النص المفهرس

صفحات 401-420

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ٤
٤٠١
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ٤
٣٧٩٥ - ٦/١٢ - حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدِّثْنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ - وَهُوَ:
ابْنُ ثَابِتٍ -، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِلَ نَّهَىْ عَنِ الثَّلَقِّي | لِلِرُّكْبَانِ | ،
وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَعْنِ النّجْشِ، وَالنَّصْرِيَةِ ، وَأَنْ يَسْتَامَ
الرَّجُلُ عَلَىْ سَوْمٍ أَخِيهِ.
٢٥/ب
٣٧٩٦ - ٧/٠٠٠ - وحدثنيه/ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَثْنَا غُنْدَرٌ. ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثْتَّى، ج١١
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ . حِ وَحَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثْنَا أَبِي ، قَالُوا جَميعاً: حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي حَدِيثٍ غُنْدَرٍ وَوَهْبٍ: نُهِيَ. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ : أَنَّ
رَسُولَ اللهُِّ نَهَىْ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةً .
٣٧٩٧ - ٨/١٣ - حدّثنا يَحَْى بْنُ يَحْبَىْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّ رَسُولَ الله ◌َِّ نَهَىْ عَنِ النَّجْشِ.
٣٧٩٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الشروط، باب: الشروط في الطلاق (الحديث ٢٧٢٧) بنحوه، وأخرجه
النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع المهاجر للأعرابي (الحديث ٤٥٠٣) بنحوه، تحفة الأشراف (١٣٤١١).
٣٧٩٦ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحدیث ٣٧٩٥).
٣٧٩٧ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: النجش (الحديث ٢١٤٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الحيل،
باب: ما يكره من التناجش (الحديث ٦٩٦٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: النجش
(الحديث ٤٥١٧)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات، باب: ما جاء في النهي عن النجش
(الحديث ٢١٧٣)، تحفة الأشراف (٨٣٤٨).
واستدل لصحة قول الشافعي بقول العرب: لا يحسن الكر(١)، إِنما يحسن الحلب، والصر. وبقول
مالك بن نويرة:
مصررة أخلافها لم تجرد
فقلت لقومي هذه صدقاتكم
قال: ويحتمل أن أصل المصراة مصرورة أبدلت إحدى الراءين ألفاً، كقوله تعالى: ﴿خاب من
دساها(٢)﴾ أي: دسسها. كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس. واعلم أن التصرية حرام سواء تصرية
الناقة، والبقرة، والشاة، والجارية، والفرس، والأتان، وغيرها؛ لأنه غش وخداع، وبيعها صحيح مع أنه
حرام، وللمشتري الخيار في إمساكها وردها. وسنوضحه في الباب الآتي إن شاء الله تعالى وفيه دليل على
تحريم التدليس في كل شىء، وأن البيع من ذلك ينعقد، وأن التدليس بالفعل حرام كالتدليس بالقول.
(١) الكر: الهجوم في الحرب.
(٢) سورة: الشمس الآية: ١٠ .

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ٥
٤٠٢
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ٥
٥/٥ - باب: تحريم تلقي الجلب
٣٧٩٨ - ١/١٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً. [ح] وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّى،
حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ - . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ
-١/٤ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ نَهَىْ أَنْ تُتَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الأَسْوَاقَ. وَهَذَا لَفْظُ
ابْنِ نُمَيْرٍ وَقَالَ الآخَرَانِ: إِنَّ النّبِّ ◌َ﴿ُ نَهَىْ عَنِ الْتَّلَقِّي.
٣٧٩٩ _ ٢/٠٠٠ - وحدّثني مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ، عَنِ النَِّّ ◌ِ﴿، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنٍ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ الله .
٣٨٠٠ _ ٣/١٥ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي
عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِّ ◌َ﴿َ: أَنَّهُ نَهَىْ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ .
٣٨٠١ - ٤/١٦- حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ
٣٧٩٨ - حديث أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير انفرد بهما مسلم، تحفة الأشراف (٧٩٨٥) و (٨١٣٤)، وحديث
ابن المثنى، أخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: التلقي (الحديث ٤٥١٠)، تحفة الأشراف (٨١٨١).
٣٧٩٩ - تقدم تخريجه في كتاب: النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك
(الحديث ٣٤٤٠).
٣٨٠٠ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
(الحديث ٢١٤٩) مطولاً، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: النهي عن تلقي الرّكبان، وأن بيعه مردود، لأن
صاحبه عاصٍ آثم إذا كان به عالماً (الحديث ٢١٦٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية
تلقي البيوع (الحديث ١٢٢٠)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات، باب: النهي عن تلقي الجلب
(الحديث ٢١٨٠)، تحفة الأشراف (٩٣٧٧).
٣٨٠١ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٥٤٨).
باب: تحريم تلقي الجلب
٣٧٩٨ - ٣٨٠٢ - قوله: (أن رسول الله# نهى أن يتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق). وفي رواية (نهى:
عن التلقي). وفي رواية (نهى: عن تلقي البيوع). وفي رواية: (أن يتلقى الجلب). وفي رواية: (لا تلقوا
الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار). وفي رواية (نهى أن يتلقى
١٦٢/١٠ الركبان).

