النص المفهرس
صفحات 61-80
٦١
كتاب الأذان
بِالنّاسِ فِى حَيَاةِ النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَّثْنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ ٦٤٩
أَخْبَنَا مَالِكٌّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِقَةَ أُمِّالْمُؤْمِنَ رَضِىَ
الله عَنْهَا أَهَ قَتْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَ فِىِ مَرْضِهِ مِّرُوا
أَبَا بَكْرِ يُصَلى ◌ِالنّاسِ قَالَتْ عَائِشَةٌ قُلْتُ إِنْأَبَكْرِ إِذَاقَامَ فِى مَقَّامِلَمْ يُسْعِ
النَّسَ مِنَ الْبُكَاءِقُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِ لِنّسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِ لَهُ
إِنَّ أَبَا بَكْر إِذَاقَامَ فِى مَقَامِكَ لَمْ يُسْعِ النَّاسَ مِنَ الْكَاءِفَرْ عُمَ قَلَيْمَلٍ
لِلنَّاس فَفَعَلْ حَقْصَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَمَهْ إِنْكُنْ لَأَنْتُنْ
صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَ بَكْرٍ فَلْيُصَلْ لِلنَّاسِ فَلَتْ حَقْصَةُ لِمَاتِشَةً
الله عنها والافالقياس ان يقال إنك بلفظ المفرد (وأناة) أى أتى أبا بكر قول رسول الله صلى الله عليه
وسلم بتبليغ الأمر بصلاته بالناس وتقدم معنى الحديث فى باب حد المريض أن يشهد الجماعة
مع مافيه من المسئلة الكلامية وهى اثبات الامامة الكبرى للصديق رضى الله عنه والفقهية وهى الامامة
الصعرى للافضل والأصولية وهى كون الأمر بالأمر بالشىء أمرا بذلك الشىء والنحوية
وهى توجيه عطف فليصل مع التقدير. التيمى: ولما كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يستحق أو يتقدمه
أحد فى الصلاة وجعل ما كان اليه بمحضر من الصحابة لأبى بكر كان جميع أموره تبعا
للصلاة فهو أفضل الأمة وأما مراجعة عائشة وعرضها أن يستحلف غير أبى بكر فانما خشيت أن
يتشاءم الناس بامامته فيقولون مد أمنا هذا فقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله (مه) كلمة
بنيت على السكون وهو اسم سمى به الفعل ومعناه اكفف لأنه زجر فان وصلت نونت وقلت مه
مه و﴿إنكن) أى هذا الجنس هن اللاتى شرش على يوسف وكدونبه وأوقعنه فى الملامة لجمع باعتبار
٦٢
کتاب الأذان
٦٥٠ مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا حّثنا أَبُو الْمَانِ قَلَ أَخْبَرَنَا ثُمَيْبٌ عَنِ
الُّهْرِىّ قَالَ أَخْرَبِ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ الْأَنْصَارِىُّ وَكَانَ تَبِعَ النَّيِّ صَلَى الَلهُ
عَلَيْهِ وَسَمَ وَخَدَمَهُ وَصَحِبَهُ أَنْ أَبَ بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّ لَهُمْفِ وَجَعِ النِّ صَلّى اللهُ
عَلَيْهِ وَ الّذِى تُوْنِ فِهِ حَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الإِثَنِّ وَثُمْ صُفُوفٌ فِ الصَّلاَةِ
فَكَشَفَ النَّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَ سِتْرَ الُْْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْا وَهُوَ قَائِمْ كَأَنَّ
وَجْهَهُ وَرَقَهُ مُصْحَفْ تُمْ تََّ يَضْحَكُ فَهَمْنَا أَنْ تَفْتَنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةٍ
٠١١٠٠٠١٠٠٠
الَّيْ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَ فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِّيَّهِ لِصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ
أَنَّالّيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ خَارِجٌ إِلَى الصَّلَاةِبَارَ إلينا الُّّ صَلَّىاللهُعَيْهِ
، وَ أَنْ أُوا صَلَكُمْ وَأَرْغَى الْرَ فَوْنِ مِنْ يَوْمِهِ حَدْنَا أَبُ مَعْمَر
الجنس أو لأن أقل الجمع عند طائفة اثنان. قوله ﴿تبع) ماذكر المتبوع فيه ليشعر بالعموم أى
تبعه فى العقائد والأقوال والأفعال والأخلاق وذكر خدمته لبيان زيادة شرفه وهو كان خادماله عشر
سنين ليلاونهارا وذكر صحبته لأن الصحبة معه صلى الله عليه وسلم أفضل أحوال المؤمنين وأعلى مقاماتهم
. قوله ﴿ يوم الاثنين) بالنصب أى كان الزمان يوم الاثنين وبالرفع وكان تامة و(ورقة) بفتح الراء
والتشبيه بها عبارة عن الجمال البارع وحسن الوجه وصفاء البشرة واستنارتها و(المصحف) بضم الميم
وكسرها وفتحها وسبب تبسمه فرحه بمارأى من اجتماعهم على الصلاة واتفاق كلمتهم وإقامتهم شريعته
ولهذا استناروجههو (هممنا) أى قصدنا و (نكص} أى رجع و(يصل) من الوصول لا من الوصل
و(الصف) منصوب بنزع الخافض وفيه أن الخطوة والخطوتين لا تبطل الصلاة. قوله (أبو معمر)
بفتح الميمين و( ثلاثا) أى ثلاثة أيام واذالم يكن المميز مذكورا جازفى لفظ العددالتاء وعدمه. قوله
٦٣
كتاب الأذان
قَالَ حَدَّثَنَ عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ قَالَ لْ يَخْرُجِ النَُّّ
صَّاللهُ عَلِّهِ وَ غَ فُِّمَتِ الصَّلَهُ فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَقَدَّمُ مَقَالَ فِىُّ
اللّه صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ بِالْحِجَابِ فَقَهُ فَمَّا وَضَحَ وَجْهُ النّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَ مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا كَ أَتْجَبَ إِلَيَ مِنْ وَجْهِالنَّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ حِينَ
وَضَحَ لَنَا ◌َلَّمَ الَِّىُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَبَدِهِ إِلَى أَبِ بَكْرِ أَنْ يَقَدَّمَ وَأَرْنَى
النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَالْخِجَابَ فَلْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَّ مَاتَ حَدَثْنًا يَحَيَ ٦٥٢
ابْنُ سُلَنَ فَلَ حَدْتَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدََّى يُنُ عَنِ ابْنِ شَابِ عَنْ
◌َزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِأَنَهُأَخْبَهُ عَنْ أَيِهِ قَالَ لَّا اشْتَّ بِرَسُولِ الله صَلَّالَهُعَيهِ
