النص المفهرس

صفحات 441-460

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٧
٤٤١
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٧
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ رَسُولَ اللهِوَهِ نَّهَىْ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ.
قَالَ بُكَيْرٌ : وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا/ نُكْرِي أَرْضَنَا ثُمَّ تَرَكْنَا ذُلِكَ حِينَ ج١١َ
سَمِعْنَا حَدِیثَ رَافِعِ بْنِ خَدِیجٍ.
٣٩٠٦ - ١٤/١٠٠ - وحدّثنا يَحَْىْ بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْئَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ،
قَالَ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِوَهَ عَنْ بَيْعِ أَرْضٍ (١) الْبَيْضَاءِ سَنْتَيْنٍ أَوْ ثَلَاثاً.
٣٩٠٧ - ١٥/١٠١ - ١ وإحدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْروُ النَّاقِدُ ،
وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيْقٍ ،
عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: نَهَى النَّبِّلِ﴾ْ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ .
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً: عَنْ بَيْعِ ثَمّرٍ(2) سِنِينَ.
٣٩٠٨ - ١٦/١٠٢ - حدّثنا حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُوتَوْبَةً، حَدَّثْنَا مُعَاوِيَّةُ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً / بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ ج١٦
٤٩/ب
رَسُولُ اللهَِّ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبِى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ)).
٣٩٠٦ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٧٢٥).
٣٩٠٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في بيع السنين (الحديث ٣٣٧٤) بنحوه مطولاً،
وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر سنين (الحديث ٤٥٤٤)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه،
باب: بيع السنين (الحديث ٤٦٤١)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات، باب: بيع الثمار سنين والجائحة
(الحديث ٢٢١٨) بنحوه، تحفة الأشراف (٢٢٦٩).
٣٩٠٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الحرث والمزارعة، باب: ما كان من أصحاب النبي # يواسي بعضهم بعضاً
في الزراعة والثمر (الحديث ٢٣٤١)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الرهون، باب: المزارعة بالثلث والربع
(الحديث ٢٤٥٢)، تحفة الأشراف (١٥٤١٥).
بيضاء سنتين أو ثلاثاً). وفي رواية: (نهى عن الحقول) وفسره جابر: بكراء الأرض. ومثله من رواية ١٩٦/١٠
أبي سعيد الخدري. وفي رواية ابن عمر: (كنا نكري أرضنا، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن
خديج). وفي رواية عنه: (كنا لا نرى بالخبر بأساً حتى كان عام أول، فزعم رافع أن نبي الله ﴿ ﴿ نهى
عنه). وفي رواية عن نافع: (أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي ◌َّز، وفي إمارة أبي بكر،
(1) في المطبوعة: الأرض.
(2) في المطبوعة: الثمر.

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٧
٤٤٢
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٧
٣٩٠٩ - ١٧/١٠٣ - وحدّثنا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةً، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ : أَنَّ يَزِيدَ بْنَ نُعَيْمٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِوَ يُنْهَىْ عَنٍ
الْمُزَابَةِ والْحُقُولِ. فَقَالَ جَابِرُ ابْنُ عَبْدِ الله ]: و(١) الْمُزَابَةُ الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحُقُولُ كِرَاءُ
الأُرْضِ .
٣٩٠٩ - أخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض
بالثلث والربع، وأختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٨٩١)، تحفة الأشراف (٣١٤٥).
وعمر، وعثمان، وصدراً من خلافة معاوية، ثم بلغه آخر خلافة معاوية: أن رافع بن خديج يحدث فيها
بنهي عن النبي ◌َله، فدخل عليه، وأنا معه، فسأله، فقال: كان رسول الله #9 ينهى عن كراء المزارع،
فتركها ابن عمر). وفي رواية عن حنظلة بن قيس: (قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب،
والورق، فقال: لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي # بما على الماذيانات، وأقبال
الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء
إلا هذا. فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به). وفي رواية: (كنا نكري على أن لنا
١٩٧/١٠ هذه، ولهم هذه. فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا). وفي رواية
عن عبد الله بن معقل بالعين المهملة، والقاف (قال: زعم ثابت، يعني: ابن الضحاك: أن رسول الله عَليه
نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس به).
أما الماذيانات فبذال معجمة مكسورة، ثم ياء مثناة تحت، ثم ألف، ثم نون، ثم ألف، ثم مثناة فوق
هذا هو المشهور، وحكى القاضي عن بعض الرواة: فتح الذال في غير صحيح مسلم، وهي مسايل المياه.
وقيل: ما ينبت على حافتي مسيل الماء. وقيل: ما ينبت حول السواقي، وهي لفظة معربة ليست عربية.
وأما قوله: وأقبال فبفتح الهمزة أي: أوائلها ورؤوسها، والجداول جمع جدول، وهو النهر الصغير كالساقية،
وأما الربيع فهو الساقية الصغيرة، وجمعه أربعاء، کنبي وأنبياء، وربعان کصبي وصبيان.
ومعنى هذه الألفاظ: أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده على أن يكون لمالك
الأرض ما ينبت على الماذيانات، وأقبال الجداول، أو هذه القطعة والباقي للعامل، فنهوا عن ذلك لما فيه
من الغرر، فربما هلك هذا دون ذاك، وعكسه.
واختلف العلماء في كراء الأرض، فقال طاوس، والحسن البصري: لا يجوز بكل حال سواء أکراها
بطعام، أو ذهب، أو فضة، أو بجزء من زرعها لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض، وقال الشافعي،
وأبو حنيفة، وكثيرون: تجوز إجارتها بالذهب، والفضة، وبالطعام، والثياب، وسائر الأشياء سواء، كان من
جنس ما يزرع فيها أم من غيره، ولكن لا تجوز إجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع وهي: المخابرة،
ولا يجوز أيضاً أن يشترط له زرع قطعة معينة، وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط. وقال مالك: يجوز
(1) زيادة في المخطوطة .

