النص المفهرس
صفحات 181-200
المعجم - النكاح: ك ١٦، ب ٢ ١٨١ التحفة - النكاح: ك ٨، ب ٢ ٢/٢ - باب : ندب من رأى امرأة ، فوقعت في نفسه ، إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها ٣٣٩٣ -١/٩ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدِّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَىْ، حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الله ، عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِوَهِ رَأَى امْرَأَةٌ ، فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ ، وَهِيَ تَمْعَسُ مَّنِيئَةٌ لَهَا ، فَقَضَىْ حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ /: ((إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةٍ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي ◌َّ صُورَةٍ شَيْطَانٍ ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ، فَإِنَّ ذُلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ)). ٣٣٩٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: النكاح، باب: ما يؤمر به من غض البصر (الحديث ٢١٥١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه (الحديث ١١٥٨)، تحفة الأشراف (٢٩٧٥). باب: ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها ٣٣٩٣ - ٣٣٩٥ - قوله: (إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة، فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه) وفي الرواية الأخرى: (إذا أحدكم أعجبته المرأة، فوقعت في قلبه، فليعمد إلى امرأته، فليواقعها، فإن ذلك يرد ما في نفسه). هذه الرواية الثانية مبينة للأولى، ومعنى الحديث، أنه يستحب لمن رأى امرأة، فتحركت شهوته أن يأتي امرأته، أو جاريته إن كانت له، فليواقعها لیدفع شهوته، وتسکن نفسه، ویجمع قلبه على ما هو بصدده. قوله : (إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان) قال العلماء: معناه: الإشارة إلى الهوى، والدعاء إلى الفتنة بها، لما جعلها الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء، والالتذاذ بنظرهن، وما يتعلق بهن فهي شبيهة بالشيطان. في دعائه إلى الشر بوسوسته، وتزيينه له، ويستنبط من هذا: أنه ينبغي لها أن لا تخرّج بين الرجال، إلا لضرورة، وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها، والإعراض عنها مطلقاً . قوله: (تمعس منيئه) قال أهل اللغة: المعس بالعين المهملة الدلك، والمنيئة بميم مفتوحة، ثم نون مكسورة، ثم همزة ممدودة، ثم تاء تكتب هاء. وهي على وزن صغيرة، وكبيرة، وذبيحة. قال أهل اللغة: هي الجلد أول ما يوضع في الدباغ. وقال الكسائي: يسمى منيئة ما دام في الدباغ. وقال أبو عبيدة: هو في أول الدباغ منيئة، ثم أفيق بفتح الهمزة، وكسر الفاء، وجمعه أفق. كقفيز وقفز، ثم أديم. والله أعلم. قوله: (أن النبي رأى امرأة، فأتى امرأته زينب، وهي تمعس منيئة لها، فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه. فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان) إلى آخره. قال العلماء: إنما فعل هذا بياناً لهم، وإرشاداً لما ينبغي لهم أن يفعلوه. فعلمهم بفعله. وقوله، وفيه: أنه لا بأس بطلب الرجل امرأته إلى الوقاع ١٧٨/٩ المعجم - النكاح: ك ١٦، ب ٣ ١٨٢ التحفة - النكاح: ك ٨، ب ٣ ٣٣٩٤ - ٢/٠٠٠ - حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِ الْعَالِيَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ رَأَى امْرَأَّةٌ، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أنّهُ قَالَ : فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً، وَلَمْ يَذْكُرْ : تُذْبِرُ فِي صُورَةٍ شَيْطَانٍ . ٣٣٩٥ - ٣/١٠ - وحدّثني سَلَمَّةَ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثْنَا مَعْقِلُ ، عَنْ أَبِي ج ١٤ الزُّبَيْرِ ، قَالَ: قَالَ جَابِرٌ: سَمِعْتُ النَِّّ:﴿ يَقُولُ: / ((إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرَأَّةُ ، فَوَقَعَتْ فِي ١/٦٣ قَلْبِهِ ، فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ)) . ٣/٣ - باب: نكاح المتعة | وبيان أنه أبيح ثم نسخ ، ثم أبيح ثم نسخ ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة | ٣٣٩٦ - ١/١١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَّيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَوَكِيعٌ، وَابْنُ ٣٣٩٤ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٦٨٥). ٣٣٩٥ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٩٦٤). ٣٣٩٦ - أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾ (الحديث ٤٦١٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: النكاح، باب: تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام (الحديث ٥٠٧١) مختصراً، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ما يكره من التبتل والخصاء (الحديث ٥٠٧٥)، تحفة الأشراف (٩٥٣٨). في النهار، وغيره وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه؛ لأنه ربما غلبت على الرجل شهوة يتضرر بالتأخير في بدنه، أو في قلبه، وبصره. والله أعلم. باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ٣٣٩٦ - ٣٤٢١ - اعلم أن القاضي عياضاً بسط شرح هذا الباب بسطاً بليغاً، وأتى فيه بأشياء نفيسة، وأشياء يخالف فيها. فالوجه أن ننقل ما ذكره مختصراً، ثم نذكر ما ينكر عليه، ويخالف فيه. وننبه على المختار. قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزاً في أول الإسلام، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا: أنه نسخ وانعقد الاجماع على تحريمه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة، وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك. وقد ذكرنا أنها منسوخة، فلا دلالة لهم فيها. وتعلقوا بقوله تعالى: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن﴾(١) وفي قراءة ابن مسعود، فما استمتعتم به منهن إلى أجل. وقراءة ابن مسعود، هذه شاذة، لا يحتج بها قرآناً، ولا خبراً ولا يلزم العمل بها. قال: وقال زفر: من نكح نكاح متعة. تأبد نكاحه، وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح، فإنها تلغي. ويصح النكاح. (١) سورة: النساء، الآية: ٢٤ . المعجم - النكاح: ك ١٦، ب ٣ ١٨٣ التحفة - النكاح: ك ٨، ب ٣ بِشْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبدَ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا نَعْزُ ومَعَ رَسُولِ اللهَِ، قال: المازري، واختلفت الرواية في صحيح مسلم في النهي عن المتعة، ففيه أنه وَّ نهى عنها يوم خيبر، وفيه أنه نهى عنها يوم فتح مكة. فإن تعلق بهذا من أجاز نكاح المتعة، وزعم أن الأحاديث تعارضت، وأن هذا الاختلاف قادح فيها. قلنا: هذا الزعم خطأ. وليس هذا تناقضاً؛ لأنه يصح أن ينهى عنه في زمن، ثم ينهى عنه في زمن آخر توكيداً، أو ليشتهر النهي. ويسمعه من لم يكن سمعه، أولاً. فسمع بعض الرواة النهي في زمن، وسمعه آخرون في زمن آخر، فنقل كل منهم ما سمعه، وأضافه إلى زمان سماعه. هذا كلام المازري. قال القاضي عياض: روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة، فذكره مسلم من رواية ابن مسعود، وابن عباس، وجابر، وسلمة بن الأكوع، وسبرة بن معبد الجهني، وليس في هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضر، وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتم، ١٧٩/٩ وعدم النساء. مع أن بلادهم حارة، وصبرهم عنهن قليل. وقد ذكر في حديث ابن أبي عمر: أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها، كالميتة، ونحوها، وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، وذكر مسلم، عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس. ومن رواية سبرة: إباحتها يوم الفتح. وهما واحد. ثم حرمت يومئذ. وفي حديث على تحريمها