النص المفهرس
صفحات 181-200
١٨١
كتاب الحج
١٥٨٩
قتل القلائد
للبدى
بأسَبُْ قَلِ الْقَلَائِدِ لْبُدْنِ وَالْبَرِ حَثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَحِى عَنْ
◌َُيْدِ اللهِ قَالَ أَخَْفِ نَفِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِىَاللهُ عَنْهُمْ قَتْ قُلْتُ
يَرَسُولَ اللهِ مَاشَأْنُ النَّاسِ حَلُوا وَلْ تَحْ أَنْتَ قَالَ إِى لَبَدْتُ رَأْسِ وَقَلْتُ
هَدِْ فَلَا أَحِلْ خَّ أَحِلَّ مِنَ الَتْ حَقْنَا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفُ حدَّثَ
اللّيْثُ حَدَّثَ ابْنُ شَِابِ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَدِ الرَّحْنِ أَنَّ عَثِئَةَ
رَضَى اللهُعَنْهَ قَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَمَ يَذِى مِنَ الْمَدِينَةِ
فَأْلُ قَلَائِدَ هَذِهِ ثُمْ لَا يَحْتِبُ شَيْآَمَّا يَحْتَهُ الْحُرِمُ
بإسبُ إِشْعَارِ الْبُدْنِ وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمُسْوَرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قََّ النَُّّ
صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْالْهَدَىَ وَأَشْعَرَّهُ وَأَحْرَ بِالْعُمْرَةِ حَّثْنَا عَبْدُاللهِبْنُ مَسْلَةَ
حَدَّثَنَا أَقْلَحُ بْنُ حَُدْ عَنِ الْقَاسِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَائَ
حَدِْ النَّ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَمَّمْ أَشْعَرَهَا وَقَدَّهَ أَوْ قَلْتُهَ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إلَى
الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَ ◌َا حَرُمَ عَهْ شَىْ كَانَ لَهُ حلَّ
وبالفتح ما بين الثلاث الى التسع. قوله ﴿لبدت) والتلبيد أن يجعل فى رأسه شيئا من الصمغ
ليجتمع مثل اللبد . فان قلت كيف دل الحديث على الترجمة . قلت إن التقليد لابد له من الفتل. قوله
(عمرة) بفتح العين عطف على عروة و (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام و﴿أفلح) بالفاء
١٥٩٠
إشعار البدن
١٥٩١
١٨٢
كتاب الحج
١٥٩٢
من قلد
القلائد يده
بابُ مَنْ قَلََّ الْقَلَائَِ بِيَدِهِ حَثْا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ عَنْ عَبْدِاللهِ بْ أَبِ بَكْرِ بِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْنِ
أَهَا أَخْبَتْهُأَنْ زِيَ بْنَ أَبِ سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا إِنَّ
عبد الله بْنَ عَبَّاسِ رَضِىَ الله عَهُمَا قَالَ مَنْ أَهْدِى ◌َدْيَ حَرُمَ عَلَّهِ مَا يَحْرٌمُ
◌َلَى ◌ْلَاَجِ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ قَالَتْ عَمَةُ فَقَالَتْ عَائِشَهُ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا لَيْسَ ◌َ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ أَنَ فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدِى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َدَىّ
ثُمْ فََّ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُعليهِ وَسَيْثُم ◌َعَثَ بِهَا مَ أَبِ فَلَمْ يَخْرُمْ
عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَىْءٌ أَخَلَهُ الهُ خَتَّى نَحَرَ الْهَدْىَ
١٥٩٣
تقليد النتم
بابُ تَقْلِدِ الْغَ حَّثْا أَبُ نُعَّم حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ
الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا قَالَتْ أَهْدَى الَُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
والمهملة أفعل التفضيل (ابن حميد) مصغر الحمد (باب من قلد القلائد) قوله (عبد الله بن حزم)
يفتح المهملة وسكون الزاى مر فى باب الوضوء مرتين و (زياد) بكسر الزاى وخفة التحتانية
وبالمهملة (ابن أبى سفيان) أبو المغيرة وهو الذى ادعاه معاوية أخاله لأبيه فالحقه بنسبة ويقال لهزياد
ابن أبيه. قوله (اهدى) أى بعث الهدى الى مكة شرفها الله تعالى و(على الحاج) فى بعضها من الحاج
قوله (حتى نحر) أى أبو بكر رضى الله عنه وفى بعضها بلفظ المجهول . فان قلت عدم الحرمة ليس
معيا الى النحر اذ هو باق بعده فلا مخالفة بين حكم ما بعد الغاية وما قبلها قلت هو غاية لنحر لا لم
يحرم أى الحرمة المنتهية الى النحر لم تكن وذلك لأنه رد لكلام ابن عباس وهو كان مثبتا للحرمة
١٨٣
کتاب الحج
مَرَّةٌ غَ حَّثْنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِد حَدَّثَنَ الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَ
١٥٩٤
إِبَْاهِيمُعَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ كُنْتُ أَقْلُ القَ
لِلِّ صَلَّى الهُعَلَيْهِ وَيُلِ الْعَمَ وَيُقِيمُ فِى أَهْلِهِ حَلَالَا حَّتْنَا أَبُ الذُعْمَانِ
١٥٩٥
حََّ حَدٌ حَدْتَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَحَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَنَا سُفْيَانُ
عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عِنْلََّسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَ قَلَهْ كُنْتُ
أَقْلُ قَلَائِدَ الْغَ لِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ فَعَثُ بِهَ تُمْ يَمْكُتُ حَلَالَا حَّْنا ١٥٩٦
أبو نُعَمِ حَدَّثَ زَكَرُِّ عَنْ عَامٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضَِ اللهُ عَنْهَا
قَالَتْ فَُْ لَدِ الَّيْ صَى اللهُعَهِ وَمَنُِّ القَلَ قَلَ أَنْ يُحْمَ