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٧
٤٤٣
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٧
٣٩١٠ - ١٨/١٠٤ - حدّثنا قُتَّةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي: ابْنَ عِبْدِ الرُّحْمَنِ الْقَارِيُّ-،
عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِلَ عَنِ الْمُحَاقَّلَّةِ/ ج١١
وَالْمُزَابَنَّةِ .
٣٩١١ - ١٩/١٠٥ - وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ
الْحُصَيْنِ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدَرِيِّ يَقُولُ: نَهَىْ
رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَنِ الْمُزَابَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ فِي رُؤُسِ النَّخْلِ، وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ
الْأَرْضِ .
٣٩١٠ - أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة (الحديث ١٢٢٤)،
تحفة الأشراف (١٢٧٦٨).
٣٩١١ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع المزابنة، وهي بيع التمر بالثمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع
العرايا (الحديث ٢١٨٦)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الرهون، باب: كراء الأرض (الحديث ٢٤٥٥) مختصراً،
تحفة الأشراف (٤٤١٨).
بالذهب، والفضة، وغيرهما إلا الطعام. وقال أحمد، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وجماعة من
المالكية، وآخرون: تجوز إجارتها بالذهب، والفضة، وتجوز المزارعة بالثلث والربع وغيرهما، وبهذا
قال: ابن شريح، وابن خزيمة، والخطابي، وغيرهم من محققي أصحابنا، وهو الراجح المختار.
وسنوضحه في باب المساقاة إن شاء الله تعالى .
فأما طاوس، والحسن فقد ذكرنا حجتهما، وأما الشافعي، وموافقوه فآعتمدوا بصريح رواية رافع بن
خديج، وثابت بن الضحاك السابقين في جواز الإجارة بالذهب، والفضة، ونحوهما، وتاولوا أحاديث النهي
تأويلين أحدهما: حملها على إجارتها بما على الماذيانات، أو بزرع قطعة معينة، أو بالثلث، والربع، ونحو
ذلك كما فسره الرواة في هذه الأحاديث التي ذكرناها، والثاني حملها على كراهة التنزيه، والإرشاد إلى ١٩٨/١٠
إعارتها، کما نھی عن بيع الغرر نھي تنزيه، بل یتواهبونه ونحو ذلك، وهذان التأويلان لا بد منهما، أو من
أحدهما للجمع بين الأحاديث، وقد أشار إلى هذا التأويل الثاني البخاري، وغيره. ومعناه: عن
ابن عباس. والله أعلم.
قوله : (أو ليزرعها أخاه) أي: يجعلها مزرعة له. ومعناه: يعيره إياها بلا عوض، وهو معنى
الرواية الأخرى: فليمنحها أخاه بفتح الياء والنون، أي: يجعلها منيحة. أي: عارية، وأما الكراء فممدود
ویکري بضم الياء.
قوله: (فتصيب من القصري) هو بقاف مكسورة، ثم صاد مهملة ساكنة، ثم راء مكسورة، ثم ياء
مشددة على وزن القبطي هكذا ضبطناه، وكذا ضبطه الجمهور وهو المشهور قال القاضي: هكذا رويناه عن ١٩٩/١٠

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٧
٤٤٤
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٧
٣٩١٢ - ٢٠/١٠٦ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتْكِيُّ - قَالَ أَبُو الرُّبِيعِ: حَدُثَنَا.
وَقَالَ يَحْيَىْ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ -، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا لَ نَرَىْ
بِالْخِبْرِ بَأْساً، حَتَّى كَانَ عَامُ أَوَّلَ، فَزَعَمَ رَافِعْ أَنَّ نَبِيِّ اللهِ لَّهِ نَهَى عَنْهُ.
٥٠/ب
ج١٦ ٣٩١٣ - ٢١/١٠٧ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، / حَدَثْنَا سُفْيَانُ. ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ،
وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ: حَدِّثْنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ: ابْنُ عُلَيَّةَ -، عَنْ أَيُوبَ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ
إبْرَاهِيمَ، حَدِّثْنَا(١) وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ عَمْروِ بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ. وَزَادَ
فِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: وَتَرَكْنَاهُ (٤) مِنْ أَجْلِهِ.
٣٩١٤ - ٢٢/١٠٨ - وحدثني عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَقَدْ مَنْعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنًا.
٣٩١٥ - ٢٣/١٠٩ - ١ وأحدثنا يَحَْىْ بْنُ يَحْبَىْ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ
٣٩١٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في المزارعة (الحديث ٣٣٨٩)، وأخرجه النسائي
في كتاب: الأيمان والنذور، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وأختلاف
ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٩٢٦) و(الحديث ٣٩٢٧) و(الحديث ٣٩٢٨)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب:
الرهون، باب: المزارعة بالثلث والربع (الحديث ٢٤٥٠)، تحفة الأشراف (٣٥٦٦).
٣٩١٣ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٩١٢).
٣٩١٤ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٩١٢).
٣٩١٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الإجارة، باب: إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما (الحديث ٢٢٨٥) مختصراً،
وأخرجه أيضاً في كتاب: الحرث والمزارعة، باب: ما كان من أصحاب النبي # يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة
والثمر (الحديث ٢٣٤٣) و(الحديث ٢٣٤٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في التشديد
في ذلك (الحديث ٣٣٩٤) تعليقاً، وأخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في
النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وأختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٩٢٠) و (الحديث ٣٩٢١)
و (الحديث ٣٩٢٢) و (٣٩٢٣) و (الحديث ٣٩٢٤)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الرهون، باب: كراء الأرض
(الحديث ٢٤٥٣)، تحفة الأشراف (٣٥٨٦).
٢٠٠/١٠ أكثرهم، وعن الطبري بفتح القاف، والراء مقصور، وعن ابن الخزاعي بضم القاف مقصور. قال:
والصواب الأول، وهو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس، ويقال له: القصارة بضم القاف، وهذا
الاسم أشهر من القصري.
قوله: (كنا لا نرى بالخبر بأساً) ضبطناه بكسر الخاء وفتحها، والكسر أصح وأشهر، ولم يذكر
(2) في المطبوعة: فتركناه.
(1) في المطبوعة: أخبرنا.

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٧
٤٤٥
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٧
نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَّى عَهْدِ رَسُولِ اللهِفَلَ. وَفِي إِمَارَةٍ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ ،
وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَصَدْراً مِنْ خِلَاقَةٍ مُعَاوِيَةً، حَتَّىْ بَلَغَهُ/ فِي آخِرِ خِلَافَةٍ مُعَاوِيَةَ: أَنَّ ؟!ـ
رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ تَحَدَّثَ(٤) فِيهَا بِنَهْيٍ عَنِ النّبِّ ◌َهُ. فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ : كَانَ
النّبِيُّ (2) ◌ِ﴿ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ .
فَكّانَ(٥) إِذَا سُئِلَ عَنْهَا، بَعْدُ، قَالَ: زَعَمَ ا رَافِعُ ابْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِلَهْ نَهَىْ عَنْهَا.
٣٩١٦ - ٢٤/٠٠٠ - ١ وإحدّثنا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ
حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَّهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنٍ عُلَيّةً:
قَالَ : فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذُلِكَ. فَكَانَ لَا يُكْرِيهَا.
٣٩١٧ - ٢٥/١١٠- ١ وأحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدِّثَنِي (٥) أَبِي. حَدَّثْنَا عُبَيْدُ الله / عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: ج١١
٥١/ب
ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَىْ رَافِعِ بْنِ خِدِيجٍ، حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلاَطِ، فَأَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِّ(5) ﴿إِ نَهَىْ عَنْ
كِرَاءِ الْمَزَارِعِ .
٣٩١٨ _ ٢٦/٠٠٠ - وحدّثني ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالَ: حَدَّثْنَا زَكْرِيَّاءُ بْنُ
عَدِيٍّ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَتَىْ
رَافِعاً. فَذَكَرَ هُذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَِّّ ◌ِ.
٣٩١٩ - ٢٧/١١١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ - يَعْنِي: ابْنَ حَسَنٍ بْنِ يَسَارٍ -،
٣٩١٦ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٩١٥).
٣٩١٧ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٩١٥).
٣٩١٨ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٩١٥).
٣٩١٩ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٩١٥).
الجوهري، وآخرون من أهل اللغة غيره. وحكى القاضي فيه الكسر، والفتح، والضم، ورجح الكسر، ثم ٢٠١/١٠
الفتح، وهو بمعنى: المخابرة.
قوله: (أتاه بالبلاط) هو بفتح الباء مكان معروف بالمدينة مبلط بالحجارة، وهو بقرب مسجد ٢٠٢/١٠
رسول الله ◌َاء.
(1) في المطبوعة: يحدث.
(2) في المطبوعة: رسول الله.
(3) في المطبوعة: وكان.
(4) في المطبوعة: حدثنا.
(5) في المطبوعة: رسول الله.

