النص المفهرس

صفحات 421-440

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٣
٤٢١
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٣
عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِ: ((لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ
صَلَاحُه)).
٣٨٤٨ - ٩/٠٠٠ - وحدثنيه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنَ، عَنْ سُفْيَانَ. ح وَحَدَّثَنَا ج1
ابْنُ الْمُثْنَى، حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، بِهَذَا
الْإِسْنَادِ . وَزَادَ فِي حَدِيثٍ شُعْبَةَ: فَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ: مَا صَلَاحُهُ؟ قَالَ: تَذْهَبُ عَاهَتُهُ.
٣٨٤٩ - ١٠/٥٣ - حدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْنَىْ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْئَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ . ح
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُّ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهْرُ، حَدِّثْنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنٍ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَىْ - أَوْ نَهَانَا -
رَسُولُ اللهِ وَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ.
٣٨٥٠ - ١١/٥٤ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدِّثْنَا أَبُو عَاصِمٍ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمِّدُ بْنُ
حَاتِمٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ دِينَارٍ: أَنَّهُ
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله / يَقُولُ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِ﴿ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ.
ج ١٦
١/٣٧
٣٨٤٨ - حديث زهير بن حرب، انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧١٦٧). وحديث ابن المثنى، أخرجه البخاري
في كتاب: الزكاة، باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدّى الزكاة من
غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة (الحديث ١٤٨٦)، تحفة الأشراف (٧١٩٠).
٣٨٤٩ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٧٣٥).
٣٨٥٠ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٥٢٠) و(٢٧١٤).
وقاعدته، وقاعدة غيره حذفه في الطريق الأول. ويقتصر على أبي الزبير لحصول الغرض به، لكنه أراد
زیادة البیان والإيضاح. وقد سبق بيان مثل هذا غير مرة.
قوله: (حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو عاصم ح وحدثنا محمد بن حاتم، واللفظ له قال:
حدثنا روح، قال: أنبأنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمروبن دينار) هكذا يوجد في النسخ هذا وأمثاله،
فينبغي أن يقرأ القارىء بعد روح. قالا: حدثنا زكريا؛ لأن أبا عاصم، وروحاً يرويان عن زكريا، فلو قال
القارىء : قال: أنبأنا زكريا كان خطئاً؛ لأنه يكون محدثاً عن روح وحده، وتاركاً لطريق أبي عاصم، ومثل
هذا مما يغفل عنه، فنبهت عليه ليتفطن لأشباهه. وينبغي أن يكتب هذا في الكتاب، فيقال: قالا: حدثنا
زكريا، وإن كانوا يحذفون لفظة: قال، إذا كان المحدث عنه واحداً؛ لأنه لا يلبس بخلاف هذا، فإن قال
قائل: يجوز أن يقال هنا: قال: حدثنا زكريا، ويكون المراد قال روح، ويدل عليه أنه قال: واللفظ له
قلنا: هذا محتمل، ولكن الظاهر المختار ما ذكرناه أولاً؛ لأنه أكثر فائدة لئلا يكون تاركاً لرواية أبي عاصم
والله أعلم.

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٣
٤٢٢
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٣
٣٨٥١ _ ١٢/٥٥ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثْنَى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنٍ مُرَةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ؟ فَقَالَ :
نَهَىْ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَّلَ، وَحَتَّى يُوزَّنَ . قَالَ: فَقُلْتُ : مَا
يُوزَنُ ؟ فَقّالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يَحْزَرَ.
٣٨٥٢ - ١٣/٥٦ - حدّثني أَبُوكُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ فُضّيْلٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَّهِ: ((لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ وَصَلَاحُهَا)).
٣٨٥١ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: السلم إلى من ليس عنده أصل (الحديث ٢٢٤٦)، وأخرجه
أيضاً في الكتاب نفسه، باب: السلم في النخل (الحديث ٢٢٤٧، ٢٢٤٨) و (الحديث ٢٢٤٩، ٢٢٥٠)، تحفة
الأشراف (٥٦٦٠).
٣٨٥٢ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٣٦٢٦).
قوله: (عن أبي البختري) وهو بفتح الباء الموحدة، وإسكان الخاء المعجمة، وفتح التاء المثناة
فوق، وأسمه: سعيد بن عمران، ويقال: ابن أبي عمران، ويقال: ابن فيروز الكوفي الطائي مولاهم. قال
١٨٠/١٠ هلال بن حبان: بالمعجمة، وبالموحدة كان من أفاضل أهل الكوفة. وقال حبيب بن أبي ثابت الإمام
الجليل: اجتمعت أنا، وسعيد بن جبير، وأبو البختري، وكان أبو البختري أعلمنا، وافقهنا، قتل بالجماجم
سنة ثلاث وثمانين، وقال ابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة: ثقة، وإنما ذكرت ما ذكرت فيه؛ لأن الحاكم
أبا أحمد قال في كتابه: الأسماء والكنى: إن أبا البختري هذا ليس قوياً عندهم، ولا يقبل قول الحاكم؛
لأنه جرح غير مفسر، والجرح إذا لم يفسر لا يقبل. وقد نص جماعات على: أنه ثقة. وقد سبق بيان هذه
القاعدة في أول الكتاب. والله أعلم.
قوله: (سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: نھی رسول الله ﴾ عن بيع النخل حتی یأکل منه،
أو يؤكل منه، وحتى توزن. فقلت: ما يوزن. فقال رجل عنده: حتى يحزر) وأما قوله: يأكل، أو يؤكل،
فمعناه: حتی یصلح؛ لأن يؤكل في الجملة، وليس المراد کمال أكله، بل ما ذكرناه، وذلك یکون عند بدو
الصلاح. وأما تفسيره يوزن: بيحزر فظاهر؛ لأن الحزر طريق إلى معرفة قدره، وكذا الوزن. وقوله: حتى
يحزر هو بتقديم الزاي على الراء أي: يخرص. ووقع في بعض الأصول بتقديم الراء، وهو تصحيف وإن
كان يمكن تأويله لو صح. والله أعلم. وهذا التفسير عند العلماء، أو بعضهم في معنى المضاف إلى
ابن عباس؛ لأنه أقر قائله عليه، ولم ينكره. وتقريره كقوله. والله أعلم.
قوله: (عن ابن أبي نعم) هو بإسكان العين بلا ياء بعدها، وأسمه دكين بن الفضيل، وشروح مسلم
كلها ساكتة عنه، أما أحكام الباب، فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح بالإجماعِ. قال
أصحابنا: ولو شرط القطع، ثم لم يقطع، فالبيع صحيح ويلزمه البائع بالقطع، فإن تراضيا على إبقائه جاز،
وإن باعها بشرط التبقية، فالبيع باطل بالإجماع؛ لأنه ربما تلفت الثمرة قبل إدراكها، فيكون البائع قد أكل

