النص المفهرس
صفحات 41-60
٤١
ما جاء فى السهو
فِى سَجْدَى الَّهْوِ تَشُّدُ قَالَ لَيْسَ فِى حَدِيثِ أَبِ هُرَيْرَةَ.
من یکېر فى
سجدق السهو
١١٦٠
٠ ٠٠٠٠,٠٠٠٠
بَابْ يُكَبِرُ فِ سَجْدَقَِ السَّهْرِ حَتْنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَ
يَدِيدُبُ إبرَاهِيمَ عَنْ مُهْدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُعَنْهُ قَالَ صَلَى النَُّّ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ إِحْدَى صَلَىِ الْغَشِ قَالَ مُمٌَّ وَأَكْتَرُ ظَّ الْعَصَْ رَكْعَيْنْ
ثُمَّ سَلَثُمَّفَ إِلَى خَشَبَةٍ فِى مُقُدَّمِ الْمسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيهَاَ وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرِ
وَمُمَرُ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا فَ أَنْ يُكَهُ وَخَرَجَ سَرَعَنُ النَّاسِ فَقَالُوا أَقَصُرَتِ
الصَّلاَةُ وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النّيُّ صَلَىاللهُعَلَيْهِ وَسَمَذُو الْدَيْنِ فَقَالَ أَنَسِيْتَ أَمْ
قَصُرَتْ فَقَالَ لمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ قَ بَ قَدْنَسِيتَ فَصَلَى رَكْتَيْنِ ثُمْسَلْ
كَبَرَّ فَسَجَدَ مثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَحْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبِّ فُمْ وَضَعَ رَأْسَهُ
فَكَبِّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبرَ صْنَا قُبَةُ ١١٦١
ابْنُ سَعِيد ◌َّثَ لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُجَنَةَ
الأَسْدِى ◌َلِفِ ◌َى عَبْدِ الْطَلِبِ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ قَامَ فِ
التميمى البصرى ﴿ويزيد) من الزيادة التسترى و﴿صلاتى العشى) أى الظهر والعصر و( سرعان) بفتح
السين والراءكليها عند الجمهور و﴿قصرت) بضم الأول وكسر الثانى وروى بفتح الأول وضم الثانى (وابن
((٦ - كرمانى - ٧)
٤٢
ما جاء فى السهو
صَلَةَ الظُّهْ وَعَلَيْهِ جُلُوسُ فَمَّا أَمَّ صَلَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَبِرُ فِ كُلِّ
سَجْدَةَ وَهُوَ جَالسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلَمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسَ مِنَ
٠
الْخُلُوُسِ. تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ شِهَبِ فىِ الْتِّْيرِ .
إذا لم يدر
كم صلى
١١٦٣
باستبْ إِذَا لَمْ يَدْرِكْ صَلَى ثَلاثَ أَوْ أَوْبَعَا سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالٌ
١ حّمْنَا مُعَانُ بْنُ فَ حْتَ هِشَامُ بْنُ أَبِ مَمْدِ الهِ الْتَوَانِىُّ عَنْ يَ بْنِ
أِ كَثِبِ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَرَضِىَ الله عَنْهُقَالَ قَ رَسُولُ الله صَلَّلهُ
عَلَيْهِ وَإِذَا نُودِىَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطُ خَّى لاَ يَسْمَعَ الْأََّانَ
فَذَا قُضِىَ الْأَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا تُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ فَاذَا قُضِىَ الَّْوِيِبُ أَقْلَ خَّى يَخْطَرَ
بَيْنَ اْمَرْهِوَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا مَ لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ خَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ
إِنْ يَدْرِى كَمْ صَلَى فَاذَ لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّ ثَلَاثً أَوْ أَرْبَعَا فَلَيْجُدْ
سَجْدَتيْنْ وَهُوَ جَالِسٌ.
بَاسِبُّ الَّهْ فِى الْفَرْضِ وَالَّطَوُّعِ وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا
السهوفى الفرض
والتطوع
بحينه الأسدى) يكون السين المهملة ومر مباحثه مرارا (باب إذا لم يدركم صلى) قوله (معاذ) بضم الميم
﴿ابن فضالة) بفتح الفاء (الدستوائي) بفتح المهملة الأولى وسكون الثانية وفتح الفوقانية وبالهمز بعد
الألف على المشهور مر فى زيادة الايمان. قوله ( يخطر) اكثر الرواة بالضم والمفتون على أنه
بالكسر {وان يدرى) أى ما يدرى وتقدم فى باب فضل التأذين مباحثه (باب السهو فى الفرض والتطوع)
٤٣
إذا كلم وهو يصلى فاشار بيده واستمع
سَجْدَتَيْن بَعْدَ وتْرِهِ حَّتْا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شَهَب ١١٦٣
عَنْ أَبِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّْنِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلّى جَاءَالشَّيْطَانُ فَ عَلَيهِ خَّى
لَيَدْرِىَ كَمْ صَلَّ فَإذَا وَجَ ذلِكَ أَحُكْ فَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.
باسبْ إِذَا كُلِمَ وَهُوَ يُصَلّ فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ حَدْنَا يَحِيَ بْنُ بَ عَرَّ بهـ
سُلِمَنَ قَالَ حَدْقَى ابْنُ وَهْبٍ قَلَ أَخْتَرَبِ عَمْرُوْ عَنْ بُكَيْرِ عَنْ كُرَيْبِ أَنَّ
ابْنَ عَبَّاسِ وَالْمُسْوَرَ بْنَ يَخْرَةَ وَعَبْدَ الَّْنِ بْنَ أَزْهَرَ رَضِىَ الله عَنْهُمْأَرْسَلُوهُ
إلَى عَاثَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْاَ السّلَ مِنَ ◌َيِعاً وَسَلْهَا عَنِ
الرَّكْتَيْنْ بَعْدَ صَلَةَ الْعَصْرِ وَقُلْ لَهَ إِنَّ أُخْبِنَا أَنَكَ تُصَلَّهُمَا وَقَدْ بَغْنَا أَنَّ
الَّيِّ صَلّى اللهُعَلَيْهِ وَمَنَهَى عَنْهَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ
مَعَ مُمَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهُمَا فَلَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَى عَشَةَ رَضِىَ الله عَنْهاَ
قوله ﴿فلبس) بتخفيف الموحدة المفتوحة وهو الصحيح أى خلط عليه أمر صلاته ومنهم من يثقل الموحدة
قال ابن بطال : الجمهور يوجبون سجود السهو فى التطوع الا ابن سيرين وقتادة فانهما قالا لا سجودفيه،
والحديث عام فى كل واحدقام يصلى قالوا إذا كان الشيطان هو الذى يلبس فلرغم أنفه أمر بالسجود ليرجع
حاسبة(باب إذا كلم) بضم الكاف. قوله (بكيرو كريب) بلفظ التصغير فيهما ( والمسور) بكسر الميم
وسكون المهملة وفتح الواو ﴿ ابن مخرمة) بفتح الميم وسكون المنقطة وفتح الراء الزهرى الصحابى
٤٤
إذا كلم وهو يصلى
فَلْهَ مَا أَرْسَلُونِى فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ ◌َخَرَجْتُ إلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُمْ بِقَوْلهَا
فَدُوِي إِلَى أَّ سَ بِثْلِ مَ أَرْسَلُونِى بِ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أُمُّسَةَ رَضِىَ الهُ
عَنَ سَمِعْتُ الَِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْهَى عَنْهَا ثُمّ ◌َيْتُ يُصَلِمَا حِينَ صَلَى
الْعَصْزَ نُمْ دَخَلَ وَعِنْدِى نِسْوَةٌ مِنْ نِى حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَرْسَلْتُ الَّهِ
الْخَارِيَةَ فَقُلْتُ قُومِنْهِ قُولِ لَهُ تَقُولُ لَكَ أُ سَ يَرَسُولَ الله سَمْتُكَ
تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلّهِمَاَ فَنْ أَشَارَ بِيَدَه فَأْسَأُخرى عَنْهُ فَفَعَتْ
الْجَارِيَةُ فَثَارَ بَيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ قَلَمًا انْصَرَفَ قَالَ يَا بِذَ أَبِ أََّةٌ سَأَلْتِ
عَنِ الْكَيْنِ بَعْدَ الَْصْرِ وَإنَّهُ أَِّ نَسْ مِنْ عَبْدِ الَيْسِ فَلُونٍ عَنِ
الوَّكْغَيْنِ الَِّ بَ النُّهْرِ فَهُمَا مَاتَان.
