النص المفهرس
صفحات 421-440
المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ٦
٤٢١
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٥٩
يَا رَسُولَ الله! أَغَثْنِي، فَأَقُولُ: لَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً، قَدْ أَبْلَغْتُكَ/، لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَچيُ یَوْمَ چـ
الْقِيَامَةِ، عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ الله! أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً، قَدْ
أَبْلَغْتُكَ، لَ أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَىْ رَقْيَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ، فَيَقُولُ:
يَا رَسُولَ الله! أَغْنِي، فَأَقُولُ: لَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً، قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَ أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،
عَلَىْ رَقَتِهِ رِقَاعْ تَخْفِقُ ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ الله! أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً، قَدْ أَبْلَغْتُكَ،
لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ(١) عَلَىْ رَقَتِهِ صَامِتْ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ الله! أَغَثْنِي، فَأَقُولُ:
لَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً ، قَدْ أَبْلَغْتُكَ)).
٤٧١٢ - ٢/٠٠٠ -١ وأحدثنا / أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي ج٢
ج ٢٠
حَيَّانَ. ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبِي حَيَّنَ ، وَعُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، جَمِيعاً
٧/ب
عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، بِمِثْلِ حَدِيثٍ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي حَيَّنَ.
٤٧١٣ - حديث أبي بكر بن أبي شيبة، تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٤٧١١). وحديث زهير بن
حرب انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٩١٣).
المشهور الأول. والرغاء بالمد صوت البعير وكذا المذكورات بعد وصف كل شيء بصوته والصامت الذهب
والفضة .
قوله مَّل: (لا أملك لك من الله شيئاً) قال القاضي: معناه: من المغفرة والشفاعة إلا بإذن الله
تعالى. قال: ويكون ذلك أولاً غضباً عليه لمخالفته، ثم يشفع في جميع الموحدين بعد ذلك كما سبق في
كتاب الإيمان في شفاعات النبيّ وَله. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب زكاة العروض
والخيل، ولا دلالة فيه لواحد منهما، لأن هذا الحديث ورد في الغلول وأخذ الأموال غصباً، فلا تعلق له
بالزكاة وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول، وأنه من الكبائر. وأجمعوا على أن عليه رد ما غله،
فإن تفرق الجيش وتعذر إيصال حق كل واحد إليه ففيه خلاف للعلماء. قال الشافعي وطائفة يجب تسليمه
إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة، وقال ابن مسعود وابن عباس ومعاوية والحسن والزهري
والأوزاعي ومالك والثوري والليث وأحمد والجمهور: يدفع خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقي .
واختلفوا في صفة عقوبة الغال، فقال جمهور العلماء وأئمة الأمصار: يعزر على حسب ما يراه الإمام ٢١٧/١٢
ولا يحرق متاعه، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
وقال مكحول والحسن والأوزاعي: يحرق رحله ومتاعه كله. قال الأوزاعي: إلا سلاحه وثيابه التي عليه،
وقال الحسن إلا الحیوان والمصحف. واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر في تحریق رحله، قال الجمهور،
وهذا حديث ضعيف، لأنه مما انفرد به صالح بن محمد عن سالم، وهو ضعيف قال الطحاوي: ولو صح
(1) زيادة في المخطوطة .
المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ٧
٤٢٢
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٦٠
٤٧١٣ - ٣/٢٥ - | وأحدثني أُحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ،
حَدَّثَنَا حَمَّادُ - يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ -، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ
جرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ:﴿ الْغُلُولَ فَعَظّمَهُ، وَاقْتَصِّ الْحَدِيثَ، قَالَ حَمَّادٌ :
ثُمَّ سَمِعْتُ يَحْيَىْ بَعْدَ ذلِكَ يُحَدِّثُهُ، فَحَدَّثَنَا / بِنَحْوِ مَا حَدَّثَنَا عَنْهُ أَيُوبُ.
ج ٢٠
١/٨
٤٧١٤ - ٤/٠٠٠ - وحدّثني أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ يَحْيَىْ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ حَيَّنَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ
النَّبِّ ◌ِ﴿، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.
/ ٦٠/٧ - باب: تحريم هدايا العمال |
٤٧١٥ - ١/٢٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِأَّبِي
بَكْرِ -، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ ،
قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِوَ﴿ رَجُلاً مِنَ الأَسَدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّْبيَّةِ - قَالَ عَمْرٌو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ: عَلَى
٤٧١٣ - تقدم تخريجه (الحديث ٤٧١١).
٤٧١٤ - تقدم تخريجه (الحديث ٤٧١١).
٤٧١٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد (الحديث ٩٢٥)
مختصراً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الزكاة، باب: قول الله تعالى: ﴿والعاملين عليها﴾ (الحديث ١٥٠٠) مختصراً،
وأخرجه أيضاً في كتاب: الهبة، باب: من لم يقبل الهدية لعلة (الحديث ٢٥٩٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأيمان
والنذورة، باب: كيف كانت يمين النبي# (الحديث ٦٦٣٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الحيل، باب: احتيال
العامل يهدى له (الحديث ٦٩٧٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأحكام، باب: هدايا العمال (الحديث ٧١٧٤)،
وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: محاسبة الإمام عماله (الحديث ٧١٩٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الخراج
والإمارة والفيء، باب: في هدايا العمال (الحديث ٢٩٤٦)، تحفة الأشراف (١١٨٩٥).
يحمل على أنه كان إذا كانت العقوبة بالأموال، كأخذ شطر المال من مانع الزكاة، وضالة الإبل، وسارق
التمر، وكل ذلك منسوخ والله أعلم.
باب: تحريم هدايا العمال
٢١٨/١٢ ٤٧١٥ - ٤٧٢٢ - قوله: (استعمل النبيّ م### رجلاً من الأسد يقال له ابن اللتبية) أما الأسد فبإسكان السين
ويقال له الأزدي من أزد شنوءة، ويقال لهم الأزد والأسد، وقد ذكره مسلم في الرواية الثانية. وأما اللتبية
فبضم اللام وإسكان التاء. ومنهم من فتحها. قالوا: وهو خطأ. ومنهم من يقول بفتحها وكذا وقع في مسلم
في رواية أبي كريب المذكورة بعد هذا قالوا: وهو خطأ أيضاً والصواب اللتبية بإسكانها نسبة إلى بني لتب،
المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ٧
٤٢٣
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٦٠
الصَّدَقَةِ - فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا لِي /، أُهْدِيَ لِي، قَالَ: فَقَّامَ رَسُولُ اللهِوَهُ عَلَى ج٢٠َ
٨/ب
الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ. وَقَالَ: ((مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ
لَهُ(١) ! أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِهِ أَوْ فِي بَيْتٍ أُمِّهِ حَتَّىْ يَنْظُرَ أَيُهْدَىْ إليْهِ أَمْ لَا ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ !
لاَ يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئاً إلَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَىْ عُنُقِهِ، بَعِيْرٌ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقْرَةٌ لَهَا
خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعِرُ)). ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىْ رَأَيْنَا عُفَرْتَيْ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ ! هَلْ بَلَّغْتُ؟)).
مَرَّتْنِ.
٤٧١٦ - ٢/٠٠٠ - حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَخْبَرَنَا(2) مَعْمَرٌ، عَنِ الزّهْرِيِّ، / عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَِّيُّ ◌ِه
ابْنَ اللُّْبِيَّةِ، رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ، عَلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَ بِالْمَالِ فَدَفَعَهُ إِلَى النَّبِّ ◌َ﴿ه، فَقَالَ: هَذَا
مَالُكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةً أُهْدِيَتْ لِي. فَقَالَ لَهُ النَِّيُّ ◌َهُ: «أَفَلا تَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَتَنْظُرَ
أَيُهْدَى إِلَيْكَ أَمْ لَ ؟)) ثُمَّ قَامَ النَِّّ ◌َّهِ خَطِيباً، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثٍ سُفْيَانَ.
ج ٢٠
١/٩
٤٧١٧ - ٣/٢٧ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيِهِ،
عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ/، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ:﴿ رَجُلًا مِنَ الأُزْدِ عَلَىْ صَدَقَاتِ بَنِي ج.هـ
٤٧١٦ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحدیث ٤٧١٥).
٤٧١٧ - تقدم تخريجه (الحدیث ٤٧١٥).
قبيلة معروفة، واسم ابن اللتبية هذا عبد الله، وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول، لأنه
خان في ولايته وأمانته، ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته وحمله ما أهدي إليه يوم القيامة، كما ذكر مثله في
الغال. وقد بين ◌َّ﴿ في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه، وأنها بسبب الولاية بخلاف الهدية
لغير العامل، فإنها مستحبة. وقد سبق بيان حكم ما يقبضه [العامل](١) ونحوه باسم الهدية، وأنه یرده إلى
مهدیه، فإن تعذر فإلى بيت الكمال.
قوله ◌َلـ: (أو شاة تيعر) هو بمثناة فوق مفتوحة ثم مثناة تحت ساكنة ثم عين مهملة، مكسورة
ومفتوحة، ومعناه: تصيح واليعار صوت الشاة.
قوله: (ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي أبطيه) هي بضم العين المهملة وفتحها والفاء ساكنة فيهما،
وممن ذكر اللغتين في العين القاضي هنا وفي المشارق وصاحب المطالع والأشهر الضم. قال الأصمعي
وآخرون: عفرة إلا بط هي البياض ليس بالناصع، بل فيه شيء كلون الأرض. قالوا: وهو مأخوذ من عفر ٢١٩/١٢
الأرض بفتح العين والفاء وهو وجهها .
(1) في المطبوعة: لي .
(2) في المطبوعة : حدثنا.
(١) في الأصل: العالم، وهو خطأ والتصويب من نسخة ش وك.
المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ٧
٤٢٤
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٦٠
سُلَيْمٍ، يُذْعَى ابْنَ الأَتْبِيَّةِ. فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ، فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ﴾َ: ((فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتٍ أَبِكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيْتُكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقاً؟)) ثُمَّ .
(١) قَامَ خَطِيباً(١) فَحَمِدَ الله وَثْنَىْ عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: (( أَمَّا بَعْدُ، فَإِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمْلِ
مِمَّ وَلَّّتِي اللّهِ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالْكُمْ وَهَذَا هَدِيَةً أُهْدِيَتْ لِي، أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتٍ أَبِيهِ وَأُمُّهِ
حَتّى تَأْتِيَهُ هَدِيْتُهُ ، إِنْ كَانَ صَادِقاً، وَالله! لَا يَأْخُذُ / أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئاً بِغَيْرِ حَقٌّهِ ، إلَّ لَقِيَ الله
تَعَالَىْ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ ، فَلَأَعْرِ فَنَّ أَحَداً مِنْكُمْ لَقِيَ الله يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ رُغَاءُ ، أَوْ بَقْرَةً لَهَا خُوَارٌ ،
أَوْ شَاةً تَيْعَرُ)). ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىْ رُؤْيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، يَقُولُ(2): ((اللَّهُمَّ! هَلْ بَلَّغْتُ؟)). بَصُرّ
عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي.
ج ٢٠
١/١٠
٤٧١٨ - ٤/٢٨ - وحدّثناه(٥) أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةً. ح وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرٍ
ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ. ح وَحَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ
عَنْ هِشَامٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدَةَ وَابْنٍ نُمْرٍ : فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، كَمَا قَالَ أَبُو أُسَامَةَ ،
وَفِي حَدِيثِ ابْنُ نُمَيْرٍ: ((تَعْلَمُنَّ وَالله! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! / لَا يَأْخِذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئاً)) . وَزَادَ فِي
حَدِيثٍ سُفْيَانَ قَالَ: بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنَايَ، وَاسَأَلُوا(*) زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ. فَإِنَّهُ كَانَ حَاضِراً مَعِي .
ج ٢٠
١٠/ب
٤٧١٨ - تقدم تخريجه (الحديث ٤٧١٥).
قوله : (فلما جاء حاسبه) فيه محاسبة العمال ليعلم ما قبضوه وما صرفوا.
قوله : (فلأعرفن أحدا منكم لقى اللَّه يحمل بعيراً) هكذا هو ببعض النسخ فلا عرفن، وفي
بعضها لا أعرفن بالألف على النفي. قال القاضي هذا أشهر، قال: والأول هو رواية أكثر رواة صحيح
٢٢٠/١٢ مسلم.
قوله: (بصر عيني وسمع أذني) معناه: أعلم هذا الكلام يقيناً، وأبصرت عيني النبيّ # حين تكلم
به، وسمعته أذني فلا شك في علمي به.
قوله#: (والله الذي نفسي بيده) فيه توكيد اليمين بذكر اسمين، أو أكثر من أسماء الله تعالى.
قوله: (وسلوا زيد بن ثابت فإنه كان حاضراً معي) فيه استشهاد الراوي والقائل بقول من يوافقه،
لیکون أوقع في نفس السامع وأبلغ في طمأنینته.
(1-1) في المطبوعة: خطبنا.
(2) في المطبوعة: ثم قال.
(3) زيادة في المخطوطة.
(4) في المطبوعة: وسلوا.
المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ٧
٤٢٥
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٦٠
٤٧١٩ - ٥/٢٩ - وحدّثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ
ذَكْوَانَ - وَهُوَ: أَبُو الزِّنَادِ -، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، (١) عَنْ أَبِي حُمَّيْدِ السَّاعِدِيِّ(١): أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ
اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيرٍ، فَجعلَ يَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ فَذَكَّرَ
نَحْوَهُ .
قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ لِأَّبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ؟ قَالَ (2) : مِنْ فِيهِ إِلَىْ
أُذُنِي .