باسبُ الْقَلَائِدِ مِنَ الْعِهنِ حَدَثْنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثَنَ مَعَاذُ بْنُ مُعَذ
٠٠٠
٠
الى النحر . فان قلت ما وجه ردها على ابن عباس. فلت حاصله أن ابن عباس قال ذلك قياسا للتوكيل
فى أمر الهدى على المباشرة له فقالت عائشة لا اعتبار للقياس فى مقابلة السنة الظاهرة. قوله (أبو نعيم)
بضم النون وسكون التحتانية هو الفضل بن دكين و﴿ أبو النعمان) بالنون المضمومة محمد بن الفضل
السدوسى و( منصور بن المعتمر) بلفظ الفاعل و(محمد بن كثير ) ضد القليل و(عامر) بالمهملة هو
الشعبى واختلف العلماء فى تقليد الغنم وعليه الجمهور. وقال مالك: لا تقلد. قال القاضى عياض: لعله لم يبلغه
الحديث . وقال النووى : الأحاديث الكثيرة صريحة فى الرد على من أنكره واتفقوا على أن الغنم
لا تشعر لضعفها عن الجرح ولأنه يستقر بالصوف. قوله ﴿العهن) هو الصوف المصبوغ ألوانا
و ﴿معاذ بن معاذ) بضم الميم وخفة المهملة وبالمعجمة فى اللفظين . التميمى البصرى قاضيها مات
١٥٩٧
القلائد من
العين
١٨٤
كتاب الحج
حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنِ عَنِ الْقَاسِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِينَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ فَلُْ
فَلَاثَهَا مِنْ عِهْنِ كَنَ عِنْدِى
١٥٩٨
تقليد النمل
باببُ تَقْلِدِ النّعْلِ حدثنا محمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَدْ الْأَعْلَى
عَنْ مَعْمَرِ عَنْ يَحِ بُ أَبِ كَثِرٍ عَنْ عِِْمَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ
أَنَّ ◌َبِّ اللّهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَّ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهاَ قَلَ إِنَّهَا
بَنَةٌ قَالَ ارَكَبْهَا قَالَ فَقَدْ رَأَيْتُرَاكِبَهَا يُسَابِرُ النِّيِّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَم ◌َالنَّعْلُ
١٥٩٩ فى عُنُقُهَا. تَبَعَهُ مُمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَّتْا عُثْمَنُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَنَا عَلَىُّبْنُ
الْمُبَارَكِ عَنْ ◌َهِ عَنْ عِكْرِمَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّ صَلَى
الله عَلَيْهِ وَسْمَ
الجلال فيدن
بإسبُ الجِلَالِ لِلْبُدْنِ وَكَانَ ابْنُ مُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا لَا يَضُقُّ منَ
الجلَلِ إِلَّ مَوْضِعَ السَّمِ وَإِذَانَحَرَهَ نَزَعَ جِلَالَهَ مَةَ أَنْ يُفْسِدُهَا الدَّمُ نُّ
سنة ست وتسعين ومائة و(ابن عون) بفتح المهملة وبالنون عبد الله بن أرطبان مر فى كتاب
العلم. قوله (محمد) قال الغسانى: نسبه ابن السكن بأنه محمد بن سلام ولعله محمد بن المثنى الزمن فقد
قال بعد هذا بيسير فى باب الذبح قبل الحلق حدثنا محمد بن المثنى قال حدثناعبدالأعلى. قوله (معمر)
بفتح الميمين و(راكبها) إما حال لأن اضافته لفظية فهو نكرة وإما بدل من ضمير المفعول فى رأيته
قال التيمى: تقلد الغنم لأن حمل النعال يثقل عليها (باب الجلال) هو جمع الجل وهو
١٨٥
کتاب الحج
يَنْصَدْقُ بَهَا حَّتْا فِيصَةُ حَدَّثَنَ سُفْيَكُ عَنِ ابْنِ أَبِ تَحِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ١٦٠٠
عَبْدِ الرّحْنِ بِ أَبِ لَى عَنْ عَلَى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَبِ رَسُولُ الله صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ أَنْ أَنْصَدْقَ بِلَالِ الْبُدْنِ الَّى تَحَرْتُ وَمُودِهَا
ر ٠ , ١٦٠١
من اشتري
هديه وقددها
بابُ مَنِ اشْتَرَى هَذَهُ مِنَ الطّرِيقِ وَقَّدَهَا حَثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
الْنَذْرِ حَدَّثَنَا أَبُوُ ضَرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ قَالَ أَرَادَ ابْنُ مُمَ
رَضَى اللهُعَنْهُمَا الْحَجْ عَمَ حَّةِ الْحُرُوِيَةِ فِ عَبْدِ ابنِ الزُّبْرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا
فَقِيَ لَهُ إنّ النَّاسَ كَائِنُ بَيْنَهُمْ قَالٌ وَتَخَافُ أَنْ يَصُدُوَكَ فَقَالَ لَقَدْ كَنَ لَكُمْ
فِى رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِذَا أَصْنَعُ كَا صَنَعَ أَشْهِدُكُمْ أَبِى أَوْ جَبْتُ عُمْرَة
خَّ كَانَ بِظَاهِرِ الْيدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجْ وَالْعُمْرَةَِّ وَاحِدٌ أَشْهُِ كُمْأَنّ ◌َعُْ
كساء يطرح على ظهر البعير و ﴿قبيصة) بفتح القاف و﴿ابن أبى نجيح) بفتح النون وكسر الجيم
وبالتحتانية والمهملة هو عبد الله مر فى باب الفهم فى العلم وفيه استحباب التجليل واستحبوا أن
يكون جلا خشنا وعند العلماء أنه مختص بالابل وأما فائدة شق الجل موضع السنام فهو اظهار
الأشعار لئلا يستر تحتها وفيه أنه لا يجوز بيع الجلال ولا جلود الهدايا والضحايا كما هو ظاهر
الحديث إذ الأمر حقيقة فى الوجوب . قوله (هديه) بسكون الدال أو بكسرها مع تشديد الياء
والتأنيث فى مفعول قلدها باعتبار أن البدن اسم الجنس أو باعتبار أن ما صدق عليه الهدى هو
البدنة ونحوها وفى بعضها بدنة بالتاء الفارقة بين اسم الجنس وواحده. قوله (إبراهيم بن المنذر)
بلفظ الفاعل من الانذار ضد الا بشارو (أبو ضمرة) بفتح المعجمة وسكون الميم وبالراءو (الحرورية)
( ٢٤ - كرمانى - ٨))
١٨٦
كتاب الحج
