النص المفهرس
صفحات 441-460
المعجم - السلام: ك ٣٩، ب ٣٤
٤٤١
التحفة - الطب: ك ٢٨، ب ١٩
النّبِيِّ#، فِي الشُّؤْمِ، بِمِثْلِ حَدِيثٍ مَالِكٍ، لَ يَذْكُرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: الْعَذْوَىْ،
وَالطَيْرَةَ، غَيْرُ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ/.
ج ٢٣
١/٥١
٥٧٦٨ - ١٠/١١٧ ۔ وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكْمِ، حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدِّثَنَا
شُعْبَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنٍ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيِّ :﴿: أَنَّهُ قَالَ:
(إِنْ يَكُنْ مِنَ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقَّ، فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ)).
٥٧٦٩ - ١١/٠٠٠ - وحدّثني هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّه، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَاذَا
الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ: حَقٍّ.
٥٧٧٠ - ١٢/١١٨ - وحدّثني أَبُو بَكْرِ بْنِ إِسْحَقُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ
بِلاَلٍ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّه بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ، فَفِي الْفَرَسِ، / وَالْمَسْكِّنٍ، وَالْمَرْأَةِ».
ج ٢٣
٥١/ب
٥٧٧١ - ١٣/١١٩ - وحدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنٍ قَعْنَبِ، حَدُثْنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ
سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿: ((إنْ كَانَ، فَفِي الْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ، وَالْمَسْكَنِ))، يَعْنِي:
الشُّؤْمَ.
٥٧٦٨ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٧٦٧).
٥٧٦٩ - تقدم تخريجه (الحديث ٥٧٦٧).
٥٧٧٠ - تقدم تخريجه (الحديث ٥٧٦٧).
٥٧٧١ - أخرجه البخاري في كتاب: النكاح، باب: ما يتقى من شؤم المرأة، وقوله تعالى: ﴿((إن من أزواجكم
وأولادكم عدواً لكم﴾ (الحديث ٥٠٩٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجهاد السير، باب: ما يذكر من شؤم الفرس
(الحديث ٢٨٥٩)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: النكاح، باب: ما يكون في اليمن والشؤم (الحديث ١٩٩٤)،
تحفة الأشراف (٤٧٤٥).
والدار). وفي رواية: (إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة). وفي رواية: (إن كان في
شيء ففي الربع والخادم والفرس). واختلف العلماء في هذا الحديث. فقال مالك وطائفة: هو على
ظاهره. وأن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سبباً للضرر أو الهلاك. وكذا اتخاذ المرأة المعينة. أو الفرس ٢٢٠/١٤
أو الخادم، قد تحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى. ومعناه: قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة كما صرح به
المعجم - السلام: ك ٣٩، ب ٣٥
٤٤٢
التحفة - الطب: ك ٢٨، ب ٢٠
٥٧٧٢ - ١٤/٠٠٠ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدِّثْنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا هِشَّامُ بْنُ
سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النّبِيِّ :﴿، بِمِثْلِهِ.
٥٧٧٣ - ١٥/١٢٠ - وحدّثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ﴾ قَالَ: ((إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ،
جَ فَفِي الرَّبْعِ، وَالْخَادِمِ، وَالْفَرَسِ)) /.
٢٠/٣٥ - باب : تحريم الكهانة وإتيان الكهان
٥٧٧٤ - ١/١٢١ - حدّثني أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىْ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي
يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ الْحَكْمِ
السُّلَمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه! أُمُوراً كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كُنَّا نَأْتِي الْكُهَانَ، قَالَ: ((فَلَا
٥٧٧٢ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٤٧٧٥).
٥٧٧٣ - أخرجه النسائي في كتاب: الخيل، باب: شؤم الخيل (الحديث ٣٥٧٢)، تحفة الأشراف (٢٨٢٤).
٥٧٧٤ - تقدم تخريجه في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من
إباحته (الحديث ١١٩٩) مطولاً .
في رواية: «إن يكن الشؤم في شيء)». وقال الخطابي وكثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطيرة. أي الطيرة
منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع
بالبيع ونحوه. وطلاق المرأة. وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم. وشؤم المرأة عدم
٢٢١/١٤ ولادتها وسلاطة لسانها. وتعرضها للريب. وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها. وقيل: حرانها وغلاء ثمنها.
وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه. وقيل: المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة. وأعترض بعض
الملاحدة بحديث: ((لا طيرة)) على هذا فأجاب ابن قتيبة وغيره بأن هذا مخصوص من حديث لا طيرة إلا في
هذه الثلاثة. قال القاضي: قال بعض العلماء: الجامع لهذه الفصول السابقة في الأحاديث ثلاثة أقسام،
أحدها: ما لم يقع الضرر به ولا اطردت عادة خاصة ولا عامة. فهذا لا يلتفت إليه. وأنكر الشرع الالتفات
إليه. وهو الطيرة. والثاني: ما يقع عنده الضرر عموماً لا يخصه ونادراً لا متكرراً كالوباء ، فلا يقدم عليه
٢٢٢/١٤ ولا يخرج منه. والثالث: ما يخص ولا يعم كالدار والفرس والمرأة. فهذا يباح الفرار منه والله أعلم.
باب: تحریم الکهانة وإتیان الکھان
٥٧٧٤ - ٥٧٨٢ - قوله: (فلا تأتوا الكهان). وفي رواية: ((سئل عن الكهان فقال ليسوا بشيء)) قال
القاضي رحمه بالله: كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب. أحدها: يكون للإنسان ولي من الجن يخبره
المعجم - السلام: ك ٣٩ ، ب ٣٥
٤٤٣
التحفة - الطب: ك ٢٨، ب ٢٠
تَأْتُوا الْكُهَّانَ)). قَالَ: قُلْتُ: كُنَّا نَتَطَيِّرُ، قَالَ: ((ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ، فَلَا يَصُدَّتْكُمْ)).
٥٧٧٥ - ٢/٠٠٠ - وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنِي حُجَيْنٌ، - يَعْنِي: ابْنَ الْمُثَنَّى -، حَدَّثَنَا
اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ. ح وَحَدِّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثْنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ/ أَبِي ذِئْبِ ..
ح وَحَدَّثَنِي مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ، أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَىْ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، كُلُّهُمْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، مِثْلَ مَعْنَىْ حَدِيثِ يُونُسَ، غَيْرَ أَنَّ مَالِكاً فِي حَدِيثِهِ ذَكَّرَ الطَّيْرَةَ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْكُمَّانِ.
ج ٢٣
٥٢/ب
٥٧٧٦ - ٣/٠٠٠ - وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
- وَهَّوَ: ابْنُ عُلَيَّةَ -، عَنْ حَيَجَّاجِ الصَّوَافِ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَىُ بْنُ يُونُسَ،
حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ، كِلَهُمَا، عَنْ يَحْيَىْ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكْمِ السُّلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َ﴾، بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَّةً،
٥٧٧٥ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحدیث ٥٧٧٤).
٥٧٧٦ - تقدم تخريجه (الحدیث ٥٧٧٤).
بما يسترقه من السمع من السماء. وهذا القسم بطل من حين بعث اللَّه نبينا 8#. الثاني: أن يخبره بما يطرأ
أو يكون في أقطار الأرض وما خفي عنه مما قرب أو بعد. وهذا لا يبعد وجوده. ونفت المعتزلة وبعض
المتكلمين هذين الضربين، وأحالوهما. ولا استحالة في ذلك. ولا بعد في وجوده. لكنهم يصدقون
ويكذبون. والنهي عن تصديقهم والسماع منهم عام. الثالث: المنجمون وهذا الضرب يخلق الله تعالى فيه
لبعض الناس قوة ما. لكن الكذب فيه أغلب. ومن هذا الفن العرافة وصاحبها عراف. وهو الذي يستدل
على الأمور بأسباب ومقدمات، يدعي معرفتها بها. وقد يعتضد بعض هذا الفن ببعض في ذلك بالزجر
والطرق والنجوم. وأسباب معتادة. وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة. وقد أكذبهم كلهم الشرع. ونهى عن
تصديقهم وإتيانهم والله أعلم .
