النص المفهرس
صفحات 141-160
١٤١
كتاب الصوم
وَمَاتَّةٌ حَّمْنَا ابْنُ أَبِىِ مَرْيَ أَخْبَنَا يَحَ قَالَ حَدَّثَى ◌َُيْدٌ سَمَعَ أَنَسَّا رَضِىَ ١٨٦١
اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ
ار رهُ
١٨٦٢
الصوم آخر
أشهر
بابُ الصَّوْمِ آخرَ الشَّهْرِ حَّتْنَا الصَّلْتُ بْنُ مُمَدَّ حَدَثَنَا مَهْدَّ
عَنْ غَيْلَانَ وَحَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَنِ حَدََّ مَهْدُ بْنُ مَيْمُون حَدََّ غَيْلَانُ بُ
جَرِيرٍ عَنْ مُطَرَف ◌َعَنْ عِرَانَ بْنَ حُصَيْنِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيْ صَلَى
اللهُعَلَيْهِ وَسَلَ أَنَّهُسَهُأَوْسَأَلَ رَبُلًا وَعِمرَانُ يَسْمَعُ فَقَالَ يَا أَبَفُلَنْ أَمَا
صْمَتَ سَرَ هَذَا الَّهْرِ قَالَ أَُّهُ قَالَ يَعْنِى رَمَضَانَ قَالَ الرَّجُلُ لَا يَارَسُولَ
و﴿ الحجاجِ﴾ بفتح المهملة ابن يوسف الثقفى فان قلت بم نصب البصرة واسم الزمان لا يعمل قلت
المقدر مصدر والوقت مقدر أى زمان قدومه البصرة والمشهور فيها فتح الباء وحكى ضمها وكسرها
و( البضع) قال الجوهرى أنه بكسر الباء وبعض العرب يفتحها وهو ما بين الثلاث الى التسع تقول
بضعة عشر رجلا واذا جاوزت لفظ العشرذهب البضع لا تقول بضع وعشرون وهذا سهو منه
كيف لا وأنس من فصحاء العرب وقد استعمله والمقصود منه بيان أن دعاء رسول الله صلى الله
عليه وسلم استجيب فيه لأن الله رزقه أولاد كثيرة ومالا كثيرة ومن جملته ما روى أنه كان له بستان يحمل
فى السنة مرتين. قوله (الصلت) المهمله وسكون اللام وبالفوقانية الممدودة ﴿ ومهدى) بفتح الميم
وكسر المهملة ﴿ ابن ميمون﴾ ﴿وغيلان) بفتح المعجمة وسكون التحتانية وباللام والنون (ابن
جرير) بفتح الجيم وكسر الراء المكررة (ومطرف) بلفظ الفاعل من التطريف باهمال الطاء( وعمران
ابن حصين) مصغر الحصن بالمهملتين والنون تقدموا. قوله (سأل) أى رسو الله صلى الله عليه
وسلم رجلا ﴿ والسرر) قال النووى ضبطوه بفتح السين وكسرها وحكى ضمها ويقال أيضاسرار
بكسر السين وفتحها وكله من الاستسرار. قال الجمهور: المراد به آخر الشهر لاستسرار القمر فيه
١٤٢
كتاب الصوم
الله قَالَ فَاذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ لَمْ يَقُلِ الصَّلْتُ أَظُّهُ بَعِى رَمَضَانَ قَالَ أَبُو
سے
عبد الله وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِرَانَ عَنِ الّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ سَرِرَ شَعْبَانَ
صوم يوم الجمعة
بإسبُ صَوْمٍ يَوْمِ الْعَةِ فَاذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُعَةَ فَهِ أَنْ يُفْطَرَ
حَدَثْا أَبُ عَاصِمٍ عَنِ أبِ يُرَيْخُ عَنْ عَبْدِ الحَدِ بْنِ جُيْرٍ عَنْ مَدِ بْنِ عَبَّدٍ
قَ سَأَلُه ◌َابِرًا رَضَى اللهُ عَنْهُنَهَى الْنِّ صَلَىاللهُعَلَيْهِ وَمَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ
الَُّةِ قَالَمْ زَادَ غْرُ أَبِ عَلِمٍ أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ حَدَثْا مُ بْنُ حَقْصٍ
١٨٦٤
١٨٦٣
أبُ غِيَّتِ حَدََّنَا أَبِ حََّنَا الْأَعْمَثُ حَدَّثَ أَبُوُ صَلٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ
وقال بعضهم هو وسط الشهر وسرر كل شىء وسطه والسرة الوسط وهو أيام البيض وروى
أبو داود عن الاوزاعى أن سرره هو أوله. فان قلت اذا كان الآخر فهو مخلف للحديث الذى
نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين قلت اجابوا بأن هذا الرجل كان معتاد لصيام آخر
الشهر فتركه لخوفه من الدخول فى النهى فبين له صلى الله عليه وسلم أن الصوم المعتاد لا يدخل فى
النهى وانما المنهى غير المعتاد. وقال أبوعبيد: الاستسرار قد يكون ليلة وقد يكون ليلتين وفيه
أنه لما أخبره أنه لم يصمه أمره بالقضاء بعد العيد. قوله (أظه) يعنى هذه اللفظة غير محفوظة
وهذا مقول أبى النعمان وأما الصلت فلم بقله. قوله (أصح) أى ثبت اسنادا. قال الخطابي: أصح
اذ لا معنى لأمرهبصیام سرر رمضان اذ كان ذلك مستحقا علیه بحق الفرض فى جمله الشهر ( باب
صوم يوم الجمعة﴾. قوله ( عبد الحميد بن جبير) مصغر الجبر ضد الكسر ابن شيبة الحجى
﴿ ومحمد بن عباد) بفتح المهملة وشدة الموحدة المخزومى، قوله (زاد) أى قال البخارى زاد غيره
١٤٣
كتاب الصوم
اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمْتُ الَِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصُومَنَّ أَحَدُ كُمْ يَوْمَ
الْجُمَةَ إِلَّ يَوْمَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ صَدْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَ يَحِىَ عَنْ شُعْبَ ح ١٨٦٥
وَحَدَّثَى ◌ُمَّدٌ حَدَّثَ غُنْدَرٌ حَدََّ ثُعْبَةٌ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَبِ أَيُوبَ عَنْ ◌ُوَيْرِيَةَ
بْت الْخَارِثِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَ أَنَّ الَّيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَخَلَ عَيْهَا يَوْمَ
الْجُعَةِ وَهِىَ صَائِمَةٌ فَقَالَ أَمْتِ أَمْسِ قَالَتْ لَ قَالَ تَرِيدِينَ أَنْ تَصُومِينَ
◌َغَدَا قَالَتْ لَا قَلَ فَأَقْطِرِى وَقَالَ حَّاُ بْنُ الْجَعْدِ سَمَعَ قَدَةَ حَدَّقَى أَبُو أَيُوبَ
٠٠
من الشيوخ لفظ ((أن ينفرد بصومه)) وقيل الحكمة فيه أنه لا يتشبه باليهود فى إفرادهم صوم يوم
الاجتماع فى معبدهم. قوله ﴿ الايوما): فان قلت ماوجه هذا الكلام اذلا يصح استثناء يومامن يوم
الجمعة ولا يصح أيضاجعله ظرفا ليصوم قلت هو ظرف ليصوم المقدر أو يوما منصوب بنزع الخافض
