النص المفهرس

صفحات 21-40

٢١
كتاب الديات
فَانْزَعَ تَنََّهُ فَأَبْطَا الَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ
بابْ السَّنْ بِالسّنّ حَّنَا الأَنْصَارِىُّ حَدَثَا حَيْدٌ عَنْ أَنَسِ رَضِىَ ٦٤٨١
الله عَنْهُ أَنَّ أَبَ النَّصْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةَ فَكَرَتْ تَنِيَّا فَأَتَوْ النِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَ فَأَمَرَ بالقصاص
باسْتُ دِيَةِ الََّصابِعِ حَّثنا آدَمُ حَدْتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ عَكْرِمَةَ ٦٤٨٢
عَنِ ابِ عَبَاسِ عَنِ النِّ صَلّىالله عَيْهِ وَسَ قَالَ هَذِهِ وَهَذِهِ سَواْ يَعْىِ الْخْصَرَ
والابْهَامَ حّثنا محمَّدُ بنُ بَشّار حَدَقَنَا ابْنُ أَبِى عَدِى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَادَةَ عَنْ ٦٤٨٣
ابن منية بضم الميم وسكون النون وبالتحتانية وهى أمه وأما اسم أبيه فأمية بالضم وخفة الميم
وشدة التحتانية القيمى قيل العضوض بمن هو أجيريعلى. فإن قلت ههنا تثنية مفرد وفى الرواية المتقدمة
ثنيتاه قلت ذكر القليل لا ينفى الكثير أو أراد بالتثنية الجنس و﴿ أبطلها﴾ أى حكم بأن لاضمان على
المعضوض. قوله: الأنصارى هو محمد بن عبد الله و(حميد مصغر الحمد المشهور بالطويل
و﴿الخضر) بسكون المعجمة جد أنس. فان فات الكسر لا ينضبط قلت ينضبط ومع هذا جوز
كثير الضبط بالتحرى قال مالك: جميع العظام فيها القود عند الكسر. وقال أبو حنيفة: لاقصاص فى عظم
إلا السن. فان قلت سبق آنفاً انهاجرحت وقال هبنا كسرت والجرح غير الكسر قلت قال ابن حزم بالمهملة
المفتوحة وسكون "زاى الأنصارى وردفى أمر الربيع حديثان مختلفان أحدهما فى جراحة جرحتها والثانى
فى ثنية كسرتها فقضى صلى الله عليه وسلم بالقصاص تخلفت أنها فى الجراحة بأن لا يقتصر منها وحلف
أخوها فى الكسر بأن لا يقتص منهاوهذا هو الحديث الموفى للعشرين من الثلاثيات. قوله ( سواء) أى
فى الدية و﴿ محمدبن بشار بشدة المعجمة وابن أبى عدى بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية محمد وكان
البخاري أتى بهذا الطريق الذى نزل عن الأول درجة لينص على سماع ابن عباس من النبى صلى الله

٢٢
كتاب الديات
عُكْرَمَ عَن ابن عَس قالَ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
بابْ إذا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلِ هَلْ يَعاقِبُ أَوْ يَقْتَصُ مِنْهُمْ كُلِيْ
وَقَالَ مُطَرِفْ عَنِ النَّمْبِ فِى رَجُلَيْ شَهِدَا عَلَى رَجُلِ أَنْهُسَرَقَ فَقَطَهُ عَلّ ثُمَّ
جاءا بَآخَرَ وَقَالاً أَخْطَأْنَا فَأَبْطَلَ شَهَدَهُمَا وَأُخِذَا بِدِيَةِ الأَوْلِ وَقَالَ لَوْ عَلْتُ
