
ذكر ناء. قوله ﴿ كان بين المنبر والقبلة قدرمر الشاة﴾ المراد بالقبلة الجدار وانما أخر المنبر عن
الجدار لئلا ينقطع نظر أهل الصف الاول بعضهم عن بعض. قوله ﴿ كان يتحرى الصلاة عند
الاسطوانة﴾ فيه ما سبق أنه لا بأس بادامة الصلاة فىمكان واحد اذا كان فيه فضل وفيه جواز
الصلاة بحضرة الاساطين فأما الصلاة اليها فمستحبة لكن الافضل أن لا يصمداليها بل يجعلها
عن يمينه أو شماله كماسبق وأما الصلاة بين الاساطين فلا كراهة فيها عندنا واختلف قول
مالك فى كراهتها اذا لم يكن عذر وسبب الكراهة عنده أنه يقطع الصف ولانه يصلى الى غير
جدار قريب. قوله صلى الله عليه وسلم (يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الاسود)
٢٢٧
بيان سترة المصلى
وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ قُلْتُ يَا ذَرّ مَابَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ منَ الْكَلْبِ الْأَحْرَ منَ الْكَلْب
الأَصْفَرِ قَالَ يَ بْنَ أَخِى سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كَا سَأَلْتَى فَقَلَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ
شَيْطَانٌ حَثْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَ سُلْبَنُ بْنُ الْغِيرَةِ حَ قَلَ وَحَدَّثَنَا عَدُ بْنُ الْمَى
وَأَبْنُ بَشَّارِ قَلَا حَدَّثَنَاُمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَ قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمِ أَخْبَرَنَ
وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَّى حَ قَالَ وَحَدَّثَلْحُقُ أَيْضًا أَخْرَنَا الْعْتَمَرُ بْنُ سُلِيْنَ قَلَ سَْتُ
سَبْنَأَِّ الَّلِ حَ قَ وَحَدََّى يُوسُفُ بْنُ حَادِ الْعِّ حَدَّثَنَازِيٌَ الْبَكَِّيُّ عَنْ عَاصِيمٍ
الْأَحْوَلِ كُلُّ هُؤْلًاٍ عَنْ هُمْدِ بْنِ هِلَالِ بِاسْتَادِ يُونُسَ كَنَحْوِ حَدِيثه وحدثنا إِسْحُقُ بْنُ
إبرَاهِيمَ أَخَْنَ اْزُوِىُّ حَدََّ عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَدٍ حَثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ اللهِ بْ
اختلف العلماء فى هذا فقال بعضهم يقطع هؤلاء الصلاة وقال أحمد بن حنبل رضى الله عنه يقطعها
الكلب الأسود وفى قلبى من الحمار والمرأة شئء ووجه قوله أن الكلب لميجىء فى الترخيص
فيه شىء يعارض هذا الحديث وأما المرأة فتفيها حديث عائشة رضى الله عنها المذكور بعد
هذا وفى الحمار حديث ابن عباس السابق وقال مالك وأبو حنيفة والشافعى رضى الله عنهم
وجمهور العلماء من السلف والخلف لا تبطل الصلاة بمرور شىء من هؤلاء ولامن غيرهم وتأول
هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الاشياء وليس
المراد أبطالها ومنهم من يدعى نسخه بالحديث الآخر لا يقطع صلاة المرء شىء وادرأوا ما استطعتم
وهذا غير مرضى لان النسخ لا يصار اليه الا اذا تعذر الجمع بين الاحاديث وتأويلها وعلمنا
التاريخ وليس هنا تاريخ ولا تعذر الجمع والتأويل بل يتأول على ماذكرناه مع أن حديث
لا يقطع صلاة المرء شىء ضعيف والله أعلم. قوله (سمعت سلم بن أبى الذيال) سلم بفتح
السين واسكان اللام والذيال بفتح الذال المعجمة وتشديد الياء قوله ﴿يوسف بن حماد المعنى)
٢٢٨
بيان سترة المصلى
الْأَصَم حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَقْطَعُ
الصَّلَ الْمَّهُ وَاْخَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِى ذُكَ مِثْلُ مُؤْخِرَة الَّحْلِ
صَّثنا أبو بَكْرِبْ أَِّ شَيْةَ وَعَمْرُ وَ الَّقُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالُوا حَدََّنَا سُفْيَنُ بْنُ