وأما قوله وَيهر: (ليسوا بشيء) فمعناه بطلان قولهم. وأنه لا حقيقة له. وفيه جواز طلاق هذا اللفظ على
ما كان باطلاً.
قوله: (كنا نتطير. قال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم). معناه أن كراهة ذلك تقع في
نفوسكم في العادة. ولكن لا تلتفتوا إليه ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه، قبل هذا. وقد صح عن عروة بن ٢٢٣/١٤
عامر الصحابي رضي الله عنه، قال: ((ذكرت الطيرة عند رسول اللَّه و له فقال: أحسنها الفأل. ولا يرد
مسلماً. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. ولا يدفع السيئات إلا أنت.
ولا حول ولا قوة إلا بك». رواه أبو داود باسناد صحيح.
المعجم - السلام: ك ٣٩، ب ٣٥
٤٤٤
التحفة - الطب: ك ٢٨، ب ٢٠
ج ٢٣
١/٥٣
عَنْ مُعَاوِيَةَ، وَزَادَ فِي حَدِيثٍ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ / يَخُطُونَ قَالَ: ((كَانَ
نَبِيَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُ، فَمَنْ وَافَقَ خَطُّهُ فَذَاكَ)).
٥٧٧٧ - ٤/١٢٢ - وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه! إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا
يُحَدِّثُونَنَا بِالشَّيْءِ فَتَجِدُهُ حقًّا، قَالَ: ((تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ، يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنٍ وَلِيِّهِ،
وَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةً كَذْبَةٍ).
٥٧٧٨ - ٥/١٢٣ - حدّثني سَلَّمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيُنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، - وَهُوَ: ابْنُ
عُبَيْدِ اللَّهِ-، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي يَحْيَىُ بْنُ عُرْوَةٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةً يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: سَأَلَ
أَنَّاسٌ رَسُولَ اللَّه ◌ِ﴿ عَنِ الْكُهَّانِ؟ فَقَالَ لَّهُمْ رَسُولُ/ اللَّهِ﴿: ((لَيْسُوا بِشَيْءٍ))، قَالُوا:
يَا رَسُولَ اللَّه! فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَاناً الشَّيْءَ يَكُونُ حَقًّا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: ((تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنِّ
يَخْطَفُهَا الْجِّيُّ، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنٍ وَلِيُّهِ قَرُّ الدَّجَاجَةَ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ كَذْبَةٍ).
ج ٢٣
٥٣/ب
٥٧٧٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الطب، باب: الكهانة (الحديث ٥٧٦٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأدب،
باب: قول الرجل للشيء ليس بشيء، وهو ينوي أنه ليس بحق (الحديث ٦٢١٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
التوحيد، باب: قرآة الفاجر والمنافق، وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم (الحديث ٧٥٦١)، تحفة
الأشراف (١٧٣٤٩).
٥٧٧٨ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٧٧٧).
قوله : (كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك) هذا الحديث سبق شرحه في كتاب
الصلاة .
قوله: (تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها مائة كذبة) أما يخطفها
فبفتح الطاء، على المشهور. وبه جاء القرآن. وفي لغة قليلة كسرها. ومعناه استرقه وأخذه بسرعة. وأما
٢٢٤/١٤ الكذبة فبفتح الكاف وكسرها. والذال ساكنة فيهما. قال القاضي: وأنكر بعضهم الكسر إلا إذا أراد الحالة
والهيئة. وليس هذا موضعها. ومعنى يقذفها يلقيها.
قوله : (تلك الكلمة من الجن يخطفها فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة). هكذا هو في جميع
النسخ ببلادنا. الكلمة من الجن بالجيم والنون. أي الكلمة المسموعة من الجن أو التي تصح مما نقلته
الجن بالجيم والنون. وذكر القاضي في المشارق: أنه روي هكذا، وروي أيضاً من الحق بالحاء والقاف.
وأما قوله :- (فيقرها) فهو بفتح الياء وضم القاف. وتشديد الراء.
المعجم - السلام: ك ٣٩، ب ٣٥
٤٤٥
التحفة - الطب: ك ٢٨، ب ٢٠
٥٧٧٩ - ٦/٠٠٠ - وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ رِوَايَةٍ مَعْقِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.
٥٧٨٠ - ٧/١٢٤ - خدّثنا حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ، - قَالَ حَسَنَ: حَدَّثْنَا
يَعْقُوبُ، وَقَالَ عَبْدُ: حَدِّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ-، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ / ١٣٤
ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابٍ
النّبِيِّ :﴿ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ:﴿ رُمِيَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ
لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ :﴿َ: (مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا؟)). قَالُوا: اللَّه وَرَسُولُهُ
أَعْلَمُ. كُنَّا نَقُولُ وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، وَماتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ﴾: ((فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى
بِهَا لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ رَبُّنَا، تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ، إِذَا قَضَىْ أَمْراً سَبِّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ،
٥٧٧٩ - تقدم تخريجه (الحديث ٥٧٧٧).
٥٧٨٠ - أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة سبأ (الحديث ٣٢٢٤)، تحفة
الأشراف (١٥٦١٢).
((وقر الدجاجة)). بفتح القاف. والدجاجة بالدال الدجاجة المعروفة. قال أهل اللغة والغريب: القر ٢٢٥/١٤
ترديدك الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه. يقول: قررته فيه أقره قرأ. وقر الدجاجة صوتها إذا قطعته.
يقال: قرت تقر قراً وقريراً. فإن رددته قلت: قرقرت قرقرةً. قال الخطابي وغيره: معناه أن الجني يقذف
الكلمة إلى وليه الكاهن فتسمعها الشياطين، كما تؤذن الدجاجة بصوتها صواحبها فتتجاوب. قال: وفيه وجه
آخر: وهي أن تكون الرواية كقر الدجاجة. تدل عليه رواية البخاري: ((فيقرها في أذنه كما تقر القارورة».
قال فذكر القارورة في هذه الرواية يدل على ثبوت الرواية بالزجاجة. قال القاضي: أما مسلم فلم تختلف
الرواية فيه أنه الدجاجة بالدال. لكن رواية القارورة تصحح الزجاجة. قال القاضي: معناه يكون لما يلقيه
إلى وليه حس كحس القارورة عند تحريكها مع اليد أو على صفا.
قوله في رواية صالح عن ابن شهاب: (ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون). هذه اللفظة ضبطوها من
رواية صالح على وجهين. أحدهما: بالراء. والثاني: بالذال. ووقع في رواية الأوزاعي وابن معقل الراء ٢٢٦/١٤
باتفاق النسخ. ومعناه يخلطون فيه الكذب. وهو بمعنى يقذفون. وفي رواية يونس يرقون. قال القاضي :
ضبطناه عن شيوخنا بضم الياء وفتح الراء. وتشديد القاف. قال: ورواه بعضهم: بفتح الياء وإسكان الراء.
قال في المشارق: قال بعضهم: صوابه بفتح الياء وإسكان الراء وفتح القاف. قال: وكذا ذكره الخطابي.
قال: ومعناه معنى يزيدون. يقال: رقي فلان إلى الباطل. بكسر القاف أي رفعه. وأصله من الصعود
أي يدعون فيها فوق ما سمعوا. قال القاضي: وقد يصح الرواية الأولى على تضعيف هذا الفعل وتكثيره والله
أعلم.
