النص المفهرس

صفحات 401-420

المعجم - السلام: ك ٣٩، ب ١٩
٤٠١
التحفة - الطب: ك ٢٨، ب ٤
٤/١٩ - باب: استحباب رقية المريض
٥٦٧١ - ١/٤٦ - حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا - ، وَقَالَ:
زُهَيْرٌ، وَاللَّفْظُ لَهُ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي / الضُّحَىْ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةً،
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ لهِ، إِذَا اشْتَكَىْ مِنَّا إِنْسَانٌ، مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: ((أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبُّ
النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَاَ شِفَاءَ إِلَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سَقَماً».
ج ٢٣
١/٢٣
فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِوَ﴿ وَثَقُلَ، أَخَذْتُ بِيَدِهِ لُأَصْنَعَ بِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ
يَدِي، ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي وَاجْعَلْنِي مَعَ الرُّفِيقِ الْأُعْلَىْ)).
قَالَتْ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ قَدْ قَضَىْ.
٥٦٧٢ - ٢/٠٠٠ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً،
وَأَبُوكُرَيْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً. ح وَحَدِّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا / مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وَحَدَّثَنَا حَس.ـ
ابْنُ بَشِّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلَاهُمَا، عَنْ شُعْبَةً. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَىْ، - وَهُوَ: الْقَطَّانُ -، عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّ هَؤُلاءٍ، عَنِ
الأعْمَشِ ، پِاسْنَادِ جْرِیرٍ.
٥٦٧١ - أخرجه البخاري في كتاب: المرضى، باب، باب: دعاء العائد للمريض (الحديث ٥٦٧٥)، تعليقاً، وأخرجه
أيضاً فى كتاب: الطب، باب: رقية النبي# (الحديث ٥٧٤٣)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: مسح
الراقي الوجع بيده اليمنى (الحديث: ٥٧٥٠)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الطب، باب: ما عوَّذ به النبي ◌َّ
وما عوِّذ به (الحديث ٣٥٢٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في ذكر مرض
رسول اللَّه ◌َ ل﴾ (الحديث ١٦١٩)، تحفة الأشراف (١٧٦٠٣) و (١٧٦٣٨).
٥٦٧٢ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٦٧١).
باب: استحباب رقية المريض
٥٦٧١ - ٥٦٨٠ - ذكر في الباب الأحاديث أنه كان يرقي المريض وقد سبقت المسألة مستوفاة في الباب
السابق في أول الطب.
قولها: (كان رسول اللَّه* إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب الباس إلى آخره) فيه
استحباب مسح المريض باليمين. والدعاء له. وقد جاءت فيه روايات كثيرة صحيحة جمعتها في كتاب
الأذكار. وهذا المذكور هنا من أحسنها. ومعنى لا يغادر سقماً أي لا يترك والسقم. بضم السين وإسكان ١٨٠/١٤
القاف وبفتحهما لغتان.

المعجم - السلام: ك ٣٩، ب ١٩
٤٠٢
التحفة - الطب: ك ٢٨، ب ٤
فِي حَدِيثٍ هُشَيْمٍ، وَشُعْبَةَ: مَسَحَهُ بِيَدِهِ، قَالَ: وَفِي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ: مَسَحَهُ بِيْمِينِهِ، وَقَالَ:
فِي عَقِبٍ حَدِيثٍ يَحْيَىْ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُوراً فَحَدَّثَنِي عَنْ،
إبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ. بِنَحْوِهِ.
٥٦٧٣ - ٣/٤٧ - وحدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدِّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَادِ كَانَ إِذَا عَادَ مَرِيضاً يَقُولُ: ((أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبِّ النَّاسِ،
جَ " اشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إلَّ شِفَاؤُكَ، / شِفَاءٌ لاَ يُغَادِرُ سَقْماً».
ج ٢٣
١/٢٤
٥٦٧٤ - ٤/٤٨ - وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَىْ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ◌ِ﴿ إِذَا أَتَى الْمَرِيضَ
يَدْعُولَهُ قَالَ: ((أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَ شِفَاءَ إِلَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءٌ
لَا يُغَادِرُ سَقَماً)، وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: فَدَعَالَهُ، وَقَالَ: ((وَأَنْتَ الشَّانِي)).
٥٦٧٥ - ٥/٠٠٠ - وحدّثني الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىُ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: وَمُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ﴾،
جٍ بِمِثْلِ حَدِيثٍ أَبِي عَوَانَةً وَجَرِيرٍ /.
٥٦٧٦ - ٦/٤٩ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، وَأَبُوكُرَّيْبٍ، - وَاللَّفْظُ لِأَّبِي كُرَيْبٍ-، قَالَا:
حَدِّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ :﴿ كَانَ يَّرْقِي بِهَذَهِ الرُّفْيَّةِ:
(أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبِّ النّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لَ كَاشِفَ لَهُ إِلَّ أَنْتَ)).
٥٦٧٧ - ٧/٠٠٠ - وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح وَحَدَّتْنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا
٥٦٧٣ - تقدم تخريجه (الحديث ٥٦٧١).
٥٦٧٤ - تقدم تخريجه (الحديث ٥٦٧١).
٥٦٧٥ - تقدم تخريجه (الحدیث ٥٦٧١).
٥٦٧٦ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٧٠٠٤).
٥٦٧٧ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٧١٣٥).
قولها: (كان رسول اللَّه ﴾﴿ إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات) هي بكسر الواو. والنفث
١٨١/١٤

المعجم - السلام: ك ٣٩، ب ٢٠
٤٠٣
التحفة - الطب: ك ٢٨، ب ٥
عِيسَىُ بْنُ يُونُسَ، كِلَهُمَا، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنادِ، مِثْلَهُ.
٥/٢٠ - باب: رقية المريض بالمعوذات والنفث
٥٦٧٨ - ١/٥٠ - حدّثني سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ
مِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ، نَفْثَ ج٣]
عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ،، جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُهُ بِيَّدٍ نَفْسِهِ، لِأِنَّهَا
١/٢٥
كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً، مِنْ يَدِي، وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَىُ بْنِ أَيُّوبَ: بِمُعَوِّذَاتٍ.
٥٦٧٩ - ٢/٥١ - حدّثنا يَحْيَىُ بْنُ يَحْيَىْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ :﴿ كَانَ إِذَا اشْتَكَىْ يَقْرَأُ عَلَىْ نَفْسِهِ بِالْمُعْوِّذَاتِ، وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدْ
وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِهِ، رَجَاءَ بَرَكْتِهَا.
٥٦٧٨ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٦٩٦٤).
٥٦٧٩ - أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآن، باب: فضل المعوذات (الحديث ٥٠١٦)، وأخرجه أبو داود
في كتاب: الطب، باب: كيف الرقى؟ (الحديث ٣٩٠٢)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الطب، باب: النفث في
الرقية (الحديث ٣٥٢٩)، تحفة الأشراف (١٦٥٨٩).
نفخ لطيف بلا ريق. فيه استحباب النفث في الرقية. وقد أجمعوا على جوازه وأستحبه الجمهور، من
الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
قال القاضي: وأنكر جماعة النفث والتفل في الرقى وأجازوا فيها النفخ بلا ريق، وهذا المذهب
والفرق إنما يجيء على قول ضعيف. قيل: إن النفث معه ريق. قال: وقد اختلف العلماء في النفث
والتفل. فقيل: هما بمعنى. ولا يكونان إلا بريق. قال أبو عبيد: يشترط في التفل ريق يسير. ولا يكون في
النفث، وقيل عكسه. قال وسئلت عائشة عن نفث النبي في الرقية فقالت كما ينفث آكل الزبيب لا ريق
معه. قال: ولا اعتبار بما يخرج عليه من بلة. ولا يقصد ذلك. وقد جاء في حديث الذي رقى بفاتحة
الكتاب فجعل يجمع بزاقه. ويتفل والله أعلم.
قال القاضي: وفائدة التفل التبرك بتلك الرطوبة والهواء والنفس المباشرة للرقية والذكر الحسن، لكن
قال كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء الحسنى. وكان مالك ينفث إذا رقى نفسه. وكان يكره
الرقية بالحديدة والملح والذي يعقد. والذي يكتب خاتم سليمان. والعقد عنده أشد كراهة، لما في ذلك من ١٨٢/١٤
مشابهة السحر. والله أعلم.
وفي هذا الحديث استحباب الرقية بالقرآن، وبالأذكار. وإنما رقى بالمعوذات لأنهم جامعات