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٣
٤٢٣
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٣
٣٨٥٣ - ١٤/٥٧ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْبَىْ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ/ عَنِ الزُّهْرِيِّ. ح وَحَدَّثَنَا
ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ، عَنٍ ج !!.
ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِّ لَ﴿ نَهَىْ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتِّمْرِ.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثْنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ رَخْصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا. زَادَ
ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ : أَنْ تُبَاعَ.
٣٨٥٤ - ١٥/٥٨ - وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ،
أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ
أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَِّ: ((لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلاَ تَبْتَاعُوا الثُّمَرَ / ج١٦
بِالتَّمْرِ )).
١/٣٨
٣٨٥٣ - أخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه (الحديث ٤٥٣٢)، تحفة
الأشراف (٦٨٣٢). وحديث زيد بن ثابت سيأتي تخريجه (الحدیث ٣٨٥٥).
٣٨٥٤ - أخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه (الحديث ٤٥٣٣)، وأخرجه
ابن ماجه في كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (الحديث ٢٢١٥)، تحفة
الأشراف (١٣٣٢٨).
مال أخيه بالباطل. كما جاءت به الأحاديث. وأما إذا شرط القطع فقد انتفى هذا الضرر، وإن باعها مطلقاً
بلا شرط. فمذهبنا، ومذهب جمهور العلماء: أن البيع باطل لإطلاق هذه الأحاديث، وإنما صححناه بشرط
القطع للإجماع، فخصصنا الأحاديث بالإجماع، فيما إذا شرط القطع؛ ولأن العادة في الثمار الإبقاء، فصار
کالمشروط.
وأما إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح، فيجوز بيعها مطلقاً، وبشرط القطع، وبشرط التبقية لمفهوم ١٨١/١٠
هذه الأحاديث؛ ولأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها إذا لم يكن من جنسها؛ ولأن الغالب فيها السلامة
بخلاف ما قبل الصلاح، ثم إذا بيعت بشرط التبقية أو مطلقاً يلزم البائع بسقايتها إلى أوان الجذاذ؛ لأن ذلك
هو العادة فيها. هذا مذهبنا، وبه قال: مالك، وقال أبو حنيفة: يجب شرط القطع. والله أعلم.
قوله: (وعن السنبل حتى يبيض) فيه دليل لمذهب مالك، والكوفيين، وأكثر العلماء: أنه يجوز بيع
السنبل المشتد. وأما مذهبنا ففيه تفصيل، فإن كان السنبل شعيراً، أو ذرة، أو ما في معناهما مما ترى حباته
جاز بيعه، وإن كان حنطة، ونحوها مما تستر حباته بالقشور التي تزال بالدياس، ففيه قولان الشافعي رضي
الله عنه: الجديد أنه لا يصح، وهو أصح قوليه، والقديم أنه يصح. وأما قبل الاشتداد، فلا يصحّ بيع الزرع
إلا بشرط القطع كما ذكرنا، وإذا باع الزرع قبل الاشتداد مع الأرض بلا شرط جاز تبعاً للأرض، وكذا الثمر
قبل بدو الصلاح إذا بيع مع الشجر جاز بلا شرط تبعاً، وهكذا حكم البقول في الأرض: لا يجوز بيعها في

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٤
٤٢٤
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٤
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النّبِّ ◌َهُ، مِثْلَهُ،
سَوَاءً.
| ١٤/١٤ - باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا |
٣٨٥٥ - ١/٥٩ - | وأحدثني مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدْثَنَا حُجَيْنُ ابْنُ الْمُثَنِى |، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ
عُقَّيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ:﴿ نَهَىْ عَنْ ابَيْعِ | الْمُزَابَنَةِ
وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَةُ أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتّمْرِ. وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ، وَاسْتِكْرَاءُ
الْأَرْضِ بِالْقَمْحِ .
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَ﴿ أَنَّهُ قَالَ: ((لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ
صَلَاحُهُ ، وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّْرِ )).
٣٨٥٥ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام (الحديث ٢١٧٣)،
وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: بيع المزابنة (الحديث ٢١٨٤) و(الحديث ٢١٨٨)، وأخرجه أيضا فيه،
باب: تفسير العرايا (الحديث ٢١٩٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في
حائط أو في نخل (الحديث ٢٣٨٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في العرايا والرخصة في
ذلك (الحديث ١٣٠٠) مطولاً و(الحديث ١٣٠٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر بالتمر
(الحديث ٤٥٤٦)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: بيع الكرم بالزبيب (الحديث ٤٥٥٠)، وأخرجه أيضاً
فيه، باب: بيع العرايا بخرسها تمراً (الحديث ٤٥٥٢) و(الحديث ٤٥٥٣)، وفيه أيضاً، باب: بيع العرايا بالرطب
(الحديث ٤٥٥٤) مطولاً، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات، باب: بيع العرايا بخرسها تمرأ
(الحديث ٢٢٦٨) و(الحديث ٢٢٦٩)، تحفة الأشراف (٣٧٢٣).
١٨٢/١٠ الأرض دون الأرض إلا بشرط القطع، وكذا لا يصح بيع البطيخ، ونحوه قبل بدو صلاحه. وفروع المسألة
كثيرة، وقد نقحت مقاصدها في روضة الطالبين، وشرح المهذب وجمعت فيها جملاً مستكثرات. وبالله
التوفيق.
قوله: (في الحديث نهى البائع، والمشتري) أما البائع؛ فلأنه يريد أكل المال بالباطل، وأما
المشتري؛ فلأنه يوافقه على حرام؛ ولأنه يضيع ماله، وقد نهي عن إضاعة المال.
باب: تحریم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا
٣٨٥٥ - ٣٨٧٧ - فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله # نهى عن بيع التمر بالتمر،
ورخص في بيع العرايا) وفي رواية: (رخص في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك).
وفي رواية: (رخص لصاحب العربية أن يبيعها بخرصها من التمر) وباقي روايات: الباب. بمعناه: وفيها ذكر
المحاقلة، والمزابنة، وکراء الأرض، وهذا نؤخره إلى بابه.
وأما ألفاظ الباب؛ فقوله: (وعن بيع التمر بالتمر). وفي رواية: (لا تبتاعوا التمر بالتمر) هما في

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٤
٤٢٥
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٤
ا وَقَالَ سَالِمُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللهَِهُ: أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ جَّـ
ذُلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّعْرِ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذلِكَ.
٣٨٥٦ - ٢/٦٠ - وحدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيْعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ.
٣٨٥٧ - ٣/٦١ - | و|حدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْنَىْ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ،
أَخْبَرَنِي نَافِعْ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدِّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ لاَّو
رَخِّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخِرْصِهَا تَمْراً ، يَأْكُلُونَهَا رُطَباً.
٣٨٥٨ _ ٤/٠٠٠ - وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ يَقُولُ / : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
ج ١٦
١/٣٩
٣٨٥٩ - ٥/٦٢ - وحدّثنا يَحَْىْ بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَالْعَرِيَّةُ النَّخْلَةُ تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيعُونَهَا بِخِرْصِهَا تَمْراً.
٣٨٦٠ -٦/٦٣ - وحدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحَْىْ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنْ رَسُولَ اللهِوَهَ رَخْصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ ٣/بـ
بِخَّرْصِهَا تَمْراً.
٣٨٥٦ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٨٥٥).
٣٨٥٧ - تقدم تخريجه (الحدیث ٣٨٥٥).
٣٨٥٨ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٨٥٥).
٣٨٥٩ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٨٥٥).
٣٨٦٠ - تقدم تخريجه (الحدیث ٣٨٥٥).
الروايتين الأول الثمر بالثاء المثلثة والثاني: التمر بالمثناة، ومعناه: الرطب بالتمر، وليس المراد كل الثمار
بالثاء المثلثة، فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر.
١٨٣/١٠
قوله: (حدثنا حجين) هو بضم الحاء، وآخره نون.
قوله: (رخص في بيع العرية بخرصها من التمر) هو بفتح الخاء، وكسرها والفتح أشهر، ومعناه: بقدر
ما فيها إذا صار تمرأ، فمن فتح قال: هو مصدر. أي: اسم للفعل. ومن كسر قال: هو اسم للشيءٍ ١٨٤/١٠
المخروص.