◌ُّنَةَ عَنَ الُّهْرِىّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّالنَّ صَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ يُصَلِّ مِنَ الَّيْلِ
وَ مَعْتَرْضَةٌ بَنْهُ وَبَيْنَ الْقِبَةِ كَاعْتَاضِ الْجَازَةِ حَثْنَا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِ شَيْةَ حَدَّثَا وَكَيْعٌ
عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ كَانَ الَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يُصَلى صَلَهُ مِنَالَيْلِ
كَُّا وَأَا مُعْتَضَةٌ بَهُ وَبَيْنَ الْقِبَةِ فَذَاأَوَأَنْ يُؤْرِ أَيْفَِي ◌َوْتُ ومَدَعْنىَ عْرُ وَبْنُ عَلَى
حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ حَدَّثَنَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِ بَكْرِبْنِ حَمْصٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِالْبَيْ قَلَ قَلَتْ
٥٠٠٠٠٠
عَائِشَةُ مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ قَالَ فَقُلْنَا الْرَةُ وَأْخَارُ فَقَالَتْ إِنَّ المرأةَ لَدَابَةَ سَوْءِ لَقَدْ رَأيْتَنِى بين يدى
هو باسكان العين وكسر النون وتشديد الياء منسوب الى معن قوله ﴿عن عائشة رضى الله
عنها أنها قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض
الجنازة) استدلت به عائشة رضى الله عنها والعلماء بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل
وفيه جواز صلاته اليها وكره العلماء أو جماعة منهم الصلاة اليها لغير النبى صلى الله عليه وسلم
لخوف الفتنة بها وتذكرها واشغال القاب بها بالنظر اليها وأما النبى صلى الله عليه وسلم فمنزه
عن هذا كله وصلاته مع أنه كان فى الليل والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح قولها (فاذا أراد
أن يوتر أيقظنى فأوترت﴾ فيه استحباب تأخير الوتر الى آخر الليل وفيه أنه يستحب لمن وثق
باستيقاظه من آخر الليل امابنفسه واما بإيقاظ غيره أن يؤخر الوتروان لم يكن له تهجد فان
عائشة رضى الله عنها كانت بهذه الصفة وأما من لا يثق باستيقاظه ولا له من يوقظه فيوتر قبل
أن ينام وفيه استحباب إيقاظ النائم للصلاة فى وقتها وقد جاءت فيه أحاديث أيضا غير هذاقولها ﴿ أن المرأة
٢٢٩
بيان مترة المصلى
رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مُعْتَرَضَةً كَاعْتِرَضِ الْجَارَةِ وَهُوَ يُصَلّى حَدِثْنَا عَمْرُ وَالنَّاقِدُ
وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشْجْ قَلاَ حَدَّثَنَاَ حَفْصُ بْنُ غِيَاتِ حِ قَالَ وَحَدَّثَنَا عُمْرُ بْنُ حَقْص بْنِ غِيَات
وَغْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِى حَدََّ الْأَّعْمَشُ حَدَّقَى إِبْرِهِمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ الْأَعْمَشُ
وَحَدَّثَنِى مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ وَذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطُ الصَّلَ الْكَلْبُ وَالْمَرُ واْرَةُ
فَقَالَتَ عَائشَةُ قَدْشَهُمُونَابالْخَيِ وَالْكَلَابِ وَله ◌َقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَ اللهُ عَلَيهِ وَ
يُصَلّى وَإِى عَلَى الَِّيِ بَيْهُ وَبَيْنَ الْقِبْةِ مُضْطَبِعَةَ قَبْدُوْلِ الْحَاجَةُ فَأَكْرُهُ أَنْ أَجْسَ
فَأُوِى رَسُولَ اللهِصَلَّى اله عليهِ وَسَلَم ◌َنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَةِ حَّثنا إِسْحُقُ بْنُ إبراهيمَ
أَخْبَنَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَدَلْتُمُونَبِالْكَلَابِ وَأْخُرُ
لَقَدْ رَأَيْتُى مُضْطَجِعَةٌ عَلَى الَِّيِ فَحِىءُ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَوَسَّطُ الَّرِيْرَ
فيصَلّى فَأَكْرُأَنْ أَسُْ فَلْ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الَّرِيرِ حَى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِ حَُّنْا تِي
أَُّ يَحِ قَالَ قَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِ الْنَضْرِ عَنْ أَبِ سَةَ بْنِ عَبْدِالرَّْنِ عَنْ عَِشَةَ قَتْ
كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَنِىْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ وَرِجْلَ فِى قِبَتِهِ قَاذَا سَجَدَ تَمَنِى
فَضْتُ رِجْلَى وَ إذَا قَمَ بَسَطُهَا قَالَتْ وَالُْوتُ يَوْتَذِ لَيْسَ فِيهَا مَصَالِحُ حَّثنا يَخْىُ
الدابة سوء) تريد به الانكار عليهم فى قولهم ان المرأة تقطع الصلاة . قولها (فأكره
أن أسنحه) هو بقطع الهمزة المفتوحة واسكان السين المهملة وفتح النون أى أظهر له
وأعترض يقال سنح لى كذا أى عرض ومنه السائح من الطير . قولها (فاذا سجد غمزنى
فقبضتِ رجلى) استدل به من يقول لمس النساء لا ينقض الوضوء والجمهور علي أنه ينقضيٍ
٢٣٠
الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه
أبْنَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِ شَْبَةَ حَدَّثَنَ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّمِ
جَميعً عَنِ الشَّيَِْيّ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ شَدَّادِبْنِ الْهَدِ قَ حَدَّثْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّ صَلَّ اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّ قَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يُصَلَّ وَّ خِذَهُ وَأَنَّ حَائِضٌ وَرُبَّمَا
أَصَانِى تَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ حَثْنَا أَبُو بَكْرِيْنُ أَبِ شَيْةَ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّناً
٥
وَكِعٌ حَدََّ طَلْحَةُ بْنُ يَحِى عَنْ عُبَيْدِالله بْنِ عَبْدِ الله ◌َلَ سَعْتُهُ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ كَانَ النَّيُّ
صَلَاللهُ عَلَيْهِوَسَمْ يُصَلِ مِنَ الَّلِ وَنَا إلَى حَتْهِ وَنَا حَِضْ وَعَّ مِرٌْ وَعَلَيْهِبَعْضُهُ إِلى ◌َجْهِ
حَدّشْنَا يَحَ بْنُ يَحِى قَالَ قَرَتْ عَلى مَلِك عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِدِ بْنِ الُْبَيِِّ عَنْ
أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَة فى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ
وحملوا الحديث على أنه غمزها فوق حائل وهذا هو الظاهر من حال النائم فلا دلالة فيه على
عدم النقض. قولها (والبيوت يومئذ ليس فيها ((صابح) أرادت به الاعتذار تقول لو كان فيها
مصابيح لقبضت رجلى عند ارادته السجود ولما أحوجته الى غمزى قولها ﴿كان النبي صلى الله
عليه وسلم يصلى من الليل وأنا الى جنبه وأنا حائض وعلى مرط وعليه بعضه إلى جنبه) المرط
كساء وفى هذا دليل على أن وقوف المرأة بحنب المصلى لا يبطل صلاته وهو مذهبنا ومذهب
الجمهور وأبطلها أبو حنيفة رضى الله عنه وفيه أن ثياب الحائض ظاهرة الا موضعا
ترى عليه دما أو نجاسة أخرى وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض وجواز الصلاة فى ثوب
بعضه على المصلى وبعضه على حاتض أو غيرها وأما استقبال المصلى وجه غيره فمذهبنا ومذهب
الجمهور كراهته ونقله القاضى عياض عن عامة العلماء رحمهم الله تعالى