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٧
٤٤٦
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٧
حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ (٤) الََّرْضَ، قَالَ: غَنُبِىءَ حَدِيثاً عَنْ رَافِعِ بْنِ
خَدِيجٍ. قَالَ: فَانْطَلَقَ بِي مَعَهُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَذَكَرَ عَنْ بَعْضٍ عُمُومَتِهِ، ذَكَرَ فِيهِ عَنِ النّبِّ ◌َ*/:
أَنْهُ نَهَىْ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. قَالَ: فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ(2).
ج ١٦
١/٥٢
٣٩٢٠ _ ٢٨/٠٠٠ - ١ وَ إحدثنيه مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ،
بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: فَحَدَّثَهُ عَنْ بَعْضٍ عُمُومَتِهِ، عَنِ النَِّّ ◌َ﴾.
٣٩٢١ - ٢٩/١١٢ - | وأحدثني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ
جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقّيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله : أَنَّ
عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرَضِيهِ، حَتَّىْ بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ الْأَنْصَارِيِّ كَانَ يَنْهَىْ عَنْ كِرَاءِ
١٢ - الْأَرْضِ. فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ فَقَالَ: يَا ابْنَ خَدِيجٍ! مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴾َ فِي| كِرَى(3)
الْأَرْضِ ؟ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ الله: سَمِعْتُ عَمِّيَ - وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْراً - يُحَدِّثَانِ أَهْلَ
الدَّارِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِوَهُ نَهَىْ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. قَالَ عَبْدُ الله: لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ ، فِي عَهْدٍ
رَسُولِ اللهِ وَ﴿َ، أَنَّ الْأَرْضِ تُكْرَىْ. ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ﴿ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ
شَيْئاً لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضَِ .
٣٩٢٠ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٩١٥).
٣٩٢١ - أخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض
بالثلث والربع وأختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٩١٣)، تحفة الأشراف (٦٨٧٩).
قوله: (عن نافع أن ابن عمر كان يأخذ الأرض، فنبىء حديثاً عن رافع بن خديج) فذكروا في آخره،
فتركه ابن عمر، ولم يأخذه. هكذا هو في كثير من النسخ: يأخذ بالخاء، والدال من الأخذ، وفي كثير منها
يأجر بالجيم المضمومة، والراء في الموضعين. قال القاضي، وصاحب المطالع: هذا هو المعروف
لجمهور رواة صحيح مسلم. قال صاحب المطالع: والأول تصحيف، وفي بعض النسخ يؤاجر، وهذا
صحيح .
قوله: (أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضيه) كذا في بعض النسخ أرضيه بفتح الراء، وكسر الضاد
٢٠٣/١٠ على الجمع، وفي بعضها أرضه على الإفراد، وكلاهما صحيح.
(1) في المطبوعة: يأجر.
(2) في المطبوعة: يأجره.
(3) في المطبوعة: كراء.

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٨
٤٤٧
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٨
| ١٨/١٨ - باب: كراء الأرض بالطعام |
٣٩٢٢ - ١/١١٣ - حدّثنا (٤) عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السِّعْدِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ: حَدَّثْنَا
إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ : ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ
رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضِ عَلَىْ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ / ◌ََّ، فَتُكْرِيهَا بِالثَّلُثِ وَالرُّبُعِ -
وَالطَّعَامِ الْمُسَمّىْ، فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﴾َ عَنْ أَمْرٍ كَانَ
لَنَا نَافِعاً، وَطَوَاعِيَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا ، نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ فَتُكْرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرَّبُعِ
وَالطَّعَامِ الْمُسَمّىْ، وَأَمَرَ رَبِّ الْأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا، وَكَرِهَ كِرَاءَهَا ، وَمَا سِوَىْ ذُلِكَ.
ج ١٦
١/٥٣
٣٩٢٣ - ٢/٠٠٠ - وحدّثناه يَحْيَى بْنُ یَحْیَیْ، أَخْبَرَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَیُّوبَ ، قَالَ: كَتَبَ إِلَیَّ
يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ
بِالْأَرْضِ فَتُكْرِبِهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلٍ / حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً.
٥٣/ب
ج ١٦
٣٩٢٤ - ٣/٠٠٠ - وحدّثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ
عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأُعْلَى. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنٍ أَبِي
عَرُوبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
٣٩٢٥ - ٤/٠٠٠ - وحدثنيه أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ
يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ |، عَنِ النَِّّ لَهُ. وَلَمْ يَقُلْ: عَنْ
بَعْضِ عُمُومَتِهِ.
٣٩٢٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الحرث والمزارعة، باب: كراء الأرض بالذهب والفضة (الحديث ٢٣٤٦)
و (الحديث ٢٣٤٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في التشديد في ذلك (الحديث ٣٣٩٥)
و (الحديث ٣٣٩٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن
كراء الأرض بالثلث والربع وأختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٩٠٤) و(الحديث ٣٩٠٥) و(الحديث ٣٩٠٦)
و (الحديث ٣٩٠٧) و (الحديث ٣٩١٨) و(الحديث ٣٩١٩)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الرهون، باب:
استكراء الأرض بالطعام (الحديث ٢٤٦٥) مختصراً، تحفة الأشراف (٣٥٥٩).
٣٩٢٣ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٩٢٢).
٣٩٢٤ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٩٢٢).
٣٩٢٥ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٩٢٢).
(1) في المطبوعة: وحدثني.