حَجَّةً مَعَ عُمْرَةَ وَأَهْدِى هَذِيّاً مُقَدَّدَا اشْتَرَاهُ حَتَّى قَدَمَ فَطَفَ بالْبَيْتِ وَبَالصَّفَا
وَلَمْيَدْعَلَى ذِكَ وَلَمْ يَلِلْ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ خَّى يَوْمِ النَّحْرِ ◌َلَقَ وَنَ
وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَاقَهُ الَّْ وَالْعُمْرَةَ بِطَوَاِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَ كَذْلِكَ صَنَعَ
الَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ
١٦٠٢
الذيح عن السماء
بقیر أمرهن
بَابُْ ذَبِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ مِنَّ حَثْنَا عَبْدُ الله
أبُ يُوسُفَ أَخْبَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّْنِ
قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَ تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَ سَّ ◌ِِْ بَقَيْنَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ لَنُرِى إِلَّ الْحَجّ ◌َمَّا دَوْنَا مِنْ مَ
أَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ إِذَا طَفَ وَسَعُى
بفتح المهملة وضم الراء الأولى منسوبة الى قرية حرورا. من قرى الكوفة والمراد بها الخوارج ومن
تحقيقه فى باب لا تقضى الحائض. قوله (البيداء) هو الشرف الذى قدام ذى الحليفة الى جهة مكا
وسمى به لأنه ليس فيه بناء ولا أثر وكل مفازة بيداء وسبق شرح الحديث فى باب طواف القارن
قوله (طواف الحج) فى بعضها طوافه الحج ووجهه أن يكون الحج منصوبا بنزع الخافض أى للحج
كما هو مصرح به فى بعض النسخ. فان قلت الطواف الذى قبل وقوف عرفة كيف يقع عن طواف
الركن. قلت المراد من الأول الطواف الواحد أى لم يجعل للقران طوافين بل اكتفى بالأول فقط
وهو مذهب الشافعى رضى الله عنه حيث قال يكفي للقارن طواف واحد لكن لا بد من وقوعه
بعد الوقوف (باب ذبح الرجل البقر)قوله {لا نرى) أى لا نظن وذلك كان ظن بعضهم لا كلهم و﴿ أن
١٨٧
کتاب الحج
بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَيْنَ يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرِ فَقُلْتُ
مَا هَذَا قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ يَحِ فَذَكَرْتُهُ
لِلْقَاسِ فَقَالَ أَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ
١٦٠٣
النحر قى منحره
صلى الله عليه
وسلم بمنى
بإسبُ النَّحْرِ فِ مَحَرِ النّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِى حَثْنَا
إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمَعَ خَالِدَ بْنَ الْخَارِثِ حَدَّثَنَا عَُدُ اللهِبْنُ مُمَرَ عَنْ نَافِعٍ
أَنَّ عَبْدَ الله ◌َرَضِىَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَْخُرُ فِ الْنَحَرِ قَالَ عُبَيْهُ الله مَنْحَرِ رَسُولِ
الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ حَدْا إِبْرَاهِمُ بُْ الْنُذْرِ حَدََّ أَسُ بْنُ عِيَضٍ ١٦٠٤
حَتَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ مُرَ رَضِىَ اللهُ عَهُمَ كَانَ يَبْعَثُ
بَدِهِ مِنْ تَفْعٍ مِنْ آخِرِالِّ حَتّى يُدَْ بِهِ مَنْحَرُ النّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ
مَعَ حُجَاجٍ فِهِمُ الْخُّ وَالْمَعْلُوُ
١٦٠٥
باسْتُ نَخْرِ الْأبلِ مُقَيِّدَةٌ حَّثنا عَبدُ الله بْنُ مَسْلَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
نحر الابل مقيدة
يحل) بكسر الحاء أى يصير حلالا بأن يتمتع وأما من معه الهدى فلا يتحلل حتى يبلغ محله و(انتك)
أى عمرة بالحديث المذكور على ما هو الواقع أى صحيحا بلا زيادة ولا نقصان. قال النووى:
هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم استأذنهن فى ذلك فان تضحية الانسان عن جهة غيره لاتجوز
إلا بإذنه. قوله (خالد بن الحارث) البصرى مر فى باب فضل استقبال القبلة و(جمع) هو المزدلفة
و﴿منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم) هو بمنى. قوله (سهل بن بكار) بفتح الموحدة وتشديد
١٨٨
كتاب الحج
زُرَيْعِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بِنْ جُبَيْ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا
أَى عَلَى رَجُلِ قَدْ أَنَ بَهُ يَخُرُهَا قَ ابَتْهاَ قَامَا مُقَيِّدَةٌ سُنّةَ مُحمّدٍ صَلَى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَالَ شُعْبَةٌ عَنْ يُونُسَ أَخْبَرَفِ زِيٌَّ
باببُْ نَحْرِ الْبُنِ قَائِمَةً وَقَالَ ابْنُ عُمَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا سُنّةٌ مُمَّ صَلَى
بحر البدن قائمة
١٦٠٦ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا صَوَافَّ قِيَامَا حَرَثنا سَهْلُ
ابْنُ بِكَار حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِ ◌ِلَبَ عَنْ أَنَسَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَلَ
صَلَى النَّيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَالظُهُرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعَا وَالْعَصْرَ بِذِى الْخُلِمَةَ
الكاف وبالراء مر فى باب خرص التمر واللام فى لفظ الحديث للعهد عن الذى بعده فى باب نحر البدن
قائمة وذكر فى هذا الباب مختصرا عنه. قال التيمى : أراد بالبدن الأبعرة فلذلك الحق بالسبعة الهاء
وقياما حال للبدن و﴿الأملح) الأبيض الذى يخالطه أدنى سواد و﴿الأقرن) الكبير القرن. قوله
﴿يزيد) من الزيادة ﴿ابن زريع) مصغر الزرع و(يونس) هو ابن عبيد مصغر العبد البصرى