الصغير و(عبد الرحمن بن أزهر) بوزن أفعل الصفة زهرى أيضا. قول (تصليتها) فى بعضها بضمير
المفرد راجعا إلى الصلاة وفى بعضها بحذف النون وذلك جائز بدون الناصب والجازم من غير ضعف
قوله ﴿عنهما) اى أضرب دافعا عن ادائهما و ﴿ثم دخل﴾ أى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله
﴿بنى حرام) ضد الحلال و﴿ففعلت الجارية) أى ما أمرت به من القيام والقول و(بنت ابى أمية)
هى أم سلمة واسمها هند واسم أن أمية سهيل على الصحيح. قوله (فهما هاتان) أى الركعتان بعد
العصر بدل عن الركعتين الفائتتين بعد الظهر وتقدم مباحثه مستوفاة فى باب ما يصلى بعد العصر
فى كتاب المواقيت. فإن قلت: كان الركعتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء لمسا فات منه
فما بال عائشة تصليهما ؟ قلت: استدلت فيه بفعل الرسول ولهذا قالت سل أم سلمة أى حتى تبين لك
٤٥
الاشارة فى الصلاة
بَابْ الْأَشَارَة فى الصَّلاَةَ قَالَهُ كُرَيْبٌ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَ
عَنِ النَّ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَ حَدَّثْا فُتِيَةُ بْنُ سَعِدِ حَدَّثَ يَعْقُوبُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِ حَزِمٍ عَنْ سَهْلَ بِنِ سَعْدِ السَّاعِدِيّ رَضِىَ اللهُ عْنُ أَنَّ
رَسُولَ الهِ صَلَّالَهُعَلَيهِ وَمَبَهُأَنَّ نَّى عَمْرِ بْنِ عَوْفٍ كَنَّ يَنْهُ شَىُ
فَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَىالله عَلَيْهِ وَمَ يُصْلِحُ بَيْهُمْ فِ أَنَسِ مَهُ فَيُسَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَ وَتِ الصَّلَهُ ◌َبِلاَلْ إِلَى أَنِي بَكْرٍ رَضِىَ
اللهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَ بَكْرِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَدْ حُسَ وَقَدْ
◌َنَتِ الصَّلَهُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّالنَّاسَ قَالَ فَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَقَامَ بِلاَلٌ وَتَقَدَّمَ
أَبُو بَكْر رَضَى اللهُ عَنْهُ فَكَبَ لِلنَّاسِ وَجَ رَسُولُ الله صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ
يَمْثِى فِ الُفُوِفِ خَّ قَ فِ الَصَفّ ◌َ الَّسُ فِ النَّصْفِيِقِ وَكَنَ أَبُو بَكُر
رَضِىَ اللهُ عَنْهُ لَا يَلْفَتُ فِى صَلَتِهِ فَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَ فَذَ رَسُولُ الله
صَلَّىالله عَلَيْهِ وَسَفَشَارَ الْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُهُ أَنْ
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولعل اجتهادها أدى إلى كونها سنةملاحظة لأصل فعله من غير أن
تعتبر خصوص السبب ونحوه . الخطابى: فيه أن النهى عن الصلاة بعد العصر إنما هو عن انشائها تطوعا
دون ما كان لها سبب واجب أو مندوب وفيه أن فوائت النوافل تقضى وقد جاء أنه صلى الله عليه
وسلم واظب عليها بعد ذلك لأنه كان من عادتة إذا فعل شيئا من الطاعات لم يقطعه ابدا ﴿ باب
الاشارة
فى الصلاة
١١٦٥
٤٦
الاشارة فى الصلاة
يُصَلِىَ فَفَعَ أَبُو بَكْرِ رَضِىَ الله عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَآءُ
◌َّ قَامَ فِ الّ فَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُعَلَيهِ وَسَمَ فَصَلَّ لِنَّسِ فَلَمَّا
فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَلَ يَا أُهَا النَّسُ مَالَكُمْ حِينَنَبَكُمْ شَىْءٌ فِالصَّلاَةِ أَخَذْتُمْ
فى النّصْفِيقِ إِنَّا الَّصْفِيقُ لِلْسَاءِ مَنْ ◌َابُهُ شَىْءٌ فِى صَلَّهِ فَلْقُلْ سُبْحَانَ اللهِ
فَُّ لَا يَسَُّْهُ أَحَدٌ خِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللهُ إِلَّ الْنَ يَأَبَ بَكْر مَا مَنَعَكَ أَنْ
تُصَلّىَ لِلنَّاسِ حِينَ أَثْتُ الْكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ مَ كَانَ يَذْغَى
◌ِبْنِ أَبِ قُعَافَ أَنْ يُصَلّىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَّلَّمَ حَّثنا
١١٦٦
الاشارة فى الصلاة﴾. قوله (أخذتم) أى شرعتم. الخطابى: فيه ان الصحابة بادروا إلى إقامة الصلاة
فى أول وقتها ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم عدم انتظارهم وجواز بعض الصلاة بامام
وبعضها بامام آخر وأن يكون الرجل فى بعض صلاته إماما وفى بعضها مأموما والالتفات بدون
استدبار القبلة وجواز العمل اليسير كالخطوة التى يتقدم بها المصلى أو يتأخر وان سنة الرجال فيما
ينوبهم التسبيح وان التصفيق للنساء وهو صفق إحدى اليدين بالأخرى بأن تضرب ظهور أصابع
اليمنى على الراحة من اليد اليسرى وجواز صلاة الرسول خلف أمته وتفضيل الصديق رضى الله عنه
والرضا بامامته وجواز الدعاء فى الصلاة ورفع اليد له عند حدوث نعمة يحب شكرها وأن أبا بكر
فهم من اشارته أنه أمر تكريم له لا أمر إيجاب والا لم تجز مخالفته وأما قول أبى بكر ما كان
ينبغى لابن أبى قحافة فاما أنه كان لاستصغار نفسه لأن الامامة محل الرياسة وموضع الفضيلة وإما
