النص المفهرس
صفحات 61-80
المعجم - الفرائض: ك ٢٣، ب ٤ ٦١ التحفة - الفرائض : ك ١٣، ب ٥ ٤١٣٢ - ٥/١٣ - حدّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ: آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ يَسْتَفْتُونَكَ. ٥/٤ - باب: من ترك مالاً فلورثته ٤١٣٣ - ١/١٤ - وحدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ، عَنْ يُونُسَ الأَيْلِيِّ. ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىْ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِ يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَيْنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ﴿ كَانَ يُؤْتَّى بِالرَّجُلِ الْمَيِِّ، عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: ((هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟)) فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءٌ صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّ قَالَ: ((صَلُّوا عَلَىْ صَاحِبِكُمْ))، فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَيْهِ الْقُتُوحَ قَالَ: (( أَنَا أُوْلَى/ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيُّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ)). ٣٢/ب ج ١٧ ٤١٣٤ - ٢/٠٠٠ - حدّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ . ح وَحَدَّثَنِي زُهْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ . ح ٤١٣٢ - أخرجه الترمذي في كتاب: التفسير، باب: ومن سورة النساء (الحديث ٣٠٤١)، تحفة الأشراف (١٧٦٥). ٤١٣٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الفرائض، باب: قول النبيِّ مَ : ((من ترك مالاً فلأهله)) (الحديث ٦٧٣١) مختصراً، تحفة الأشراف (١٥٣١٦). ٤١٣٤ - حديث عبد الملك، أخرجه البخاري في كتاب: الوكالة، باب: الدَّين (الحديث ٢٢٩٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: النفقات، باب: قول النبي : ((من ترك كلا أو ضياعاً فإليَّ)) (الحديث ٥٣٧١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على المديون (الحديث ١٠٧٠)، تحفة الأشراف (١٥٢١٦)، وحديث قوله: (عن مالك بن مغول) هو بكسر الميم وإسكان الغين المعجمة . قوله: (عن أبي السفر) هو بفتح الفاء على المشهور، وقيل بإسكانها حكاه القاضي عن أكثر ٥٩/١١ شيوخهم . قوله: (إن النبي ◌ُّ كان في أول الأمر لا يصلي على ميت عليه دين إلا وفاه له) إنما كان يترك الصلاة عليه ليحرض الناس على قضاء الدين في حياتهم، والتوصل إلى البراءة منها، لئلا تفوتهم صلاة النبي بَثار ، فلما فتح اللَّه عليه عاد يصلي عليهم، ويقضي دين من لم يخلف وفاء. قوله وَل: (صلوا على صاحبكم) فيه الأمر بصلاة الجنازة وهي فرض كفاية. قوله وهي: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالاً فهو لورثته) المعجم - الفرائض: ك ٢٣، ب ٤ ٦٢ التحفة - الفرائض: ك ١٣، ب ٥ وَحَدَّثَنِي(١) ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدِّثْنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، هَذَا الْحَدِيثَ. ٤١٣٥ - ٣/١٥ - حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ نَ﴿َ، قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إنْ عَلَى ٢٤ الأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ، إِلَّ وَأَنَا(2) أَوْلَى النَّاسِ بِهِ، فَأَيُّكُمْ / مَا تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَأَنَا مَوْلَهُ، وَأَيُّكُمْ ج ١٧ ١/٣٣ تَرَكَ مَالا فَإِلَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ » . ٤١٣٦ - ٤/١٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِِّ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِّ: (( أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَيُكُمْ مَا تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيْعَةٌ فَادْعُونِي، فَأَنَا وَلِيُّهُ ، وَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ مَالًا فَلْيُؤْثَرْ بِمَالِهِ عَصَبَتُهُ ، مَنْ كَانَ)). زهير بن حرب، انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٥٢٥٤). وحديث ابن نمير، أخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على من عليه دين (الحديث ١٩٦٢)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الصدقات، باب: من ترك ديناً أو ضياعاً فعلى الله وعلى رسوله (الحديث ٢٤١٥)، تحفة الأشراف (١٥٢٥٧). ٤١٣٥ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٣٩٢٦). ٤١٣٦ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٧٦٢). قيل إنه ◌َ ل# كان يقضيه من مال مصالح المسلمين، وقيل من خالص مال نفسه، وقيل كان هذا القضاء واجباً عليه مَّة، وقيل تبرع منه والخلاف وجهان لأصحابنا وغيرهم. وأختلف أصحابنا في قضاء دين من مات وعليه دين، فقيل يجب قضاؤه من بيت المال، وقيل لا يجب. ومعنى هذا الحديث، أن النبي م# قال: أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم وموته، وأنا وليه في الحالین، فإن كان عليه دين قضيته من عندي إن لم ٦٠/١١ يخلف وفاء، وإن كان له مال فهو لورثته لا آخذ منه شيئاً، وإن خلف عيالاً محتاجين ضائعين، فليأتوا إلي فعلي نفقتهم ومؤنتهم. قوله : (فأيكم ما ترك ديناً أو ضياعاً فأنا مولاه وأيكم ترك مالاً فإلى العصبة من كان) وفي رواية ((ديناً أو ضيعة)) وفي رواية ((من ترك كلًّا فإلينا)) أما الضياع والضيعة، فبفتح الضاد، والمراد عيال محتاجون ضائعون. قال الخطابي: الضياع والضيعة هنا وصف لورثة الميت بالمصدر أي ترك أولاداً أو عيالاً ذوي (1) في المطبوعة: وحدثنا. (2) في المطبوعة: أنا، بدلاً من (وأنا). المعجم - الفرائض: ك ٢٣، ب ٤ ٦٣ التحفة - الفرائض: ك ١٣، ب ٥ ٤١٣٧ - ١٧ /٥ - حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَِّّ نَ: أَنَّهُ قَالَ: / ((مَنْ تَرَكَ مَالا فَلِلْوَرِثَةِ ، وَمَنْ تَرَكَ كَلَّ فَإِلَيْنَا )) . ج ١٧ ٣٣/ب ٤١٣٨ - ٦/٠٠٠ - وحدَّثنيه أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٍّ -، قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ غُنْدَرٍ : ((وَمَنْ تَرَكَ كَلَّ وَلِيتُهُ)) . ٤١٣٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الاستقراض، باب: الصلاة على من ترك ديناً (الحديث ٢٣٩٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الفرائض، باب: ميراث الأسير (الحديث ٦٧٦٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: في أرزاق الذرية (الحديث ٢٩٥٥)، تحفة الأشراف (١٣٤١٠). ٤١٣٨ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٤١٣٧). ضياع أي لا شيء لهم، والضياع في الأصل مصدر ما ضاع، ثم جعل اسماً لكل ما يعرض للضياع. وأما الكل فبفتح الكاف. قال الخطابي وغيره: المراد به ههنا العيال وأصله الثقل، ومعنى أنا مولاه أي وليه وناصره والله أعلم. ٦١/١١ بِسِ اللهِالرَّحْزِ الرَّحِيمِ ١٤/٢٤ - كتاب: الهبات ١/١ - باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه ٤١٣٩ - ١/١ - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمْ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَىْ فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللّه ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ ، فَظَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ﴾ُ عَنْ ذُلِكَ؟ فَقَالَ: ((لَا تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ / كالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ )). ج ١٧ ١/٣٤ ٤١٤٠ - ٢/٠٠٠ - وَحَدّثنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ - يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٍّ-، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَزَادَ: ((لَا تَبْتَعْهُ وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهُمٍ)). ٤١٣٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة، باب: هل يشتري صدقته (الحديث ١٤٩٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الهبة، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته (الحديث ٢٦٢٣)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة (الحديث ٢٦٣٦) مختصراً، وأخرجه فيه أيضاً، باب: الجعائل والحملان في السبيل (الحديث ٢٩٧٠) مختصراً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجهاد، باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع (الحديث ٣٠٠٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: الزكاة، باب: شراء الصدقة (الحديث ٢٦١٤)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الصدقات، باب: الرجوع في الصدقة (الحديث ٢٣٩٠) مختصراً، تحفة الأشراف (١٠٣٨٥). ٤١٤٠ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٤١٣٩). كتاب الهبات باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه ٤١٣٩ - ٤١٤٥ - قوله: (حملت على فرس عتيق في سبيل الله) معناه: تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل اللّه، والعتيق الفرس النفيس الجواد السابق. قوله: (فاضاعه صاحبه) أي قصر في القيام بعلفه ومؤنته. قوله#: (لا تبتعه ولا تعد في صدقتك) هذا نهي تنزيه لا تحريم، فيكره لمن تصدق بشيء أو المعجم - الهبات: ك ٢٤، ب ١ ٦٥ التحفة - الهبات: ك ١٤، ب ١ ٤١٤١ - ٣/٢ - وحدَّثني أُمّيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، حَدَّثْنَا يَزِيدُ - يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعِ -، حَدَّثَنَا رَوْحٌ - وَهُوَ: ابْنُ الْقَاسِمِ -، عَنْ زَيْدِ بْنٍ أَسْلَمْ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَّرَ: أَنَّهُ حَمَلَ عَلَىْ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله ، فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَقَدْ أَضَاعَهُ، وَكَانَ قَلِيلَ الْمَالِ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، فَأَتَىْ رَسُولَ اللهِوَهُ فَذَكَّرَ ذُلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ((لَا تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أُعْطِيتَهُ بِدِرْهَمٍ ، فَإِنَّ مَثَلَ الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ/ يُعُودُ فِي قَيْئِهِ )). ج ١٧ ٣٤/ب ٤١٤٢ - ٤/٠٠٠ - أ وأحدثناه ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ وَرَوْحٍ أَتَمُ وَأَكْثَرُ . ٤١٤٣ - ٥/٣ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَىْ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِوَ﴿ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ((لَ تَبْتَعْهُ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ)). ٤١٤٤ - ٦/٠٠٠ - | و| حدّثناه قُتَّةُ ابْنُ سَعِيدٍ | وَابْنُ رُمْحٍ، جَمِيعاً عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وَحَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، وَمُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ: حَدِّثْنَا يَحْيَىْ - وَهُوَ: الْقَطّنُ .. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثْنَا / أَبُو أُسَامَةً، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله، ج١٧ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَِّّ ◌ِ﴾. بِمِثْلٍ حَدِيثِ مَالِكٍ. ١/٣٥ ٤١٤١ - تقدم تخريجه (الحديث ٤١٣٩). ٤١٤٢ - تقدم تخريجه (الحديث ٤١٣٩). ٤١٤٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد، باب: الجعائل والحملان في السبيل (الحديث ٢٩٧١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجهاد والسير، باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع (الحديث ٣٠٠٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة، باب: الرجل يبتاع صدقته (الحديث ١٥٩٣)، تحفة الأشراف (٨٣٥١). ٤١٤٤ - حديث قتيبة، وابن نمير، وأبي بكر بن أبي شيبة، انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٨٦٣) و (٧٩٨٩) و (٨٣٠٩) و (١٠٥٦٥)، وحديث المقدَّمي ومحمد بن المثنى، أخرجه البخاري في كتاب: الوصايا، باب: وقف الذّواب والكراع والعروض والصامت (الحديث ٢٧٧٥)، تحفة الأشراف (٨١٥٩). أخرجه في زكاة، أو كفارة، أو نذر ونحو ذلك من القربات، أن يشتريه ممن دفعه هو إليه أو يهبه، أو يتملكه باختياره منه. فأما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه، وقد سبق بيانه في كتاب الزكاة. وكذا لو أنتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال جماعة من العلماء النهي عن شراء صدقته للتحريم والله أعلم. ٦٢/١١ المعجم ۔ الهبات: ك ٢٤، ب ٢ ٦٦ التحفة - الهبات: ك ١٤، ب ٢ ٤١٤٥ - ٧/٤ - حدّثنا ابْنُ أَبِ عُمَرَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَىْ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله ، ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَسَأَلَ النَّبِّ وَهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَّهِ: ((لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، يَا عُمَرُ )). ٢/٢ - باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل ٤١٤٦ - ١/٥ - حدَّثني إبْرَاهِيمَ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، وَإِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ ١٧٢- يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ / : ٣٥/ب أَنَّ النَّبِّ ◌َهْ قَالَ: ((مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الْكُلْبِ يَقِيُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ، فَيَأْكُلُهُ )). ٤١٤٧ - ٢/٠٠٠ - وحدّثناه أَبُوكُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمِّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ يَذْكُرُ بِهَذَا الإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ. ٤١٤٨ - ٣/٠٠٠ - وحدّثنيه حَجَّجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ، حَدْثَنَا يَحْنَىْ - وَهُوَ: ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ -، حَدِّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو: أَنَّ مُحَمِّدَ بْنَ فَاطِمَةً بِنْتِ رَسُولِ اللهِوَّةُ ٤١٤٥ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٦٩٥٥). ٤١٤٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الهبة، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته (الحديث ٢٦٢١) بنحوه، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: الرجوع في الهبة (الحديث ٣٥٣٨) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: الهبة، باب: ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه (الحديث ٣٦٩٥) و (الحديث ٣٦٩٦) و (الحديث ٣٦٩٧) و(الحديث ٣٦٩٨) و(الحديث ٣٦٩٩)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الهبات، باب: الرجوع في الهبة (الحديث ٢٣٨٥) بنحوه، وأخرجه أيضاً في كتاب: الصدقات، باب: الرجوع في الصدقة (الحديث ٢٣٩١)، تحفة الأشراف (٥٦٦٢). ٤١٤٧ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٤١٤٦). ٤١٤٨ - تقدم تخريجه (الحديث ٤١٤٦). باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وأن سفل ٤١٤٦ - ٤١٥٢ - قوله : (مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب بقيء ثم يعود في قيئه فيأكله) هذا المعجم ۔ الهبات: ك ٢٤، ب ٢ ٦٧ التحفة - الهبات: ك ١٤، ب ٢ حَدَّثَهُ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ. ٤١٤٩ - ٤/٦ - وحدَّثني هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَىْ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو - وَهُوَ: ابْنُ الْحَارِثِ / -، عَنْ بُكَيْرٍ : أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِوَّهِ يَقُولُ: ((إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِي ءُ ثُمَّ يَأْكُلٌ قَّهُ). ج ١٧ ١/٣٦ ٤١٥٠ - ٥/٧ - حدّثنا(١) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنِّى، وَمُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَِّيِّ ◌َ﴾: أَنَّهُ قَالَ : ((الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ کَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ )). ٤١٥١ - ٦/٠٠٠ - وحدّثنا| ١٥ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْتَّى، حَدُثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. ج ١٧ ٣٦/ب ٤١٥٢ - ٦/٨ - |و| حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ/، حَدَّثَنَا - عَبْدُ الله بْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِوَ﴿ْ قَالَ: ((الْعَائِدُ فِي هِيَتِهِ كَالْكَلْبٍ ، بَقِي ءُ ثُمِّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ )). ٤١٤٩ - تقدم تخريجه (الحديث ٤١٤٦). ٤١٥٠ - تقدم تخريجه (الحديث ٤١٤٦). ٤١٥١ - تقدم تخريجه (الحديث ٤١٤٦). ٤١٥٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الهبة، باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها (الحديث ٢٥٨٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الهبة، باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولده، وذكر اختلاف الناقلين للخير في ذلك (الحديث ٣٦٩٣). وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته (الحديث ٣٧٠٣)، تحفة الأشراف (٥٧١٢). ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما، وهو محمول على هبة الأجنبي. أما إذا وهب لولده وإن سفل، فله الرجوع فيه كما صرح به في حديث النعمان بن بشير «ولا رجوع في هبة الإخوة ٦٤/١١ والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام)) هذا مذهب الشافعي. وبه قال مالك والأوزاعي. وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب إلا الولد وكل ذي رحم محرم. (1) في المطبوعة: وحدثنا. المعجم ۔ الهبات: ك ٢٤، ب ٣ ٦٨ التحفة - الهبات: ك ١٤، ب ٣ ٣/٣ - باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ٤١٥٣ - ١/٩ - حدّثنا يَحَْى بْنُ يَحْيَىْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَّيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمِّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، يُحَدِّثَانِهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ أَتَّى بِهِ رَسُولَ اللهِوَّهِ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ(١) نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَماً كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِلَ﴾: ((أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟)). فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَتْ: ((فَارْ جِعْهُ)). ج ١٧ ٤١٥٤ - ٢/١٠ - وحدّثنا يَحَْى بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ / بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ١/٣٧ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ومُحَمَّدِ بْنِ النِّعْمَانِ، عَنِ الثَّعْمَانِ بْنٍ بَشِيرٍ، قَالَ: أَتَىْ بِي أَبِي إِلَىْ رَسُولِ اللهِوَ﴿ فَقَالَ: إِنِي نَحَلْتُ أَبْنِي هَذَا غُلَاماً، فَقَالَ: ((أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ؟)). قَالَ: لَا، قَالَ: ((فَارْدُدْهُ )». ٤١٥٥ - ٣/١١ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَىْ، أَخْبَرَنَا ٤١٥٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الهبة، باب: الهبة للولد (الحديث ٢٥٨٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في النحل والتسوية بين الولد (الحديث ١٣٦٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: النحل، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل (الحديث ٣٦٧٤) و (الحديث ٣٦٧٥) و (الحديث ٣٦٧٦) و (الحديث ٣٦٧٧)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الهبات، باب: الرجل ينحل ولده (الحديث ٢٣٧٦)، تحفة الأشراف (١١٦١٧). ٤١٥٤ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحدیث ٤١٥٣). ٤١٥٥ - تقدم تخريجه (الحديث ٤١٥٣). باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ٤١٥٣ - ٤١٦٣ - قوله: (عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله ﴿ فقال إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي فقال رسول اللَّه أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول اللَّه ◌َ له فأرجعه) وفي رواية: (قال فاردده) وفي رواية: (فقال له رسول اللَّه ﴿ أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة) وفي رواية: (قال فلا تشهدني إذاً فإني لا أشهد على جور) وفي ٦٥/١١ رواية: (لا تشهدني على جور) وفي رواية: (قال فأشهد على هذا غيري) وفي رواية: (قال فإني لا أشهد) (1) زيادة في المخطوطة . المعجم - الهبات: ك ٢٤، ب ٣ ٦٩ التحفة - الهبات: ك ١٤، ب ٣ ج ١٧ ٣٧/ب ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. أَمَّا / يُونُسُ وَمَعْمَرٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا: ((أَكُلَّ بَنِيكَ)). وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ عُيَيْنَةً: ((أَكُلِّ وَلَدِكَ)) . وَرِوَايَةُ اللَّيْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ بَشِيراً جَاءَ بِالنُّعْمَانِ. ٤١٥٦ - ٤/١٢ - حدّثنا قُتََّةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثْنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَماً، فَقَالَ لَهُ النَِّيُّ ◌َ﴿َ: « مَا هَذَا الْغُلاَمُ؟)). قَالَ: أَعْطَانِيهِ أَبِي، قَالَ: ((فَكُلَّ إِخْوَتِهِ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَ هَذَا؟)). قَالَ: لاَ، قَالَ : (( فَرُدَّهُ )). ٤١٥٧ - ٥/١٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثْنَا عَبَّدُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: سَمِعْتُ النّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ . ح وَحَدَّثَنَا يَحْبَىْ بْنُ يَحْنَىْ / - وَاللَّفْظُ لَهُ -، أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، ١/٣٨ ج ١٧ ٤١٥٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل (الحديث ٣٥٤٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: النحل، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل (الحديث ٣٦٧٨) بنحوه، تحفة الأشراف (١١٦٣٥). ٤١٥٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الهبة، باب: الإشهاد في الهبة (الحديث ٢٥٨٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (الحديث ٢٦٥٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل (الحديث ٣٥٤٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: النحل، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل (الحديث ٣٦٨١) مختصراً، و (الحديث ٣٦٨٢) و (الحديث ٣٦٨٣) و(الحديث ٣٦٨٤)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الهبات، باب: الرجل ينحل ولده (الحديث ٢٣٧٥)، تحفة الأشراف (١١٦٢٥). وفي رواية: (قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق). أما قوله: (نحلت) فمعناه: وهبت. وفي هذا الحديث، أنه ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة، ويهب لكل واحد منهم مثل الآخر ولا يفضل، ويسوي بين الذكر والأنثى. وقال بعض أصحابنا: يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، والصحيح المشهور أنه يسوي بينهما لظاهر الحديث، فلو فضل بعضهم أو وهب لبعضهم دون بعض، فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه مكروه وليس بحرام والهبة صحيحة. وقال طاوس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود: هو حرام، واحتجوا برواية لا أشهد على جور، وبغيرها من ألفاظ الحديث. واحتج الشافعي وموافقوه بقوله وَ لات ((فأشهد على هذا غيري)) قالوا: ولو كان حراماً أو باطلاً لما قال هذا الكلام، فإن قيل قاله تهديداً قلنا الأصل في كلام الشارع غير هذا، ويحتمل عند إطلاقه صيغة أفعل على الوجوب أو الندب، فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة. المعجم ۔ الهبات: ك ٢٤، ب ٣ ٧٠ التحفة - الهبات: ك ١٤، ب ٣ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشِّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ: تَصَدِّقَ عَلَيٍّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ . فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةً: لَ أَرْضَىْ حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ ﴾﴿. فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَِّيِّ وَ لِيُشْهِدَهُ عَلَىْ صَدَقَّتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِلَهُ: ((أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلُّهِمْ؟))، قَالَ: لَ، قَالَ: ((أَنَّقُوا الله وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ )) . فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدُّ تِلْكَ الصَّدَقَّةَ. ج ١٧ ٣٨/ب ٤١٥٨ - ٦/١٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي حَيّانَ ، عَنِ الشّعْبِيِّ، عَنِ النِّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ. ح وَحَدَّثْنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الله / بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثْنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَنِي النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ : أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهُوبَةِ مِنْ مَالِهِ لإِبْنِهَا ، فَالْتَوَىْ بِهَا سَنَةٌ، ثُمِّ بَدَا لَهُ. فَقَالَتْ: لَا أَرْضَىْ حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ الله ﴿ عَلَىْ مَا وَهَبْتَ لابْنِي، فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ، فَأَتَىْ رَسُولَ اللهِ ﴿ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ أُمُّ هَذَا، بِنْتَ رَوَاحَةَ، أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لابْنِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَهُ: ((يَا بَشِيرُ! أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاَهُ(1)؟))، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ ج ١٧ (2) رَسُولُ اللهِوَ(٢)/: ((أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟)). قَالَ: لَاَ. قَالَ: ((فَلَا تُشْهِدْنِي إِذاً، فَإِنِّي ١/٣٩ لاَ أَشْهَدُ عَلَیْ جَوْرٍ ». ٤١٥٩ - ٧/١٥ - حدّثنا ابْنٍ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الشِّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ ٤١٥٨ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٤١٥٧). ٤١٥٩ - تقدم تخريجه (الحدیث ٤١٥٧). وأما قوله : (لا أشهد على جور) فليس فيه أنه حرام، لأن الجور هو الميل عن الاستواء ٦٦/١١ والاعتدال، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور، سواء كان حراماً أو مكروهاً. وقد وضح بما قدمناه، أن قوله # ((أشهد على هذا غيري)) يدل على أنه ليس بحرام، فيجب تأويل الجور على أنه مكروه كراهة تنزيه. وفي هذا الحديث، أن هبة بعض الأولاد دون بعض صحيحة، وأنه إن لم يهب الباقين مثل هذا استحب رد الأول. قال أصحابنا: يستحب أن يهب الباقين مثل الأول، فإن لم يفعل استحب رد الأول ولا يجب. وفيه جواز رجوع الوالد في هبته للولد والله أعلم. قوله: (سألت أباه بعض الموهوبة) هكذا هو في معظم النسخ، وفي بعضها بعض الموهبة وكلاهما صحيح، وتقدير الأول بعض الأشياء الموهوبة . ٦٧/١١ قوله: (فالتوى بها سنة) أي مطلها. (1) فى المطبوعة: سوى هذا. (2-2) زيادة في المخطوطة . المعجم - الهبات: ك ٢٤، ب ٣ ٧١ التحفة - الهبات: ك ١٤، ب ٣ بَشِيرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِلََّ قَالَ: ((أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟)). قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا؟)). قَالَ: لاَ ، قَالَ: ((فَلَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ )). ٤١٦٠ - ٨/١٦ - حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا (٤) جَرِيرُ، عَنْ عَاصِمِ الْأحْوَلِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنٍ بَشِيرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ﴿ قَالَ لُأَبِيهِ: ((لَا تُشْهِدْنِي عَلَىْ جَوْرٍ )). ٣٩/ب ٤١٦١ - ٩/١٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثْنِّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، وَعَبْدُ الأَعْلَىْ. ح وَحَدَّثْنَا ج ١٧ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، جَمِيعاً / عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ - وَاللَّفْظُ لِيَعْقُوبَ -، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي مِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ: أَنْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَىْ رَسُولِ اللهِوَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي، فَقَالَ: ((أَكُلِّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟)). قَالَ: لَاَ ، قَالَ: ((فَأَشْهِدْ عَلَىْ هَذَا غَيْرِي))، ثُمَّ قَالَ: ((أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟)). قَالَ: بَلَىْ، قَالَ : ((فَلَا ، إذاً)). ٤١٦٢ - ١٠/١٨ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، حَدَّثْنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: نَحَلَنِي أَبِي نُحْلًا، ثُمَّ أَتَىْ بِي إِلَىْ رَسُولِ الله ◌ِێ| لِيُشْهِدَهُ، فَقَالَ: ((أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا؟)). قَالَ: لَاَ، قَالَ: ((أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمُ الْبِرِّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا؟)). قَالَ: بَلَىْ. قَالَ: ((فَإِنِّي لَ أَشْهَدُ )) . ج ١٧ ١/٤٠ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدِّثْتُ بِهِ مُحَمَّداً، فَقَالَ: إِنَّمَا تَحَدَّثْنَا أَنَّهُ قَالَ: ((قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلاَ دِكُمْ)). ٤١٦٠ - تقدم تخريجه (الحديث ٤١٥٧). ٤١٦١ - تقدم تخريجه (الحديث ٤١٥٧). ٤١٦٢ - تقدم تخريجه (الحديث ٤١٥٧). قوله : (قاربوا بين أولادكم) قال القاضي: رويناه قاربوا بالباء من المقاربة وبالنون من القرآن، ومعناهما صحيح أي سووا بينهم في أصل العطاء وفي قدره. قولها: (انحل ابني غلامك) هو بفتح الحاء يقال نحل ينحل كذهب يذهب. (1) في المطبوعة: أخبرنا. المعجم - الهبات: ك ٢٤، ب ٤ ٧٢ التحفة - الهبات: ك ١٤، ب ٤ ٤١٦٣ - ١١/١٩ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَتِ آمْرَأَةُ بَشِيرٍ: أَنْحَلِ آبْنِي غُلَمَكَ، وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِصَ. فَأَتَىْ رَسُولَ اللهِ وَ﴿ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلانٍ سَأَلْنِي أَنْ أَنْحَلَ آبْهَا غُلَامِي، وَقَالَتْ: أَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِ وَهُ. فَقَالَ: «أَهُ إِخْوَةً؟)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟ ». ج١٧ قَالَ: لاَ، / قَالَ: ((فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إلَّ عَلَىْ حَقٍّ )). ٤٠/ب ٤/٤ - باب: العمرى ٤١٦٤ - ١/٢٠ - حدّثنا يَحَْىْ بْنُ يَحْيَىْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَْنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ رَسُولَ اللهِ﴿ْ قَالَ: (( أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَىْ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيْهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ)). ٤١٦٥ - ٢/٢١ - حدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىْ وَمُحَمِّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَ﴿ يَقُولُ: ((مَنْ أَعْمَرُ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقُّهُ فِيهَا، / وَغِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِهِ )). ج ١٧ ١/٤١ ٤١٦٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل (الحديث ٣٥٤٥)، تحفة الأشراف (٢٧٢٠). ٤١٦٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الهبة، باب: ما قيل في العمرى والرقبى (الحديث ٢٦٢٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في العمرى (الحديث ٣٥٥٠) و(الحديث ٣٥٥٢)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: من قال فيه: ولعقبه (الحديث ٣٥٥٣) و(الحديث ٣٥٥٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في العمرى (الحديث ٣١٤٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: العمرى، باب: ذكر الاختلاف على الزهري فيه (الحديث ٣٧٤٤) و (الحديث ٣٧٤٥) و(الحديث ٣٧٤٧) و(الحديث ٣٧٤٨) و (الحديث ٣٧٤٩) و(الحديث ٣٧٥٠) و(الحديث ٣٧٥١) و (الحديث ٣٧٥٢)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه (الحديث ٣٧٠٣) و(الحديث ٣٧٥٤)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الهبات، باب: العمرى (الحديث ٢٣٨٠)، تحفة الأشراف (٣١٤٨). ٤١٦٥ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٤١٦٤). باب: العمری ٤١٦٤ - ٤١٧٩ - قوله# *: (أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) وفي رواية: (من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه فقد قطع). قوله: (حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه) وفي رواية: (قال جابر: إنما العمرى التي أجاز المعجم - الهبات: ك ٢٤، ب ٤ ٧٣ التحفة - الهبات: ك ١٤، ب ٤ غَيْرَ أَنَّ يَحْيَىْ قَالَ فِي أَوَّلِ حَدِيثِهِ: ((أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمِرَ عُمْرَىْ، فَفِيَ لَّهُ وَلِعَقِهِ)). ٤١٦٦ - ٣/٢٢ - حدَّثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِ ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْعُمْرَىْ وَسُنَتِهَا، عَنْ حَدِيثٍ أَبِي سَلّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَيْنِ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ قَالَ: ((أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَىْ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا ، وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَىْ صَاحِبِهَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَاهَا (١) عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ)). ج ١٧ ٤١٦٧ - ٤/٢٣ - حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ -، / قَالاَ: أَخْبَرَنَا تَ ٤١/ب عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِوَ﴿ِ، أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإِنّهَا تَرْجِعُ إلَیْ صَاحِبِهَا . قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ. ٤١٦٦ - تقدم تخريجه (الحديث ٤١٦٤). ٤١٦٧ - تقدم تخريجه (الحديث ٤١٦٤). رسول اللَّه ◌َ ل أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها) وفي رواية ٦٩/١١ (عن جابر: أن النبي ◌َّ قال العمرى لمن وهبت له) وفي رواية: (العمرى جائزة) وفي رواية: (العمرى ميراث). قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: العمرى قوله أعمرتك هذه الدار مثلاً، أو جعلتها لك عمرك، أو حياتك، أو ما عشت، أو حييت، أو بقيت، أو ما يفيد هذا المعنى. وأما عقب الرجل، فبكسر القاف، ويجوز إسكانها مع فتح العين ومع