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٤
٤٢٦
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٤
قَالَ يَحْيَىْ : الْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلَتِ لِطَّعَامِ أَهْلِهِ رُطَباً، بِخَرْصَهَا تَمْراً.
٣٨٦١ - ٧/٦٤ - وحدّثنا ابْنُ نُمَيْرِ، حَدَّثَنَا أَبِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ :﴿ رَخْصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا.
٣٨٦٢ - ٨/٦٥ - وحدّثناه ابْنُ الْمُثْنَى، حَدَّثَنَا يَحْتَىْ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ الله، بِهَذَا الْإِسْنَادِ،
وقَالَ : أَنْ تُؤْخَذَ بِخِرْصِهَا.
٣٨٦٣ - ٩/٦٦ - وحدّثنا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّدٌ . ح وَحَدَّثَنِهِ عَلِيُّ بْنُ
حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ
رَخْصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا /.
٣٨٦٤ - ١٠/٦٧ - | وإحدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي: ابْنَ بِلَالٍ-،
ج ١٦
١/٤٠
٣٨٦١ - تقدم تخريجه (الحدیث ٣٨٥٥).
٣٨٦٢ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٨٥٥).
٣٨٦٣ - تقدم تخريجه (الحدیث ٣٨٥٥).
٣٨٦٤ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة
(الحديث ٢١٩١)، وأخرجه أيضا في كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
(الحديث ٢٣٨٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في بيع العرايا (الحديث ٣٣٦٣)،
وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: منه (الحديث ١٣٠٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع
العرايا بالرطب (الحديث ٤٥٥٦) و (الحديث ٤٥٥٧) و (الحديث ٤٥٥٨)، تحفة الأشراف (٤٦٤٦).
قوله: (عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب النبي # من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة)
أما بشير فبضم الموحدة، وفتح الشين، وأما يسار فبالمثناة تحت، والسين مهملة، وهو بشير بن يسار
المدني الأنصاري الحارثي مولاهم. قال يحيى بن معين: ليس هو بأخي سليمان بن يسار. وقال محمد
ابن سعد: كان شيخاً كبيراً فقيهاً قد أدرك عامة أصحاب رسول الله#، وكان قليل الحديث.
وقوله: (من أهل دارهم) يعني : بني حارثة والمراد بالدار: المحلة.
وقوله: (عن بعض أصحاب رسول الله(#) أي: جماعة منهم، ثم ذكر بعضهم. فقال: منهم
سهل بن أبي حثمة، والبعض يطلق على القليل، والكثير وحثمة بفتح الحاء المهملة، وإسكان الثاء
المثلثة، واسم أبي حثمة: عبد الله بن ساعدة. وقيل: عامر بن ساعدة، وكنية سهل أبو يحيى. وقيل:
أبو محمد توفي النبي #، وهو ابن ثمان سنين.
قوله: (في هذا الإسناد حدثنا عبد الله بن مسلمة القعبي، حدثنا سليمان يعني: ابن بلال، عن يحيى

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٤
٤٢٧
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٤
عَنْ يَحْيَى بْنِ(٤) سَعِيدٍ -، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِوَ مِنْ أَهْلِ
دَارِهِمْ، مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ﴿ نَهَىْ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتّمْرِ، وَقَالَ: ((ذُلِكَ
الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَةُ)) إلَّ أَنَّهُ رَخِّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ، النِّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ
بِخَرْصِهَا تَمْراً، يَأْكُلُونَهَا رُطَباً.
٣٨٦٥ - ١١/٦٨- | و| حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ. ح وَحَدَثْنَا ابْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهَِّ أَنَّهُمْ قَالُوا: رَخْصَ و/بـ
رَسُولُ اللهِوَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخِرْصِهَا تَمْراً.
٣٨٦٦ - ١٢/٦٩ - | وأحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعاً
عَنِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابٍ
٣٨٦٥ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٨٦٤).
٣٨٦٦ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٨٦٤).
هو: ابن سعيد، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله ( من أهل دارهم منهم سهل بن ١٨٥/١٠
أبي حثمة) في هذا الإسناد أنواع من معارف علم الإسناد وطرقه. منها: أنه إسناد کله مدنیون، وهذا نادر
في صحيح مسلم بخلاف الكوفيين، والبصريين، فإنه كثير قدمناه في مواضع كثيرة من أوائل هذا الكتاب،
وبعدها بيانه. ومنها: أن فيه ثلاثة أنصاريين مدنيين بعضهم عن بعض، وهذا نادر جداً، وهم يحيى بن
سعيد الأنصاري، وبشير، وسهل، ومنها قوله: سلمان يعني: ابن بلال، وقوله: يحيى، وهو: ابن سعيد.
وقد قدمنا في الفصول التي في أول الكتاب، وبعدها بيان فائدة قوله: (يعني)، وقوله: (وهو). وأن المراد:
أنه لم يقع في الرواية بيان نسبهما، بل اقتصر الراوي على قوله: سليمان، ويحيى، فأراد مسلم بيانه.
ولا يجوز أن يقول: سليمان بن بلال فإنه يزيد على ما سمعه من شيخه. فقال: يعني: ابن بلال. فحصل
البيان من غير زيادة منسوبة إلى شيخه.
ومنها: ما يتعلق بضبط الأسماء، والأنساب، وهو بشير بن يسار. وقد بيناه والقعنبي، وهو منسوب
إلى جده، وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي، وهو يحيى عن بشير، وهذا وإن كان نظائره في الحديث كثيرة،
فهو من معارفهم، ومنها قوله عن بعض أصحاب النبي #1: منهم سهل بن أبي حثمة. فيه أنه يجوز إذا
سمع من جماعة ثقات جاز أن يحذف بعضهم، ويروي عن بعض وقد تقدم بيان هذا، وتفصيله مبسوطاً في
الفصول. والله أعلم.
(1) في المطبوعة: وهو: ابن.