أَنَّكُا تَعَمَّدْتُا لَقَطَعْتُ. وَقَالَ لِ ابْنُ بَشَارِ حَدَّثَا يَحْ عَنْ عَُدِ اللّهِ عَنْ
نافعٍ عَنِ ابنِ مُمَ رَضِىَ اللهُعَنْهُمَا أَنْ غُلاَمَا قُتِلَ غِلَةَ فَقَالَ عُمَرُ لَوِ اشْتَرَكَ
فيها أَهْلُ صَنْعَ لَقَلْهُمْ وَقَالَ مُغِيرَةُ بنُ حَكِيمٍ عَنْ أَسِهِ أَنْ أَرْبَعَةٌ قَتَلُوا صَيّاً
عليه وسلم. الخطابى: هذا أصل فى كل جناية لا تضبط فانه إذا لم يكن اعتباره من طريق المعنى يعتبر
طريق الاسم كالأصابع والأسنان إذ معلوم أن للابهام من القوة والمنفعة والجمال ما ليس للخنصر
وديتهماسواء نظراً الى الاسم فقط. قوله (أصاب قوم من رجل) أى فجعوه وهل يعاقب) بلفظ
المجهول . فان قلت ما مفعوله قلت هو من تنازع الفعلين فى لفظ كلهم. فان قلت ما فائدة الجمع بين
المعاقبة والاقتصاص قلت الغالب أن القصاص يستعمل فى الذم والمعاقبة المكافأة والمجازاة فيتناول
مثل مجازاة اللد ونحوه فلعل غرضه التعميم ولهذا فسرنا الاصابة بالتفجيع ليتناول الكل وإنماخص
الاقتصاص بالذكر ردا لمثل ما نقل عن ابن سيرين أنه قال فى رجل يقتله رجلان يقتل أحدهما
وتؤخذ الدية من الآخر وعن الشعبى أنهما يدفعان الى وليه فيقتل من شاء منهما أو منهم ان كثروا
ويعفو عن الآخر أو الآخرين ان كثروا وعن الظاهرية أنه لا قود بل الواجب الدية . قوله
﴿مطرف: بفاعل التطريف بالمهملة والراء ابن طريف بالمهملة الكوفى و ﴿الشعبى) هو عامر
و﴿رجاءاً﴾ بلفظ الثقية (بآخر؛ أى برجل آخر و﴿ قالا أخطأنا} فى ذلك إذ هذا كان هو السارق
لا ذاك فأبطل شهادتهما أولا باعترافهما وثانياً لأنهما صارا متهمين وبدية الأول أى بدية يد الرجل
الأول قوله ( ابن بشارع بشدة المعحمة محمد ومغيلة بكسر المعجمة أى غفلة وخديعة و(صنعاء؟

٢٣
کتاب الدیات
فَقَالَ مُمَرُ مِثْلَهُ وَأَقَادَ أَبُبَّكْرٍ وابنُ الزَُّّرِ وَعَلِىُّ وَسُوَيْدُ بنُ مُقَرِّن مِنْ لَطْمَةً
وَقَ مُ مِنْ ضَرْبَ بالّرَةِ وَأَقْدَ عَلَى مِنْ ثَلاثَةِ أَسْواطِ وأَقْصَّ شُرَيْحٌ مِنْ
سَوْطِ وَنُوش حَّتْنا مُسَدَّدٌ حَدْتَا يَحِى عَنْ سُفْيانَ حَدْقَا مُوسَى بن أبى ٦٤٨٤
عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَتْ عائشَةُ لَهَدْنَا رَسُولَ اللّه صَلَى اللهُ
عَيْهِ وَسَ فِىِ مَرَضِهِ وَجَعَلَ يُصِرُ إِلَيْ لَا تَلُونِى قَالَ فَتُنْ كَرَاهَِةُ الَرِيضِ
بالّواء قَ أَفَقَ قالَ أَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَدُ نِى قَالَ قُلْنَ كَرَاهِيَةٌ لَّوا، فَقَالَ رَسُولُ الله
بالمد بلد باليمن وذلك الغلام قتل بها وقتل عمر رضى الله عنه بقصاصه سبعة نفر وقال لو اشترك
فيها وفى بعض الروايات لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم. قوله ﴿ مغيرة) بضم الميم وكسرها ابن