وهو باء المصاحبة أى يوم. قوله ( أبو أيوب) هو يحيى بن مالك المراغى البصرى مر فى كتاب الصلاة
و﴿جويرية) مصغر الجارية بالجيم الخزاعية كان اسمها برة فسماها النبى صلى الله عليه وسلم بذلك
وكانت امرأة حلوة مليحة لا يكاد يراها احد الا أخذت بنفسه وهى من سبايا بنى المصطلق ولما
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أرسل كل الصحابة ما فى أيديهم من سبى المصطلقين فلا تعلم
امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها ماتت سنة ست وخمسين . قوله ( حماد بن الجعد ) بفتح
الجيم المهملة وفى الحديث أن الشروع فى صوم التطوع لا يوجب الاتمام فلا يجب قضاؤه وقال
أبو حنيفة يلزمه المضى فيه والقضاء عنه بالخروج . وقال مالك : ان خرج بدون عذر
لزمه القضاء وإلا فلا وقال أيضا لم أسمع أحدا ينهى عن صيام الجمعة وصيامه حسن . قال
الداودى المالكى لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه. قال العلماء والحكمة فى النهى أن
يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير واستماع الخطبة وأمثالها فالافطار أعون
له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط والتذاذها من غير سامة فان قيل لو كان كذلك لم يزل النهى
1
١٤٤
کتابچ الصوم
ان جويرية حدثته فَآَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ
١٨٦٦
هل يخص شينا
من الأيام
بابْ هَلْ يَتُصُّ شَيْئًا مِنَ الْأَيْمِ حَثْنَا مُسَدِّدُ حَدَّا يَحِى عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَ هَلْ
كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَخْتَصُّ مِنَ الْأَيَمِ شَيْئًا قَالَتْ لَ كَانَّ
عَمُ دِيْمَةٌ وَأُكُمْ يُطِقُ مَا كَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَم ◌ُطِيقُ
١٨٦٧
صومٍ:" م عرفة
بَابُ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً حَدْنا مُسَدَّدٌ حَدََّا يَحَّ عَنْ مَالك قَالَ
حَدْنَى سَالْقَالَ حَدََّى مُمَيْرٌ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حََّتُهُ خ
وَحَدَّ عَبْدُ اللهِبْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكِ عَنْ أَبِ النَّضْرِ مَوْلَ مُمَرَ بْنِ
◌ُّدِ الله عَنْ مُمَرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِبْنِ الْعَّسِ عَنْ أُمِ الْفَضْلِ بِْتِ الْمَارِث
أَنَّ نَاسَا تَّمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِ صَوْمِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلََّ فَقَلَ
بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى فالجواب أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذى معه ما يجبر ما قد
يحصل من فتور فى وظائف يوم الجمعة بسبب صومه وقيل سببه خوف المبالغة فى تعظيمه
بحيث يفتتن به كما افتن أهل السبت به . قال النووى وهذا ضعيف منتقض بصلاة الجمعة. قوله
﴿ديمة) بكسر الدال أى دائما لا ينقطع ولذلك قيل المطر الذى يدوم ولا يقلع أياما الديمة. قواه
﴿سالم) هو أبو النضر بفتح النون وسكون المعجمة مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشى
﴿ وعمير﴾ مصغر عمر تارة يقال إنه مولى أم الفضل بن عباس واسمها لبابة بضم اللام وخفة
الموحدة الأولى وأخرى أنه مولى عبد الله بن عباس والظاهر أنه لأم الفضل حقيقة وينسب إلى ابنها
١٤٥
كتاب الصوم
بَعْضَهُمْ هَوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنَ وَهُوَ
٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠
وَقْ عَلَى بَعِيِهِ فَتَرِبَهُ حَمْا يَحَ بْنُ سُلْمَ حَدَّثَنَ ابْنُ وَهْبِ أَوْ فُرِىءَ ١٨٦٨
عَلَيْهِ قَ أَخْرَفِى عَمْرُو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبِ عَنْ مَيْمُونَ رَضِىَ الله عَنْهَ أَنَّ
النَّسَ شَكُوا فِىِ صِيَمِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ عَةً فَأَرْسَتْ إلَيْه
بِلَابِ وَهُوَ وَاقِفٌ فِىِ الْمَوْقِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالَّسُ يَنْظُرُونَ
باسبُ صَوْمٍ يَوْمِ الْفِطْرِ حَمْنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَنَا مَاكٌ
◌َنِ أَبْنَِابٍ عَنْ أَبِ عَُيْدٍ مَوْلَ ابْنِ أَزْهَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ مُمَرَ بْنِ
١٨٦٩
صوم يوم الفطر
لملازمته له وأخذه عنه مر فى التيمم فى الحضر. قوله ﴿ تماروا) أى شكوا وجادلوا و﴿فأرسلت)
بلفظ المتكلم والغية وفيه استحباب الفطر للواقف بعرفة والوقوف راكبا وجواز الشرب
قائما وإباحة الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقبول هدية المرأة المتزوجة الموثوق بدينها
وجواز تصرف المرأة فى مالها خرج من الثلث أم لا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل
هو من مالها أو مال زوجها وغير ذلك . قوله ﴿ أو قرىء عليه) شك من يحيي فى أن الشيخ
قرأ أو قرى. على الشيخو(عمرو) هو ابن الحارث المصرى و(بكير وكريب) كلاهما مصغران
و﴿الحلاب) بكسر المهملة وخفة اللام الاناء الذى يحلب فيه اللبن ويحتمل أن يكون بمعنى المحلوب وهو
اللبن نفسه قالوا السر فى استحباب فطر يوم عرفة أنه أرفق للحاج فى آداب الوقوف ومهمات المناسك
وهو مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم صوم عرفة كفارة سنتين ﴿ باب صوم يوم الفطر ) قوله
﴿ أبو عبيد) مصغر العبد اسمه سعد (مولى عبدالرحمن بن الأزهر) بن عبد عوف وينسب أيضا إلى
عبد الرحمن بن عوف لانهما ابنا عم القرشى الزهرى المدنى مات سنة ثمان وتسعين قال ابن الأثير