المعجم - السلام: ك ٣٩، ب ٢١
٤٠٤
التحفة - الطب: ك ٢٨، ب ٦
٥٦٨٠ - ٣/٠٠٠ - وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ قَالاَ: أَخْبَرَّنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ.
ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ
ج ١٧ نُمَّيْرٍ/، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، ح وَحَدِّثْنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، قَالَ: حَدِّثَنَا أَبُو
عَاصِمٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، كُلُّهُمْ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بإِسْنَادِ مَالِكِ، نَحْوَ
حَدِيثِهِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثٍ أَحَدٍ مِنْهُمْ: رَجَاءَ بَرَكَتِهَا، إلَّ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ، وَفِي حَدِيثٍ يُونُسَ،
وَزِيَادٍ: أَنَّ النَّبِيِّ :﴿ كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ .
٦/٢١ - باب : استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة
٥٦٨١ - ١/٥٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ
٥٦٨٠ - حديث أبي الطاهر، أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: مرض النبي 8# ووفاته
(الحديث ٤٤٣٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الطب، باب: المرأة ترقي الرجل (الحديث ٥٧٥١)، تحفة
الأشراف (١٦٧٠٧). وحديث عبد بن حميد، أخرجه البخاري في كتاب: الطب، باب: الرقى بالقرآن والمعوذات
(الحديث ٥٧٣٥)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: المرأة ترقي الرجل (الحديث ٥٧٥١)، تحفة
الأشراف (١٦٦٣٨). وحديث روح، انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٦٤٢٦). وحديث عقبة بن مكرم، انفرد به
مسلم، تحفة الأشراف (٦٤٢٦).
٥٦٨١ - أخرجه البخاري في كتاب: الطب، باب: رقية الحية والعقرب (الحديث ٥٧٤١)، تحفة
الأشراف (١٦٠١١).
للاستعاذة من كل المكروهات جملةً وتفصيلاً. ففيها الاستعاذة من شر ما خلق فيدخل فيه كل شيء ومن شر
النفاثات في العقد ومن السواحر ومن شر الحاسدين ومن شر الوسواس الخناس والله أعلم.
قولها: (رخص في الرقية من كل ذي حمة) هي بحاء مهملة مضمومة ثم ميم مخففة. وهي السم.
ومعناه: أذن في الرقية من کل ذات سم.
١٨٣/١٤
قولها: (قال النبي # بإصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها بآسم اللَّه تربة أرضنا بريقة
بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا). قال جمهور العلماء: المراد بأرضنا هنا جملة الأرض. وقيل: أرض
المدينة خاصة لبركتها. والريقة أقل من الريق. ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة
ثم يضعها على التراب. فيعلق بها منه شيء. فيمسح به على الموضع الجريح، أو العليل. ويقول هذا
الكلام في حال المسح والله أعلم. قال القاضي: واختلف قول مالك في رقية اليهودي والنصراني المسلم.
وبالجواز قال الشافعي .
باب: استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنطرة
٥٦٨١ - ٥٦٩٦ - أما الحمة فسبق بيانها في الباب قبله. والعين سبق بيانها قبل ذلك. وأما النملة فبفتح النون.

المعجم - السلام: ك ٣٩، ب ٢١
٤٠٥
التحفة - الطب: ك ٢٨، ب ٦
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّفْيَةِ؟ فَقَالَتْ: رَخْصَ رَسُولُ اللَّه ◌َِ
لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فِي الرُّقْيَةِ / مِنْ كُلِّ ذِي حُمَّةٍ.
ج ٢٣
١/٢٦
٥٦٨٢ - ٢/٥٣ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ
الْأَسْوَدِ. عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ﴾ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فِي الرُّفْيَةِ، مِنْ
الْحُمَّةِ.
٥٦٨٣ - ٣/٥٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ
أَبِي عُمَرَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ
كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةً أَوْ جَرْحٌ، قَالَ النِّّ ◌ِ﴿ِ بِإِصْبَعِهِ هُكَذَا،
وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابْتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا: ((بِاسْمِ اللَّهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفَى بِهِ ٣٤".
سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا» .
قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ((يُشْفَى)). وَقَالَ زُمَيْرُ: ((لِيُشْفَىْ سَقِيمُنَا).
٥٦٨٤ - ٤/٥٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - قَالَ
إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُوُ بَكْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ،
حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنٍ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ﴾: كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ
الْعَيْنِ.
٥٦٨٢ - أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطب، باب: رقية الحية والعقرب (الحديث ٣٥١٧)، تحفة
الأشراف (١٥٩٧٧).
٥٦٨٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الطب، باب: رقية النبي ### (الحديث ٥٧٤٥) و (الحديث ٥٧٤٦)، وأخرجه
أبو داود في كتاب: الطبٍ، باب: كيف الرقى؟ (الحديث ٣٨٩٥)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الطب، باب:
ما عَوَّذ به النبي ◌َ﴿ وما عُوذُّ به (الحديث ٣٥٢١)، تحفة الأشراف (١٧٩٠٦).
٥٦٨٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الطب، باب: رقية العين (الحديث ٥٧٣٨)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب:
الطب، باب: من استرقى من العين (الحديث ٣٥١٢)، تحفة الأشراف (١٦١٩٩).
وإسكان الميم. وهي قروح تخرج في الجنب. قال ابن قتيبة وغيره: كانت المجوس تزعم أن ولد الرجل من ١٨٤/١٤
أخته إذا حط على النملة يشفى صاحبها. وفي هذه الأحاديث استحباب الرقى لهذه العاهات والأدواء. وقد
سبق بيان ذلك مبسوطاً والخلاف فيه.

المعجم - السلام: ك ٣٩، ب ٢١
٤٠٦
التحفة - الطب: ك ٢٨، ب ٦
٥٦٨٥ - ٥/٠٠٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبِي، حَدَّثْنَا مِسْعَرُ، بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
ج ٢٣
١/٢٧
٥٦٨٦ - ٦/٥٦ - وحدّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدِّثْنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةُ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ : ﴿ يَأْمُرُ نِي أَنْ أَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ.
٥٦٨٧ - ٧/٥٧ - وحدّثنا يَحْيَىُ بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْئَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَّلِ، عَنْ
يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فِي الرُّقَىْ، قَالَ: رُخّصَ فِي الْحُمَّةِ، وَالنَّمْلَةِ، وَالْعَيْنِ.
٥٦٨٨ - ٨/٥٨ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَىْ بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ. ح وَحَدِّثَنِي
زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَثْنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنٍ، حَدَّثَنَا حَسَنَ - وَهُوَ: ابْنُ صَالِحٍ -، كِلَهُمَا، عَنْ
عَاصِمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّه، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: رَخْصَ رَسُولُ اللَّه ◌َه فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ،
وَالْحُمَةِ. وَالنّمْلَةِ.
وَفِي حَدِيثٍ سُفْيَانَ: يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ /.
ج ٢٣
٢٧/ب
٥٦٨٩ - ٩/٥٩ - حدّثنا(١) أَبُو الرَّبِيعِ، سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدْثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي
مُحَمِّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ
٥٦٨٥ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٦٨٤).
٥٦٨٦ - تقدم تخريجه (الحدیث ٥٦٨٤).
٥٦٨٧ - أخرجه الترمذي في كتاب: الطب، باب: ما جاء في الرخصة في ذلك (الحديث ٢٠٥٦)
و (الحديث ٢٠٥٧)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الطب، باب: ما رخص فيه من الرقى (الحديث ٣٥١٦)، تحفة
الأشراف (١٧٠٩).
٥٦٨٨ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٦٨٧).
٥٦٨٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الطب، باب: رقية العين (الحديث ٥٧٣٩)، تحفة الأشراف (١٨٢٦٦).
قوله: (رخص في الرقية من العين والحمة والنملة) ليس معناه تخصيص جوازها بهذه الثلاثة. وإنما
معناه سئل عن هذه الثلاثة فأذن فيها. ولو سئل عن غيرها لأذن فيه. وقد أذن لغير هؤلاء. وقد رقى هو ## في
غير هذه الثلاثة. والله أعلم.
(1) في المطبوعة: حدّثني.