و﴿زياد) بكسر الزاى (ابن جبير﴾ مصغر الجبر بالجيم والموحدة والراء أبن حية ضد الميتة
الثقفى البصرى. قوله (قياما) مصدر بمعنى قائمة وهو حال مقدرة أو ابعثها بمعنى أقها أو عاملة محذوف
نحو انحرها و﴿مقيدة﴾ أى معقولة ويستحب أن تكون معقولة اليسرى قائمة على قوائمها الأخرى
وقال أبو حنيفة رضى الله عنه: يستوى نحرها قائمة وباركة فى الفضيلة. وقال عطاء الباركة أفضل
وأما البقر والغنم فيستحب أن تذبح مضطجعة على جنبها الأيسر وتترك رجلها اليمنى وتشد قواتمها
الثلاث. قوله ﴿سنة) بالنصب بعامل مضمر على أنه مفعول به أو التقدير متبعا سنة محمد صلى الله
عليه وسلم. قوله (أخبر نى) هو المقصود من هذا الطريق إذ يونس روى فى الأول معنعنا
قوله (صواف) أى قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن و(بهما) أى بالحج والعمرة وهو دليل على
١٨٩
كتاب الحج
رَكَتَيْنِ فَتَ بِهَا فَلَّا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَهُ ◌َلَ يَّلُ وَيُسَبْحُ فَأْ عَلَا عَلَى
الَّْ، لَّ بِمَا جِيعاً فَأَ دَخَلَ مَهُأَنْأَنْ ◌ِلُوا وَتَرَ النَُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قَامَا وَعَِّالْمَدِينَةِ كَبِشَيْنِأَحْنِ أَقْرَنِ حَثنا سُنَّدٌ ١٠٧
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِ قِلَبَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُعَلَ
صَلَى الَِّيُّ صَلَى الهُعَلَيهِ وَسَلَ الظُّهرَ بِالْمَدِيَةِ أَرْبَعَا وَالْعَصْرِ بِذِى الْخُلِّفَةَ
رَكْتَنٍ . وَعَنْ أَيُوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمّبَاتَ خَتَّى أَصْبَحَ
فَصَّ الصُّبْحَ ثُمْ رَكِبَ رَاحَِهُ حَتّى إِذَا اسْتَوَتْ بِ الْبَدَاء ◌َهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَيَّةٍ
باسبْ لاَ يُعْطَى الْجَّارُ مِنَ الهَدَى شَيْئًا حدثنا محمَدُ بْنُ كَثير أَخْبَنَاَ
سُفِيَنُ قَ أَخْبَِّ ابْنُ أَبِ تَحِعٍ عَنْ يُجَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِ لَى عَنْ
عَلَى رَضِىَ اللهُ عَنْهُقَالَ بَى النَّىُّ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَمَّقُمْتُ عَلَىالبُنِفَرِ
فَقَسَمْتُ لُمَهَا ثُمَّ أَمَرَبِى فَقَسَمْتُ جِلَهَا وَبُودَهَا قَلَ سُفْيَنُ وَحَدَّثَى
١٦٠٨
لا يعطى الجزار
من الهدى
أنه صلى الله عليه وسلم كان قارناو ﴿أمرهم﴾ أى من لم يكن معه الهدى. قوله (عن رجل) هو اسناد مجهول
لكنه مذكور على سبيل المتابعة ويحتمل فى المتابعات مالا يحتمل فى الأصول وقيل المراد به
أبو قلابة (باب لا يعطى الجزار) بالزاى ثم الراء القصاب الذى ينحر الابل. قوله (محمد بن
كثير﴾ ضد القليل و(عبد الكريم) هو ابن مالك الاصطخرى ثم الجزرى مات سنة سبع وعشرين
١٦٠٧
١٩٠
كتاب الحج
عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِد عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ أَبِ لَيْلَى عَنْ عَلَى رَضِىَ الله عَنْهُ
قَالَ أَرِفِى النُِّ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ وَلَا أُعْطِىَ عَلَيهاَ شَيْئاً
فى جَزَارَتهَاَ
١٦٠٩
التصدق بجلود
الهدي
بابُ يُصَدَّقُ بُجُودِ الْهَدَى حَدْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخِي عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ
قَالَ أَخْبَ فِى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْكَرِيِالْجَدِىُّ أَنَّ ◌ُجَاهِدًا أَخْرَهُمَا أَنَّ
عَبْدَ الَّْنِ بَ أَبِ لَيْ أَخَرَهِ أَنَّ عَلَّا رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَخْرَهُ أَنْ النَّيِّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يُقْسِمَ بُدْنَهُ كُّاَ لُومَها وَجُلُودَهَا
وَجِلَالَهَا وَلَا يُعْطَى فِى جِزَارَتِهَا شَيْئاً
١
باستْ يُصَدَّقُ بِلَاَلِ الْبُنِ حَّثْا أَبُ نُعَمٍ حَدََّا سَيْفُ بْنُ أَبِى
◌ُكِيَ قَ سَمْتُ بُجَِّدًا يَقُولُ حَدَّتِى ابْنُ أَبِ لَيْى أَنَّ عليّا رَضِىَ الله عَنْهُ
١٦١٠
التصدق
بجلال البدن
ومائة و﴿الجزارة﴾ أطراف البعير اليدان والرجلان والرأس سميت بذلك لأن الجزار يأخذها
فهى جرارته كما يقال أخذ العامل عمالته. التيمى: الجزارة بضم الجيم أجرة الجزار وبكسرها
عمل الجزار وقيل الجزارة ما يسقط من الجزور فلو كان الرواية من جزارتها جاز أن يقال لا يعطى
من بعض الجزور أجرة له أى كما لا يجوز بيع الهدى لا يجوز أجرة الجزار من الهدى. قوله
(الحسن بن مسلم) بلفظ الفاعل من الاسلام مر فى الغسل و﴿الجزرى) بفتح الجيم والزاى كليهما وبالراء
و( لا يعطى) أى من الهدى الخطابى: يريد لا يعطى منها فى أجر تهشىء لأن الأجرة فى معنى البيع ولا مدخل
للبيع فى شىء منها والجزارة اسم لما يحزر كالسقاطة والنشارة اسم لما سقط من الشىء ولما انتشر من
مسكبـ
١٩١
كتاب الحج
حَدَّثَهُ قَالَ أَهْدَى الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَاتَ بَدَةَ فَأَمَرَبِىِ بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَ
ثُمَّ أَمَرَبِى بِلَهَا فَقَسَمْتُهَ ثُمْ بِحُدِهَا فَقَسَمْتُاَ
قوله تعالى
وإذ بوأنا
لا براهيم الخ
بإسبْ وَإِذْبَوَأُنَّ لا بْرَاهِيمَ مَكَنَ الْيْتِ أَنْ لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهْ
بَنِى لِلَّائِفِينَ وَالْقَائِينَ وَالُكَِّ النُّجُودِ وَأَذِنْ فِ النَّاسِ بِالحَجِ يَأَُ