المعجم - السلام: ك ٣٩، ب ٣٥
٤٤٦
التحفة - الطب: ك ٢٨، ب ٢٠
ج ٢٣
٥٤/ب
- ثُمَّ سَبْحَ أَهْلَ السَّماءِ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ، حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحَ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ/
يُلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ، قَالَ: فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ
أُهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضاً، حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَذَهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى
أَوْلِيَائِهِمْ، وَيُرْمَوْنَ بِهِ، فَمَا جَاؤُا بِهِ عَلَىْ وَجْهِهِ فَهِّوَ حَقّ، وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِهِ وَيَزِيدُونَ)).
٥٧٨١ - ٨/٠٠٠ - وحدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ .
ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرٍ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ
شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيْنَ، حَدْثَنَا مَعْقِلٌ، - يَعْنِي: ابْنَ عُبَيْدِ اللَّه -، كُلُّهُمْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
جَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنْ يُونُسَ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَنِي / رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابٍ
رَسُولِ اللَّهِ﴾﴿ مِنْ الْأَنْصَارِ، وَفِي حَدِيثِ الْأُوْزَاعِيِّ: ((وَلَكِنْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ))، وَفِي حَدِيثٍ
يُونُسَ: ((وَلَكِنَّهُمْ يَرْقَوْنَ فِيهِ وَيَزِ يدُونَ)). وَزَادَ فِي حَدِيثٍ يُونُسَ: ((وَقَالَ اللهُ: ﴿حَتَّى إِذَا فُزُّعَ عَنْ
قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ﴾ (١) وَفِي حَدِيثٍ مَعْقِلٍ كَمّا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: ((وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ
فِیهِ وَيَزِيدُونَ».
٥٧٨٢ - ٩/١٢٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنِّى الْعَنْزِيُّ، حَدُّثَنَا يَحْيَىْ، - يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ -، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّه، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضٍ أَزْوَاجِ النَِّيِّ :﴿، عَنِ النَّبِيِّ ◌َلْ قَالَ: «مَنْ أَتَّى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ
عَنْ شَيْءٍ لَمْ تَقْبَلْ لَهُ صَلَةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)).
٥٧٨١ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٧٨٠).
٥٧٨٢ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٨٣٨٤).
هوله#: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة). أما العراف فقد سبق بيانه.
وأنه من جملة أنواع الكهان. قال الخطابي وغيره: العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق. ومكان
الضالة، ونحوهما، وأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها. وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض
عنه. ولا يحتاج معها إلى إعادة. ونظير هذه الصلاة في الأرض المغصوبة مجزئة مسقطة للقضاء. ولكن
لا ثواب فيها. كذا قاله جمهور أصحابنا. قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها على وجهها
الكامل ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنه. وحصول الثواب. فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول
(1) سورة: سبأ، الآية: ٢٣.
المعجم - السلام: ك ٣٩، ب ٣٦
٤٤٧
التحفة - الطب: ك ٢٨، ب ٢١
٢١/٣٦ - باب : اجتناب المجذوم ونحوه
٥٥/ب
٥٧٨٣ - ١/١٢٦ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ / ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً،
حَدْثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّه، وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِهِ،
قَالَ: كَانَ فِي وَقْدِ ثَقِيْفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ :﴿َ: ((إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ)).
٥٧٨٣ - أخرجه النسائي في كتاب: البيعة، باب: بيعة من به عاهة (الحديث ٤١٩٣)، تحفة الأشراف (٤٨٣٧).
دون الثاني. ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث. فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف
إعادة صلوات أربعين ليلة. فوجب تأويله والله أعلم.
٢٢٧/١٤
باب: اجتناب المجذوم ونحوه
٥٧٨٣ - قوله: (كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي # إنا قد مايعناك فأرجع) هذا موافق
للحديث الآخر في صحيح البخاري: ((وفر من المجذوم فرارك من الأسد)). وقد سبق شرح هذا الحديث في
باب لا عدوى. وأنه غير مخالف لحديث لا يورد ممرض على مصح. قال القاضي: قد اختلف الآثار عن
النبي# في قصة المجذوم. فثبت عنه الحديثان المذكوران. وعن جابر أن النبي ◌ّي أكل مع المجذوم.
وقال له: كل ثقة بالله وتوكلا عليه. وعن عائشة قالت: مولى مجزوم. فكان يأكل في صحافي ويشرب في
أقداحي وينام على فراشي. قال: وقد ذهب عمر رضي الله عنه وغيره من السلف إلى الأكل معه. ورأوا أن
الأمر باجتنابه منسوخ. والصحيح الذي قاله الأكثرون ويتعين المصير إليه: أنه لا نسخ بل يجب الجمع بين
الحديثين وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط لا للوجوب. وأما الأكل معه ففعله
لبيان الجواز والله أعلم.
قال القاضي: قال بعض العلماء في هذا الحديث وما في معناه دليل على أنه يثبت للمرأة الخيار في
فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مجذوماً. أو حدث به جذام. واختلف أصحابنا وأصحاب مالك في أن أمته
هل لها منع نفسها من استمتاعه إذا أرادها. قال القاضي: قالوا: ويمنع من المسجد والاختلاط بالناس.
قال: وكذلك اختلفوا في أنهم إذا كثروا هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعاً منفرداً خارجاً عن الناس.
ولا يمنعوا من التصرف في منافعهم. وعليه أكثر الناس، أم لا يلزمهم التنحي. قال: ولم يختلفوا في القليل
منهم في أنهم لا يمنعون. قال: ولا يمنعون من صلاة الجمعة مع الناس. ويمنعون من غيرها. قال: ولو
استضر أهل قرية فيهم جذمي بمخالطتهم في الماء. فإن قدروا على استنباط ماء بلا ضرر أمروا به. وإلا
استنبطه لهم الآخرون. أو أقاموا من يستقي لهم وإلا فلا يمنعون والله أعلم.
٢٢٨/١٤
المعجم - السلام: ك ٣٩، ب ٣٧
٤٤٨
التحفة - الحيوان: ك ٢٩، ب ١
بِاللهِالرَّمِ الرَّ
[٢٩/٠٠٠ - كتاب: الحيوان](1)
١/٣٧ - باب : قتل الحیات وغيرها
٥٧٨٤ - ١/١٢٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَابْنُ نُمَّيْرٍ، عَنْ
هِشَامٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا مِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَمَرّ
رَسُولُ اللَّهِ وَ﴾ بِقْلِ ذِي الطّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبَلَ /.
٤- ٥٧٨٥ - ٢/٠٠٠ - وحدثناه إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ،
١/٥٦
وَقَالَ: الْأَبْتَرُ، وَذُو الُّفْيَتَيْنِ.
٥٧٨٦ - ٣/١٢٨ - وحدّثني عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانَ بْنُ عُنِيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النّبِيِّ :﴿: ((اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ،
وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ)).
٥٧٨٤ - حديث ابن نمير انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٧٠١٠)، وحديث عبدة، أخرجه ابن ماجه في كتاب:
الطب، باب: قتل ذي الطفيتين (الحديث ٣٥٣٤)، تحفة الأشراف (١٧٠٦٨).
٥٧٨٥ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٧٢١٤).
٥٧٨٦ - أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق، باب: قول اللَّه تعالى ﴿وبث فيها من كل دابة﴾
(الحديث ٣٢٩٧) و (الحديث ٣٢٩٨) و (الحديث ٣٢٩٩) تعليقا، وأخرجه فيه أيضا، باب: خير مال المسلم غنم
يتبع بها شعف الجبال (الحديث ٣٣١٠) و (الحديث ٣٣١١) و (الحديث ٣٣١٣) تعليقاً، وأخرجه أيضاً في كتاب:
المغازي، باب: ١٢ - (الحديث ٤٠١٦) و (الحديث ٤٠١٧) تعليقاً، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب:
في قتل الحيات (الحديث ٥٢٥٢) و (الحديث ٥٢٥٣) و (الحديث ٥٢٥٤) و (الحديث ٥٢٥٥)، تحفة
الأشراف (١٢١٤٧) و (٦٨٢١) و (٣٧٦٨) و (٦٩٢٦) و (٦٩٨٥) و (٦٨٦٠) و (٦٩٣٨) و (٧٦١١).