فى الجامع قد غلط من جعله ابن عم عبدالرحمن بن عوف بل هو عبد الرحمن بن أزهر بن عوف بن
(( ١٩ - كرمانى - ٩)
١٤٦
كتاب الصوم
الْخَطَّابِ رَضَى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ هَذَان يَوْمَان ◌َهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ
وَ عَنْ صِيَامِهَا يَوْمُ فِطْرِ كُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الآخرُ تَأْكُونَ فِيهِ مِنْ
نُسُكِكُمْ حَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَ عَمُوِ بْنُ بَحَى
عَنْ أِهِ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ رَضِىَاللهُ عَنُقَ نَهَى النَُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
صَوْمٍ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَعَنِ الصَِّ وَأَنْ يَخْبِيَ الرَّجُلُ فِ نَّوْبِ وَاحِد
وَعَنْ صَلَاةَ بَعْدَ الُبْحِ وَالَْصْرِ
باسبُ الصَّوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ حدَثْنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْرَنَاَ هِشَامٌ
عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَفِى عَمْرُو بْنُ دَِارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِنَا قَلَ سَمْتُهُ
يُحُِّ عَنْ أَبِ هُرَيَْةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَلَ يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ وَعْتَنْ الْفِطْر
وَالَّحْرِ وَالْمُلَامَةِ وَالُنَّةِ حَّثْنَا مُحَدُ بْنُ الْمُتَىَّ حَدَّثَ مُعَاذٌ أَخْبَرَنَ
١٨٧٢
عبد عوف قوله (نسككم) بضم السين وسكونها أى أضحيتكم و(ابن عيينة) هو سفيان ومعنى كلامه
أنه تجوز النسبة إلى كل منهما قوله ﴿وهيب) مصغر الوهب و﴿ عمرو بن يحيى) ابن عمارة الأنصارى
مر فى باب تفاضل أهل الإيمان ومر تفاسير الصماء والاحتباء وكذا تفسير الملامسة والمنابذة
بفوائد متكثرة فى باب ما يستر من العورة قوله ( عطاء بزمينا) بكسر الميم وسكون التحتانية
وبالنون والمشهور أنه مقصور مولى أبي ذئاب الحيوان المعروف المدنى. قوله ﴿ معاذ) بضم الميم
قاضى البصرة مر فى باب القلائدو(ابن عون) بفتح المهملة وبالنون عبد الله فى العلم و{زياد) بكسر الزانى
١٨٧٠
١٨٧١
صوم يوم
التحر
١
١٤٧
كتاب الصوم
٠٠٠٨٠٠٠١
١٨٧٣
ابْنُ عَوْن عَنْ زِيَادِ بْنِ جَُيْ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْمَاً
فَقَالَ رَجُلْ نَذََّ أَنْ يَصُومَ يَوْمَا قَالَ أَظُهُ قَ الِثَيْنِ فَوَقَ يَوْمَ عِيدٍ فَقَالَ
أبُمَ أَمَ اللهُ بَقَاءِالَّذْرِ وَهَى الَُّّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ صَوْمٍ هُذَا
اليَوْمِ حَدَثْنَا حَجَّجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَ شُعَةٌ حَدَّثَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَرْ قَلَ
سَمْتُ فَرَعَةً قَالَ سَمْتُ أَبَا سَعِدِ الْخُدْرِىَّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَكَنَ غَزَا مَعَ
النِّيِّ صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَ ثِنَى عَشْرَةَ غَزْوَةَ قَالَ سَْعُ أَرْبَعَ مِنَ النّ صَلَى
الله عَلَيْهِ وَسَّم ◌َأْقَى قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَا وَمَعَهَا زَوْجُهَا
أَوْ ذُو ◌َخَمٍ وَلَ صَوْمَ فِى يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى وَ صَلَهَ بَعَدَالُبْحِ
حَتّى تَطْلُعَ الثَّمْسُ وَلَ بَعْدَ الْعَصْرِ خَّى تَغْرُبَ وَلَ تُشَدُّ الرّحَلُ إلَّ إلَى
وخفة التحتانية ( ابن جبير) مصغر الجبر ضد الكسر فى باب نحر الابل المقيدة فى الحج. قوله ( فقال)
أى الرجل الجانى و﴿امر الله﴾ حيث قال (وليوفوا نذورهم)) ونحوه وحاصله أن ابن عمر توقف عن
الجزم بجوابه لتعارض الادلة عنده ويحتمل أنه عرض للسائل أن الاحتياط له القضاء فيجمع بين
أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطابى: قد تورع ابن عمر عن قطع الفتيا فيه وأما
فقهاء الأمصار فاختلفوا فيه علىقولين قالوا فى الرجل إذا نذر أن يصوم اليوم الذى يقدم فيه فلان فقدم
يوم العيد أنه لا يصوم ولا قضاء عليه وقال آخرون لا يصومه والقضاء عليه وذهب بعضهم الى ان
الامر والنهى إذا التقيا فى محل قدم النهى قوله (حجاج) بفتح المهملة وشدة الجيم الاولى (ابن المنهال)
بكسر الميم مرفى آخر كتاب الإيمان و(عبدالملك بن عمير)بصغر عمرو و(فزعة) بالقاف والزانى
١٤٨
كتاب الصوم
ثَلَثَةٍ مَسَاجَدَ مَسْجد الْخَرَامِ وَمَسْجد الْأَقْصَى وَمَسْجدى هذَا
صيام أيام
التشريق
٠٠٠٠٠٠٥
بَارَكَ صِيَامٍ أَِّ الَشْرِيقِ. وَقَ لِ مُمَّدُ بْنُ المُىَّ حَدَثَ يَحِى
عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَفِى أَبِ كَتْ عَائِشَهُ رَضِىَ الله عَنْهَا ◌َصُومُ أَيَّمَ مِنِى وَكَانَ
أَبُوهَا يَصُومُهَا حَتْنَا مُحَدُ بْنُ بَّارِ حَدَّثَ غْدَرٌ حَدََّ شُعْبَةُ سَمْتُ
١٨٧٤
عَبْدَ اللهِ بَ عِيسَ عَنِ الُّْهْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِقَةً وَعَنْ سَالٍِ عَنِ ابْنٍ
خَ رَضِىَ الله عَنْهُمْفَلاَ لَمْ يَُّصٍْ فِى أَيِّ النّشْرِينِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَِّنْ لَمْ
يَجِدِ الْهَذَىَ حَّثنا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ
سَالِ بْ عَبْدِ اللهِبْنِ مُمَ عَنِ ابْنِ عُمَ رَضِىَ الله عَنْهَا عَلَ الصِّيَامِنْ تَنَّعَ
بِالْعُمْوَةِ إلَى الْحَجِ إِلَى يَوْمٍ عَرَ كَانْ لَمْ يَصِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيْمَ مِّى.
وَعَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُ. تَبَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ
عَنِ ابْنِ شِهَاب
١٨٧٥
والمهملة المفتوحات تقدم مع شرح الحديث مبسوطا فى باب فضل الصلاة فى مسجد مكة ( باب
صيام أيام التشريق ) قوله ﴿أيام التشريق) وهو اليوم الحادى عشر والثاني عشر والثالث عشر
من ذى الحجة وسميت به لتشربق الناس لحوم الأضاحى فيها وهو تقديدها ونشرها فى الشمس
ويحتمل أن تسمى به لأن ليالى هذه الايام مشرقات وهذه الأيام يقال لها أيضا أيام منى. قوله
(أبوه) أى عروة بن الزبيرو (عبد الله بن عيسى) بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الانصارى الكوفى ﴿وعن
سالم﴾ «وعطف على ﴿عن عروة﴾. قوله (يصمن) أى يصام فيهن حذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير
١٤٩
كتاب الصوم
١٨٧٦
صيام يوم
عاشورا.
باسبْتُ صِيَامِ يَوْمٍ عَشُورَاءَ حَّثْا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَ بْنِ مُحمّدٍ عَنْ
سَالِ عَنْ أَبِهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَ النَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ
١٨٧٧
إِنْ شَاءَ حَامَ حَتْا أَبُ الْمَانِ أَخَبَرَنَا تُغَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِّ قَلَ أَخْبَبِ
◌ُرْوَةُ بْنُ الُّرِ أَنّ ◌َشَ رَضَى اللهُ عَنْهَ قَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُ عَهُ
وَسَلَ أَمَرِ بِصِيَامٍ يَوْمٍ عَشُوَرَاءَ فَلَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَنَ مَنْ شَاءَ صَامَ
وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ حَدَثْا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامٍ بِنِ عُرْوَةَ
عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَ قَالَتْ كَنَّ يُوْمُ عَاشُورَاء ◌َصُومُهُ فُرَيْشْ
فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَمْ يَصُومُهُ فَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ
صَمَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَلَمًّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَنْ شَاءُ
صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ حدَثْا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةَ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَبِ
عَنْ حَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْنِ أَنْهُسَ مُعَاوِيَّةَ بْنَ أَبِ سُفْيَانَ رَضِىَ الله
١٨٧٨
١٨٧٩
و ﴿ عاشوراء} المشهور أنه بالمدوحكى القصر أيضا والأصح أنه اليوم العاشر من المحرم وقيل أنه التاسع
وقدمر أول كتاب الصيام و﴿عمر بن محمد) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فى كتاب التقصير. قوله
﴿ من شاء صام) يعنى نسخه صوم شهر رمضان وهذا من قبيل النسخ بالأثقل وفيه أن الوجوب
اذا نسخ بق الندب قوله ﴿ حميد ) بلفظ مصغر الحمد مرفى كتاب الإيمان و(على المنبر) حال من
١٥٠
كتاب الصوم
١٨٨٠
عَنْهُمَا يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمنْبَرِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةَ أَيْنَ عَلَاؤُ كُمْ
سَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ هُذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ
« يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَأَنَا صَائِمْ فَنْ شَاء فَيَهُمْ وَمَنْ شَاء فَلْفُطُرْ حَثْنَا
أَبُو مَعَمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَثَنَا أَيُوبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِبْنُ سَعِيدِ بْنِ
◌ُيْ عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَلَ قَدِمَ الُّّ صَلَى اللهُ عَليهِ
وَسَمَ الَدِينَةَ فَرَأَى الْهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَهَذَا قَالُوا هَذَا يَوْمٌ
صَالِحٌ هَذَا يَوْمُ تَّى الله ◌َنِى إِسْرَائِلَ مِنْ عَدُوْهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى قَالَ فَأَنَا أَحَّقُّ
بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَّهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ حَدْنَا عَلِىّبْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ
١٨٨١
مفعول سمع. النووى : الظاهر أن معاوية قال أين علماؤكم لما سمع من يوجبه أو يحرمه أو يكرهه فاراد
إعلامهم بأنه ليس بواجب ولا محرم ولا مكروه وقال أيضا كل ما بعد ((يقول)» بتمامه كلام رسول الله صلى
الله عليه وسلم وجاءمبينا فى رواية النسائى أن كله كلامه. قوله (عبد الله بن سعيد بن جبير) مصغر الجبر ضد
الكسر ابن هشام الأسدى الكوفى و﴿ من عدوهم﴾ أى من فرعون حيث غرق فى اليم و﴿أنا أحق بموسى
لاشترا كهما فى الرسالة والأخوة فى الدين وللقرابة الظاهرة دونهم ولأنه أطوع وأتبع للحق منهم
قوله ﴿فصامه) فان قلت ظاهره يشعر بأن هذا كان قبل ابتداء صيامه لعاشورا. وعلم من الحديث السابق أنه
كان يصومه قبل قدوم المدينة قلت ليس فيه ماينفى صيامه قبل قدومه فمعناه ثبت على صيامه وداوم
على ما كان عليه وقال بعضهم يحتمل أنه كان يصومه بمكة ثم ترك صومه ثم لما علم ما عند أهل
الكتاب فيه صامه أو لعل ابن عباس لم يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صامه قبل
القدوم. فان قلت كيف اعتمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول اليهود وقبل قولهم؟ قلت
لا يلزم منه الاعتماد لاحتمال أن الوحى نزل حينئذ على وفق ذلك أو صامه باجتهاده أو أخبر من
١٥١
كتاب الصوم
عَنْ أَبِى ◌ُمْس عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِى مُوسَى
رَضِىَ اللهُعَنْهُ قَلَ كَانَ يَوْمُ ◌َاشُورَاءَ تَعُّهُالْهُدُ عِيدًا قَالَ النِّيُّ صَلَىاللهُ عَيْهِ