أ باب الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه
قوله (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى ثوب واحد فقال أولكلكم ثوبان) فيه
ء
٢٣١
الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه
أَوَ لِكُلِّكْ ثَوْبَنِ حَدَتْ حَرْمَةُ بْنٌ يَحِى أَخَْا ابْنُ وَهْبِ أَخْرَى يُونُ حَ قَالَ وَحَدََّى
عَبْدُالْلَكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الَّيْثِ وَحَدََّى أَبِ عَنْ جَدِّى قَلَ حَدََّى عُقْلُ بْنُ خَد ◌َاهُمَا
عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَبِ سَ عَنْ أَبِ هُرَيْهَ عَنِ النَِّ صَلَّاللهُ عَيْهِ وَسَلََّ
بِثْلِهِ حَّى عَمْرُ وَ النَّقُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ عَمْرُوْ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْآَهِيَمَ عَنْ
أَيُوبَ عَنْ مَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِ هُوَيْرَةَ قَالَ نَادَى رَجُلٌّ النَّيَّ صَلَّىاللهُعَلَيْهِ وَسَمْ فَقَالَ
أَيُصَلّى أَحُنَ فِى نَّوْبٍ وَاحِدٍ فَلَ أَوَ كُّكُمْ بِدُ ثَوْبَيْنِ حَشْا أَبُ بَكْرِبْنُ أَبِ شَيْةَ وَعَمْرُو
النَّقُ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبِ جَمَا عَنِ أَبْنِ عُْتَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدََّ سُفْيَنُ عَنْ أَبِ الإِنَادِ عَنِ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَأَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّالَّهُ عَيْهِوَسَلَّ قَالَ لَيُصَلِ أَحْدُكٌ فِ النّوْبِ
الْوَاحِد لَيْسَ عَلَى عَاتقَيْهِ مِنْهُ شَىْءٌ حَّشْا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبْوَ أَسَامَةَ عَنْ هشام بن عروَةَ
جواز الصلاة فى ثوب واحد ولا خلاف فى هذا الا ما حكى عن ابن مسعود رضى الله عنه
فيه ولا أعلم صحته وأجمعوا أن الصلاة فى ثوبين أفضل ومعنى الحديث أن الثوبين لا يقدر
عليهما كل أحد فلووجبا لعجز من لا يقدر عليهما عن الصلاة وفى ذلك حرج وقد قال الذالعالى
ما جعل عليكم فى الدين من حرج. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضى الله
عنهم فى ثوب واحد ففى وقت كان لعدم ثوب آخر وفى وقت كان مع وجوده لبيان الجواز
كما قال جابر رضى الله عنه ليرانى الجهال والا فالثوبان أفضل كما سبق. قوله صلى الله عليه وسلم
﴿لا يصلى أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء) قال العلماء حكمته أنه اذا ائنزر
به ولم يكن على عاتقه منه شىء لم يؤمن أن تنكشف عورته بخلاف ما اذا جعل بعضه على عاتقه
ولأنه قد يحتاج الى امساكه بيده أو يديه فيشغل بذلك وتفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى
٢٣٢
الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ◌ُعُمَر بْنَ أَبِ سَةَ أَخْبَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ يُصَلّى فِ ثَوْبٍ
وَاحِدٍ مُشْتَمِلَات ◌ِهِ فِي ◌َيْتِ أَمِّسَةَ وَضِعَ طَفِّهِ عَلَى كَثِقْهِ حَتَاهِ أَبُبِكْرِبْنُ أَبِ شَيَْةً
وَإِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِمَ عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ حَدَّثَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بِذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُقَلَ
مُتَشِّحًا وَلَمْ يُقُلْ مُشْتَمِلًا وحدثنا ◌َحَ بْنُ نِى أَخَْا حَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ هِشَامِبْنِ عُرْوَةً