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ٥
٤٠٣
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ٥
أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ /: نَهَىْ رَسُولُ اللهِّهِ أَنْ يُتَلِّقَّى الْجَلَبُ.
ج ١٦
٢٦ /ب
٣٨٠٢ - ٥/١٧ حدّثنا ابْنُ أَبِي عُمَّرَ، حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي هِشَامٌ
الْقُرْدُوسِيُّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِوَهِ قَالَ: ((لَا تَلَقُّوا
الْجَلَبَ ، فَمَنْ تَلَقَّهُ فَاشْتَرَىْ مِنْهُ ، فَإِذَا أَتَىْ سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ )).
٣٨٠٢ - أخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: التلقي (الحديث ٤٥١٣)، تحفة الأشراف (١٤٥٣٨).
قوله #1: (أتى سيده). أي: مالكه البائع. وفي هذه الأحاديث تحريم تلقي الجلب. وهو مذهب
الشافعي، ومالك، والجمهور. وقال أبو حنيفة، والأوزاعي: يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس، فإن أضر
كره. والصحيح الأول للنهي الصريح. قال أصحابنا: وشرط التحريم أن يعلم النهي عن التلقي، ولو لم
يقصد التلقي بل خرج لشغل، فاشترى منه، ففي تحريمه وجهان لأصحابنا، وقولان لأصحاب مالك:
أصحهما عند أصحابنا التحريم لوجود المعنى، ولو تلقّاهم، وباعهم، ففي تحريمه وجهان. وإذا حكمنا
بالتحريم، فاشترى صح العقد.
قال العلماء: وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته ممن يخدعه. قال الإمام أبو عبد الله
المازري: فإن قيل: المنع من بيع الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل البلد، واحتمل فيه غبن البادي والمنع
من التلقي أن لا يغبن البادي. ولهذا قال ◌َله: ((فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار)). فالجواب: أن الشرع
ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس، والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد، لا
للواحد على الواحد. فلما كان البادي إذا باع بنفسه أنتفع جميع أهل السوق، واشتروا رخيصاً، فانتفع به
جميع سكان البلد. نظر الشرع لأهل البلد على البادي، ولما كان في التلقي إنما ينتفع المتلقي خاصة،
وهو واحد في قبالة واحد لم يكن في إباحة التلقي مصلحة، لا سيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية، وهي
لحوق الضرر بأهل السوق في أنفراد المتلقي عنهم بالرخص، وقطع المواد عنهم، وهم أكثر من المتلقي،
فنظر الشرع لهم عليه، فلا تناقض بين المسئلتين بل هما متفقتان في الحكمة، والمصلحة. والله أعلم.
وأما قوله چير: (فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار) قال أصحابنا: لا خيار للبائع قبل أن يقدم، وبعلم
السعر، فإذا قدم فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلد ثبت له الخيار سواء أخبر المتلفي، بالسعر كاذباً أم لم
يخبر، وإن كان الشراء بسعر البلد أو أكثر، فوجهان الأصح: لا خيار له، لعدم الغبن، والثاني: ثبوته
لإطلاق الحديث. والله أعلم.
قوله: (أخبرني هشام القردوسي) هو بضم القاف، والدال، وإسكان الراء بينهما منسوب إلى
القراديس قبيلة معروفة. والله أعلم.
١٦٣/١٠

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ٦
٤٠٤
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ٦
٦/٦ - باب: تحريم بيع الحاضر للبادي
٣٨٠٣ - ١/١٨ - حدّثنا أُبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَعَمْرٌو النَّقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النِّّ ◌َهِ، قَالَ: ((لَا
بَبِعْ حَاضِرٌ لِیَادٍ ».
وَقَالَ زُهَيْرٌ، عَنِ النِِّّ ◌َ: أَنَّهُ نَهَىْ أَنْ يَبِيعَ خَاضِرٌ لِّادٍ.
٣٨٠٤ - ٢/١٩ - وحدّثنا / إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ،
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنْ تُتَقْى
الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ .
ج ١٦
١/٢٧
قَالَ : فَقُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَاراً.
٣٨٠٥ - ٣/٢٠ - حدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْئَمَةَ، عَنْ أَبِ الزُّبَيْرِ، عَنْ
جَابِرٍ. ح وَحَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ،َ﴾: ((لَ بَيْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ)). غَيْرَ أَنَّ ا فِي |
رِوَايَةً يَحْیَى : (یُرْزَقُ)).
٣٨٠٣ - تقدم تخريجه في كتاب: النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك
(الحدیث ٣٤٤٤).
٣٨٠٤ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه
(الحديث ٢١٥٨)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: النهي عن تلقي الركبان (الحديث ٢١٦٣)، وأخرجه
أيضاً في كتاب: الإجارة، باب: أجر السمسرة (الحديث ٢٢٧٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات،
باب: في النهي أن يبيع حاضر لباد (الحديث ٣٤٣٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: التلقي
.(الحديث ٤٥١٢)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات، باب: النهي أن يبيع حاضر لباد (الحديث ٢١٧٧)،
تحفة الأشراف (٥٧٠٦).
٣٨٠٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في النهي أن يبيع حاضر لباد (الحديث ٣٤٤٢)،
تحفة الأشراف (٢٧٢١).
باب: تحريم بيع الحاضر للبادي
٣٨٠٣ - ٣٨٠٨ - قوله: (نهى رسول الله # أن يبيع حاضر لباد) وفي رواية: (قال طاوس لابن عباس: ما
قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمساراً). وفي رواية: (لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم
من بعض). وفي رواية عن أنس: (نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه، أو أباه). هذه الأحاديث
تتضمن تحريم بيع الحاضر للبادي، وبه قال: الشافعي، والأكثرون. قال أصحابنا: والمراد به أن يقدم

المعجم - البيوع: ك ٢١ ، ب ٧
٤٠٥
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ٧
٣٨٠٦ - ٤/٠٠٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِّ ◌َِ﴿/، بِمِثْلِهِ.
ج ١٦
٢٧/ب
٣٨٠٧ - ٥/٢١ - وحدّثنا يَحْبَىْ بْنُ يَحْبَىْ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَن ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِن كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ.
٣٨٠٨ - ٦/٢٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنِّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ ،
عَنْ أَنَسٍ . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى، حَدَّثَنَا مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمِّدٍ، قَالَ : قَالَ
أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : نُهِنَا عَنْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
٧/٧ - باب: حكم بيع المصراة
٣٨٠٩ - ١/٢٣ حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ
٣٨٠٦ - أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء لا يبيع حاضر لباد (الحديث ١٢٢٣)، وأخرجه ابن ماجه
في كتاب: التجارات، باب: النهي أن يبيع حاضر لباد (الحديث ٢١٧٦)، تحفة الأشراف (٢٧٦٤).
٣٨٠٧ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة (الحديث ٢١٦١)، وأخرجه
أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في النهي أن يبيع حاضر لباد (الحديث ٣٤٤٠)
و (الحديث ٣٤٤٠ م)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع الحاضر للباد (الحديث ٤٥٠٤)
و (الحدیث ٤٥٠٥) و(الحديث ٤٥٠٦)، تحفة الأشراف (٥٢٥) و (١٤٥٤).
٣٨٠٨ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٨٠٧).
٣٨٠٩ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع أن يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
(الحديث ٢١٤٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: النهي عن المصراة (الحديث ٤٥٠٠)، تحفة
الأشراف (١٤٦٢٩).
غریب من البادية، أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول له البلدي: أتركه عندي
لأبيعه على التدريج بأعلى.
قال أصحابنا: وإنما يحرم بهذه الشروط، وبشرط أن يكون عالماً بالنهي، فلو لم يعلم بالنهي، أو
كان المتاع مما لا يحتاج في البلد، ولا يؤثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم. ولو خالف، وباع الحاضر
للبادي صح البيع مع التحريم. هذا مذهبنا، وبه قال جماعة من المالكية، وغيرهم، وقال بعض المالكية:
يفسخ البيع ما لم يفت. وقال عطاء، ومجاهد، وأبو حنيفة: يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقاً لحديث: الدين
النصيحة. قالوا: وحديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ. وقال بعضهم: إنه على كراهة التنزيه ١٦٤/١٠
بمجرد الدعوى.
باب: حكم بيع المصراة
٣٨٠٩ - ٣٨١٤ - قد سبق بيان التصرية، وبيان معنى قوله # *: لا تصر والإبل والغنم في باب تحريم بيع