وَمَ وَجَعُهُ قِلَ لَّهُ فِ الصَّلاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَ بَكْرٍ فَلْيُصَلْ بِالنَّاسِ قَتْ عَائِشَةٌ
إِنْ أَبَابَكْرِ رَجُلٌ رَقِقٌه ◌َذَا قَرَأْ ◌َهُ الْكُ قَلَ مُرُوهُ فَيُصَلّى فَعَاوَدَتْهُ قَالَ
مُرُوهُ فَيُصْلِ إِنْكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ. ◌َهُالْيِىُّ وَابْنُ أَخِى الْهْرِيّ
(فقال بالحجاب) أى أخذ الحجاب و﴿لم يقدر) ،لفظ المتكلم وبلفظ المفرد الغائب لمالم يسم فاعله
وفيه أن أبا بكر كان خليفته فى الصلاة إلى موته صلى الله عليه وسلم ولم يعزل عنها كما زعمت الشيعة
أنه عزل بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وتخلفه وتقدم النبى صلى الله عليه وسلم قوله (حمزة)
بالمهملة وبالزاي ابن عبدالله بن عمر مر فى باب فضل العلم و(فى الصلاة) أى شأن الصلاة وآميين
الامام. قوله (الزبيدى) بضم الزاى وفتح الموحدة وسكون التحتانية وبالمهملة هو محمد بن الوليد
٦٤
كتاب الأذان
٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/١٠
٠٠٠١٠٠٠٠٠
وَأَسْحُقُ بْنُ يَحَ الْكَلِىُّ عَنِ الَّهْرِىّ. وَقَالَ عُقَيْلٌ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِّ ◌َنْ
حَرَةَ عَنِ الْنِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ
٦٥٣
القيام الى
جنب الامام
بأسبُ مَنْ قَ الَى جَتْبِ الْأِمَامِ لِعِلَةٌ حَدْنَا ذَكَرِيُّ بْ يَحَيَ قَالَ
◌َحَدَّثَابُ ثُمَّ قَالَ أَخْبَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ
رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُعليهِ وَلَمْأَبَبَكْرِ أَنْ يُصَلّى بِلَّاسِ فِىِ مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلّى
بِْ قَالَ مُرْوَةُ فَوَ جَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عليهِ وَسَ فِ نَفْسِهِ خِفْةٌ تَخَرَجَ ◌َذَا
أَبُو بَكْرِ يَقُّ النَّاسَ فَلَّا رَآهُ أَبُو بَكْرِ اسْتَأْخَرَ فَرَ إِلَّهِأَنْ كَ أَنْتَ بَ
رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَسَمَ حِذَاَ أَبِ بَكْرِ إلَى جَبِهِ فَكَانَ أَبُو بَكْرِ يُّصَلِ
الحمصى أبو الهذيل قال أقت مع الزهرى عشر سنين بالرصافة مات بالشام سنة ثمان وأربعين ومائة
و(ابن أخى الزهرى﴾ مر فى باب إذا لم يكن الاسلام على الحقيقة و(اسحق الكلبى) بفتح الكاف وباللام
وبالموحدة و(عقيل) بضم المهملة و(معمر) بفتح الميمين تقد ما مرارا والفرق بين المنابعتين أن الثانية
كاملة من حيث رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأولى ناقصة حيث صار موقوفا على الزهرى
ويحتمل أن يفرق بأن الأولى هى المتابعة فقط والثانية مقاولة لامتابعة وفيها ارسال أيضا (باب من قام إلى
جنب الامام) قوله (زكريا) مقصوراومدودا و (ابن نمير) بضم النون وسكون التحتانية وبالرا.
عبد الله تقدما فى باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. قوله (قال عروة) فان قلت مافائدته وهو معلوم
لأنه رأوى الحديث قلت غرضه أن الحديث منهنا إلى آخره موقوف عليه وهو من مراسيل التابعين
ومن تعليقات البخارى ويحتمل دخوله تحت الاسناد الأول. قوله (استأخر) أى تأخر و(كما أنت)
فإن قلت ما معنى هذا التركيب . قلت ماموصولة وأنت مبتدأ وخبره محذوف أى عليه أوفيه والكاف
التشفيه أى بن مشابها لما أنت عليه أى يكون حالك فى المستقبل مشابها لحالك فى الماضى أو الكافى
٦٥
کتاب الأذان
بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَنَسُ يُصَلُّونَ بِصَلَةٍ أَبِ بَكْرِ
بابُْ مَنْ دَخَل ◌ِؤُمّالنَّسَ بَ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ فَأَخْرَ الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ
الأمام
الراب
يَخَّرْ جَزَتْ صَلَُهُ فِهِ عَائِشَةُ عَنِ النِّ صَلَى اللهُعَلَيْهِ وَسَمَ حَثنا عَبدُ الله ٦٥٤
ابْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِ حَارِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد
زائدة أى الزم الذى أنت عليه وهو الامامة. قوله (حذاء) أى محاذيا من جهة الجنب لامن جهة
القدام والخلف . فان قلت قال فى الترجمة قام إلى جنبه وههنا قال جلس إلى جنبه فما التوفيق بينهما . قلت
القيام منتهيا إلى جنب الامام قد يكون انتهاؤه بالجلوس فى جنبه فلا منافاة بينهما ولا شك أن فى الابتداء
كان قائما ثم صار جالسا أو قاس القيام على الجلوس فى جواز كونه فى الجنب أو المستشهد قيام أبى بكر
لاقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد من الأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبو بكرو من العلة
إما الغرض لا المرض يعنى قام أبو بكر بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم محاذيا لامتخلفا عنه
الغرض مشاهدته أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم واما مرض بالامام لا بالقائم إلى جنبه . فان
قلت هذا مشعر بصحة صلاة المأموم وان لم يتقدم الامام عليه كما هو مذهب المالكية والظاهر
أن غرض البخارى أيضا بيان صحة ذلك . قلت قد تكون بينهما المحاذاة مع تقدم العقب على عقب
المأموم أو جاز مجازاة العقبين لاسيما عند الضرورة والحاجة . التيمى: لا يجوز أن يكون أحد مع
الامام فى صف إلا فى موضعين أحدهما مثل ما فى هذا الحديث من تضييق الموضح وعدم القدرة
على التقدم والثانى أن يكون رجل واحد مع الامام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بابن عباس
حيدف أداره من خلفه إلى يميته قال وإنما طفام النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكر إلى جانبه ليعلم تكبير
ركوعه وسجوده إذا كان صلى الله عليه وسلم قاعدا وفيه دلالة أن الأئمة إذا كانوا بحيث لابراهم من
بأتم بهم سيلز أن يركع المأموم بركوع المكبر وفيه أن الفعل القليل لا يفسد الصلاة (باب من
دخل ليؤم الناس) قوله (الامام الأول) أى الراتب (فتأخر الأول) أى الذى أرادأن ينوب عن