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٤
٤٢٨
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٤
رَسُولِ اللهِ :﴿، مِنْ أَهْلِ دَارِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ نَهَىْ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ سُلَيْمَانِ بْنِ بِلَالٍ
عَنْ يَحْيَىْ . غَيْرَ أَنَّ إِسْحَقَ وَابْنَ الْمُثَنّى جَعَلا _ مَكَانَ الرِّبَا - الزُّبْنَ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: الرِّبَا.
٣٨٦٧ _ ١٣/٠٠٠ -١ وإحدثناه عَمْروُ النَّاقِدُ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَن سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النِّّ :﴿. نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.
ج١١ ٣٨٦٨ - ١٤/٧٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ/، وَحَسَنَ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنٍ
الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَىْ بَنِي حَارِثَةَ: أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي خَثْمَةً
حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ﴿ نَهَىْ عَنِ الْمُزَابَةِ، الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إلّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ
لَهُمْ.
٣٨٦٩ - ١٥/٧١ - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
يَحْيَىْ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ - مَوْلَى
ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ -، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ:﴿ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ
٣٨٦٧ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٨٦٤).
٣٨٦٨ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٨٦٤).
٣٨٦٩ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة
(الحديث ٢١٩٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
(الحديث ٢٣٨٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في مقدار العرية (الحديث ٣٣٦٤)،
وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك (الحديث ١٣٠١)، وأخرجه النسائي
في كتاب: البيوع، باب: بيع العرايا بالرطب (الحديث ٤٥٥٥)، تحفة الأشراف (١٤٩٤٣).
قوله: (فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال) الذاكر هو: الثقفي الذي هو في درجة سليمان بن بلال،
وإنما ذكرت هذا، وإن كان ظاهراً؛ لأنه قد يغلط فيه بل قد غلط فيه.
١٨٦/١٠
قوله: (غير أن إسحاق، وابن مثنى جعلا مكان الربا الزبن، وقال ابن أبي عمر: الربا) يعني: أن ابن
أبي عمر رفيق اسحاق، وابن مثنى. قال في روايته: ذلك الربا. كما سبق في رواية سلمان بن بلال. وأما
إسحاق، وابن مثنى فقالا: ذلك الزبن. وهو بفتح الزاي، وإسكان الموحدة، وبعدها نون، وأصل الزبن:
الدفع. ويسمى هذا العقد: مزابنة؛ لأنهم يتدافعون في مخاصمتهم بسببه لكثرة الغرر والخطر.
قوله: (مولى بني حارثة) بالحاء.
قوله: (عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد) قال الحاكم: أبو أحمد أبو سفيان. هذا ممن لا يعرف
اسمه. قال: ويقال: مولى أبي أحمد، وابن أبي أحمد هو مولى لبني عبد الأشهل. يقال: كان له انقطاع

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٤
٤٢٩
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٤
خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةٍ - يَشُكُّ دَاوُدُ قَالَ: خَمْسَةٌ أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ -؟ قَالَ : نَعَمْ.
٣٨٧٠ - ١٦/٧٢ - حدّثنا / يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ؟/
ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ﴿ نَهَىْ عَنِ الْمُزَابَةِ، وَالْمُزَايَنَةُ بَيْعُ الثُّمَرِ بِالتِّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكُرْمِ
بِالزَّبِيبِ كَيْلاً.
٣٨٧١ - ١٧/٧٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرِ، قَالاً: حَدِّثْنَا
مُحَمِّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ الله أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ نَهَىْ عَنِ الْمُزَابَةِ ،
بَيْعِ ثَمَّرِ النَّخْلِ بِالتِّعْرِ كَيْلاً، وَبَيْعِ الْعِنْبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً، وَبَيْعِ الزَّرْعِ بِالْجِنْطَةِ كَيْلًا.
٣٨٧٢ - ١٨/٠٠٠ - أوإحدّثنا [٥ ] أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ الله
بِهَذا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
٣٨٧٣ - ١٩/٧٤ - حدّثني يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَهَرُونُ بْنُ عَبْدِ الله، وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَىْ، قَالُوا:
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ /، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِ {18 عَنِ ١٢
٣٨٧٠ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام (الحديث ٢١٧١)،
وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: بيع المزابنة (الحديث ٢١٨٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب:
بيع الكرم بالزبيب (الحديث ٤٥٤٨)، تحفة الأشراف (٨٣٦٠).
٣٨٧١ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٨٠٩٣).
٣٨٧٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: في المزابنة (الحديث ٣٣٦١)، تحفة الأشراف (٨١٣١).
٣٨٧٣ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٨٤٤).
إلى ابن أبي أحمد بن جحش، فنسب إلى ولائهم، وهو مدني ثقة.
قوله: (خمسة أوسق) هي جمع وسق، بفتح الواو، ويقال: بكسرها. والفتح أفصح. ويقال في
الجمع أيضاً: أوساق ووسوق. قال الهروي: كل شيء حملته فقد وسقته. وقال غيره: الوسق ضم الشيء ١٨٧/١٠
بعضه إلى بعض، وأما قدر الوسق فهو ستون صاعاً. والصاع خمسة أرطال، وثلث بالبغدادي. وأما العرايا
فواحدتها عرية بتشديد الياء. كمطية ومطايا، وضحية وضحايا، مشتقة من التعري، وهو التجرد؛ لأنها
عريت عن حكم باقي البستان. قال الأزهري، والجمهور: هي فعيلة بمعنى: فاعلة. وقال الهروي،
وغيره: فعيلة بمعنى: مفعولة. من عراه يعروه إذا أتاه وتردد إليه؛ لأن صاحبها يتردد إليها. وقيل: سميت
بذلك لتخلي صاحبها الأول عنها من بين سائر نخله. وقيل: غير ذلك والله أعلم.
قوله: (نهى رسول الله ﴿ عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا تباع بخرصها) فيه تحريم بيع

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٤
٤٣٠
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٤
الْمُؤَابَةِ ، وَالْمُزَابَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الزُّبِيبِ بِالْعِنْبِ كَيْلاً، وَعَنْ كُلِّ ثَمْرٍ
بِخَرْصِهِ.
٣٨٧٤ _ ٢٠/٧٥ - وحدّثني عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السِّعْدِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
- وَهُوَ: ابْنُ إِبْرَاهِيمَ -، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُول اللهِ﴿ِ نَّهَىْ عَنٍ
الْمُزَابَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ، بِكَيْلٍ مُسَمِّى، إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقْصَ
فَعَلَيُّ.
٣٨٧٥ _ ٢١/٠٠٠ - ١ وأحدثناه أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُوبُ، بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
٣٨٧٤ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام (الحديث ٢١٧٢)،
وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر بالتمر (الحديث ٤٥٤٧)، تحفة الأشراف (٧٥٢٢).
٣٨٧٥ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٨٧٤).
الرطب بالتمر، وهو المزابنة كما فسره في الحديث. مشتقة من الزبن، وهو المخاصمة والمدافعة. وقد
أتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا، وأنه ربا. وأجمعوا أيضاً على تحريم بيع العنب
بالزبيب، وأجمعوا أيضاً على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، وهي المحاقلة مأخوذة من
الحقل، وهو الحرث، وموضع الزرع. وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر، أو مقطوعاً.
وقال أبو حنيفة: إن كان مقطوعاً جاز بيعه بمثله من اليابس، وأما العرايا فهي أن يخرص الخارص نخلات،
١٨٨/١٠ فيقول: هذا الرطب الذي عليها إذا يبس تجيء منه ثلاثة أوسق من التمر مثلاً، فيبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة
أوسق تمر، ويتقابضان في المجلس، فيسلم المشتري التمر، ويسلم بائع الرطب الرطب بالتخلية. وهذا
جائز فيما دون خمسة أوسق، ولا يحوز فيما زاد على خمسة أوسق.
وفي جوازه في خمسة أوسق قولان للشافعي: أصحهما: لا يجوز؛ لأن الأصل تحريم بيع التمر
بالرطب، وجاءت العرایا رخصة. وشك الراوي في خمسة أوسق أو دونها، فوجب الأخذ بالیقین، وهو دون
خمسة أوسق، وبقيت الخمسة على التحريم. والأصح: أنه يجوز ذلك للفقراء والأغنياء، وأنه لا يجوز في
غير الرطب والعنب من الثمار. وفيه قول ضعيف: أنه يختص بالفقراء. وقول: أنه لا يختص بالرطب
والعنب. هذا تفصيل مذهب الشافعي في العرية، وبه قال أحمد، وآخرون، وتأولها مالك، وأبو حنيفة على
غير هذا. وظواهر الأحاديث ترد تأويلهما.
قوله: (رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك) فيه دلالة لأحد أوجه
أصحابنا: أنه يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض، والأصح عند جمهورهم بطلانه،
ويتاولون هذه الرواية على أن أو للشك لا للتخيير، والإباحة. بل معناه: رخص في بيعها بأحد النوعين،