لأن أمر الصلاة كان فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف ويستحيل من حال إلى حال ولم يكن
يأمن أن يحدث اللّه تعالى فى تلك الحال أمرا من زيادة أو نقصان أو تبديل هيئة منها وهو لا يعلم ذلك واما
لأنه قد استدل بشق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف حتى خلص إلى الصف الأول على
٤٧
الاشارة فى الصلاة
يَحِى بْنُ سُلْيَنَ قَلَ حَدَّثَى ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَ الثَّوْرِىُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ذَطِمَةً
عَنْ أَسْمَ قَالَتْ دَخَذْتُ عَلَى ◌َائِشَةَ رَضِىَ الهُ عَنْهَا وَهِى تُصَلّ ◌َائَةً وَالنَّاسُ
قَمْ فَعُ مَا شَأْنُ النَّسِ فَرَتْ بِرَأْسَِا إِلَى الدََّاءِفَُ آيَةٌفَقَتْ بِرَأْسِهَا
أَنْ نَعَمْ حَثْا إِسْتَعِلُ قَلَ حَدَّقَى مَلِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَيِهِ عَنْ عَائِشَةَ ١١٦٧
رَضَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِالنِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَّا قَلَتْ صَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى
الهُ عَلَيهِ وَ فِ بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكِ جَالِهَا وَصَلَى وَرَهُ قَوْ قَفََّارَالَيْ
أَنْ أجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمْبِهِ فَذَ رَكَمَ فَارْكَمُوا
وَإذَا رَفَ قَارْ فَعُوا .
أنه لو أراد أن لا يتقدم لثبت من ورائها ولا يشق الصفوف. قوله ﴿الثورى) بفتح المثلثة سفيان
و﴿هشام) أى ابن عروة و ﴿فاطمة) أى بنت المنذر و﴿أسماء) بنت الصديق تقدموا مع معنى
الحديث فى باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد فى كتاب العلم . قوله (شاك) أى يشكو من انحراف
مزاجه أى مريض وقال الجمهور هذا منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فى مرضه الذى توفى فيه
والناس خلفه قيام مر فى باب إنما جعل الإمام ليؤتم به . قال ابن بطال: اختلفوا فى الاشارة التى تفهم فى
الصلاة فقال الشافعى لا تبطل الصلاة لهذه الأحاديث ولأن الاشارة إنما هى حركة عضو وحركة
سائر الاعضاء لا تفسد فكذا حركة اليدوقال أبو حنيفة: تقطعها لأن حكمها حكم الكلام هذا آخر
كتاب الصلاة والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد الكائنات وعلى آله وصحبه
الطيبين والطيبات .
٤٨
کتاب الجنائز
بِسْمِ اللهِالرَ لَيِ
كتاب الجنائز
الجنائز
بَابْ فِى الْجَائِزِ وَمَنْ كَنَ آخرُ كَمِهِ لاَ إِلهَ إِلَّ اللهُ وَقِيلَ لِوَهْبٍ
ابْنَ مَّبِه ◌َيْسَ لَ إلهَإلاَّاللهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ قَلَ بَلَى وَلَكِنْ لَسَ مُفْتَحٌ إلَّا لَهُ
١١٦٨ أَسْتَانٌ فَانْ حِثْتَ بِفْتَحِ لَهُ أَسْنَانٌ مُتِحَ لَكَ وَإلَّا لَمْيُفْتَحْ لَكَ حََّثْنَا مُوسَى
أبُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَ مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُون حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ عَنِ الْعَرُدِ
كتاب الجنائز
جمع الجنازة بفتح الجيم وكسرها ويقال بالفتح للميت وبالكسر للنعش وعليه الميت ويقال عكسه
وهى من جنز إذا ستر. قوله (لا إله إلا الله) أى هذه الكلمة والمراد هى وضميمتها محمدرسول
الله . قوله (وهب بن منبه) بضم الميم وفتح النون وكسر الموحدة الشديدة مر فى باب كتابة العلم
و﴿فتح) أى من باب الجنة فان قلت لما اثبت أولا أن كل مفتاح ذو أسنان فكيف قسم ثانيا بما له
الاسنان وما ليس له قلت: المراد من الأول المفتاح الذى يترتب عليه المقصود أى ماهو مفتاح بالفعل
ومن المقسم أعم منه وهو مامن شأنه ذلك أى ماهو مفتاح بالقوة. فان قلت عاصى الأمة يدخل الجنة
قطعا ولو بعد خروجه من النار فكيف قال والالم يفتح له ؟ قلت : مقصوده لم يفتح أول الأمرفان
قلت هذا أيضا غير مجزوم به لاحتمال العفو. قلت : لاشك أن ذلك جائز عندنا معلق بمشيئة الله تعالى
لكن الأعمال علامات ودلائل ونحن نحكم بحسب ذلك. قال ابن بطال: الاسنان القواعد التى بنى
الاسلام عليها. قوله {مهدى) بفتح الميم (ابن ميمون) البصرى مر فى باب إذا لم يتم السجود { وواصل)
٤٩
كتاب الجنائز
ابْنَ سَوَيْد عَنْ أَبِى ذَرْ رَضِىَ اللهُ عَنْهُقَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمْ
أَثَنِ آَتِ مِنْ رَبِ فَخَْبِ أَوْ قَالَ بَثْرَبِ أَنْهُمَنْ مَتَ مِنْ أُمَّى لاَ يُثْرِكُ بِله
شَيْئًا دَخَلَ الْجَنََّ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَلَى وَإِنْ سَرَقَ حَدَثْنَا
عُمَرُبْنُ حَقْص حَدْتَأَبِى حَدَّثَ الْأَعْمَشُ حََّنَا شَقِيٌَ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِىَاللهُ
عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ ◌ِلّهِ شَيْئًا دَخَلَ
النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِلُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ .
١١٦٩
بابْ الْأَمْرِ بِتْبَاعِ الْجَنَائِرِ حَّثْا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَ شُعْبَةُ عَنْ
٠٠
الأمر باناع
الجنائز
١١٧٠
اسم فاعل من الوصول ابن حيان بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالنون (الأحدب ) ضدالأقعس
﴿ والمعرور) بسكون العين المهملة وبالواء المكررة (ابن سويد) بضم المهملة وفتح الواووسكون
التحتانية وبالمهملة و(أبوذر) بتشديد الراء تقدم وافى باب المعاصى من أمر الجاهلية فى الإيمان. قوله
﴿ آت ) أى جبريل { وإن سرق وان زنى﴾ حرف الاستفهام فيه مقدر وتقديره أدخل الجنةوان
سرق وان زنى والشرط حال فان قلت ليس فى الجواب استفهام فيلزم منه أن من لم يسرق ولم يزن
لم يدخله الجنة اذ انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط. قلت: هو من باب نعم العبد صهيب
لو لم يخف الله لم يعصه والحكم فى المسكوت عنه ثابت بالطريق الأولى وفيه دليل على أن الكبائر
لا تسلب اسم الإيمان فان غير المؤمن لا يدخل الجنة وان أربابها من المؤمنين لا يخلدون فى الناروانما
ذكر من الكبائر نوعين لأن الذنب إما حق الله وأشار بالزنا اليه وأما حق العباد وأشار بالسرقة
اليه قال بعض العلماء إنه كان قبل نزول الفرائض والأوامر والنواهى وقال البخارى ان ذلك لمن
كان على الندم والتوبة ومات عليه . قوله ﴿ شقيق ) بفتح المعجمة وبالقافين فان قلت من أين علم ابن
مسعود هذا الحكم قلت : من حيث أن انتفاء السبب يوجب انتفاء المسبب فإذا انتفى الشرك أنتفى
(٠ ٧ - كرمانى - ٧))
٥٠
كتاب الجنائز
الْأَشْعَثِ قَالَ سَمْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنُ مُقَرِّنِ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ
أَمَالُّّ صَلَى اله ◌َيْهِ وَ يَسْعٍ وَهَا عَنْ سَبْعِ أَمَنَ بِّاعِ الْخَائِ
وَعَدَةِ الْرِيِضِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِ وَنَصْرِ الْمَظْلُمِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلاَمِ
وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَهَنَا عَنْ آنَ الْفِّصَّةِ وَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَالدِّيَجِ
١١٧١ وَالْقَسَىِّ وَالْأَسْتَبْرَقِ حَّثْنا مُمٌَّ حَدْتَ عَمْرُو بْنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِ
دخول النار وإذا انتفى دخول النار يلزم دخول الجنة إذلا ثالث لهما أوما قال اللّه تعالى ((إن الله لا يغفر
أن يشرك به - الآية)). ونحوه (باب الأمر باتباع الجنائز) قوله ﴿الأشعث) بفتح الهمزة وسكون
المعجمة ثم فتح المهملة وبالمثلثة مرفى باب التيمن فى الوضوء و( معاوية بن سويد ) بضم المهملة وفتح الواو
وسكون التحتانية ( ابن مقرن) بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة وبالنون الكوفى. قوله
﴿ ابرار﴾ بالراء المكررة من البرضد الحنث قيل هو تصديق من أقسم عليك وهو أن تفعل ماسأله
الملتمس يقال أبر القسم إذا صدقه و﴿التشميت) بالشين المعجمة وبالمهملة قولك العاطس يرحمك الله
وهو سنة على الكفاية ( والديباج) فارسى معرب و﴿الاستبرق﴾ الغليظ من الديباج وهو أيضا فارسى قد
عرب بزيادة القاف فى آخره و﴿القسى) بفتح القاف وتشديد الممهلة منسوب إلى بلد يقال له القس
الجوهرى: أصحاب الحديث يقولونه بالقاف المكسورة وأهل مصر بالفتح قال البخارى هو ثوب شامى أو
مصرى مضلع فيها حريرو فيها أمثال الأترج فان قلت ما الفرق بين هذه الأربعة الأخيرة قلت: الحرير اسم
عام والديباج نوع منه والاستبرق نوع من الديباج والقسى ما يخالطه الحرير أو ردى. الحرير
وفائدة ذكر الخاص بعد العام بيان الاهتمام بحكمه أو دفع وهم أن تخصيصه باسم مستقل لا ينافى دخوله
تحت حكم العام أو الإشعار بان هذه الثلاثة غير الحرير نظرا إلى العرف وكونها ذوات أسماء مختلفة مقتضية
لاختلاف مسمياتها . فان قلت هذه المنهيات ست فما السابع؟ قلت أبو الوليد اختصر الحديث أونسيه
وقد ذكر البخارى فى باب خواتيم الذهب عن آدم عن شعبة إلى آخر الاسناد الحديث وذكر السابع
وهـ الميثرة الحمراء وقال أيضا ثمت الميثرة كانت النساء تصنعها لبعولتهن مثل القطائف وقيل الميثرة جلود
٥١
کتاب الجنائز
السباع فان قلت فهذا السابع قد يكون بما لا يحرم فالنهى فى هذه الأمور المنهى عنها فى بعضها للحرمة
وفى بعضها لغيرها وكذا الأمر فى المأموربها فى بعضها للوجوب وفى آخر للندب فهو استعمال للفظ
الواحد فى معنيبه الحقيقى والمجازى وذلك يمتنع. قلت: ليس متنعا أما عند الشافعى فمطلقا وأماعند غيره
فالمراد منه معنى مجازى أعم من الحقيقة وهذا المجاز ومثله يسمى بعموم المجاز. فان قلت كيف جوز
الشافعى الجمع بينهما وشرط المجاز أن يكون معه قرينة صارفة عن ارادة الحقيقة وعن إرادة المعنى الحقيقى
قلت المجاز عند الأصولية أعم ما عند أهل المعانى فكما جاز عندهم فى الكناية نحو كثير الرماد ارادة
المعنى الأصلى وارادة غيره ايضا فى استعمال واحد كذلك المجاز عنده وحاصله عند تحقيق مافى شأنه
عموم المجاز أنه لابد فى المجاز من قرينة دالة على ارادة غير الحقيقة أعم من أن تكون صارفة عن ارادة
الحقيقة أم لا فافهم . فان قلت بعض هذه الأحكام كحرمة آنية الفضة عام للرجال والنساء وبعضها
خاص كحرمة خاتم الذهب للرجال ولفظ الحديث يقتضى التساوى . قلت : التفصيل علم من غير هذا
الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم - مشيرا إلى الذهب - والحرير ((هذان حرامان على ذكورأمتى))
قال النووى : الميثرة بكسر الميم من الوثارة بالمثلثة يقال هو وثيرأى لين وهى وطاء كانت النساء تصنعه
لازواجهن على السروج ويكون من الحرير ويكون من الصوف وغيره وأما القسى فهو ثياب مضلعة
بالحرير تعمل بالقس بفتح القاف وهو موضع على ساحل البحر من بلاد مصر وقيل هى ثياب من كتان
مخلوط بحرير فان كان حريره أكثر من الكتان فالنهى عنه للتحريم وإلا فللكراهة وقيل هى من القز.