يوم خيبر، وهو قبل الفتح. وذكر غير مسلمٍ عن علي: أن النبي ◌َ ◌ّلآ نهى عنها في غزوة تبوك من رواية إسحاق بن راشد، عن الزهري: عن عبد الله بن محمد بن علي، عن أبيه، عن علي، ولم يتابعه أحد على هذا. وهو غلط منه. وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ، وسفيان بن عيينة، والعمري، ويونس، وغيرهم، عن الزهري. وفيه يوم خيبر. وكذا ذكره مسلم، عن جماعة، عن الزهري وهذا هو الصحيح. وقد روى: أبو داود من حديث الربيع بن سبرة، عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع. قال: أبو داود وهذا أصح ما روي في ذلك. وقد روي عن سبرة أيضاً إباحتها في حجة الوداع، ثم نهى النبي ◌َّر عنها حينئذ إلى يوم القيامة. وروي عن الحسن البصري: أنها ما حلت قط، إلا في عمرة القضاء. وروي هذا عن سبرة الجهني أيضاً. ولم يذكر مسلم في روايات حديث سبرة تعيين وقت. إلا في رواية محمد بن سعيد الدارمي، ورواية إسحاق ابن إبراهيم، ورواية يحيى بن يحيى، فإنه ذكر فيها يوم فتح مكة. قالوا: وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع خطاً؛ لأنه لم يكن يومئذ ضرورة ولا عزوبة. وأكثرهم حجوا بنسائهم. والصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع مجرد النهي. كما جاء في غير رواية. ويكون تجديده وم ير النهي عنها يومئذ لاجتماع الناس، وليبلغ الشاهد الغائب، ولتمام الدين، وتقرر الشريعة، كما قرر غير شيء، وبين الحلال والحرام يومئذ، وبت تحريم المتعة حينئذ لقوله: إلى يوم القيامة. قال القاضي: ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر، وفي عمرة القضاء، ويوم الفتح، ويوم أوطاس: أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن؛ لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه، بل هو ثابت من رواية الثقات الاثبات، لكن في رواية سفيان: أنه نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. فقال بعضهم: هذا الكلام فيه انفصال. ومعناه: أنه حرم المتعة، ولم يبين زمن تحريمها. ثم قال: ولحوم الحمر الأهلية. يوم خيبر، فيكون يوم خيبر لتحريم الحمر خاصة، ولم يبين وقت تحريم المتعة ليجمع بين الروايات. قال: هذا القائل وهذا هو الأشبه أن تحريم المتعة كان بمكة. المعجم - النكاح: ك ١٦، ب ٣ ١٨٤ التحفة - النكاح: ك ٨، ب ٣ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَ نَسْتَخْصِي؟ فَتَهَانَا عَنْ ذُلِكَ، ثُمِّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَّةَ بِالثَّوْبِ إِلى ١٨٠/٩ وأما لحوم الحمر فبخيبر. بلا شك. قال القاضي: وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان. قال: والأولى ما قلناه: أنه قرر التحريم. لكن يبقى هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء، ويوم الفتح، ويوم أوطاس. فتحتمل أن النبي 18 أباحها لهم للضرورة بعد التحريم، ثم حرمها تحريماً مؤبداً، فيكون حرمها يوم خيبر. وفي عمرة القضاء، ثم أباحها يوم الفتح للضرورة، ثم حرمها يوم الفتح أيضاً تحريماً مؤبداً. وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع؛ لأنها مروية عن سبرة الجهني، وإنما روي الثقات: الإثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة، والذي في حجة الوداع، إنما هو التحريم، فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة، ووافقه عليه غيره من الصحابة رضي الله عنهم، من النهي عنها يوم الفتح، ویکون تحريمها یوم حجة الوداع تأکیداً، وإشاعة له کما سبق. وأما قول الحسن: إنما كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها، فترده الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم خيبر. وهي قبل عمرة القضاء. وما جاء من إباحتها يوم فتح مكة، ويوم أوطاس. مع أن الرواية بهذا إنما جاءت، عن سبرة الجهني، وهو راوي الروايات الأخر، وهي أصح. فيترك ما خالف الصحيح. وقد قال بعضهم: هذا مما تداوله التحريم، والإباحة، والنسخ مرتين. والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي. والصواب المختار أن التحريم، والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالاً قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس. لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤيداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم، ولا يجوز أن يقال: أن الإباحة مختصة بما قبل خيبر، والتحريم يوم خيبر للتأبيد. وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح، كما اختاره المازري والقاضي، لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك، فلا يجوز إسقاطها، ولا مانع يمنع تكرير الإباحة. والله أعلم. قال: القاضي، واتفق العلماء على: أن هذه المتعة كانت نكاحاً إلى أجل لا ميراث فيها. وفراقها يحصل بانقضاء الأجل، من غير طلاق. ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء، إلا الروافض، وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: بإباحته، وروي عنه: أنه رجع عنه. قال: وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه، سواء كان قبل الدخول أو بعده، إلا ماسبق عن زفر، واختلف أصحاب مالك هل يحد الواطيء فيه؟ ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقد، وشبهة الخلاف. ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الاجماع بعد الخلاف. هل يرفع الخلاف، ويصير المسئلة مجمعاً عليها. والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه، بل يدوم الخلاف، ولا يصير المسئلة بعد ذلك مجمعاً عليها أبداً. وبه قال: القاضي، أبوبكر الباقلاني، قال: القاضي، وأجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً. ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها، فنكاحه صحيح حلال. وليس نكاح متعة، وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور، ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس، وشذّ الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة، ولا خير فيه. والله أعلم. ١٨١/٩ قوله: (فقلنا ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك) فيه موافقة لما قدمناه في الباب السابق من تحريم المعجم - النكاح: ك ١٦، ب ٣ ١٨٥ التحفة - النكاح: ك ٨، ب ٣ أَجَلٍ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ الله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيَِّاتٍ مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لَا يُحَبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾(١). ج ١٤ ٦٣/ب ٣٣٩٧ - ٢/٠٠٠ - وحدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ /، مِثْلَهُ، وَقَالَ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا هَذِهِ الآيَةَ، ولَمْ يَقُلْ: قَرَأَ عَبْدُ الله. ٣٣٩٨ - ٣/١٢ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدِّثْنَا وَكِيعُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، قَالَ: كُنَّا، وَنَحْنُ شَبَابٌ ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّه! أَلَّا نَسْتَخْصِي؟ وَلَمْ يَقُلْ: نَغْزُو. ٣٣٩٩ - ٤/١٣ - | وأحدثنا مُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعَفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأْوَعِ، قَالَا: خَرَجَ | عَلَيْنَا | مُنَادِي رَسُولِ الله، إِنَّ رَسُولَ اللهِ﴾ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا - يَعْنِي مُتْعَةً النِّسَاءِ .. ٣٣٩٧ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٣٩٦). ٣٣٩٨ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٣٩٦). ٣٣٩٩ - أخرجه البخاري في كتاب: النكاح، باب: نهي رسول اللَّه عن نكاح المتعة أخيراً (الحديث ٥١١٧) و(الحديث ٥١١٨)، تحفة الأشراف (٢٢٣٠). الخصي، لما فيه من تغيير خلق الله، ولما فيه من قطع النسل، وتعذيب الحيوان. والله أعلم. قوله: (رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب) أي: بالثوب، وغيره مما نتراضى به. قوله: ثم قرأ عبد الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾ فيه إشارة إلى أنه كان يعتقد إباحتها. كقول: ابن عباس، وأنه لم يبلغه نسخها. قوله: (وحدثني أمية بن بسطام العيشي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح وهو: ابن القاسم، عن ١٨٢/٩ عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن سلمة بن الأكوع، وجابر) هكذا هو في بعض النسخ. وسقط في بعضها. ذكر الحسن بن محمد، بل قال: عن عمرو بن دينار، عن سلمة، وجابر، وذكر المازري أيضاً: أن النسخ اختلفت فيه، وأنه ثبت ذكر الحسن في رواية ابن ماهان، وسقط في رواية الجلودي. وسبق بيان أمية بن بسطام، وأنه يجوز صرف بسطام، وترك صرفه، وأن الباء تكسر، وقد تفتح، والعيشي بالشين المعجمة . قوله: (عن جابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع. قالا: خرج علينا منادي رسول اللّه ﴾. فقال: قد (1) سورة: المائدة، الآية: ٨٧. المعجم - النكاح: ك ١٦، ب ٣ ١٨٦ التحفة - النكاح: ك ٨، ب ٣ ج ١٤ ٣٤٠٠ - ٥/١٤ - وحدّثني أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ - يَعْنِي: ابْنَ / زُرَيْعٍ -، حَدَّثَنَا رَوْحٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْقَاسِمِ -، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأُكْوَعِ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ ◌َتَّانَا، فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ . ٣٤٠١ _ ٦/١٥ - وحدّثنا الْحَسَنُ (١)بْنُ عَلِيٍّ (٤) الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءُ: قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مُعْتَمِراً، فَجِثْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ، فَقَالَ: نَعَمِ، اسْتَمْتَعْنَا عَلَىْ عَهْدِ رَسُولِ اللهِوَ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ . ٣٤٠٢ - ٧/١٦ - حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أُخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ / : كُنَّا نَسْتَمْتِعُ، بِالْقُبْضَةِ مِنَ التِّمْرِ وَالدَّقِيقِ ، الْأَيَّامَ، عَلَىْ عَهْدِ رَسُولِ اللهِوَّهَ، وَأَبِي بَكْرٍ، حَتَّىْ نَهَىْ عَنْهُ عُمَرُ ، فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ . ج ١٤ ٦٤/ب ٣٤٠٣ - ٨/١٧ - حدّثنا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ - يَعْنِي : ابْنَ زِیَادٍ - ، عَنْ ٣٤٠٠ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٣٩٩). ٣٤٠١ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٤٦٣). ٣٤٠٢ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٢٨٥٠). ٣٤٠٣ - تقدم تخريجه في كتاب: الحج، باب: التقصير في العمرة (الحديث ٣٠١٥). أذن لكم أن تستمتعوا) وفي الرواية الثانية، عن سلمة، وجابر: أن رسول اللَّه ◌َ ﴿ أتانا، فأذن لنا في المتعة. فقبوله في الثانية: أتانا يحتمل، أتانا رسوله ومناديه. كما صرح به في الرواية الأولى، ويحتمل أنه وَليه مر علیهم. فقال: لهم ذلك بلسانه . قوله: (استمتعنا على عهد رسول اللَّه ◌َله، وأبي بكر، وعمر) هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر، وعمر لم يبلغه النسخ . وقوله: (حتى نهانا عنه عمر) يعني: حين بلغه النسخ. وقد سبق إيضاح هذا. قوله: (كنا نستمتع بالقبضة من التمر، والدقيق) القبضة بضم القاف، وفتحها. والضم أفصح. قال الجوهري: القبضة بالضم. ما قبضة عليه من الشيء يقال: أعطاه قبضة من سويق، أو تمر. قال: وربما فتح . ١٨٣/٩ قوله: (حدثنا حامد بن عمر البكراوي) ذكرنا مرات أنه منسوب إلى جده الأعلى أبي بكر (1-1) زيادة في المخطوطة. المعجم - النكاح: ك ١٦، ب ٣ ١٨٧ التحفة - النكاح: ك ٨، ب ٣ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، فَاتَاهُ آتٍ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ، فَقَالَ جَابِرُ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِّهَ: ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ ، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا . ٣٤٠٤ - ٩/١٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدْثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمِّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ / إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيِهِ، قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِلَِّ عَامَ ج١٤ٍ أَوْطَاسٍ ، فِي الْمُتْعَةِ ثَلاثَاً ، ثُمَّ نَهَىْ عَنْهَا . ٣٤٠٥ - ١٠/١٩ - وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثْنَا لَيْثُ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِهِ سَبْرَةَ: أَنَّهُ قَالَ : أَذِنَ لَنَا رَسُولُ الله ◌ِهِ بِالْمُتْعَةِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ ، فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا، فَقَالَتْ: مَا تُعْطِي؟ فَقُلْتُ: رِدَائِي، وَقَالَ صَاحِبِي : رِدَائِي، وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ، فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَىْ رِدَاءٍ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا، وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ / أَعْجَبْتُهَا، ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِي، فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثاً، ثُمَّ ج١٤ إِنَّ رَسُولَ اللهِ﴾ قَالَ: ((مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الْتِي يَتَمَتُّعُ ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا)). ٣٤٠٤ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (٤٥٢٠). ٣٤٠٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: النكاح، باب: في نكاح المتعة (الحديث ٢٠٧٢) و (الحديث ٢٠٧٣) مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: النكاح، باب: تحريم المتعة (الحديث ٣٣٦٨)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: النكاح، باب: النهي عن نكاح المتعة (الحديث ١٩٦٢) مطولاً، تحفة الأشراف (٣٨٠٩). الحصابي . قوله: (رخص رسول اللَّه بل عام أوطاس في المتعة. ثلاثاً ثم نهى عنها) هذا تصريح بأنها أبيحت يوم فتح مكة، وهو ويوم أوطاس شيء واحد، وأوطاس واد بالطائف، ويصرف، ولا يصرف، فمن صرفه أراد الوادي والمكان، ومن لم يصرفه أراد البقعة. كما في نظائره، وأكثر استعمالهم له غير مصروف. قوله: (الربيع بن سبرة) هو بفتح السين المهملة، وإسكان الباء الموحدة. قوله: (فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، كأنها بكرة عيطاء) أما البكرة فهي: الفتية من الإبل. أي: الشابة القوية. وأما العيطاء فبفتح العين المهملة، وإسكان الباء المثناة تحت، وبطاء مهملة، ١٨٤/٩ وبالمد. وهي: الطويلة العنق في اعتدال، وحسن قوام. والعيط بفتح العين، والياء طول العنق. قوله : (من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع، فليخل سبيلها) هكذا هو في جميع النسخ التي يتمتع، فليخل. أي: يتمتع بها. فحذف بها لدلالة الكلام عليه. أو أوقع يتمتع موقع يباشر. أي: يباشرها، وحذف المفعول. المعجم - النكاح: ك ١٦، ب ٣ ١٨٨ التحفة - النكاح: ك ٨، ب ٣ ج ١٤ ١/٦٦ ٣٤٠٦ - ١١/٢٠ - حدّثنا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ - يَعْنِي : ابْنّ مُفَضِّلٍ - ، حَدَّثْنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةً عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةً: أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَ فَتْحَ مَكَّةً ، قَالَ: فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةً، - ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ - فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ وَهَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَّالِ، وَهُوَ قَرِيبٌ / مِنَ الدِّمَامَةِ ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ، فَبْدِي خَلَقٌّ، وَأُمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبْدٌ جَدِيدٌ، غَضَّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكّةَ، أَوْ بِأَعْلَهَا فَتَلَقْنَا فَتَةً مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنْطَنْطَةِ، فَقُلْنَا: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قَالَتْ: وَمَاذَا تَبْذُلانِ ؟ فَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ، وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظِرُ إِلَىْ عِطْفِهَا ، فَقَالَ: إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌّ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضِّ، فَتَقُولُ: بُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، ثَلَاثَ مِرَارٍ أَوْ مَرَتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا، فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّىْ حَرْمَهَا رَسُولُ اللهِصَلِ . ٣٤٠٧ - ١٢/٠٠٠ - وَحَدَّثَنَا(٤) أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا / أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا وُهَيْبَ ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةً، حَدَّثَنِي الرِّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ عَامَ الْفَتْحِ إِلَىْ مَكَّةَ، فَذَكَّرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ بِشْرٍ، وَزَادَ : قَالَتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ ؟ وفِيهِ : قَالَ : إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقْ مَحُ . ج ١٤ ٦٦/ب ٣٤٠٨ - ١٣/٢١ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدُثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ عُمَرَ ، ٣٤٠٦ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٤٠٥). ٣٤٠٧ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٤٠٥). ٣٤٠٨ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٤٠٥). قوله: (وهو قريب من الدمامة) هي بفتح الدال المهملة، وهي القبح في الصورة. قوله: (فبردي خلق) هو بفتح اللام. أي: قريب من البالي. قوله: (فتلقتنا فتاة، مثل البكرة العنطنطة) هي بعين مهملة مفتوحة، وبنونين الأولى مفتوحة، وبطاءين مهملتين. وهي: كالعيطاء. وسبق بيانها وقيل: الطويلة فقط. والمشهور الأول. قوله: (ينظر إلى عطفها) هو بكسر العين. أي: جانبها. وقيل: من رأسها إلى وركها، وفي هذا الحديث دليل على أنه لم يكن في نكاح المتعة ولي، ولا شهود. ١٨٥/٩ قوله: (إن برد هذا خلق مخ) هو بميم مفتوحة، وحاء مهملة مشددة. وهو: البالي. ومنه مح الكتاب إذا بلي ودرس. (1) في المطبوعة: وحدثني. المعجم - النكاح: ك ١٦، ب ٣ ١٨٩ التحفة - النكاح: ك ٨، ب ٣ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ: أَنْ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِلَّهِ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ الله حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَىْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنْ شَيْءٍ / فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا أَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً)). ج ١٤ ١/٦٧ ٣٤٠٩ - ١٤/٠٠٠ - وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدِّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِوَهِ قَائِماً بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابٍ، وَهْوَ يَقُولُ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ . ٣٤١٠ - ١٥/٢٢ - حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، خَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِقَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِصَّهِ، بِالْمُتْعَةِ ، عَامَ الْفَتْحِ ، حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةً ، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا . ٣٤١١ - ١٦/٢٣ - وحدّثنا يَحْيَىْ / بْنُ يَحْيَىْ، أُخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، ١٤ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِ، رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ: أَنَّ نَبِيَّ الله ◌َ، عَامَ فَتْحٍ مَكّةَ، أَمَرْ أَصْحَابَهُ بِالتِّمَتَّعِ، مِنَ النِّسَاءِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، حَتَّى وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ، كَأَنَّهَا بَكْرَةً عَيْطَاءُ، فَخَطَبْنَاهَا إِلَىْ نَفْسِهَا، وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي أَجْمَلَ ٣٤٠٩ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٤٠٥). ٣٤١٠ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٤٠٥). ٣٤١١ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٤٠٥). قوله ◌َير: (قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وأن اللَّه قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً) وفي هذا الحديث التصريح بالمنسوخ، والناسخ في حديث واحد. من كلام رسول اللَّه وَ له، كحديث: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)). وفيه التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، وأنه يتعين تأويل قوله في الحديث السابق: أنهم كانوا يتمتعون إلى عهد أبي بكر، وعمر على أنه لم يبلغهم الناسخ كما سبق. وفيه أن المهر الذي كان أعطاها يستقر لها، ولا يحل أخذ شيء منه. وإن فارقها قبل الأجل المسمى، كما أنه يستقر في النكاح ١٨٦/٩ المعروف المهر المسمى بالوطء، ولا يسقط منه شيء بالفرقة بعده. قوله: (فأمرت نفسها ساعة) هو بهمزة ممدودة. أي: شاورت نفسها، وأفكرت في ذلك. ومنه قوله المعجم - النكاح: ك ١٦، ب ٣ ١٩٠ التحفة - النكاح: ك ٨، ب ٣ مِنْ صَاحِي، وَتَرَىْ بُرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي، فَآَمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَىْ صَاحِبِي، ج١٤َ. فَكُنَّ مَعَنَا ثَلَاثاً، ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ الله ◌ِ ﴿َ بِفِرَاقِهِنْ /. ١/٦٨ ٣٤١٢ - ١٧/٢٤ - حدّثنا عَمْرُو النَّاقِدُ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِّ : ﴿ نَهَىْ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ. ٣٤١٣ - ١٨/٢٥ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِوَهُ نَهَىْ، يَوْمَ الْفَتْحِ، عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ. ٣٤١٤ - ١٩/٢٦ وَحَدَّثَنِيهِ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدَ، حَدَّثَنَا أَبِ عَنْ صَالِحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهْنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ؛ جْ لِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ نَهَى، عَنِ الْمُتْعَةِ /، زَمَانَ الْفَتْحِ، مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبَرْدَیْنِ أَحْمَرَیْنِ . ٣٤١٥ - ٢٠/٢٧ - وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكّةً فَقَالَ: إِنَّ نَاساً، أَعْمَى الله قُلُوبَهُمْ، كَمَا أَعْمَىْ أَبْصَارَهُمْ، يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ، يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفٌ ٣٤١٢ - تقدم تخريجه (الحدیث ٣٤٠٥). ٣٤١٣ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٤٠٥). ٣٤١٤ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٤٠٥). ٣٤١٥ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٤٠٥). تعالى: ﴿إِن الملا يأتمرون بك﴾(١). ١٨٧/٩ قوله: (إن ناساً أعمى اللَّه قلوبهم، كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل) يعني: يعرض بابن عباس. قوله: (إنك لجلف جافٍ) الجلف بكسر الجيم. قال ابن السكيت، وغيره: الجلف هو الجافي، وعلى هذا قيل: إنما جمع بينهما توكيداً لاختلاف اللفظ، والجافي هو: الغليظ الطبع القليل الفهم، والعلم، والأدب. لبعده عن أهل ذلك. (١) سورة القصص، الآية: ٢٠. المعجم - النكاح: ك ١٦، ب ٣ ١٩١ التحفة - النكاح: ك ٨، ب ٣ جَافٍ، فَلَعَمْرِي! لَقَدْ كَانَتِ الْمُتَعَةُّ تُفْعَلُ عَلَىْ عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ - فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ، فَوَالله! لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ الله /: أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ ج1 جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ ، فَأَمَرَهُ بِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ: مَهْلًا! قَالَ : مَا هِيَ ؟ وَالله! لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ . قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةٌ، فِي أَوُلِ الْإِسْلاَمِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا، كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، ثمَّ أَحْكَمَ الله الدِّينَ وَنَهَىْ عَنْهَا . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ : أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْد النَّبِيِّ (١) وَ مِنِ(2) امْرَأَةٍ(٥) مِنْ بَنِي عَامٍِ ، بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ، ثمّ نَهَنَا رَسُولُ اللهِلَّهَ عَنِ الْمُنْعَةِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ / ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَنَا جَالِسٌ . ج ١٤ ٦٩/ب ٣٤١٦ - ٢١/٢٨ - وحدّثني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ : حَدَّثَنَي (3) الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهِيُّ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ نَّهَىْ عَنِ الْمُتْعَةِ، وقَالَ: ((أَلَ إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَىْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كَانَ أَعَطَى شَيْئاً فَلَا يَأْخُذْهُ )) . ٣٤١٦ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٤٠٥). قوله: (فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك) هذا محمول على أنه أبلغه الناسخ لها، وأنه لم يبق شك في تحريمها، فقال: إن فعلتها بعد ذلك، ووطئت فيها كنت زانياً. ورجمتك بالأحجار التي يرجم بها الزاني . قوله: (فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف اللَّه) سيف اللَّه هو: خالد بن الوليد المخزومي. سماه بذلك رسول اللّه وَّهِ، لأنه ينكأ في أعداء الله. ١٨٨/٩ قوله: (نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية) قوله: الإنسية ضبطوه بوجهين. أحدهما كسر الهمزة، وإسكان النون. والثاني فتحهما جميعاً. وصرح القاضي بترجيح الفتح، وأنه رواية الأكثرين. وفي هذا تحريم لحوم الحمر الإنسية. وهو مذهبنا، ومذهب العلماء كافة، إلا طائفة (1) في المطبوعة: رسول الله. (2-2) في المطبوعة: امرأةٌ. (3) في المطبوعة: حدثنا. المعجم - النكاح: ك ١٦، ب ٣ ١٩٢ التحفة - النكاح: ك ٨، ب ٣ ٣٤١٧ - ٢٢/٢٩ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الله، وَالْحَسَنِ ابْنِيْ مُحَمِّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلَيِّ بْنٍ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِوَهَ نَهَىْ، عَنْ مُتْعَةٍ / النِّسَاءِ ، يَوْمَ خَيْرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَنْسِيَّةِ. ج ١٤ ١/٧٠ ٣٤١٨ - ٢٣/٠٠٠ - وحدّثناه عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدِّثْنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَالَ: سَمِعَ عَلِيِّ بْنَ أَبِي طَالِب يَقُولُ لِغُلاَنٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهُ ، نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﴾. بِمِثْلِ حَدِيثٍ يَحْيَى بْنِ يَحْبَىْ عَنْ مَالِكٍ. ٣٤١٩ - ٢٤/٣٠ - حدّثنا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وابْنُ نُمَيْرٍ، وَزُهْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُنَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَبْدِ اللهِ ! ابْنِيْ مُحَمِّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النّبِيِّ ◌َ﴿ نَهَىْ، عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، يَوْمَ خَيْبَرَ / ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ . ج ١٤ ٧٠/ب ٣٤٢٠ - ٢٥/٣١ - وحدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنٍ نُمَّيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنِ ابْنِ ٣٤١٧ - أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر (الحديث ٤٢١٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: النكاح، باب: نهي رسول اللّه # عن نكاح المتعة أخيراً (الحديث ٥١١٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحوم الحمر الإنسية (الحديث ٥٥٢٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الحيل، باب: الحيلة في النكاح (الحديث ٦٩٦١)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (الحديث ٤٩٨١) و (الحديث ٤٩٨٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: النكاح، باب: ما جاء في تحريم نكاح المتعة (الحديث ١١٢١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في لحوم الحمر الأهلية (الحديث ١٧٩٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: النكاح، باب: تحريم المتعة (الحديث ٣٣٦٥) و (الحديث ٣٣٦٦) و (الحديث ٣٣٦٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية (الحديث ٤٣٤٥) و(الحديث ٤٣٤٦)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: النكاح، باب: النهي عن نكاح المتعة (الحديث ١٩٦١)، تحفة الأشراف (١٠٢٦٣). ٣٤١٨ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٤١٧). ٣٤١٩ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٤١٧). ٣٤٢٠ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٤١٧). يسيرة من السلف. فقد روي، عن ابن عباس، وعائشة، وبعض السلف إباحته. وروي عنهم تحريمه، وروي عن مالك كراهته، وتحريمه. قوله: (إنك رجل تائه) هو: الحائر الذاهب عن الطريق المستقيم. والله أعلم. ١٨٩/٩ المعجم - النكاح: ك ١٦، ب ٤ ١٩٣ التحفة - النكاح: ك ٨، ب ٤ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمِّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِسَاءِ، فَقَالَ: مَهْلًا، يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ:﴿لَ نَهَىْ عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ . ٣٤٢١ - ٢٦/٣٢ - وحدّثني أَبُوِ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحَْىْ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُؤْنُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِمَا : أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيٍّ بْنَ أَبِي طَالِب يَقُولُ / لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: نَهَى رَسُولُ اللهِ﴿هَ، عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، يَوْمَ ◌َ" خَيْرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ. ٤/٤ - باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ٣٤٢٢ - ١/٣٣ - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِلََّ: ((لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَ بَيْنَ الْمَرَأَةِ وَخَالَتِهَا » . ٣٤٢١ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٤١٧). ٣٤٢٢ - أخرجه البخاري في كتاب: النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها (الحديث ٥١٠٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: النكاح، باب: الجمع بين المرأة وعمتها (الحديث ٣٢٨٨)، تحفة الأشراف (١٣٨١٢). باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ٣٤٢٢ - ٣٤٣١ - قوله : (لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها) وفي رواية لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة. هذا دليل لمذاهب العلماء كافة: أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها. سواء كانت عمة، وخالة حقيقية. وهي: أخت الأب، وأخت الأم، ١٩٠/٩ أو مجازية، وهي أخت أبي الأب، وأبي الجد، وإن علا. أو أخت أم الأم، وأم الجدة من جهتي الأم والأب، وإن علت. فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما. وقالت طائفة من الخوارج، والشيعة: يجوز. واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾(١) واحتج الجمهور بهذه الأحاديث خصوا بها الآية، والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين. جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد؛ لأنه 18 مبين للناس ما أنزل إليهم من كتاب اللّه، وأما الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين، كالنكاح فهو حرام عند العلماء كافة، وعند الشيعة مباح. قالوا: ويباح أيضاً الجمع بين الأختين بملك اليمين قالوا: وقوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾(٢) إنما هو في النكاح. قال: وقال العلماء كافة: هو حرام كالنكاح لعموم. ١٩١/٩ (١) سورة النساء، الآية: ٢٤. (٢) سورة: النساء، الآية: ٢٣. المعجم - النكاح: ك ١٦، ب ٤ ١٩٤ التحفة - النكاح: ك ٨، ب ٤ ٣٤٢٣ - ٢/٣٤ - وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ ابْنِ مَالِكٍ |، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ نَهَىْ عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُنَّ: الْمَرَأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرَأَةِ وَخَالَتِهَا . ٧١/ب ج ـ ٣٤٢٤ - ٣/٣٥ - وحدّثنا / عَبْدُ الله بْنُ مُسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - قَالَ: ابْنُ مَسْلَمَةَ مَدَنِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ وَلَدِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ -، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِوَ يَقُولُ: ((لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَىْ بِنْتِ الْأَخِ ، وَلَ ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ » . ٣٤٢٥ - ٤/٣٦ - وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبِ الْكَعْبِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِصَلِ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرَأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرَأَةِ وَخَالَتِهَا / . ج ١٤ ١/٧٢ ٣٤٢٣ - أخرجه النسائي في كتاب: النكاح، باب: الجمع بين المرأة وعمتها (الحديث ٣٢٩٠) و (الحديث ٣٢٩١)، تحفة الأشراف (١٤١٥٦). ٣٤٢٤ - أخرجه البخاري في كتاب: النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها (الحديث ٥١١٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: النكاح، باب: ما يكره أن يجمع بينهن من النساء (الحديث ٢٠٦٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: النكاح، باب: الجمع بين المرأة وعمتها (الحديث ٣٢٨٩)، تحفة الأشراف (١٤٢٨٨). ٣٤٢،٠ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٤٢٤). قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾(١). وقولهم: إنه مختص بالنكاح لا يقبل بل جميع المذكورات في الآية محرمات بالنكاح، وبملك اليمين جميعاً، ومما يدل عليه قوله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾(٢) فإن معناه: أن ملك اليمين يحل وطؤها بملك اليمين لا نكاحها، فإن عقد النكاح عليها لا يجوز لسيدها. والله أعلم. وأما باقي الأقارب كالجمع بين بنتي العم، أو بنتي الخالة، أو نحوهما، فجائز عندنا، وعند العلماء كافة. إلا ما حكاه القاضي، عن بعض السلف: أنه حرمه. دليل الجمهور. قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ والله أعلم. وأما الجمع بين زوجة الرجل، وبنته من غيرها فجائز عندنا، وعند مالك، وأبي حنيفة، والجمهور. وقال الحسن، وعكرمة، وابن أبي ليلى: لا يجوز. دليل الجمهور. قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ وقوله ويليه: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. ظاهر في أنه لا فرق بين أن ينكح (١) سورة: النساء، الآية: ٢٣. (٢) سورة: النساء، الآية: ٢٤. المعجم - النكاح: ك ١٦، ب ٤ ١٩٥ التحفة - النكاح: ك ٨، ب ٤ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَتُرَىْ خَالَةً أَبِهَا، وَعَمَّةَ أَبِهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ . ٣٤٢٦ - ٥/٣٧ - وحدّثني أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَىْ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِ: ((لَا تُنْكَحُ الْمَرَأَّةُ عَلَىْ عَمَّتِهَا وَلَ عَلَىْ خَالَتِهَا » . ٣٤٢٧ - ٦/٠٠٠ - وحدّثني إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا (١) عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَىْ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْبَىْ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ، بِمِثْلِهِ. ٣٤٢٨ - ٧/٣٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِشَامٍ ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ /، عَنِ النَّبِّ ◌َ﴿ قَال: ((لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلـ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلاَ تُنْكَحُ الْمَرَأَّةُ عَلَىْ عَمَّتِهَا وَلَ عَلَى خَالَتِهَا، وَلاَ تَسْأَّلُ الْمَرَأَةُ طَلَقَ أُخْتِهَا لِتَكْنَفِىءَ صَحْفَتَهَا، وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ الله لَّهَا)) . ٣٤٢٦ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٥٤٣٠). ٣٤٢٧ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٥٣٧٩). ٣٤٢٨ - أخرجه ابن ماجه في كتاب: النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (الحديث ١٩٢٩)، تحفة الأشراف (١٤٥٦٢). البنتين معاً، أو تقدم هذه أو هذه فالجمع بينهما حرام، كيف كان. وقد جاء في رواية أبي داود، وغيره: لا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى، لكن إن عقد عليهما معاً بعقد واحد، فنكاحهما باطل. وإن عقد على إحداهما، ثم الأخرى، فنكاح الأولى صحيح. ونكاح الثانية باطل. والله أعلم. قوله وَله: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم علي سوم أخيه) هكذا هو في جميع النسخ ولا يسوم بالواو، وهكذا يخطب مرفوع، وكلاهما لفظه لفظ الخبر، والمراد به النهي. وهو أبلغ في النهي؛ لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه، والنهي قد تقع مخالفته، فكان المعنى: عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم، وأما حكم الخطبة فسيأتي في بابها قريباً إن شاء اللّه تعالى. وكذلك السوم في كتاب البيع. قوله ويله: (ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء صحفتها، ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها) يجوز في تسأل الرفع والكسر الأول، على الخبر الذي يراد به النهي، وهو المناسب لقوله * *: قبله لا يخطب، ولا يسوم. والثاني: على النهي الحقيقي، ومعنى هذا الحديث: نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق ١٩٢/٩ (1) في المطبوعة: حدثنا. المعجم ۔ النكاح: ك ١٦، ب ٥ ١٩٦ التحفة - النكاح: ك ٨، ب ٥ ٣٤٢٩ - ٨/٣٩ - وحدّثني مُحْرِزُ بْنُ عَوْنِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدِّثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي مِنْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِ :﴿ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرَأَّةُ عَلَىْ عَمَّتِهَا ، أَوْ خَالَتِهَا، أَوْ أَنْ تَسْأَّلَ الْمَرَأَّةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لَتَكْتَفِىءَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ رَازِقُهَا. ٣٤٣٠ - ٩/٤٠ - حدّثنا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِى، وَابْنُ بَشَّارٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، - وَاللَّفْظُ / لاِبْنِ الْمُثْنِى، وَابْنِ نَافِعٍ -، قَالُوا: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمّةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ نَهَىْ رَسُولُ اللهِ :﴿ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرَأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرَأَةِ وَخَالَتِهَا . ج ١٤ ١/٧٣ ٣٤٣١ - ١٠/٠٠٠ - وحدثني مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدْثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ. ٥/٥ - باب: [تحريم](٤) نكاح المحرم، | وكراهة خطبته | ٣٤٣٢ - ١/٤١ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ، بِنْتَ شَيْئَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَىْ أَبَانٍ بْنٍ عُثْمَانَ فَحَضَرَ(2) ذُلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ، فَقَالَ أَبَانُ: سَمِعْتُ / عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ﴿: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ)) . ج ١٤ ٧٣/ب ٣٤٢٩ - انفرد به مسلم، تحفة الأشراف (١٤٤٦٦). ٣٤٣٠ - أخرجه النسائي في كتاب: النكاح، باب: الجمع بين المرأة وعمتها (الحديث ٣٢٩٣)، تحفة الأشراف (١٤٩٩٠). ٣٤٣١ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٤٣٠). ٣٤٣٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: المحرم يتزوج (الحديث ١٨٤١) و(الحديث ١٨٤٢)، = زوجته، وأن ينكحها ويصير لها من نفقته، ومعروفه، ومعاشرته، ونحوها ما كان للمطلقة. فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازاً. قال الكسائي: وأكفأت الإناء، كبيته وكفأته، وأكفأته أملته. والمراد بأختها: غيرها سواء كانت أختها من النسب، أو أختها في الإسلام، أو كافرة. باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ١٩٣/٩ ٣٤٣٢ - ٣٤٣٩ - قوله #: (لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب) ثم ذكر مسلم الاختلاف أن (2) في المطبوعة : يحضر. (1) في المخطوطة: في. المعجم - النكاح: ك ١٦، ب ٥ ١٩٧ التحفة - النكاح: ك ٨، ب ٥ ٣٤٣٣ -٢/٤٢ - | وإحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدُثَنَّا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، حَدَّثَنِي نُبْهُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ، وَكَانَ يَخْطِبُ بِنْتَ شَيْئَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ ، فَأَرْسَلَنِي أَلَىْ أَبَّانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَىْ الْمَوْسِمِ، فَقَالَ: أَلّ أُرَاهُ أُعْرَابِيًّا: ((إِنْ الْمُخْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلا يُنْكَحُ)) أَخْبَرَنَا بِذْلِكَ عُثْمَانُ عَنْ رَسُولَ اللَّه ◌ِلَه. = وأخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في كراهية تزويج المحرم (الحديث ٨٤٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: النهي عن ذلك (الحديث ٢٨٤٢) و (الحديث ٢٨٤٣) و(الحديث ٢٨٤٤)، وأخرجه. أيضاً في كتاب: النكاح، باب: النهي عن نكاح المحرم (الحديث ٣٢٧٥) و (الحديث ٣٢٧٦)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: النكاح، باب: المحرم يتزوج (الحديث ١٩٦٦)، تحفة الأشراف (٩٧٧٦). ٣٤٣٣ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٤٣٢). النبي * تزوج ميمونة، وهو محرم، أو وهو حلال. فاختلف العلماء بسبب ذلك في نكاح المحرم. فقال مالك، والشافعي وأحمد، وجمهور العلماء من الصحابة، فمن بعدهم: لا يصح نكاح المحرم. واعتمدوا أحاديث الباب. وقال أبو حنيفة، والكوفيون: يصح نكاحه. لحديث قصة ميمونة. وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها: أن النبي 8## إنما تزوجها حلالاً. هكذا رواه أكثر الصحابة. قال: القاضي، وغيره ولم يرو أنه تزوجها محرماً إلا ابن عباس وحده، وروت ميمونة، وأبو رافع، وغيرهما: أنه تزوجها حلالاً، وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به. بخلاف ابن عباس؛ ولأنهم أضبط من ابن عباس وأكثر. الجواب الثاني: تأويل حديث ابن عباس: على أنه تزوجها في الحرم، وهو حلال. ويقال: لمن هو في الحرم محرم، وإن كان خلالاً. وهي لغة شائعة معروفة. ومنه البيت المشهور. قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً. أي: في حرم المدينة. والثالث: أنه تعارض القول: والفعل. والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجيح القول؛ لأنه يتعدى إلى الغير. والفعل قد يكون مقصوراً عليه. والرابع: جواب جماعة من أصحابنا: أن النبي # كان له أن يتزوج في حال الإحرام، وهو مما خص به دون الأمة، وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا، والوجه الثاني : أنه حرام في حقه کغيره، وليس من الخصائص. وأما قوله ◌َار: (ولا ينكح) فمعناه: لا يزوج امرأة بولاية، ولا وكالة. قال العلماء: سببه أنه لما منع ١٩٤/٩ في مدة الإحرام من العقد لنفسه، صار كالمرأة فلا يعقد لنفسه، ولا لغيره. وظاهر هذا العموم أنه لا فرق بين أن يزوج بولاية خاصة كالأب، والأخ، والعم. ونحوهم، أو بولاية عامة، وهو: السلطان، والقاضي، ونائبه. وهذا هو الصحيح عندنا. وبه قال: جمهور أصحابنا، وقال بعض أصحابنا: يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة؛ لأنها يستفاد بها ما لا يستفاد بالخاصة، ولهذا يجوز للمسلم تزويج الذمية بالولاية العامة دون الخاصة . واعلم أن النهي عن النكاح، والانكاح في حال الإحرام نهي تحريم. فلو عقد لم ينعقد، سواء كان المعجم - النكاح: ك ١٦، ب ٥ ١٩٨ التحفة - النكاح: ك ٨، ب ٥ ج ١٤ ١/٧٤ ٣٤٣٤ - ٣/٤٣ - وحدّثني أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىْ. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ / زِيَادُ بْنُ يَحْيَىْ، حَدَّثْنَا مُحَمِّدُ بْنُ سَوَاءٍ، قَالَا جَمِيعاً: حَدِّثْنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَّافِعٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنٍ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانٍ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنٍ عَفَّانَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ قَالَ:(لَا يَنْكِحُ الْمُحَرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ)). ٣٤٣٥ - ٤/٤٤ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدِّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنٍ مُوسَىْ، عَنْ نُبْهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، يَبْلُغُ بِهِ النِّّ ◌َهُ، قَالَ: ((الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ)). ٣٤٣٦ - ٥/٤٥ - حدّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ / بنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي ج ١٤ ٧٤/ب ٣٤٣٤ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٤٣٢). ٣٤٣٥ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٤٣٢). ٣٤٣٦ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٤٣٢). المحرم هو الزوج والزوجة، أو العاقد لهما بولاية، أو وكالة. فالنكاح باطل في كل ذلك حتى لو كان الزوجان، والولي محلين. ووكل الولي أو