عَنْ ◌ِّهِ عَنْ ◌َُيْنِ أَبِ سَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ يُصَلّى فِ بَيْتِ أَمْ سَلَةٌ
فِى نَّوْبِ قَدْ خَفَ بِيَنَ طَرَفْهِ حَثْنَا قُتِيبَةُ بْنُ سَعِدٍ وَعِيسَى بْنُ حَاد ◌َلاَ حَدَّثَنَ الَيْثُ
عَنْ يَحِ يْنِ سَعِدٍ عَنْ أَبِ أُمَاءَ يْنِ سَهْلِ بْنِ خُيَفْ عَنْ عُرَيْنِ أَبِ سَةَ قَالَ رَيْتُ
رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُّصَلّى فِ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا مُخَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ. زَادَ عِيسَى
تحت صدره ورفعهما حيث شرع الرفع وغير ذلك لأن فيه ترك ستر أعلى البدن وموضع الزينة
وقد قال الله تعالى (خذوا زينتكم) ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعى رحمهم الله تعالى
والجمهور هذا النهى للتنزيه لا للتحريم فلو صلى فى ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه
منه شىء صحت صلاته مع الكراهة سواء قدر على شىء يجعله على عاتقه أم لا وقال أحمد وبعض
السلف رحمهم الله لا تصح صلانه اذا قدر على وضع شئ على عاتقه الا بوضعه لظاهر الحديث
وعن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية أنه تصح صلاته ولکن یأثم بتر که وحجة الجمهور
قوله صلى الله عليه وسلم فی حدیث جابر رضی الله عنه فان كان واسعا فالتحف به وان كانضيقا
فأتزربه رواه البخارى ورواه مسلم فى آخر الكتاب فى حديثه الطويل . قوله (رأيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى ثوب واحد مشتملا به واضعا طرفيه على عاتقيه )
وفى الرواية الأخرى (مخالفا بين طرفيه)
٢٣٣
الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه
أَبْ حَادٍ فِى رَوَيَتِهِ قَالَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ حَدَّثَنَ وَكِيعٌ حَدَّثَ
سُقْيَنُ عَنْ أَبِ الْرِ عَنْ جَابِقَالَ رَيْتُ الَِّ صَلَى الَهُ عَيْهِ وَسَلَم يُصَلِ فِ نَّوْبٍ وَاحِدٍ
مُتَوَشّحًا بِهِ حَّثنا مُمَّدُ بْنُ عبدِ اللهِبْنِ غُميٍّ حَدَّثَنَا أَبِ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ ح قَلَ وَحَدَّثَ
مَُّدُ بْنُ الْمُتَى حَدََّا عَبْدُالرَّْنِ عَنْ سُفْيَنَ جَمِيعًا بِذَا الْإِسْنَادِ وَفِ حَدِيثِ ابْنِ غُميرٍ قَالَ
وَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله صَلّىاللهُ عَيْهِ وَمَ ضَدْعَى حَرْمَةُبْنُّ ◌َحَ حَدَّثَ أَبْنُ وَهْبٍ أَخْرَى
عَمْرُوَ أَنَّأَبَ الزّيْ الْمَكْىَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَى جَلِبْنَ عَبْدِ اللهِ يُّصَلِى فِ نَوْبِ مُتَوَشِّحَا بِهِ وَعِنْدَهُ
◌ِيَبُ وَ جَائِ إنّهُ وَّى رَسُولَ الَّهِ صَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَ يَصْنَعُ ذْلِكَ حَدِّثْ عَمْ وَ النَّقُ
وَإِسْحُقُ بْنُ إَِهِيمَ وَفْظُ لِعَمْرِوِ قَالَ حَدََّى عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَ الْأَعْمَشُ عَنْ
أَبِ سُفْيَنَ عَنْ جَابِ حَدََّى أَبُسَعِدِ الْخُدْرِىُّ ◌َنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ
فَرَتُهُ يُعَلّى عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ قَلَ وَرَبُ يُصَلِّ فِ تَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحَا بِهِ
صَّشْا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِ شَيَّةَ وَبُوْكُرَيْبٍ فَلَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح قَلَ وَحَدَّثَنَّهِ سُوَيْدُ
وفى حديث جابر (متوشحابه) المشتمل والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناها واحدهنا قال