رِجَالًا وَعَلَ كُلِّ حَرٍ يَأْنَ مِنْ كُلّ فَجْ عَمِقٍ لِشْهَدُوا مَعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا
اسْمَ الله فِى أَيٍَّ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَهُمْ مِنْ بَيْمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَ
وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْقِيَ نُّ لِقْضُوا تَهُمْ وَلَيُفُوا نْذُرَهُمْ وَلَيْطَّوْفُوا
بالَيْتِ الْعَيْقِ ذلِكَ وَمَنْ يُعَظّمُ حُرُمَتِ اللهِ فَهُوَ خَيْ لَهُ عِنْدَ رَبِهِ
بإسبُ مَا يَأْكُلُ مِنَ الْبُدْنِ وَمَا يُتَصَدَّقُ وَقَالَ عُبَدُ اللهِ أَخْرَبِ نَافِعٌ
ما يأكل من
البدن
◌َنِ ابْنِ مُمَ رَضِىَ اللهُعَنْهُمَ لَ يُؤْكَّلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّدِ وَالنَّْرِ وَيُؤْكَّلُ بِمَّا
سِوَى ذَلِكَ وَ قَالَ مَطَلْ يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ مِنَ الْمُعَةَ حَدْنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْي ١٦١١
عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ حَدْثَ عَطَلْسَعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُعَنْهُمَا يَقُولُ كُنَأَ
الخشب ونحوه. قوله (سيف) بلفظ الآلة المشهورة المخزومى المكى تقدم فى أبواب القبلة و﴿ابن أبي ليلى)
بفتح اللامين . قوله ﴿لا ياكل) أى لا يأكل المالك من الذى جعله جزاء لصيده الحرام ولا من
المنذور بل يجب عليه التصدق بهما و( من المتعة) أى من الهدى الذى يسمى بدل التمتع الواجب على
١٩٢
كتاب الحج
١٦١٢
لَ ◌َأْكُلُ مِنْ لُومِ بُّدْنَ فَوْقَ ثَلَاثٍ مِّ فَرَخَّصَ لَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ
وَسَفَقَالَ كُوا وَرَوَّدُوا فَكَنَا وَتَوَّدْنَا ◌ُلْتُ لِمَطَاءِ أَقَالَ خَّ ◌ِثْنَا الْمَدِينَةِ
قَ لَا حَثْنَا خَلُ بْنُ مَخْلَ حَدَّثَنَا سُلَنُ قَالَ حَدْقَى يَحِ قَالَ حَدَّثْنِى
غْرَةُ قَتْ سَمْتُ عَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ خْرَ جْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَّ ◌َخٍْ بِقَيْنَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ وَلَ نُرَىَ إِلَّا الْحَجِّ خَتّى إِذَا دَوْنَا مِنْ
مَكَّةَ أَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَىالّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ إِذَا طَافَ
بِلَيْتِ ثُمَّ ◌ِلُّ قَالَتْ عَائِقَهُ رَضِىَ اللهُ عَنْهَ فَخَلَ عَلَيْا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمٍ بَقْرِ
فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقِيَ ذَ النَّ صَلَى اللهُ عليهِ وَمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ يَحِي فَذَكَرْتُ
هَذَا الْحَدِيثِ لِلْقَاسِ فَقَالَ أَتَتَكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ
باستُ الذُّ قَبَلَ الْخَلْقِ حَتْا مُحَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدَثَ
١٦١٣
الذبح قبل الحلق
المتمتع و( ثلاث منى) أى الأيام الثلاثة التى كنا بمنى وهى الأيام المعدودات. قوله (خالد بن مخلد)
بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح اللام وبالمهملة الكوفى مر فى العلم. قوله ﴿إذا طاف) فان قلت
ما جزاء الشرط ؟ قلت محذوف نحو يتم العمرة أو الظرفية المحصنة لقوله لم يكن وجزاء من لم يكن
محذوف ويجوز أن تكون ثم زائدة قال الأخفش - فى قوله تعالى ((حتى إذا ضاقت عليهم الأرض
بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من اللّه إلا إليه ثم تاب عليهم)): أن تاب
جواب إذا وثم زيادة وفى بعضها لفظ إذا مفقود وهو ظاهر. (باب الذبح قبل الحلق﴾ . قوله
١٩٣
كتاب الحج
هُشَهِمْ أَخْبَنَا مُنْصُورٌ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَس رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سُئِلَ
النُّّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ عَنْ حَ قَبْلَ أَنْ يَذْتَجَ وَحْرِهِ فَقَالَ
لَخَرَجَ لَا حَرَجَ حَثْنَا أَنْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ ١٦١٤
عَبْدِ الْعَزِ بْنِ رُفَبِعِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَأْسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَجُلٌ
◌َِِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ ذُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْبِىَ قَالَ لَا حَرَجَ قَالَ حَقْتُ
قَبْلَ أَنْ أَذْجَ قَلَ لَ حَرَجَ قَلَ ذَْهُ قبَلَ أَنْ أَرْضِىَ قَلَ لَا حَرَجَ .
وَقَالَ عَبْدُالرَّحِيمِالَّذِىُّ عَنِ ابْ خُثَمْ أَخْرَفِى عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ رَضِىَ
اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الَّيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَمَ. وَقَ الْقَاسِمُ بْنُ يَ حَدَّتِى
اِبُّمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ. وَقَلَ
عَفَانُ أُرَاءُ عَنْ وُهَيْبِ حَتَ بُثَمٍ عَنْ سِدِ بْنِ جُيَرْ عَنِ ابْنِ عَبَأْسٍ
﴿محمد بن حوشب) بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة وبالموحدة الطائفى و(هشيم) مصغر الهشم
و﴿منصور) بن زاذان بالزاى والمعجمة وبالنون الواسطى مات سنة احدى وثلاثين ومائة. فإن قلت
الحديث يدل على عكس الترجمة قلت لفظ لا حرج مشعر بأن الأصل أن يكون الذبح قبل الحلق .