کتاب: قتل الحیات وغيرها
٥٧٨٤ - ٥٨٠٢ - قوله: (اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر. فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان
(1) زيادة من تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف.
المعجم - السلام: ك ٣٩ ، ب ٣٧
٤٤٩
التحفة - الحيوان: ك ٢٩، ب ١
قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ كلِّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا، فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، أَوْ زَيْدُ بْنُ
الْخَطَّابِ، وَهُوَ يُطَارِهُ حَيَّةٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ.
البصر). وفي رواية أن ابن عمر ذكر هذا الحديث ثم قال: فكنت لا أترك حيةً أراها إلا قتلتها. فبينا أنا أطارد
حية يوماً من ذوات البيوت، مر بي زيد بن الخطاب، أو أبو لبابة. وأنا أطاردها. فقال: مهلاً يا عبد اللَّه.
فقلت: إن رسول اللَّه ﴿ أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله ﴾ قد نهى عن ذوات البيوت. وفي رواية نهى
عن قتل الجنان التي في البيوت. وفي رواية: ((أن فتى من الأنصار قتل حية في بيته فمات في الحال. فقال
النبي# إن بالمدينة جناً قد أسلموا. فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلاثة أيام. فإن بدا لكم بعد ذلك فأقتلوه
فإنما هو شيطان. وفي رواية: ((إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئاً منها فحرجوا عليها ثلاثاً. فإن ذهب وإلا
فأقتلوه فإنه كافر)). وفي الحديث الآخر أنه #18 أمرهم بقتل الحية التي خرجت عليهم، وهم بغار منى. قال ٢٢٩/١٤
المازري: لا تقتل حيات مدينة النبي# # إلا بإنذارها كما جاء في هذه الأحاديث. فإذا أنذرها ولم تنصرف
قتلها .
وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت والدور فيندب قتلها من غير إنذار. لعموم الأحاديث
الصحيحة في الأمر بقتلها. ففي هذه الأحاديث: ((اقتلوا الحيات)) وفي الحديث الآخر: ((خمس يقتلن في
الحل والحرم منها الحية)). ولم يذكر إنذاراً. وفي حديث الحية الخارجة بمنى أنه لا أمر بقتلها. ولم يذكر
إنذاراً. ولا نقل أنهم أنذروها. قالوا: فأخذ بهذه الأحاديث في استحباب قتل الحيات مطلقاً وخصت المدينة
بالإنذار للحديث الوارد فيها. وسببه صرح به في الحديث أنه أسلم طائفة من الجن بها. وذهبت طائفة من
العلماء إلى عموم النهي في حيات البيوت بكل بلد حتى تنذر. وأما ما ليس في البيوت فيقتل من غير إنذار.
قال مالك: يقتل ما وجد منها في المساجد. قال القاضي: وقال بعض العلماء: الأمر بقتل الحيات مطلقاً
مخصوص بالنهي عن جنان البيوت إلا الأبتر. وذا الطفيتين فإنه يقتل على كل حال سواء كانا في البيوت
أو غيرها، وإلا ما ظهر منها بعد الإنذار. قال: ويخص من النهي عن قتل جنان البيوت الأبتر. وذو الطفيتين
والله أعلم.
وأما صفة الإنذار فقال القاضي روى ابن حبيب عن النبي # أنه: ((يقول أنشدكن بالعهد الذي أخذ
عليكم سليمان بن داود أن لا تؤذونا ولا تظهرن لنا)). وقال مالك: يكفي أن يقول: أحرج عليك الله واليوم
الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذينا. ولعل مالكاً أخذ لفظ التحريج مما وقع في صحيح مسلم فحرجوا عليها ثلاثاً
والله أعلم.
قوله : (ذا الطفيتين) هو بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء. قال العلماء: هما الخطان الأبيضان
على ظهر الحية. وأصل الطفية خوصة المقل وجمعها طفى شبه الخطين على ظهرها بخوصتي المقل. وأما
الأبتر فهو قصير الذنب. وقال نضر بن شميل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل
إلا ألقت ما في بطنها.
قوله:##: (يستسقطان الحبل) معناه أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما وخافت أسقطت الحمل غالباً
المعجم - السلام: ك ٣٩، ب ٣٧
٤٥٠
التحفة - الحيوان: ك ٢٩، ب ١
٥٧٨٧ -٤/١٢٩ ۔ وحدّثنا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ
ج " الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّه، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ/: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ يَأْمُرُ بَقْلِ
٥٦/ب
الْكِلاَّبِ، يَقُولُ: ((اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَالْكِلَبَ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالْأَبْتَّرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصْرَ،
وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَالَىْ)).
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَنُرَىْ ذُلِكَ مِنْ سُمَّيْهِمَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ سَالِمُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَلَبِئْتُ لَ أَتْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّ قَتَلْتُهَا، فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِهُ حَيَّةٌ
يَوْماً، مِنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ، مَرْ بِي زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ أَوْ أَبُو لُبَابَةَ، وَأَنَا أُطَارِدُهَا، فَقَالَ: مَهْلاً
يَا عَبْدَ اللَّهِ! فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾﴾ِ أَمْرَ بِقَتْلِهِنْ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ قَدْ نَهَىْ عَنْ ذَوَاتٍ
الْبُيُوتِ.
٥٧٨٨ - ٥/١٣٠ - وحدثنيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَیْ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح وَحَدَّثْنَا
- عَبْدُ بْنُ / حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. ح وَحَدَّثْنَا حَسَنَ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ،
حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، كُلُّهُمْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ صَالِحاً قَالَ: حَتَّىْ رَآنِي أَبُو
لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَا: إِنَّهُ قَدْنَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ.
ج ٢٣
١/٥٧
وَفِي حَدِيثٍ يُونُسَ: ((اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ)). وَلَمْ يَقُلْ: ((ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالأَبْتَرَ)).
٥٧٨٩ - ٦/١٣١ - وحدّثني مُحَمِّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، - وَاللَّفْظُ
لَهُ -، حَدَّثَنَا لَيْثَ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ كَلُّمَ ابْنَ عُمَّرَ لِيَفْتَحَ لَهُ بَابًاً فِي دَارِهٍ يَسْتَقْرِبُ بِهِ إِلى الْمَسْجِدِ،
٥٧٨٧ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٧٨٦).
٥٧٨٨ - تقدم تخريجه (الحدیث ٥٧٨٦).
٥٧٨٩ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٧٨٦).
وقد ذكر مسلم في روايته عن الزهري أنه قال: يرى ذلك من سمهما. وأما يلتمسان البصر ففيه تأويلان.
ذكرهما الخطابي، وآخرون. أحدهما: معناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه لخاصة جعلها
الله تعالى في بصريهما إذا وقع على بصر الإنسان. ويؤيد هذا الرواية الأخرى في مسلم يخطفان البصر.
والرواية الأخرى يلتمعان البصر. والثاني: أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش والأول أصح وأشهر. قال
٢٣٠/١٤ العلماء: وفي الحيات نوع يسمى الناظر إذا وقع نظره على عين إنسان مات من ساعته. والله أعلم.
قوله: (يطارد حية) أي يطلبها ويتتبعها ليقتلها.