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٩
٤٤٨
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٩
ج ١٦
١/٥٤
٣٩٢٦ - ٥/١١٤ - حدّثني إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا(١) أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَنِي يَحَْىْ بْنُ حَمْزَةَ،
حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ، مَوْلَىْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ رَافِعٍ ، أَنْ ظُهَيْرَ بْنَ
رَافِعٍ - وَهُوَ: عَمُّهُ - قَالَ: أَتَانِي ◌ُهَيْرٌ. / قَالَ (2): لَقَدْ نَهَىْ رَسُولُ اللهِلَه عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقاً.
فَقُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ﴾ فَهُوَ حَقِّ، قَالَ: سَأَلَنِي كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ ؟
فَقُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا، يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى الرِّبُعِ (٥) أَوِ الْأُوْسُقِ مِنَ التِّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ. قَالَ: ((فَلَ
تَفْعَلُوا. ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا)).
٣٩٢٧ - ٦/٠٠٠ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ
عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ، عَنْ رَافِعٍ، عَنِ النِِّّ ﴾َ بِهَذَا. وَلَمْ يَذْكُرْ: عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ.
| ١٩/١٩ - باب: كراء الأرض بالذهب والورق ]
٣٩٢٨ - ١/١١٥ - حدّثني(٤) يَحْيَى بْنُ. يَحْيَىْ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي
٣٩٢٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الحرث والمزارعة، باب: ما كان من أصحاب النبي # يواسي بعضهم بعضاً
في الزراعة والثمر (الحديث ٢٣٣٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور، باب: ذكر الأحاديث المختلفة
في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٩٣٣)، وأخرجه ابن ماجه في
كتاب: الرهون، باب: ما يكره من المزارعة (الحديث ٢٤٥٩)، تحفة الأشراف (٥٠٢٩).
٣٩٢٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في التشديد في ذلك (الحديث ٣٣٩٤) تعليقاً،
وأخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث
والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٩٣٢)، تحفة الأشراف (٣٥٧٤).
٣٩٢٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الحرث والمزارعة، باب: ٧ - (الحديث ٢٣٢٧) مختصراً، وأخرجه أيضاً في
الكتاب نفسه، باب: ما يكره من الشروط في المزارعة (الحديث ٢٣٣٢) مختصراً، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الشروط، باب: الشروط في المزارعة (الحديث ٢٧٢٢) مختصراً، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، =
قوله: (عن أبي النجاشي) عن رافع: أن ظهير بن رافع، وهو عمه قال: أتاني ظهير، فقال: لقد نھی
رسول الله (18) هكذا هو في جميع النسخ، وهو صحيح، وتقديره عن رافع أن ظهيراً عمه حدثه بحديث،
قال رافع في بیان ذلك الحدیث: أتاني ظھیر، فقال: لقد نھی رسول الله ﴾پڼ، وهذا التقدير دل عليه فحوى
الكلام، ووقع في بعض النسخ: أنبأني بدل أتاني، والصواب المنتظم أتاني من الإتيان.
قوله في هذا الحديث (نؤاجرها يا رسول الله على الربيع، أو الأوسق) هكذا هو في معظم النسخ
(1) في المطبوعة: أخبرنا.
(2) في المطبوعة: فقال.
(3) في المطبوعة: الربيع.
(4) في المطبوعة: حدثنا.

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٩
٤٤٩
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٩
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنٍ قَيْسٍ: أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ؟ فَقَالَ: نَهَىْ
رَسُولُ اللهِ وَ﴿ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. قَالَ: فَقُلْتُ: أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذُّهَبِ وَالْوَرِقِ ،
فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
٣٩٢٩ - ٢/١١٦ - حدّثنا إِسْحَقُ (٤)بْنُ إِبْراهِيْمَ(٤)، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِي (2)
الْأُوْزَاعِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدْثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ
رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنْمَا كَانَ النَّاسُ
يُؤَاجِرُونَ، عَلَىْ عَهْدِ(٥) رَسُولِ اللَّهِ(٥)، عَلَى الْمَاذِيَانَاتٍ، وَأَتْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءً مِنْ
الزَّرْعِ ، فَيَهْلِكُ هَذَا / وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ بِرَىَّ (٥) ١٦٤
إِلَّ هَذَا، فَلِذْلِكَ زُجِّرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ ، وَلاَ (5) بَأْسَ بِهِ.
٣٩٣٠ - ٣/١١٧ - حدّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَىْ (٥)- هُوَ: ابْنُ
سَعِيدٍ(6) - عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ(٢): كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا. قَالَ:
كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَىْ أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ . فَنَهَانَا عَنْ
ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا.
٣٩٣١ - ٤/٠٠٠ - حدّثنا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدِّثَنَا حَمَّادٌ. ح وَحَدَّثْنَا ابْنُ الْمُثْنِّى، حَدِّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَئِرُونَ ، جَمِيعاً عَنْ يَحْيَىْ بْنِ سَعِيدٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ.
= باب: في المزارعة (الحديث ٣٣٩٢) و (الحديث ٣٣٩٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور، باب: ذكر
الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٩٠٨)
و (الحديث ٣٩٠٩) و (الحديث ٣٩١٠) و(الحديث ٣٩١١)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الرهون، باب:
الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة (الحديث ٢٤٥٨)، تحفة الأشراف (٣٥٥٣).
٣٩٢٩ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٩٢٨).
٣٩٣٠ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٩٢٨).
٣٩٣١ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٩٢٨).
(1-1) زيادة في المخطوطة .
(2) في المطبوعة: حدثنا.
(3 - 3) في المطبوعة: النبي.
(4) في المطبوعة: كراء.
(5) في المطبوعة: فلا.
(6-6) في المطبوعة: بن سعيد، بدلاً من: (هو: ابن سعيد).
(7) في المطبوعة: يقول.

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ٢١،٢٠
٤٥٠
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ٢١،٢٠
/ ٢٠/ ٢٠ - باب: في المزارعة والمؤاجرة |
ج١١_ ٣٩٣٢ - ١/١١٨ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا / عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ . ح وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
١/٥٥
أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، كِلَهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ: سَأَلْتُ
عَبْدَ الله بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِوَّهُ نَهَىْ عَنِ
الْمُزَارَعَةِ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنٍ أَبِي شَيْبَةَ: نَهَىْ عَنْهَا. وَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ . وَلَمْ يُسَمِّ عَبْدَ الله.
٣٩٣٣ - ٢/١١٩ - حدّثنا إسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ
سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنٍ
الْمُزَارَعَةِ؟ فَقَالَ: زَعَمَ ثَابِتُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ نَهَىْ عَنِ الْمُزَارَعَةٍ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ ، وَقَالَ :
(لَا بَأْسَ بِهَا)).
ج ١٦
٥٥/ب
٢١/٢١ - باب: الأرض تمنح
٣٩٣٤ - ١/١٢٠ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ(١)، أَخْبَرَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو: أَنَّ
مُجَاهِداً قَالَ لِطَاوُسٍ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ابْنِ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ ، فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ
٣٩٣٢ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٠٦٤).
٣٩٣٣ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٠٦٤).
٣٠،٣٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الحرث والمزارعة، باب: ١٠ - (الحديث ٢٣٣٠)، وأخرجه أيضاً في الكتاب
نفسه، باب: ما كان في أصحاب النبي ## يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر (الحديث ٢٣٤٢)، وأخرجئه
أيضاً في الكتاب: الهبة، باب: فضل المنيحة (الحديث ٢٦٣٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات،
باب: في المزارعة (الحديث ٣٣٨٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: في المزارعة (الحديث ١٣٨٥)
بمعناه مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء
الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٨٨٢)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الرهون،
باب: الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة (الحديث ٢٤٥٦) بنحوه، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه،
باب: الرخصة في المزارعة بالثلث (الحديث ٢٤٦٤)، تحفة الأشراف (٥٧٣٥).
الربيع، وهو الساقية، والنهر الصغير. وحكى القاضي عن رواية ابن ماهان: الربع بضم الراء، وبحذف
٢٠٥/١٠ الياء، وهو أيضاً صحيح.
قوله: (أن مجاهداً، قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج، فأسمع منه الحديث عن أبيه)
(1) زيادة في المخطوطة .