المعجم - السلام: ك ٣٩، ب ٢١
٤٠٧
التحفة - الطب: ك ٢٨، ب ٦
سَلَمَةَ، زَوْجِ النِّبِيِّ #ِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ :﴿ قَالَ لِجَارِيَةٍ: فِي بَيْتٍ أُمِّ سَلَمَةً، زَوْجِ النَّبِيِّ ◌ِ﴾،
رَأَىْ بِوَجْهِهَا سَفْعَةً فَقَالَ: ((بِهَا نَظْرَةٌ، فَاسْتَرْقُوا لَهَا). يَعْنِي: بِوَجْهِهَا صُفْرَةً.
٥٦٩٠ - ١٠/٦٠ - حدّثني عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا أُبو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّه يَقُولُ: رَخَّصَ النَّبِيِّ :﴿ لِإِلِ حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ،
وَقَالَ لِإِسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ: ((مَا لِي / أَرَىْ أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ)). قَالَتْ: لا، ج٢٣
وَلَكِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ، قَالَ: ((ارْقِيهِمْ))، قَالَتْ: فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ((ارْقِيهِمْ)).
١/٢٨
٥٦٩١ - ١١/٦١ - وحدّثني مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدْثَّنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، حَدَّثَّنَا ابْنُ جُرَيْجٍ،
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنْهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَرْخَصَ النَّبِيُّ ◌َ فِي رُقْبَةِ الْحَيَّةِ لِبَنِي عَمْرٍو.
قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَدَغَتْ رَجُلاً مِنَّا عَقْرَبٌ، وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ ﴿، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرْقِي؟ قَالَ: ((مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ
فَلْيَفْعَلْ)).
٥٦٩٢ - ١٢/٠٠٠ - وحدّثني سَعِيدُ بْنُ يَحْيِى الْأُمَوِيُّ، / حَدِّثْنَا أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَرْقِيهِ يَا رَسُولَ اللَّه! وَلَمْ يَقُلْ: أَرْقِي.
٢٨/ب
٥٦٩٣ - ١٣/٦٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأُشْجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ
الْأُعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ لِي خَالٌ يَرْفِي مِنَ الْعَقْرَبِ، فَنَهَىْ
٥٦٩٠ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٨٥٤) و (٢٨٥٥).
٥٦٩١ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٨٥٤) و(٢٨٥٥).
٥٦٩٢ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٨٥٤) و(٢٨٥٥).
٥٦٩٣ - أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطب، باب: ما رخص فيه من الرقى (الحديث ٣٥١٥)، تحفة
الأشراف (٢٣٠٧).
قوله: (رأى بوجهها سفعة فقال بها نظرة فآسترقوا لها) يعني بوجهها صفرة. أما السفعة فبسين مهملة
مفتوحة ثم فاء ساكنة. وقد فسرها في الحديث بالصفرة. وقيل: سواد. وقال ابن قتيبة: هي لون يخالف لون

المعجم - السلام: ك ٣٩،ب ٢٢
٤٠٨
التحفة - الطب: ك ٢٨، ب ٧
رَسُولُ اللَّه ◌ُ عَنِ الرُّقَىْ، قَالَ: فَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَىْ، وَأَنَا أَرْقِي مِنْ
الْعَقْرَبِ، فَقَالَ: (مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ)).
٥٦٩٤ - ١٤/٠٠٠ - وحدّثناه عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنٍ، الْأُعْمَشِ، بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
٥٦٩٥ - ١٥/٦٣ - حدّثنا أَبُو كُرَّيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا الْأُعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ
/ جَابِرِ، قَالَ: نَهَىْ رَسُولُ اللَّهِ ﴾َ عَنِ الرُّقَىْ، فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، إِلَىْ رَسُولِ اللَّه ◌ِ﴾
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَّرْقِي بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ، وَإِنَّكَ نَهْتَ عَنِ الرُّقَىْ، قَالَ
فَعَرَ ضُوهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: ((مَا أَرَىْ بَأْساً، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ)).
ج ٢٣
١/٢٩
٧/٢٢ - باب : لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك
٥٦٩٦ - ١/٦٤ - حدّثني أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الْأُشْجَعِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَةِ،
- فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ((اعْرِضُوا عَلَيْ رُقَاكُمْ، لَ بَأْسَ بِالرُّقَىْ مَا لَمْ يَكُنْ /
فِیهِ شِرْكٌ».
ج ٢٣
٢٩/ب
٥٦٩٤ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٦٩٣).
٥٦٩٥ - تقدم تخريجه (الحديث ٥٦٩٣).
٥٦٩٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطب، باب: ما جاء في الرقى (الحديث ٣٨٨٦)، تحفة
الأشراف (١٠٩٠٣).
الوجه. وقيل: أخذة من الشيطان. وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم. لعلة فيه.
قال: رواه عقيل عن الزهري عن عروة مرسلاً وأرسله مالك وغيره من أصحاب يحيى بن سعيد عن
سليمان بن يسار عن عروة. قال الدارقطني: وأسنده أبو معاوية. ولا يصح. قال: وقال عبد الرحمن بن
إسحاق عن الزهري عن سعيد ولم يضع شيئاً. هذا كلام الدارقطني.
قوله : (ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة) بالضاد المعجمة أي نحيفة. والمراد أولاد جعفر
١٤/ ١٨٥
١٨٦/١٤ رضي الله عنه.