الزائب فلفظًالاول ليا بمعنى واحد. فان قلت المقرر فى النحو أن المعرفة المعادة هى الأولى بعينها
فى ذلك عند عدم القرينة الدالة على المغايرة. قوله (أبو حازم) بالمهملة وبالزاى تقدم فى ياب
,٩ - کرمان -• »
کتاب الأدآن
٠٠٠٠٠/١٠/٠١
السَّاعِدِىْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ذَهَبَ إِلَى بَّى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ
٠٠٠
لُصْلِحَ يَنَهُمْ كَانَتِ الصَّلَهُ فَ أْمُؤَذُِّ إِلى أَبِبَكْرٍ فَ أَنْصَلِلَّاسِ فَأْفٍ
قَالَ فَعَمْ فَعَلَى أَبُو بَكْرٍ فَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَلَم ◌َالنّاسُ فِ الصَّلاةِ
فَتَخَلَّصَ حَتّى وَقَ فِىِ الصَّفِّ نَفَّقَ النَّسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ لَا يَتَفَتُ فى
صَلَتِهِ فَلَّا أَكْثَرَ النَّاسُ النّصْفِيقَ الْتَغَ فَرَأَى رَسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ
وَفَارَ إليهِ رَسُولُ الهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَ أَنِ امُكُهُ مَكَانَكَ فَرَفَعَ
أَبُو بَكْرٍ رَضَى اللهُعَنْهُ يَدَيْهِ مَمِدَ الله عَلَى ◌َهُ بِهِ رَسُولُ لهِ صَلّى اللهُ عليهِ
وَلَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَ سْتَأْبُ بَكْرِ حَ اسْتَوَى فِى الَّفْ وَقَدَّمَ رَسُولُ
اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ فَصَلَى فَلَّا انْصَرَفَ قَلَ يَا أَبَا بَكْرِ مَا مَنَفَكَ أَنْ
تَثْبُتَ إِذْ أُمَرْتُكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ مَا كَانَ لِابْنِ أَبِ فُعَةً أَنْ يُصَلَّ بَدَىْ
عقد الازار على القمار (عمرو) بالواوو (عوف) بفتح المهملة وبالفاء و(فأقيم) بالرفع والنصب
(فصلى) أى فشرع فى الصلاة و(تخلص) أى فصار خالصا من الأشغال. الجوهرى: خلص الشىء إليه
أى وصله وخلصته من كذا أى نجينه فتخلص و(التصفيق) الضرب الذى يسمع له صوت والتصفيق
باليد التصويتبها قوله (أبو قحافة) بضم القاف وخفة المهملة وبالفاء عثمان بن عامر القرشى أسهم عام
الفتح وعاشر الى خلافة عمر مات سنة أربع عشرة ولم يقل لى أو لأبى بكر تحقيرا لنفسه واستصغارا
لمرتبته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد من (بين يدى) القدام أو لفظ يدى مقحم أو محمول
٦٧
كتاب الأذان
رَسُولِ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَا لِى
وَيُكُمْأَكْتُمُالنَّصْفِيَقَ مَنْ رَابُ شَىْ فِى صَلَائِهِ فَلْيُسَيِّحْ فَهُإذَا سََّ الثُهْتَ
إلَيْهِ وَإِنَّمَا التّصْفِيقُ لِلنّسَاء
بَابْ إذَا اسْتَوْ فِ الْقِرَاءَةِ فَلْيَوْمَهُمْ أَكْبَرُهُمْ حَثنا سُلَنُ بْنُ
حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَاَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِ قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ
الْجُوَيْثِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى الَّيِّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ وَنَحْنُ شَةٌ قَبْنَ عِنْدَهُنَحْوَا
على الحقيقة. قوله (مالى) تعريض والغرض. الكم و(نايه) أى أصابه {وليسبح) أى ليقل سبحان
الله وفيه الاصلاح بين الناس والذهاب اليهم لذلك وفيه أن أفضلية أبى بكر كانت مقررة فى نفوس
الصحابة حيث قدموه للصلاة وأن المسبوق يدخل الصف ولا يقف منفردا وأن المصلى لا يلتفت
الا عند شدة الحاجة وجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل وتعظيم الأفضل وتقديمه ولو فى
الصلاة وسؤال الرئيس عن مانع مخالفة أمره واظهار الاستصغار عند الأكابر ورفع اليدين بالدعاء
وأن التابع اذا أمره المتبوع بشی وفهم منه ا کرامه به لا يتحتم الفعل علیه وله تر که ولا یکون هذا
مخالفة للأمر بل أدبا وتحذقا فى فهم المقاصد وأن الاقامة لا تصح الا عند ارادة الدخول فى
الصلاة لقوله فأقيم بالفاءالتعقيبية وأن المؤذن هو الذى يقيم وجواز خرق الامام الصفوف . التيمى:
وفيه خطأ قول من زعم أنه لا يجوز لمن أحرم بالصلاة أن يدخل الجماعة فى بقية صلاته حتى يخرج
منها بتسليم فان دخل معهم دون السلام فسدت صلاته وفيه أن الامام المعهود إذا أتى والناس فى
الصلاة ليس له أن يخرج من قدم الا أن يأباه كما فعل أبو بكر وقيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه
وسلملانهلا يجوز التقدم بین یدیهولیس لسائرالناس اليوم من الفضل من يحب أن یتأخر له وکان جازا
لأبى بكر أن لا يتأخر لاشارة النبي صلى الله عليه وسلم له أن امكث مكانك وفيه دليل على أن المؤذن هو
الذى يقيم الصلاة لأنه بخدم أمر الامامة وجماعة أهل المسجد وهى ولاية وأن الامام ينتظر مالم ينش فوات
الوقت الفاضل وفيه شكر الله تعالى على الوجاهة فى الدين (باب إذا استووا فى القرءاة) قوله (شية)
٦٥٥
أمامه
الا كبر.
٩٨
کتاب الآذان
مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ الَِّيُّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِبًا فَقَالَ لَّوْ رَجَعْمْ إِلَى
بِلَدَكُمْ فَعَلْتُمُوهُمْ مِرُوهُمْ فَلْصَلَّا صَلَةً كَذَا فى حين كَذَا وَصَلَهَ كَذَا فى
حين كَذَا وَ إذَا حَضَرَتِ الصَّلَهُ ◌َيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلَيُؤْمُكُمْ أَكْبَهُمْ
٦٥٦
إذا زار
بَابْ إذَا زَارَ الْإِمَامُ قَوْمًا فَهُمْ حَتْنا مُعَاذُ بْنُ أَسَدِ أَخْبَرَنَا عَبدُ الله
أمام قوما
نا مهم
أَخْبَنَا مَعْمَرْ عَنِ الُّْهْرِّ قَالَ أَخْرَفِى ◌َمُ بْنُ الَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ عِنْبَنَ
أبَ مَالكُ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ اسْتَأْذَنَ النَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َدْتُ لَهُ فَقَالَ
أَ يُحِثُّ أَنْ أُصَلَى مِنْ يَّتِكَ فَأَثْتُ لَهُإلَى الْكَ الَّذِى أُحِبُّ فَقَامَ وَصَفَفْنَا
خَلْقَهُ ثُمَّسَلَّمَ وَسَلّناً.