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ٢١
٤٥١
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ٢١
النِّّ وَِّ. قَالَ: فَانْتَهَرَهُ، قَالَ: إِنِّي وَالله! لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ﴿ْ نَهَىْ عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ، وَلَكِنْ
حَدِّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ - يَعْنِي: ابْنَ عَبَّاسٍ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِلَِّ قَالَ: ((لَأَنْ يَمْتَحَ الرِّجُلُ
أَخَاهُ أَرْضّهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجاً مَعْلُوماً)) .
٣٩٣٥ - ٢/١٢١ - | وأحدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ / عَنْ عَمْرٍو، وَابْنُ طَاوُسٍ عَنْ ؟ !!
طَاوُسٍ: أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ. قَالَ عَمْرٌو: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ
فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ: أَنَّ النَّبِّ وَ نَهَىْ عَنِ الْمُخَابَرَةِ، فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو! أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذْلِكَ
- يَعْنِي: ابْنَ عَبَّاسٍ -؛ أَنَّ النَّبِّ ◌َّهِلَمْ يَنْهَ عَنْهَا، إِنَّمَا قَالَ: ((1) إِنْ يَمْنَحْ(١) أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ
يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجاً مَعْلُوماً».
٣٩٣٦ - ٣/٠٠٠ - حدّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثْنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُوبَ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعاً عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانِ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا
اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. ح وَحَدِّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ / مُوسَىْ عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ جَ{لـ
شُعْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَِّّ ﴿ .. نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.
٣٩٣٧ - ٤/١٢٢ - | واحدّثني عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وُمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ
ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنٍ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :
أَنَّ النَّبِّ ◌َ قَالَ: ((لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكُذَا)) (لِشَيْء
مَعْلُومٍ ) .
٣٩٣٥ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٩٣٤).
٣٩٣٦ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٩٣٤).
٣٩٣٧ - أخرجه ابن ماجه في كتاب: الرهون، باب: الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة
(الحديث ٢٤٥٧)، تحفة الأشراف (٥٧١٨).
روي: فأسمع بوصل الهمزة مجزوماً على الأمر، وبقطعها مرفوعاً على الخبر، وكلاهما صحيح، والأول
أجود .
قوله وَله: (يأخذ عليها خرجاً) أي: أجرة. والله أعلم.
(1+1) في المطبوعة: يمنحُ.
٢٠٧/١٠

المعجم - البيوع: ك ٢١ ، ب ٢١
٤٥٢
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ٢١
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ: الْحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ: الْمُحَاقَلَةُ.
ج ١٦
١/٥٧
٣٩٣٨ - ٥/١٢٣ - وحدّثني(١) عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ
الرَّقُُّّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله / بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ
طَاُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النِّّ ﴿ قَالَ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضَ فَإِنَّهُ (2) إِنْ مْتَحَهَا (2) أَخَاهُ خَيْرٌ
لَهُ (3)).
٣٩٣٨ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٥٧٣٢).
(1) في المطبوعة: وحدثنا.
(2-2) في المطبوعة: أن يمنحها.
(3) زيادة في المخطوطة .

-
و
٠٠٠/٢٢ - كتاب: المساقاة
٢٢/١ - باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع
٣٩٣٩ - ١/١ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ -. قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَىْ
- وَهُو: الْقَطَّانُ -، عَنْ عُبَيْدِ الله، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ عَامَلَ أَهْلَ
خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ .
٣٩٣٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الحرث والمزارعة، باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
(الحديث ٢٣٢٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: في المساقاة (الحديث ٣٤٠٨)، وأخرجه الترمذي
في كتاب: الأحكام، باب: ما ذكر في المزارعة (الحديث ١٣٨٣)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الرهون، باب:
معاملة النخيل والكرم (الحديث ٢٤٦٧)، تحفة الأشراف (٨١٣٨).
كتاب المساقاة والمزارعة
باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع
٣٩٣٩ - ٣٩٤٤ - قوله: (إن رسول اللَّه# عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع) وفي ٢٠٨/١٠
رواية: (على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول اللَّه # شطر ثمرها) في هذه الأحاديث جواز المساقاة،
وبه قال مالك، والثوري، والليث، والشافعي، وأحمد، وجميع فقهاء المحدثين، وأهل الظاهر، وجماهير
العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وتأول هذه الأحاديث على أن خيبر فتحت عنوة، وكان أهلها عبيداً
لرسول اللَّه ◌َ ﴾، فما أخذه فهو له، وما تركه فهو له، واحتج الجمهور بظواهر هذه الأحاديث، وبقول له:
(أقركم ما أقركم اللَّه)). وهذا صريح في أنهم لم يكونوا عبيداً قال القاضي: وقد اختلفوا في خيبر هل
فتحت عنوة(١) أو صلحاً، أو بجلاء أهلها عنها بغير قتال، أو بعضها صلحاً، وبعضها عنوة، وبعضها جلاء
أهله عنه، أو بعضها صلحاً، وبعضها عنوة؟ قال: وهذا أصح الأقوال. وهي رواية مالك، ومن تابعه. وبه
قال: ابن عينيه، وفي كل قول أثر مروي، وفي رواية لمسلم: أن رسول اللَّه # لما ظهر على خيبر أراد
إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين.
وهذا يدل لمن قال: عنوة إذ حق المسلمين إنما هو في العنوة، وظاهر قول من قال، صلحاً: أنهم
(١) عنوة: بالحرب وبحد السيف.