٤٧٢٠ - ٦/٣٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، / حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي ؟
خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِلَهُ
يَقُولُ: ((مَنِ اسْتَعْمَلْنَهُ مِنْكُمْ عَلَىْ عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطاً فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ )) قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدٌ، مِنَ الأَنْصَارِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! اقْبَلْ
عَنِّي عَمَلَكَ ، قَالَ: ((وَمَالَكَ؟)). قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: ((وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ ، مَنِ
اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَىْ عَمَلٍ فَلْيَجِىءْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَىْ)).
٤٧١٩ - تقدم تخريجه (الحدیث ٤٧١٥).
٤٧٢٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأقضية، باب: هدايا العمال (الحديث ٣٥٨١)، تحفة الأشراف (٩٨٨٠).
قوله: (وحدثناه إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان عن عروة بن
الزبير أن رسول اللّه و استعمل رجلاً على الصدقة إلى قوله قال عروة فقلت لأبي حميد أسمعته من
رسول اللّه فقال من فيه إلى أذني) هكذا هو في أكثر النسخ عن عروة أن رسول الله صل# ولم يذكر
أبا حميد. وكذا نقله القاضي هنا عن رواية الجمهور، ووقع في جماعة من النسخ عن عروة بن الزبير عن
أبي حميدٍ، وهذا واضح. وأما الأول فهو متصل أيضاً، لقوله: ((قال عروة فقلت لأبي حميد أسمعته من
رسول اللَّه ◌َ له فقال: من فيه إلى أذني)) فهذا تصريح من عروة بأنه سمعه من أبي حميد فاتصل الحديث،
ومع هذا فهو متصل بالطرق الكثيرة السابقة .
قوله: (فجاء بسواد كثير) أي بأشياء كثيرة وأشخاص بارزة من حيوان وغيره، والسواد يقع على كل
٢٢١/١٢
شخص.
قوله { ل: (كتمنا مخيطاً) هو بكسر الميم وإسكان الخاء، وهو الإبرة.
(1-1) ساقطة من المطبوعة .
(2) في المطبوعة: فقال.
المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ٨
٤٢٦
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٦١
ج ٢٠
١١/ب
٤٧٢١ - ٧/٠٠٠ - | و| حدّثناه مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الله / بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمِّدُ بْنُ بِشْرٍ، ح
وَحَدِّثَنِي مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.
٤٧٢٢ - ٨/٠٠٠ - ١ وأحدثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَىْ، حَدِّثْنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيٍّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكَنْدِيِّ يَقُولُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.
٦١/٨ - باب: وجوب طاعة الأمراء | في غير معصية، وتحريمها في المعصية ]
٤٧٢٣ - ١/٣١ - وحدّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَرُونُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالاَ: حَدِّثْنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: نَزَلَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ
مِنْكُمْ﴾(٤) فِي عَبْدِ الله بْنِ حُذَافَةَ بْنٍ قَيْسٍ / بْنِ عَدِيِّ السَّهْمِيِّ، بَعَثَهُ (2) رَسُولُ الله(2) {﴿ فِي
سَرِيَّةٍ ، أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
ج ٢٠
١/١٢
٤٧٢٤ - ٢/٣٢ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي
٤٧٢١ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٤٧٢٠).
٤٧٢٢ - تقدم تخريجه (الحديث ٤٧٢٠).
٤٧٢٣ - أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)
(الحديث ٤٥٨٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد، باب: في الطاعة (الحديث ٢٦٢٤)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في الرجل يبعث وحده سرية (الحديث ١٧٦٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيعة،
باب: قوله تعالى: ﴿وأولي الأمر﴾ (الحديث ٤٢٠٥)، تحفة الأشراف (٥٦٥١).
٤٧٢٤ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٣٨٩٥).
قوله: (عدي بن عميرة) بفتح العين، قال القاضي: ولا يعرف من الرجال أحد يقال له عميرة بالضم،
بل كلهم بالفتح. ووقع في النسائي الأمران.
باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية
وتحريمها في المعصية
٢٢٢/١٢ ٤٧٢٣ - ٤٧٤٨ - أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية نقل الإجماع
على هذا القاضي عياض وآخرون.
قوله: (نزل قوله تعالى: (أطيعوا اللَّه وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) في عبد الله بن حذافة أمير
السرية قال العلماء: المراد بأولي الأمر، من أوجب اللَّه طاعته من الولاة والأمراء. هذا قول جماهير السلف
(1) سورة: النساء، الآية: ٥٩.
(2-2) في المطبوعة: النبي.
المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ٨
٤٢٧
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٦١
الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ
يَعْصِي فَقَدْ عَصَى الله ، وَمَنْ يُطِعِ الََّمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي)).
٤٧٢٥ - ٣/٠٠٠ - وحدّثنيه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ،
وَلَمْ يَذْكُرْ : ((وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي /)).
ج ٢٠
١٢/ب
٤٧٢٦ - ٤/٣٣ وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونِسُ ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ
رَسُولِ اللهِوَّةِ: أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَانِ فَقَدْ عَصَى الله، وَمَنْ أَطَاعَ
أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ عَصَىْ أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي)).
٤٧٢٧ - ٥/٠٠٠ - وحدّثني مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ
زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ
رَسُولُ اللهِ﴿َ، بِمِثْلِهِ، سَوَاءً.
ج ٢٠
١/١٣
٤٧٢٨ - ٦/٠٠٠ - ١ وأحدثني / أُبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ،
عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ، مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَِةٍ .
ح وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثْنَا أَبِي. ح وَحَدُثَنَا مُحمِّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ،
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، سَمِعَ أَبَا عَلْقَمَةً، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً عَنِ النّبِّ ◌ِ، نَحْوَ
حدیثِهِمْ.
٤٧٢٥ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٣٦٨٦).
٤٧٢٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿أطيعوا اللَّه وأطيعوا الرسول وأولى الأمر
منكم﴾ (الحديث ٧١٣٧)، تحفة الأشراف (١٥٣١٩).
٤٧٢٧ - أخرجه النسائي في كتاب: البيعة، باب: الترغيب في طاعة الإمام (الحديث ٤٢٠٤)، تحفة
الأشراف (١٥١٣٨).
٤٧٢٨ - أخرجه النسائي في كتاب: الاستعاذة، باب: الاستعاذة من فتنة المحيا (الحديث ٥٥٢٤)، تحفة
الأشراف (١٥٤٤٩).
والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل هم العلماء، وقيل الأمراء والعلماء. وأما من قال الصحابة
خاصة فقط فقد أخطأ .
قوله وله: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني) وقال في المعصية مثله، لأن الله ٢٢٣/١٢
تعالى أمر بطاعة رسول اللَّه وله، وأمر هو وليه بطاعة الأمير، فتلازمت الطاعة.
المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ٨
٤٢٨
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٦١
٤٧٢٩ - ٧/٠٠٠ - وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ
مُنٍِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِّ 1483، پِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.