المعجم - السلام: ك ٣٩ ، ب ٣٧
٤٥١
التحفة - الحيوان: ك ٢٩، ب ١
فَوَجَّدَ الْغِلْمَةُ جِلْدَ جَانٌّ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الْتَمِسُوهُ فَاقْتُلُوهُ، فَقَالَ / أَبُولُبَابَةَ: لَا تَقْتُلُوهُ، فَإِنَّ ◌َ".
رَسُولَ اللّهِ ﴾ِ نَهَىْ عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ.
٥٧٩٠ - ٧/١٣٢ - وحدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدُثَنَا نَافِعَ، قَالَ: كَانَ
ابْنُ عُمَّرَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ، حَتَّىْ حَدَّثَنَا أَبُوْ لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ البَدْرِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ◌ِ﴾ نَهَىْ
عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ، فَأَمْسَكَ.
٥٧٩١ - ٨/١٣٣ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، حَدْثَنًا يَحْيِى، - وَهُوَ: الْقَطَانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ،
أَخْبَرَنِي نَافِعَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَالُبَابَةَ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ: أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ نَهَىْ عَنْ قَْلِ الْجِنَّانِ.
٥٧٩٢ - ٩/١٣٤ - وحدّثناه إِسْحُقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ / اللَّه بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، عَنِ النَِّيِّ ﴾. ح وَحَدَّثِّي
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمِّدِ بْنٍ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيِّ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ أَبَا لُبَابَةً
أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ﴾: نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبَيُوتِ.
١/٥٨
٥٧٩٣ - ١٠/١٣٥ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثْنَّى، حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي: الثَّقَفِيِّ -، قَالَ:
ج ٢٣
سَمِعْتُ يَحْيَىُ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي نَافِعَ: أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْأَنْصَارِيِّ /، وَكَانَ مَسْكَنُهُ
٥٨/ب
بِقُبَاءٍ فَانْتَقَلَ إِلَى المَدِينَةِ، فَبَيْنَمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِساً مَعَهُ يَفْتَحُ خَوْخَةٌ لَهُ، إِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ مِنْ عَوَامٍِ
٥٧٩٠ - تقدم تخريجه (الحديث ٥٧٨٦).
٥٧٩١ - تقدم تخريجه (الحديث ٥٧٨٦).
٥٧٩٢ - تقدم تخريجه (الحديث ٥٧٨٦).
٥٧٩٣ - تقدم تخريجه (الحدیث ٥٧٨٦).
قوله: (نهى عن قتل الجنان) هو بجيم مكسورة ونون مفتوحة. وهي الحيات جمع جان. وهي الحية ٢٣١/١٤
الصغيرة وقيل: الدقيقة الخفيفة. وقيل: الدقيقة البيضاء.
قوله:(بفتح خوخة) هي بفتح الخاء وإسكان الواو. وهي کوة(١) بین دارین أو بیتین، يدخل منها وقد ٢٣٢/١٤
تکون في حائط منفرد.
(١) الكرة: النافذة الصغيرة في الجدار.
المعجم - السلام: ك ٣٩ ، ب ٣٧
٤٥٢
التحفة - الحيوان: ك ٢٩، ب ١
الْبَيُوتِ، فَأَرَادُوا قَتْلَهَا، فَقَالَ أَبَوِ لُبَابَةَ: إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْهُنَّ، - يُرِيدُ عَوَامِرَ الْبَيُوتِ -، وَأُمِرَ بِقَتْلٍ
الْأَبْتَرِ، وَذِي الطَّفْيَتَيْنِ، وَقِيلَ: هُمَّا اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانِ الْبَصَرَ، وَيَطْرَحَانٍ أَوْلَادَ النِّسَاءِ.
٥٧٩٤-١١/١٣٦ - وحدّثني إسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَم، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ،
- وَهُوَ: عِنْدَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ -، عَنْ عُمَّرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْماً عِنْدَ هَدْمٍ
لَهُ، فَرَأَىْ وَبِيصَ جَانٌ، فَقَالَ: اتَِّعُوا هَذَا الْجَانَّ فَاقْتُلُوهُ، قَالَ أَبَوِ لُّبَابَةَ الْأَنْصَارِيُّ: إِنِّي سَمِعْتُ
٣٣٤ _ رَسُولَ اللَّهِ﴾﴾ِ نَهَى عَنْ قَْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي / الْبُيُوتِ، إِلَّ الْأَبْتَرَ، وَذَا الُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا
١/٥٩
اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ، وَيَتَتَبِّعَانِ مَّا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ.
٥٧٩٥ - ١٢/٠٠٠ - وحدّثنا هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، أَنَّ نَافِعاً
حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةً مَرَّ بِابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ عِنْدَ الْأُظُمِ الَّذِي عِنْدَ دَارٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، يَرْصُدُ حَيَّةً،
بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ.
٥٧٩٦ - ١٣/١٣٧ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ،
وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَىْ-، - قَالَ يَحْيَىْ، وَإِسْحَقُ: أَخْبَرْنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ:
حَدَّثَنَا-، أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأُعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعْ
٥٧٩٤ - تقدم تخريجه (الحدیث ٥٧٨٨).
٥٧٩٥ - تقدم تخريجه (الحدیث ٥٧٨٨).
٥٧٩٦ - أخرجه البخاري في كتاب: جزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب (الحديث ١٨٣٠) بنحوه، وأخرجه
أيضاً في كتاب: بدء الخلق، باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه (الحديث ٢٣٣١٧) تعليقاً، وأخرجه
أيضاً في كتاب: التفسير، باب: ﴿هذا يوم لا ينطقون﴾ (الحديث ٤٩٣٤)، وأخرجه أيضاً في الكتاب: نفسه، باب:
سورة والمرسلات (الحديث ٤٩٣١ م)، وأخرجه النسائي في كتاب: المناسك، باب: قتل الحية في الحرم
(الحديث ٢٨٨٣)، تحفة الأشراف (٩١٦٣).
قوله #1: (ويتتبعان ما في بطون النساء) أي يسقطانه. كما سبق في الروايات الباقية على ما سبق
شرحه. وأطلق عليه التتبع مجازاً. ولعل فيهما طلباً لذلك جعله اللَّه تعالى خصيصة فيهما.
٢٣٣/١٤
قوله: (عند الأطم) هو بضم الهمزة. وهو القصر. وجمعه آطام.
کعنق وأعناق.
المعجم - السلام: ك ٣٩، ب ٣٧
٤٥٣
التحفة - الحيوان: ك ٢٩، ب ١
النّبِيِّ :﴿﴿ فِي غَارٍ، وَقَدْ أَنْزِلَتْ / عَلَيْهِ: وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً فَتَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةٌ إِذْ خَرَجَتْ ج1.
عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ: (اقْتُلُوهَا)، فَابْتَدَرْنَاهَا لِتَقْتُلَهَا، فَسَبَقَتْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ﴾: ((وَقَاهَا اللَّهُ
شَرَّكُمْ، كَمَا وَقَكُمْ شَرْهَا».
٥٧٩٧ - ١٤/٠٠٠ - وحدّثنا قُتَيِّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ
الأعْمَشِ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.
٥٧٩٨ - ١٥/١٣٨ - وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدِّثَنَا حَفْصٌ، - يَعْنِي: ابْنَ غِيَاتٍ -، حَدَّثْنَا الْأَعْمَشُ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ :﴿ أَمُرٌ مُخْرِماً بِقْلٍ حَيَّةٍ بِمِنِى.
٥٧٩٩ - ١٦/٠٠٠ - وحدّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاتٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي
إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْأُسْوِدِ، عَنْ عَبْدِ اللّه، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﴾ / فِي غَارٍ، بِمِثْلِ حَدِيثٍ ◌ّ.
جَرِيرٍ، وَأَبِي مُعَاوِيَةً.