المعجم - المساقاة: ك ٢٢، ب ١
٤٥٤
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ٢٢
ج ١٦
٥٧/ب
٣٩٤٠ - ٢/٢ - وحدّثني عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ، أَخْبَرَنَا(١) عَلِيَّ - وَهُوَ: ابْنُ مُسْهِرٍ-، أُخْبَرَنَا
عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَعْطَىْ رَسُولُ اللهِ﴾﴿َ خَيْرَ بِشَطْرٍ / مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ
زَرْعٍ ، فَكَّانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلِّ سَنَةٍ مِائَةً وَسْقٍ : ثَمَانِينَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ ، وَعِشْرِينَ وَسْقَاً مِنْ شَعِيرٍ ،
فَلَّمَّا وَلِيَ عُمَرُ قَسَمَ خَيْرَ ، خَيِّرَ أَزْوَاجَ النَّبِّ :﴿، أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ وَالْمَاءِ ، أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ
الََّوْسَاقَ كُلِّ عَامٍ ، فَاخْتَلَفْنَ، فَمِنْهُنْ مَنِ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْأَوْسَاقَ كُلِّ
عَامٍ، وَكَانَتْ (2) عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِّمْنِ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ.
٣٩٤١ - ٣/٣ - وحدّثنا(٥) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنٍ نُمَيْرِ (3)، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدِّثَنَا عُبَيْدُ الله، حَدَّثَنِي
نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِلَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مَّنْهَا مِنْ زَرْعٍ.
- / أَوْ ثَمَرٍ. واقْتَصِّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثٍ عَلِيِّ بْنٍ مُسْهِرٍ. وَلَمْ يَذْكُرْ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنِ
اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ. وَقَالَ: خَيِّرَ أَزْوَاجَ النَِّيِّ ◌َ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ. وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَاءَ.
ج ١٦
١/٥٨
٣٩٤٠ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٨٠٦٩).
٣٩٤١ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٩٨٤).
صولحوا على كون الأرض للمسلمين. والله أعلم.
واختلفوا فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجار، فقال داود: تجوز على النخل خاصة، وقال
الشافعي: على النخل، والعنب خاصة. وقال مالك: تجوز على جميع الأشجار، وهو قول للشافعي، فأما
داود فرآها رخصة، فلم يتعد فيه المنصوص عليه، وأما الشافعي فوافق داود في كونها رخصة، لكن قال:
حكم العنب حكم النخل في معظم الأبواب، وأما مالك فقال: سبب الجواز الحاجة، والمصلحة. وهذا
يشمل الجميع فيقاس عليه. والله أعلم.
٢٠٩/١٠
قوله: (بشطر ما يخرج منها) فيه بيان الجزء المساقى عليه من نصف، أو ربع، أو غيرهما من الأجزاء
المعلومة، فلا يجوز على مجهول كقوله: على أن لك بعض الثمر، واتفق المجوزون للمساقاة على جواز
بما اتفق المتعاقدان علیه من قلیل أو کثیر.
قوله: (من ثمر أو زرع) يحتج به الشافعي، وموافقوه، وهم الأكثرون في جواز المزارعة تبعاً
للمساقاة، وإن كانت المزارعة عندهم لا تجوز منفردة، فتجوز تبعاً للمساقاة، فيساقيه على النخل، ويزارعه
على الأرض كما جرى في خيبر، وقال مالك: لا تجوز المزارعة لا منفردة ولا تبعاً إلا ما كان من الأرض بين
الشجر. وقال أبو حنيفة وزفر: المزارعة، والمساقاة فاسدتان سواء جمعهما أو فرقهما، ولو عقدتا فسختا.
(1) في المطبوعة: حدثنا.
(2) في المطبوعة: فكانت.
(3-3) في المطبوعة: ابنُ نمير.

المعجم - المساقاة: ك ٢٢، ب ١
٤٥٥
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ٢٢
٣٩٤٢ - ٤/٤ - وحدّثني أَبُو الطَّاهرِ، أَخْبَرَنَا(١) عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اللَّيْئِيُّ،
عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنٍ عُمَّرَ، قَالَ: لَمَّا افْتُبِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ رَسُولَ اللهِ: ﴿ أَنْ يُقِرَّهُمْ
فِيهَا، عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَىْ نِصْفِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: ((أُقِرُّكُمْ
فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا))، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ ثُمَيْرٍ /، وَابْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، جار
٣٩٤٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: ما جاء في حكم أرض خيبر
(الحديث ٣٠٠٨)، تحفة الأشراف (٧٤٧٢).
وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد، وسائر الكوفيين، وفقهاء المحدثين، وأحمد، وابن خزيمة، .
وابن شريح، وآخرون: تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين، وتجوز كل واحدة منهما منفردة، وهذا هو
الظاهر المختار لحديث خيبر، ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جازت تبعاً للمساقاة، بل جازت
مستقلة؛ ولأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة قياساً على القراض، فإنه جائز بالإجماع، وهو
كالمزارعة في كل شيىء؛ ولأن المسلمين في جميع الأمصار، والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة،
وأما الأحاديث السابقة في النهي عن المخابرة، فسبق الجواب عنها، وأنها محمولة على ما إذا شرطا لكل
واحد قطعة معينة من الأرض، وقد صنف ابن خزيمة كتاباً في جواز المزارعة، واستقصى فيه، وأجاد، ٢١٠/١٠
وأجاب عن الأحاديث بالنهي. والله أعلم.
قوله : (أقركم فيها على ذلك ما شئنا) وفي رواية الموطأ: أقركم ما أقركم الله. قال العلماء: وهو
عائد إلى مدة العهد، والمراد: إنما نمكنكم من المقام في خيبر ما شئنا، ثم نخرجكم إذا شئنا؛ لأنه وله
كان عازماً على إخراج الكفار من جزيرة العرب، كما أمر به في آخر عمره، وكما دل عليه هذا الحديث
وغيره، واحتج أهل الظاهر بهذا على جواز المساقاة مدة مجهولة، وقال الجمهور: لا تجوز المساقاة إلا إلى
مدة معلومة كالإجارة. وتأولوا الحديث على ما ذكرناه، وقيل: جاز ذلك في أول الإسلام خاصة للنبي ◌َلير،
وقيل: معناه: أن لنا اخراجكم بعد انقضاء المدة المسماة، وكانت سميت مدة، ويكون المراد بيان أن
المساقاة ليست بعقد دائم كالبيع والنكاح. بل بعد انقضاء المدة تنقضي المساقاة، فإن شئنا عقدنا عقداً
آخر، وإن شئنا أخرجناكم. وقال أبو ثور: إذا أطلقا المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدة. والله أعلم.
قوله: (على أن يعتملوها من أموالهم) بيان لوظيفة عامل المساقاة، وهو أن عليه كل ما يحتاج إليه في
إصلاح الثمر، واستزادته مما يتكرر كل سنة كالسقي، وتنقية الأنهار، وإصلاح منابت الشجر، وتلقيحه،
وتنحية الحشيش، والقضبان عنه، وحفظ الثمرة وجذاذها ونحو ذلك. وأما ما يقصد به حفظ الأصل،
ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان، وحفر الأنهار، فعلى المالك. والله أعلم.
قوله: (فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق. ثمانين وسقاً من تمر، وعشرين وسقاً من شعير) قال
العلماء: هذا دليل على أن البياض الذي كان بخيبر الذي هوموضع الزرع أقل من الشجر، وفي هذه
(1) في المطبوعة: حدثنا.