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ٧
٤٠٦
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ٧
يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ﴿َ: «مَنِ اشْتَرَىْ شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا ،
فَلْيَحْلُبْهَا ، فَإِنْ رَضِيَ حِلَبَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِلََّ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعْ | مِنْ | تَمْرٍ)).
٣٨١٠ - ٢/٢٤ - حدّثنا قُتََّةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبَ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيِّ -، عَنْ
١٣٨ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِوَلِ قَالَ: ((مَنِ ابْتَاعَ شَاءً مُصَرَّةً فَهُوَ فِيهَا!
ج ١٦
بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةً أَيَّامِ، إنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ)).
٣٨١١ - ٣/٢٥ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَادٍ، حَدَّثَنَا أُبُو عَامِرٍ - يَعْنِي:
الْعَقَدِيِّ -، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النِّّ وَهُ قَالَ: ((مَنِ اشْتَرَىْ شَاةً
مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ رَدِّهَا رَدّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، لَ سَمْرَاءَ)).
٣٨١٢ -٤/٢٦ - حدّثنا ابْنُ أَبِ عُمَرَ، حَدَّثْنَا سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمِّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: ((مَنِ اشْتَرَىْ شَاةً مُصَرَّاةٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكْهَا، وَإِنْ
شَاءَ رَدَّهَا، وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ ، لَ سَمْرَاءَ)).
٣٨١٠ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٢٧٨٠).
٣٨١١ - أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في المصراة (الحديث ١٢٥٢)، تحفة
الأشراف (١٤٥٠٠).
٣٨١٢ - أخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: النهي عن المصراة (الحديث ٤٥٠١)، تحفة
الأشراف (١٤٤٣٥).
الرجل على بيع أخيه.
قوله : (من أشترى شاة مصراة، فلينقلب بها، فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها،
١٦٥/١٠ ومعها صاع تمر) وفي رواية: (من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها، وإن شاء
ردها ورد معها صاعاً من تمر) وفي رواية: (من اشترى شاة مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن شاء ردها،
ومعها صاعاً من طعام لا سمراء) وفي رواية: (من اشترى شاة مصراة، فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها،
وإن شاء ردها، وصاعاً من تمر لا سمراء). وفي رواية: (إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة، أو شاة مصراة
فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. إما هي، وإلا فليردها وصاعاً من تمر)).
أما المصراة، واشتقاقها، فسبق بيانهما في الباب المذكور.
وأما اللقحة فبكسر اللام، وبفتحها، وهي: الناقة القريبة العهد بالولادة نحو شهرين، أو ثلاثة.
والكسر أفصح. والجماعة لقح كقربة، وقرب، والسمراء بالسين المهملة هي: الحنطة، وقد سبق أن
التصرية حرام، وأن في هذه الأحاديث مع تحريمها يصح البيع، وأنه يثبت الخيار في سائر البيوع المشتملة
على تدليس، بأن سود شعر الجارية الشائبة، أو جعد شعر السبطة ونحو ذلك. واختلف أصحابنا في خيار

المعجم - البيوع: ك ٢١ ، ب ٧
٤٠٧
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ٧
٣٨١٣ - ٥/٢٧ - وحدّثناہ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا لْإِسْنَادِ/، غَيْرَ ج١٦
أَنَّهُ قَالَ: ((مَنِ اشْتَرَىْ مِنَ الْغَنَمِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ)».
٣٨١٤ - ٦/٢٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنِّهِ،
قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِوَِّ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِوَّ: ((إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَىْ لِفْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاءً مُصَرَّةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ
يَحْلُبَهَا، إِمَّ هِيَ، وَإِلَّ فَلْيَرُدِّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ )).
٣٨١٣ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٤٤٧).
٣٨١٤ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٧٦٠).
مشتري المصراة هل هو على الفور بعد العلم، أو يمتد ثلاثة أيام؟ فقيل: يمتد ثلاثة أيام لظاهر هذه
الأحاديث، والأصح عندهم أنه على الفور، ويحملون التقييد بثلاثة أيام في بعض الأحاديث على ما إذا لم
يعلم أنها مصراة إلا في ثلاثة أيام؛ لأن الغالب أنه لا يعلم فيما دون ذلك، فإنه إذا نقص لبنها في اليوم
الثاني عن الأول أحتمل كون النقص لعارض من سوء مرعاها في ذلك اليوم، أو غير ذلك فإذا استمر كذلك
ثلاثة أيام، علم أنها مصراة، ثم إذا اختار رد المصراة بعد أن حلبها ردها، وصاعاً من تمر سواء كان اللبن ١٦٦/١٠
قليلاً أو كثيراً، سواء كانت ناقة، أو شاة، أو بقرة.
هذا مذهبنا، وبه قال: مالك، والليث، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، وأبو ثور، وفقهاء المحدثین،
وهو الصحيح الموافق للسنة. وقال بعض أصحابنا: يرد صاعاً من قوت البلد، ولا يختص بالتمر. وقال
أبو حنيفة، وطائفة من أهل العراق، وبعض المالكية، ومالك في رواية غريبة عنه: يردها، ولا يرد صاعاً من
تمر؛ لأن الأصل أنه إذا أتلف شيئاً لغيره رد مثله إن كان مثلياً وإلا فقيمته، وإما جنس آخر من العروض
فخلاف الأصول.
وأجاب الجمهور عن هذا: بأن السنة إذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول، وأما الحكمة في تقييده
بصاع التمر؛ فلأنه كان غالب قوتهم في ذلك الوقت، فاستمر حكم الشرع على ذلك، وإنما لم يجب
مثله، ولا قيمته بل وجب صاع في القليل والكثير ليكون ذلك حداً يرجع إليه ويزول به التخاصم.
وكان حريصاً على رفع الخصام، والمنع من كل ما هو سبب له، وقد يقع بيع المصراة في
البوادي والقرى، وفي مواضع لا يوجد من يعرف القيمة، ويعتمد قوله فيها: وقد يتلف اللبن، ويتنازعون في
قلته وكثرته، وفي عينه. فجعل الشرع لهم ضابطاً لا نزاع معه، وهو صاع تمر، ونظير هذا الدية فإنها مائة
بعير، ولا يختلف باختلاف حال القتيل قطعاً للنزاع، ومثله الغرة في الجناية على الجنين سواء كان ذكراً
أو أنثى، تام الخلق أو ناقصه، جميلاً كان أو قبيحاً. ومثله الجبران في الزكاة بين الشيئين جعله الشرع
شاتين، أو عشرين درهماً قطعاً للنزاع سواء كان التفاوت بينهما قليلاً أو كثيراً. وقد ذكر الخطابي، وآخرون
نحو هذا المعنى. والله أعلم.