٥٨٠٠ - ١٧/١٣٩ - وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ،
أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ صَيْفِيٍّ، - وَهُوَ: عِنْدَنَا مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ -، أَخْبَرَنِي أَبُو السَّائِبِ، مَوْلَى
مِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ فِي بَيْتِهِ، قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ
حَتَّى يَقْضِيّ صَلَتَهُ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكاً فِي عَرَاجِينَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَالْتَفْتُّ فَإِذَا حَيَّةٌ، فَوَثَبْتُ
لِأَقْتُلَهَا، فَأَشَارَ إِلَيَّ: أَنِ اجْلِسْ، فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ أَشَارَ إِلَىْ بَيْتٍ فِي الدَّارِ، فَقَالَ: أَتَرَىْ
٥٧٩٧ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٧٩٦).
٥٧٩٨ - تقدم تخريجه (الحديث ٥٧٩٦).
٥٧٩٩ - تقدم تخريجه (الحدیث ٥٧٩٦).
٥٨٠٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في قتل الحيات (الحديث ٥٢٥٦) و (الحديث ٥٢٥٧)
و (الحديث ٥٢٥٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام والفوائد، باب: ما جاء في قتل الحيات
(الحديث ١٤٨٤ م)، تحفة الأشراف (٤٤١٣).
قوله: (أمر محرماً بقتل حية بمنى) فيه جواز قتلها للمحرم. وفي الحرم وأنه لا ينذرها في غير البيوت.
وأن قتلها مستحب.
المعجم - السلام: ك ٣٩، ب ٣٧
٤٥٤
التحفة - الحیوان: ك ٢٩، ب ١
ج ٢٣
٦٠/ب
هَذَا الْبَيْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَانَ فِيهِ فَتَّى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ: فَخَرَجْنَا مَعَ /
رَسُولِ اللَّه ﴿ إِلَى الْخَنْدَقِ، فَكَانَ ذْلِكَ الْفَتَّى يَسْتَأْذِنْ رَسُولَ اللّهِ ﴾. بِأَنْصَافِ النَّهَارِ فَرْجِعُ إِلَىْ
أَهْلِهِ، فَاسْتَأْذَنْهُ يَوْماً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ﴿: ((خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ، فَإِنِّي أَخْشَىْ عَلَيْكَ تُرَيْظَةً))،
فَخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا امْرَأْتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةٌ، فَأَهْوَىْ إلَيْهَا الرَّمْحَ لِيَطْعُنْهَا بِهِ، وَأَصَابَتْهُ
غَيْرَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ، وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتْىْ تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي، فَدَخَلَ فَإِذَا
بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَّةٍ عَلَى الْفِرَاشِ، فَأَهْوِى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَّهَا بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ،
فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ، فَمَا يُذْرَىْ أَيُّهُمَا كَان أَسْرَعَ مَوْتَاً، الْحَيَّةُ أَمِ الْفَتَّى؟ قَالَ: فَجِثْنَا إِلَىْ
١٣٤ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَذَكَرْنَا ذْلِكَ لَهُ، (1)فَقُلْنَا / لَهُ(1): ادْعُ اللَّه يُحْيِيهِ لَنَا، فَقَالَ: ((اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِكُمْ))،
١/٦١
ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنَّا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئاً فَآَذِنُوهُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذلِكَ
فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا هُوْ شَيْطَانٌ)).
٥٨٠١ - ١٨/١٤٠ - وحدّثني مُحَمِّدُ بْنُ رَافعٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، حَدِّثْنَا أَبِي،
قَالَ: سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ السَّائِبُ - وَهُوَ: عِنْدَنَا أَبَوَ السَّائِبِ - قَالَ:
دَخَلْنَا عَلَىْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ إِذْ سَمِعْنَا تَحْتَ سَرِيرِهِ حَرَكَةً، فَتَظَرْنَا فَإِذَا حَيَّةٌ،
وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ صَيْفِيٍّ، وَقَالَ فِيهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: ((إنَّ لِهَذِهِ
الْبُيُوتِ عَوَامِرَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئاً مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثاً، فَإِنْ ذَهَبَ، وَإِلَّ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّهُ/ كَافِرْ))،
ج ٢٣
٦١/ب
٥٨٠١ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٨٠٠).
قوله: (فكان ذلك الفتى يستأذن رسول اللَّه بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله). قال العماء هذا
الاستئذان إمتثال لقوله تعالى: ﴿وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه﴾(١) وأنصاف النهار
بفتح الهمزة أي منتصفه. وكأنه وقت لآخر النصف الأول. وأول النصف الثاني. فجمعه كما قالوا ظهور
الترسين. وأما رجوعه إلى أهله فليطالع حالهم. ويقضي حاجتهم ويؤنس امرأته. فإنها كانت عروساً كما ذكر
في الحديث.
قوله# *: (فأذنوا ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فآقتلوه فإنما هو شيطان). قال العلماء: معناه: وإذا
٢٣٤/١٤
٢٣٥/١٤ لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيوت. ولا ممن أسلم من الجن. بل هو شيطان. فلا حرمة
عليكم فأقتلوه. ولن يجعل الله له سبيلاً للانتصار عليكم بثأره. بخلاف العوامر ومن أسلم واللَّه أعلم.
(1-1) في المطبوعة: وقلنا.
(١) سورة: النور، الآية: ٦٢ .
المعجم - السلام: ك ٣٩، ب ٣٨
٤٥٥
التحفة - الحيوان: ك ٢٩، ب ٢
وَقَالَ لَهُمُ: ((اذْهَبُوا فَادْفِئُوا صَاحِبَكُمْ)).
٥٨٠٢ - ١٩/١٤١ - وحدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدِّثَنَا يَحْيِىُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي
صَيْفِيَّ عَنْ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: ((إنَّ بِالْمَدِينَةِ
نَفَرَأَ مِنَ الْجِنِّ قَدْ أَسْلَمُوا، فَمَنْ رَأَىْ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الْعَوَامِرِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلَاثاً، فَإِنْ بَدًا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ،
فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ)) .
٢/٣٨ - باب : استحباب قتل الوزغ
٥٨٠٣ - ١/١٤٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّقِدُ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَپِي
عُمَرَ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا -، سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ
جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمُّ شَرِيكٍ: أَنَّ النّبِيِّ :﴿ أَمَرَهَا بِقْلِ الْأُوْزَاغِ.
وَفِي حَدِيثِ / ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: أَمَرٌ.
ج ٢٣
١/٦٢
٥٨٠٤ - ٢/١٤٣ _ وحدّثني آَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أُخْبَرَنِ ابْنُ جُرَيْج .. ح وَحَدُّثَنِي
٥٨٠٢ - تقدم تخريجه (الحديث ٥٨٠٠).
٥٨٠٣ - أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق، باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال
(الحديث ٣٣٠٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالى: ﴿وأتخذ اللَّه إبراهيم خليلاً﴾
وقوله: ﴿إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله﴾ (الحديث ٣٣٥٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: المناسك، باب: قتل الوزغ
(الحديث ٢٨٨٥)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الصيد، باب: قتل الوزغ (الحديث ٣٢٢٨)، تحفة
الأشراف (١٨٣٢٩).
٥٨٠٤ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٨٠٣).
باب: استحباب قتل الوزغ
٥٨٠٣ - ٥٨٠٩ - قولها: (إن النبي أمرها بقتل الأوزاغ). وفي رواية: (أمر بقتل الوزغ). وسماه
فويسقاً. وفي رواية: (من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة. ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا
وكذا حسنة لدون الأولى. وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية). وفي رواية: (من
قتل وزغاً في أول ضربة كتب له مائة حسنة. وفي الثانية دون ذلك. وفي الثالثة دون ذلك). وفي رواية: (في
أول ضربة سبعين حسنة). قال أهل اللغة: الوزغ وسام أبرص جنس: فسام أبرص هو كباره واتفقوا على أن
الوزغ من الحشرات المؤذيات وجمعه أوزاغ. ووزغان وأمر النبي # بقتله. وحث علیه ورغب فيه لكونه من
المؤذيات. وأما سبب تكثير الثواب في قتله بأول ضربة ثم ما يليها فالمقصود به الحث على المبادرة بقتله.