المعجم - السلام: ك ٣٩، ب ٢٣
٤٠٩
التحفة - الطب: ك ٢٨، ب ٨
٨/٢٣ - باب: جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار
٥٦٩٧ _ ١/٦٥ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي
الْمُتْوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخذْرِيِّ: أَنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ و ◌َهَ كَانُوا فِي سَفَرٍ، فَمَرُّوا
بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ، فَقَالُوا لَهُم: هَلْ فِيكُمْ راقٍ؟ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ
لَدِيغٌ أَوْ مُصَابَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: نَعَمْ. فَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَرأ الرُّجُلُ، فَأُعْطِيَ قَطِيعاً مِنْ
غَنَمٍ ، فَأَبَىْ أَنْ يَقْبَلَهَا، وَقَالَ: حَتَّىْ أَذْكُرَ ذْلِكَ (١) لِرَسُولِ اللَّهِ (1) ﴿ِ، فَأَتَّى النّبِيِّ :﴿ فَذَكَرَ ذُلِكَ
لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! وَاللَّه! مَا رَقَيْتُ إِلَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَتَسِّمْ وَقَالَ: ((وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا عَّـ
رُقْيَةً؟))، ثُمَّ قَالَ: ((خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِ بُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ)).
٥٦٩٨ - ٢/٠٠٠ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، كِلَاهُمَا، عَنْ غُنْدَرٍ، مُحَمِّدِ بْنِ
جَعْفٍَ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَجَعَلَ يَقْرَأُ أُمِّ الْقُرْآنِ،
وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ، وَيَتْفُلُ، فَبَرَأَ الرِّجُلُ.
٥٦٩٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الإجارة، باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
(الحديث ٢٢٧٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الطب، باب: النفث في الرقية (الحديث ٥٧٤٩)، وأخرجه أبو داود
في كتاب: الطب، باب: كيف الرقى (الحديث ٣٩٠٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في
كسب الأطباء (الحديث ٣٤١٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطب، باب: ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ
(الحديث ٢٠٦٣) و (الحديث ٢٠٦٤)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات، باب: أجر الراقي
(الحديث ٢١٥٦) و (الحديث ٢١٥٧)، تحفة الأشراف (٤٢٤٩).
٥٦٩٨ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٦٩٧).
باب: جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار
٥٦٩٧ - ٥٧٠٠ - فيه حديث: (أبي سعيد رضي الله عنه وأن رجلًا رقى سيد الحي). هذا الراقي هو
أبو سعيد الخدري الراوي. كذا جاء مبيناً في رواية أخرى في غير مسلم.
قوله: (فأعطي قطيعاً من غنم) القطيع: هو الطائفة من الغنم وسائر النعم. قال أهل اللغة: الغالب
استعماله فيما بين العشر والأربعين. وقيل: ما بين خمس عشرة إلى خمس وعشرين. وجمعه أقطاع وأقطعة
وقطعان وقطاع وأقاطيع، كحديث وأحاديث. والمراد بالقطيع المذكور في هذا الحديث ثلاثون شاة. كذا
جاء مبيناً.
١٨٧/١٤
(1-1) في المطبوعة: للنبي.

المعجم - السلام: ك ٣٩ ،ب ٢٣
٤١٠
التحفة - الطب: ك ٢٨، ب ٨
٥٦٩٩ - ٣/٦٦ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَرُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ
حَسَّانَ، عَنْ مُحَمّدٍ بْنٍ سِيرِينَ، عَنْ أَخِيهِ، مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَزَلْنَا
مَنْزِلاً، فَتْنَا امْرَأَةً فَقَالَتْ: إِنْ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ، لُدِغَ، فَهَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَقَامَ مَعَها رَجُلٌ مِنَّا،
مَا كُنَّا نَظُهُ يُحْسِنُ رُقْيَّةً، فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ، فَأَعْطَوْهُ غَنَماً، وَسَقَوْنَا / لَبَناً، فَقُلْنَا: أَكُنْتَ
تُحْسِنُ رُقْيَةً؟ فَقَالَ: مَا رَقْتُهُ إِلَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا تُحَرَّكُوهَا حَتَّىْ نَأْتِيَ النَّبِيِّ ◌ِ﴾،
فَأَتَّنَا النَّبِيِّ :﴿ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ((مَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةً؟ اقْسِمُوا وَاضرِبُوا لِي بِسَهْمِ
مَعَكُمْ).
ج ٢٣
٣٠/ب
٥٧٠٠ - ٤/٠٠٠ - وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا، مَا كُنَّا نَأْبِنُهُ بِرُقْيَةٍ.
٥٦٩٩ - أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآن، باب: فضل فاتحة الكتاب (الحديث ٥٠٠٧)، وأخرجه
أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في كسب الأطباء، (الحديث ٣٤١٩)، تحفة الأشراف (٤٣٠٢).
٥٧٠٠ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٦٩٩).
قوله: (ما أدراك أنها رقية) فيه التصريح بأنها رقية فيستحب أن يقرأ بها على اللديغ والمريض
وسائر أصحاب الأسقام والعاهات.
قوله : (خذوا منهم وأضربوا لي بسهم معكم) هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة،
والذكر. وأنها حلال لا كراهة فيها. وكذا الأجرة على تعليم القرآن. وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد
وإسحاق وأبي ثور وآخرين من السلف. ومن بعدهم. ومنعها أبو حنيفة في تعليم القرآن وأجازها في الرقية.
وأما قوله : (وأضربوا لي بسهم معكم). وفي الرواية الأخرى: (اقسموا وأضربوا لي بسهم معكم)
فهذه القسمة من باب المروءات، والتبرعات ومواساة الأصحاب والرفاق. وإلا فجميع الشياه ملك للراقي
مختصة به، لاحق للباقين فيها عند التنازع. فقاسمهم تبرعاً وجوداً ومروءة.
وأما قوله ﴿ه: (وآضربوا لي بسهم). فإنما قاله تطييباً لقلوبهم. ومبالغة في تعريفهم أنه حلال لا شبهة
فيه. وقد فعل # في حديث العنبر وفي حديث أبي قتادة في حمار الوحش مثله.
١٨٨/١٤
قوله: (ويجمع بزاقه ويتفل) هو بضم الفاء وكسرها. وسبق بيان مذاهب العلماء في التفل والنفث.
قوله: (سيد الحي سليم) أي لديغ. قالوا: سمي بذلك تفاؤلاً بالسلامة. وقيل: لأنه مستسلم لما به.
قوله: (ما كنا نأبنه برقية) هو بكسر الباء وضمها. أي نظنه كما سبق في الرواية التي قبلها. وأكثر
ما يستعمل هذا اللفظ بمعنى نتهمه. ولكن المراد هنا نظنه كما ذكرناه والله أعلم.

المعجم - السلام: ك ٣٩،ب ٢٥،٢٤
٤١١
التحفة - الطب: ك ٢٨، ب ١٠،٩
٩/٢٤ - باب : استحباب وضع يده على موضع الألم، مع الدعاء
٥٧٠١ - ١/٦٧ - حدّثني أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبِىْ. قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي
يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ: أَنَّهُ شَكًا
إِلَىْ رَسُولِ اللهِ وَ ر وَجَعاً، يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِوَهِ: ((ضَعْ يَدَكَ عَلَى ج٣٣
الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاسْمِ اللَّهِ، ثَلَاثاً، وَقَلْ، سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِ
١/٣١
مَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ)).
١٠/٢٥ - باب: التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة
٥٧٠٢ - ١/٦٨ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ خَلَفِ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأُعْلَىْ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ،
عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ أَتَّى النّبِيِّ :﴿ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ
حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلاَّتِي وَقِرَاءَتِي، يَلْبِسُهَا عَلَيٍّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ﴾: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِْزِّبٌ،
فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّه مِنْهُ، وَاتْقُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثً)). قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَاكَ (١)/ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي.
٣١/ب
٥٧٠١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطب، باب: كيف الرقى (الحديث ٣٨٩١)، وأخرجه الترمذي في كتاب:
الطب، باب: ٢٩ - (الحديث ٢٠٨٠)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الطب، باب: ما عوَّذ به النبي × * وما عُوذ به
(الحديث ٣٥٢٢)، تحفة الأشراف (٩٧٧٤).
٥٧٠٢ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٩٧٧٥).
باب: استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء
٥٧٠١ - فيه حديث عثمان بن أبي العاص، ومقصوده أنه يستحب وضع يده على موضع الألم. ويأتي
بالدعاء المذكور والله أعلم.
١٨٩/١٤
باب: التعوذ من شيطان الوسوسة فى الصلاة
٥٧٠٢ - ٥٧٠٤ - قوله: (إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال
رسول الله {ل: ذاك شيطان يقال له خنزب. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه. وأتفل عن يسارك ثلاثاً ففعلت
ذلك فأذهبه اللَّه عني). أما خنزب فبخاء معجمة مكسورة ثم نون ساكنة ثم زاي مكسورة ومفتوحة. ويقال
أيضاً بفتح الخاء والزاي. حكاه القاضي؛ ويقال أيضاً، بضم الخاء وفتح الزاي. حكاه ابن الأثير في النهاية،
وهو غريب. وفي هذا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته، مع التفل عن اليسار ثلاثاً.
(1) في المطبوعة: ذلك.