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ٨
٤٠٨
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ٨
٨/٨ - باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض
٣٨١٥ - ١/٢٩ - حدّثنا يَحَْى بن يَحْبَىْ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. ح وَحَدَّثْنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتْكِيُّ،
وَقُتَيْبَةُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاؤُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ
١٣٩ رَسُولَ اللهِ﴾ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ / طَعَاماً فَلاَ يَّيِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَّهُ )).
ج ١٦
قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ.
٣٨١٦ - ٢/٠٠٠ - وحدّثنا ابْنُ أَبِ عُمَرَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالاَ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ. ح وَحَدِّثْنَا أَبُو
بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ - وَهُوَ : الثَّوْرِيُّ -، كِلاهُمَا عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ.
٣٨١٧ - ٣/٣٠ - وحدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُميدٍ - قَالَ
ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ -، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنٍ طَاوُسٍ ، عَنْ
٣٨١٥ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك
(الحديث ٢١٣٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى
(الحديث ٣٤٩٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه
(الحديث ١٢٩١)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى (الحديث ٤٦١٢) وأخرجه
ابن ماجه في كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض (الحديث ٢٢٢٧)، تحفة
الأشراف (٥٧٣٦).
٣٨١٦ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٨١٥).
٣٨١٧ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: ما يذكر في بيع الطعام والمكره (الحديث ٢١٣٢)، وأخرجه
أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى (الحديث ٣٤٩٦) مختصراً، وأخرجه
النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى (الحديث ٤٦١١) مختصراً، و(الحديث ٤٦١٣)
و (الحديث ٤٦١٤)، تحفة الأشراف (٥٧٠٧).
فإن قيل: كيف يلزم المشتري رد عوض اللبن مع أن الخراج بالضمان؟ وأن من أشترى شيئاً معيباً،
١٦٧/١٠
ثم علم العيب فرد به، لا يلزمه رد الغلة، والأكساب الحاصلة في يده.
فالجواب: أن اللبن ليس من الغلة الحاصلة في يد المشتري، بل كان موجوداً عند البائع، وفي حالة
العقد، ووقع العقد علیه، وعلى الشاة جمیعاً فهما مبیعان بثمن واحد، وتعذر رد اللبن لاختلاطه بما حدث
في ملك المشتري، فوجب رد عوضه. والله أعلم.
باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض
٣٨١٥-٣٨٢٨- قوله#: (من آبتاع طعاماً، فلا يبعه حتى يستوفيه). قال ابن عباس: وأحسب كل شيء
مثله. وفي رواية: (حتى يقبضه) وفي رواية: (من ابتاع طعاماً، فلا يبعه حتى يكتاله، فقلت لابن عباس:

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ٨
٤٠٩
التحفة - البيوع : ك ١٢، ب ٨
أَبِهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهَ: « مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ».
ج ١٦
٢٩/ب
قَالَ ابْنُ عَبَّاس: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ /.
٣٨١٨ - ٤/٣١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَقُ:
أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ - ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَهَ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَ بَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَلَهُ )).
فَقُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ فَقَالَ: أَلَا تَرَاهُمْ يَتْبَايِعُونَ بِالذِّهَبِ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأْ ؟.
وَلَمْ يَقُلْ أَبُوكُرِيْبٍ : مُرْجَأً.
٣٨١٩ - ٥/٣٢ - حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسَيْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْنَىْ بْنُ يَحْنَىْ،
قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِوَالْ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَّ
بَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ».
٣٨٢٠ - ٦/٣٣ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، قَالَ/: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ١٣٤
ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا فِي زَمَّانِ رَسُولِ اللهِلَ﴿َ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنْ
الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَىْ مَكَانٍ سِوَاهُ ، قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ.
٣٨١٨ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٨١٧).
٣٨١٩ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: الكيل على البائع والمعطى (الحديث ٢١٢٦)، وأخرجه أيضاً
في الكتاب نفسه، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك (الحديث ٢١٣٦)، وأخرجه أبو داود في
كتاب: البيوع والإجارات، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى (الحديث ٣٤٩٢)، وأخرجه النسائي في كتاب:
البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى (الحديث ٤٦٠٩)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات، باب: النهي
عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض (الحديث ٢٢٢٦)، تحفة الأشراف (٨٣٢٧).
٣٨٢٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى (الحديث ٣٤٩٣)،
وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع ما يشترى من الطعام جزافاً قبل أن ينقل من مكانه (الحديث ٤٦١٩)،
تحفة الأشراف (٨٣٧١).
لم قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجاً). وفي رواية ابن عمر (قال: كنا في زمان رسول الله أَاو
نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه إلى مكان سواء قبل أن نبيعه) وفي

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ٨
٤١٠
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ٨
٣٨٢١ - ٧/٣٤ - حدّثنا أُبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. ح وَحَدَّثْنَا
مُحمِّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ﴿ قَالَ: ((مَنِ اشْتَرَىْ طَعَاماً فَلَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)).
قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافاً، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ وَهِ أَنْ نَبِيعَهُ، حَتَّىْ نَنْقُلَهُ مِنْ
مَكَانِهِ .
٣٨٢٢ - ٨/٣٥ - حدّثني / حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَىْ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ قَالَ: ((مَنِ اشْتَرِىْ طَعَاماً فَلاَ بَيِعْهُ حَتَّى
يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقِْضَهُ)).
٣٨٢٣ - ٩/٣٦ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْنَىْ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
جَعْفَرٍ، وَقَالَ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللهِوََّ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَ بَيِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ)).
٣٨٢٤ - ١٠/٣٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىْ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
(١٢٢- سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِوَ، إِذَا اشْتَرَوْا/ طَعَاماً جِزَاناً،
أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ.
٣٨٢٥ - ١١/٣٨ - ١ وأحدثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىْ، حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ
٣٨٢١ - حديث أبي بكر بن أبي شيبة، انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٨٠٧٣). وحديث محمد بن عبد الله بن
نمير، أخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات، باب: بيع المجازفة (الحديث ٢٢٢٩)، تحفة الأشراف (٧٩٥٨).
٣٨٢٢ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٨٢٤٠).
٣٨٢٣ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧١٤٤).
٣٨٢٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الحدود، باب: كم التعذير والأدب (الحديث ٦٨٥٢)، وأخرجه أبو داود في
كتاب: البيوع والإجارات، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى (الحديث ٣٤٩٨)، وأخرجه النسائي في كتاب:
البيوع، باب: بيع ما يشترى من الطعام جزافاً قبل أن ينقل من مكانه (الحديث ٤٦٢٢)، تحفة الأشراف (٦٩٣٣).
٣٨٢٥ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى
رحله، والأدب في ذلك (الحديث ٢١٣٧)، تحفة الأشراف (٦٩٩٣).
رواية: (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً، فنهانا رسول الله ﴿﴿ أن نبيعه، حتى ننقله من مكانه) وفي
١٦٨/١٠ رواية، عن ابن عمر: (أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله ## إذا اشتروا طعاماً جزافاً أن يبيعوه في
مكانه حتى يحولوه) وفي رواية: (رأيت الناس في عهد رسول الله ﴿﴿ إذا أبتاعوا الطعام جزافاً يضربون أن