وَسَلَّ فَصُومُوهُ أَتُمْ حَثْنَا عُبَيْدُ اللهِبْنُ مُوسَ عَنِ ابْنِ عَُنَ عَنْ عُبْدِ الله ١٨٨٣
اِ أَبِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَّسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا رَأَيْتُ الَّيِّ صَلَى الله
عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَحْرَى صَِ يَوْمٍ فَعْلَهُ عَلَى غَيْرِهِإِلَّ هَذَا الْيَوْمِ يَوْمَ عَاشُورَاءُ
وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِى شَهْرَ رَمَضَانَ حَدْ الْمَكُِّّبْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَ يَزِيدُ عَنْ
١٨٨٣
أسلم منهم كعبد الله بن سلام أو كان المخبرون من اليهود عدد التواتر ولا يشترط فى أهل التواثر
الاسلام.قوله (وأمر بصيامه) دليل على من قال انه كان قبل النسخ واجباكما أن لفظ ((ولم يكتب اللهعليكم)
حجة للقائلين بعدم الوجوب. قوله (أبو عميس) بضم المهملة وفتح الميم وسكون التحتانية وبالمهملة
﴿ وقيس بن مسلم) بلفظ الفاعل من الاسلام تقدما قريبا وبعيدا. قوله (عيدا) فان قلت ماوجه
التوفيق بينه وبين ما تقدم أن اليهود تصوم يوم عاشورا. ويوم العيديوم الافطار وأيضالفظ ( فصوموه
أنتم﴾ مشعر بأن الصوم كان لمخالفتهم وقد سبق أنه كان لموافقتهم؟ قلت لا يلزم من عدهم
إياه عيدا ولا من كونه عيدا الافطار لاحتمال أن صوم يوم العيد جائز عندهم أو هؤلاء اليهود
غير يهود المدينة فوافق المدنيين حيث عرف أنه الحق وخالف غيرهم لخلافه. قوله ( عبيد الله بن أبى
يزيد ) من الزيادة مرفى الوضوء و﴿ التحرى) طلب الصواب والمبالغة فى طلب الشىء. قوله ( وهذا
الشهر) عطف على هذا اليوم فان قلت كيف صح هذا العطف ولم يدخل فى المستثنى منه قلت يقدر فى
المستثنى منه وصيام شهر فضله على غيره وهو من الف التقديرى أو يعتبر فى الشهر أيامه يوما فيوما
بهذا الوصف وقالوا سبب تخصيصهما أن رمضان فريضة وعاشورا. كانت أولا فريضة. فإن قلت
ورد أن أفضل الأيام يوم عرفة والمستفاد منه أن أفضل الأيام يوم عاشوراء فما التلفيق بينهما فلت
عاشوراء أفضل من جهة الصوم فيهوعرفةأفضل من جهة أخرى أو فى حد ذاته من حيث هو ولو
:
١٥٢
كتاب الصوم
سَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَ النَِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا
مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَقِنْ فِى النَّاسِ أَنْ مَنْ كَانَ أَلَ فَيْهُمْ بَيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ
أَلَ فَيَصُمْ فَإنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ
١٨٨٤
قيام رمضان
بأسبْتُ فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ حَثْنَا يَحْمَى بِنُ بُكَيْرِ حَدَّثَ اللَُّ
عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شَِابِ قَالَ أَخْبَرَ فِى أَبُو سَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَالهُ عَنْهُ
قَالَ سَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِرَ مَضَانَ مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا
! وَاحْتَسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ حَتْنَا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا
١٨٨٥
جعل الهاء فى فضله راجعا إلى الصيام لكان سقوط السؤال ظاهرا. قوله (يزيد) من الزيادة ابن
أبى عبيد مصغر العبد مر الاسناد بعينه فى كتاب العلم فى باب إثم من كذب على النبى صلى الله عليه
وسلم وهذا سادس الثلاثيات و﴿ أسلم ) بلفظ أفعل التفضيل قبيلة من قبائل العرب و ﴿ فليصم ) أى
فليمسك إذ الصوم الحقيقي هو الامساك من أول النهار إلى آخره وسبق سائر المباحث فى أول
كتاب الصوم
وصلى الله على سيدنا محمد وآ له وصحبه وسلم
كتاب صلاة التراويح
﴿باب فضل من قام رمضان)اتفقوا على أن المراد بقيامه صلاة التراويح. قوله (يحي بن بكير)
مصغر البكر ( وعقيل) بضم المهملة (وأبو سلمة) بفتح اللام و(لرمضان) أى لفضل رمضان
١٥٣
كتاب الصوم
مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَبٍ عَنْ ◌َُيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اله
عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ قَ رَمَضَانَ إِمَانَا وَاحْتَابً
◌ُقَرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ فَتُوُفِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَ وَالأَمْرُ عَلَى ذِكَ ثُمْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِ خِلَةَ أَبِى بَكْرٍ وَصَدْرًا
مِنْ خَلَافَمُمَ رَضِّى اللهُ عَنْهُمَا. وَعَنِ ابْنٍ شَابِ عَنْ مُرْوَةَ بْنِ الْزَيْرِ
عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ عَبْدِ الْقَرِيّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْهُ مَعَ عُمَ بْنِ الْخَطَابِ
رَضِىَ اللهُ عَنْهُ لَيْهَفِى رَمَضَانَ إلَى الْمَسْجِدِ فَذَا النَّاسُ أَوْزَاعُ مُنَفَرِفُونَ يُصَلّى
الرَّجُلُ لَفْسِهِ وَيُصَلِى الرَّجُلُ فَيُصَلِى بِصَلَاتِالَّفْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنْ أَرَى
لَوْ جَعْتُ هُلَاءٍ عَلَى قَارىٍ وَاحِد لَكَانَ أَمْثَلَ نُمْ عَزَمَ لَمَعَهُمْ عَلَى أَبِ بْنِ
كَعْبُ ثُمْ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بَصَلَاةَ قَارْهِمْ قَلَ مُرُ
ولأجله ( واحتسابا) أى طلبا الآخرة الخطابى: أى نية وعزيمة. النووى: ايمانا أى تصديقا بأنه حق معتقدا
فضيلته واحتسابا أى اخلاصا والمراد بالقيام أداء التراويح. واتفقوا على استحبابها واختلفوا فى أن
الأفضل صلاتها منفردا أم بالجماعة والمعروف أن الغفران يختص بالصغائر. قوله (والأمر)، عناه
استمرار الأمر هذه المدة المذكورة على أن كل أحد يقوم رمضان فى أى وجه كان حتى جمعهم عمر. قوله