المعجم - المساقاة: ك ٢٢، ب ١
٤٥٦
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ٢٢
وَزَادَ فِيهِ: وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفٍ خَيْبَرَ ، فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللهِلَ الْخُمُسَ.
٣٩٤٣ - ٥/٥ - وحدّثنا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ
عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ﴾: أَنَهُ دَفَعَ إِلَىْ يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَىْ أَنْ
يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوالِهِمْ، وَلِرَسُولِ اللهِوَ شَطْرُ ثَمْرِهَا.
٣٩٤٤ - ٦/٦ - وحدّثني مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَاللَّفْظُ لابْنِ رَافِعٍ -، قَالَا:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنْ
٣٩٤٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في المساقاة (الحديث ٣٤٠٩)، وأخرجه النسائي في
كتاب: الأيمان والنذور، باب: ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة (الحديث ٣٩٣٩)
و(الحديث ٣٩٤٠). تحفة الأشراف (٨٤٢٤).
٣٩٤٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الحرث والمزارعة، باب: إذا قال: ربّ الأرض أقرّك ما أقرّك الله - ولم يذكر
أجلاً معلوماً - فهما على تراضيهما (الحديث ٢٣٣٨) و(الحديث ٢٣٣٨) تعليقاً، وأخرجه أيضاً في الكتاب: فرض
الخمس، باب: ما كان النبي # يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه (الحديث ٣١٥٢)، تحفة
الأشراف (٨٤٦٥).
الأحاديث دليل لمذهب الشافعي، وموافقيه: أن الأرض التي تفتح عنوة تقسم بين الغانمين الذين
افتتحوها، كما تقسم بينهم الغنيمة المنقولة بالإجماع؛ لأن النبي # قسم خيبر بينهم، وقال مالك،
وأصحابه: يقفها الإمام على المسلمين كما فعل عمر رضي الله عنه في أرض سواد العراق، وقال
٢١١/١٠ أبو حنيفة، والكوفيون: يتخير الإمام بحسب المصلحة في قسمتها، أو تركها في أيدي من كانت لهم بخراج
يوظفه عليها، وتصير ملكاً لهم كأرض الصلح.
قوله: (وكان الثمر يقسم على السهمان في نصف خيبر، فيأخذ رسول اللَّه# الخمس) هذا بدل
على أن خيبر فتحت عنوة؛ لأن السهمان كانت للغانمين.
وقوله: (يأخذ رسول اللَّه * الخمس) أي: يدفعه إلى مستحقه، وهم خمسة الأصناف المذكورة في قوله
تعالى: ﴿واعلموا أن ما غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول(١)﴾. فيأخذ لنفسه خمساً واحداً من
الخمس، ويصرف الأخماس الباقية من الخمس إلى الأصناف الأربعة الباقين. واعلم أن هذه المعاملة مع
أهل خپیر کانت برضى الغانمین، وأهل السهمان، وقد اقتسم أهل السهمان سهمانهم، وصار لكل واحد
سهم معلوم.
قوله: (فلما ولي عمر قسم خيبر) يعني: قسمها بين المستحقين، وسلم إليهم نفس الأرض حين
أخذها من اليهود حين [أجلاهم](٢) عنها.
(١) سورة: الأنفال، الآية: ٤١.
(٢) محوفي الأصل، والتصويب من نسخة ش وك.

المعجم - المساقاة: ك ٢٢، ب ٢
٤٥٧
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ٢٣
عُمَّرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى / الْيُهُودَ وَالنَّصَارَىْ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ﴿ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى ج١١َ
خَيْرَ أُرَادَ إِخْرَاجَ الْيُهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الْأَرْضُ، حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا، لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ
إِخْرَاجَ الْيَّهُودِ مِنْهَا. فَسَأَلَتِ الْيَّهُودُ رَسُولَ اللهِ :﴿ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا، عَلَىْ أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ
نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ﴿َ: ((نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَىْ ذُلِكَ، مَا شِئْنَا، فَقَرُّوا بِهَا حَتّىْ أَجْلَاهُمْ
عُمَرُ إِلَىْ تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ.
٢٣/٢ - باب: فضل الغرس والزرع
٣٩٤٥-١/٧ - حدّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُالْمِلِكِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ﴿: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً إِلَّ كَانَ مَا / أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ ج١١
٥٩/ب
صَدَقَةٌ ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ | مِنْهُ | فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكْلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّ
كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ ».
٣٩٤٦ -٢/٨ - حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثْنَا لَيْثٌ. ح وَحَدِّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ رُمحٍْ، أَخْبَوَنَا اللَّيْثُ ،
٣٩٤٥ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٤٤٢).
٣٩٤٦ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٩٢٧).
قوله: (فأجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء) هما ممدوتان، وهما قريتان معروفتان. وفي هذا دليل على
أن مراد النبي عليه بإخراج اليهود، والنصارى من جزيرة العرب إخراجهم من بعضها، وهو الحجاز خاصة؛ ٢١٢/١٠
لأن تيماء من جزيرة العرب لكنها ليست من الحجاز. والله أعلم.
باب: فضل الغرس والزرع
٣٩٤٥ - ٣٩٥١ - قوله: (ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له
صدقة، وما أكل السبع فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة) وفي
رواية: (لا يغرس مسلم غرساً، ولا يزرع زرعاً، فيأكل منه إنسان، ولا دابة، ولا شيىء إلا كانت له
صدقة). وفي رواية: (إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة). في هذه الأحاديث فضيلة الغرس، وفضيلة
الزرع، وأن أجر فاعلي ذلك مستمر ما دام الغراس، والزرع، وما تولد منه إلى يوم القيامة. وقد اختلف
العلماء في أطيب المكاسب، وأفضلها فقيل: التجارة. وقيل: الصنعة باليد، وقيل: الزراعة، وهو
الصحيح وقد بسطت إيضاحه في آخر باب الأطعمة من شرح المهذب، وفي هذه الأحاديث أيضاً: أن
الثواب، والأجر في الآخرة مختص بالمسلمين، وأن الإنسان يثاب على ما سرق من ماله، أو أتلفته دابة،
أو طائر، ونحوهما.
وقوله # (ولا يرزؤه) هو براء، ثم زاي بعدها همزة أي: ينقصه، ويأخذ منه.

المعجم - المساقاة: ك ٢٢، ب ٢
٤٥٨
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ٢٣
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ (٤) رَسُولَ اللهِ(١) ﴿ِ دَخَلَ عَلَىْ أُمِّ مَعْبَدٍ(3) الْأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا ،
فَقَالَ لَهَا (٤) رَسُولُ اللهِ(١) ﴿ِ: ((مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ؟ أَمُسْلِمْ أَمْ كَافِرٌ؟ ) فَقَالَتْ: بَلْ مُسْلِمٌ.
فَقَالَ : ((لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْساً، وَلَ يَزْرَعُ زَرْعاً، فَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَ دَابَّةٌ وَلاَ شَيْءٍ ، إِلَّ كَانَتْ
لَهُ صَدَقَةٌ ».
ج ١٦ ٣٩٤٧ -٣/٩ - وحدّثني مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا/
١/٦٠
ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِوَ يَقُولُ:
(( لَ يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْساً، وَلَ زَرْعاً، فَأْكُلَ مِنْهُ سَبْعٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ، إلَّ كَانَ لَهُ فِيهِ
أَجْرٌ » . وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ : طَائِرْ شَيْءٌ.
٣٩٤٨ - ٤/١٠ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثْنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثْنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ
إِسْحَقَ، أَخْبَرَنِي عَمْرُوبْنُ دِينَارٍ : أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: دَخَلَ النِّّ :﴿، عَلَىْ أُمِّ
مَعْبَدٍ ، حَائِطاً، فَقَالَ: ((يَا أُمَّ مَعْبَدٍ! مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ؟ أمُسْلِمْ أَمْ كَافِرٌ ))، فَقَالَتْ: بَلْ
مُسْلِمٌ. قَالَ: ((فَلَ يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْساً، فَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَ دَابَةٌ وَلَ طَيْرٌ ، إِلَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ/
إِلَىْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».
ج ١٦
٦٠/ب
٣٩٤٩ - ٥/١١ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَّاتٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ،
٣٩٤٧ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٨٤٩).
٣٩٤٨ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٥٢١).
٣٩٤٩ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٣٢٧) و (١٨٣٥٧).
قوله في رواية الليث: (عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي # دخل على أم مبشر الأنصارية في
٢١٣/١٠ نخل لها) هكذا هو في أكثر النسخ دخل على أم مبشر، وفي بعضها دخل على أم معبد، أو أم مبشر. قال
الحافظ: المعروف في رواية الليث أم مبشر بلا شك، ووقع في رواية غيره: أم معبد. كما ذكره مسلم بعد
هذه الرواية، ويقال فيها أيضاً: أم بشير. فحصل أنها يقال لها: أم مبشر، وأم معبد، وأم بشير. قيل:
اسمها الخليدة. بضم الخاء، ولم يصح، وهي امرأة زيد بن حارثة أسلمت، وبايعت.
قوله: (حدثنا أحمد بن سعید بن إبراهيم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، أخبرني
عمرو بن دينار: أنه سمع جابر بن عبد الله) قال أبو مسعود الدمشقي: هكذا وقع في نسخ مسلم في هذا
(1-1) في المطبوعة: النبي.
(2) في المطبوعة: أم مبشر وكلاهما صحيح انظر الشرح.