بَابْ إِنْمَا جُعِلّ الِمَامُ لِيْتَمْ بِهِ وَصَلَى الْبِّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَهُ
علاة الامام
• وجلس
جميع الشاب و(لو رجعتم) جوابه مروهم أو محدوفى أى لكان حير الكم أ وهو للتمنىو ﴿فعلموهم} عطف
على رجشم و(مروهم) استئناف كأن سائلا سأل ماذا يعلمهم فقال مروهم بالطاعات كذا وكذا والأمر
بها مستلزم للتعليم. قوله ﴿أ کبر کم) أی أسنكم وتقدم الحدیث فی باب من قال ليؤذن فى
السعر مؤنف واحد. فإن قلت الحديث مطلق فى أن الأكبر يؤم فمن أين قيده فى الترحمة بقوله إذا استروا
فى القراءة. قلت من القصة لأنهم أسلبوا وهاجروا معا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولازموه عشرين ليلة واستووا فى الأحد عنه فلم يبق بما يقدم به الاالس {ياب إذا زار الامام
قوما) قوله (معاذ) بضم الميم وبالذال المعجمه ان أسد أبو عبد الله المرورى ول الذرة كاتب
شيخه عبد الله بن المبارك و (محمود بن الربيع) بفتح الراء تقدم فى باب المساحد فى البيوت مع
معنى الحديث وفوائده. قيل قد ورد من زار قوما فلا يؤمهم فأجيب بأن المراد منه أن صاحب الدار
٦٩
کتاب الأذان
فى مّرَضِهِ الَّذِى تُؤْثِىَ فِيهِ بِالنَّاسِ وَهُوَ جَالِ وَقَالَ ابْنُ مَسْمُودِ إِذَا رَفَعَ قَبْلَ
الِمَامِ يَعُودُ فَُّكُتُ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ ثُمْ يَنْبَعُ الْإِمَامَ وَقَالَ الْحَسَنُ فِعَنْ يَرْكَعُ
مَعَّ الْإِمَامِ رَكَتَيْنِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ يَسْجُدُ لِلرَّحْمَةِ الآخِرةِ سَمَنْ
ثُمْ بَقْضِ الزَّكَْالأُولَى بِسُجُودِهَا وَفِيَنْ نَسَ ◌َعْدَةً خَّ ◌َ يَسْجُ حدثنا ٦٥٧
أَحَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَتَنَ زَائِدَةٌ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِ عَائِشَةً عَنْ عُبْدِاللهِ
ابْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُبَ قَلَ دَخَلْتُ عَلَى عَثَةً فَقُ أَ تُّبِ عَنْ مَرَضِ
رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عليهِ وَقَلَتْ بَى نَقُلَ اللُّّ صُلى الهُ عَلَيْهِ وَمَفَقَالَ
أَصَى النَّسُ قُلْنَا لَ مُمْ يَنْتَظِرُ ونَكَ قَالَ ضَعُوالِ مَاءَ فِىِ الْضَبِ قَتْ فَفَعَناً
أولى بالامامة وله أن يقدم من هو أفضل منه (باب إنما جعل الإمام ليؤتم به) أى ليقتدى به
و(إذا رفع) أى المأموم الرأس يعود الى ما كان عليه من الركوع والسجود. قوله {لا يقدر)
أى لزحام ونحوه على السجود بين الركعتين و {يقضى) أى يصلى إذ ليس ذلك قضاء بحسب العرف
فان قلت لم قال الركعة الأولى ولم يقل الثانية. قلت لاتصال الركوع الثانى به . قوله (يسجد)
أى يطرح القيام الذى فعله على غير نظم الصلاة ويجعل وجوده كالعدم. قوله (أحمد) تقدم فى
باب أن الإيمان هو العمل و{زائدةٍ﴾ فی باب غسل المذی و (موسى وعبيدالله) فى بدء الوحى
فان قلت القياس أن يقال ضعوا لى باللام لا بالنون لأن الماء مفعول وهو لا يتعدى إلى مفعولين
قلت ضدن الوضع معنى الابناء أو لفظ الماء تميز عن المخضب تقدم عليه ان جوزنا التقديم أو هو
منصوب بنزع الخافض و(المخضب) بكسر الميم وسكون المعدمة وفتح المنقطة وبالموحدة المركز
أى الاجانة و(ينوء) كيقوم لفظا ومعنى والاغماء جائز على الانبياء لأنه يعطل الحس والحركة لا الجنون
مانه زوال العقل. قال النووى: جاز الاغماء عليهم لأنه مرض ولا يجوز الجنون لأنه نقص قوله
٧٠
كتاب الآذان
فَاْنَسَلَ فَذَهَبَ لَُّوءَ ◌َأُغِْىَ عَلَيْهِ ثُمْ أَ فَقَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَصَلَى
الَّسُ قُلْنَا لَهُمْ يَنَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ضَعُوالِ مَاءِ فِ الْضَبِ
قَالَتْ فَقَعَدَ فَسَلَ ثُمْ ذَهَبَ لِينُوَفَأُعِىَ عَلَيْهِ ثُمْ أَى فَقَالَ أَصَّ النَّاسُ
فُلَ لَهُمْ يَتَظِرُ ونَكَ يَرَسُولَ اللهِ فَقَالَ ضَعُوالِ مَةٌ فِ الخْضَبِ فَعَدَ
فَلَ ثُمْ ذَهَبَ لِنُوءَ فَأُغِىَ عَلَيهِ ثُمَّأَفَقَ فَقَالَ أَصَلَى النَّاسُ فَقُاَ لَهُمْ
يَظُرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَالنّاسُ مُكُوْفٌ فِى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّيِّ عَيْهٍ
السّلَمُ لِصَلََّ الْعِشَاءِالآخِرَةِ فَأَرْسَلَى النَُّّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَإِلَى أَبِ بَكْرِ
بِأَنْ يُصَّ بِلنَّاسِ فَهُ الرّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ
بَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلَ النَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَكَانَ رَجُلََّ رَقِيقًا يَ عُمَرُ صَلّ بِالنَّاسِ
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذْلكَ فَصَلَى أَبُو بَكْر تلْكَ الْأَيََّمَ ثُمَّ إِنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ
ثم ينتظرونك) جملة اسمية وقعت حالا بدون الواو ولاضعففيه قال تعالى ((امطوا بعضكم لبعض
عدو)) و(تكوف) جمع العاكف أى مجتمعون وأصل العكوى اللزوم والحبس. قوله (صل)
فان قلت كيف جاز للصديق مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونصب الغير للامامة. قلت
كانه فهم أن الأمر ليس للايجاب أو أنه قاله للعذر المد كور وهو أنه رجل رقيق كثير البكاء لا يملك
عينه وقد تأوله بعضهم بأنه قال تواضعا و(أنت أحق) لفضيلتكولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم
وفيه جواز التانيث الوجه لمن أمن عليه الاعجاب والفتنة. قوله (تلك الايام) أى التى كان صلى
٧١
كتاب الأذان
◌َلَيْهِ وَسَمَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلْنِ أَحَدُهُمَ الْعَّسُ لِصَلَاةِ
النّهْرِ وَأَبُو بَكْرِ يُصَلِّ بِالنَّاسِ قَبًّا رَآهُ أَبُ بَكْرِ ذَهَبَ لِيَأْخَرَفَوْمَأْ إِلَيهِ