المعجم - السلام: ك ٣٩، ب ٣٨
٤٥٦
التحفة - الحيوان: ك ٢٩، ب ٢
مَحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ، حَدِّثْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . ح وَحَدُثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنًا
مُحَمِّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ
أَخْبَرَهُ: أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتِ النّبِيِّ : ﴿ فِي قَتْلِ الْوِزْغَانِ، فَأَمَرَ بِقْلِهَا.
وأُمُّ شَرِيكٍ إِحْدَىْ نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، اتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ ابْنٍ أَبِي خَلَفٍ، وَعَبْدِ بْنِ
حُمَيْدٍ، وَحَدِيثُ ابْنٍ وَهْبٍ قَرِيبٌ مِنْهُ.
٥٨٠٥ - ٣/١٤٤ - حدّثنا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ،
أَخْبَرَنَا / مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِهِ: أَنَّ النّبِيِّ ﴾ أَمَرَ بِقْلِ الْوَزَعِْ، وَسَمَّاهُ
تَوْسِقاً.
ج ٢٣
٦٢/ب
٥٨٠٦ _ ٤/١٤٥ - وحدّثني أَبُوِ الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِ يُونُسُ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ ﴾ قَالَ لِلْوَزَغِ: ((الْقُوَيْسِقُ)).
زَادَ حَرْ مَلَّةُ : قَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ أُمَرْ بِقَتْلِهِ.
٥٨٠٧ - ٥/١٤٦ - وحدّثنا يَحْيَىُ بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: (مَنْ قَتَلَ وَزَّغَةً فِي أَوْلٍ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةٌ،
◌ٍ." وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةٌ، لِدُونٍ / الأولَىْ، وَإِنْ قَتَّلْهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ
كَذَا وَكَذَا حَسَنَةٌ، لِدُونِ الثَّانِيَةِ)).
٥٨٠٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في قتل الأوزاغ (الحديث ٥٢٦٢)، تحفة الأشراف (٣٨٩٣)
٥٨٠٦ - أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق، باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال
(الحديث ٣٣٠٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: المناسك، باب: قتل الوزغ (الحديث ٢٨٨٦)، وأخرجه ابن ماجه
في كتاب: الصيد، باب: قتل الوزغ (الحديث ٣٢٣٠)، تحفة الأشراف (١٦٦٩٦).
٥٨٠٧ _ انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٢٦٣٦).
٢٣٦/١٤ والاعتناء به. وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة. فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات ربما انفلت وفات
قتله. وأما تسميته فويسقاً فنظيره الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم. وأصل الفسق الخروج.
وهذه المذكورات خرجت عن خلق معظم الحشرات. ونحوها بزيادة الضرر والأذى.
وأما تقييد الحسنات في الضربة الأولى بمائة. وفي رواية بسبعين فجوابه من أوجه سبقت في صلاة
الجماعة، تزيد بخمس وعشرين درجة. وفي روايات بسبع وعشرين. أحدها أن هذا مفهوم للعدد،
ولا يعمل به عند الأصوليين غيرهم. فذكر سبعين لا يمنع المائة. فلا معارضة بينهما. الثاني: لعله أخبرنا
المعجم - السلام: ك ٣٩، ب ٣٩
٤٥٧
التحفة - الحیوان: ك ٢٩، ب ٣
٥٨٠٨ - ٦/١٤٧ - حدّثنا قُتْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً. ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدِّثَنَا
جَرِيرٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الصَّبَّحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي: ابْنَ زَكْرِيَّاءَ -. ح وَحَدَّثْنَا أَبُو
كُرَيْبٍ، حَدْثْنَا وَكِيعُ، عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّهُمْ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيِّ ﴾،
بِمَعْنَى حَدِيثٍ خَالِدٍ، عَنْ سُهَيْلٍ ، إِلَّ جَرِيراً وَحْدَهُ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ: ((مَنْ قَتَلَ وَزَغاً فِي أَوْلٍ ضَرْبَةٍ
كُتِيَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ، دُونَ ذُلِكَ وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذُلِكَ)).
٥٨٠٩ - ٧/٠٠٠ - وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي: ابْنَ زَكَرِيَّاءَ -، عَنْ
سُهَيْلٍ، حَدَّثْنِي أُخْتِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ / النّبِيِّ :﴿: أَنْهُ قَالَ: ((فِي أَوْلٍ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ جَّلے
حَسَنً».
٣/٣٩ - باب: النهي عن قتل النمل
٥٨١٠ - ١/١٤٨ - حدّثني أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىْ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي
يُؤنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً،
عَنْ رَسُولِ اللَّه ◌ِ ﴾: ((أَنَّ نَعْلَةً قَرَصَتْ نَّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّهْلِ فَأَحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّه
٥٨٠٨ - حديث قتيبة بن سعيد، انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٢٧٩٣)، وحديث محمد بن الصباح، أخرجه
أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في قتل الأوزاغ (الحديث ٥٢٦٣) و (الحديث ٥٢٦٤)، تحفة
الأشراف (١٢٥٨٨).
٥٨٠٩ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٨٠٨).
٥٨١٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: ١٥٣ - (الحديث ٣٠١٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
بسبعين ثم تصدق اللّه تعالى بالزيادة. فأعلم بها النبي # حين أوحي إليه بعد ذلك. والثالث: أنه يختلف ٢٣٧/١٤
باختلاف قاتلي الوزغ بحسب نياتهم وإخلاصهم ويقال أحوالهم. ونقصها. فتكون المائة للكامل منهم.
والسبعين لغيره والله أعلم.
قوله: (حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن سهيل قال: حدثتني أختي عن
أبي هريرة). كذا وقع في أكثر النسخ: ((أختي)) وفي بعضها ((أخي)). بالتذكير. وفي بعضها أبي. وذكر
القاضي الأوجه الثلاثة: قالوا: ورواية أبي خطأ وهي الواقعة في رواية أبي العلاء بن باهان. ووقع في رواية
أبي داود أخي أو أختي. قال القاضي : أخت سهيل سودة وأخواه هشام وعباد.
باب: النهي عن قتل النمل
٥٨١٠ - ٥٨١٢ - قوله: (إن نملة قرصت نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه في ٢٣٨/١٤
المعجم - السلام: ك ٣٩ ، ب ٣٩
٤٥٨
التحفة - الحيوان: ك ٢٩، ب ٣
إِلَيْهِ: أَفِي أَنَّ قَرَصَنْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ؟)).
٥٨١١ - ٢/١٤٩ - حدّثنا تُتَّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْجِزَامِيُّ -، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأُعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ((تَزَّلَ نَبِيُّ مِنْ
الْأَنْيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ/، فَلَدَخَتْهُ نَمْلَةً، فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأُخْرِقَتْ،
فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: فَهَلا نَمْلَةً وَاحِدَةً».
ج ٢٣
١/٦٤
٥٨١٢ - ٣/١٥٠ - وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثْنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ
مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدْثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ *، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقّالَ
رَسُولُ اللَّه ◌ِ﴾: ((نَزَّلَ نَّبِيِّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَنْهُ نَمْلَةً، فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ
تَحْتِهَا، وَأَمَرَ بِهَا فَأَحْرِقَتْ فِي النَّارِ، قَالَ: فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: فَهَلَا تَمْلَةٌ وَاحِدَةً)).