(عبد الرحمن بن عبد) ضد الحر ﴿القارى) بالقاف وبالراء منسوبا الى القارة التى هى قبيلة المدنى كان عامل
عمر على بيت مال المسلمينمات سنة ثمانين. قوله (أو زاع) بالزاى والمهملة جماعات و﴿الرهط). ادون
العشرة من الرجال ورهط الرجل قرمه و(أمثل) أى أفضل و(ابى) بضم الهمزة وفتح الموحدة وشدة
((٢٠ - كرمانى - ٩))
١٥٤
كتاب الصوم
١٨٨٦
١٨٨٧
نِعَمَ الْبِدَعُ هذهِ وَالَّى يَنَُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّى يَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرَ الَّيْلِ
:وَكَانَ الَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ حَّتْنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ حَدْقَبِى مَالِكٌ عَنِ ابْنٍ
شَبِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُِّ عَنْ عَائِقَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّ صَلّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلّم أَّرَسُولَاللهِ صَلَّىاللهُ عَلَّهِوَ سَلَمْ صَلَى وَذلِكَ فِرَ مَضَانَ حَثُمَا يَخِيَ بْنُ
بُكَيْرِ حََّ لَيُّ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِشِهَابِ أَخْبَ فِ عُرْوَةًأَنَّ ◌َائِشَةَ رَضِىَ الَهُعَنْهاَ
أَخْبَتْهُأَّرَ سُولَ الشّصَلَى الشُّعَلْوَ سَلَخَرَجَلَقْمِنْ جَرْفِ الَّلِ فَصَلَى فِى الْمَسْجِد
وَصَلَى رِجَالٌ بِصَلَِّهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ ◌َحَدُّوا فَاجَتَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَلُوا
مَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَّقُوا فَكَثُرَ أَهْلُ المَسْجِد مِنَ اللَّةَ النَّاشَةِ تَخَرَجَ
رَسُولُ اللهِ صَلَىالهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَصَلَى فَصَلّوْا بِصَلَاتِهِ فَلَّا كَانَتِ الَّةَ الَّبِعَةُ
◌َ الْسَجُدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى
الياء (ابن كعب الأنصارى﴾ مر فى باب ماذكر فى ذهاب موسى و ﴿البدعة) كل شىء عمل على غير مثال
سابق وهى خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة وحديث كل بدعة ضلالة من العام
المخصوص . الخطابى: الأوزاع الجمعات المتفرقة لا واحد لها من اللفظ والرهط ما بين الثلاثة إلى
العشرة وانما دعاها بدعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنها ولا كانت فى زمن أبى بكر
ورغب فيها بقوله نعم ليدل على فضلها ولئلا يمنع هذا اللقب من فعلها ويقال نعم كلمة تجمع المحاسن
كلها وبئس كلمة تجمع المساوى. كلها وقيام رمضان فى حق التسمية سنة غير بدعة لقوله عليه الصلاة
والسلام (اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر)) رضى اللهعنهما. قوله (ينامون عنها) أى فارغين
١٥٥
كتاب الصوم
الَّاسِ فَشَهِّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَهُ لَمْيَفَ عَلَىّ مَكَانُكُمْوَلَكِنِّى خَشِيتُ أَنْ
تُفْتَضَ عَلَيْكُمْ نَعْجِزُوا عَنْهَ فَتُوُقِ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَالْأَمْرُ
عَلَى ذَلِكَ حَتَنَا إِسْمَاعِلُ قَالَ حَّفِى مَالِكٌ عَنْ سَعِدِ الْمَقْرِيِّ عَنْ أَبِ ١٨٨٨
سَلَةَ بْنِ عَبْدِالرَّْنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَّهُ رَسُول
الله صَلَىاللهُعَلَيْهِ وَسَلَ فِىِ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِى رَمَضَانَ وَلاَ فِى
غَيْرِهَا عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْمَةٌ يُصَلى أَرْبَا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِنَّ وَطُوهُنَّ
ثُمْ يُصَلّى أَرْبَعَا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِنَّ وَحُولِنَّ ثُمَّيُصَلّى ثَلَاثَ فَقْتُ يَارَ سُولَ
الله ◌َمُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ قَالَ يَعَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَ تَمَانِ وَلَا يَمُ قَلٍْ
عنها أى الصلاة أول الليل أفضل من الصلاة فى آخر الليل وبعضهم عكسوا وبعضهم فصلوا بين من
يستراق بالانتباه من النوم وغيره. فان قلت هذه الصلاة ليست بدعة لما ثبت من فعله صلى الله عليه
وسلم لها. قلت لم يثبت كونها أول الليل أو كل ليلة أو بهذه الصفة. قوله ﴿ مكانكم) أى مرتبتكم
وحالكم فى الاهتمام بالطاعة أو كونكم فى الجماعة وفيه جواز النافلة فى المسجد وبالجماعة وجواز
الاقتداء بمن لم ينو الامامة وأنه إذا تعارض مصلحتان أو مصلحة ومفسدة اعتبر أهمهما لأنه لما
عارضه خوف الافتراض عليهم تركه لعظم المفسدة التى تخاف من مجزهم عن اداء الفرض. وفيه
استحباب التشهد فى صدر الخطبة وقول أما بعد فيها واستقبال الجماعة بها. قوله (غيره) فى بعضها
غيرها أى غير ليالى رمضان. فان قلت صلاة التراويح عشرون ركعة وعند مالك ست وثلاثون
ركعة فما وجهه؟ قلت: إما أن المراد بها صلاة الوتر والسؤال والجواب واردان عليها أو هو معارض
بما روى أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس عشرين ركعة ليلتين فلما كان فى الليلة الثالثة اجتمع
١٥٦
كتاب الصوم
بَابُ فَضْلِ لَيْةِ الْقَدْرِ وَفَوْلِ اله ◌َعَالَى ( إنَّ أَنْزَلْنَاهُ فِى لَيَْةَ الْقَدْرِ وَمَا
أَذْرَكَ مَا لَيْلةُالْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ تَوَّلُ الْمَلَائِكُوَالزّوحُ
فِيهَا بِذْنِ رَبِمْ مِنْ كُلِ أَمْرِ سَلَامْ هِى ◌َى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) قَلَ ابُ عُدْنَةَ
مَا كَانَ فِى الْقُرْآنَ مَا أَدَكْ فَقَدْ أَعْلَهُ وَمَا قَالَ وَمَا يُدْرِيِكَ فَنَّهُ لَمْ يُعْلِمْهُ
حَرْنَا عَلُّ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَلَ حَفَظَاهُ وَأُمَا حِفْظِ مِنَ