الُّّ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَ بِأَنْ لَ يَأْثَرَ قَالَ أَجْلِسَانِ إِلَى ◌َجْهِ فَأَجْلَاهُ إِلَى
◌َتْبٍ أَبِ بَكْرٍ قَالَ فَبَعَلَ أَبُ بَكْرِ بُّصَلّ وَهُوَ يَأُّ بِعْلَةِ الَّيِّ صَلَّاللهُ
عَلَيْهِ وَ وَالنَّاسُ بِصَلَهُ أَبِ بَكْرٍ وَالنَّ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَفَاعٌِ قَالَ
مُيدُ اله فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ أَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ
مَا حَتَتِ ◌َائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلَ هَاتِ فَرَضْتُ
عَلَيْهِ حَدِيثَفَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئً غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِى كَانَ مَعّ
الْبَّسِ قُلْتُ لاَ قَالَ هُوَ عَلى حَدْنَا عَبْدُ اللهِ بُْ يُوسُفَ قَلَ أَخْبَ مَالٌ عَنْ ٦٥٨
هِشَامِ بْنِ مُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ ◌َائِشَةً أُمِّ الْمُؤْمِينَ أَهَا قَتْ صَلَى رَسُولُ الله
صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَفِى بَيْتِةٍ وَهْوَ شَاكِ فَصَلى جَالِهَا وَصَلَى وَرَاءَهُ قَوْمٌ فِيَامً
الله عليه وسلم فيها مريضا غير قادر على الخروج و(ألا أعرض) الهمزة للاستفهام ولا للنفى
وليس حرف التنبيه ولا حرف التحضيض بل هو استفهام للعرض ومباحث الحديث تقدمت فىباب
حد المريض والابواب التى بعده وفيه دليل على أنه إذا تأخر الامام عن أول الوقت ورجى مجيده
على قرب ينتظر ولا يقدم غيره وندبية الغسل للاغماءوفيه فضيلة عمرأيضا. قوله (شاك) أى عن
مزاجه لانحرافة عن الصحة و﴿الجلوس) جمع الجالس وحكمه منسوخ وقال مالك لا تجوز صلاة
٧٢
کتاب الآذان
فَأَارَالِمْ أَنِ اجْلُوا فَأَ انْصَرَفَ قَالَ إِنَّا جُعَلَ الْأَمَاُ لُّؤْثَمْ بِهِفَذَا رَّكَ
فَرُّكُوا وَإذَا رَفَعَ فَرْقَعُوا وَإِذَا صَلِّ جَالِسًا فَعَلُوا جُلُوسَا حَتْنَا عَبْدُالله
ابْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك أنَّ رَسُولَ
الله صَلَىالله عليهِ وَمَ رَكِبَ فَسَا فَصُرِعَ عَنْهُ فَيُحِشَ شِقُهُ الْأَعْنُ فَصَّ
صَلَةُ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَيَْ وَرَهُ قُعُودًا نَّ انْصَرَفَ قَالَ إِنَا
جُعِلَ الْإِمَامُ لِثْبِقَذَا صَلَّ قَائِمًا فَصَلُوا فِيَامًا فَذَا رَكَمَ فَرَّكَمُوا وَإذَا
رَفَعَ فَارَفُوا وَإِذَا قَالَ سَمَعَ الله ◌ِنْ حَدَهُ فَقُولُوا رَبَ وَلَكَ لَمْدُ وَ إِذَا صَلَى
قَاتِمَا فَصَلُّوا فِيَمَا وَإِذَا صَلَّ جَالِسَا فَصَلُوا ◌ُوسَا أَنْجَعُونَ. قَالَ أَبُو عَبْد
الله قَالَ الْخَيْدِىُّ قَوْلُهُ إِذَا صَلَّ ◌َالَّا فَهُوا جُوْسَا هُوَ فِى مَرَضِهِ الْقَدِيمِ ثُمَّ
صَ بَعْدَ ذلِكَ الَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلًِّ وَالنَّاسُ خَلْقَهُفَِمْيَأْهُمْ
بالْعُودَ وَإِّمَا يُؤَُْ ◌ِالآخِرِ فَالآ خِر مِنْ فِعْلِ الْنِيِ صَلّ ◌َهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ
بَابْتُ مَ يَسْجُ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ . قَالَ أَسْ فَاذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا
٠ق يسجد
من خلف
الامام
القادر على القيام خلف القاعد لا قائما ولا قاعدا و (صرع) بضم المهملة و(جحش) بضم الجيم
ثم بمهملة مكسورة أى خدش وهو أن يتقشر جلد العضو. دوله (ليؤتم به) معناه عند الشافعى
أنه فى الافعال الظاهرة ولهذا يجوز أن يصلى الفرض خلف النفل وبالعكس وعند غيره أنه فى الافعال
والنبات أيضا (باب متى يسجد من خلف الامام) ومن موصولة. قوله (سفيان) أى الثورى
٧٣
کتاب الأذان
٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
صَّثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحِى بْنُ سَعِيدَ عَنْ سُفْيَانَ قَلَ حَدَّثَى أَبُو إِسْحَقَ قَالَ ٦٦٠
حَدْقَى عَبدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ قَلَ حَدَّثَى الْبَاءُ وَهُوَ غْرُ كَذُوبِ قَلَ كَانَ رَسُولُ
الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَمَإِذَا قَالَ سَمَعَ الله ◌ِنْ حَلَهُ لَمْيَحْنِ أَحَدٌ منَّا ظَهْرَهُ خَّ
بَقَ الَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَاجِدًثُمَنَقَعُ سُجُودَا بَعْدَهُ حَدْنَا أَبُو نُّعَمٍ ٦٦١
عَنْ سُفْيَنَ عَنْ أَبِ إِسْخَ نَحْوَهُ بِذَا
و (أبو إسحق) أى السبيعى و (عبد الله بن يزيد) من الزيادة تقدم فى آخر كتاب الايمان
و ﴿ البراء﴾ بخفة الراء ابن عازب فى باب الصلاة من الايمان. قوله (غير كذوب) فان قلت
الكذوب صيغة المبالغة ولا يلزم من نفى المبالغة نفى أصل الكذب قلت لأن من كذب فى رواية
أحكام الشرع التى آثارها باقية إلى يوم القيامة لا يكون الاكذوبا فنفى تلك الصيغة نظرا الى أنه لو
كذب لكان كذوبا. قال فى الكشاف فى قوله تعالى ((وان الله ليس لظلام العبيد)) مع أنه لا
يظلم مثقال ذرة ذلك لان العذاب من العظم بحيث لولا الاستحقاق لكان المعذب مثله ظلاما بطبخ
الظالم متفاقمه. الخطابى: قال ابن معين القائل وهو غير كذوب هو أبو إسحق ومراده أن عبد الله
غير كذوب وليس المراد أن البراء غير كذوب لان البراء صحابى لا يحتاج الى تركية ولا يقال لرجل
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام . وقال قلت قوله وهو غير كذوب
لا يوجب تهمة فى الراوى حتى يحتاج الى أن ينفى عنه بهذا القول إنما يوجب ذلك إثبات حقيقة
الصدق له ليتأكد العلم به أى معناه تقوية الحديث والمبالغة فى تمكينه من النفس لا التزكية التى
تكون فى مشكوك فيه وهذا عادتهم فيما يروونه حيث يريدون إيجاب العمل به أو تأكيد العلم فيه