= الأدب، باب: في قتل الذر (الحديث ٥٢٦٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيد، باب: قتل النمل
(الحديث ٤٣٦٩)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الصيد، باب: ما ينهى عن قتله (الحديث ٣٢٢٥)، تحفة
الأشراف (١٣٣١٩) و (١٥٣٠٧).
٥٨١١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في قتل الذر (الحديث ٥٢٦٥)، تحفة الأشراف (١٣٨٧٥).
٥٨١٢ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٧٨٣).
أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح). وفي رواية: ((فهلا نملة واحدة)). قال العلماء: وهذا الحديث
محمول على أن شرع ذلك النبي## كان فيه جواز قتل النمل. وجواز الإحراق بالنار. ولم يعتب عليه في
أصل القتل والإحراق بل في الزيادة على نملة واحدة.
وقوله تعالى: (فهلا نملة واحدة) أي: فهلا عاقبت نملة واحدة. هي التي قرصتك. لأنها الجانية.
وأما غيرها فليس لها جناية. وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان إلا إذا أحرق إنساناً فمات
بالإحراق. فلوليه الاقتصاص بإحراق الجاني. وسواء في منع الإحراق بالنار القمل وغيره. للحديث
المشهور: ((لا يعذب بالنار إلا اللَّه)). وأما قتل النمل فمذهبنا أنه لا يجوز. واحتج أصحابنا فيه بحديث
ابن عباس: ((أن النبي نهى عن قتل أربع من الدواب. النملة والنحلة والهدهد والصرد)). رواه أبو ادود
بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.
وقوله #: (فأمر بقرية النمل فأحرقت). وفي رواية فأمر بجهازه فأخرج من تحت الشجرة. أما قرية
٢٣٩/١٤ النمل فهي منزلهن. والجهاز بفتح الجيم وكسرها وهو المتاع.
المعجم - السلام: ك ٣٩، ب ٤٠
٤٥٩
التحفة - الحيوان: ك ٢٩، ب ٤
٤/٤٠ - باب : تحريم قتل الهرة
٥٨١٣ - ١/١٥١ - حدّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنْ عِبْدِ اللّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((عُذِّبَتِ امْرَأَةً / فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتْىُ مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ "
فِيهَا النَّارَ، لَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَسَقْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ)).
٦٤/ب
٥٨١٤ - ٢/٠٠٠ - وحدّثني نَصْرُ بْنُ عَلِيُّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىْ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَّرَ،
عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَعِنْ سَعِيدٍ الْمَغْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيِّ {﴾، بِمِثْلٍ مَعْنَاهُ.
٥٨١٥ - ٣/٠٠٠ - وحدّثناه هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّه، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسىُ، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيِّ ﴾، بِذَلِكَ.
٥٨١٦ - ٤/١٥٢ - وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ◌ُرِيْرَةَ: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي مِرَةٍ لَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَسْقِهَا/، وَلَمْ تَتْرُكْهَا تَأْكُلُ مِنْ ج !.
خَشَاشِ الْأَرْضِ».
١/٦٥
٥٨١٣ - أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ٥٤ - (الحديث ٣٤٨٢)، وأخرجه مسلم في كتاب:
الأدب، باب: تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي (الحديث ٦٦١٨)، تحفة الأشراف (٧٦١٦).
٥٨١٤ - حديث ابن عمر أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي، باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه
فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم (الحديث ٣٣١٨)، تحفة
الأشراف (٨٠١٦)، وحديث سعيد المقبري أخرجه مسلم في كتاب: الأدب، باب: تحريم تعذيب الهرة ونحوها من
الحيوان الذي لا يؤذي (الحديث ٦٦٢٠)، تحفة الأشراف (١٢٩٨٦).
٥٨١٥ - أخرجه البخاري في كتاب: المساقاة، باب: فضل من سقي الماء (الحديث ٢٣٦٥)، وأخرجه مسلم في
كتاب: الأدب، باب: تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي (الحديث ٦٦١٩)، تحفة
الأشراف (٨٣٧٨).
٥٨١٦ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤١٦٢).
باب: تحريم قتل الهرة
٥٨١٣ -٥٨١٩ - قوله# *: (عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها
وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض). وفي رواية: (ربطتها). وفي رواية: (تأكل من
حشرات الأرض). معناه عذبت بسبب هرة. ومعنى دخلت فيها أي بسببها. وخشاش الأرض بفتح الخاء
المعجمة وكسرها وضمها. حكاهن في المشارق الفتح أشهر. وروي بالحاء المهملة. والصواب المعجمة.
وهي هوام الأرض وحشراتها كما وقع في الرواية الثانية. وقيل: المراد به نبات الأرض. وهو ضعيف
أو غلط. وفي الحديث دليل لتحريم قتل الهرة وتحريم حبسها بغير طعام أو شراب. وأما دخولها النار بسببها
المعجم - السلام: ك ٣٩، ب ٤١
٤٦٠
التحفة - الحیوان: ك ٢٩، ب :
٥٨١٧ - ٥/٠٠٠ - وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا
خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: ((رَبَطْهَا))، وُفِي حَدِيثٍ أَبِي
مُعَاوِيَّةَ: ((حَشَرَاتِ الْأَرْضِ)).
٥٨١٨ - ٦/٠٠٠ - وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ
رَافِعٍ : حَدَّثَنَا -، عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَحَدَّثَنِي حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَْنِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ﴾، بِمَعْنَى حَدِيثٍ مِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً.
٥٨١٩ - ٧/٠٠٠ - وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مْنَّهِ،
١٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﴾، بِنَحْوِ(١) حَدِيثِهِمْ. /
٦٥/ب
٥/٤١ - باب : فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها
٥٨٢٠ - ١/١٥٣ - وحدّثنا قُتَّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ، عَنْ سُمَيِّ
مَوْلَىْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﴾ قَالَ: ((َيْثُمَا رَجُلٌ
٥٨١٧ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤١٦٢).
٥٨١٨ - تقدم تخريجه في كتاب: التوبة، باب: في سعة رحمة اللَّه تعالى وأنها سبقت غضبه (الحديث ٢٥)
مطولاً، تحفة الأشراف (١٢٢٨٧).
٥٨١٩ - أخرجه مسلم في كتاب: الأدب، باب: تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان ... (الحديث ٦٦٢٢)،
تحفة الأشراف (١٤٧٨٤).
٥٨٢٠ - أخرجه البخاري في كتاب: المساقاة، باب: فضل سقي الماء (الحديث ٢٣٦٣)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: المظالم، باب: الآبار التي على الطريق إذا لم يتأذ بها (الحديث ٢٤٦٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأدب،
باب: رحمة الناس والبهائم (الحديث ٦٠٠٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد، باب: ما يؤمر به من القيام
على الدواب والبهائم (الحديث ٢٥٥٠)، تحفة الأشراف (١٢٥٧٤).
فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة. وإنما دخلت النار بسبب الهرة. وذكر القاضي أنه يجوز أنها كافرة عذبت
بكفرها. وزيد في عذابها بسبب الهرة. وأستحقت ذلك لكونها ليست مؤمنة. تغفر صغائرها باجتناب
الكبائر. هذا كلام القاضي، والصواب ما قدمناه: أنها كانت مسلمة. وأنها دخلت النار بسببها. كما هو ظاهر
الحديث. وهذه المعصية ليست صغيرة. بل صارت بإصرارها كبيرة. وليس في الحديث أنها تخلد في
٢٤٠/١٤ النار. وفيه وجوب نفقة الحيوان على مالكه والله أعلم.
باب: فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها
٥٨٢٠ - ٥٨٢٢ - قوله : (في كل كبد رطبة أجر). معناه في الإحسان إلى كل حيوان حي بسقيه ونحوه
(1) في المطبوعة: نحو.