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ٨
٤١١
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ٨
ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله: أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِِّ،
إذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جِزَافاً، يُضْرَبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ، | وَ إِذْلِكَ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَىْ رِحَالِهِمْ .
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي الطَّعَامَ جِزَافاً ،
فَيَحْمِلُهُ إِلَىْ أَهْلِهِ.
٣٨٢٦ - ١٢/٣٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُوكُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثْنَا زَيْدُ بْنُ
حُبّابٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأُشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ/ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أهرب
أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ قَالَ: (( مَنِ اشْتَرَىْ طَعَاماً فَلَ بَيِعْهُ حَتَّى يَكْتَلَهُ)).
وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ : ((مَنِ ابْتَاعَ )).
٣٨٢٧ - ١٣/٤٠ - حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا
٣٨٢٦ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٣٤٨٥).
٣٨٢٧ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٣٤٨٥).
يبيعوه في مكانهم ذلك حتی یؤووه إلى رحالهم).
قوله: (مرجأ) أي: مؤخراً، ويجوز همزه. وترك همزه، والجزاف بكسر الجيم وضمها، وفتحها ثلاث
لغات الكسر أفصح وأشهر، وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير، وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة
جزافاً. وهو مذهب الشافعي.
قال الشافعي، وأصحابه: بيع الصبرة من الحنطة، والتمر، وغيرهما جزافاً صحيح، وليس بحرام.
وهل هو مكروه؟ فيه قولان للشافعي: أصحهما مكروه كراهة تنزيه، والثاني: ليس بمكروه.
قالوا: والبيع بصبرة الدراهم جزافاً حكمه كذلك، ونقل أصحابنا عن مالك: أنه لا يصح البيع إذا
كان بائع الصبرة جزافاً يعلم قدرها. وفي هذه الأحاديث النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع، واختلف
العلماء في ذلك، فقال الشافعي: لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاماً، أو عقاراً، أو منقولاً ١٦٩/١٠
أو نقداً، أو غيره. وقال عثمان البتي: يجوز كل مبيع، وقال أبو حنيفة: لا يجوز في كل شيء إلا العقار.
وقال مالك: لا يجوز في الطعام، ويجوز فيما سواه، ووافقه كثيرون، وقال آخرون: لا يجوز في المكيل
والموزون، ويجوز فیما سواهما.
أما مذهب عثمان البتي فحكاه المازري، والقاضي، ولم يحكه الأكثرون بل نقلوا الإجماع على
بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه. قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه، فهو شاذ متروك. والله أعلم.
قوله: (كانوا يضربون إذا باعوه) يعني: قبل قبضه هذا دليل على أن ولي الأمر يعزر من تعاطى بيعاً ١٠/ ١٧٠

المعجم - البيوع : ك ٢١، ب ٨
٤١٢
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ٨
الضُّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْأُشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ
قَالَ لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا. فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَّاكِ ،
وَقَدْ نَهَىْ رَسُولُ اللهِوَّهَ عَنْ بَيْعِ الطّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَىْ. قَالَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ، فَتَهَىْ عَنْ
بیچِهَا .
قَالَ سُلَيْمَانُ: فَنَظَرْتُ إِلَىْ حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ .
ج ١ ٣٨٢٨ - ١٤/٤١ - حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ/، أَخْبَرَنِ(٤) ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدِّثَنِي
١/٣٢
أَبُو الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِوَهِ يَقُولُ: ((إِذَا ابْتَعْتَ طَعَاماً، فَلَ
تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ)).
٣٨٢٨ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٨٤٨).
فاسداً، ويعزره بالضرب، وغيره مما يراه من العقوبات في البدن على ما تقرر في كتب الفقه.
قوله: (قال أبو هريرة لمروان: أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول الله # عن بيع الطعام حتى
يستوفي، فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها) الصكاك جمع صك وهو: الورقة المكتوبة بدين. ويجمع
أيضاً على صكوك، والمراد هنا: الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه، بأن يكتب فيها للإنسان
كذا، وكذا من طعام، أو غيره، فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه.
وقد اختلف العلماء في ذلك، والأصح، عند أصحابنا، وغيرهم جواز بيعها. والثاني: منعها فمن
منعها أخذ بظاهر قول أبي هريرة وبحجته. ومن أجازها تاول قضية أبي هريرة على أن المشتري ممن خرج
له الصك باعه. الثالث: قبل أن يقبضه المشتري فكان النهي عن البيع الثاني لا عن الأول؛ لأن الذي
خرجت له مالك لذلك ملكاً مستقراً، وليس هو بمشتر، فلا يمتنع بيعه قبل القبض، كما لا يمتنع بيعه ما
ورثه قبل قبضه .
قال القاضي عياض بعد أن تأوله على نحو ما ذكرته، وكانوا يتبايعونها، ثم يبيعها المشترون قبل
١٧١/١٠ قبضها، فنهوا عن ذلك. قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فرده عليه، وقال: لا تبع طعاماً ابتعته حتى
تستوفيه. انتهى هذا تمام الحديث في الموطأ، وكذا جاء الحديث مفسراً في الموطأ: أن صكوكاً خرجت
للناس في زمن مروان بطعام، فتبايع الناس تلك الصكوك قبل أن يستوفوها، وفي الموطأ ما هو أبين من
هذا، وهو: أن حكيم بن حزام ابتاع طعاماً أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فباع حكيم الطعام الذي
اشتراه قبل قبضه. والله أعلم.
(1) في المطبوعة: حدثنا.