كقول أبى هريرة سمعت خليلى الصادق المصدوق وقول ابن مسعود حدثنى الصادق المصدوق وهذا
لا يوجب ظنة كانت فترفع بهذا القول إنما هو نوع ثناء وضرب تأكيد إذا اشتدت العناية بالشىء
من القائل به قال النووى: وكلام ابن معين لا وجه له من جهة أخرى أيضا لان عبد الله صحابى أيضا
فحكمه حكم البراء فى ذلك قوله ﴿لمن حمده) بكسر الميم وسكونها و﴿ لم يحن) بفتح الياء وكسر
التون وضمها. الجوهرى: حنيت العود عطفته وحنوت لغة وفى صحيح مسلم لا يحنو أحد ولا
يحنى روايتان أى لا يقوس ظهره. قوله (ثم نقع) بالرفع لاغير بخلاف حتى يقع فانه جائز فيه
١٠ - كرمانى - ٥)
٧٤
کتاب الأذان
٦٦٢
بَاجُ إِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ حُّمُنَا حَجََّجُ بْنُ مِنْهَلَ قَالَ
ٹم من
وقع رأسه
قبل الامام
خَدَّثَنَا شُعَةُ عَنْ مُحَدِ بْنِ زِيَادِ سَمُْ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ
قَالَ أَمَا يَخْتِى أٌَ أَوْلَا يَغْتَّى أَحَدُّكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِأَنْ يَحْعَلَ
اللّه رَأَسَهُ رَأْسَ حَمَارِ أَوْ تَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حمار
عمارة البه باستُ إِمَامَةَ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَ كَانُ مِنَ
اْصْحَفِ وَوَلَدِ الْبَغِيِ وَالْأَعْرَابِ وَالْعُلَامِ الَّذِى لَمْ يَمْ لِقَوْلِ الَّ صَلَى اللّه
الرفع والنصب (باب إثم من رفع رأسه قبل الامام) قوله (الحجاج) بفتح المهملة وشدة الجيم
الاولى مر فى باب ما جاء أن الاعمال بالنية فى آخر كتاب الايمان و( محمد بن زياد) بكسر الزاى وخفة
التحتانية أبو الحرث الجمحى البصرى. قوله (أو ألا يخشى) شك من أبى هريرة وكذا (أو يجعل
اللّه) وهو حقيقة وقيل مجاز عن البلادة لان المسخ لا يجوز فى هذه الامة . فإن قلت ما الحكمة فى
تخصيص الحمار من بين الحيوانات. قلت أمثال هذه الحكم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى لكن يحتمل
أن يقال الحمار مشهور بالبلادة والفاعل لذلك كأنه فى غاية البلادة حيث لم يعلم أن معنى الائتمام المتابعة
ولا يتقدم التابع على المتبوع فيجعل ظاهره على ما هو مقتضى عمله. الخطابى: هذا وعيد شديد
وذلك أن المسخ عقوبة لا تشبه العقوبات فضرب المثل به ليتفى هذا الصنع ويحذر وكان ابن عمر
لا يرى صلاة لمن فعل ذلك وأما أكثر العلماء فانهم لم يروا عليه إعادة الصلاة مع شدة الكرامة له
والتغليظ فيه وقالوا كان عليه أن يعود إلى الركوع أو السجود حتى يرفع الامام (باب إمامة العبد)
قوله (المولى) له معان متعددة لكز المراد بهاههنا العنيق ليناسب العبد و(ذكوان) بفتح المعجمة
وسكون الكاف أبو عمرو عبد عائشة وخادمها وقد دبرته مات فى أيام الحرة أو قتل بها وجاز فى
الصلاة النظر فى المصحف والقراءة منه إذا لم يحصل به ما يبطل الصلاة . قوله { ولد) بالجر عطيف
على العبد و(البغى) بتشديد الياء الزانية قالوا ليس عليه من وزر أبويه شىء. قال تعالى ((ولاتزه
وازرة وزر أخرى» والاعرابى قد نسب إلى الجمع لانه صار علما لهم فهو فى حكم المفرد {والاعراب)
٧٠
کتاب الآذان
٠٠٠,ريزو. ١٥٤٪.
عَلَيْهِ وَسَلَ يُؤْمُهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ حَدَثْا إِبْرَاهِيمُ بْنُ اْخُذْرْ قَالَ حَدَّثَنَاَ ٦٦٣
أَسُ بْنُ عِيَضِ عَنْ تُبِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَ لَّا قَدِمَ الْمَجِرُونَ
الْأَوّلُونَ الْعُصْبَةَ مَوْضِعٌ بِقُبَاءٍ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللهِ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَؤُهُمْ سَالِم ◌َوْلَى أَبِ حُذَيْقَةَ وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ فُرْآنَاً حَتْنَا مُمَدُ بْنُ بَشَار ٦٦٤
حَ يَحَ حَدَّثَ شُعَةٌ قَ حَدَّتِى أَبُ النَّحِ عَنْ أَسِ عَنِ الّْ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَمَ قَالَ اسَهُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُهِلَ حَثِى كَنَّ رَأْسَهُ زَبِيَةٌ
سكان البوادى ومن قال بكراهة امامتهم نظر الى أن الاغلب منهم جهلهم بحدود الصلاة. قوله (أفرؤم)
لم يفرق بين المذكورين وغيرهم وهو عام متناول لهم ولا يمنع العبد لأن أداء حقوق الله تقدم على
حقوق السادات. قوله {أنس) بفتح الهمزة والنون (ابن عياض) بكسر المهملة وخفة التحتانية
وبالمعجمة فى باب التبرز فى البيوت و﴿المهاجرون الأولون) الذين هاجروا قبل قدوم النبى صلى الله
عليه وسلم المدينة و ﴿العصبة) بضم المهملة وسكون الصاد المهملة وبالموحدة وفى بعضها بفتح العين
و(موضع) بالرفع أى هو موضع وبالنصب بدلا أو بيانا للعصبة و(قباء) محمدود مذكر مصروف
وجاء فيه القصر والتأنيث وعدم الصرف. قوله (سالم) كان من أهل فارس ومن فضلاء الموالى ومن
خيار الصحابة وهو معدود فى المهاجرين لأنه هاجر الى المدينة قبل مجرة رسول الله صلى الله عليه
وسلم وفى الانصار لأن زوجة أبى حذيفة أعتقته وأبو حذيفة تبناه وفى القراء لأن النبي صلى الّه
عليه وسلم قال خذوا القرآن من أربعة من سالم مولى أبي حذيفة الحديث . شهد بدرا واستشهد يوم
اليمامة مع أبى حذيفة بضم المهملة وسكون التحتانية هشام بن عتبة بضم المهملة وسكون الفوقانية
القرشى أحد فضلاء الصحابة جمع الله له الشرف والفضل صلى الى القبلتين وهاجر الهجرتين شهد بدرا
قوله (أبو التباع) بالفوقائية ثم التحتانية الشديدة وبالمهملة مر فى باب رفع العلم (وأطيعوا) أى
لامرائكم و﴿ كأن رأسه زبيبة) أى حبة من العنب يابسة سوداء وهذا تمثيل فى الحقارة وسماحة
الصورة وعدم الاعتداد بها . فان قلت كيف يتصور دلالته على الترجمة. قلت من حيث أن المراد به
٧٦
کتاب الأداں
٦٦٥
اذا لم
تم الامام