المعجم - المساقاة: ك ٢٢ ، ب ٢
٤٥٩
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ٢٣
وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعاً عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً. ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِذُ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ . ح
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، كُلُّ هَؤُلاءِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ
جَابِرٍ . زَادَ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ عَمَّارٍ، وَأَبُوكُرَيْبٍ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، فَقَالاَ: عَنْ أُمِّ
مُبْشِّرٍ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ فُضَيْلٍ : عَنِ امْرَأَةٍ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةً . وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَقَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً ،
قَالَ : رُبَّمَا قَالَ: عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ عَنِ النِّّ : ﴿َ. وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْ. وَكُلَّهُمْ قَالُوا: عَنِ النَِّّ ◌َِّ، / ج١١
بِنَحْوِ حَدِيثٍ عَطَاءٍ ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ.
١/٦١
٣٩٥٠ - ٦/١٢ - وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، وَقُتَيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمِّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ - وَاللَّفْظُ
لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَىْ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَة -، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللهِوَهِ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعاً، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ
بَهِيمَةٌ ، إلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ )).
٣٩٥١ - ٧/١٣ - | وأحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثْنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ،
حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ نَبِّ الله وَ دَخَلَ نَخْلًا لُأُمِّ مُبَشِّرٍ، امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ ،
فَقَالَ النَِّيُّ(١٤) ﴿ِ: ((مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ؟ أَمُسْلِمُ أَمْ كَافِرَ؟/)) قَالُوا: مُسْلِمٌ. بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ. ٤/بـ
٣٩٥٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الحرث والمزارعة، باب: فضل الزرع والغرس إذا أكل منه
(الحديث ٢٣٢٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأدب، باب: رحمة الناس والبهائم (الحديث ٦٠١٢)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في فضل الغرس (الحديث ١٣٨٢)، تحفة الأشراف (١٤٣١).
٣٩٥١ - أخرجه البخاري في كتاب: الحرث والمزارعة، باب: فضل الزرع والغرس إذا أكل منه (الحديث ٢٣٢٠)
تعليقاً، تحفة الأشراف (١١٣١).
الحدیث عمرو بن دینار، والمعروف فيه أبو الزبير، عن جابر.
١٠/ ٢١٤
قوله: (عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر زاد عمرو في روايته: عن عمار، وأبو بكر في
روايته: عن أبي معاوية، فقالا: عن أم مبشر) إلى آخره هكذا وقع في نسخ مسلم، وأبو بكر، ووقع في
بعضها، وأبو كريب بدل أبي بكر. قال القاضي: قال بعضهم: الصواب أبو كريب؛ لأن أول الإسناد لأبي
بکر بن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، ولأبي کریب، وإسحاق بن إبراهيم، عن أبي معاوية، فالراوي،
عن أبي معاوية هو: أبو كريب لا أبوبكر، وهذا واضح وبين. والله تعالى أعلم.
٢١٥/١٠
(1) في المطبوعة: رسول الله.

المعجم - المساقاة: ك ٢٢، ب ٣
٤٦٠
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ٢٤
٢٤/٣ - باب: وضع الجوائح
٣٩٥٢ - ١/١٤ - حدّثني أُبُو الطّاهرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّ أَبًا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ رَسُولَ اللهِ﴿ قَالَ: ((إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَراً)). ح وَحَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبَّارٍ ،
حَدِّثَنَا أَبُو ضَمْرَةً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : قَالَ
رَسُولُ اللهِ﴿: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَراً، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةً ، فَلَ يَجِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً ، بِمَ
تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ )).
٣٩٥٣ - ٢/٠٠٠ - | و|حدّثنا حَسَنَّ الْحُلْوَانِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
٣٩٥٤ _ ٣/١٥ - حدّثنا يَحْبَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ / بْنُ
ج ١٦
١/٦٢
٣٩٥٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في وضع الجائحة (الحديث ٣٤٧٠)، وأخرجه
النسائي في كتاب: البيوع، باب: وضع الجوائح (الحديث ٤٥٤٠) و(الحديث ٤٥٤١)، وأخرجه ابن ماجه في
كتاب: التجارات، باب: بيع الثمار سنين والجائحة (الحديث ٢٢١٩)، تحفة الأشراف (٢٧٩٨).
٣٩٥٣ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحدیث ٣٩٥٢).
٣٩٥٤ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع المخاضرة (الحديث ٢٢٠٨)، تحفة الأشراف (٥٧٥).
باب: وضع الجوائح
٣٩٥٢ -٣٩٥٧ - قوله: (لو بعت من أخيك ثمراً، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بم
تأخذ مال أخيك بغير حق) وفي رواية عن أنس: (أن النبي # نهى عن بيع النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس:
ما زهوها؟ قال: تحمر، وتصفر. أرأيتك إن منع اللَّه الثمرة بم تستحل مال أخيك؟) وفي رواية عن أنس:
(أن النبي قال: إن لم يثمرها اللَّه فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟) وعن جابر: (أن النبي # أمر بوضع
الجوائح) وعن أبي سعيد قال: (أصيب رجل في عهد رسول اللّه# في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال
رسول اللّه#: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول اللّه * لغرمائه:
خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك).
اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح، وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه وبينها
ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟ فقال الشافعي في أصح
قوليه، وأبو حنيفة والليث بن سعد، وآخرون: هي في ضمان المشتري، ولا يجب وضع الجائحة لكن
يستحب. وقال الشافعي في القديم، وطائفة: هي في ضمان البائع، ويجب وضع الجائحة. وقال مالك:
إن كانت دون الثلث لم يجب وضعها، وإن كانت الثلث، فأكثر وجب وضعها، وكانت من ضمان البائع.
٢١٦/١٠ واحتج القائلون بوضعها بقوله: أمر بوضع الجوائح، ويقوله#1: فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً؛ ولأنها في