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٥
٤٣١
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٥
٣٨٧٦ - ٢٢/٧٦ - حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا
اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ/، قَالَ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِ ﴾﴿ عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، ١٤)
إِنْ كَانَتْ نَخْلاً، بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ کَرْماً، أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ کَانَ زَرْعاً، أَنْ يَبِيعَهُ
بِكَيْلِ طَعَامٍ . نَهَىْ عَنْ ذلِكَ كُلُّهِ .
وَفِي رِوَايَةٍ قُتَيِّبَةَ : أَوْ كَانَ زَرْعاً.
٣٨٧٧ - ٢٣/٠٠٠ - وحدّثنيه أَبُو الطَّاهِرِ، أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ. ح وَحَدَّثَنَا|١٥
ابْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنِ الضَّحَّاكُ. ح وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدِّثْنَا
حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، حَدَّثَنَا(١) مُوسَى بْنُ عُقْبَةً، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ . بِهَذَا الإِسْنَادِ ، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.
١٥/١٥ - باب: من باع نخلاً علیھا ثمر
٣٨٧٨ - ١/٧٧ - حدّثنا يَحْبِىِ بْنُ يَحْبَىْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ
ج ١٦
رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: ((مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبْرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ /، إلَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)).
١/٤٣
٣٨٧٦ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع الزرع بالطعام كيلاً (الحديث ٢٢٠٥)، وأخرجه النسائي
في كتاب: البيوع، باب: بيع الزرع بالطعام (الحديث ٤٥٦٣)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات، باب:
المزابنة والمحاقلة (الحديث ٢٢٦٥)، تحفة الأشراف (٨٢٧٣).
٣٨٧٧ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٧٠٦) و(٨٤٩٨) و ٨٥٣٨).
٣٨٧٨ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: من باع نخلاً قد أبرت ، أو أرضاً مزروعة، أو بإجارة
(الحديث ٢٢٠٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الشروط، باب: إذا باع نخلاً قد أبرت (الحديث ٢٧١٦)، وأخرجه
أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في العبد يباع وله مال (الحديث ٣٤٣٤° م)، وأخرجه ابن ماجه في
كتاب: الإجارات، باب: فيمن باع نخلاً مؤبراً (الحديث ٢٢١٠)، تحفة الأشراف (٨٣٣٠).
١٨٩/١٠
وشك فيه الراوي فيحمل على أن المراد: التمر. كما صرح به في سائر الروايات.
باب: من باع نخلا عليها ثمر
٣٨٧٨ - ٣٨٨٤ - قوله *: (من باع نخلاً قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع) قال أهل اللغة:
يقال: أبرت النخل آبره أبرأ بالتخفيف. كأكلته أكلاً، وأبرته بالتشديد أؤبره تأبيراً كعلمته أعلمه تعليماً: وهو
أن يشق طلع النخلة ليدر فيه شيء من طلع ذكر النخل، والإبار هو: [شقة] (١) سواء حط فيه شيء أو لا، ١٩٠/١٠
ولو تأبرت بنفسها أي: تشققت. فحكمها في البيع حكم المؤبرة بفعل الآدمي. هذا مذهبنا. وفي هذا
(1) في المطبوعة: حدثني.
(١) محو في الأصل، والتصويب من نسخة، ش وك.

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٥
٤٣٢
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٥
٣٨٧٩ - ٢/٧٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَّى، حَدَّثْنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدُثَنَا
أَبِي، جَمِيعاً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، حَدِّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بِشْرٍ،
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ﴿ قَالَ: (( أَيُّمَا نَخْلِ اشْتُرِيَ أُصُولُهَا وَقَدْ
أَبْرَتْ ، فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي أَبْرَهَا، إِلَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا)).
٣٨٨٠ - ٣/٧٩ - وحدّثنا قُتَيِّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدَّثْنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النّبِّ :﴿ قَالَ: ((أَيُّمَا امْرِىءٍ أَبَّرَ تَخْلاً، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلْذِي أَبْرَ ثَمَرَ
النَّخْلِ ، إلّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)).
١١٢ ٣٨٨١ -٤/٠٠٠ - وحدثناه أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالاَ: حَدُثَنَا حَمَّدٌ . ح وَحَدَّثَنِهِ زُهَيْرُ / بْنُ
حَرْبٍ ، حَدِّثْنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، نَحَوهُ.
٣٨٨٢ - ٥/٨٠ - حدّثنا يَحْتَى بْنُ يَحْبَىْ، وَمُحَمِّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا(٤) اللَّيْثُ. ح وَحَدَّثَنَا
٣٨٧٩ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٩٨٨) و(٨٠٩٨) و(٨٢٠٩).
٣٨٨٠ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع النخل بأصله (الحديث ٢٢٠٦)، وأخرجه النسائي في
كتاب: البيوع، باب: النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها (الحديث ٤٦٤٩)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب:
التجارات، باب: ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال (الحديث ٢٢١٠ م)، تحفة الأشراف (٨٢٧٤).
٣٨٨١ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٥٦٧).
٣٨٨٢ - أخرجه البخاري في كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
(الحديث ٢٣٧٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير، والعبد وله مال
(الحديث ١٢٤٤)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات، باب: ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال
(الحديث ٢٢١١)، تحفة الأشراف (٦٩٠٧).
الحديث: جواز الإبار للنخل، وغيره من الثمار. وقد أجمعوا على جوازه. وقد اختلف العلماء في حكم
بيع النخل المبيعة بعد التأبير وقبله، هل تدخل فيها الثمرة عند إطلاق بيع النخلة من غير تعرض للثمرة بنفي
ولا إثبات؟ فقال مالك، والشافعي، والليث، والأكثرون: إن باع النخلة بعد التأبير فثمرتها للبائع، إلا أن
يشترطها المشتري، بأن يقول: اشتريت النخلة بثمرتها هذه. وإن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري، فإن
شرطها البائع لنفسه جاز عند الشافعي، والأكثرين. وقال مالك: لا يجوز شرطها للبائع. وقال أبو حنيفة:
هي للبائع قبل التأبير وبعده عند الإطلاق. وقال ابن أبي ليلى: هي للمشتري قبل التأبير وبعده، فأما
الشافعي، والجمهور فأخذوا في المؤبرة بمنطوق الحديث، وفي غيرها بمفهومه، وهو دليل الخطاب، وهو
(1) في المطبوعة: أخبرنا.