وهو ردىء الحرير وأصله القزى بالزاى فابدل من الزاى سين . الخطابى: هذه الخصال المذكورة انما
هى أمور جاءت فى حقوق المسلمين ومراتبها فى الوجوب مختلفة وفى العموم والخصوص غير متفقة
أما اتباع الجنائز فانه واجب على الكفاية إذا قام به قوم سقط فرضه عن الباقين فكان ما يفعلونه
من وراء ذلك فضيلة وعيادة المريض من الفضائل الموعود عليها بالثواب إلا إذا لم يكن المريض
متعهد فعيادته حينئذ واجبة وتعهده لازم وأما إجابة الداعى فانه حق خاص فى دعوة الإملاك
دون غيرها ونصر المظلوم واجب بشرائط وإبراز القسم خاص بما يحمل من الأمور ويتيسر ولا
يحرج المقسم عليه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأبى بكر فى قصة تعبير الرؤيا لا تقسم حين قال
أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرنى الذى أصبت ورد السلام فرض كفاية وإذا كان واحدا تعين
عليه الرد وأما تشميت العاطس فانما يجب إذا كان قد حمد الله. أقول فى وجوب القشميت نظر؛ لأنه
سنة وقال ابن بطال: رد السلام عند الكوفيين فرض عين على كل واحد من الجماعة . قوله ( محمد ) قال
الكلاباذى روى البخارى عن محمد عن ابن أبى سلمة غير منسوب فى كتاب الجنائز ويقال أنه محمد بن
٥٢
كتاب الجنائز
لدخول على المبت
١١٧٢
قَالَ أَخْبَرَ فِى أَبْنُ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَفِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنْ أَبَاء هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ
عَنْهُ قَالَ سَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَمْ يَقُولُ حُّ الْكِ عَلَى الْكِ
تَخْ رَدُ لّلَامِ وَعِيَدَهُ الَْرِيضِ وَاتَّاعُ الْجَائِ وَإِجَهُ الدَّعْوَةِ وَتَثْمِتُ
الْعَطس . تَعَهُ عَبْدُ الَّزَّافِ قَالَ أَخْبَنَ مَعْمَرٌ وَرَوَهُ سَلَامَةٌ عَنْ عُقَيْلِ.
بإسبُّ الُّخُولِ عَلَى الْمَيْتِ بَعْدَ المَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فىِ كَفَنه ھّثا
٠٠
بِشْرُ بْنُ مُمَّد ◌َخْبَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَنْبَرَبِ مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىّ قَالَ
أَخْبَبِى أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ ◌َائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَ ذَوْجَ الَّيِّ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَّمَ
أَخْبَتُهُ قَالَتْ أَقْلَ أَبُو بَكْرَرَضَى اللهُ عَنْهُ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ
حَتّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ قَلْ يُكَِّ النَّاسَ خَّ دَخَلَ عَلَى ◌َائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهاَ
فَيََّ النَِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ مُسَجَّى بِرْدِ حَرَةَ فَكَثَفَ عَنْ وَجْه
٠٠
يحيى الذهلى و﴿عمرو بن أبى سلمة﴾ بفتح اللام أبو حفص التنيسى مات سنة اثنتى عشرة ومائتين. قوله
(حق المسلم) هذا اللفظ أعم من الواجب على الكفاية وعلى العين ومن المندوب قال ابن بطال
أى حق الحرمة والصحبة. قوله (تابعه) أى عمرو بن أبى سلمة و﴿عيد الرزاق ﴾ أى ابن همام ليمانى
و(معمر) أى ابن راشد و(سلامة) بتخفيف اللام ابن روح فتح الراءو باهمال الحاء الأ بلى روى
عن عمه (عقيل) بضم المهملة صاحب الزهرى (باب الدخول على الميت) قوله (بشر) بكسر الموحدة
وسكون المعجمة و(أبو سلمة) بفتح اللام ابن عبد الرحمن بن عوف تقدما فى كتاب الوحى قوله (بالسنح)
بضم المهملة وبالنون وباهمال الحاءموضع فى عو الى المدينة و( تيمم) أى قصد و(مسجى) أى مغطى
٥٣
کتاب الجنائز
ثُمْ أَكَبَّ عَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمْ بَكَى فَقَلَ بِأَبِ أَنْتَ يَنَىِّ اللهِ لَا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ
مَوْتَيْنِ أَمَّا الْمَوْتَةُ الّى كُتَتْ عَيْكَ فَقَدْ مُنّا قَالَ أَبُو سَلَةَ فَأَخْرَفىِ ابْنُ
◌َبْسِ رَضِىَ الله عَنْهُمَا أَنَّ أَبَابَكْرِ رَضِىَ الهُ عَنْهُ خَرَجَ وَعُمَرُ رَضِىَ الله ◌َنْهُ
يُكِمُ النَّاسَ فَقَالَ اجْلِسْ فَأَبِ فَقَلَ اجْلِسْ فَأَّ قَشَهَ أَبُو بَكْرِ رَضِىَ اللهَ
عَنْهُ قَالَ إِلَيهِ النَّاسُ وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ أَمَا بَعْدُ فَ كَ مِنْكُ يَعُْ مُحمَّدَاً
صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَنَّ مَا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَدْمَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ
فَنَّ اللهَ خَىٌّ لَا يَمُوتُ قَالَ اللهُ تَعَالَى ( وَ مُمٌَ إلَّا رَسُولٌ .. إلَى الشَّاكِرِينَ)
وَالله لَكَأَنَّالنَّسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلُونَ أَنَّالله أَنَزَلَ الآيَ خَتَّى تَهَا أَبُو بَكْر
رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَقََّهَا مِنْهُ النَّسُ فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إِلَّ يَتْوُهَاَ حَدَثْنَا يَحَيَ ١١٧٣
﴿ والخبرة) بكسر المهملة وفتح الموحدة نحو العنبة ثوب يمانى يكون من قطن أو كتان مخطط
ويقال برد حبرة بالوصف وبالاضافة وهى الأكث فى الاستعمال ﴿وأكب) هذا اللفظ من النوادر
حيث هو لازم وثلاثيه وهو كب متعد عكس ما هو المشهور فى القواعد التصريفية و﴿ بأبى )