المعجم - السلام: ك ٣٩، ب ٢٦
٤١٢
التحفة - الطب: ك ٢٨، ب ١١
٥٧٠٣ - ٢/٠٠٠ - حدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدِّثْنَا أَبُو أُسَامَةً، كِلَهُمَا، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ. عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ:
أَنَّهُ أَتَى النَّبِيِّ :﴿ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ سَالِمٍ بْنِ نُوحٍ : ثَلَاثاً.
٥٧٠٤ - ٣/٠٠٠ - وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدٍ
الْجُرَيْرِيِّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه بْنِ الشِّخِيرِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللَّه! ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.
١١/٢٦ - باب: لكل داء دواء. واستحباب التداوي
ج " ٥٧٠٥ - ١/٦٩ - حدّثنا هَرُونُ / بْنُ مَعْرُوفٍ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَىْ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ
١/٣٢
وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو . - وَهُوَ: ابْنُ الْحَارِثِ -، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابٍ،
عَنْ رَسُولِ اللَّهِوَ﴿، أَنَّهُ قَالَ: ((لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)).
٥٧٠٣ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٩٧٧٥).
٥٧٠٤ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٩٧٧٥).
٥٧٠٥ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٧٨٥).
ومعنى يلبسها: أي يخلطها ویشککني فيها. وهو بفتح أوله وکسر ثالثه، ومعنى حال بيني وبينها: أي نكدني
١٩٠/١٤ فيها، ومنعني لذتها والفراغ للخشوع فيها.
باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي
٥٧٠٥ - ٥٧٣٢ - قوله مَ : (لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برىء بإذن اللَّه) الدواء بفتح الدال
ممدود. وحكى جماعات منهم الجوهري فيه لغة بكسر الدال. قال القاضي: هي لغة الكلابيين وهو شاذ.
وفي هذا الحديث: إشارة إلى استحباب الدواء. وهو مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف. قال
القاضي: في هذه الأحاديث جمل من علوم الدين والدنيا. وصحة علم الطب. وجواز التطبب في الجملة
واستحبابه بالأمور المذكورة في هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم. وفيها رد على من أنكر التداوي من غلاة
الصوفية، وقال: كل شيء بقضاء وقدر فلا حاجة إلى التداوي. وحجة العلماء هذه الأحاديث. ويعتقدون أن
اللَّه تعالى هو الفاعل .. وأن التداوي هو أيضاً من قدر الله. وهذا كالأمر بالدعاء وكالأمر بقتال الكفار.
وبالتحصن ومجانبة الإلقاء باليد إلى التهلكة. مع أن الأجل لا يتغير والمقادير لا تتأخر ولا تتقدم عن أوقاتها.
ولا بد من وقوع المقدرات والله أعلم.
قال الإمام أبو عبد الله المازري: ذكر مسلم هذه الأحاديث الكثيرة في الطب والعلاج وقد اعترض في
بعضها من في قلبه مرض. فقال: الأطباء مجمعون على أن العسل مسهل فكيف يوصف لمن به الإسهال.

المعجم - السلام: ك ٣٩ ، ب ٢٦
٤١٣
التحفة - الطب: ك ٢٨، ب ١١
٥٧٠٦ - ٢/٧٠ - حدّثنا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَأَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي
عَمْرٌو، أَنَّ بُكَيْراً حَدَّثَهُ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنٍ قَتَادَةً حَدَّثَهُ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَادَ الْمُقْنَّعَ ثُمْ
قَالَ: لَا أَبْرَحُ حَتّى تَحْتَجِمَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ((إِنَّ فِيهِ شِفَاءً))/.
ج ٢٣
٥٧٠٧ - ٣/٧١ - حدّثني نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنٍ قَتَادَةَ، قَالَ: جَاءَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّه فِي أَهْلِنَا، وَرَجُلٌ يَشْتَكِي خُرَاجاً
بِهِ، أَوْ جِرَاحاً، فَقَالَ: مَا تَشْتَكِي؟ قَالَ: خُرَاجٌ بِي قَدْ شَقَّ عَلَيٍّ، فَقَالَ: يَا غُلَمُ! اثْنِي بِحَجَّامٍ،
فَقَالَ لَهُ: مَا تَصْنَعُ بِالْحَجَّامِ؟ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّه، قَالَ: أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّقَ فِيهِ مِحْجَماً، قَالَ: وَاللَّهِ! إنَّ
الذُّبَابَ لَيُصِيبَنِي، أَوْ يُصِيِنِي الثَّوْبُ، فَيُؤْذِينِي، وَيَشُقُّ عَلَيِّ. فَلَمَّا رَأَىْ تَبْرُّمَهُ مِنْ ذُلِكَ قَالَ: إِنِّي
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ((إنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ، فَفِي شَرْطَةٍ مَحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةٍ
٥٧٠٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الطب، باب: الدواء بالعسل، وقول اللَّه تعالى: ﴿فيه شفاء للناس﴾
(الحديث ٥٦٨٢)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الحجامة من الشقيقة والصداع (الحديث ٥٧٠١)،
وأخرجه أيضاً فيه، باب: من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتو (الحديث ٥٧٠٤)، وأخرجه أيضاً فيه، باب:
الحجامة من الداء (الحديث ٥٦٩٧)، تحفة الأشراف (٢٣٤٠).
٥٧٠٧ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٧٠٦).
ومجمعون أيضاً أن استعمال المحموم الماء البارد مخاطرة قريب من الهلاك. لأنه يجمع المسام ويحقن
البخار. ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم. فيكون سبباً للتلف. وينكرون أيضاً مداواة ذات الجنب بالقسط
مع ما فيه من الحرارة الشديدة. ويرون ذلك خطراً. قال المازري: وهذا الذي قاله هذا المعترض جهالة
بينة. وهو فيها كما قال الله تعالى ﴿بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه﴾(١) ونحن نشرح الأحاديث المذكورة في
هذا الموضع فنقول:
قوله : (لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برىء بإذن اللَّه). فهذا فيه بيان واضح. لأنه قد علم ١٩١/١٤
أن الأطباء يقولون: المرض هو خروج الجسم عن المجرى الطبيعي. والمداواة رده إليه. وحفظ الصحة
بقاؤه عليه. فحفظها يكون بإصلاح الأغذية وغيرها. ورده يكون بالموافق من الأدوية المضادة للمرض.
وبقراط يقول: الأشياء تداوى بأضدادها. ولكن قد يدق ويغمض حقيقة المرض وحقيقة طبع الدواء. فيقل
الثقة بالمضادة. ومن ههنا يقع الخطأ من الطبيب فقط. فقد يظن العلة عن مادة حارة فيكون عن غير مادة.
أو عن مادة باردة. أو عن مادة حارة دون الحرارة التي ظنها. فلا يحصل الشفاء. فكأنه # نبه بآخر كلامه
على ما قد يعارض به أو له. فيقال: قلت: لكل داء دواء. ونحن نجد كثيرين من المرضى يداوون
فلا يبرءون. فقال: إنما ذلك لفقد العلم بحقيقة المداواة، لا لفقد الدواء. وهذا واضح والله أعلم.
وأما الحديث الآخر وهو قوله ﴿إ * : (إن كان في شيء من أدوبتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من
(١) سورة: يونس، الآية: ٣٩.