٤٧٣٠ - ٨/٣٤ - وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ: أَنَّ أَبَا يُونُسَ ، مَوْلَىْ أَبِي
هُرَيْرَةَ / حَدَّثَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللهِ﴿، بِذَلِكَ، وَقَالَ: ((مَنْ أَطَاعَ
الأَمِيرَ )) . وَلَمْ يَقُلْ: ((أَمِيرِي)). وَكَذْلِكَ فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.
ج ٢٠
١٣/ب
٤٧٣١ - ٩/٣٥ - وحدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ ، قَالَ سَعِيدٌ:
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِلَّهِ: ((عَلَيْكَ السَّمَعَ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكٌ وَمَكْرَهِكَ،
وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ )).
٤٧٣٢ - ١٠/٣٦ - | وأحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادِ الأَشْعَرِيُّ /، وَأَبُو كُرّيْبٍ ،
قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ،
قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِ أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدَأْ مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ.
ج ٢٠
١/١٤
٤٧٢٩ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٧٧٨).
٤٧٣٠ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٥٤٧٠).
٤٧٣١ - أخرجه النسائي في كتاب: البيعة، باب: البيعة على النصح لكل مسلم (الحديث ٤١٦٦)، تحفة
الأشراف (١٢٣٣٠).
٤٧٣٢ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١١٩٥٦).
قوله ◌َنظير: (عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك) قال العلماء:
٢٢٤/١٢ معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره، مما ليس بمعصية، فإن كانت لمعصية،
فلا سمع ولا طاعة، كما صرح به في الأحاديث الباقية. فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة
الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة، بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية. والأثرة بفتح الهمزة
والثاء، ويقال: بضم الهمزة وإسكان الثاء وبكسر الهمزة وإسكان الثاء، ثلاث لغات حكاهن في المشارق
وغيره، وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا،
ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال،
وسببها اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم.
قوله: (إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف) يعني مقطوعها،
والمراد أخس العبيد أي أسمع وأطيع للأمير، وإن كان دنيء النسب حتى لو كان عبدأ أسود مقطوع
المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ٨
٤٢٩
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٦١
٤٧٣٣ - ١١/٠٠٠ - ١ وأحدثنا مُحَمِّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ،
أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، جَمِيعاً عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَقَالاً فِي الْحَدِيثِ :
عَبْدَا حَبَشِيًّا مُجَدِّعَ الأَطْرَافِ.
٤٧٣٤ - ١٢/٠٠٠ - وحدّثناه عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ،
بِهَذَا الإِسْنَادِ ، كَمَا قَالَ ابْنُ إِذْرِيسَ: عَبْدَأْ مُجدَّعَ الأَطْرَافِ.
٤٧٣٥ - ١٣/٣٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَدَّتِي تُحَدِّثُ: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِّ :﴿ يَخْطبُ فِي حَجَّةٍ
الْوَدَاعِ /، وَهُوَ يَقُولُ: ((وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ الله ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا)).
ج ٢٠
٤٧٣٦ - ١٤/٠٠٠ - | وأحدثناه ابْنُ بَشّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ
شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ: ((عَبْدَأَ حَبَشِيًّا)).
٤٧٣٧ - ١٥/٠٠٠ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا
الإِسْنَادِ، وَقَالَ: ((عَبْداً حَبَشِيًّا مُجَدَّعاً)).
٤٧٣٨ - ١٦/٠٠٠ - وحدّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ،
وَلَمْ يَذْكُرْ: ((حَبَشِيًّا مُجَدَّعاً)). وَزَادَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ﴿ بِمِنَّى، أَوْ بِعَرَفَاتٍ.
ج ٢٠
٤٧٣٩ - ١٧/٠٠٠ - وحدّثني سَلَمَةَ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ /، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ ٦/٢٥
٤٧٣٣ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحدیث ٤٧٣٢).
٤٧٣٤ - تقدم تخريجه (الحديث ٤٧٣٢).
٤٧٣٥ - أخرجه النسائي في كتاب: البيعة، باب: الحض على طاعة الإمام (الحديث ٤٢٠٣)، وأخرجه ابن ماجه
في كتاب: الجهاد، باب: طاعة الإمام (الحديث ٢٨٦١)، تحفة الأشراف (١٨٣١١).
٤٧٣٦ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحدیث ٤٧٣٥).
٤٧٣٧ - تقدم تخريجه (الحديث ٤٧٣٥).
٤٧٣٨ - تقدم تخريجه (الحديث ٤٧٣٥).
٤٧٣٩ - تقدم تخريجه (الحديث ٤٧٣٥).
الأطراف، فطاعته واجبة. وتتصور إمارة العبد إذا ولاه بعض الأئمة، أو إذا تغلب على البلاد بشوكته
وأتباعه، ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار، بل شرطها الحرية .
٢٢٥/١٢
المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ٨
٤٣٠
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٦١
زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ، قَالَ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ:
حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِوَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ﴿ قَوْلاً كَثِيراً، ثُمَّ سَمِعْتُهُ
يَقُولُ: ((إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعْ - حَبِبْتُهَا قَالَتْ - أَسْوَدُ، يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، فَاسْمَعُوا لَهُ
وَأَطِيعُوا)).
٤٧٤٠ - ١٨/٣٨ - حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
عَنِ النَِّّ ◌َهُ: أَنَّهُ قَالَ: ((عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، فِيَمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ
(٢) .. بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَ سَمْعَ / وَلاَ طَاعَةَ)).
٤٧٤١ - ١٩/٠٠٠ - وحدّثنا| ١٥ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنِّى، قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى - وَهْوَ:
الْقَطَّانُ .. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثْنَا أَبِي، كِلَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ الله، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ.
٤٧٤٢ - ٢٠/٣٩ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، وَمُحَمِّدُ(١) بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِإِبْنِ الْمُثَنَّى -، قَالَا:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثْنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ﴾َ بَعَثَ جَيْئاً وَأَمِّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَأَوْقَدَ نَاراً، وَقَالَ :
ادْخُلُوهَا، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: إِنّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذُكِرَ ذُلِكَ لِرَسُولِ اللهِوَه
٤٧٤٠ - أخرجه الترمذي في كتاب: الجهاد، باب: ما جاء لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق (الحديث ١٧٠٧)،
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الجهاد، باب: لاطاعة في معصية الله (الحديث ٢٨٦٤)، تحفة الأشراف (٨٠٨٨).
٤٧٤١ - حديث زهير بن حرب، أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: السمع والطاعة للإمام
(الحديث ٢٩٥٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأحكام، باب: السمع والطاعة للإمام، ما لم تكن معصية
(الحديث ٧١٤٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد، باب: في الطاعة (الحديث ٢٦٢٦)، تحفة
الأشراف (٨١٥٠). وحديث ابن نمير، انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٩٩٥).