باسبْ إِذَالَم ◌ُمْ الْإِمَامُ وَأَمْ مَنْ خَقَهُ صّثنا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلَ قَلَ
حََّا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ قَالَ حَدْتَنَا عَبْدُ الْنِ بْنُ عَنْدِ اللهِيْنِ
دِيَارِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَظَاِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ
صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ يُصَلُّونَ لَكُمْ فَانْ أَصَاُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَُا
فَلَكُمْ وَعَلَيْ
عند حبشى والمستعمل هو الذى موض اليه العمل أى جعل أميرا واليا والسنة أن يتقدم فى الصلاة الوالى
وقيل وجه الاستدلال به أنه إذا أمر بطاعته فقد أمر بالصلاة خلفه . فإن قلت كيف يكون العبد
واليا وشرط الولاية الحرية . قلت بأن يوليه بعض الأئمة أو يغلب على البلاد بشوكته واقه أعلم
﴿ساب إذا لم يتم الامام) قوله ﴿الفضل) بسكون الضاد المعجمة أن سهل الأعرج البغدادى
كان ذكيا حافظامات سنة خمس وخمسبر ومائتين و ﴿الحسن الاشيب) بفتح الهمزةوسكون المعجمة
وفتح التحتانية وبالموحدة كان ببغداد وأصله من خراسان ولى قضاء حمص والموصل ثم قضاء
طبر ستان ومات بالرى بلد الامام خر الدين الرازى واليها ينسب سنة تسع ومائتين و (عبد
الرحمن) هو مولى ابن عمر. قوله {يصلون) أى الأئمة (لكم) أى لا جلكم (فان أصابوا) فى الاركان
والشرائط والسنن ﴿ فلكم} فازقلت الثواب لا يختص بالمأموم بل للأئمة أيضا. قلت بيان كونمهم
مفروغ منه لا يحتاج الى ذكر إذ معلوم أن من أتى بطاعة فتوابها له . قوله (عليهم) أى عقابها
عليهم لان على تستعمل فى الشر واللام فى الخير. فان قلت الخطأ عقابه مرفوع عن المكلفين فكيف
يكون عليهم. قلت الخطأ هنا فى مقابلة الاصابة لا فى مقابلة العمد وهذا الدى فى مقابلة العمد
هو المرفوع لا ذلك . فإن قلت ما معنى كون غير الصواب لهم إذ لا خير فيه حتى يكون لهم قلت
معناه صلاتكم لكم وكذا ثواب الجماعة لكم. قال فى شرح السنة فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم
محدثا أن صلاة القوم صحيحة وعلى الامام الاعادة سواء كان الامام عالما أو جاهلا. التيمى مبه جواز
الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه وأن الامام إذا نقص شيئا لا نعسد صلاة من صلى خلفه
٧٧
كتاب الأذان
المادة المقتول
والمبتدع
بابُْ إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمْتَدِعِ وَقَالَ الْحَسَنُ صَلٍ وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَقَ لَ مُمَُّ بْنُ يُوسُفَ حَدْتَ الْأَوْزَاعُ حَدََّ الزُّهْرُِّ
عَنْ حُّدِ يْنِ عَبْدِ الْنِ عَنْ عُّدِ الهِبْنِ عَدِ بْنِ خَرِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلى
مُثَ بْنِ عَقَّانَ رَضِىَ الله عَنْهُ وَهُوَ تَخْصُورٌ فَقَالَ إِنَّكَ إِمَامُ عَّهُ وَلَ بِكَ
مَا تَرَى وَيُصَلّى لَنَا إِمَامُ فْتَهَ وَتَتَحَرَّجُ فَقَالَ الصَّلاَهُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ
الا أن ينقص فرض الصلاة فلايجوز اتباعه وقال بعضهم ان أصابوا يعنى فى الوقت أو أخطأوا فيه
وكان بنو أمية يؤخرون الصلاة (باب امامة المفتون) يقال فتن الرجل فهو مفتون إذا ذهب ماله
وعقله والفاتن المضل عن الحق فالمفتون المضل بفتح الضاد والبدعة لغة كل شىء عمل على غير مثال سابق
وشرعا أحداث ما لم يكن له أصل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد منها ههنا البدعة
القبيحة وأنها تنقسم الى الاحكام الخمسة الواجبة والمندوبة والمحرمة والمكرونة والمباحة وقال الشافعى
المحدثات ضربان ما يخالف كتابأو سنة أو أثرا أو إجماعا وهذه البدعة صلالة وما لم يخالف وهو عير مذموم
قوله (قال أبو عبد الله) أى البخارى ﴿ وقال لنا) ولم يقل حد ثنالانه لم يسمع منه على سبيل التحميل والنقل
اسمع على سبيل المذاكرة والمحاورة. قوله (حميد) بضم المهملة وخفة التحتية ابن عبدالرحمن بن عوف
من أوائل كتاب الايمان و﴿عبيد الله بن عدى) يفتح المهملة وكسر الدال وشدة التحثانية (ابن الخيار)
بكسر المنقطة وخفة المشاة التحتانية وبالراء النوفلى المدنى التابعى أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم
تثبت رؤيته وكان من فقها. قريش وثقاتهم مات زمن الوليد بن عبد الملك قوله (محصور) أى
محبوس فى الدار بمنوع عن الأمور و﴿ما ترى) أى من خزوج الخوارج عليك وحبك فى
دارك و(نتحرج) أى تأثم بمتابعته. التيعى: قيل إمام الفتنة هو عبد الرحمن بن عديس الذى
جلب على عثمان بأهل مصر صلى لأهل المدينة الجمعة وطلع على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
تخطب قال وقيل معنى يصلى لنا امام فتنة أى غير إمامهم يصلى لهم فی حین فتنة وليس أن ذلك
الامام يدعو إلى فتنة قال بعضهم قد صلى بالناس فى حصار عثمان جماعة منهم أبو أيوب وسهل
٧٨
كتاب الآذان
٠/١ ٠٠,٠٠
فَادًا أَحْسَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ وَإِذَا أَسَاءُاِ فَاجْتَِّبْ إِسَاءَهُمْ وَقَالَ الَُّغِىُّ
قَالَ بَّهْرِىُّ لَ نَرَى أَنْ يُصَلَى خَلْقَ الْحَنِ إِلَّ مِنْ ضَرُوَرَةٍ لَا يُدَّمِنها
٦٦٦ محصّثَنَا ◌ُمَّدُ بْنُ أَبَانَ حُدَّثَ تُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِ النَّحِ أَنَهُ سَمَعَ أَنَ
أْنَ مَالِكَ قَ الَُّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لِأَبِ ذَرَّ اسَمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِيّ
كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيَةٌ
ـبْ يَقُومُ عَنْ يَينِ الْأمَام بحذائه سَوَاءَ إذَا كَنَ اثْنَيْنِ حَّثنا سُلْمَانُ
بات
٦٦٧
- القيام
بهذاء الامام
ابُ حَرْبِ قَالَ حَتَ شُعَةُ عَنِ الْحَكَم قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جَيْرٍ عَنِ ابْنٍ