أى مقدى بأبى (ولا يجمع الله) بضم العين و(كتبت) أى قدرت و(متها) بضم الميم وكسرها من
مات يموت ومن مات يمات والضمير للمونة أى فقدمت تلك الموتة و﴿ما يسمع بشر) تقديره
ما يسمع بشر يتلو شيئا الا يتلو هذه الآية. قال ابن بطال: وإنما قال أبو بكر لا يجمع الله عليك
هوتتين ردا لمنا قال عمر رضى الله عنه: إن الله سيبعث نبيه فيقطع أيدى رجال وأرجلهم أى
لا تكون لك فى الدنيا إلا مونة واحدة. وفى الحديث جواز تقبيل الميت وأن أبا بكر أعلم من عمر
وفيه فضل عليه ورجاحة رأيه وفيه دلالة على عظم منزلته عند الصحابة حين مالوا إليه . أقول
٥٤
کتاب الجنائز
أبُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَفِ خَرِجَةُ بْنُ
زَيْدِ بْ ثَابِ أَنَّأُمّالْلاَءِامْرَةٌ مِنَ الأنْصَارِبَيَعَتِ النَِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَخْبَتُهُ أَنْهُ القُسِمَ الْهَجُرُونَ فُرْعَةً فَطَارَ لَنَا ◌ُمَنُ بْنُ مَظْعُون ◌َأَنْزَلْنَاُ فِى
أَيِّتَ فَوَ جَعَ وَجَهُ الَّذِى تُوُفِى فِهِ فَلَّا نُوَى وَتُسْلَ وَكُفْنَ فِ أَنْوَابِ دَخَلَّ
رَسُولُ اللهِ صَّىاللهُ عليهِ وَسَمّ ◌َقُلْتُ رَحَْةُ اله عَلَيْكَ أَ السَّائِبِ فَهَدَفِى
عَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ فَقَالَ النَُّّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَ يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ
أَكْرَ مَهُ فَقُلْتُ بِأَبِ أَنْتَ يَرَسُولَ الله فَنَ يُكْرِمُهُ اللهُ فَقَالَ أَمَا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ
وفيه أن تسجية الميت مستحبة وحكمتها صيانته من الانكشاف وستر صورته المتغيرة عن الأعين
وفيه ترك تقليد المفضول عند وجود الأفضل. قوله (خارجة) اسم فاعل من الخروج ضد الدخول
﴿ابن زيدبن ثابت) الأنصارى التابعى الجليل أحد الفقهاء السبعة بالمدينة مات سنة مائة و(أم العلاء)
قال أبو عيسى الترمذى هى أم خارجة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودها فى مرضها
ولا يخفى أن ذكر خارجة إياها مبهمة لا يخلو عن غرض أو أغراض. قوله ﴿ اقتسم ) بلفظ
المجهول و(طارلنا) أى وقع فى سهمنا و(عثمان) هو (ابن مظعون) بفتح الميم وسكون الظاء المعجمة
أبو السائب باعمال السين والهمز بعد الألف وبالموحدة الجمحى القرشى أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا
وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة ولما دفن بالبقيع قال صلى الله
عليه وسلم ((نعم السلف هو لنا) رضى الله عنه. قوله ﴿فشهادتى) مبتدأ ( وعليك) خبره ومثل هذا
التركيب يستعمل عرفا ويراد به معنى القسم كأنه قال: أقسم بالله لقدا كرمك اللّه أو شهادتى مبتدأ و عليك
صلته والقسم مقدر والجملة القسمية خبر المبتدأ وتقديره شهادتى عليك قولى والله لقد أكرمك الله
فان قلت هذه الشهادة له لا عليه. قلت : المقصود منها معنى الإستعلاء فقط بدون ملاحظة المضرة
والمنفعة. قوله: ﴿فمن يكرمه﴾ أى هو مؤمن خالص مطيع فإذا لم يكن هو من المكرمين
٥٥
كتاب الجنائز
الْقِيْنُ وَاللهِإِنِى لاَّجُو لَهُ الْخَيْرَ وَالله مَا أَدْرَى وَأَنَّا رَسُولُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِى
قَالَتْ فَوَاُهِ لَ أُذَكِّ أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا حَتْ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْ حََّ الَيْثُ ١١٧٤
مِثْلَهُ وَقَالَ تَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُقْلٍ مَا يُفْعَلُ بِهِ وَتَهُ شُعَيْبٌ وَعَمْرُو بْنُ
دِينَر وَمَعْمَرْ حَّثنا ◌ُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَا تُخْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْهَةُ قَلَ سَعْتُ ١١٧٥
مُمَّدَ بْنَ الْتُكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ الهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قُلَ
أَبِ جَمَلْتُ أَكْثُِ الثّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ أَبْكِ وَيَوْنِ عَنْهُ وَالنَُّّ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَمَنْهَنِى فَجَعَتْ عَى فَاطِمَةٌ تَبْكِى فَلَ النِّيُّ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَلَّمَ
تَبْكِينَ أَوْلاَ تَبْكِينَ مَا زَالَتَ الْمَئِكَهُ تُظُهُ بِأَخِْجَتْهاَ خَّى رَفَعْتُوُهُ.
◌َهُابْنُ جُرَيٍْ أَخْرَفِى أبُ الُْكَدِرِ سَعَ جَابِرًا رَضِىَ اللهُعَنْهُ.
بابْ الرَّجُلِ يَتْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَتِ بِنَفْسِهِ حدثنا إسماعيلُ قَلَ
الرجل ينعى
الميت بنفسه
١١٧٦
فمن المكرم عند الله. قوله (اماهو) فان قلت أين قسيم كلمة اما؟ قلت: مقدر تقديره وأما غيره
خاتمة أمره غير معلومة أهو مما يرجى له الخير عند اليقين أى الموت أم لا وفيه دليل على أنه لا يجزم
لأحد بالجنة إلا مانص عليه الشارع كالعشرة المبشرة وامثالهم سيما والاخلاص أمر قلبى لا اطلاع
لنا عليه. قوله ﴿ ما يفعل بى ) ما إما موصولة وإما استفهامية وحكمه اما منسوخ بقوله تعالى
(( ليغفر لك الله ما تقدم)) واما هو نفى للرواية المفصلة إذ اجماله وهو أصل الا كرام معلوم. قوله
﴿ نافع بن يزيد) من الزيادة مر فى أواخر كتاب الصلاة وكلمة ((أو)) فى (أو لا تبكين) ليست للشك