حكيم بفتح المهملة ور مثله) أى مثل لو اشترك. قوله {سويد) مصغر السود( ابن مقرن) بالقاف
وكسر الراء المشددة وبالنون المزنى بالزاى والنون و﴿الدرة) بالكسر التى يضرب بها و(شريح)
مصغر الشرح بالمعجمة والراء والمهملة ابن الحارث القاضى و﴿الخوش) بضم المعجمة والميم وباحجام
الشين ما ليس له أرش معلوم من الجراحات يقال خمش وجهه أى خدشه ويروى عن على رضى الله
عنه أنه جاء رجل فساره فقال على ياقنبر بفتح القاف والموحدة وسكون النون بينهما وبالراء أخرجه
فاجلده ثم جاء المجلود فقال انه زاد ثلاثة أسواط فقال له على ما تقول فقال صدق يا أمير المؤمنين
فقال خذ السوط واجلده ثلاثة ويروى عن أبى بكر رضى الله تعالى عنه أنه لطم يوما رجلا لطمة ثم
قال اقتص فعفا الرجل واعلم أن للعلماء فى اللطمة وأمثالها خلافا لأنها غير منضبطة وحديث اللدود
ليس صريحاً فى القصاص لاحتمال أن يكون عقوبة لهم حيث خالفوا أمره صلى اللّه عليه وسلم قال
شارح التراجم أما القصاص من اللطمة والدرة والأسواط فليس من الترجمة لأنه من شخص واحد
وقد يجاب عنه بأنه إذا كان القود يؤخذ من هذه المحقرات فكيف لا يقتاد من الجميع فى الأمور
العظام كالقتل والقطع وأشباه ذلك. قوله (لا تلدونى) بالضم وقيل بالكسر و(كراهية) بالنصب

٢٤
كتاب الديات
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لاَيَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إلّا لُدْ وَأَنَا أَنْظُرُ إلَّ العَبَّاسَ فإنّهُ
/٥/٥/٥/٥
لمْ يَشْهَدْكُمْ
بابُ القَسَامَةِ وَقَالَ الأَشْعَثُ بِنُ قَيْ قالَ النُّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ
شَاهِدَاكَأَوْ بِمِنُهُ وَقَالَ ابْنُ أَنِ مُلْكَ لمْيُقِدْ بِها مُعَاوِيَةُ وَكَتَبَ عُمَرُ بنُ
عَبْدِالعَزِيزِ إلى عَدِىّ بنِ أَرْطَاةَ وَكَانَ أَمْرَهُ عَلَى البَصْرَةَ فِى قَيِل وُجدَ عنْدَيْتُ
مِنْ بِيُوتِ السّنِينَ إِنْ وَجَدَ أَضْحَبُهُ بَيْهَ وَإِلَّا فَلَا تَظْلِ النَّسَ فَنَّ هَذَا لا يَفْضَى
والرفع وب« أنا أنظرَ جملة حالية أى لد بحضورى وحالة نظرى اليهود الا انعباس} استثناء من أحد
وهو لم يكن حاضراً وقت اللد فلا قصاص عليه وفيه بيان جوازالقصاص بكل ألم من كل أحد والشرط
فيه أن لا يتميز أفعالهم مر الحديث فى كتاب الطب و باب القسامة، وهى مشتقة من القسم على الدم
أو من قسمة اليمين فقالوا يحلف المدعى ويقسم خمسون يمينا على المدعى أى الورثة وقال الحنفية
يحلف المدعى عليه ويقسم اليمين على الخمسين من المدعى عليهم هذا وحكم القسامة مخالف لسائر
الدعاوى من جهة أن اليمين على المدعى وذلك لأن المدعى هو ذا كرأمرا خفى والمدعى عليه من الظاهر
معه وههنا الظاهر مع المدعى إذ لا بد فيها من اللوث وهو القرينة المغلبة لظن صدقه ومن جهة أنها
خمسون يميناً وذلك لتعظيم أمر الدماء ثم قال الشافعى وأبو حنيفة تجب بها الدية لعدم العلم بشروط
القصاص ومالك وأحمد يجب القصاص وأنكر البخارى بالكلية حكمها وكذا طائفة أخر كأبى
قلابة ونحوه قالوا لا حكم لها ولا عمل بها. قوله ﴿الأشعث) بالمعجمة وفتح المهملة وبالمثلثة ابن
قيس الكندى قال كان لى بئر فى أرض ابن عم لى فقال لى شهودك قلت مالى شهود قال فيمينه مر
فى كتاب الشرب. قوله (ابن أبي مليكة) مصغر الملكة عبد الله و﴿لم يقد) من أقاد إذا اقتص
و(عدى) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية ابن أرطاة غير منصرف و﴿أمره) من التأمير و(البصرة")
يفتح الموحدة وضمها وكسرها و ﴿السمانين﴾ أى بياعين السمن. قوله (سعيدبن عبيد) مصغر

٢٥
كتاب الديات
٦٤٨٥
فِيهِ إلَى يَوْمِ القِيَامَةِ حَثْا أَبُوُ فُعَمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عُيَدْ عَنْ بُشَيْرِ بنِ يَسار
زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بِنُ أَبِ حَتْمَةَ أَخْرَهُ أَنَّ نَا مِنْ قَوْمِهِ
انْطَقُوا إِلَى خَيْرَ فَرَ فُوا فِيهَا وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِلاَ وَقَالُوا لِلَّى وُجِدَ فِيهِمْ
قَلْمُ صَاحِبَا قَالُوا مَقَلْا وَلَاَلْنا قائلًا فَانْطَقُوا إِلَى النّيَ صَّ اللهَ عَيْهِ وَمَ
فَقَالُوا يَارَسُولَ اللّهِ أَنَطَلْنَا إلَى خَرَ فَوَجْدْنا أَحَدَنَا قَتِلاَ فَقَالَ الكُبرَ الُبرَ
فَقَالَ لَهُمْ تَأْتُونَ بالَيْنَ عَلَى مَنْ قَهُ قَالُوا مَنَا يَّةَ قَالُوا فَيَحْلُفُونَ قَالُوالَنْضَى
بأَيْمانِ الُودِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَ الهُ عَلَيهِوَ سَم ◌َنْ يُظْلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مَاعَنْ
ضد الحر الطائى الكوفى و ﴿بشيرَ) بضم الموحدة وبالمعجمة ابن يسار ضد اليمين الأنصارى
ورسهل بن أبى حثمة) بفتح المهملة وسكون المثلثة الحارثى وأحدهم - أى عبد الله بن سهل بن
زيد والذى وجد فيهم هو نحو («وخضتم كالذى خاضوا)» وفى بعضها بلفظ الجمع وم الكبر) بضم
الكاف مصدر أو جمع الأكبر أو مفرد بمعنى الأكبر يقال هو كبرهم أى أكبرهم وفى بعضها الكبر
بكسر الكاف وفتح الموحدة أى كبر السن أى قدموا أكبركم سنا فى الكلام وقصته أن أخا المقتول
عبد الرحمن هو أحدثهم وهو كان يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم يتكلم أكبركم فتكلم ابنا عمه
محيصة وحويصة مصغران بالمهملات وسكون التحتانية فيهما وقيل بحركتها والتشديد . فان قلت
كان الكلام حقه لأنه كان هو الوارث لاهما قلت أمرأن يتكلم الأكبر ليفهم صورة القضية ثم بعد
ذلك يتكلم المدعى أو معناه ليكن الكبير وكيلا له. قوله ﴿ يبطل) فى بعضها بطل أى يهدر قال المهلب