المعجم - السلام: ك ٣٩، ب ٢٦
٤١٤
التحفة - الطب: ك ٢٨، ب ١١
ج ٢٣
١/٣٣
مِنْ عَسَلٍ ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ)). قَالَ رَسُولُ اللَّهِ﴿ه: ((وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ))، قَالَ: فَجَاءَ الْحَجَّامُ(١)/ فَشَرَطَهُ،
فَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ.
٥٧٠٨ - ٤/٧٢ - حدّثنا قُتَيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدْثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ،
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابٍِ: أَنْ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ :﴿ فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ النّبِيُّ :﴿ أَبَا
طَيْبَةً أَنْ يَحْجُمَهَا.
قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضّاعَةِ، أَوْ غُلاَمَاً لَمْ يَحْتَلِمْ.
٥٧٠٩ - ٥/٧٣ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، - قَالَ يَحْيَىْ،
وَاللَّفْظِ لَهُ، أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأُعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ
ج٣ _ جَابِرِ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿ إِلَىْ أُبَيِّ / بْنِ كَعْبٍ طَبِباً، فَقَطَّعَ مِنْهُ عِرْقاً، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ.
٣٣/ب
٥٧١٠ - ٦/٠٠٠ - وحدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدُثَنَا جَرِيرٌ. ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ،
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، ◌ِلَهُمَا، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرًا: فَقَطَعَ
مِنْهُ عِرْقاً.
٥٧٠٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: في العبد ينظر إلى شعر مولاته (الحديث ٤١٠٥)، وأخرجه ابن
ماجه في كتاب: الطب، باب: الحجامة (الحديث ٣٤٨٠)، تحفة الأشراف (٢٩٠٩).
٥٧٠٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطب، باب: في قطع العرق وموضع الحجم (الحديث ٣٨٦٤)، وأخرجه ابن
ماجه في كتاب: الطب، باب: من اكتوى (الحديث ٣٤٩٣)، تحفة الأشراف (٢٢٩٦).
٥٧١٠ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٧٠٩).
عسل أو لذعة بنار) فهذا من بديع الطب عند أهله. لأن الأمراض الامتلائية دموية أو صفراوية أو سوداوية،
أو بلغمية. فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم. وإن كانت من الثلاثة الباقية فشفاؤها بالإسهال بالمسهل
١٩٢/١٤ اللائق لكل خلط منها. فكأنه نبه بالعسل على المسهلات. وبالحجامة على إخراج الدم بها. وبالفصد
ووضع العلق وغيرها، مما في معناها. وذكر الكي لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوها.
فآخر الطب الكي .
وقوله #: (ما أحب أن أكتوي). إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتى يضطر إليه. لما فيه من
استعمال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي. وأما ما اعترض به الملحد المذكور.
فنقول في إبطاله إن علم الطب من أكثر العلوم احتياجاً إلى التفصيل. حتى أن المريض يكون الشيء دواءه
(1) في المطبوعة: بحجام.

المعجم - السلام: ك ٣٩،ب ٢٦
٤١٥
التحفة - الطب: ك ٢٨، ب ١١
٥٧١١ - ٧/٧٤ - وحدّثني بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدِّثَنَا مُحَمِّدٌ، - يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ -، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّه، قَالَ: رُمِيَ أُبَيِّ يَوْمَ
الْأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ، فَكَوَاهُ رَسُولُ اللَّهِهِ .
٥٧١٢ - ٨/٧٥ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. ح وَحَدَّثَنَا
يَخْيَىُ بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا أَبُوَ خَيْئَمَةَ، عَنْ / أَبِي الزُّبْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي ◌ٍ)ـ
أَكْحَلِهِ، قَالَ: فَحَسَمَهُ النّبِيُّ ◌َ﴿َ بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ، ثُمِّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَّةَ.
٥٧١٣ - ٩/٧٦ - حدّثني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ،
حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيِّ ◌َهَ احْتَجَمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ
أَجْرَهُ، وَاسْتَعْطَ.
٥٧١١ - تقدم تخريجه (الحديث ٥٧٠٩).
٥٧١٢ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٧٣٩).
٥٧١٣ - تقدم تخريجه في كتاب: المساقاة، باب: حل أجرة الحجامة (الحديث ٤٠١٧).
في ساعة ثم يصير داء له في الساعة التي تليها، بعارض يعرض من غضب يحمي مزاجه، فيغير علاجه.
أو هواء يتغير. أو غير ذلك مما لا تحصى كثرته. فإذا وجد الشفاء بشيء في حالة بالشخص، لم يلزم منه
الشفاء به في سائر الأحوال، وجميع الأشخاص والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه
باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء المتقدمة، والتدبير المألوف، وقوة الطباع، فإذا عرفت ما ذكرناه. ١٩٣/١٤
فأعلم: أن الإسهال يحصل من أنواع كثيرة. منها: الإسهال الحادث من التخم. والهيضات. وقد أجمع
الأطباء في مثل هذا على أن علاجه بأن يترك الطبيعة وفعلها. وإن احتاجت إلى معين على الإسهال أعينت
ما دامت القوة باقية. فأما حبسها فضرر عندهم واستعجال مرض. فيحتمل أن يكون هذا الإسهال للشخص
المذكور في الحديث: ((أصابه من امتلاء أو هيضة؟ فدواؤه ترك إسهاله على ما هو. أو تقويته)). فأمره قا#
بشرب العسل فرآه إسهالاً فزاده عسلاً. إلى أن فنيت المادة فوقف الإسهال. ويكون الخلط الذي كان يوافقه
شرب العسل. فثبت بما ذكرناه أن العسل جار على صناعة الطب. وأن المعترض عليه جاهل لها. ولسنا
نقصد الاستظهار لتصديق الحديث بقول الأطباء. بل لو كذبوه كذبناهم وكفرناهم، فلو أوجدوا المشاهدة
بصحة دعواهم تأولنا كلامه *، حينئذ وخرجناه على ما يصح. فذكرنا هذا الجواب وما بعده عدة للحاجة ١٩٤/١٤
إليه، إن اعتضدوا بمشاهدة. وليظهر به جهل المعترض. وأنه لا يحسن الصناعة التي أعترض بها، وأنتسب
إليها. وكذلك القول في الماء البارد للمحموم. فإن المعترض يقول على 18 ما لم يقل. فإنه ولو لم يقل
أكثر من قوله: ((أبردوها بالماء)). ولم يبين صفته وحالته. والأطباء يسلمون أن الحمى الصفراوية يدبر