٤٧٤٢ - أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: سرية عبد الله بن حذافة السهمي، وعلقمة بن مجزر =
٢٢٦/١٢
قوله: (أن رسول اللّه ، ﴿ بعث جيشاً وأمر عليهم رجلً فأوقد ناراً وقال ادخلوها إلى قوله لا طاعة في
معصية إنما الطاعة في المعروف) هذا موافق للأحاديث الباقية، أنه لا طاعة في معصية إنما هي في
المعروف. وهذا الذي فعله هذا الأمير قيل: أراد امتحانهم، وقيل: كان مازحاً، قيل: إن هذا الرجل
عبد الله بن حذافة السهمي وهذا ضعيف، لأنه قال في الرواية التي بعدها: إنه رجل من الأنصار، فدل
على أنه غيره.
(1) زيادة في المخطوطة .
المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ٨
٤٣١
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٦١
فَقَالَ، لِلَّذِينَ / أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: ((لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَىْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ)). وَقَالَ جْـ
لِلآخَرِينَ قَوْلاً حَسَناً، وَقَالَ: ((لَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ الله عَزَّ وَجَلَّ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ)).
٤٧٤٣ - ٢١/٤٠ - | وإحدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ ثُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشْجُّ -
وَتَقَارَبُوا فِي اللَّفْظِ - قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ أَبِي
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِوَّهِ سَرِيَّةٌ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً
مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا، فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ، فَقَالَ: اجْمَعُوا لِي خَطَباً،
فَجَمَعُوا لَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَوْقِدُوا نَاراً/، فَأَوْقَدُوا، ثُمَّ قَالَ: أَلمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنْ تَسْمَعُوا لِي ج٣٠
وَتُطِيعُوا؟ قَالُوا: بَلَىْ، قَالَ: فَادْخُلُوهَا، قَالَ: فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىْ بَعْضٍ، فَقَالُوا: إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَىْ
١٦/ب
رَسُولِ الله ﴿ مِنَ النَّارِ، فَكَانُوا كَذْلِكَ، وَسَكْنَ غَضَبُهُ، وَطُفِئَتِ النَّارُ. فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ
لِنَّبِّ ◌َهِ، فَقَالَ: ((لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ)).
٤٧٤٤ - ٢٢/٠٠٠ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةً، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بَهَذَا
الإسْنَادِ، نَحْوَهُ.
٢٣/٤١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ / يَحْبَى بْنِ ج1
= المدلجي (الحديث ٤٣٤٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأحكام، باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
(الحديث ٧١٤٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: أخبار الآحاد، باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان
والصلاة والصوم والفرائض والأحكام (الحديث ٧٢٥٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد، باب: في الطاعة
(الحديث ٢٦٢٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيعة، باب: جزاء من أمر بمعصية فأطاع (الحديث ٤٢١٦)،
تحفة الأشراف (١٠١٦٨).
٤٧٤٣ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحدیث ٤٧٤٢).
٤٧٤٤ - تقدم تخريجه (الحدیث ٤٧٤٢).
٤٧٤٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام، باب: كيف يبايع الإمام الناس (الحديث ٧١٩٩)
و (الحديث ٧٢٠٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيعة، باب: البيعة على السمع والطاعة (الحديث ٤١٦٠)
و (الحديث ٤١٦١) وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: البيعة على أن لا ننازع الأمر أهله (الحديث ٤١٦٢)
وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: البيعة على القول بالحق (الحديث ٤١٦٣)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه،
باب: البيعة على القول بالعدل (الحديث ٤١٦٤)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: البيعة على الأثر
(الحديث ٤١٦٥)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الجهاد، باب: البيعة (الحديث ٢٨٦٦)، تحفة
الأشراف (٥١١٨).
قوله : (لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة) هذا مما علمه وَّه بالوحي، وهذا التقييد بيوم
القيامة مبين للرواية المطلقة، بأنهم لا يخرجون منها لو دخلوها.
٢٢٧/١٢
المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ٨
٤٣٢
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٦١
سَعِيدٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةً، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: بَايَعْنَا
رَسُولَ اللهِ ﴿ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَىْ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا ،
وَعَلَىْ أَنْ لَ نُنَازِعَ الَأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَىْ أَنْ نَقُولُ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا ، لَا نَخَافُ فِي الله لَوْمَةَ لَائِمٍ .
٤٧٤٦ - ٢٤/٠٠٠ - وحدّثناه ابْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله - يَعْنِي: ابْنَ إذْرِيسَ -، حَدَّثَنَا ابْنِ
عَجْلَانَ وَعُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَيَحْيَىْ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ ، | مِثْلَهُ |.
٤٧٤٧ - ٢٥/٠٠٠ - وحدّثنا ابْنُ أَبِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيَّ-، عَنْ يَزِيدَ
- وَهُوَ : ابْنُ الْهَادِ -، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : حَدَّثَنِي / أَبِي
قَالَ : بَايَعْنَا رَسُولَ الله ێے ، پِمِثْلٍ حَدِيثِ ابْنِ إِذِیسَ.
ج ٢٠
١٧/ب
٤٧٤٨ - ٢٦/٤٢ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنٍ وَهْبٍ بْنِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، عَبْدُ اللهِ بْنُ
وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ:
دَخَلْنَا عَلَىْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهِّوَ مَرِيضٌ، فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا، أَصْلَحَكَ الله، بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ الله بِهِ،
سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِوَ﴿ فَقَالَ: دَعَانَا رَسُولُ اللهِوَ فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا، أَنْ بَايَعَنَا
عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثْرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَزِعَ الْأَمْرَ
أَهْلَهُ، قَالَ: ((إِلَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرَاً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ)).
ج ٢٠
٤٧٤٦ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٤٧٤٥).
٤٧٤٧ - تقدم تخريجه (الحدیث ٤٧٤٥).
٤٧٤٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الفتن، باب: قول النبي 8 1: ((سترون بعدي أموراً تنكرونها)).
(الحديث ٧٠٥٥)، تحفة الأشراف (٥٠٧٧).
قوله: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من اللَّه فيه برهان) هكذا هو لمعظم الرواة، وفي معظم
٢٢٨/١٢ النسخ بواحا بالواو، وفي بعضها براحا والباء مفتوحة فيهما، ومعناهما كفراً ظاهراً، والمراد بالكفر هنا
المعاصي. ومعنى عندكم من اللَّه فيه برهان أي تعلمونه من دين اللَّه تعالى. ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة
الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا
رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم. وأما الخروج عليهم وقتالهم، فحرام بإجماع
المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته. وأجمع أهل السنة أنه
لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن
المعتزلة أيضاً فغلط من قائله مخالف للإجماع. قال العلماء: وسبب عدم أنعزاله وتحريم الخروج عليه،
المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ٩
٤٣٣
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٦٢
/ ٦٢/٩ - باب: الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقی به |
٤٧٤٩ - ١/٤٣ - حدّثنا إبْرَاهِيمُ عَنْ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي
٤٧٤٩ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٣٩٣٠).
ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه.
قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر
انعزل قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة، قال: وقال
بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لأنه متأول. قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع، أو بدعة
خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن
أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر. ولا يجب في المبتدع إلا إذا
ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها، ويفر بدينه،
قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء. فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم: يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة
وحرب.
وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل
الحقوق ولا يخلع، ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه الأحاديث الواردة في ذلك.
قال القاضي: وقد ادعى أبوبكر بن مجاهد في هذا الإجماع، وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن
وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية، وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع
ابن الأشعث. وتأول هذا القائل قوله ((أن لا ننازع الأمر أهله)) في أئمة العدل. وحجة الجمهور أن قيامهم
على الحجاج ليس بمجرد الفسق، بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر. قال القاضي: وقيل إن هذا
الخلاف كان أولاً، ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم والله أعلم.
قوله: (بايعنا على السمع) المراد بالمبايعة المعاهدة، وهي مأخوذة من البيع، لأن كل واحد من
المتبايعين كان يمد يده إلى صاحبه. وكذا هذه البيعة تكون بأخذ الكف، وقيل سميت مبايعة لما فيها من ٢٢٩/١٢
المعاوضة لما وعدهم اللَّه تعالى من عظيم الجزاء قال اللَّه تعالى: ﴿إن اللَّه اشترى من المؤمنين أنفسهم
وأموالهم بأن لهم الجنة﴾(١) الآية.
قوله: (وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في اللَّه لومة لائم) معناه: نأمر بالمعروف وننهي عن
المنكر في كل زمان ومكان، الكبار والصغار، لا نداهن فيه أحداً ولا نخافه هو، ولا نلتفت إلى الأئمة ففيه
القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأجمع العلماء على أنه فرض كفاية، فإن خاف من ذلك على
نفسه أو ماله أو على غيره، سقط الإنكار بيده ولسانه ووجبت كراهته بقلبه، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير.
وحكى القاضي هنا عن بعضهم، أنه ذهب إلى الإنكار مطلقاً في هذه الحالة وغيرها، وقد سبق في باب
الأمر بالمعروف في كتاب الإيمان وبسطته بسطاً شافياً.
باب: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به
٤٧٤٩ - قوله: (حدثنا إبراهيم عن مسلم حدثني زهير بن حرب حدثنا شبابة حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن
(١) سورة: التوبة، الآية: ١١١.
المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ١٠
٤٣٤
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٦٣
وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِّ نََّ، قَالَ: ((إِنَّمَا الإِمَامُ
جُنَّةٌ ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ ، وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى الله عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ ، كَانَ لَهُ بِذْلِكَ أَجْرٌ ، وَإِنْ
يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ ، كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ)).
٦٣/١٠ - باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، | الأول فالأول |
٤٧٥٠ - ١/٤٤ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قُرَاتٍ
الْقَزّازِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ: قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ /، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَِّّ ◌َِ﴾،
قَالَ: ((كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِّ خَلَفَهُ نَبِّ، وَإِنَّهُ لَ نَبِّ بَعْدِي ،
وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ )). قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: ((فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، وَأَعْطُوهُمْ
حَقَّهُمْ ، فَإِنَّ الله سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ )).
ج ٢٠
١٨/ب
٤٧٥١ - ٢/٠٠٠ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الله بْنُ بَرَّادِ الأَشْعَرِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا
٤٧٥٠ - أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل (الحديث ٣٤٥٥)، وأخرجه
ابن ماجه في كتاب: الجهاد، باب: الوفاء بالبيعة (الحديث ٢٨٧١)، تحفة الأشراف (١٣٤١٧).
٤٧٥١ - تقدم تخريجه بمثل الحدیث الذي قبله (الحدیث ٤٧٥٠).
الأعرج عن أبي هريرة عن النبيّ وَّه قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقي به) هذا الحديث أول الفوات
الثالث الذي لم يسمعه إبراهيم بن سفيان عن مسلم، بل رواه عنه بالإجازة، ولهذا قال عن مسلم. وقد
قدمنا بيانه في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح.
قوله ◌َل: (الإمام جنة) أي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من
بعض، ويحمي بيضة(١) الإسلام، ويتقيه الناس، ويخافون سطوته، ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه
الكفار، والبغاة، والخوارج، وسائر أهل الفساد، والظلم مطلقاً. والتاء في يتقي مبدلة من الواو لأن أصلها
٢٣٠/١٢ من الوقاية.
باب: وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول
٤٧٥٠ - ٤٧٥٥ - قوله : (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي) أي يتولون
أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية. والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه. وفي هذا الحديث جواز
قول هلك فلان إذا مات، وقد كثرت الأحاديث به، وجاء في القرآن العزيز قوله تعالى: ﴿حتى إذا هلك
قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً﴾(٢).
قوله ◌َ#: (وتكون خلفاء فتكثر قالوا فما تأمرنا قال فوا بيعة الأول فالأول) قوله فتكثر بالثاء المثلثة من
(١) بيضة الإسلام: حماه وحرمته .
(٢) سورة: غافر، الآية: ٣٤.
المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ١٠
٤٣٥
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٦٣
عَبْدُ الله بْنُ إِذْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ.
٤٧٥٢ - ٣/٤٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةً، حَدَّثَنَا أَبُو الأُخْوَصِ، وَوَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو
سَعِيدٍ الْأَشْجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ / وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً. ج٢٠
ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، كُلُّهُمْ عَنِ
١/١٩
الأَعْمَشِ. ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُـ، حَدَّثْنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَّهِ: ((إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ
تُنْكِرُونَهَا))، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذُلِكَ؟ قَالَ: ((تُؤُدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي
عَلَيْكُمْ ، وَتَسْأَلُونَ اللهِ الَّذِي لَكُمْ)).
٤٧٥٢ - أخرجه البخاري في كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام (الحديث ٣٦٠٣)، وأخرجه أيضاً
في كتاب: الفتن، باب: قول النبي ◌َله: ((سترون بعدي أموراً تنكرونها)) (الحديث ٧٠٥٢)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الفتن، باب: في الأثرة وما جاء فيه (الحديث ٢١٩٠)، تحفة الأشراف (٩٢٢٩).
الكثرة هذا هو الصواب المعروف. قال القاضي : وضبطه بعضهم فتكبر بالباء الموحدة، کأنه من إکبار قبيح
أفعالهم، وهذا تصحيف وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول اللّه مَطغر. ومعنى هذا الحديث، إذا بويع
الخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها، ويحرم عليه
طلبها، وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول [ أم ](١) جاهلين، وسواء كانا في بلدين أو بلد، أو أحدهما
في بلد الإمام المنفصل، والآخر في غيره. هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء، وقيل ٢٣١/١٢
تكون لمن عقدت له في بلد الإمام، وقيل يقرع بينهم وهذان فاسدان. واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن
يعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا. وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد قال
أصحابنا: لا يجوز عقدها شخصين قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صقع واحد، وهذا مجمع
عليه، قال: فإن بعد ما بين الإمامين، وتخللت بينهما شسوع، فللاحتمال فيه مجال، قال: وهو خارج من
القواطع. وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصل وأراد به إمام الحرمين، وهو قول
فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف، ولظواهر إطلاق الأحاديث والله أعلم.
