النص المفهرس

صفحات 1-20

خدا الصحيح منشاء صحيا/فساد
١٥
بشَرْح الإِمَام مُحُيُ الدّيْن النّوَوَيُّ
المتوفى سنة ٦٧٦هـ
المسمّى
المِنْهَات
شَرْح صَحِّيِّح مُسْلمْ بُنِ الجُمَّاة
الجُزءُ الثَّالِثْ عَشْر
حقق أصوله وخرّج أحاديثه على الكتب الستة
ورقمه حسب المعجم المفهرس وتحفة الأشراف
الشَّيْخِ خَلَيل مَأمُون شِيحَا
دار المعرفة
بكرّوت - لبْنان

١٣-١٤
٥
ءِ

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية
محفوظة لدار المعرفة بيروت - لبنان
CopyrightºAll rights reserved
Exclusive rights by Dar Al-Marefah
Beirut - Lebanon
ISBN: 9953-420-38-6
الطبعة التاسعة عشر
( 2012 -61433
دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع
DAR AL-MAREFAH
Printing & Publishing
جسر المطار شارع البرجاوي * هاتف: ٨٣٤٣٠١ - ٨٣٤٣٣٢
فاكس: ٨٣٥٦١٤ ٠ ص.ب: ٧٨٧٦ - بيروت - لبنان
Airport Bridge Birjawi Str. * Tel: 834301 - 834332
Fax: 835614 * P.O.Box: 7876 Beirut - Lebanon
Email: info@marefah.com * www.marefah.com

المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ١٨
٥
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب.٧١
بِاللهِالرَِّ لَّمَ
٧١/١٨ - باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال.
وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة
ج ٢٠
٤٧٨٤ - ١/٦٧ - حدّثنا / قُتَّةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدٍ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ رُمْحٍ، ◌ِـ
أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفاً وَأَرْبَعَمِاتَةٍ ، فَبَايَعْنَاهُ وَعُمْرُ
آخِذُ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ . وَهِيَ سَمُرَةٌ .
٣٠/ب
وَقَالَ : بَايَعْنَاهُ عَلَىْ أَنْ لَا نَفِرَّ ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ.
٤٧٨٥ - ٢/٦٨ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثْنَا ابْنُ عْيَيْنَةَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدِّثَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَمْ نُبَايِعْ رَسُولَ الله ◌ِ﴿ عَلَى الْمَوْتِ، إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ
لَ نَفِرَّ.
٤٧٨٤ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٩٢٣).
٤٧٨٥ - أخرجه الترمذي في كتاب: السير، باب: ما جاء في بيعة النبي (الحديث ١٥٩٤)، وأخرجه النسائي
في كتاب: البيعة، باب: البيعة على أن لا نفر (الحديث ٤١٦٩)، تحفة الأشراف (٢٧٦٣).
باب: إستحباب مبايعة الإمام الجيش
عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة
٤٧٨٤ - ٤٨٠١ - قوله: (كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة) وفي رواية: (ألفاً وخمسمائة) وفي رواية (ألفاً
وثلاثمائة) وقد ذكر البخاري ومسلمُ هذه الروايات الثلاث في صحيحهما، وأكثر روايتهما: ((ألف
وأربعمائة)). وكذا ذكر البيهقي: أن أكثر روايات هذا الحديث: ((ألفاً وأربعمائة))، ويمكن أن يجمع بينهما
بأنهم كانوا أربعمائة وکسراً. فمن قال أربعمائة لم يعتبر الكسر، ومن قال خمسمائة إعتبره. ومن قال ألف
وثلاثمائة ترك بعضهم؛ لكونه لم يتقن العد، أو لغير ذلك.
قوله: في رواية جابر، ورواية معقل بن يسار: (بايعناه يوم الحديبية على أن لا نفر ولم نبايعه على

المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ١٨
٦
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٧١
٤٧٨٦ - ٣/٦٩ - وحدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجْ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
ج٢ْ أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِراً يُسْأَلُ: كَمْ كَانُوا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: كُنَّا/ أَرْبَعَ عَشَرَة مِائَةٌ، فَبَايَعْنَاهُ، وَعُمْرُ
آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَهِيَ سَمُرَةٌ. فَبَايَعْنَاهُ، غَيْرَ جَدِّ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ، اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنٍ
بَعِيرِهِ .
٤٧٨٧ - ٤/٧٠ - وحدّثني إبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَعْوَرُ، مَوْلَیْ سُلَیْمَانَ بْنِ
مُجَالِدٍ ، | قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَ نِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يُسْأَلُ: هَلْ بَايَعَ النَِّيُّ ◌ِ﴾
بِذِي الْحُلَيْفَةِ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ صَلَّىْ بِهَا، وَلَمْ يُبَايِعْ عِنْدَ شَجَرَةٍ ، إلّ الشِّجَرَةَ الَّتِي بِالْحُدَيْبِيَةِ ..
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: دَعَا النَّبِّ :﴿َ عَلَىْ
◌ِثْرِ الْحُدَيِْيَّةِ.
ج ٢٠
٣١/ب
٢- ٤٧٨٨ - ٥/٧١ - حدّثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِوَ الأَشْعَبِيُّ /، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ - وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ - قَالَ سَعِيدٌ وَإِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ -
عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفاً وَأَرْبَعَمِائَةٍ، فَقَالَ لَنَا النّبِّ ◌َهُ: (( أَنْتُمُ الْيَوْمَ
خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ » .
وَقَالَ جَابِرٌ: لَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ لأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ.
٤٧٨٦ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٨٦٤).
٤٧٨٧ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٨٦٣).
٤٧٨٨ - أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية (الحديث ٤١٥٤) وأخرجه أيضاً في كتاب:
التفسير، باب: ﴿إِذ يبايعونك تحت الشجرة﴾ (الحديث ٤٨٤٠) مختصراً، تحفة الأشراف (٥٨٢٨).
الموت). وفي رواية سلمة: «أنهم بایعوه یومئذ على الموت» وهو معنی رواية عبد الله بن زید بن عاصم،
٢/١٣ وفي رواية مجاشع بن مسعود ((البيعة على الهجرة والبيعة على الإسلام والجهاد)) وفي حديث ابن عمر
وعبادة: ((بايعنا على السمع والطاعة. وأن لا ننازع الأمر أهله)) وفي رواية عن ابن عمر في غير صحيح
مسلم: (البيعة على الصبر)). قال العلماء: هذه الرواية تجمع المعاني كلها وتبين مقصود كل الروايات
فالبيعة على أن لا نفر معناه: الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل، وهو معنى البيعة على الموت، أي نصبر وإن
آل بنا ذلك إلى الموت، لا أن الموت مقصود في نفسه، وكذا البيعة على الجهاد أي: «الصبر فيه واللَّه
أعلم.
وكان في أول الإسلام يجب على العشرة من المسلمين أن يصبروا المائة من الكفار ولا يفروا منهم.
وعلى المائة الصبر لألف كافر، ثم نسخ ذلك وصار الواجب مصابرة المثلين فقط، هذا مذهبنا. ومذهب ابن

المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ١٨
٧
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٧١
٤٧٨٩ - ٦/٧٢ - وحدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشْارٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدُّثَنَا
شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله عَنْ أَصْحَابٍ
الشّجَرَةِ؟ فَقَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانًا، كُنَّا أَلْفاً وَخَمْسَمِائَةٍ.
٤٧٩٠ - ٧/٧٣ - وحدّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِذْرِيسَ . .
ح وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثْنَا خَالِدٌ - يَعْنِي: الطِّحَّانَ -، كِلَاهُمَا يَقُولُ: عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ
سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً .
٤٧٩١ - ٨/٧٤ - وحدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ
عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ -، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ :
كُمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ : أَلْفاً وَأَرْبَعْمِائَةٍ.
٤٧٩٢ - ٩/٧٥ - وحدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو - يَعْنِي: إِبْنَ
مُرَّةَ -، حَدِّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَىْ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفاً وَثَلاَثْمِائَةٍ ، وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثُمِّنَ
الْمُهَاجِرِينَ.
٤٧٩٣ - ١٠/٠٠٠ - وحدّثنا ابْنُ الْمُثَنَّى /، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ. حِ وَحَدَّثَنَاهُ | إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ـ
٣٢/ب
٤٧٨٩ - أخرجه البخاري في كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام (الحديث ٣٥٧٦) مطولاً، وأخرجه
أيضاً في كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية (الحديث ٤١٥٢) مطولًا، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأشربة،
باب: شرب البركة، والماء المبارك (الحديث ٥٦٣٩) مطولاً بمعناه، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب:
الوضوء من الإناء (الحديث ٧٧) بنحوه، تحفة الأشراف (٢٢٤٢).
٤٧٩٠ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٤٧٨٩).
٤٧٩١ - تقدم تخريجه (الحديث ٤٧٨٩).
٤٧٩٢ - أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية (الحديث ٤١٥٣) تعليقاً
و (الحديث ٤١٥٥)، تحفة الأشراف (٥١٧٧).
٤٧٩٣ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٤٧٩٢).
عباس ومالك والجمهور: أن الآية منسوخة. وقال أبو حنيفة وطائفة: ليست بمنسوخة. واختلفوا في أن ٣/١٣
المعتبر مجرد العدد من غير مراعاة القوة والضعف أم يراعى. والجمهور على أنه لا يراعى، لظاهر القرآن.
وأما حديث عبادة: ((بايعنا رسول اللَّه ) على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا)) إلى آخره فإنما
كان ذلك في أول الأمر في ليلة العقبة قبل الهجرة من مكة، وقبل فرض الجهاد.
قوله: (سألت جابراً عن أصحاب الشجرة فقال لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا ألفا وخمسمائة) هذا

المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ١٨
٨
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٧١
أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمْيْلٍ، جَمِيعاً عَنْ شُعْبَةَ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ.
٤٧٩٤ - ١١/٧٦ - وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ
الْحَكْمِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْنِي يَوْمَ الشِّجَرَةِ، وَالنَِّيُّ ◌َ﴾
يُبَايِعُ النَّاسَ، وَأَنَا رَافِعْ غُصْنَاً مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ رَأْسِهِ، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةٌ ، قَالَ: لَمْ نُبَايِعْهُ
عَلَى الْمَوْتِّ، وَلَكِنْ بَايَعْنَهُ عَلَىْ أَنْ لَ نَفِرَّ.
٤٧٩٥ - ١٢/٠٠٠ - وحدّثناه يَحْبَى بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، بِهَذَا
الإِسْنَادِ.
جٍ ٢ ٤٧٩٦ - ١٣/٧٧ - وحدثنا|٥| حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ /
١/٣٣
الْمُسَيِّبِ، قَالَ: كَانَ أَبِي مِمِّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِوَهُ عِنْدَ الشِّجَرَةِ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فِي قَابِلٍ
حَاجِّيْنَ ، فَخَفِيَ عَلَيْنَا مَّكَانُهَا، فَإِنْ كَانَتْ تَبَيِّنَتْ لَكُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ.
٤٧٩٧ - ١٤/٧٨ - وحدّثنيه مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثْنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: وَقَرَأْتُهُ عَلَىْ نَصْرِ بْنِ
عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ ، حَدْثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَارِقٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَْنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ
أَبِه، أَنَّهُمْ كَاتُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِلَ﴾ِ عَامَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَتَسُوهَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ .
٤٧٩٨ - ١٥/٧٩ - وحدثني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَمُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا
٤٧٩٤ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١١٤٧١).
٤٧٩٥ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١١٤٧١).
٤٧٩٦ - أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب: غزوة الحديبية (الحديث ٤١٦٢) و(الحديث ٤١٦٣)
و(الحديث ٤١٦٤) و(الحديث ٤١٦٥)، تحفة الأشراف (١١٢٨٢).
٤٧٩٧ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٤٧٩٥).
٤٧٩٨ - تقدم تخريجه (الحديث ٤٧٩٥).
مختصر من الحديث الصحيح في بئر الحديبية، ومعناه: أن الصحابة لما وصلوا الحديبية وجدوا بئرها إنما
٤/١٣ تنزه مثل الشراك. فبسق النبي# فيها، ودعا فيها بالبركة فجاست. فهي إحدى المعجزات الرسول
اللّه وه، فكأن السائل في هذا الحديث علم أصل الحديث والمعجزة في تکثیر الماء، وغير ذلك مما جرى
فيها، ولم يعلم عددهم، فقال جابر: كنا ألفاً وخمسمائة ولو كنا مائة ألف أو أكثر لكفانا، وقوله في الرواية،
التي قبل هذه: دعا على بئر الحديبية أي: دعا فيها بالبركة.
قوله في الشجرة: (إنها خفي عليهم مكانها في العام المقبل) قال العلماء: سبب خفائها أن لا يفتتن

المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ١٩
٩
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٧٢
شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِهِ ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الشِّجَرَةَ، ثُمَّ أَيْتُهَا بَعْدُ ،
فَلَمْ أَعْرِفْهَا/ .
ج ٢٠
٤٧٩٩ - ١٦/٨٠ - وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدِّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي: ابْنَ إِسْمَاعِيلَ -، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
أَبِي عُبَيْدٍ، | مَوْلَىْ سَلَمَةَ بْنِ الأَْوَعِ |، قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ الله ◌َِّ
يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ؟ قَالَ : عَلَى الْمَوْتِ.
٤٨٠٠ - ١٦/٠٠٠ - وحدّثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا(١) حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً ، حَدَّثْنَا يَزِيدُ ، عَنْ
سَلَمَةَ ، بِمِثْلِهِ.
٤٨٠١ - ١٧/٨١ - وحدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ، حَدِّثْنَا
عَمْرُوبْنُ يَحْيَىْ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ: أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: هَذَاكَ ابْنُ
حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ، فَقَالَ: عَلَى مَاذَا! قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ، قَالَ: لَا أُبَايِعُ عَلَىْ هَذَا أَحَداً بَعْدَ
رَسُولِ الله / اَخرِ.
ج ٢٠
:١/٣٤
٧٢/١٩ - باب: تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه
٤٨٠٢ - ١/٨٢ - حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي: ابْنَ إِسْمَاعِيلَ -، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أُچِّي
٤٧٩٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: البيعة في الحرب أن لا يفروا (الحديث ٢٩٦٠) مطولاً .
وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية (الحديث ٤١٦٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأحكام،
باب: كيف يبايع الإمام الناس (الحديث ٧٢٠٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: السير، باب: ما جاء في بيعة
النبي * (الحديث ١٥٩٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيعة، باب: البيعة على الموت (الحديث ٤١٧٠)،
تحفة الأشراف (٤٥٣٦).
٤٨٠٠ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٤٧٨٩).
٤٨٠١ - أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: البيعة في الحرب أن لا يفروا (الحديث ٢٩٥٩)،
وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية (الحديث ٤١٦٧)، تحفة الأشراف (٥٣٠٢).
٤٨٠٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الفتن، باب: التعرب في الفتنة (الحديث ٧٠٨٧)، وأخرجه النسائي في
كتاب: البيعة، باب: المرتد أعرابياً بعد الهجرة (الحديث ٤١٩٧)، تحفة الأشراف (٤٥٣٩).
الناس بها؛ لما جرى تحتها من الخير ونزول الرضوان والسكينة، وغير ذلك فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف
تعظيم الأعراب والجهال إياها وعبادتهم لها، فكان خفاؤها رحمة من الله تعالى.
باب: تحریم رجوع المهاجر إلى إستيطان وطنه.
٤٨٠٢ - قوله: (إن الحجاج قال لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه: إرتددت على عقبيك تعربت؟ قال: لا،
(1) في المطبوعة: حدثنا.
٥/١٣

المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ٢٠
١٠
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٧٣
عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ: يَا ابْنَ الأَكْوَعِ! ارْتَدَدْتَ عَلَىْ
عَقِيَبْكَ؟ تَعَرَّبْتَ؟ قَالَ: لَا، وَلَّكِنْ رَسُولَ اللهِ :﴿ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ.
٧٣/٢٠ - باب: المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير .
وبيان معنى (( لا هجرة بعد الفتح))
٤٨٠٣ - ١/٨٣ - وحدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ الصَّبَّحِ أَبُو جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنّا(٤) إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ، عَنْ
عَاصِمِ الأَحْوَّلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، حَدَّثَنِي مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: أَتَيْتُ
النّبِيِّ ◌ِ أَبَائِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: ((إِنَّ الْهَجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لِأَهْلَهَا /، وَلَكِنْ عَلَى الْإِسْلاَمِ
وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ ».
ج ٢٠
٣٤/ب
٤٨٠٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: البيعة في الحرب أن لا يفروا (الحديث ٢٩٦٢
و ٢٩٦٣)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: لا هجرة بعد الفتح (الحديث ٣٠٧٨ و٣٠٧٩)، وأخرجه أيضاً
في كتاب: المغازي، باب: ٥٣ - (الحديث ٤٣٠٥ و ٤٣٠٦) و(الحديث ٤٣٠٧ و٤٣٠٨)، تحفة
الأشراف (١١٢١٠).
ولكن رسول اللَّه أذن لي في البدو) قال القاضي عياض: أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته
ورجوعه إلى وطنه، وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابياً من الكبائر، قال: ولهذا أشار الحجاج إلى أن أعلمه
سلمة أن خروجه إلى البادية إنما هو بإذن النبي قال: ولعله رجع إلى غير وطنه، أو لأن الغرض في
ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها، وفرض ذلك عليه إنما كان في زمن النبي # لنصرته أو ليكون معه أو
لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكة فلما كان الفتح وأظهر اللَّه الإسلام على الدين كله وأذل الكفر وأعز
المسلمين سقط فرض الهجرة، فقال النبي #1: ((لا هجرة بعد الفتح)). وقال: ((مضت الهجرة لأهلها)) أي
٦/١٣ الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم قبل فتح مكة لمواساة النبي # ومؤازرته، ونصرة دينه، وضبط شريعته.
قال القاضي: ولم يختلف العلماء في وجوب الهجرة على أهل مكة قبل الفتح، واختلف في غيرهم فقيل:
لم تكن واجبة على غيرهم، بل كانت ندباً. ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال لأنه # لم يأمر الوفود عليه قبل
الفتح بالهجرة. وقيل: إنما كانت واجبة على من لم يسلم كل أهل بلده لئلا يبقى في طلوع أحكام الكفار.
باب: المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير
وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح
٤٨٠٣ - ٤٨١٠ - (أتيت النبي* أبايعه على الهجرة، فقال: إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على
٧/١٣ الإسلام والجهاد والخير). معناه: أن الهجرة الممدوحة الفاضلة التي لأصحابها المزية الظاهرة إنما كانت
(1) في المطبوعة: حدثنا.

المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ٢٠
١١
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٧٣
٤٨٠٤ - ٢/٨٤ - وحدّثني سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي
عُثْمَانَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ السُّلَمِيُّ، قَالَ: جِئْتُ بِأَخِي، أَبِي مَعْبَدٍ إِلَىْ
رَسُولِ اللهِوَ﴿ بَعْدَ الْفَتْحِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! بَايِعْهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، قَالَ: ((قَدْ مَضَتِ الْهِجْرَةُ
بِأَهْلِهَا)). قُلْتُ: فَبِأَيِّ شَيْءٍ تُبَايِعُهُ؟ قَالَ: ((عَلَى الإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ)).
قَالَ أَبُو عُثْمَانَ : فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلٍ مُجَاشِعٍ ، فَقَالَ : صَدَقّ.
٤٨٠٥ - ٣/٠٠٠ - حدّثناهُ(١) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدِّثْنَا مُحَمِّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، بِهَذَا
الإِسْنَادِ ، | قَالَ : فَلَقِيتُ أَخَاهُ، فَقَالَ: صَدَقَ مُجَاشِعٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ: أَبَا مَعْبَدٍ.
٤٨٠٦ - ٤/٨٥ - حدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىْ / وَإِسْحَقُ بْن إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ ◌ٍـ
مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ يَوْمَ الْفَتْحِ،
فَتْحِ مَكَّةَ: ((لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةً، وَإِذَا اسْتْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا)).
٤٨٠٤ - تقدم تخريحه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٤٨٠٢).
٤٨٠٥ - تقدم تخريجه (الحديث ٤٨٠٢).
٤٨٠٦ - تقدم تخريجه في كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها، وخلاها، وشجرها، ولقطتها إلا المنشد،
على الدوام (الحديث ٣٢٨٩).
قبل الفتح، ولكن أبايعك على الإسلام والجهاد وسائر أفعال الخير. وهو من باب ذكر العام بعد الخاص،
فإن الخير أعم من الجهاد. ومعناه: أبايعك على أن تفعل هذه الأمور.
قوله: (قال رسول اللَّه # يوم الفتح فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية). وفي الرواية الأخرى: ((لا
هجرة بعد الفتح)) قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: الهجرة من دار الحرب إلى دار الإ ملام باقية إلى يوم
القيامة، وتأولوا هذا الحدیث تاویلین:
أحدهما: لا هجرة بعد الفتح من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام فلا تتصور منها الهجرة.
والثاني: وهو الأصح: أن معناه أن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز بها أهلها إمتيازاً ظاهراً
انقطعت بفتح مكة. ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة لأن الإسلام قوي، وعز بعد فتح مكة عزاً
ظاهراً بخلاف ما قبله.
قوله : (ولكن جهاد ونية) معناه: أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة، ولكن
حصلوه بالجهاد والنية الصالحة، وفي هذا الحث على نية الخير مطلقاً وأنه يثاب على النية.
قوله : (وإذا استنفرتم فانفروا) معناه: إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخرجوا، وهذا دليل ٨/١٣
(1) في المطبوعة: حدثنا.

المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ٢٠
١٢
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٧٣
٤٨٠٧ - ٥/٠٠٠ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ، وَأَبُوكُرَيْبٍ، قَالَ: حَدِّثْنَا وَكِيعُ، عَنْ سُفْيَانَ .
ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ رَافِعٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلَ - يَعْنِي : ابْنَ
مُهَلْمِلٍ -. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَىْ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، كُلُّهُمْ عَنْ
مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
ج ٢٠ ٤٨٠٨ - ٦/٨٦ - | وأحدثنا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله / بْنُ
٣٥/ب
حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةً ،
قَالَتْ: سُئِلَّ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَنِ الْهِجْرَةِ؟ فَقَالَ: ((لَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةً، وَإِذَا
اسْتْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا)).
٤٨٠٩ - ٧/٨٧ - وحدّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ الزّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْئِيُّ:
أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ الله ◌ِ﴾﴿ عَنِ الْهِجْرَةِ؟ فَقَالَ:
جَّ " (( وَيْحَكَ! إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ لَشَدِيدٌ/، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِلٍ؟)). قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَهَلْ تُؤْتِي
ج ٢٠
١/٣٦
صَدَقَتَهَا؟)). قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا)).
٤٨٠٧ - تقدم تخريجه في كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها، وخلاها، وشجرها، ولقطتها، إلا المنشد،
على الدوام (الحديث ٣٢٨٩).
٤٨٠٨ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٧٣٧٩).
٤٨٠٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة، باب: زكاة الإبل (الحديث ١٤٥٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الهبة،
باب: فضل المنيحة (الحديث ٢٦٣٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: مناقب الأنصار، باب: هجرة النبيّ ﴾ وأصحابه
إلى المدينة (الحديث ٣٩٢٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأدب، باب: ما جاء في قول الرجل: ويلك
(الحديث ٦١٦٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في الهجرة وسكن البدو
(الحديث ٢٤٧٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيعة، باب: شأن الهجرة (الحديث ٤١٧٥)، تحفة
الأشراف (٤١٥٣).
على أن الجهاد ليس فرض عين، بل فرض كفاية، إذا فعله من تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن
الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم قال أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية إلا أن ينزل الكفار ببلد
المسلمين فيتعين عليهم الجهاد. فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية،
وأما في زمن النبي # فالأصح عند أصحابنا أنه كان أيضاً فرض كفاية، والثاني أنه كان فرض عين، واحتج
القائلون بأنه كان فرض كفاية: بأنه كان تغزو السرايا وفيها بعضهم دون بعض.
قوله للأعرابي الذي سأله عن الهجرة: (إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل؟ قال: نعم،
قال: فهل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم، قال: فاعمل من وراء البحار فإن اللَّه لن يترك من عملك شيئاً) أما يترك

المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ٢١
١٣
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٧٤
٤٨١٠ - ٨/٠٠٠ - وحدّثناه عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ
أْأَوْزَاعِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ((إنَّ الله لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئاً)). وَزَادَ فِي
الْحَدِيثِ قَالَ: ((فَهَلْ تَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا؟)) قَالَ: نَعَمْ.
٧٤/٢١ - باب: كيفية بيعة النساء
٤٨١١ - ١/٨٨ - حدّثني أُبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي
يُؤْنُسُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي (١) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبِيْرِ : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النِّّ ﴾/
قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ ، إِذَا هَاجَرْنَ إِلَىْ رَسُولِ اللهِوَهَ، يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا
النَِّيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْتَكَ عَلَىْ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلَ يَزْنِينَ﴾(2) إِلَىْ آخِرٍ
الآيَةِ .
ج ٢٠
٣٦/ب
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ.
وَكَانَ رَسُولُ الله ◌َ﴿ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ، قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِلَهُ: « انْطَلِفْنَ، فَقَدْ
٤٨١٠ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٤٨٠٩).
٤٨١١ - أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق، باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذميِّ أو الحربيّ
(الحديث ٥٢٨٨)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الجهاد، باب: بيعة النساء (الحديث ٢٨٧٥)، تحفة
الأشراف (١٦٦٩٧).
فبكسر التاء، معناه: لن ينقصك من ثواب أعمالك شيئاً حيث كنت. قال العلماء: والمراد بالبحار هنا
القرى؟ والعرب تسمى القرى: البحار، والقرية البحيرة. قال العلماء: والمراد بالهجرة التي سأل عنها هذا
الأعرابي: ملازمة المدينة مع النبي مه، وترك أهله ووطنه. فخاف عليه النبي # أن لا يقوى لها ولا يقوم
بحقوقها. وأن ينكص على عقبيه. فقال له: إن شأن الهجرة التي سألت عنها لشديد. ولكن اعمل بالخير في
وطنك وحيث ما كنت، فهو ينفعك ولا ينقصك الله منه شيئاً، والله أعلم.
باب: كيفية بيعة النساء
٩/١٣
٤٨١١ - ٤٨١٢ - قولها: (كان المؤمنات إذا هاجرن يمتحن بقول الله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا جاءك
المؤمنات﴾(١) إلى آخره. معنى يمتحن: يبايعهن على هذا المذكور في الآية الكريمة.
وقولها: (فمن أقر بهذا فقد أقر بالمحنة) معناه: فقد بايع البيعة الشرعية.
(1) في المطبوعة: أخبرني.
(2) سورة: الممتحنة، الآية: ١٢.
(١) سورة: الممتحنة، الآية: ١٢.

المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ٢٢
١٤
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٧٥
بَايَعْتُكُنَّ)) وَلَا، وَالله ! مَا مَسِّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﴾ْ يَدَ امْرَأَةٍ قَطْ، غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَّلَامِ .
قَالَتْ عَائِشَةُ: وَالله/! مَا أَخَذَ رَسُولُ الله ◌َ﴿َ عَلَى النِّسَاءِ قَطُ، إِلَّ بِمَا أَمَرَهُ الله تَعَالَى،
ج ٢٠
١/٣٧
وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللهِ وَ﴿ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ، إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنْ: ((قَدْ بَايَعْتُكُنَّ)) ،
كلاماً.
٤٨١٢ - ٢/٨٩ - وحدّثني هَرُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ
هَرُونُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ -، أَخْبَرَنِي (٤) مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ
بَيْعَةِ النِّسَاءِ. قَالَتْ: مَا مَسَّ رَسُولُ اللهِ ﴾َ بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطْ، إلَّ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا، فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا
فَأَعْطَتْهُ، قَالَ: ((اذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكِ)).
٧٥/٢٢ - باب: البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع
٥- ٤٨١٣ - ١/٩٠ - حدّثنا يَحْبَى بْنُ أَيُّوبَ / وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - وَاللَّفْظُ لِإِبْنٍ أَيُّوبَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ : ابْنُ جَعْفَرٍ -، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ يَقُولُ: كُنَّا
٣٧/ب
٤٨١٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: ما جاء في البيعة (الحديث ٢٩٤١)، تحفة
الأشراف (١٦٦٠٠).
٤٨١٣ - أخرجه الترمذي في كتاب: السير، باب: ما جاء في بيعة النبي # (الحديث ١٥٩٣)، وأخرجه النسائي
في كتاب: البيعة، باب: البيعة فيما لا يستطيع الإنسان (الحديث ٤١٩٨)، تحفة الأشراف (٧١٢٧).
قولها: (والله ما مست يد رسول اللَّه # يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام) فيه أن بيعة النساء
بالكلام من غير أخذ كف، وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام، وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه
عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة وأنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة كتطبيب، وفصد وحجامة
وقلع ضرس وكحل عين ونحوها، مما لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة. وفي قط
١٠/١٣ خمس لغات: فتح القاف وتشديد الطاء مضمومة ومكسورة وبضمهما، والطاء مشددة، وفتح القاف مع
تخفيف الطاء ساكنة ومكسورة وهي لنفي الماضي.
قولها في الرواية الأخرى: (ما مس رسول اللَّه ◌َله بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها
فأعطته قال: إذهبي فقد بايعتك) هذا الاستثناء منقطع، وتقدير الكلام: ما مس امرأة قط. لكن يأخذ عليها
البيعة بالكلام فإذا أخذها بالكلام قال: اذهبي فقد بايعتك وهذا التقدير مصرَّح به في الرواية الأولى ولا بد
منه والله أعلم.
باب: البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع
٤٨١٣ - قوله: (كنا نبايع رسول اللّه على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعت) هكذا هو في جميع
(1) في المطبوعة: حدثني.

المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ٢٣
١٥
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٧٦
نُبَايِعُ رَسُولَ اللهِ:# عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، يَقُولُ لَنَا: ((فِيمَا اسْتَطَعْتُ)).
٧٦/٢٣ - باب: بيان سنّ البلوغ
٤٨١٤ - ١/٩١ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنٍ نُمَّيْرٍ، حَدِّثْنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ ﴿ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَّالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَّةٌ ، فَلَمْ
يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةٌ سَنَّةً ، فَأَجَازَنِي.
قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهْوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ، فَحَدَثْتُهُ/ هَذَا الْحَدِيثَ. ج٢
فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. فَكَتَبَ إِلَىْ عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةً
١/٣٨
سَنَّةٌ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ.
٤٨١٥ - ٢/٠٠٠ - وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ
٤٨١٤ - أخرجه ابن ماجه في كتاب: الحدود، باب: من لا يجب عليه الحد (الحديث ٢٥٤٣)، تحفة
الأشراف (٧٩٥٥).
٤٨١٥ - حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس، أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب: في
الغلام يصيب الحد (الحديث ٤٤٠٧)، تحفة الأشراف (٧٩٢٣). وحديث أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن
سليمان، انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٨٠٢١) وحديث محمد بن المثنى، أنفرد به مسلم، تحفة الأشراف
(٨٠٤٠).
النسح: فيما استطعت، أي: قل فيما استطعت، وهذا من كمال شفقته ورأفته بأمته، يلقنهم أن يقول
أحدهم فيما إستطعت لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيقه، وفيه: أنه إذا رأى الإنسان من يلتزم ما لا يطيقه
ينبغي أن يقول له: لا تلتزم ما لا تطيق، فيترك بعضه، وهو من نحو قوله وله: ((عليكم من الأعمال ما
تطيقون».
١١/١٣
باب: بیان سن البلوغ
٤٨١٤ - ٤٨١٥ - وهو السن الذي يجعل صاحبه من المقاتلين، ويجري عليه حكم الرجال في أحكام
القتال، وغير ذلك.
قوله: (عن ابن عمر أنه عرض على النبي # يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرض
عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه). هذا دليل لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة، وهو
مذهب الشافعي والأوزاعي وابن وهب وأحمد وغيرهم، قالوا: باستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلفاً وإن
لم يحتلم فتجري عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره ويستحق سهم الرجل من الغنيمة ويقتل إن كان من
أهل الحرب. وفيه دليل على أن الخندق كانت سنة أربع من الهجرة وهو الصحيح. وقال جماعة من أهل

المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ٢٤
١٦
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٧٧
سُلَيْمَانَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي: الثِّقَفِيِّ -، جَمِيعاً عَنْ
عُبَيْدِ الله، بِهَذَا الإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ: وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً سَنَّةً فَاسْتَصْغَرَنِي.
٧٧/٢٤ - باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار
إذا خيف وقوعه بأيديهم
٤٨١٦ - ١/٩٢ - حدّثنا يَحَْى بْنُ يَحَْىْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ
ج ٢٠ عُمَرَ، قَالَ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِ : ﴿ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَىْ أَرْضِ الْعَدُوِّ . /
٣٨/ب
٤٨١٧ - ٢/٩٣ - وحدّثنا قُتََّةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ #: أَنَّهُ كَانَ يَنْهَىْ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَىْ أَرْضِ الْعَدُوِّ ،
مَخَافَةً أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.
٤٨١٨ - ٣/٩٤ - ١ وأحدثنا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَّكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادَ، عَنْ أَيُوبَ ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ﴿: «لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ، فَإِنِّي لَ آمَنُ أَنْ يَتَالَهُ
الْعَدُوَّ )) .
٤٨١٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو
(الحديث ٢٩٩٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد، باب: في المصحف يُسافِر به إلى أرض العدو
(الحديث ٢٦١٠)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الجهاد، باب: النهي أن يسافر بالقرآن ألى أرض العدو
(الحديث ٢٨٧٩)، تحفة الأشراف (٨٣٤٧).
٤٨١٧ - أخرجه ابن ماجه في كتاب: الجهاد، باب: النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (الحديث ٢٨٨٠)،
تحفة الأشراف (٨٢٨٦).
٤٨١٨ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٥٦٦).
السير والتواریخ: کانت سنة خمس وهذا الحدیث یرده: لأنهم أجمعوا على أن أحداً كانت سنة ثلاث فیکون
الخندق سنة أربع؛ لأنه جعلها في هذا الحديث بعده بسنة.
قوله: (لم يجزني وأجازني) المراد جعله رجلًا له حكم الرجال المقاتلين.
١٢/١٣
باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار
إذا خیف وقوعه بأیدیھم
٤٨١٦ - ٤٨١٩ - قوله: (نهى رسول اللَّه# أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) وفي الرواية الأخرى:
((مخافة أن يناله العدو)) وفي الرواية الأخرى: ((فإني لا آمن أن يناله العدو)) فيه النهي عن المسافرة بالمصحف

المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ٢٥
١٧
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٧٨
قَالَ أَيُّوبُ : فَقَدْ نَالَهُ الْعَدُوُّ وَخَاصَمُوكُمْ بِهِ.
٤٨١٩ - ٤/٠٠٠ - حدّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّةَ -. ح وَحَدُّثَنَا ابْنُ
ج ٢٠
أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَالثَّقَفِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ. ح وَحَدَّثْنَا ابْنُ رَافِعٍ / ، حَدِّثَنَا ابْنُ أَبِي
فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّكُ - يَعْنِي: ابْنَ عُثْمَانَ -، جَمِيعاً عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَِّّ ◌ِ.
١/٣٩
فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَالثَّقَفِيِّ: ((فَإِنِّي أَخَافُ)). وَفِي حَدِيثٍ سُفْيَانَ، وَحَدِيثِ الضَّحَّاكِ بْنِ
عُثْمَانَ: ((مَخَافَةً أَنْ يَثّلَهُ الْعَدُوُّ)).
٧٨/٢٥ - باب: المسابقة بين الخيل وتضميرها
٤٨٢٠ - ١/٩٥ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
٤٨١٩ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٥٦٦) و (٧٧٠٩).
٤٨٢٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: هل يقال مسجد بني فلان (الحديث ٤٢٠)، وأخرجه أبو داود
في كتاب: الجهاد، باب: في السبق (الحديث ٢٥٧٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: الخيل، باب: إضمار الخيل
للسبق (الحديث ٣٥٨٦)، تحفة الأشراف (٨٣٤٠).
إلى أرض الكفار، للعلة المذكورة في الحديث. وهي: خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته فإن أمنت هذه العلة
بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة هذا هو الصحيح،
وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون. وقال مالك وجماعة من أصحابنا: بالنهي مطلقاً. وحكى ابن المنذر
عن أبي حنيفة الجواز مطلقاً. والصحيح عنه ما سبق. وهذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام
النبي ◌َ* وغلط بعض المالكية فزعم أنها من كلام مالك.
واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم كتاب فيه آية أو آيات، والحجة فيه كتاب النبي صل إلى ١٣/١٣
هرقل. قال القاضي: وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدراهم والدنانير التي فيها اسم الله تعالى وذكره
سبحانه وتعالى .
باب: المسابقة بين الخيل وتضميرها
٤٨٢٠ - ٤٨٢١ - فيه ذكر حديث مسابقة النبي * بين الخيل المضمرة وغير المضمرة. وفيه جواز المسابقة
بين الخيل وجواز تضميرها. وهما مجمع عليهما للمصلحة في ذلك، وتدريب الخيل ورياضتها وتمرنها على
الجري وإعدادها لذلك لينتفع بها عند الحاجة في القتال كراً وفراً. واختلف العلماء في أن المسابقة بينها
مباحة أم مستحبة. ومذهب أصحابنا أنها مستحبة لما ذكرناه. وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض
بين جميع أنواع الخيل قويها مع ضعيفها وسابقها مع غيره سواء كان معها ثالث أم لا .
فأما المسابقة بعوض فجائزة بالإجماع، لكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين أو يكون

المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ٢٥
١٨
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٧٨
ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ِ سَابَقَ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَقْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَِّيَّةً
الْوَدَاعِ ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَّرْ، مِنَ الثَِِّّ إِلَى مَسْجِدٍ بَنِي زُرَيْقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ
سَابَقَ بِهَا.
٤ ٤٨٢١ - ٢/٠٠٠ - وحدّثنا يَحْتَى بْنُ يَحْيَىْ، وَمُحَمِّدُ بْنُ رُمْخٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ
٣٩/ب
اللّيْثِ بْنِ سَعْدٍ . ح وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الْرَّبِيعِ وَأَبُوِ كَامِلٍ، قَالُوا: حَدَّثْنَا حَمَّدٌ - وَهُوَ :
ابْنُ زَيْدٍ -، عَنْ أَيُّوبَ. ح وَحَدَّثَنِي(١) زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُوبَ. ح وَحَدَّثَنَا
٤٨٢١ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٤٨٨) و (٧٥٠٠) و(٧٥٦٩) و(٧٨٦١) و(٨٢٠٤) و (٨٤٦٧). إلا
حديث يحيى بن يحيى، أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: إضمار الخيل للسبق (الحديث ٢٨٦٩)
مختصراً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما ذكر النبي# وحض على أتفاق أهل العلم،
وما اجتمع على الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي # والمهاجرين والأنصار، ومصلى النبي #
والمنبر والقبر (الحديث ٧٣٣٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: الخيل، باب: غاية السبق للتي لم تضمر
(الحديث ٣٥٨٥)، تحفة الأشراف (٨٢٨٠). وحديث ابن نمير عن أبيه، أخرجه ابن ماجه في كتاب: الجهاد،
باب: السبق والرهان (الحديث ٢٨٧٧)، تحفة الأشراف (٧٩٥٦).
بينهما. ويكون معهما محلل وهو ثالث على فرس مكافىء لفرسيهما. ولا يخرج المحلل من عنده شيئاً
ليخرج هذا العقد عن صورة القمار. وليس في هذا الحديث ذكر عوض في المسابقة .
قوله: (سابق بالخيل التي أضمرت) يقال أضمرت وضمرت وهو أن يقلل علفها مدة، وتدخل بيتاً كنيناً
وتجلل فيه لتعرق ويجف عرقها فيجف لحمها وتقوى على الجري.
قوله: (من الحفياء إلى ثنية الوداع) هي بحاء مهملة وفاء ساكنة وبالمد والقصر، حكاهما القاضي
وآخرون القصر أشهر والحاء مفتوحة بلا خلاف؛ وقال صاحب المطالع: وضبطه بعضهم بضمها. قال: وهو
خطأ. قال الحازمي في المؤتلف: ويقال فيها أيضاً: الحيفاء بتقديم الياء على الفاء. والمشهور المعروف في
كتب الحديث وغيرها الحفياء، قال سفيان بن عيينة: بين ثنية الوداع والحفياء خمسة أميال أو ستة. وقال
موسى بن عقبة: ستة أو سبعة. وأما ثنية الوداع فهي عند المدينة سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي
١٤/١٣ معه المودعون إليها.
قوله: (مسجد بني زريق) بتقديم الزاي. وفيه دليل لجواز قول مسجد فلان ومسجد بني فلان، وقد
ترجم له البخاري بهذه الترجمة. وهذه الإضافة للتعريف.
قوله: (وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر): هكذا هو في جميع
النسخ. قال أبو على الغساني: وذكره أبو مسعود الدمشقي عن مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن
(1) في المطبوعة: وحدثنا.

المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ٢٦
١٩
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٧٩
ابْنُ نُمَّيْرٍ ، حَدُثَنَا أَبِي. حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً. ح وَحَدَّثْنَا مُحَمِّدُ بْنُ
الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَىْ - وَهُوَ: الْقَطَّانُ -، جميعاً عَنْ عُبَيْدِ الله.
حِ وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
أُمَيَّةَ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ
عُقْبَةَ. ح وَحَدَّثْنَا هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ / الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ - يَعْنِي: ".
ابْنَ زَيْدٍ -، كُلُّ هَؤُلاَءٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ. وَزَادَ فِي حَدِيثٍ
أَيُّوبَ، مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادٍ وَابْنِ عُلَيَّةَ: قَالَ عَبْدُ الله: فَجِئْتُ سَابِقاً، فَطَفَّفَ بِي الْفَرَسُ الْمَسْجِدَ.
٧٩/٢٦ - باب: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
٤٨٢٢ - ١/٩٦ - وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ: أَن رَسُولَ اللهِ﴿ قَالَ: ((الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَىْ يَوْمِ الْقِبَامَةِ)).
٤٨٢٣ - ٢/٠٠٠ - وحدّثنا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي
٤٨٢٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: الخيل معقود من نواصيها الخير إلى يوم القيامة
(الحديث ٢٨٤٩).
٤٨٢٣ - حديث قتيبة وابن رمح، أخرجه النسائي في كتاب: الخيل، باب: فتل ناصية الفرس (الحديث ٣٥٧٥)،
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الجهاد، باب: ارتباط الخيل في سبيل الله (الحديث ٢٧٨٧)، تحفة
الأشراف (٨٢٨٧). وحديث عبيد الله بن سعيد، أخرجه البخاري في كتاب: المناقب، باب: ٢٨ -
(الحديث ٣٦٤٤)، تحفة الأشراف (٨١٦٨). وحديث علي بن مسهر، وحديث ابن نمير، وحديث هارون بن سعيد
الأيلي، انفرد بهم مسلم، تحفة الأشراف (٧٤٨٥) و(٧٩٧١) و(٨٠٧٦).
علية عن أيوب عن ابن نافع عن نافع عن ابن عمر فزاد ابن نافع. قال: والذي قاله أبو مسعود محفوظ عن
الجماعة من أصحاب ابن علية. قال الدارقطني في كتاب العلل في هذا الحديث: یرویه أحمد بن حنبل
وعلي بن المديني وداود عن ابن علیة عن أیوب عن ابن نافع عن نافع عن ابن عمر وهذا شاهد لما ذكره أبو
مسعود. ورواه جماعة عن زهير عن ابن علية عن أيوب عن نافع كما رواه مسلم من غير ذكر ابن نافع.
قوله: (عن ابن عمر فجئت سابقاً فطفف بي الفرس المسجد) أي علا ووثب إلى المسجد، وكان ١٥/١٣
جداره قصيراً. وهذا بعد مجاوزته الغاية لأن الغاية هي هذا المسجد، وهو مسجد بني زريق والله أعلم.
باب: فضيلة الخيل وأن الخير معقود بنواصيها
٤٨٢٢ - ٤٨٣٢ - قوله : (الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة). وفي رواية:
((الخير معقوص بنواصي الخيل)) وفي رواية: ((البركة في نواصي الخيل)). المعقود والمعقوص بمعنى

المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ٢٦
٢٠
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٧٩
ج ٢٠
٤٠/ب
شَيْئَةً، حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ. ح وَحَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا
عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ /، حَدَّثَنَا يَحْيَىْ. كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله. ح وَحَدَّثَنِي(٤) هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ ،
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِّ ◌َهَ، بِمِثْلٍ حَدِيثِ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ.
٤٨٢٤ - ٣/٩٧ - وحدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَصَالِحُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ، جَمِيعاً عَنْ
يَزِيدَ، قَالَ الْجَهْضَمِيُّ: حَدِّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدِّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله :﴿ يَلْوِي نَاصِيَةً
فَرَسٍ بِإِصْبَعِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: ((الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَىْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الْأَجْرُ وَالْغَيْمَةُ)).
٤٨٢٥ - ٤/٠٠٠ - وحدّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
١٢- أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، / عَنْ سُفْيَانَ، ◌ِلَهُمَا عَنْ يُونُسَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
٤٨٢٦ - ٥/٩٨ - وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنٍ نُمَّيْرٍ، حَدِّثْنَا أَبِي، حَدُثَنَا زَكَرِيَّاءُ ، عَنْ عَامِرٍ ،
عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ﴿: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَىْ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ: | الأَجْرُ وَالْمَغْتَمُ )).
٤٨٢٤ - أخرجه النسائي في كتاب: الخيل، باب: فتل ناصية الفرس (الحديث ٣٥٧٤)، تحفة الأشراف (٣٢٣٨).
٤٨٢٥ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٤٨٢٤).
٤٨٢٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
(الحديث ٢٨٥٠)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الجهاد ماض مع البر والفاجر (الحديث ٢٨٥٢)، =
ومعناه: ملوي مضفور فيها. والمراد بالناصية هنا: الشعر المسترسل على الجبهة. قال الخطابي وغيره:
قالوا: وكني بالناصية عن جميع ذات الفرس. يقال فلان مبارك الناصية، ومبارك الغرة أي الذات. وفي هذه
الأحاديث استحباب رباط الخيل واقتنائها للغزو وقتال أعداء اللَّه وأن فضلها وخيرها والجهاد باق إلى يوم
القيامة. وأما الحديث الآخر الشؤم قد يكون في الفرس فالمراد به غير الخيل المعدة للغزو ونحوه. أو أن
١٦/١٣ الخير والشؤم يجتمعان فيها. فإنه فسر الخير بالأجر والمغنم. ولا يمتنع مع هذا أن يكون الفرس مما يتشاءم
به .
قوله: (رأيت رسول اللَّه# يلوي ناصية فرس بإصبعه) قال القاضي: فيه استحباب خدمة الرجل
فرسه المعدة للجهاد.
قوله: (عن عروة البارقي) هو بالموحدة والقاف وهو منسوب إلى بارق وهو جبل باليمن تركته الأزدوهم
١٧/١٣
(1) في المطبوعة: وحدثنا.