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٠،٩
٤١٣
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٠،٩
٩/٩ - باب: تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر
٣٨٢٩ - ١/٤٢ - حدّثني أُبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي
ابْنُ جُرَيْجٍ: أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِ﴿َ عَنْ بَيْعٍ
الصُّبْرَةِ مِنَ النُّمْرِ، لَا تُعْلَمُ (1) مَكِيلْتُهَا، بِالْكَيْلِ الْمُسَمّىْ مِنَ التَّمْرِ.
٣٨٣٠ _ ٢/٠٠٠ - وحدّثنا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا(2) رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، حَدَّثْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ،
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِ ﴿، بَمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ / لَمْ جَ !!.
يَذْكُرْ: مِنَ التَّمْرِ . فِي آخِرِ الْحَدِيثِ.
١٠/١٠ - باب: ثبوت خيار المجلس للمتبایعین
٣٨٣١ - ١/٤٣ - حدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ قَالَ: ((الْبَيُّعَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَىْ صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إلَّ بَيْعَ
الْخِیّارِ ».
٣٨٢٩ - أخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع الصبرة من التمرة لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر
(الحديث ٤٥٦١)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام
(الحديث ٤٥٦٢)، تحفة الأشراف (٢٨٢٠).
٣٨٣٠ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٨٢٩).
٣٨٣١ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (الحديث ٢١١١)، وأخرجه أبو داود
في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في خيار المتبايعين (الحديث ٣٤٥٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع،
باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه (الحديث ٤٤٧٧)، تحفة الأشراف (٨٣٤١).
باب: تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر
٣٨٢٩ - ٢٨٣٠ - قوله: (نهى رسول الله له عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من
التمر) هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة قال العلماء: لأن الجهل بالمماثلة في هذا
الباب كحقيقة المفاضلة. لقوله * *: ((إلا سواء بسواء)). ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل، وحكم
الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر. والله أعلم.
١٧٢/١٠
باب: ثبوت خيار المجلس للمتبایعین
٣٨٣١ - ٣٨٣٧ - قوله : (البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار) هذا
(1) في المطبوعة: يعلم.
(2) في المطبوعة: حدثنا.

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٠
٤١٤
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٠
٣٨٣٢ - ٢/٠٠٠ - حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وُمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَیُ - وَهُوَ:
الْقَطَّانُ - . ح | وَ أحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بِشْرٍ. حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَّيْرٍ ، حَدَّثَنَا
أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النِّّ ◌َ﴾. ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ
حَرْبٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ . قَالَا: حَدَّثَنَا
ج١٦ حَمَّادٌ - وَهُوَ: ابْنُ زَيْدٍ -، جَمِيعاً عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ / ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِّ ◌َ *. ح
ج ١٦
١/٣٣
وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّى ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَىْ بْنَ سَعِيدٍ .
ح وَحَدِّثّنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، ◌ِلَهُمَا عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
عَنِ النِّّ ﴿، نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ .
٣٨٣٢ - حديث زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، أخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على
نافع في لفظ حديثه (الحديث ٤٤٧٨)، تحفة الأشراف (٨١٨٠). وحديث أبي بكر بن أبي شيبة وحديث ابن نمير،
انفرد بهمامسلم تحفة الأشراف (٧٩٨٧) و (٨٠٩٧). وحديث زهير بن حرب وعلي بن حجر، وحديث أبي الربيع،
أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع (الحديث ٢١٠٩)، وأخرجه أبو داود
في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في خيار المتبايعين (الحديث ٣٤٥٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع،
باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه (الحديث ٤٤٨١) و(الحديث ٤٤٨٢)، تحفة الأشراف (٧٥١٢).
وحديث ابن المثنى وابن أبي عمر، أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء البيعين في الخيار ما لم
يتفرقا (الحديث ١٢٤٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
(الحديث ٤٤٨٥) و(الحديث ٤٤٨٦)، تحفة الأشراف (٨٥٢٢). وحديث ابن رافع، انفرد به مسلم، تحفة
الأشراف (٧٧٠٥).
الحديث دليل لثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا من ذلك المجلس
بأبدانهما. وبهذا قال: جماهير العلماء من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم. ممن قال به علي بن أبي
طالب، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وأبو برزة الأسلمي، وطاوس، وسعيد بن المسيب، وعطاء،
وشريح القاضي، والحسن البصري، والشعبي، والزهري، والأوزاعي، وابن أبي ذئب، وسفيان بن عيينة،
والشافعي، وابن المبارك، وعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور،
وأبو عبيد، والبخاري، وسائر المحدثين، وآخرون. وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يثبت خيار المجلس، بل
يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول. وبه قال: ربيعة، وحكي، عن النخعي، وهو رواية، عن الثوري. وهذه
الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء، وليس لهم عنها جواب صحيح، والصواب: ثبوته كما قاله الجمهور.
والله أعلم.
١٧٣/١٠
وأما قوله ﴿في: (لا بيع الخيار) ففيه ثلاثة أقوال ذكرها أصحابنا، وغيرهم من العلماء:
أصحها: أن المراد التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس، وتقديره: يثبت لهما الخيار ما لم
يتفرقا إلا أن يتخايرا في المجلس، ويختارا إمضاء البيع، فيلزم البيع بنفس التخاير، ولا يدوم إلى المفارقة.

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٠
٤١٥
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٠
٣٨٣٣ - ٣/٤٤ - حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ،
عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِوَهُ: أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيُِّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَإِنْ خَيِّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَىْ
ذُلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَّبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ )).
٣٨٣٤ - ٤/٤٥ - وحدّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ زُهَيْرٌ:
حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَمْلَىْ عَلَيِّ نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ :
قَالَ رَسُولُ اللهِوَّهِ: ((إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا ،
أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ ، فِإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ ، فَقَدْ وَجَبَ)).
٣٨٣٣ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: إذا خَيّر أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
(الحديث ٢١١٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
(الحديث ٤٤٨٣) مختصراً و(الحديث ٤٤٨٤) مختصراً، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات، باب: البيعان
بالخيار ما لم يفترقا (الحديث ٢١٨١)، تحفة الأشراف (٨٢٧٢).
٣٨٣٤ - أخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه (الحديث ٤٤٨٠)،
تحفة الأشراف (٧٧٧٩).
والقول الثاني: أن معناه: إلا بيعاً شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها، فلا ينقضي الخيار فيه
بالمفارقة بل يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة.
والثالث معناه: إلا بيعاً شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس، فيلزم البيع بنفس البيع، ولا يكون فيه
خیار.
وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه، والأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط، فهذا تنقيح
الخلاف في تفسير هذا الحديث. وأتفق أصحابنا على ترجيح القول الأول، وهو المنصوص للشافعي،
ونقلوه عنه، وأبطل کثیر منهم ما سواه، وغلطوا قائله وممن رجحه من المحدثين البيهقي، ثم بسط دلائله،
وبين ضعف ما يعارضها، ثم قال: وذهب كثير من العلماء إلى تضعيف الأثر المنقول عن عمر رضي الله
عنه: البيع صفقة أو خيار، وأن البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار، وأن المراد ببيع الخيار التخيير بعد
البيع، أو بيع شرط فيه الخيار ثلاثة أيام، ثم قال: والصحيح أن المراد التخيير بعد البيع؛ لأن نافعاً ربما عبر
عنه ببيع الخيار، وربما فسره به، وممن قال بتصحيح هذا: أبو عيسى الترمذي، ونقل ابن المنذر في
.الإشراق هذا التفسير، عن الثوري، والأوزاعي، وابن عيينة، وعبد الله بن الحسن العنبري، والشافعي،
وإسحق بن راهويه. والله أعلم.
قوله مثل: (إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً، أو يخير أحدهما
الآخر؛ فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع) ومعنى: أو يخير أحدهما الآخر: أن يقول ١٠ / ١٧٤