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٥
٤٣٣
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٥
قُتْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ |، حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ
عُمَّرَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ((مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبِّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إلاَّ
أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدَاً فَمَالُهُ لِلْذِي بَاعَهُ ، إِلَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)).
٣٨٨٣ - ٦/٠٠٠ - وحدثناه [٥ ]يَحْتَىْ بْنُ يَحْبَىْ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - قَالَ
يَحْيَىْ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
٣٨٨٤ - ٧/٠٠٠ - وحدّثني / حَرْمَلةُ بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرْنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ج١٦
ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ بِمِثْلِهِ .
٣٨٨٣ - وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في العبد يباع وله مال (الحديث ٣٤٣٣)، وأخرجه
النسائي في كتاب: البيوع، باب: العبد يباع ويستثني المشتري ماله (الحديث ٤٦٥٠)، وأخرجه ابن ماجه في
كتاب: التجارات، باب: ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال (الحديث ٢٢١١)، تحفة الأشراف (٦٨١٩).
٣٨٨٤ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٠١٣).
حجة عندهم. وأما أبو حنيفة، فأخذ بمنطوقه في المؤبرة، وهو لا يقول بدليل الخطاب، فألحق غير المؤيرة
بالمؤبرة، واعترضوا عليه بأن الظاهر يخالف المستتر في بيع حكم التبعية في البيع، كما أن الجنين يتبع
الأم في البيع، ولا يتبعها الولد المنفصل، وأما ابن أبي ليلى فقوله باطل منابذ لصريح السنة، ولعله لم
يبلغه الحدیث والله أعلم.
قوله #: (ومن أبتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) هكذا روى هذا الحكم البخاري،
ومسلم من رواية سالم، عن أبيه ابن عمر، ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع، عن ابن عمر، ولا يضر
ذلك. فسالم ثقة بل هو أجل من نافع، فزيادته مقبولة، وقد أشار النسائي، والدارقطني إلى ترجيح رواية
نافع، وهذه إشارة مردودة. وفي هذا الحديث دلالة لمالك، وقول الشافعي القديم: أن العبد إذا ملكه سيده
مالاً ملكه، لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشترط المشتري. لظاهر هذا الحديث، وقال: ١٩١/١٠
الشافعي في الجديد، وأبو حنيفة: لا يملك العبد شيئاً أصلاً، وتأولا الحديث على أن المراد: أن يكون في
يد العبد شيء من مال السيد، فأضيف ذلك المال إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك، كما يقال:
جل الدابة، وسرج الفرس، وإلا فإذا باع السيد العبد، فذلك المال للبائع؛ لأنه ملكه إلا أن يشترطه المبتاع
فيصح؛ لأنه يكون قد باع شيئين العبد والمال الذي في يده بثمن واحد. وذلك جائز. قالا: ويشترط
الاحتراز من الربا.
قال الشافعي: فإن کان المال دراهم لم یجز بیع العبد، وتلك الدراهم بدراهم، فکذا إن کان دنانیر
لم يجز بيعها بذهب، وإن كان حنطة لم يجز بيعها بحنطة. وقال مالك: يجوز أن يشترط المشتري وإن كان
دراهم والثمن دراهم، وكذلك في جميع الصور لإطلاق الحديث قال: وكأنه لا حصة للمال من الثمن.

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٦
٤٣٤
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٦
١٦/١٦ - باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة ، وعن المخابرة وبيع الثمرة
قبل بدوّ صلاحها ، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين
٣٨٨٥ - ١/٨١ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ،
قَالُوا جَمِيعاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ :
٣٨٨٥ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة
(الحديث ٢١٨٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
(الحديث ٢٣٨١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأيمان، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض
بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٨٨٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر
قبل أن يبدو صلاحه (الحديث ٤٥٣٦) و (الحديث ٤٥٣٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر قبل
أن يبدو صلاحه (الحديث ٤٥٦٤)، تحفة الأشراف (٢٤٥٢).
وفي هذا الحديث دليل للأصح عند أصحابنا: أنه إذا باع العبد، أو الجارية، وعليه ثيابه لم تدخل في
البيع، بل تكون للبائع إلا أن يشترطها المبتاع؛ لأنه مال في الجملة. وقال بعض أصحابنا: تدخل، وقال
بعضهم: يدخل ساتر العورة فقط، ولأصح أنه لا يدخل ساتر العورة، ولا غيره لظاهر هذا الحديث؛ ولأن
اسم العبد لا يتناول الثياب. والله أعلم.
باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة
قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين
٣٨٨٥ - ٣٨٩٢ - أما المحاقلة، والمزابنة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فسبق بيانها في الباب الماضي.
١٩٢/١٠ وأما المخابرة فهي والمزارعة متقاربتان، وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع،
كالثلث، والربع، وغير ذلك من الأجزاء المعلومة. لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض، وفي
المخابرة يكون البذر من العامل. هكذا قاله جمهور أصحابنا، وهو ظاهر نص الشافعي.
وقال بعض أصحابنا، وجماعة من أهل اللغة، وغيرهم: هما بمعنى: قالوا: والمخابرة مشتقة من
الخبر، وهو الأكار أي: الفلاح. هذا قول: الجمهور. وقيل: مشتقة من الخبار، وهي الأرض اللينة.
وقيل: من الخبرة، وهي النصيب. وهي بضم الخاء. وقال الجوهري: قال أبو عبيد: هي النصيب من
سمك، أو لحم. يقال: تخبروا خبرة إذا اشتروا شاة فذبحوها واقتسموا لحمها. وقال ابن الأعرابي: مأخوذة
من خيبر؛ لأن أول هذه المعاملة كان فيها، وفي صحة المزارعة والمخابرة خلاف مشهور للسلف،
وسنوضحه في باب بعده إن شاء الله تعالى. وأما النهي عن بيع المعاومة، وهو بيع السنين، فمعناه: أن يبيع
ثمن الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر، فيسمى بيع المعاومة، وبيع السنين، وهو باطل بالإجماع. نقل
الإجماع فيه ابن المنذر، وغيره لهذه الأحاديث؛ ولأنه بيع غرر؛ لأنه بيع معدوم، ومجهول غير مقدور على
تسليمه، وغير مملوك للعاقد. والله أعلم.