قوله (ابو بكر) هو ابن عياش بالمهملة وشدة التحتانية وبالمعجمة المقرىء المحدث و(عبد العزيز
ابن رفيع) بضم الراء وفتح الفاء وسكون الياء والمهملة. قوله (زرت) أى طفت طواف الزيارة
﴿وعبد الرحيم الرازى) بالراء ثم الزاى ابن سليمان الأشل و(ابن خثيم) بضم المعجمة وفتح المثلثة
وسكون التحتانية هو عبد الله بن عثمان. قوله ( القاسم بن يحيى) بن عطاء الهلالى الواسطى مات سنة سبع
((٢٥ - کرمانى - ٨)،
١٩٤
کتاب الحج
رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَهِ وَسَلَمَ. وَقَالَ حَدٌ عَنْ قَسْ بْنِ
سَعْدٍ وَ عَبَّادِ بْنِ مُنْصُورٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِ رَضِىَ الله عَنْهُ عَنِ الَّيِّ صَلَّى اللهُ
١٦١٥ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتْنا مَُّدُ بْنُ المُتَّىّ حَدََّ عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّتَ خَلِدْ عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنَ عَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سْلَ النَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
رَمَّيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لَا حَرَجَ قَالَ حَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَحَرَفَلَ لَا حَرَجٌ
١٦١٦ صَّْنَا عَبْدَانُ قَلَ أَخْبَرَ فِى أَبِ عَنْ شُعبَةَ عَنْ قَيْسٍ بِنِ مُسْلٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ
شَابِ عَنْ أَبِ مُوسَى رَضِىَ اللهُعَنْهُ قَالَ قَدْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ
وَسَ وَهُوَ بِالبَطْعَاءِ فَقَالَ أَحَجْتَ قُلْتُ نَعَمَ قَالَ بِمَا أَمْتَ قُلْهُ لَيَّكَ
بأهلَال ◌َهْلَالِ الَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَحْسَنْتَ انْطَلِقْ فَطُفْ بِالْتِ
وَبَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمْأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِيَنِى قَيْسِ فَقَتْ رَأْسِ نتُمْ أَمْلَلْتُ
بِأَجْ فَكُنْهُ أُفِى بِ النَّاسُ حَّ خِلَةَ عُمَ رَضِىَاللهُ عَنْهُ فَ كَرْتُ لَهُ فَقَالَ
وتسعين ومائة و﴿عفان) بالمهملة وشدة الفاءو بالنون ابن مسلم الصفار النصرى و(قيس بن سعد) المكى
الحبشى مات سنة تسع عشرة ومائة و(عباد) بفتح المهملة وشدة الموحدة (ابن منصور) الرياحى قوله
﴿ عبدان) هو عبد الله بن عثمان بن جبلة بفتح الجيم والموحدة المروزى و(قيس بن مسلم) بكسر اللام
الخفيفة و(طارق) تقدما فى باب زيادة الايمان. قوله (ففلت) هو على وزن رمت معناه فتشت
رأسى واستخرجت منه القمل أى أنا تحللت من العمرة ثم بعد ذلك أحرمت بالحج أى صرت متمتعا
-
١٩٥
كتاب الحج
إِنْ تَأْخُذْ بَكِتَابِ الله ◌َانَهُ يَأْمُنَ بِالََّامِ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَّ فَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَمْ يَحَلّ خَّ ◌َغَ الْهَدَىُ ◌َهُ
١٦١٧
من لد رأسه
عند الاحرام
بَاتُ مَنْ لَّ رَأْسَهُ عِنْدَ الْإِحَرَامِ وَحَقَ حَتْا عَبْدُاللّهُ يُوسُفَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ تَعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنْ حَقْصَةَ رَضِىَ الله عَنْهُمْ أَّا قَالَتْ
يَارَسُولَ اللهِمَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُوا بِعُمْرَةَ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِّى
لَدْتُ رَأْسِ وَقَّدْتُ مَدْنٍ فَ أَحِلُّ حَى أَخَرَ
بَابُ الْخَلْقِ وَالنَّقْصِيرِ عِنْدَ الْأَحْلَالِ حَتْنا أبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا
٠٠
إذ لم يكن معى الهدى . قوله (به) أى بالتمتع المدلول عليه بسياق الكلام و ( كتاب الله )
يراد به قوله تعالى ((وأثموا الحج والعمرة لله)) وتقدم توجيهه فى باب من اهل فى زمان
النبى صلى الله عليه وسلم. فان قلت: ما وجه دلالته على الترجمة قلت بلوغ الهدى محله عبارة عن
الذنج فلو تقدم الحاق عليه صار متحللا قبل الذبح . فان قلت : فهذا دليل على وجوب تقديم الذيج
على الحلق لكنه غير واجب قلت: الأصلى تقديم الذيخ وتأخيره على سبيل الرخصة أو الأفضل ذلك
قال النووى: أفعال يوم النحر أربعة رمى جمرة العقبة ، ثم الذيج ، ثم الحلق ، ثم الطواف، وترتيبها
هكذا سنة فلو قدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه إذ لفظ لاحرج معناه لاشىء عليك مطلقا
خلافا لبعض التابعين حيث قالوا لزمهدم متأولين بأن المرادلا اثم عليك. الخطابى: هذه رخص جاءت فى
اعمال محلها كلها يوم النحر والرمى او لها ثم الذيج ثم الحلق ثم طواف الزيادة والسائل عكس
القضية فأخر الرمى عن جميع الأفعال وكان ذلك منه على سبيل الجهل والنسيان لما ثبت فى رواية
ابن عمرو بن العاص ان رجلا قال يارسول الله لم أشعر خلقت قبل ان اذيخ ولم اشعر فنحرت قبل أن
أرمى وانما رفع عنه الحرج لأن الاثم موضوع عن الناسى وفى لفظ لا حرج دليل على أنه لا يلزم
فى ذلك دم وكان ابن عباس يقول من قدم من نسكه شيئا او اخر فعليه دم. (باب الحلق) قوله
١٦١٨
الحلق والتقصير
١٩٦
كتاب الحج
شُعَيْبُ بُ أَبِ حَةَ قَالَ نَافِعْ كَانَ ابْنُ عُمَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ حَلَقَ رَسُولُ