قوله رَا *: (ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول اللَّه كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال
تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون اللَّه الذي لكم) هذا من معجزات النبوة، وقد وقع هذا الإخبار متكرراً،
ووجد مخبره متكرراً. وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالماً عسوفاً، فيعطي حقه من
الطاعة، ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه، ودفع شره، وإصلاحه.
(١) ساقط من الأصل، وفي نسخة ش: أو، فأثبتنا ما في نسخة ك؛ لأنها أضبط النسخ.
ء
المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ١٠
٤٣٦
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٦٣
ج ٢٠
١٩/ب
٤٧٥٣ - ٤/٤٦ - حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ
زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ-، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ / بْنِ عَبْدِ رَبِّ
الْكَعَبْةِ ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْغَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، وَالنَّاسُ
مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ ، فَأَتَيْتُهُمْ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ وََّ فِي سَفَرٍ، فَزَلْنَا مَنْزِلًا ،
فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ، إِذْ نَادَىْ مُنَادِي رَسُولِ الله ◌ِّرِ :
الصَّلَةَ جَامِعَةٌ ، فَاجْتَمَعْنَا إِلَىْ رَسُولِ اللهِلَ﴿َ، فَقَالَ: ((إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيِّ قَبْلِي إلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ
يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَىْ خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمْتَّكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيْتُهَا / فِي
أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءُ وَأُمُورٌ تُتْكِرُونَهَا، وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيْرَقُّقُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ
فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِه، مُهْلِكَتِي، ثُم، تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الفِتْنَةُ فَيَقُولُ المُؤْمِنُ، هَذِهِ هَذِهِ ،
فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَلْبَأْتِ
إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَّى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَاماً، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ ، فَلْيُطِعْهُ إِن
ج ٢٠
١/٢٠
٤٧٥٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الفتن والملاحم، باب: ذكر الفتن ودلائلها (الحديث ٤٢٤٨) مختصراً،
وأخرجه النسائي في كتاب: البيعة، باب: ذكر ما على من بايع الإمام وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه
(الحديث ٤٢٠٢)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الفتن، باب: ما يكون من الفتن (الحديث ٣٩٥٦)، تحفة
الأشراف (٨٨٨١).
وتقدم قريباً ذكر اللغات الثلاث في الأثرة وتفسيرها، والمراد بها هنا استئثار الأمراء بأموال بيت المال واللَّه
أعلم.
قوله: (ومنا من ينتضل) هو من المناضلة وهي المراماة بالنشاب.
٢٣٢/١٢
قوله: (ومنا من هو في جشره) هو بفتح الجيم والشين، وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها.
قوله: (الصلاة جامعة) هو بنصب الصلاة على الإغراء وجامعة على الحال.
قوله مثل: (وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضاً) هذه اللفظة رويت على أوجه.
أحدها: وهو الذي نقله القاضي عن جمهور الرواة يرقق بضم الياء وفتح الراء وبقافين أن يصير
بعضها رقيقاً أي خفيفاً لعظم ما بعده، فالثاني يجعل الأول رقيقاً، وقيل: معناه: يشبه بعضها بعضاً: وقيل:
يدور بعضها في بعض ويذهب ويجيء، وقيل: معناه، يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها.
والوجه الثاني : فيرفق بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها فاء مضمومة.
والثالث: فيدفق بالدال المهملة الساكنة وبالفاء المكسورة أي يدفع ويصب والدفق الصب.
قوله : (ولیأت إلی الناس الذي يجب أن يؤتى إليه) هذا من جوامع كلمه ﴾﴿ وبديع حكمه، وهذه
قاعدة مهمة، فينبغي الاعتناء بها، وأن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه.
المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ١٠
٤٣٧
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٦٣
ج ٢٠
٢٠/ب
اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ )). فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ: أَنْشُدُكَ الله! أَنْتَ
سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِوَ﴿/؟ فَأَهْوَى إِلَىْ أُذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ. وَقَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوْعَاهُ
قَلْبِي، فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةٌ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ، وَنَقْلَ أَنْفُسَنَا، وَالله
يَقُولُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً﴾(١). قَالَ: فَسَكْتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ : أَطِعْهُ فِي طَاعَةٍ
الله ، وَأَعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللّه.
٤٧٥٤ - ٥/٠٠٠ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا
وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَاهُ(2) أَبُوكُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا / عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، .
نّحْوَهُ.
ج ٢٠
١/٢١
٤٧٥٥ - ٦/٤٧ - وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ
أَبِي إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ عَامٍِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ
٤٧٥٤ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٤٧٥٣).
٤٧٥٥ - تقدم تخريجه (الحدیث ٤٧٥٣).
قوله : (فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر) معناه: ادفعوا الثاني، فإنه خارج على الإمام، ٢٣٣/١٢
فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه، فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله، ولا ضمان فيه، لأنه ظالم متعد
في قتاله .
قوله: (فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله تعالى
يقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى آخره) المقصود بهذا الكلام، أن هذا القائل لما سمع كلام
عبد الله بن عمرو بن العاص، وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول، وأن الثاني يقتل، فاعتقد
هذا القائل هذا الوصف في معاوية لمنازعته علياً رضي الله عنه. وكانت قد سبقت بيعة علي، فرأى هذا أن
نفقة معاوية على أجناده وأتباعه في حرب علي، ومنازعته ومقاتلته أياه، من أكل المال بالباطل، ومن قتل
النفس، لأنه قتال بغير حق، فلا يستحق أحد مالاً في مقاتلته.
قوله: (أطعه في طاعة اللَّه واعصه في معصية الله) هذا فيه دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر
من غیر إجماع ولا عهد.
قوله: (عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي) هكذا في جميع النسخ بالصاد والدال المهملة ٢٣٤/١٢
(1) سورة النساء، الآية: ٢٩.
(2) في المطبوعة: وحدثنا.
المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ١١، ١٢
٤٣٨
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٦٥،٦٤
الْكَعْبَةَ الصَّائِدِيِّ ، قَالَ: رَأَيْتُ جَمَاعَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الأَعْمَشِ.
٦٤/١١ - باب: الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم
٤٧٥٦ - ١/٤٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدِّثْنَا
شُعْبَةُ ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ
الأَنْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللهِ وَ، فَقَالَ: أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي / كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَاناً؟ فَقَالَ: ((إِنَّكُمْ
سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةٌ ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ )).
٤٧٥٧ - ٢/٠٠٠ - وحدّثني يَحْيَى بْنُ حَبِيب الْحَارِثِيُّ، حَدَّثْنَا خَالِدٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ-،
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسأَ يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ
الأَنْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللهِ﴾َ، بِمِثْلِهِ.