الَّهْرِيّ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ أَبِ مُرَةَ رَضِىَ لهُ عَنَهُ عَنِ الَّيِّ صَلَىالُهُ عَلَيْهِ
٠٥
وَسَلَمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ
قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِمَانَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ، تَعَهُ سُلِيمَنُ بْنُ
كَثِيرٍ عَنِ الْرِيّ
٥٠
الناس فلم يخرج إليهم وقال خشيت أن تفرض عليكم فلا تطيقوها ورواية المثبت متقدمة على رواية
النافى وسائر مباحث الحديث تقدمت فى باب قيام النبى صلى الله عليه وسلم بالليل فى كتاب التهجد
﴿باب فضل ليلة القدر) سبب تسميتها بالقدر لوجوه أربعة والاختلاف فى وقتها على مذاهب
كثيرة وسائر مباحث الحديث تقدم فى باب قيام ليلة القدر فى كتاب الايمان. قوله ﴿أعلمه) أى أعلم اللّه
رسوله إياه أى قال سفيان كل ما جاء فى القرآن بلفظ الماضى فقد حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم العلم به
وما جاء بلفظ المضارع نحو (وما يدريك لعل الساعة قريب، فلم يحصل له ومقصوده أنه صلى الله عليه وسلم كان
يعرف ليلة القدر. قوله ( وأيما حفظ) رفع أى وإضافته الى الحفظ ومازائدة وهو مبتد أو خبره حفظناه
مقدارا بعده و( من الزهرى ) متعلق بحفظناه المذكورة قبله وفى بعضها بالنصب وهو مفعول مطلق
فضل ليلة القدر
١٨٨٩
١٥٧
كتاب الصوم
١٨٩٠
التمساس ليلة
لقدر
بإسبْتُ الْتَمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِى السَّْعِ الْأَوَاخِرِ حدَثْنَا عَبْدُ الله بْنُ
يُوسُفَ أَخْبَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رِجَالاً مِنْ
أَعْحَابِ الَّ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَّ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِ الْنَامِ فِىِ السَّبْعِ
الَوَاخِر فَقَالَ رَسُولُ اله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَرَى رُؤْيَكُمْ قَدْ تَوَاطَتْ فِى
السّبْعِ الْأَوَاخِرِ ◌َنْ كَنَ مُتَخَرَِّ فَلْيَخَرَّهَا فِ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ حَدَثْنَا
مُعَادُ بْنُ نََّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحَى عَنْ أَبِ سَلَةَ قَ سَأَلْتُ أَبَ سَعِيد
وَكَانَ لِى صَدِقًا فَقَالَ امْتَكَفْنَا مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّالْعَشْرَ الْأَوْسَطَ
مِنْ رَمَضَانَ ثَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ لَخَطَنَا وَقَالَ إِى أُرِبُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمْ
أُنْسُِهَا أَوْ نُسُّهَا فَالَسُوهَا فِ الْعَثْرِ الْأَوَاخِرِ فِ الْوَِّ وَإِى رَأَيْتُ أَّ
أَسْجُدُ فى مَا، وَطِيْن ◌َمَنْ كَانَ اعْتَكَفَتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ
١٨٩١
لحفظناه المقدرو( سليمان بن كثير ) ضد القليل هو العبدى البصرى قوله (أروا) مجهول فعل ماضى
الإراءة و( فى السبع) ليس ظر فاللاراءة و(تواطأت) أى توافقت وأصل الكلمة مهموزة و ﴿التحرى)
القصد والاجتهاد فى الطلب. قوله ( معاذ بن فضالة) بفتح الفاء وخفة المعجمة و( العشر الأوسط )
المشهور فى الاستعمال تأنيث العشر وأما تذكيره فهو باعتبار الوقت ونحوه و﴿أنسيتها﴾ من الانساء
وفى بعضها من التنسية وفى بعضها من النسيان فان قلت اذا جاز النسيان فى هذه المسألة جاز فى غيرها
فيفوت منه التبليغ الى الأمة قلت نسيان الأحكام التى يجب عليه التبليغ لها لا يجوز ولو جاز ووقع
لذكره الله تعالى. قوله ﴿فى الوتر) أى فى أوتار الليالى كليلة الحادى والعشرين والثالث والعشرين
١٥٨
كتاب الصوم
ليلة القدر
١٨٩٢
١٨٩٣
فَلْيَرْجِعْ فَرَ جَعْنَا وَمَنَرَى فِى السَّمَاءِ قَرَعَةٌ بَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَطَرَتْ حَّ سَالَ
سَقْفُ الْمَسْجِد وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّثْلِ وَأُقْيَمَتِ الصَّلَاهُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله
صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ يَسْبُ فِ الْمَاءِ وَ الِيْنِ حَتّى رَأَيْتُ أَثْرَ الطِينِ فِى ◌َجَهْتَه
بَابُ تَحَرَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِيه عُبَادَةُ
حَّثًا قِيَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِشَاعِيلُ بنُ جَعْفَرِ حَدََّ أَبُ سُهَلْ عَنْ أَيِهِ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَقَالَ تَحَرَّوْالَيْلَةَ
الْقَدْرِ فِى الْرِ مِنَ الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتْنَا إِبرَاهِمُ بْنُ ◌َةً
قَالَ حَدَّقَى ابْنُ أَبِ حَازِمٍ وَالََّاوَ رِْىُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَدِ بْنِ إِبْرَاهِمَ عَنْ
أَبِي سَلَ عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِيّ رَضِىَ الله عَنَّهُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
وَ يُحَاوِرُ فِ رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّى فِى وَسَطِ الثَّهْرِ فَذَا كَنَّ حِينَ يْسِ مِنْ
لافى اشفاعها و( فليرجع) أى الى معتكفه فى العشر الأوسط لأنهم كانوا معتكفين فى العشر المتقدم
على العشر الآخرو ( القزعة) بالمفتوحات القطعة الرقيقة من السحاب و(الجريد) سعف النخل سمى به
لأنه قد جرد عنه خوصه . قوله ﴿ عبادة ) بضم المهملة وخفة الموحدة ابن الصامت الصحابى الكبير
و(أبو سهيل) مصغر السهل نافع بن مالك بن أبى عامر الأصبحى فى باب علامات المنافق و(عبد العزيز
ابن أبى حازم) بالمهملة وبالزاى و(الدراوردى) بالمهملة هو عبد العزيز بن محمد و (يزيد) من الزيادة
الليثى تقدموا فى أوائل كتاب مواقيت الصلاة قوله (يجاور) أى يعتكف و(حين) بالرفع اسم
٠
.