ابن حنيف بضم المهملة وقال الداودى لم يكن فى القائمين على عثمان أحد من الصحابة وإنما
كانوا فرقة مصرية وفرقة كوفية ولم يعيبوا عليه شيئا إلا خرج منه بريئًا فطالبوه بعزل من استعمل
من بنى أمية فلم يستطع ذلك وهو على تلك الحالة . قوله (الزبيدى) بضم الزاى وفتح الموحدة
﴿ والمخنث) بكسر النون وفتحها والكسر أفصح والفتح أشد وهو الذى خلقه خلق النساء وهو
نوعان من یکون ذلك خلقة له لا صنع له فیه وهذا لا إثم عليه ولا ذم ومن يتكلف ذلك وليس لم،
خلقياً وهذا هو المذموم و﴿الضرورة) كالخوف منها وكثوران الفتنة قالوا الامامة موضع اختيار
أهل الفضل والمخنث مفتتن فى تشبهه بالنساء كما أن امام الفتنة والمبتدع كل واحد منهما مفتون فى طائفة
فلما شملهم معنى الفتنة شملهم الحكم فكرهت إمامتهم إلا من ضرورة. قوله (محمد بن أبان) بفتح
الهمزة وبتخفيف الموحدة مصروفا وغير مصروف والصرف أجودمر فى باب لا يتعرى الصلاة
﴿وأبو ذر) تشديد الراء مر فى باب المعاصى من أمر الجاهلية. قوله {ولو لحبشى} أى ولم
كانت الطاعة والأمر لحبشى سواء كان ذلك الحبشى مفتونا أو مبتدعا قال شارح التراجم وجا
موافقة الحديث للترجمة أن هذه الصفات لا توجد غالبًا إلا فيمن هوغاية فى الجهل مفتون بنفسا
﴿باب يقوم عن يمين الامام بهذاته) الحذاء محدود الازاء (وسواء) أى مساويا (إذا كانا)
٧٩
كتاب الأذان
عَّس ◌َرَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بُّ فِى بَيْتِ خَى مَّيْمُونَةَ فَصَلَى رَسُولُ الله صَلَى
الله عليهِ وَالِشَ ثُمْ بَلْ أَرْبَعَ رَكَمَاتِ ثُمّ نَامَثْ قَامَفَبْهُ نَّثْتُ
عَنْ يَسَارِهِ فَِى عَنْ عِهِ فَصَلَّ ◌َمْسَ رَكَمَاتِ ثُمَّ صَلَى رَكْتَيْنِ ثُمَّنَ
◌َى سَمِنْتُ تَعِظَهُ أَوْقَالَ خَطِطُ ثُمْ خَرَجَ إلى الصَّلَاة
العمل القليل
لا ببطل
الصلاة
بأتْ إِذَا قَامَ الْرّجُلُ عَنْ يَارِ الْأَمَامِ تَوَّهُ الْأِمَامُ الَعِ لمَتَفْسُدُ
صَلَُهُمَا صَّرْنَا أَعْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُ و عَنْ عَبْدِ رَبْهَ ٩٦٨
ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ مَخْرَةَ بْنِ سُلَنَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ ابْنِ عَبْسٍ
أى الإمام والمأموم إذا لم يكره مه ما ثالث يقومان فى صف واحد. قوله (جاء) أى من المسجد الى
. منزله والفاء فى (جئت) نصيحة أى قام من النوم فتوضأ فأخرم بالصلاة ويحتمل أن لا تكون
فصيحة بان يكون المراد ثم قام للصلاة والقيام على الوجه الأول بمعنى النهوض وعلى الثانى بمعنى.
الوقوف ﴿ وإلى الصلاة﴾ أى صلاة الصبح. فان قلت فما جواب الشافعى عنه وعنده أن المأموم الواحد
يتخلف عن الامام قليلا. قلت لفظ بجعلنى عن يمينه لا يدل على أنه كان بحذائه سواء إذالمتخلف
قليلا يصدق عليه أنه معن يمينه وتقدم الحديث بشرحه متنا وإسناها فى باب السمر بالعلم.
الخطابى ﴿الغطيط) صوت يسمع من تردد النفس كهيئة صوت المخنوق و(الخطيط) قريب منه والغين
والخا متقاربان فى المخرج والله أعلم (ياب إذا قام الرجل عن يسار الامام) قوله (أحمد) قال
الحاكم فى المدخل روى البخارى فى كتاب الصلاة فى ثلاثة مواضع عن أحمد عن عبد الله بن
وهب فقيل أنه أحمد بن صالح المصرى ويكنى أبا جعفر ويعرف بالطبرانى وقيل انه أحمد بن
عيبى التسترى . قال الغسانى: ولا يخلو أن يكون واحد منهما وقال ابن منده الاصفهانى كلما
قال البخارى فى الجامع حدثنا أحمد عن ابن وهب فهو ابن صالح المصرى وإذا حدث عن أحمد
ابن عيسى نسبه. قوله (ابن وهب) هو عبد الله مر فى باب من يرد الله به خيرا و (عمرو) أى
ابن الحارث فى باب المسح على الخفين (وعبد ربه) بفتح الراء وشدة الموحدة أى عبد مالكا
٨٠
کتاب الآذان
رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ عَمْتُ عِنْدَ مَّيْمُونَةَ وَالْبِىُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْدَهَا تِلْكَ
الَّةَ فَتَوَضْ تُمْ فَ يُصَلِ فَقُمْتُ عَلَى بَسَارِهِ فَأْخَذَلِ فَعَلِى عَنْ يِنِهِ فَصَلَّ
ثَلَاثَ عَثْرَةَ رَكْمَةً ثُمَّ نَ حَتّى نَفَ وَكَانَ إِذَا نَ تَقَعُمَتَهُ الْمُؤَذِّنُ فَرَجْ
فَصَلَى وَلْم ◌َوَضَّأُ قَالَ عَمْرُو ◌َقَدَّتْتُ بِ بُكَيْرَا فَقَالَ حَدْقَى كُرَيْبُ بِذلِكَ
٦٦٩
13 لم بو
لامام أن
يؤم
بابْ إِذَمَِّ الإِمَامُ أَنْ يُؤْمِّثُمّ ◌َقَوْمٌ فَأَمَّهُمْ حَدْنَا مُسَدَّدْ قَالَ
حَدَّا إِسْعِيلُ بْنُ إبرَاهِ عَنْ أَبُوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ سَعِدِ بْنِ جُيَرْ عَنْ
أَيِهِ عَنِ اْنِ عَبْسِ قَ بِتُّ عِنْدَ عَى فَقَامَ النِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ نُصَلّي
إِنَ الَِّ فَقْتُ أَصَلِ مََّهُ فَقْتُ عَنْ يَسَارِفَأَ بِرَأْسِفَقَاسِ عَنْ ◌ِهِ
بابْ إِذَا طَوْلَ الِمَامُ وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَابَةٌ فَخَرَ فَعَلى حَثْنَا مُنِمْ
٦٧٠
تناول
الامام
المربى مات سنة تسع وثلاثين ومائة ﴿ومخرمة) بفتح الميم تقدم فى باب قراءة القرآن بعد الحدث
(وكريب) بضم الكاف فى باب التخفيف فى الوضو، قوله ﴿ثلاث عشرة) فار قات ما التوفيق
بينه وبين ما سبق آنفا أنه صلى سبعة قلت قال عمرو الظاهر أنه مقول ابن وهب ويمتمل
التعليق (وبكير) ضم الموحدة وفتح الكاف وسكون التحذائية مر فى باب فى مصمض من السوق
(كاب إذا لم ينو الامام﴾ (دوله (عبد الله ن سعيد ن حمير) بضم الجيم وفتح الموحدة وسكون
المثناة التحتابيه قوله ﴿فقمت) فان قلت هو عطف على قمت المذكور أولا فيكون من بار عطف
الشىء على نفسه قلت القيام الأول بمعنى النهوص والثانى معى الوقوف أوقت الأول بمعى أردت
القيام و (أصلى) هو حال مقدرة. التيمى. قال أبو حنيفة إدادوى الامامة جاز أنيصلى خلفه الرحال