٤٧٥٨ - ٣/٠٠٠ - وحدّثنيه عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ
يَقُلْ: خَلاَ بِرَسُولِ اللهِصَلـ
٦٥/١٢ - باب: في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق
٤٧٥٩ - ١/٤٩ - وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْتَّى وَمُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ،
٤٧٥٦ - أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصار، باب: قول النبي # للأنصار « أصبروا حتى تلقوني على
الحوض)) (الحديث ٣٧٩٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الفتن، باب: قول النبي وله: ((سترون بعدي أموراً
تنكرونها)) (الحديث ٧٠٥٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الفتن. باب: في الأثرة وما جاء فيه (الحديث ٢١٨٩)،
وأخرجه النسائي في كتاب: آداب القضاة، باب: ترك استعمال من يحرص على القضاء (الحديث ٥٣٩٨)، تحفة
الأشراف (١٤٨).
٤٧٥٧ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٤٧٥٦).
٤٧٥٨ - تقدم تخريجه (الحدیث ٤٧٥٦).
٤٧٥٩ - أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن، باب: ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم (الحديث ٢١٩٩)، تحفة
الأشراف (١١٧٧٢).
وكذا نقله القاضي عياض عن جميع النسخ، وهو غلط وصوابه العائذي بالعين والذال المعجمة قاله
ابن الحباب والنسابة. هذا كلام القاضي. وقد ذكره البخاري في تاريخه والسمعاني في الأنساب فقالا: هو
الصائدي ولم يذكرا غير ذلك فقد اجتمع مسلم والبخاري والسمعاني على الصائدي. قال السمعاني : هو
منسوب إلى صائد بطن من همدان، قال: وصائد اسم كعب بن شرحبيل بن شراحبيل بن عمرو بن حشم
ابن حاسد بن حشيم بن حوان بن نوف بن همدان بن مالك بن زيد بن سهلان بن سلمة بن ربيعة
ابن أحبار بن مالك بن زید بن کھلان بن سبأ.
المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ١٣
٤٣٩
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٦٦
حَدَّثَنَا شُعْبَة، عَنْ سِمَاكَ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلَ
سَلَمَةُ / بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللهِهِ، فَقَالَ: يَا(١) رَسُوْلَ الله (١)! أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ
يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقْنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثانِيَّةِ
أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ ((اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا. فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ
مَا حُمِّلْتُمْ ».
ج ٢٠
١/١٢
٤٧٦٠ - ٢/٥٠ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، بِهَذَا
الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَقَالَ: فَجَذَبَهُ الأَشْعَتُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: ((اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا،
فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ/ مَا حُمَّلْتُمْ)) .
ج ٢٠
٢٢/ب
٦٦/١٣ - باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ، وفي كل حال .
وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة
٤٧٦١ - ١/٥١ - وحدّثني مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إذْرِيسَ الْخَوْلاَنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ
حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهَ ﴿ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ ،
مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ، فَجَاءَتَا الله بِهَذَا الْخَيْرِ ، فَهَلْ
٤٧٦٠ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحدیث ٤٧٥٩).
٤٧٦١ - أخرجه البخاري في كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام (الحديث ٣٦٠٦). وأخرجه أيضاً
في كتاب: الفتن، باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ (الحديث ٧٠٨٤)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الفتن،
باب: العزلة (الحديث ٣٩٧٩)، تحفة الأشراف (٣٣٦٢).
باب: الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم
٤٧٥٦ - ٤٧٦٠ - تقدم شرح أحاديثه في الأبواب قبله، وحاصله الصبر على ظلمهم، وأنه لا تسقط
طاعتهم بظلمهم والله أعلم.
٢٣٥/١٢
باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن
وفي كل حال وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة
٤٧٦١ - ٤٧٧٢ - قوله: (قلت يا رسول اللَّه إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا اللَّه بهذا الخير فهل بعد هذا
(1-1) في المطبوعة: نبي الله.
المعجم - الإمارة: ك ٣٣، ب ١٣
٤٤٠
التحفة - المغازي: ك ٢٠، ب ٦٦
ج ٢٠
١/٢٣
بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرَّ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)) فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذُلِكَ الشِّرِّ | مِنْ آ خَيْرِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، وَفِيهِ
دَخَنٌ)) قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: ((قَوْمُ يَسْتُّونَ بِغَيْرِ سُنَِّي، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَذْبِي. تَعْرِفُ مِنْهُمْ
وَتُنْكِرُ )). فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ / ذُلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: ((نَعَمْ. دُعَةٌ عَلَىْ أَبْوَابٍ جَهَثُمَ ، مَنْ
أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا))، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: ((نَعَمْ، قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا ،
وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنِنَا)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! فَمَا تَرَىْ إنْ أَدْرَكَنِي ذُلِكَ؟ قَالَ: ((تُلْزَمُ جَمَاعَةً
الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ)). فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ: ((فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلُّهَا،
وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَىْ أَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ)).
٤٧٦٢ - ٢/٥٢ - حدّثنا(١) مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنُ عَسْكَرِ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ.
ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَيْنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَىْ - وَهُوَ: ابْنُ حَسَّانَ -، حَدَّثَنَا مُعَاوَيَةً
٤ ٢ - يَعْنِي: ابْنَ سَلَّامٍ /-، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ أَبِي سَلَّمٍ، قَالَ: حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ :
٢٣ /ب
٤٧٦٢ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٣٣٨٥).
٢٣٦/١٢ الخير شر قال نعم فقلت فهل بعد ذاك الشر من خير قال نعم وفيه دخن) قال أبو عبيد وغيره: الدخن بفتح
الدال المهملة والخاء المعجمة أصله أن تكون في لون الدابة كدورة إلى سواد. قالوا: والمراد هنا أن
لا تصفو القلوب بعضها لبعض. ولا يزول خبثها، ولا ترجع إلى ما كانت عليه من الصفا. قال القاضي:
قيل المراد بالخير بعد الشر أيام عمر بن العزيز رضي الله عنه.
قوله بعده: (تعرف منهم وتنكر) المراد الأمر بعد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.
قوله مَ: (ويهتدون بغير هديي) الهدي الهيئة والسيرة والطريقة.
قوله بَّة: (دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها) قال العلماء: هؤلاء من كان من
الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر، كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة. وفي حديث حذيفة هذا لزوم
جماعة المسلمين وإمامهم، ووجوب طاعته، وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك، فتجب
طاعته في غير معصية. وفيه معجزات لرسول اللّه وَه، وهي هذه الأمور التي أخبر بها وقد وقعت كلها.
قوله: (عن أبي سلام قال قال حذيفة بن اليمان) قال الدارقطني: هذا عندي مرسل، لأن أبا سلام لم
٢٣٧/١٢ يسمع حذيفة، وهو كما قال الدارقطني، لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول، وإنما أتى مسلم بهذا
متابعة كما ترى. وقد قدمنا في الفصول وغيرها، أن الحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصلاً، تبينا
به صحة المرسل، وجاز الاحتجاج به، ويصير في المسألة حديثان صحيحان.
(1) في المطبوعة: وحدثني .