١٥٩
كتاب الصوم
عِشْرِينَ لَيَْ تَمْضى وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَجَعَ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مِنْ
كَانَ يُحَاوِرُ مَعَهُ وَأَّهُ أَقَ فِى شَهْرِ جَوَرَ فِالَّْلَةَالتِى كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا
فَخَطَبَ الَّاسَ فَأَهُمْ مَاشَاءَ اللهُمَّقَلَ كْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْمَثَرَ ثُمْ قَدْ بَدَالى
أَنْ أُجَاوَرَ هذه الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ فَمَنْ كَنَ اْتَكَفَ مَعِى فَلْ فِ مُعْتَكَفِهِ
وَقَدْ أُرِيكُ هَذِهِ الَّيْلَ ثُمْ أُنْسِتُهَ فَتَعُوهَا فِ الْعَثْرِ الْأَوَاخِرِ وَأَبتَغُوهَا فِى
كُلّ ◌ِرٍ وَقْ رَأَيْتِى أَسْجُدُ فِى مَا، وَطِين ◌َاْتَتِ السَّمَاءُ فِى ◌ِلْكَ اللَّيْلَةَ
فَأَمْطَرَتْ فَوَ كَ الْمسْجِدُ فِىِ مُصَلّىالَِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْلَةَ إِحْدَى
وَعَشْرِينَ فَصُرَتْ عَيْنِى نَظَرْتُ إِلَيْهِ انْصَرَفَ مِنَ الصُّنْحِ وَوَجْهُ مْلِ.
طِيّاً وَمَ حَرْنا مُمَّدُ بْنُ الْمَّ ◌َّتَ يَحَ عَنْ هِقَامٍ قَالَ أَخَْفِ أَبِ ١٨٩٤
عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَ عَنِ النَّيِّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَ الْسُوا حَدْشُنى
١٨٩٥
◌َُّدْ أَخْبَنَا عَبْدَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ كَنَ
كان وبالنصب ظرف و﴿يستقبل) عطف على حين يمسى لا على تمضى و﴿ بدالى) أى ظهر لى من الرأى
أو من الوحى و﴿ابتغوها) أى أطلبوها و( رأيتنى) الفاعل والمفعول ضميران لشىء واحد وهذا من
خصائص أفعال القلوب و﴿استهلت﴾ الهلل أول المطر يقال استهلت السماء وذلك فى أول مطرها
ويقال هو صوت وقعه. قوله ﴿ فبصرت عينى) هو مثل أخذت بيدى وانما يؤكد بذلك فى أمر
يعز الوصول إليه إظهارا للتعجب من حصول تلك الحالة الغريبة. قوله (عبدة ) بفتح المهملة
١٦٠
كتاب الصوم
١٨٩٦
رَسُولُ الله صَلَى اللهُعَلَيهِ وَسَلَم يُحَاوِرُ فِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُولُ
تَحَرَّوْاَ لْلَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَرَتْنَا مُوسَى بْنُ
◌ِسَاعِيَ حَدَثَ وُهَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَسِ رَضِىَ الله
عَنْهَا أَنَّ الَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ قَ الْتِسُوهَا فِ الْعَشْرِ الْأَوَآخِرِ مِنْ
رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى تَاسِعَةٍ تَبَ فِ سَابِعَةٍ تَبْقَ فىِ خَاسَةٍ تَبْقَى حَّشْا
عَبْدُ اللهِبْنُ أَبِ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَ مَاصِمٌ عَنْ أَبِ هِلٍَ
وَعَكْرِمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُعَلَيْهِ وَسََّ
هِىَ فِ الَْشْرِ هِىَ فىِ تَسْعِ بَمْعِينَ أَوْفِى سَبْعٍ يَقَيْنَ يَعْنِي ◌َةَالْقَدْرِ. قَلَ
١٨٩٧
وسكون الموحدة ابن سليمان الكوفى. فان قلت لم وصف العشر بلفظ الجمع وهو ((الأواخر)) فلت لهله
أراد بالعشر جفس الأعشار كما يقال الدرهم البيض أو أيام العشر الأواخر فوصفه به باعتبار الأيام
فان قلت الترجمة فى الوتر وهذا أعم قلت المطلق محمول على المقيد أو المقصود منه دلالته على جزء
الترجمة. قوله ﴿التمسوها) الضمير مبهم يفسره ليلة القدر كقوله تعالى ((فسوا هن سبع سموات) وهو غير
ضمير الشان إذ مفسره لا بد وأن يكون جملة وهذا مفرد. قوله (فى تاسعة) بدل من العشرو( تبقى)
صفة التاسعة . فان قلت أهى ليلة الحادى والعشرين أم ليلة الثالث والعشرين قلت الحادية لأن
المحقق المقطوع بوجوده بعد العشرين من رمضان تسعة أيام لاحتمال أن يكون الشهر تسعا
وعشرين وليوافق الأحاديث الدالة على أنها فى الأوتار. قوله (عبدالله ابن أبى الأسود) ضد الأبيض
مر فى باب فضل اللهم ربنالك الحمد، (أبو مجلز) بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام وبالزاى هو
لاحق فاعل من اللحوق البصرى مر فى الوتر. قوله (فى سبع بمضين) أى ليلة السابع والعشرين وفى
بعضها فى تسع أى فى ليلة التاسع والعشرين أو هى مع سائر الليالى التى بعدها إلى آخر الشهر كلهن