كسرها، كما في نظائره. والعقب هم أولاد الإنسان ما تناسلوا. قال أصحابنا: العمرى ثلاثة أحوال: أحدها أن يقول أعمرتك هذه الدار، فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك، فتصح بلا خلاف ويملك بهذا اللفظ رقبة الدار، وهي هبة لكنها بعبارة طويلة، فإذا مات فالدار لورثته، فإن لم يكن له وارث فلبيت المال، ولا تعود إلى الواهب بحال خلافاً لمالك. الحال الثاني أن يقتصر على قوله جعلتها لك عمرك ولا يتعرض لما سواه، ففي صحة هذا العقد قولان للشافعي: أصحهما: وهو الجديد، صحته وله حكم الحال الأول. والثاني: وهو القديم، أنه باطل. وقال بعض أصحابنا: إنما القول القديم، أن الدار تكون للمعمر حياته، فإذا مات عادت إلى الواهب أو ورثته، لأنه خصه بها حياته فقط. وقال بعضهم: القديم أنها عارية يستردها الواهب متى شاء، فإذا مات ١١/ ٧٠ (1) في المطبوعة: أعطى . المعجم ـ الهبات: ك ٢٤، ب ٤ ٧٤ التحفة - الهبات: ك ١٤، ب ٤ ٤١٦٨ - ٥/٢٤ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرٍ - وَهُوَ: ابْنُ عَبْدِ الله -: أَنَّ رَسُولَ اللهِّ قَضَىْ فِيمَنْ أُعْمِر عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَهْيَ لَهُ بَتْلَةٌ ، لَ يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلاَ ثّنْيَا . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: لَأَنَّهُ أَعْطَىْ عَطَاءٌ وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ ، فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ. ج ٧ ٤١٦٩ - ٦/٢٥ - حدَّثني(١)/ عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوّارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا ١/٤٢ هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدِّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ:﴿: ((الْعُمْرَىْ لِمَنْ وُحِبَتْ لَهُ)). ٤١٧٠ - ٧/٠٠٠ - ١ واحدثنا | ١٥ مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثْنِّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدِّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ نَبِيِّ اللهِّ قَالَ . بِمِثْلِهِ. ٤١٧١ - ٨/٠٠٠ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدِّثْنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، يَرْفَعُهُ إِلَىْ النَّبِّ ◌َح(2). ٤١٦٨ - تقدم تخريجه (الحديث ٤١٦٤). ٤١٦٩ - تقدم تخريجه (الحديث ٤١٦٤). ٤١٧٠ - تقدم تخريجه (الحديث ٤١٦٤). ٤١٧١ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٧٣٧). عادت إلى ورثته. الثالث أن يقول جعلتها لك عمرك، فإذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي إن كنت مت، ففي صحته خلاف عند أصحابنا، منهم من أبطله، والأصح عندهم صحته، ويكون له حكم الحال الأول. وأعتمدوا على الأحاديث الصحيحة المطلقة ((العمرى جائزة)) وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة، والأصح الصحة في جميع الأحوال، وأن الموهوب له يملكها ملكاً تاماً يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات، هذا مذهبنا. وقال أحمد: تصح العمرى المطلقة دون المؤقتة. وقال مالك في أشهر الروايات عنه: العمرى في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلاً، ولا يملك فيها رقبة الدار بحال. وقال أبو حنيفة: بالصحة كنحو مذهبنا. وبه قال الثوري والحسن بن صالح وأبو عبيدة. وحجة الشافعي وموافقيه هذه الأحاديث الصحيحة والله أعلم. قوله: (فهي له بتلة) أي عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب. (1) في المطبوعة: حدثنا. (2) ساقطة من المطبوعة . المعجم - الهبات: ك ٢٤، ب ٤ ٧٥ التحفة - الهبات: ك ١٤، ب ٤ ٤٢/ب ٤١٧٢ - ٩/٢٦ - وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْئَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ /، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِلَّمَ: ((أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلاَ تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَىْ فَهْيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا، حَيًّا وَمَيِّتاً، وَلِعَقِهِ)). ٤١٧٣ - ٢٧ / ١٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمْدِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي ، عَنْ أَيُّوبَ ، كُلُّ هَؤُلاءِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِّ لَهُ بِمَعْنَى حَدِيثٍ أَبِي خَيْثَمَةَ . وَفِي حَدِيثٍ أَيُّوبَ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ : جَعَلَ الَنْصَارُ يُعْمِرُونَ الْمُهَاجِرِينَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((أَمْسِكُوا/ عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ)). ج ١٧ ١/٤٣ ٤١٧٤ - ١١/٢٨ - وحدَّثني مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَاللَّفْظُ لابْنِ رَافِعٍ -، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطَاً لَّهَا أَبْنَاً لَهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ، وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ، وَتَرَكَتْ وَلَداً، وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ ، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ : رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا، وَقَالَ بَنُو الْمُعْمَرِ : بَلْ كَانَ لِبِنَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ . فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَىْ عُثْمَانَ ، فَدَعَا جَابِراً فَشَهِدَ عَلَىْ رَسُولِ اللهِ ﴿َ بِالْعُمْرَىْ لِصَاحِبِهَا، فَقَضَىْ بِذْلِكَ طَارِقٌ ، ثُمِّ ٤١٧٢ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٧٣٧). ٤١٧٣ - حديث أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشر أخرجه النسائي في كتاب: العمرى، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى (الحديث ٣٧٣٩)، تحفة الأشراف (٢٦٧٩)، وحديث أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم انفرد به مسلم تحفة الأشراف (٢٧٥٦)، وحديث عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٦٧١). ٤١٧٤ - أخرجه النسائي في كتاب: العمرى، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى (الحديث ٣٧٣٨)، تحفة الأشراف (٢٨٢١). قوله ويلير: (أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها إلى آخره) المراد به إعلامهم أن العمرى هبة ٧١/١١ صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكاً تاماً لا يعود إلى الواهب أبداً، فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة ومن شاء ترك، لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية ويرجع فيها. وهذا دليل للشافعي وموافقيه والله أعلم. ٧٢/١١ قوله: (اختصموا إلى طارق مولى عثمان) هو طارق بن عمرو، ولاه عبد الملك بن مروان المدينة بعد إمارة ابن الزبير. ٧٣/١١ المعجم ۔ الهبات: ك ٢٤ ، ب ٤ ٧٦ التحفة - الهبات: ك ١٤، ب ٤ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : صَدَقَ جَابِرٌ ، / ج ١٧ ٤٣/ب فَأَمْضَىْ ذُلِكَ طَارِقٌ ، فَإِنَّ ذُلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعْمَرِ حَتَّى الْيَوْمِ. ٤١٧٥ - ١٢/١٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَبِي بَكْرٍ - قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُنَيْنَةَ -، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ طَارقاً قَضَىْ بِالْعُمْرَىْ لِلْوَارِثِ، لِقَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ رَسُولِ اللهِ﴾. ٤١٧٦ - ١٣/٣٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَتَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله عَنِ النَِّّ ◌َ، قَالَ : ((الْعُمْرَىْ جَائِزَةٌ ». ج١٧ _ ٤١٧٧ - ١٤/٣١ - حدّثنا يَحْتِى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي / : ابْنَ الْحَارِثِ -، ١/٤٤ حَدَّثْنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِّ :﴿ِ: أَنَّهُ قَالَ: ((الْعُمْرَىْ مِيرَاتٌ لأهْلِهَا)). ٤١٧٨ - ١٥/٣٢ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَِّّ ◌َهِ قَالَ : ((الْعُمْرَىْ جَائِزَةٌ)). ٤١٧٩ - ١٦/٠٠٠ - وحدّثنيه يَحَْى بْنُ حَبِيبٍ، حَدِّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ-، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ((مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا))، أَوْ قَالَ: ((جَائِزَةٌ )). / ج ١٧ ٤٤/ب ٤١٧٥ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٢٧٥). ٤١٧٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الهبة، باب: ما قيل في العمرى والرقبى (الحديث ٢٦٢٦ م)، وأخرجه النسائي في كتاب: العمرى، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى (الحديث ٣٧٣٢)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه (الحديث ٣٧٦٢)، تحفة الأشراف (٢٤٧٠). ٤١٧٧ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٤١٧٦). ٤١٧٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الهبة، باب: ما قيل في العمرى والرقبى (الحديث ٢٦٢٦)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في العمرى (الحديث ٣٥٤٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: العمرى، باب: ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه (الحديث ٣٧٥٧) و (الحديث ٣٧٥٩)، تحفة الأشراف (١٢٢١٢). ٤١٧٩ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٤١٧٨). ٥ سے ر ١٥/٢٥ - كتاب: الوصية [١/٠٠٠ - باب: وصية الرجل مكتوبة عنده](1) ٤١٨٠ - ١/١ - حدَّثني(2) أَبُو خَيْئَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمِّدُ بْنُ الْمُثْنِى الْعَنْزِيُّ - وَاللَّفْظُ لِإِبْنِ الْمُثَنِّى-، قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىْ - وَهِّوَ : ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطّانُ -، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ﴿ قَالَ: ((مَا حَقُّ أَمْرِىءٍ مُسْلِمٍ ، لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ ، يَبِيتُ لَيْلَيْنِ ، إِلَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)). ٤١٨١ - ٢/٢ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ. ح ٤١٨٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في ما يؤمر به من الوصية (الحديث ٢٨٦٢)، تحفة الأشراف (٨١٧٦). ٤١٨١ - حديث أبي بكر بن أبي شيبة، انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٨٠٥٠). وحديث ابن نمير، أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الحث على الوصية (الحديث ٩٧٤)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الوصايا، باب: الحث على الوصية (الحديث ٢٦٩٩)، تحفة الأشراف (٧٩٤٤). كتاب : الوصية ٤١٨٠ - ٤١٩٤ - قال الأزهري: هي مشتقة من وصيت الشيء أوصیه إذا وصلته، وسميت وصية لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده ويقال وصى وأوصى إيصاء، والاسم الوصية والوصاة. وأعلم أن أول كتاب الوصية، هو ابتداء الفوات الثاني من المواضع الثلاثة التي فاتت إبراهيم بن محمد بن سفيان، صاحب مسلم، فلم يسمعها من مسلم. وقد سبق بيان هذه المواضع في الفصول التي في أول هذا الشرح. وسبق أحد المواضع في كتاب الحج، وهذا أول الثاني، وهو قول مسلم: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى العنزي: واللفظ لابن مثنى قالا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر. قوله ريقال: (ما حق امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) (1) زيادة من تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. (2) في المطبوعة: حدثنا. المعجم - الوصية: ك ٢٥، ب ٠٠٠ ٧٨ التحفة - الوصية: ك ١٥، ب ١ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَا(٤) أَبِي، كِلَاُهُمَا عَنْ عُبَيْدِ الله، بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرِ أَنَّهُمَا قَالَا: ((وَلَهُ شيء يُوصِي فِیهِ )) . وَلَمْ يَقُولاً: ((يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ ا فِیهِ |)). ج١٧_ ٤١٨٢ - ٣/٣ - ١ وإحدّثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ/، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ -. ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي: ابْنَ عُلِيَّةَ -، كِلَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح وَحَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اللَّيْنِيُّ، ح وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُذَيْكِ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ - يَعْنِي: ابْنَ سَعْدٍ -، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَِّّ ◌َهُ. بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ الله، وَقَالُوا جَمِيعاً: ((لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ)). إلّ فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ، فَإِنَّهُ قَالَ: ((يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ )) ، كَرِوَايَةِ يَحْیَیْ عَنْ عُبَيْدِ الله. ٤١٨٣ - ٤/٤ - حدّثنا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ/، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو - وَهْوَ : ج ١٧ ٤٥/ب ابْنُ الْحَارِثِ -، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِلَّهِ قَالَ: ((مَا حَقُّ أَمْرِىءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ ، يَبِيتُ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِلَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ )) . ٤١٨٢ - حديث أبي كامل الجحدري، وحديث زهير بن حرب، أخرجهما الترمذي في كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في الحث على الوصية (الحديث ٢١١٨)، وحديث أبي الطاهر، وهارون بن سعيد، ومحمد بن رافع، انفرد بهم مسلم، تحفة الأشراف (٧٤٧٩) و(٨٥١١) و (٨٥٣٩). ٤١٨٣ - أخرجه النسائي في كتاب: الوصايا، باب: الكراهية في تأخير الوصية (الحديث ٣٦٢١)، تحفة الأشراف (٦٨٩٦). وفي رواية: (ثلاث ليال) فيه الحث على الوصية. وقد أجمع المسلمون على الأمر بها، لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا واجبة. وقال داود وغيره من أهل الظاهر، هي واجبة لهذا الحديث ٧٤/١١ ولا دلالة لهم فيه، فليس فيه تصريح بإيجابها، لكن إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها، لزمه الإيصاء بذلك. قال الشافعي رحمه الله: معنى الحديث: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده. ويستحب تعجيلها، وأن يكتبها في صحته، ويشهد عليه فيها، ويكتب فيها ما يحتاج إليه، فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها. قالوا: ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجزئيات الأمور المتكررة. وأما قوله ◌َلفيه: (ووصيته مكتوبة عنده) فمعناه: مكتوبة وقد أشهد عليه بها لا أنه يقتصر على الكتابة، ١١ /٧٥ (1) في المطبوعة: حدثني. المعجم ۔ الوصية: ك ٢٥، ب ١ ٧٩ التحفة - الوصية: ك ١٥، ب ٢ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِلَّهِ قَالَ ذلِكَ، إِلَّ (1) وَوَصِيَّتِي عِنْدِي(1). ٤١٨٤ - ٥/٠٠٠ - وحدّثني (2)أَبُوِ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح وَحَدِّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ. ح وَحَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ /، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا ◌ٍـ ج ١٧ ١/٤٦ الإِسْنَادِ ، نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ. ٢/١ - باب: الوصية بالثلث ٤١٨٥ - ١/٥ - حدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللهِوَهَ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! بَلَغَنِي مَا تَرَىْ مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ ، وَلاَ يَرِثُنِي إِلَّ ٤١٨٤ - حديث أبي الطاهر وحرملة، أخرجه النسائي في كتاب: الوصايا، باب: الكراهية في تأخير الوصية (الحديث ٣٦٢٠)، تحفة الأشراف (٧٠٠٠)، وحديث عبد الملك، وحديث ابن أبي عمر، انفرد بهما مسلم، تحفة الأشراف (٦٨٩٣) و (٦٩٥٦). ٤١٨٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان، باب: ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرىء ما نوى (الحديث ٥٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجنائز، باب: رثاء النبي ◌َ ◌ّ سعد بن خولة (الحديث ١٢٩٥)، وأخرجه = بل لا يعمل بها ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بها، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال الإمام محمد بن نصر المروزي من أصحابنا: يكفي الكتاب من غير إشهاد لظاهر الحديث والله أعلم. قوله في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: (عادني رسول اللّه وله من وجع أشفيت منه على الموت) فيه استحباب عيادة المريض، وأنها مستحبة للإمام كاستحبابها لآحاد الناس. ومعنى أشفيت على الموت أي قاربته وأشرفت عليه، يقال أشفى عليه وأشاف قاله الهروي. وقال ابن قتيبة: لا يقال أشفى إلا في الشر. قال إبراهيم الحربي: الوجع اسم لكل مرض. وفيه جواز ذكر المريض ما يجده لغرض صحیح من مداواة، أو دعاء صالح، أو وصية، أو استفتاء عن حاله ونحو ذلك، وإنما يكره من ذلك ما كان على سبيل التسخط ونحوه، فإنه قادح في أجر مرضه. قوله: (وأنا ذو مال) دليل على إباحة جمع المال، لأن هذه الصيغة لا تستعمل في العرف إلا لمال کثیر. (1-1) في المطبوعة: وعندي وصيتي. (2) في المطبوعة: وحدثنيه. المعجم - الوصية: ك ٢٥، ب ١ ٨٠ التحفة - الوصية: ك ١٥، ب ٢ ابْنَةً لِي وَاحِدَةٌ، أَفَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: ((لَا)) . قَالَ: قُلْتُ: أَفْتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ : (لَ، الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَّ وَرَثْتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتْكَفَّفُونَ = أيضاً في كتاب: مناقب الأنصار، باب: قول النبي ﴾: ((اللهم أمضٍ لأصحابي هجرتهم)) ومرثيتهم لمن مات بمكة (الحديث ٣٩٣٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي، باب: حجة الوداع (الحديث ٤٤٠٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المرضى، باب: ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع أو وا رأساه أو اشتدبي الوجع (الحديث ٥٦٦٨) مختصراً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الدعوات، باب: الدعاء برفع الوباء والوجع (الحديث ٦٣٧٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الفرائض، باب: ميراث البنات (الحديث ٦٧٣٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الوصايا باب: ما جاء في ما لا يجوز للموصي في ماله (الحديث ٢٨٦٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في الوصية بالثلث (الحديث ٢١١٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث (الحديث ٣٦٢٨) مختصراً، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث (الحديث ٢٧٠٨) مختصراً، تحفة الأشراف (٣٨٩٠). قوله: (ولا يرثني إلا ابنة لي) أي: ولا يرثني من الولد وخواص الورثة، وإلا فقد كان له عصبة، وقيل معناه لا يرثني من أصحاب الفروض. قوله: (أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت أفأتصدق بشطره قال لا الثلث والثلث كثير) بالمثلثة، وفي بعض بالموحدة، وكلاهما صحيح. قال القاضي: يجوز نصب الثلث الأول ورفعه. أما النصب فعلى ٧٦/١١ الإغراء، أو على تقدير فعل أي أعط الثلث. وأما الرفع فعلى أنه فاعل أي يكفيك الثلث، أو أنه مبتدأ وحذف خبره، أو خبر محذوف المبتدأ. وفي هذا الحديث مراعاة العدل بين الورثة والوصية. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: إن كانت الورثة أغنياء أستحب أن يوصي بالثلث تبرعاً، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص من الثلث. وأجمع العلماء في هذه الأعصار، على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته، وأجمعوا على نفوذها بإجازته في جمیع المال. وأما من لا وارث له فمذهبنا ومذهب الجمهور، أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث، وجوزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وروي عن علي وابن مسعود رضي اللَّه عنهما. وأما قوله: (أفأتصدق بثلثي مالي) يحتمل أنه أراد بالصدقة الوصية، ويحتمل أنه أراد الصدقة المنجزة، وهما عندنا وعند العلماء كافة، سواء لا ينفذ ما زاد على الثلث إلا برضا الوارث. وخالف أهل الظاهر فقالوا للمريض مرض الموت، أن يتصدق بكل ماله ويتبرع به كالصحيح. ودليل الجمهور ظاهر حديث: ((الثلث كثير)) مع حديث الذي أعتق ستة أعبد في مرضه فأعتق النبي وله: ((آثنين وأرق أربعة)). قوله: (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) العالة الفقراء. ويتكففون يسألون الناس في أكفهم. قال القاضي رحمه اللَّه: روينا قوله ((إن تذر ورثتك)) بفتح الهمزة وكسرها وكلاهما صحيح. وفي هذا الحديث حث على صلة: الأرحام، والإحسان إلى الأقارب، والشفقة على الورثة، وأن صلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد. واستدل به بعضهم على ترجيح الغني على الفقير.