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٦
٤٣٥
التحفة - البيوع: ك ١٢. ب ١٦
نَهَىْ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا
يُبَاعُ إلَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ، إلّ الْعَرَايَا.
٣٨٨٦ - ٢/٠٠٠ - وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
٤٤/ب
ج ١٦
وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُمَا / سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِلَّهِ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ(١).
٣٨٨٧ - ٣/٨٢ - حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مَخْلِدُ بْنُ يَزِيدَ الْجَزَرِيُّ، حَدَّثَنَا
ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عِبْدِ الله: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ نَهَىْ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابْنَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ ، وَلَا تُبَاعُ إلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ، إِلَّ الْعَرَايَا.
قَالَ عَطَاءٌ : فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ فَقَالَ(2): أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ
فَيْنْفِقُ فِيهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ. وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَالْمُحَاقَلَةُ
فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذُلِكَ، بَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلاً/ .
ج ١٦
١/٤٥
٣٨٨٨ - ٤/٨٣ - حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمِّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، كِلَهُمَا عَنْ
زَكْرِيَّاءَ ، قَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا [زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ](3)، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي
٣٨٨٦ - حديث عطاء تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٨٨٥). أما حديث أبي الزبير، انفرد به
مسلم، تحفة الأشراف (٢٨١١).
٣٨٨٧ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٨٨٥).
٣٨٨٨ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٤١٤).
قوله: (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار، والدرهم إلا العرايا) معناه:
لا يباع الرطب بعد بدو صلاحه بتمر، بل يباع بالدينار، والدرهم، وغيرهما. والممتنع إنما هو بيعه بالتمر. ١٩٣/١٠
إلا العرايا فيجوز بيع الرطب فيها بالتمر بشرطه السابق في بابه.
قوله: (نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم) هو بضم التاء، وكسر العين. أي: يبدو صلاحها، وتصير
طعاماً يطيب أكلها .
(1) في المطبوعة: بمثله.
(2) في المطبوعة: قال.
(3) في المخطوطة: زكرياء بن أبي عدي، وهو خطأ، والتصويب من المطبوعة، وزكرياء بن عدي، هو: أبو يحيى زكرياء
بن عدي بن زريق بن إسماعيل التيمي مولى بني تيم اللَّه روى عن عبيد الله بن عمر في الوضوء والصلاة والصوم والبيوع
وغيرها، وابن المبارك والرقي وغيرهم.
وروى عنه: إسحاق الحنظلي، وأحمد بن سعيد الدارمي، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وغيرهم توفي سنة (٢١٢ هـ).

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٦
٤٣٦
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٦
أُنَيْسَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ - وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ -، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله|:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ُ نَهَىْ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ يُشْتَرَى النَّخْلُ حَتَّى تُشْقِهِ.
- وَالْإِشْقَاهُ أَنْ تَحْمَرَّ، أَوْ تَصْفَرُ، وَيُؤْكَّلَ مِنْهُ شَيْءٌ - وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ
مَعْلُومٍ ، وَالْمُزَابَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ الثُّْرِ ، وَالْمُخَابَرَةُ الثَّلُثُ وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ.
قَالَ زَيْدٌ: قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله / يَذْكُرُ هَذَا عَنْ
رَسُولِ اللهِ﴿ٌ؟ قَالَ : نَعَمْ.
ج ١٦
٤٥/ب
٣٨٨٩ - ٥/٨٤ - | وأحدثنا عَبْدُ الله بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزُ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدْثَنَا
سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ ،
وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقِحَ .
قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدٍ: مَا تُشْقِحُ؟ قَالَ: تَحْمَارُ وَتَصْفَارُ وَيُؤْكَّلُ مِنْهَا.
٣٨٨٩ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (الحديث ٢١٩٦)، وأخرجه
أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (الحديث ٣٣٧٠)، وأخرجه أيضاً
فيه، باب: بيع السنين (الحديث ٣٣٧٥) مختصراً، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات، باب: بيع الثمار سنين
الجائحة (الحديث ٢٢١٨)، تحفة الأشراف (٢٢٥٩) و (٢٢٦١).
قوله: (نهى وأن يشتري النخل حتى يشقه، والإشقاء أن يحمر أو يصفر) وفي رواية: حتى تشقح
بالحاء هو بضم التاء، وإسكان الشين فيهما، وتخفيف القاف، ومنهم من فتح الشين في تشقه، وهما
جائزان تشقه وتشقح، ومعناهما واحد. ومنهم من أنكر تشقه، وقال: المعروف بالحاء، والصحيح جوازهما
وقيل: إن الهاء، بدل من الحاء، كما قالوا مدحه، ومدهه. وقد فسر الراوي الإشقاه والإشتاح بالاحمرار
١٩٤/١٠ والاصفرار. قال أهل اللغة: ولا يشترط في ذلك حقيقة الاصفرار والاحمرار، بل ينطلق عليه هذا الاسم إذا
تغير يسير إلى الحمرة أو الصفرة. قال الخطابي: الشقحة لون غير خالص الحمرة أو الصفرة، بل هو تغير
إليهما في كمودة.
قوله: (سليم بن حيان) بفتح السين، وحيان بالمثناة، وسعيد بن ميناء بالمد والقصر.
قال ابن معين: لا بأس به، وقال العجلي: كوفي ثقة رجل صالح، وقال ابن سعد: كان رجلاً صالحاً ثقة صدوقاً كثير
الحديث.
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد: ٤٥٦/٨، والجمع: ١٥١/١، والمعرفة والتاريخ: ٧٢٦/١ والكن للدولابي: ١٦٥/٢،
ورجال صحيح مسلم: ٢٢٧/١، وتذكرة الحفاظ: ٣٩٥/١، والعبر: ٣٦٢/١، والكاشف: ٢٥٢/١، وشذرات
الذهب: ٢٨/٢، وثقات العجلي: ١٦٥، وتقريب التهذيب: ٢٦١/١، وتهذيب الكمال: ٣٦٤/٩.

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٦
٤٣٧
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٦
٣٨٩٠ _ ٦/٨٥ - وحدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَمُحَمِّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ - وَاللَّفْظ
لِعُبَيْدِ الله - قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، حَدِّثْنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِ:﴿ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ - قَالَ
أَحَدُهُمَا : بَيْعُ السُّنِينَ هِيَ: الْمُعَاوَمَةُ -، وَعَنِ / الثّنيَا، وَرَخْصَ فِي الْعَرَابَا.
ج ١٦
١/٤٦
٣٨٩١ - ٧/٠٠٠ - وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
- وَهُوَ: ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النّبِّ ◌ِ﴿﴿هَ، بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ
لَا يَذْكُرُ : بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ : الْمُعَاوَمَةُ .
٣٨٩٢ - ٨/٨٦ - وحدّثني إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثْنَا رَبَاحُ بْنُ
أَبِي مَعْرُوفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، عَنْ جَابِرِ بْنٍ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِ﴿ عَنْ كِرَاءِ
٣٨٩٠ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٨٨٩).
٣٨٩١ - حديث سعيد بن ميناء تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٨٨٩). وحديث أبي الزبير
أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في المخابرة (الحديث ٣٤٠٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب:
البيوع، باب: ما جاء في المخابرة والمعاومة (الحديث ١٣١٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: النهي
عن بيع الثنيا حتى يعلم (الحديث ٤٦٤٨)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات، باب: المزابنة والمحاقلة
(الحديث ٢٢٦٦)، تحفة الأشراف (٢٦٦٦).
٣٨٩٢ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٤١٢).
قوله: (نهى عن الثنيا) هي استثناء. والمراد: الاستثناء في البيع. وفي رواية الترمذي، وغيره بإسناد
صحيح: نهى عن الثنيا إلا أن يعلم. والثنيا المبطلة للبيع، قوله: بعتك هذه الصبرة إلا بعضها، وهذه
الأشجار، أو الأغنام، أو الثياب ونحوها إلا بعضها، فلا يصح البيع؛ لأن المستثنى مجهول، فلو قال:
بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة، أو هذه الشجرة إلا ربعها. أو الصبرة إلا ثلثها، أو بعتك بألف إلا
درهماً وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة صح البيع باتفاق العلماء. ولو باع الصبرة إلا صاعاً منها، فالبيع
باطل عند الشافعي، وأبي حنيفة. وصحح مالك أن يستثنى منها ما لا يزيد على ثلثها، أما إذا باع ثمرة
نخلات، فأستثنى من ثمر عشرة آصع مثلاً للبائع. فمذهب الشافعي، وأبي حنيفة، والعلماء كافة: بطلان
البيع، وقال مالك، وجماعة من علماء المدينة: يجوز ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة.
قوله: (حدثنا أبو الوليد المكي، عن جابر) وفي رواية أخرى: سعيد بن ميناء، عن جابر. قال: ابن
أبي حاتم، أبو الوليد هذا أسمه: يسار. قال عبد الغني: هذا غلط إنما هو سعيد بن ميناء المذكور بأسمه
في الرواية الأخرى، وقد بينه البخاري في تاريخه.
١٩٥/١٠