المعجم - السلام: ك ٣٩، ب ٢٦
٤١٦
التحفة - الطب: ك ٢٨، ب ١١
٥٧١٤ - ١٠/٧٧ - وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، - قَال أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،
وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ، وَاللَّفْظِ لَهُ، أَخْبَرَنًا وَكِيعٌ -، عَنْ مِسْعٍَ، عَنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّه / ﴿ وَكَانَ لَ يَظْلِمُ أَحَداً أَجْرَهُ.
ج ٢٣
٣٤/ب
٥٧١٥ - ١١/٧٨ - حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمِّدُ بْنُ الْمُثْنِى، قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىْ، - وَهّوَ: ابْنُ
سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيِّ :﴿ قَالَ: ((الْحُمِّىْ مِنْ فَيْحِ جَهَثُّمَ،
فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ».
٥٧١٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الإجارة، باب: خراج الحجام (الحديث ٢٢٨٠)، تحفة الأشراف (١١١١).
٥٧١٥ - أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق، باب: صفة النار وأنها مخلوقة (الحديث ٣٢٦٤)، تحفة
الأشراف (٨١٦٢).
صاحبها بسقي الماء البارد الشديد البرودة. ويسقونه الثلج، ويغسلون أطرافه بالماء البارد. فلا يبعد أنه وخلافه.
١٩٥/١٤ أراد هذا النوع من الحمى. والعسل على نحو ما قالوه. وقد ذكر مسلم هنا في صحيحه عن أسماء رضي الله
عنها، أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتصب الماء في جيبها. وتقول: إن رسول اللَّه ◌ُل قال: ((أبردوها
بالماء)). فهذه أسماء راوية الحديث. وقربها من النبي 9 معلوم. تأولت الحديث على نحو ما قلناه. فلم
يبق للملحد المعترض إلا اختراعه الكذب واعتراضه به. فلا يلتفت إليه. وأما إنكارهم الشفاء من ذات
الجنب بالقسط فباطل. فقد قال بعض قدماء الأطباء: إن ذات الجنب إذا حدثت من البلغم كان القسط من
علاجها، وقد ذكر جالينوس وغيره: أنه ينفع من وجع الصدر. وقال بعض قدماء الأطباء: ويستعمل حيث
يحتاج إلى إسخان عضو من الأعضاء. وحيث يحتاج إلى أن يجذب الخلط من باطن البدن إلى ظاهره.
وهكذا قاله ابن سينا وغيره. وهذا يبطل ما زعمه هذا المعترض الملحد.
وأما قوله ◌َله: (فيه سبعة أشفية). فقد أطبق الأطباء في كتبهم على أنه يدر الطمث والبول. وينفع من
السموم ويحرك شهوة الجماع. ويقتل الدود وحب القرع في الأمعاء إذا شرب بعسل ويذهب الكلف إذا طلي
عليه. وينفع من برد المعدة والكبد ويردهما. ومن حمى الورد والربع وغير ذلك. وهو صنفان: بحري
وهندي والبحري هو القسط الأبيض وهو أكثر من صنفين. ونص بعضهم أن البحري أفضل من الهندي وهو
أقل حرارة منه. وقيل: هما حاران يابسان في الدرجة الثالثة. والهندي أشد حراً في الجزء الثالث من
الحرارة. وقال ابن سينا: القسط حار في الثالثة يابس في الثانية. فقد اتفق العلماء على هذه المنافع التي
ذكرناها في القسط فصار ممدوحاً شرعاً وطباً. وإنما عددنا منافع القسط من كتب الأطباء لأن النبي 86# ذكر
منها عدداً مجملًاً.
وأما قوله : (إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام) فيحمل أيضاً على العلل الباردة على
نحو ما سبق في القسط. وهو # قد يصف بحسب ما شاهده من غالب أحوال أصحابه رضي الله عنهم.

المعجم - السلام: ك ٣٩ ، ب ٢٦
٤١٧
التحفة - الطب: ك ٢٨، ب ١١
٥٧١٦ - ١٢/٠٠٠ - وحدّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْئَةَ، حَدِّثْنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشٍْ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
عَنِ النَّبِيِّ :﴿. قَالَ: (إنَّ شِدَّةَ الْحُمِّى مِنْ فَيْحِ جَهَتْمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ».
٥٧١٧ - ١٣/٧٩ - وحدّثني هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ/. ج٣٣
ح وَحَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضُّحَّاكُ، - يَعْنِي: ابْنَ عُثْمَانَ -،
١/٣٥
كِلَاهُمَا، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنٍ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ:﴿ قَالَ: ((الْحُمِّى مِنْ فَيْحِ جَهَتْمَ، فَأَطْفِؤُهَا
بِالْمَاءِ»
٥٧١٨ - ١٤/٨٠ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْحَكْمِ، حَدِّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ.
ح وَحَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، - وَاللَّفْظُ لَهُ -، حَدِّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ
زَبْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنٍ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّه :﴿ قَالَ: ((الْحُمِّىْ مِنْ فَْحِ جَهَنَّمَ، فَأَطْفِؤُهَا بِالْمَاءِ».
٥٧١٦ - حديث أبي بكر بن أبي شيبة، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الطب، باب: الحمى من فيح جهنم فأبردوها
بالماء (الحديث ٣٤٧٢)، تحفة الأشراف (٧٩٥٤). وحديث عبد الله بن نمير، انفرد به مسلم، تحفة الأشراف
(٨٠٩٠).
٥٧١٧ - حديث محمد بن رافع، انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٧١٢). وحديث هارون بن سعيد الأيلي،
أخرجه البخاري في كتاب: الطب، باب: الحمى من فيح جهنم (الحديث ٥٧٢٣)، تحفة الأشراف (٨٣٦٩).
٥٧١٨ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٤٣١).
وذكر القاضي عياض كلام المازري الذي قدمناه. ثم قال وذكر الأطباء في منفعة الحبة السوداء التي هي ١٩٦/١٤
الشونيز أشياء كثيرة، وخواص عجيبة. يصدقها قوله ﴿ ﴿ فيها. فذكر جالينوس: أنها تحل النفخ. وتقل ديدان
البطن إذا أكل أو وضع على البطن. وتنفي الزكام إذا قلى وصر في خرقة وشم. وتزيل العلة التي تقشر منها
الجلد. ويقلع الثآليل المتغلقة والمنكسة، والخيلان وترد الطمث المنحبس إذا كان انحباسه من أخلاط
غليظة لزجة وينفع الصداع إذا طلي به الجبين. وتقلع البثور والجرب. وتحلل الأورام البلغمية إذا تضمد به
مع الخل. وتنفع من الماء العارض في العين إذا استعط به مسحوقً بدهن الأرليا. وتنفع من انتصاب
النفس. ويتمضمض به من وجع الأسنان. وتدر البول واللبن وتنفع من نهشة الرتيلا. وإذا بخربه طرد
الهوام. قال القاضي: وقال غير جالينوس: خاصيته إذهاب حمى البلغم والسوداء. وتقتل حب القرع. وإذا
علق في عنق المزكوم نفعه. وينفع من حمى الربع. قال: ولا يبعد منفعة الحار من أدواء حارة بخراص
فيها. فقد نجد ذلك في أدوية كثيرة. فيكون الشونيز منها لعموم الحديث. ويكون استعماله أحياناً منفرداً
وأحياناً مركباً. قال القاضي: وفي جملة هذه الأحاديث ما جواه من علوم الدين والدنيا، وصحة علم الطب،

المعجم - السلام: ك ٣٩،ب ٢٦
٤١٨
التحفة - الطب: ك ٢٨، ب ١١
٥٧١٩ - ١٥/٨١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ
ج ٢٣
جَ مِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ / اللَّهِ﴾ قَالَ: ((الْحُمِّىْ مِنْ فَيْحِ جَهَثْمَ، فَابْرُدُوهَا
٣٥/ب
بِالْمَاءِ».
٥٧٢٠ - ١٦/٠٠٠ - وحدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
جَمِيعاً عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
٥٧٢١ - ١٧/٨٢ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثْنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ
فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ: أَنَّهَا كَانَتْ تُؤْتَىْ بِالْمَرْأَةِ الْمَوْعُوكَةِ، فَتَدْعُو بِالْمَاءِ فَتَصُبُّهُ فِي جَيْبِهَا، وَتَقُولُ: إِنّ
رَسُولَ اللّهِ {﴿ قَالَ: ((ابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ». وَقَالَ: ((إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَثُمَ)).
٥٧١٩ - أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطب، باب: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء (الحديث ٣٤٧١)، تحفة
الأشراف (١٦٩٨٧).
٥٧٢٠ - حديث عبده بن سليمان، أخرجه الترمذي في كتاب: الطب، باب: ما جاء في تبريد الحمى بالماء
(الحديث ٢٠٧٤)، تحفة الأشراف (١٧٠٥٠)، وحديث خالد بن الحارث، انفرد به مسلم، تحفة الأشراف
(١٦٨٨٧).
٥٧٢١ - أخرجه البخاري في كتاب: الطب، باب: الحمى من فيح جهنم (الحديث ٥٧٢٤)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الطب، باب: ما جاء في تبريد الحمى بالماء (الحديث ٢٠٧٤)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الطب،
باب: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء (الحديث ٣٤٧٥)، تحفة الأشراف (١٥٧٤٤).
وجواز التطبب في الجملة واستحبابه بالأمور المذكورة من الحجامة وشرب الأدوية، والسعوط واللدود وقطع
العروق. والرقى قال.
قوله: (أنزل الدواء الذي أنزل الداء) هذا إعلام لهم وإذن فيه. وقد يكون المراد بإنزاله إنزال
الملائكة الموكلين بمباشرة مخلوقات الأرض من داء ودواء. قال: وذكر بعضٍ الأطباء في قوله مضله: ((شرطة
محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار)). أنه إشارة إلى جميع ضروب المعافاة والله أعلم.
قوله: (إن جابر بن عبد اللَّه عاد المقنع) هو بفتح القاف والنون المشددة.
قوله: (يشتكي خراجاً) هو بضم الخاء وتخفيف الراء.
قوله: (أعلق فيه محجماً) هو بكسر الميم. وفتح الجيم وهي الآلة التي تمص ويجمع بها موضع
الحجامة.
وأما قوله: (شرطة محجم) فالمراد بالمحجم هنا الحديدة التي بشرط بها موضع الحجامة ليخرج
الدم.
قوله: (فلما رأی تبرمه) أي تضجره وسآمته منه.