٥٦
كتاب الجنائز
◌ََّى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِدِبْنِ اْسِبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَ سَنَى النَّجَائِى فِ أَوْمِ الَّى مَتَ فِيهِ خَرَجُ
١١٧٧ إلَى الْمُصَلَّ فَصَفَِّهِمْ وَكَبَرَ أَرْبَ حَثْا أَبُوُ مُعْمَرِ حَدَّثَ عَبْدُ الْوَارِث
حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ حُيَدِ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلِك رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَلَ
النَُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ أَخَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ نتُمْ أَخَذَهَ جَعْفَرٌ فَأُصيبَ
من الراوى بل هى من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم للتسوية بين البكاء وعدمه أى فو الله ان
الملائكة تظله سواء تبكين أم لا وفيه أن البكاء المجرد عن النياحة لا مضرة فيه ( باب الرجل ينعى
إلى أهل الميت بنفسه) أى بنفس الميت. الجوهرى: النعى خبر الموت يقال نعاه له نعيا. قال ابن بطال:
فى الترجمة خلل ومقصود البخارى باب الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه ويكون الميت نصبامفعول ينعى
أقول لاخلل فيها لجواز حذف المفعول عند القرينة وفى بعضها نفسه بالنصب وفى بعضها أهل بالتنوين
والميت منصوبا. قوله (النجاشى) بفتح النون وخفة الجيم وباجمام الشين وتشديداليا. وتخفيفها وهولقب
ملك الحبشة واسمه أصحمة بفتح الهمزة وسكون المهملة الأولى وفتح الأخرى وفيه جواز الصلاة على
الغائب فان قلت لم يكن غائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قد رفع الحجاب بينه وبينه. قلت: منوع
ولئن سلمنا فكان غائبا عن الصحابة وفيه اخبار بالغيب حيث أنهمات بالحبشة ورسول الله صلى الله عليه
وسلم بالمدينة فاخبر عنه فكان كمافال فهو من المعجزات وفيه ان تكبيرات صلاة الجنازة أربعة. فان قلت من
كان فى المدينة أهلا للنجاشى حتى تصح الترجمة؟ قلت: المؤمنون أهله من حيث أخوة الاسلام. قوله
(حميد) بضم المهملة العدوى البصرى و﴿الراية) العلم و﴿زيد) هو ابن حارثة بالمهملة وبالمثلثة الكلبى
أعتقه رسول اللّه وتبناه ولم يذكر الله تعالى فى القرآن أحدا من الصحابة باسمه الخاص إلا زيدا قال تعالى
((فلما قضى زيدمنها وطرا)) ولما جهزرسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش الى مؤتة بضم الميم وسكون
الهمزة وبالفوقانية موضع على نحومرحلتين من بيت المقدس جعله أميرهم وقال فان أصيب زيد فالا مير
جعفر فان أصيب فابن رواحة فاستشهدوا ثلاثتهم بها سنة ثمان. قوله ﴿ جعفر﴾ هو ابن أبى طالب
٥٧
كتاب الجنائز
ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَإِنَّ عَيْنَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَ لَدْرِ فَانِ ثُمْ أَخَذَهَا خَهُ بْنُ الْوَلِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةَ فَفَتَهُ
بأسبْ الأذْنِ بالْجَنَازَةِ وَقَالَ أَبُوُ رَافِعٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ الان بالجـ
٠٠
الهاشمى الطيار ذو الجناحين لما روى أنه قطعت يداه يوم غزوة مؤتة نجعل الله له جناحين
يطير بهما صاحب الهجرتين الجواد أبو الجواد كان أمير المهاجرين إلى الحبشة قال ابن عمر
كنت فى غزوة مؤتة فوجدناه فى القتلى وفى جسده بضع وتسعون جراحة من طعنة ورمية رضى
اللّه عنه، قوله ﴿عبد الله بن رواحة) بفتح الراء وخفة الواو وإهمال الحاء الخزرجى المدنى أحد
النقباء ليلة العقبة كان أول خارج إلى الغزوات وآخر قادم. قوله ﴿لتذرفان) يقال ذرفت عينه إذا
سال منها الدمع و﴿ خالد بن الوليد) القرشى المخزومى سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غزوة
بدر(١) سيف الله روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر حديثا للبخارى منها واحد
كان من المشهورين بالشجاعة والرياسة وآثاره فى إعلاء كلمة الله كثيرة وهو الذى افتتح دمشق مات
بحمص سنة إحدى وعشرين فى خلافة عمر رضى الله عنه، قوله (امرة) أى إمارة وفى الحديث
دليل النبوة لأنه أخبر باصابتهم وهو فى المدينة وهم بمؤتة وكان كما قال صلى الله عليه وسلم فان قلت:
قد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن النعى، قلت: النهى إنما هو عن نعى الجاهلية :
الخطابى: لما نظر خالد بعد موتهم وهو فى ثغر مخوف وبازاء عدو عددهم جم وبأسهم شديد
خاف ضياع الأمر وهلاك من معه من المسلمين فتصدى للامارة عليهم وأخذ الراية من
غير تأمير وقاتل إلى أن فتح الله على المسلمين فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله إذا وافق
الحق وإن لم يكن له من رسول الله صلى الله عليه إذن ولا من القوم الذين معه بيعة وتأمير
فصار هذا أصلا فى الضرورات إذا وقعت فى معاظم أمر الدين فى أنها لا يراعى فيها شرائط أحكامها
عند الضرورة وكذا فى حقوق آحاد أعيان الناس مثل أن يموت رجل بفلاة وقد خلف تركة
فان على من شهده حفظ ماله وإيصاله إلى أهله وإن لم يوص المتوفى بذلك فان النصيحة واجبة للمسلمين
وفيه أيضا جواز دخول الحظر فى الوكالات وتعليقها بالشرائط (باب الاذن بالجنازة) أى العلم بها
وفى بعضها الأذان أى الاعلام و(أبو رافع) بالفاء والمهملة الصائغ باهمال الصادوبامام الغين. قوله
(١) بل بعد ذلك ، لأنه يوم بدر كان كافرا .