الزوج محرماً في العقد لم ينقعد. وأما قوله #: (ولا يخطب) فهو نهي تنزيه ليس بحرام. وكذلك يكره للمحرم أن يكون شاهداً في نكاح عقده المحلون. وقال بعض أصحابنا: لا ينعقد بشهادته؛ لأن الشاهد ركن في عقد النكاح كالولي. والصحيح الذي عليه الجمهور انعقاده. قوله: (حدثنا يحيى بن يحيى، عن مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب: أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير) ثم ذكره بعد ذلك من رواية حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن نبيه، قال: بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر، وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه. هكذا قال: أحمد، عن أيوب في رواية بنت شيبة بن عثمان، وكذا قال: محمد بن راشد بن عثمان بن عمرو القرشي، وزعم أبو داود في سننه أنه الصواب، وأن مالكاً وهم فيه. وقال الجمهور: بل قول: مالك هو الصواب؛ فإنها بنت شيبة بن جبير بن عثمان الحجبي. كذا حكاه الدارقطني: عن رواية الأكثرين. ١٩٥/٩ قال القاضي: ولعل من قال: شيبة بن عثمان نسبه إلى جده، فلا يكون خطأ بل الروايتان صحيحتان إحداهما حقيقة، والأخرى مجاز، وذكر الزبير بن بكار: أن هذه البنت تسمى أمة الحميد. واعلم أنه وقع في إسناد رواية حماد، عن أيوب رواية أربعة تابعيين بعضهم على بعض، وهم أيوب السختياني، ونافع ونبيه، وأبان بن عثمان، وقد نبهت على نظائر كثيرة لهذا سبقت في هذا الكتاب. وقد أفردتها في جزء مع رباعيات الصحابة رضي الله عنهم. المعجم - النكاح: ك ١٦، ب ٥ ١٩٩ التحفة - النكاح: ك ٨، ب ٥ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُبْهِ بْنٍ وَهْبٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ الله بْنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ، طَلْحَةً بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي الْحَجِّ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ ، فَرْسَلَ إِلَىْ أَبَانٍ: إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ، فَأُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَ ذلِكَ ، فَقَالَ لَهُ أَبَانٌ : أَلَّا أُرَاكَ عِرَاقِيًّا جَافِيًّا! إِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَقَّانَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ(1)ِ *: ((لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ » . ٣٤٣٧ - ٦/٤٦ - | وإحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَقُ الْحَنْظَلِيُّ /، جَمِيعاً عَنِ ج11 ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ ابْنُ نُمَّيْرٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ النّبِيِّ ◌َّهِ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ . زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ : فَحَدَّثتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ: أَنَُّ نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ . ٣٤٣٨ - ٧/٤٧ - وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىْ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِوبْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ: تَزَوِّجَ رَسُولُ اللهِوَهُ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ . ٣٤٣٩ - ٨/٤٨ - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَىْ، بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ /. ٧٥/ب ج ١٤ ٣٤٣٧ - أخرجه البخاري في كتاب: النكاح، باب: نكاح المحرم (الحديث ٥١١٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب: ما جاء في الرخصة في ذلك (الحديث ٨٤٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: الرخصة في النكاح للمحرم (الحديث ٢٨٣٧) و (الحديث ٢٨٣٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: النكاح، باب: الرخصة في نكاح المحرم (الحديث ٣٢٧٢)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: النكاح، باب: المحرم يتزوج (الحديث ١٩٦٥)، تحفة الأشراف (٥٣٧٦). ٣٤٣٨ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٤٣٧). ٣٤٣٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: المحرم يتزوج (الحديث ١٨٤٣)، وأخرجه الترمذي في = قوله: (فقال له: أبا أن لا أراك عراقياً جافياً) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا عراقياً، وذكر القاضي: أنه وقع في بعض الروايات عراقياً، وفي بعضها أعرابياً. قال: وهو الصواب. أي: جاهلاً بالسنة، والأعرابي هو: ساكن البادية. قال: وعراقياً هنا خطأ، إلا أن يكون قد عرف من مذهب أهل الكوفة، حيثنذ ١٩٦/٩ جواز نكاح المحرم، فيصح عراقياً. أي: آخذاً بمذهبهم في هذا جاهلاً بالسنة. والله أعلم. (1) في المطبوعة: رسول الله. المعجم - النكاح: ك ١٦، ب ٦ ٢٠٠ التحفة - النكاح: ك ٨، ب ٦ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةً، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأُصَمِّ، حَدِّثْتَنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ: أَنَّ رَسُولَ اله ◌َ تَزَوَّجَهَا وَهُو حَلَالٌ . قَالَ : وَكَانَتْ خَالّتِي، وَخَالَةٌ ابْنِ عَبَّاسٍ . ٦/٦ - باب: [تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك](1) ٣٤٤٠ - ١/٤٩ - وحدّثنا قُتََّةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ(2) رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الْنِّّ :﴿ قَالَ: ((لَا يَبَعْ بَعْضُكُمْ عَلَىْ بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا بِخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَىْ خِطْبَةٍ بَعْضٍ )) . = كتاب: الحج، باب: ما جاء في الرخصة في ذلك (الحديث ٨٤٥)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: النكاح، باب: المحرم يتزوج (الحديث ١٩٦٤)، تحفة الأشراف (١٨٠٨٢). ٣٤٤٠ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك (الحديث ٢١٣٩)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: النهي عن تلقي الركبان (الحديث ٢١٦٥)، وأخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية (الحديث ٣٧٩٠) وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: تحريم تلقي الجلب (الحديث ٣٧٩٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في التلقي (الحديث ٣٤٣٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه (الحديث ١٢٩٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: النكاح، باب: النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه (الحديث ٣٢٣٨) مختصراً، وأخرجه أيضاً في كتاب: البيوع، باب: بيع الرجل على بيع أخيه (الحديث ٤٥١٥) مختصراً، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات، باب: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه (الحديث ٢١٧١) مختصراً، تحفة الأشراف (٨٢٨٤) و (٨٣٢٩). باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ٣٤٤٠ - ٣٤٤٩ - قوله#: (لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض) وفي رواية: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له. وفي رواية: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر(١) هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه. وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة، ولم يأذن، ولم يترك، فلو خطب على خطبته، وتزوج والحالة هذه عصي، وصح النكاح، ولم يفسخ. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال داود: يفسخ النكاح. وعن مالك: روايتان كالمذهبين. وقال جماعة من أصحاب مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده. أما إذا عرض له بالإجابة ولم يصرح، ففي تحريم الخطبة (1) في المخطوطة: باب: لا يخطب على خطبة أخيه. (١) حتى يذر، أي حتى يترك. (2) زيادة في المخطوطة .