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١١
٤١٦
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١١
زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ : قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلاً فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ ، قَامَ فَمَشَىْ
هُنَّةً ، ثمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ.
ج ١٦_ ٣٨٣٥ - ٥/٤٦ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى/، وَيَحْيَىْ بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتِبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ
١/٣٤
يَحْيَىْ ابْنُ يَحْيَىْ): أَخْبَرَنَا، وقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ -، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ
دِينَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ﴾: «كُلُّ بَيِّعْنِ لَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرْقَا، إِلَّ
بَيْعُ الْخِيَارِ )).
/ ١١/١١ - باب: الصدق في البيع والبيان |
٣٨٣٦ - ١/٤٧ - وحدّثنا | مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثْنَى، حَدِّثْنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةً. ح وَحَدَّثْنَا
عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَّامٍ، عَنِ النَّبِّ ﴾،
ج ١٦ قَالَ: ((الْبِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيِّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا
مُحِقَ(٤) بَرَكَةُ بَيْجِهِمَا)).
٣٨٣٥ - أخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث
(الحديث ٤٤٨٧)، تحفة الأشراف (٧١٣١).
٣٨٣٦ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: إذا بيّن البيعان ولم يكتما ونصحا (الحديث ٢٠٧٩)، وأخرجه
أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ما يحق الكذب والكتمان في البيع (الحديث ٢٠٨٢)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: كم =
له: اختر إمضاء البيع، فإذا اختار وجب البيع. أي: لزم وانبرم، فإن خير أحدهما الآخر فسكت لم ينقطع
خيار الساكت، وفي انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابنا: أصحهما الانقطاع لظاهر لفظ الحديث.
قوله: (فكان ابن عمر إذا بايع رجلاً، فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع) هكذا هو في بعضٍ
الأصول هنية بتشديد الياء غير مهموز، وفي بعضها هنيهة بتخفيف الياء، وزيادة هاء. أي: شيئاً يسيراً.
وقوله: فأراد أن لا يقيله أي: لا ينفسخ البيع. وفي هذا دليل على أن التفرق بالأبدان كما فسره ابن عمر
الراوي، وفيه رد على تأويل من تأول التفرق على أنه التفرق بالقول وهو لفظ البيع.
قوله *: (كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا) أي: ليس بينهما بيع لازم.
١٧٥/١٠
قوله : (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا، وبينا بورك لهما في بيعهما) أي: بين كل واحد
(1) في المطبوعة: محقت.

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٢
٤١٧
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٢
٣٨٣٧ - ٢/٠٠٠ - وحدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثْنَا هَمَّامَ، عَنْ أَبِي
النَّّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النّبِّ ﴾،
مِثْلَهُ (1) .
قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ: وُلِدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ
سَنَةً.
١٢/١٢ - باب: من يخدع في البيع
٣٨٣٨ - ١/٤٨ - حدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْيَیْ، وَيَحْتَىْ بْنُ أَيُوبَ، وَقُتَيِّبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ
يَحْيَىْ ابْنُ يَحْيَى|: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ - ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ
دِينَارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِصَهُ: أَنّهُ يُخْدَعُ فِي / الْبُيُوعِ، فَقَّالَ جْ !!.
رَسُولُ اللهِ﴿َ: «مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَ خِلَبَةً)).
فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ : لَآَ خِيَابَةٌ .
= يجوز الخيار (الحديث ٢١٠٨) مختصراً، وأخرجه فيه أيضاً، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (الحديث ٢١١٠)،
وفيه أيضاً، باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع (الحديث ٢١١٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع
والإجارات، باب: في خيار المتبايعين (الحديث ٣٤٥٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في
البيعين بالخيار ما لم يتفرقا (الحديث ١٢٤٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: ما يجب على التجار من
التوقية في مبايعتهم (الحديث ٤٤٦٩)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما
(الحديث ٤٤٧٦)، تحفة الأشراف (٣٤٢٧).
٣٨٣٧ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٨٣٦).
٣٨٣٨ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧١٣٩).
لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة، والثمن، وصدق في ذلك، وفي الإخبار بالثمن. وما
يتعلق بالعوضین. ومعنی : محقت برکة بیعهما. أي: ذهبت بركته، وهي زيادته ونماؤه.
باب: من يخدع في البيع
٣٨٣٨ - ٣٨٣٩ - قوله: (ذكر رجل لرسول الله في أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله ◌َله: من بايعت،
فقل: لا خلابة، وكان إذا بايع يقول: لا خيابة).
أما قوله ◌َله: (فقل: لا خلابة). هو بخاء معجمة مكسورة، وتخفيف اللام، وبالباء الموحدة. ١٧٦/١٠
(1) في المطبوعة: بمثله.