المعجم - السلام: ك ٣٩، ب ٢٦
٤١٩
التحفة - الطب: ك ٢٨، ب ١١
٥٧٢٢ - ١٨/٠٠٠ - وحدّثناه أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ: صَبْتِ الْمَاءَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا/، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثٍ أَبِي أُسَامَةً: ٣٣٤
(أَنْهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)).
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدِّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، حَدُثَنَا أَبُو أُسَامَةً، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
٥٧٢٣ - ١٩/٨٣ - حدّثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ
عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةً، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ﴾﴿ يَقُولُ: ((إِنَّ الْحُمَّىْ فَوْرٌ
مِنْ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ».
٥٧٢٢ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٧٢١).
٥٧٢٣ - أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق، باب: صفة النار وأنها مخلوقة (الحديث ٣٢٦٢)، وأخرجه أيضاً
في كتاب: الطب، باب: الحمى من فيح جهنم (الحديث ٥٧٢٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطب، باب:
ما جاء في تبريد الحمى بالماء (الحديث ٢٠٧٣)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الطب، باب: الحمى من فيح
جهنم فأبردوها بالماء (الحديث ٣٤٧٣)، تحفة الأشراف (٣٥٦٢).
قوله: (عن جابر بن عبد الله قال رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول اللّه مَ﴾).
فقوله: (أبي) بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الياء، وهكذا صوابه. وكذا هو في الروايات والنسخ.
وهو أبي بن كعب المذكور في الرواية التي قبل هذه، وصحفه بعضهم فقال: بفتح الهمزة وكسر الباء.
وتخفيف الياء. وهو غلط فاحش لأن أبا جابر استشهد يوم أحد قبل الأحزاب بأكثر من سنة.
وأما الأكحل فهو: عرق معروف. قال الخليل: هو عرق الحياة. يقال: هو نهر الحياة. ففي كل عضو ١٩٧/١٤
شعبة منه. وله فيها اسم متفرد: فإذا قطع في اليد لم يرقأ الدم. وقال غيره: هو عرق واحد يقال له في اليد:
الأكحل. وفي الفخذ: النسا. وفي الظهر: الأبهر. وأما الكلام في أجرة الحجام فسبق.
قوله: (فحسمه) أي كواه ليقطع دمه وأصل الحسم القطع.
قوله ومثل: (الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء). وفي رواية: (من فور جهنم). هو بفتح الفاء فيهما
وهو شدة حرها ولهبها وانتشارها. وأما ابردوها فبهمزة وصل. وبضم الراء. يقال: بردت الحمى أبردها برداً.
على وزن قتلها أقتلها قتلاً. أي أسكنت حرارتها وأطفأت لهبها. كما قال في الرواية الأخرى: ((فأطفئوها
بالماء». وهذا الذي ذكرناه من كونه بهمزة وصل وضم الراء هو الصحيح الفصيح المشهور في الروايات
وكتب اللغة، وغيرها. وحكى القاضي عياض في المشارق: أنه يقال: بهمزة قطع وكسر الراء في لغة. قد
حكاه الجوهري وقال: هي لغة رديئة. وفي هذا الحديث دليل لأهل السنة أن جهنم مخلوقة الآن موجودة.
قوله: (عن أسماء أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول: إن
رسول اللّه﴾ قال: أبردوها بالماء) وفي رواية صبت الماء بينها وبين جيبها. قال القاضي: هذا يرد قول

المعجم - السلام: ك ٣٩، ب ٢٧، ٢٨
٤٢٠
التحفة - الطب: ك ٢٨، ب ١٢، ١٣
٥٧٢٤ - ٢٠/٨٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَمُحَمِّدُ بْنُ الْمُثْنِّى، وَمُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ،
وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةً بْنِ
ج ٢٣
- رِفَاعَةَ، حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ / قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ :﴿ يَقُولُ: ((الْحُمْىُ مِنْ فَوْرٍ جَهَثُمَ،
٣٦/ب
فَابْرُدُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ)). وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ: ((عَنْكُمْ))، وَقَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنِ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ .
١٢/٢٧ - باب : كراهة التداوي باللدود
٥٧٢٥ - ١/٨٥ - حدّثني مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي
مُوسَىْ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ اللَّه، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَدَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ﴾ فِي
مَرَضِهِ، فَأَشَارَ أَنْ لاَ تُلُدُّونِ، فَقُلْنَا: كَرَامِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدِّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: ((لَا يَبْقَىْ أَحَدٌ مِنْكُمْ
إِلَّ لُدَّ، غَيْرُ الْعَبَّاسِ . فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ)).
١٣/٢٨ - باب: التداوي بالعود الهنديّ، وهو الكست
٥٧٢٦ - ١/٨٦ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرَو النَّاقِدُ،
وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ -، ـ قَالَ يَحْيَىْ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا -
٥٧٢٤ - تقدم تخريجه بثمل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٧٢٣).
٥٧٢٥ - أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: مرض النبي # ووفاته (الحديث ٤٤٥٨)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: الطب، باب: اللدود (الحديث ٥٧٠٩) و(الحديث ٥٧١٠) و (الحديث ٥٧١١)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الديات، باب: القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات (الحديث ٦٨٨٦). وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه،
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم؟ (الحديث ٦٨٩٧)، تحفة الأشراف (١٦٣١٨).
٥٧٢٦ - حديث (لم يأكل الطعام، فبال عليه) تقدم تخريجه في كتاب: الطهارة، باب: حكم بول الطفل الرضيع
وكيفية غسله (الحديث ٦٦٣) و (الحديث ٦٦٤). وحديث (دخلت عليه بابن لي قد اعلقت عليه العذرة)، أخرجه
البخاري في كتاب: الطب، باب: السعوط بالقسط الهندي والبحري (الحديث ٥٦٩٢)، وأخرجه أيضاً في =
.
الأطباء ويصحح حصول البرء باستعمال المحموم الماء. وأنه على ظاهره لا على ما سبق من تأويل
١٩٨/١٤ المازري. قال: ولولا تجربة أسماء والمسلمين لمنفعته لما استعملوه.
قولها: (لددنا رسول اللَّه ## في مرضه. فأشار أن لا تلدوني. فقلنا كراهية المريض للدواء؟ فلما أفاق
قال: لا يبقى منكم أحد إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم). قال أهل اللغة: اللدود بفتح اللام هو الدواء
الذي يصب في أحد جانبي فم المريض ويسقاه. أو يدخل هناك بأصبع وغيرها. ويحنك به. ويقال: منه
الددته ألده. وحكى الجوهري أيضاً لددته رباعياً. والتددت أنا. قال الجوهري: ويقال للدود: لديد أيضاً.