(٨ - كرمانى - ٧)،
٥٨
كتاب الجنائز
١١٧٨ قَالَ قَالَ الَُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَ آذَنْتُمُونِى حَمْنَا مُحمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو
مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِ إِسْحَقَ الْيَنِ عَنِ الَّعِّعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهعَنْهُمَا
قَالَ مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ الهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَتَ بِلَّيْلِ
فَدَنُوهُ لَيْلاً فَأَ أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ مُقَالَ مَا مَعَكُمْ أَنْ تُعْلُفِى قَالُوا كَنَ الَّيْلُ
فَكَرِ هْنَا وَكَانَتْ ظَةٌ أَنْ تَشُقَ عَلَيْكَ فَ قَبْرَهُ فَصَلّ عَلَيْهِ
فضل من مات
له ولد
بابْ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَدْ فَحَسَبَ وَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَبَغْرِ
١١٧٩ الصَّابِرِينَ) حدثنا أَبُوُ مَعْمَرِ حَدَّثَ عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ
أَسِ رَضِىَالهُ عَنْهُ قَلَ قَ الذّيُّصَلَّى اللهُ عَلَيهِوَلَّمَ مَا مِنَ النّسِ مِنْ مُسْلِمٍ
يُتَوَّ لَهُ ثَلَثٌ لَمْ يْقُوا الْخَنْكَ إلَّا أَدْخَهُ اللهُ الْجَةُ بِفَعْلِ رَحْتَهِ إِنََّمْ
﴿الا آذنتمونى) أى هلاأ علمتمونى بموته و(محمد) أى ابن سلام ﴿ وأبو معاوية) أى ابن خازم بالمعجمة
وبالزاى الضرير ( والشيبانى) بفتح المعجمة وسكون التحتانية وبالموحدة سليمان (والشعبى) بالمعجمة
المفتوحة وسكون المهملة هو عامر. قوله (اصبح) أى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصباح
وأخبروه بموته ودفنه ليلا ﴿ وكان الليل) بضم اللام وكان تامة وكذا فى ( كانت ظلمة) وفيه جوازالدفن
ليلا والصلاة على المدفون والإعلام بالموت وندبية عيادة المريض (باب فضل من مات له ولد
فاحتسب﴾ أى فصبر راضيا بقضاء الله راجيا لرحمته وغفرانه قوله (مامن مسلم) من زائدة وهو
اسم لما و( ثلاثة) أى ثلاثة أولاد وفى بعضها ثلاث فان قلت الولد مذكر فلابد من علامة التأنيث
فيه قلت : إذا كان المميز محذوفا جاز فى لفظ العدد التذكير والتأنيث. قوله (إياهم) الظاهر أن
٥٥
كتاب الجنائز
حَّثْا مُسْلِمٌ حَدَّتَ شُعْبَةُ حَدَّقَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الْأَصْبِهَبِ عَنْ ذَكْوَنَ عَنْ ١١٨٠
أَبِ سَعِيدٍ رَضِىَ اللهُعَنْهُ أَنَّالنّسَاءَقُلَْلِيِّ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْ لَا يَوْمَاً
فَوَعَظُنَّ وَقَالَ أَيَُّا امْرَةٍ مَتَ لَ نٌَّ مِنَ الْوَلَكِ كُنَّ حِجَاباً مِنَ النَّرِ
قَالَتْ امْرَةٌ وَاثْنَنِ قَالَ وَاثَنِ. وَقَالَ شَرِكٌ عَنِ ابْنِ الْأَصِْآَنِ حَدْتَ
أبو صَالِحٍ عَنْ أَبِ سَعِدٍ وَأَبِ هُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَُ عَنِ النَّيِّ صَلَ اللهُ عَلَيهِ
وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَمْ يَبْغُوا الْخَذْكَ حَدَثْنَا عَلىّ حَدَّثَ سُفْيَنُ قَلَ سَعْتُ
١١٨١
المراد به المسلم الذى توفى أولاده لا الأولاد وإنما جمع باعتبار أنه نكرة فى سياق النفى تفيد
العموم. قوله ( كن) أى الأولاد، فان قلت القياس كانوا، قلت الأطفال كالنساء فى كونهم غير عاقلين
أو المراد كانت النساء محجوبات ولفظ واثنان عطف على ثلاثة ومثله يسمى بالعطف التلقينى أى قل
يارسول الله واثنان ونظيره قول الله تعالى حكاية عن ابراهيم ((ومن ذریتی)) قوله ﴿شريك) بفتح
المعجمة و(ابن الاصفهانى) بكسر الهمزة وفتحها وبالفاء وبالموحدة أربع لغات وفى بعضها بدون لفظ
الابن وعلى النسختين المراد به هو عبد الرحمن بن عبد الله الأصفهانى مر فى باب هل يجعل النساء
يوما فى كتاب العلم مع شرح الحديث ( وأبو صالح) هوذكوان بفتح المعجمة. قوله (قال أبو هريرة)
أى قيدأبو هريرة ثلاثة بقوله (لم يبلغوا الحنث ) أى لم يبلغوا مبلغ الرجال بحيث يكتب عليهم الذنب
وأبو سعيد أطلقها قال ابن بطال: وفيه دلالة أن أولاد المسلمين فى الجنة بخلاف من قال الاطفال
فى المشيئة وقال ويحتمل أنه لما قالت المرأة واثنان نزل عليه الوحى أن يجيبها بقوله واثنان ولا يمتنع نزوله
فى أسرع من طرفة العين وقال (فيلج﴾ بالنصب لأنه جواب النفى بالفاء وقال المراد بهذه الكلمة تقليل
مكث الشىء وشهوده بتحليل القسم. الجوهرى: التحليل ضد التحريم يقال حللته تحليلا وتحلة وقولهم
فعلته تحلة القسم أى لم أفعله الابقدر ما حللت به يمنى ولم أبالغ وفى الحديث ((الاتحلة القسم)) أى قدر
ما يبر الله قسمه فيه بقوله ((وإن منكم إلا واردها) الخطابى: حللت القسم تحلة أى أبررتها وهو تأويل
٦٠
كتاب الجنائز
الَّهْرِىَّ عَنْ سَعِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الذّيَّ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ لَا يَوْتُ لِمْلِمِ ثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَجَ الََّ إلَّا تَعِلَّ الْقَسَمِ
قَالَ أَبُ عَبْدِ اللّهِ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا
بَابْ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْرَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ اصْبِى حَثنا آدَمُ حَدَّثَنَا
١١٨٢
قول الرجل للمرأة
أصبری
شُعْبَةُ حَدْقَ ثَابِتُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَلَ مَّانَُّّ صَلّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمْرَةٍ عِنْدَ قَبْ وَهِىَ تَبْكِى فَقَالَ اتَّقَّ اللّه وَأَصبرى
قوله تعالى ((وإن منكم - الآية)) أى لا يدخل النار ليعاقب بها ولكنه يجوز عليها ولا يكون ذلك إلا بقدر
مايبر الله قسمه والقسم مضمر كأنه قال وإن منكم واللّه إلا واردها وقيل إنه مردود إلى قوله تعالى
﴿فوربك لنحشرنهم﴾ الطيبى: الفاء إنما تنصب المضارع إذا كان للسبية ولاسبية ههنا إذ ليس موت
الأولاد ولا عدمه سببا لولوجهم النار فالفاء بمعنى الواو الذى للجمعية وتقديره لا يجتمع موت
الثلاثة وولوج النار قال فان كانت الرواية على النصب فلا محيد عن ذلك وأما الرفع فمعناه أنه لا يوجد
الولوج عقيب الموت إلا مقدارا يسيرا ومعنى التعقيب ههنا كمعنى المضى فى ((ونادى أصحاب الجنة))
فى أن ماسيكون بمنزلة الكائن وأما تحلة القسم فهو مثل فى القليل المفرط فى القلة قال ولعل المراد بالقسم
مادل على القطع والبت من الكلام لتذييله بقوله ((كان على ربك حتما مقضيا)) ولفظة كان وعلى والحتم
والقضاء يدل عليه، أقول وفيه أربعة أوجه القسم مقدر أو ملفوظ أو أنه فى حكم القسم فى كونه
مقطوعا أو هو مشبه بالقسم يجامع حصول المقصود بالقليل منه ولا قسم نمت لالفظا ولا تقديرا
ولا حكما كما أن فى مثل ((ما تأتينا فتحدثنا)) أيضا أوجهاً أربعة وجهان على تقدير الفاء السببية
الناصبة نفى التحديث فقط ونفى الاتيان والتحديث كليهما ووجهان على الرفع العطف إماعلى تأتينا
فالتحديث منتف وإما على ما تأتينافالتحديث ثابت فان قلت ليس فى الحديث ما يدل على الاحتساب وقد ذكره