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٣
٤١٨
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٣
٣٨٣٩ - ٢/٠٠٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح وَحَدِّثْنَا
مُحمّدُ بْنُ الْمُثنّى، حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، بِهَذَا
الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَآَ خِلَابَةَ(١).
١٣/١٣ - باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع |
٣٨٤٠ - ١/٤٩ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحَْىْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
٣٨٣٩ - حديث أبي بكر بن أبي شيبة، أخرجه البخاري في كتاب: الاستقراض، باب: ما ينهى عن إضاعة المال،
وقول الله تعالى: ﴿والله لا يحب الفساد﴾ (الحديث ٢٤٠٧)، تحفة الأشراف (٧١٥٢). وحديث محمد بن
المثنى، انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧١٩٢).
٣٨٤٠ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (الحديث ٢١٩٤)، وأخرجه
أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (الحديث ٣٣٦٧)، تحفة
الأشراف (٨٣٥٥).
وقوله: وكان إذا بايع قال: لا خيابة هو بياء مثناة تحت بدل اللام هكذا هو في جميع النسخ. قال القاضي :
ورواه بعضهم: لا خيانة بالنون. قال: وهو تصحيف. قال: ووقع في بعض الروايات في غير مسلم خذابة
بالذال المعجمة. والصواب الأول، وكان الرجل الثغ، فكان يقولها هكذا، ولا يمكنه أن يقول: لا خلابة.
ومعنى لا خلابة لا خديعة. أي: لا تحل لك خديعتي، ولا يلزمني خديعتك. وهذا الرجل هو حبان
بفتح الحاء، وبالباء الموحدة ابن منقد بن عمرو الأنصاري، والد يحيى، وواسع بني حبان شهدا أحداً
وقيل: بل هو والده منقد بن عمرو، وكان قد بلغ مائة وثلاثين سنة، وكان قد شجّ في بعض مغازيه مع
النبي 18 في بعض الحصون بحجر، فأصابته في رأسه مأمومة، فتغير بها لسانه، وعقله لكن لم يخرج عن
التمييز. وذكر الدارقطني: أنه كان ضريراً، وقد جاء في رواية ليست بثابتة: أن النبي ◌َّا جعل له مع هذا
القول الخيار ثلاثة أيام في كل سلعة يبتاعها. واختلف العلماء في هذا الحديث، فجعله بعضهم خاصاً في
حقه، وأن المغابنة بين المتابعين لازمة لا خيار للمغبون بسببها سواء قلت أم كثرت.
وهذا مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وآخرين، وهي أصح الروايتين، عن مالك. وقال البغداديون
من المالكية: للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة، فإن كان دونه فلا. والصحيح
الأول؛ لأنه لم يثبت أن النبي # أثبت له الخيار، وإنما قال له: قل لا خلابة، أي: لا خديعة، ولا يلزم
من هذا ثبوت الخيار؛ ولأنه لو ثبت أو أثبت له الخيار كانت قضية عين لا عموم لها، فلا ينفذ منه إلى غيره
إلا بدليل. والله أعلم.
باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع
١٧٧/١٠ ٣٨٤٠ - ٣٨٥٤ - فيه: (عن ابن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صل* نهى عن بيع الثمار حتى يبدو
(1) في المطبوعة: خيابة .

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٣
٤١٩
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٣
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ نَهَىْ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.
٣٨٤١ - ٢/٠٠٠ - حدّثنا ابْنُ نُمَّيْرِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ
النَّبِّ ◌َّد/، بِمِثْلِهِ.
ج ١٦
٣٥/ب
٣/٥٠ - حدّثنا(١) عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السِّعْدِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ،
عَنْ أَيُوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنٍ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِلَهَ نَهَىْ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ(2) ، وَعَنِ
٣٨٤١ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٩٨٦).
٣٨٤٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
(الحديث ٣٣٦٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
(الحديث ١٢٢٧) مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع السنبل حتى يبيض (الحديث ٤٥٦٥)،
تحفة الأشراف (٧٥١٥).
صلاحها نهی البائع، والمبتاع) وفي رواية: (نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن
العاهة). وفي رواية: (لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، وتذهب عنه الآفة. قال: يبدو صلاحه حمرته
وصفرته). وفي رواية: (قيل: لابن عمر ما صلاحه، قال: تذهب عامته). وفي رواية: (نهى عن بيع الثمر
حتى يطيب). وفي رواية: ( نهى عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل، وحتى يوزن فقلت: ما يوزن فقال:
رجل عنده. يعني: عند ابن عباس حتى يحرز).
أما ألفاظ الباب: فمعنى يبدو: يظهر، وهو بلا همز. ومما ينبغي أن ينبه عليه أن يقع في كثير من
كتب المحدثين، وغيرهم حتى يبدوا بالألف في الخط، وهو خطأ والصواب حذفها في مثل هذا للناصب،
وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب مثل زيد يبدو، والاختيار حذفها أيضاً، ويقع مثله في حتى يزهو،!
وصوابه حذف الألف كما ذكر.
قوله: (يزهو) هو بفتح الياء كذا ضبطوه. وهو صحيح كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قال ابن
الأعرابي: يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يزهي إذا أحمر، أو أصفر. وقال الأصمعي:
لا يقال في النخل أزهى، إنما يقال: زها. وحكاهما أبو زيد لغتين، وقال الخليل: أزهى النخل بدا
صلاحه. وقال الخطابي: هكذا يروى حتى يزهو. قال: والصواب في العربية حتى يزهى. والإزهاء في
الثمر أن يحمر أو يصفر، وذلك علامة الصلاح فيها، ودليل خلاصها من الآفة.
قال ابن الأثير: منهم من أنكر يزهى، كما أن منهم من أنكر يزهو. وقال الجوهري: الزهو بفتح
الزاي. وأهل الحجاز يقولون: بضمها، وهو البسر الملون. يقال: إذا ظهرت الحمرة أو الصفرة في النخل،
(1) في المطبوعة: وحدثني.
(2) في المطبوعة : يزهو.

المعجم - البيوع: ك ٢١، ب ١٣
٤٢٠
التحفة - البيوع: ك ١٢، ب ١٣
السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضُ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ. نَهَىْ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.
٣٨٤٣ - ٤/٥١ - حدّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَثْنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ﴾: ((لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاَحُهَا(١) وَيَذْهَبَ عَنْهَا(2)
الآنَهُ».
٣٨٤٤ - ٥/٠٠٠ - ١ وأحدثنا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنّى،، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ
(١٤ِ يَخَيَسْ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، لَمْ يَذْكُرْ/ مَا بَعْدَهُ.
٣٨٤٥ - ٦/٠٠٠ - حدّثنا ابْنُ رَافِعٍ، حَدِّثْنَا ابْنُ أَبِي قُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضُّحَّكُ، عَنْ نَافِعٍ ،عَنِ
ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النّبِّ :﴿، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ.
٣٨٤٦ _ ٧/٠٠٠ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِّ ﴾، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَعُبَيْدِ الله.
٣٨٤٧ - ٨/٥٢ - حدّثنا يَحَْىْ بْنُ يَحْبَىْ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتِبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ
يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ: أَخْبَرْنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ: ابْنُ جَعْفَرٍ -، عَنْ
٣٨٤٣ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٨٥٢٦).
٣٨٤٤ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٨٥٢٦).
٣٨٤٥ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧٧٠٧).
٣٨٤٦ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٨٤٩٧).
٣٨٤٧ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٧١٤٠).
فقد ظهر فيه الزهو، وقد زها النخل زهواً. وأزهى لغة فهذه أقوال أهل العلم فيه، ويحصل من مجموعها
١٧٨/١٠ جواز ذلك كله، فالزيادة من الثقة مقبولة ومن نقل شيئاً لم يعرفه غيره قبلناه إذا كان ثقة.
قوله: (وعن السنبل حتی یبیض) معناه: يشتد حبه، وهو بدو صلاحه.
قوله: (ويأمن العامة) هي: الآفة تصيب الزرع، أو الثمر، ونحوه فتفسده.
قوله: (حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابرح وحدثنا أحمد بن
١٧٩/١٠ يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر) فقوله أولاً، عن جابر كان ينبغي له على مقتض عادته،
(1) في المطبوعة: صلاحه.
(2) في المطبوعة: تذهب عنه.