ابن السكيت التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذى ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ
طرفه الذى ألقاه على الايسر من تحت يده اليمنى ثم يعقد هما على صدره وفيه جواز الصلاة فى ثوب واحد
قوله ﴿فرأيته يصلى على حصير يسجد) فيه دليل على جواز الصلاة على شى يحول بينه وبين الأرض من
ثوب وحصير وصوف وشعر وغير ذلك وسواء نبت من الأرض أم لا وهذا مذهبنا ومذهب
« ٣٠ - ٤,
٢٣٤
الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه
ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَ عَلَىّبْنُ مُسْهِكَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِذَا الْأِسْنَادِ. وَفِ رِوَةٍ أَبِ كُرَيْبٍ
وَضًِّا طَرَّهِ عَلَى مَتِيْهِ وَرِوَةٌ أَبِ بَكْرٍ وَسُوَيْدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ.
الجمهور وقال القاضى رحمه الله تعالى أما مانبت من الأرض فلا كراهة فيه وأما البسط واللبود
وغيرها مما ليس من نبات الأرض فتصح الصلاة فيه بالاجماع لكن الارض أفضل منه الا
لحاجة حر أو برد أو نحوهما لأن الصلاة سرها التواضع والخضوع والله عز وجل أعلم
﴿تم الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس وأوله كتاب المساجد ومواضع الصلاة)
١٣٥
﴿ فهرس الجزء الرابع من صحيح الإمام مسلم بشرح الامام النووى ﴾
صحيفة
باب القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة
٢
باب استحباب افاضة الماء علی الرأس وغيره ثلاثا
٩
باب حكم ضفائر المغتسلة
١٠
باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك فى موضع الدم
١٣
باب المستحاضة وغسلها وصلاتها
١٦
باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة
٢٦
باب تستر المغتسل بثوب ونحوه
٢٨
باب تحريم النظر الى العورات
٣٠
باب جواز الاغتسال عريان فى الخلوة
٣٢
باب الاعتناء بحفظ العورة
٢٣
باب التستر عند البول
٣٥
بيان أن الجماع كان فى أول الاسلام لا يوجب الغسل الا أن ينزل المنى وبيان نسخه وأن الغسل
٣٦
يجب بالجماع
٤٢
باب الوضوء ممامست النار
باب الوضوء من لحوم الابل
٤٨
٢٠
باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك فى الحدث فله أن يصلى بطهارته تلك
٤٩
طهارة جلود الميتة بالدباغ
٥١
فصل . يجوز الدباغ بكل شىء ينشف فضلات الجلد
باب التيمم
٥٦
باب الدليل على أن المسلم لا ينجس
٦٥
باب ذكر الله تعالى فى حال الجنابة وغيرها
٦٨
باب جواز أكل المحدث الطعام
٦٩
باب ما يقوله اذا أراد دخول الخلاء
٧٠
٧١ باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء
٢٣٦
﴿فهرس الجزء الرابع من صحيح الإمام مسلم بشرح الامام النووى)
صحيفة
كتاب الصلاة
٧٥
٧٥ باب بدء الأذان
٧٧ باب الأمر بشفع الأذان وايتار الاقامة
٨٠ باب صفة الأذان
٨٢ باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد
باب جواز أذان الأعمى اذا كان معه بصير
٨٣
٨٤ باب الامساك عن الاغارة على قوم فى دار الكفر اذا سمع فيهم الأذان
٨٤ باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ثم يسال
له الوسيلة
٨٩ باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه
باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الاحرام والركوع وفى الرفع من الركوع
٩٣
وأنه لا يفعله اذا رفع من السجود
٩٦ كيفية رفع اليدين والاحرام
٩٧ باب اثبات التكبير فى كل خفض ورفع فى الصلاة الا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده
١٠٠ باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة وأنه اذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر
له من غيرها
١٠٥ وجوب قراءة الفاتحة فی كل ركعة
١٠٦ قراءة سورة عقب الفاتحة
١٠٧ واجبات الصلاة
١٠٨ كيفية تعليم الصلاة لمن لم يحسنها
١٠٩ باب نهى المأموم عن جهره بالقراءة خلف امامه
١١٠ باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة
١١٢ باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة
﴿فهرس الجزء الرابع من صحيح الإمام مسلم بشرح الامام النووى﴾ ٢٣٧
صحيفة
١١٤ باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الاحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما
فى السجود على الارض حذو منكبيه
١١٥ التشهد فى الصلاة
١٢٤ الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد التشهد
١٢٨ باب التسميع والتحميد والتأمين
١٣٠ باب اتمام المأموم بالامام
١٣٥ باب استخلاف الامام اذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلى بالناس وأن من
صلى خلف امام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام اذا قدر عليه ونسخ القعود خلف القاعد
فى حق من قدر على القيام
١٤٤ باب تقديم الجماعة من يصلى بهم اذا تأخر الامام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم
١٤٨ باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شىء فى الصلاة
١٤٩ باب الأمر بتحسين الصلاة واتمامها والخشوع فيها
١٥٠ باب تحريم سبق الامام بركوع أو سجود أو نحوهما
١٥٢ باب النهى عن رفع البصر الى السماء فى الصلاة
١٥٢ باب الأمر بالسكون فى الصلاة والنهى عن الاشارة باليد ورفعها عند السلام واتمام الصفوف
الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع
١٥٤ باب تسوية الصفوف واقامتها وفضل الأول فالأول منها
١٦٠ باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤسهن من السجود حتى يرفع الرجال
١٦١ باب خروج النساء الى المساجد اذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة
١٦٤ باب التوسط فى القراءة فى الصلاة الجهرية بين الجهر والاسرار اذا خاف من الجهر مفسدة
١٦٥ باب الاستماع للقراءة
١٦٧ باب الجهر بالقراءة فى الصبح والقراءة على الجن
١٧١ باب القراءة فى الظهر والعصر
١٧٧ باب القراءة فى الصبح
١٨٠ باب القراءة في العشاء
١٣٨
﴿فهرس الجزء الرابع من صحيح الإمام مسلم بشرح الامام النووى)
صحیفة
١٨٣ باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة فى تمام
١٨٧ باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها فى تمام
١٩٠ باب متابعة الامام والعمل بعده
١٩٢ باب ما يقول اذا رفع رأسه من الركوع
١٩٦ باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود
٢٠٠ باب مايقال فى الركوع والسجود
٢٠٥ باب فضل السجود والحث عليه
٢٠٦ باب أعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس فى الصلاة
٢٠٩ باب الاعتدال فى السجود ووضع الكفين على الارض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن.
عن الفخذين فى السجود
٢١٣ باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال
منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفى التشهد الأول
٢١٦ باب سترة المصلى والندب الى الصلاة الى سترة والنهى عن المرور بين يدى المصلى وحكم المرور
ودفع المار وجواز الاعتراض بين يدى المصلى والصلاة الى الراحلة والأمر بالدنو الى السترة
وبيان قدر السترة وما يتعلق بذلك
٢٣٠ باب الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه
ثم فهرس الجزء الرابع )