١٦١٩ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِى حََتِهِ حَّثْنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخَبَنَا مَالكٌ
عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبد اله ◌ِنِ عُمَ رَضِىَاللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ
وَلَ قَالَ الَّهُمْ ارْحَمِ الْحَلِقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَارَسُولَ اللهِقَالَ اللّهُ أَرْ حَمٍ
الْحَلْيَنَ قَالُوا وَالْمُقْصِرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ قَلَ وَالْمُصِّرِينَ. وَقَالَ الَيْكُ
حَدَّتِى نَافِعٌ رَحِمَ اللهُالْحَلْقِيْنَ مَرّةً أَوْ مَرَتَيْنِ قَالَ وَقَالَ عُبْدُ اللهِ حَدََّى نَفِعٌ
وَقَالَ فِى الَّابَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ حَّثْنَا عَّشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَ مُمٌَّ بْنُ فُضَيْل
١٦٢٠
٠٠
﴿شعيب بن أبى حمزة) بالمهملة والزاى . فان قلت: علام عطف والمقصرين وشرط العطف أن يكون
المعطوفان فى كلام متكلم واحد قلت: تقديره قل وارحم المقصرين أيضاويسمى مثله بالعطف التلفينى
كما فى قوله تعالى ((انى جاءلك الناس اماما قال ومن ذریتی)) وفيه تفضيل الحلق ووجهه أنه أبلغ فى
العبادة وأدل على صدق النية فى ذلك ولأن المقصر مبق على نفسه الشعر الذى هو زينة والحاج
مأمور بتركها بل هو أشعث أغبر ففى التقصير تقصير ثم المذهب أن الحلق أو التقصير نسك ور كن
من أركان الحج والعمرة لا يحصل واحد منهما الا به خلافا للحنفية وأقل ما يجزى عند الشافعى
حلقا أو تقصيرا ثلاث شعرات وعند أبى حنيفة ربع الرأس وعند أبى يوسف نصف الرأس وعند
أحمد أكثره وعند مالك فى رواية كله ولو لبد رأسه فالجمهور أنه يلزمه حلقه والصحيح من مذهبنا.
أنه يستحب له الحلق . الخطاب : كان عادتهم اتخاذ الشعر على الرءوس وتوفيرها وتربيتها وكان الحلق
فيهم قليلا ويرون ذلك نوعا من الشهرة وكان يشق عليهم الحلاق فمالوا الى التقصير فمنهم من حلق
ومنهم من قصر لما يجد فى نفسه منه فمن أجل ذلك سمح لهم بالدعاء بالرحمة والقصر بالآخرين الى
أن استعطف عليهم فعمهم بالدعاء بعد ذلك. قوله (عياش) بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالمعجمة
١٩٧
كتاب الحج
حَدَّتَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقِعْقَاعِ عَنْ أَبِ زَرْعَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاله عليهٍ وَمَاللّهُمَّاغْفِرْ لِلْحَقِينَ قَالُوا وَلَلْقُصْبِنَ
قَالَ اللَّهُمْ أَغْفِرْ لِلْمُحَلِّينَ قَالُواوَ لِلْقَصْرِينَ قَالَثَلاثَ قَالَ وَ لْقُصْرِينَ حْنَا عَبْدُ ١٦٢١
الله بنُ مُحمَّدٍ بْ أَسْمَ حَدَّثَنَجُوَيْرِيَةُبْ أَسْمَعَنْنَافِعِ أَنْ عَبْدَاشِقَالَ حَقَ النَُّّ صَلَى
١٦٢٢
الله عَلَيْوَسَ وَطَاقَةٌ مِنْ أَعْمَا بِ وَقَصْرَ بَعْضُهُمْ حَدْ أَبُ عَصِمٍ عَنِبْنِخَيْ عَنِ
الْخَنِ بِنْ مُسْلِمٍ عَنْ طَارُسِ عَنَ ابْنِ عِبَسِ عَنْ مُعَاوِيَةَرَضِىَ اللهُعَنْ قَ فَصرت
عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُعَلَيْهِ وَمَ بِشْقَصِ
باسْبُ تَقْصِيِ المُتُّمَتَّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ حَثْنَا مُمَدُ بنُ أَبِي بَكْر حَدَّثَ
تُضَيْلُ بْنُ سُلَنَ حَدَّثَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْرِ كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَ لَّا قَدِمَ النُّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ مَكَّةَ أَمَرَ أَعْمَابَهُ أَنْ
يَطُوفُوا بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرَوَةِثُمّ ◌ِنُوا وَتَحْلِقُوا أَوْ يُقَصْرُوا
١٦٢٣
تقصير المتمتع
﴿ابن الوليد) بفتح الواو وكسر اللام و(محمد بن الفضيل) مصغر الفضل بالمعجمة و(عمارة)
بضم المهملة وخفة الميم (ابن القعقاع) بفتح القاف الأولى وسكون المهملة الأولى و(أبو زرعة)
بضم الزاى وإسكان الراء وبالمهملة. قوله (عبد الله بن محمد بن أسماء) بوزن حمراء ابن أخى جويرية
مصغر الجارية بالجيم ولفظ أسماء من الأعلام المشتركة بين الذكور والاناث و(الحسن بن مسلم)
بلفظ الفاعل من الاسلام و (المشقص) بكسر الميم وفتح القاف وبالمهدلة سهم فيه فصل عريض
١٩٨
کتاب الحج
باسبُ الزَّارَة يَوْمَ النَّحْرِ وَقَالَ أَبُ الزُّرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَس
الزيارة
يوم النحر
رَضِىَ الله عَنْهُمْ أَخْرَ النّيُّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَمَالإَِّارَ إلَى اللَّلِ وَيُذْكُرُ عَنْ
أَبِ حَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ رَضِىَ الهُعَنْهُمَا أَنَّالنَّيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَكَنَ
يُرُ الْتَ أَّمَ مِّى . وَقَالَ لَا أَبُ نُعَمٍ حََّ سُفِيَانُ عَنْ عُيَدِ اللهِ عَنْنَانِعٍ
عَنِ أبِ مُمَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا أَّهُ طَقَ طَوَاقًا وَاحِدًا ثُمَّ يَقِيلُ ثُمْ يَأَبِىِّ
١٦٢٤ يَعْنِى يَوْمَ الَّحْرِ وَرَفَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَنَا عَُّدُ اللهِ حدثنا يحيى بنُ بُكَيْرِ
◌ََّ الَيْثُ عَنْ جَْفَرِ بِ رَبِمَةً عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ حَّتِى أَبُو سَةٌ بْنُ عَبْدُ