المعجم - البيوع: ك ٢١ ، ب ١٧
٤٣٨
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٧
الأَرْضِ، وَعَنْ بَيْعِهَا السّنِينَ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبٌ.
١٧/١٧ - باب: کراء الأرض
٣٨٩٣ - ١/٨٧ - وحدّثني أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي. ابْنُ زَيْدٍ -، عَنْ مَطَرٍ
الْوَرَّاقِ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ﴿ نَهَىْ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ /.
٣٨٩٤ - ٢/٨٨ - ] وإحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْفَضْلِ، - لَقَبُهُ عَارِمٌ، وَهُوَ: أَبُو
النَّعْمَانِ السُّدُوسِيُّ -، حَدْثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقُ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ :﴿: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضَ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِغْهَا
أخاهُ ».
٣٨٩٥ - ٣/٨٩ - حدّثنا الْحَكْمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مِقْلٌ - يَعْنِي: ابْنَ زِيَادٍ -، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ،
عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِّ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ أَبِى فَلْيُمْسِكْ
أزْضَهُ )».
ج ١١ ٣٨٩٦ - ٤/٩٠ - وحدّثني مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدُثْنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ/ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ،
١/٤٧
٣٨٩٣ - أخرجه النسائي في كتاب: الأيمان، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث
والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٨٨٧)، تحفة الأشراف (٢٤٨٧).
٣٨٩٤ - أخرجه النسائي في كتاب: الأيمان، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث
والربع وأختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٨٨٦)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الرهون، باب: كراء الأرض
(الحديث ٢٤٥٤)، تحفة الأشراف (٢٤٨٦).
٣٨٩٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الحرث والمزارعة، باب: ما كان من أصحاب النبي # يواسي بعضهم بعضاً
في الزراعة والثمر (الحديث ٢٣٤٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الهبة، باب: فضل المنيحة (الحديث ٢٦٣٢)،
وأخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث
والربع، وأختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٨٨٥)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الدهون، باب: المزارعة
بالثلث والربع (الحديث ٢٤٥١)، تحفة الأشراف (٢٤٢٤).
٣٨٩٦ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٤٠٢).
باب: کراء الأرض
٣٨٩٣ - ٣٩٣٨ - قوله: (عن جابر، قال: نهى رسول الله ﴿ عن كراء الأرض) وفي رواية (من كانت له

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٧
٤٣٩
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٧
أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِوَّ
أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظُّ.
٣٨٩٧ - ٥/٩١ - حدّثنا ابْنُ نُمَيْرِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِوَهَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا، وَعَجَزَ عَنْهَا،
فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، وَلاَ يُؤَاجِرْهَا إِيَّهُ)).
٣٨٩٨ - ٦/٩٢ - | وأحدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثْنَا هَمَّامٌ، قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىْ عَطَاءٌ
فَقَالَ: | أَ حَدَّثَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النّبِّ ◌َ ﴿ قَالَ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضَ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ
لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلاَ يُكْرِهَا))؟ ! قَالَ: نَعَمْ.
ج ١٦
٤٧/ب
٣٨٩٩ - ٧/٩٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَن جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيِّ وَّل
نَّهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ.
٣٩٠٠ - ٨/٩٤ - حدّثنا(١) حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عِبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثْنَا سَلِيمُ بْنُ
حَيَّنَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِوَ﴿ قَالَ:
((مَنْ كَانَتْ(2) لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلاَ تَبِعُوهَا)) . فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ :
| مَا قَوْلُهُ: وإلَ تَبِيعُوهَا؟ يَعْنِي: الْكِرَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٣٨٩٧ - أخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض
بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٨٨٣) و(الحديث ٣٨٨٤)، تحفة الأشراف (٢٤٣٩).
٣٨٩٨ - أخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض.
بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٨٩٠)، تحفة الأشراف (٢٤٩١).
٣٨٩٩ - أخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض
بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٩٣١) مطولاً، تحفة الأشراف (٢٥٣٨).
٣٩٠٠ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٢٦٦).
أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها، وعجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤاجرها إياه). وفي
رواية: (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها) وفي رواية (نهى عن المخابرة) وفي
رواية (فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا تبيعوها) وفسره الراوي: بالكراء. وفي رواية: (فليزرعها،
(1) في المطبوعة: وحدثني.
(2) في المطبوعة: كان.

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٧
٤٤٠
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٧
ج ١٦
١/٤٨
٣٩٠١ - ٩/٩٥ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدْثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا
نُخَابِرُ عَلَىْ عَهْدِ رَسُولِ اللهِلَّه، فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا(٤) وَمِنْ كَذَا(٤)، / فَقَالَ
رَسُولُ اللهِوَهَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضِ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُحْرِتْهَا أَخَاهُ ، وَإِلَّ فَلْيَدَعْهَا ».
٣٩٠٢ - ١٠/٩٦ - حدّثني أَبُو الطَّاهِرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَىْ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ
ابْنُ عِيسَىْ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ ، حَدِّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ : أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدِّثَهُ ، قَالَ :
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ لَّهَ نَأْخُذُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ،
بِالْمَاذِيَانَاتٍ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ: ﴿ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضَ فَلْيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَزْرَغْهَا
فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ لَمْ يَمْتَجْهَا فَلْيُمْسِكْهَا)).
ج ١٦
٤٨/ب
٣٩٠٣ - ١١/٩٧ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثْنَى، / حَدِّثَنَا ا يَحْيَى بْنُ | حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ
سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ النِِّيِّ :﴿ يَقُولُ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَيْهَا
أَوْ لِيُعِرْهَا )).
٣٩٠٤ - ١٢/٩٨ - وحدّثنا(2) حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنِ
الْأَعْمَشِ، بَهَذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ((فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا رَجُلاً)).
٣٩٠٥ - ١٣/٩٩ - وحدّثنا (٥) هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو - وَهُوَ:
ابْنُ الْحَارِثِ - : أَنَّ بُكَيْراً حَدَّثَهُ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ
٣٩٠١ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٧٢٩).
٣٩٠٢ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٩٧٤).
٣٩٠٣ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٣٢٣).
٣٩٠٤ _ انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٣٢٣).
٣٩٠٥ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٣١٢٢).
أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها). وفي رواية: (كنا نأخذ الأرض بالثلث والربع بالماذيانات، فقام
رسول الله * في ذلك فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها، فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها
أخاه، فليمسكها). وفي رواية: (من كانت له أرض فليهبها، أو ليعرها). وفي رواية: (نهى عن بيع أرض
(1-1) زيادة في المخطوطة .
(2) في المطبوعة: وحدثنيه.
(3) في المطبوعة: وحدثني.