الَّْنِ أَنَّ ◌َائِشَةَ رَضِىَ اللهُعَهَ قَتْ حَْنَ مَعَ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَمَ
فَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ ◌َْ صَفِيَةٌ قَ الَّ صَلَّى اللهُعليهِ وَمَ مِنَْمَا يُرِدُ
الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِإنَّهَ حَائِضٌ قَالَ حَابِسَتَ هِىَ قَالُوا يَارَ سُولَ
قوله (فضيل) مصغر الفضل بالمعجمة و(أبو الزبير) بضم الزاى وفتح الموحدة وسكون التحتانية
محمد بن مسلم بن تدرس بلفظ مخاطب مذكر المضارع من الدراسة مر فى باب من شكا إمامه
و﴿أبو حسان) منصرفا وغير منصرف واسمه مسلم العدوى البصرى المشهور بالأجرد ويقال
له الأعرج أيضا. قوله (يزور) أى يطوف بالبيت فى أيام التشريق و﴿رفعه) أى الى رسول الله صلى الله
عليه وسلم و ﴿أفضنا) أى طفنا و (هى) مبتدأ و﴿حابستنا) خبره ولاعكس إلا أن يقال الهمزة
مقدرة فيجوز الأمران لأن كلمة هى وإن كانت مضمرة لكنها ظاهرة . التيعى: ظن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الزيادة فتحبسهم الى أن تطهر فتطوف طواف الزيارة فلما
١٩٩
كتاب الحج
الله أَفَضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ اخْرُجُوا. وَيُذْكُرُ عَنِ الْقَاسِ وَعُرْوَةَ وَالْأَسْوَدِ
◌َنَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَضَتْ صَفِيَةٌ يَوْمَ النَّحْرِ
إذا ومى بعد
ما أمسى
١٦٢٥
بإسبُ إذَارَمِى بَدَمَا أَمْسَى أَوْ حَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ نَاسِيَا أَوْ جَامِلًا
حَثْنَا مُوسَى بْنُ أسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِهِ عَنِ
أبْن ◌َبَّاسِ رَضِىَ الله عَنْهُمَا أَنَّ النَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ فِىِ الذّيحِ
وَالْخَلْقِ وَِّ وَالَّقْدِيمِ وَالنَّخِرِ فَقَالَ لَا حَرَجَ حَتْا عَلىّنٌ عَبدُاللهِ
حََّ بِيُ بْنُ ذُرَيْعٍ حَتَنَا ◌َلِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَسِ رَضِىَ اللهُ
عَنهُمَا قَ كَانَ الَُّّ صَلّى اللهُعليهِ وَسَ يَسْتَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِى فَيَقُولُ لَا خَرَجَ
فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَ قَلَ اذْبَحَ وَلَ حَرَجَ وَقَلَ رَمَيْتُ بَعْدَ
مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لَا حَرَجَ
١٦٢٦
باسبُ الْقُنْيَ عَلَى الدََّبَّةِ عِنْدَ الْخَرَةِ حَتْا عَبْدُ الله بنٌ يُوسُفَ أَخْبَنَ
مَالِكْ عَنِ ابْنَِابٍ عَنْ عِى بِ طَلَ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ
١٦٢٧
الفتيا على الدابة
قالوا أفاضت يوم النحر أى طافت طواف الفرض قال اخر جوا، رخص لها فى ترك طواف الوداع لأنه
ليس بواجب على قول أكثر العلماء (باب إذا رمى بعد ما أمسى) قوله (التقديم) أى تقديم
بعض هذه الأشياء الثلاثة على بعض وتأخيرها عنه و ﴿يسأل) أى عن تقديم أفعال يوم العيد بعضها
على بعض . فان قلت ما وجه دلالته على كونه ناسيا أو جاهلا ؟ قلت الحديث مختصر من المطول
٢٠٠
كتاب الحح
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/١١
الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ ◌َعَلُوا يَسْأَلُونَهُ فَقَالَ رَجُلٌ لَمْ
أَشْعُرْ ◌َلْقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْتَ قَالَ اذْتَجْ وَلَا حَرَجَ بَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ
فَتَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ قَ ارٍْ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَذٍ عَنْ شَىْ قُدِمَ
١٦٢٨ وَلَ أُخَرَ إِلَّ قَلَ افْتَلْ وَلَا حَرَجَ حَثْئا سِدُ بْنُ يَخِي بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَ
أِ حَدَّثَ ابْنُ جُمَخٍ حَدْقَى الزُّهْرُِ عَنْ عِيْى بْنِ طََّةً عَنْ عَبْدِ اللهِ
ابْنِ عَمْرِ بْنِ الَْاصِ رَضِىَ الله عَنْهُ حَدََّهُ أَنْهُشَهِدَ النَّيِّ صَى اللهُ عليهِ وَمَ
يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ كُنْهُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قبلَ كَذَا ثُمّ
قَامَ آخرُ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنْ كَذَا قَبَلَ كَذَا حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ نَحَرْتُ
قَبْلَ أَنْ أَرْبِىَ وَأَشْبَهُ ذِكَ فَقَالَ النَِّيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلْمَافْعَلْ وَلَ حَرَجَ
لَهُّ كُلِنَّ نَا سُئِلَ يَوْمَدِ عَنْ شَىْءٍ إِلَّا قَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ حَثْنَا إِسْحَاقٌ
١٦٢٩
قَالَ أَخَْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدْتَ أَبِ عَنْ صَالٍِ عَنِ ابْنِ شِهَبٍ حَدَّثَى
الذى هو مذكور فيه كالحديث الذى فى الباب بعده. قوله ﴿عن شىء) أى من الأمور التى هى
وظائف يوم النحر للحاج ولفظ (لهن) أما متعلق بقال أى قال لأجل هذه الأفعال كلهن افعل ولا
حرج أو بمحذوف نحو يوم النحر لهن أو بلا حرج أى لا حرج لأجلهن عليك . فان قلت من أين
دل على أنه كان على الدابة وعند الجمرة وقت هذه الفتيا؟ قلت فى الحديث اختصار ذكر البخارى فى كتاب
العلم عن عبد الله بن عمر أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل وأما كونه على