فى حديث سعيد بن عبيد أوهام حيث قال يأتون بالبينة على من قتله لأنه لم يتابع عليه الأئمة الاثبات
وهو منفرد به وحيث قال فيحلفون لأنه أسقط بعض الحديث الذى حفظوهوهو فيحلفون ويستحقون
دم صاحبكم قالوا لم نشهد قال فيحلفون وحيث قال من إبل الصدقة ولم يتابعوا عليه . فان قلت كيف
جاز من إبل الصدقة قلت قيل هو من المصالح العامة وجوز بعضهم صرف الزكاة إليها والأكثرون
((٤ - كرمانى - ٢٤)

كتاب الديات
٦٤٨٦ إبل الصَّدَقَةَ حَدَّثْنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَثَا أَبُو بْشِر إسماعيلُ بُنْ إِبْرَاهِيمَ الأَسَدِى
٠٠
◌َدَّثَ الَحْجَاجُ بْنُ أَبِى مُتَنَ حَدَثَى أَبُوَرَجَاءٍ مِنْ آلِ أَبِ قِلاَبَةٌ حَدْقَى أَبُوُقِلاَبَ
أَنَّ ◌ُمَ بَنَ عْدِ الَعَزِيِ أَبْرَ سَرِيْرَهُ يَوْمَا لِلنَّاسِ ثُمْ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ
مَتَقُولُونَ فِى الَسَمَةِ قَلَ نَقُولُ القَسَامَةُ الَقَوَدُ بِا حُّ وَقَدْ أَقَدَتْ بِا ◌ُلَاءُ
قالَ لى مَا تَقُولُ ياأَبَا قلابَةَ وَنَصَى لِلّاسِ فَقُلْتُ يِأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَكَ رُؤُسُ
الََّجْنَادَ وَأَثْرَافُ العَرَبِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خْسِيَنَ مِنْهُمْ شَهُوا عَلَى رَجُلِ مُحْصَنِ
بِدِمَشْقَى أَنَّهُ قَدْ ◌َى لَمْ يَرَوْهُ أَكُنْتَ تَرْجُ قَالَ لَا قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنْ تَمْسِينَ
مِنْشَهِدُوا عَلَى رَجُلِ بِمْصَ أَنّهْ سَرَقَ أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ قَالَ لَا قُلُْ
فَوَاللّه مَ قَتَلَ رَسُولُ اللّه صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَ أَحَدًا قَّ إلّ فى إِحَدَى ثَلاثُ
٠
على أنه اشتراها من أهلها ثم دفعها إليهم وحاصله أنه بدأصلى الله عليه وسلم كما هو رواية الأمة
بالمدعين فلما نكلوا ردها على المدعى عليهم فلما لم يرضوا بأيمانهم عقله من عنده إصلاحا وجبراً
لمخاطرهم وإلا فاستحقاقهم لم يثبت مر فى كتاب الجزية وكتاب الأدب وغيرهما قال بعضهم ما يعلم
فى شىء من الأحكام من الاضطراب ما فى هذه القصة فإن الآثار فيها متضادة مع أن القصة واحدة
قوله ﴿أبو بشر) بالموحدة المكسورة وبالمعجمة اسماعيل وهو المشهور بابن علية بضم المهملة وفتح
اللام وشدة التحتانية و ﴿الحجاج﴾ بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى ابن أبى عثمان الصراف البصرى
و﴿أبو رجاءٍ﴾ ضد الخوف سلمان مولى أبي قلابة بكسر القاف وتخفيف اللام وبالموحدة عبد الله
ابن زيد الجرمى بفتح الجيم وإسكان الراء و﴿ نصبنى) أى أجلسنى خلف سريره للافتاء ولاسماع
العلم و ( دمشق) بكسر المهملة وفتح الميم وتسكين المعجمة البلد المشهور بالشام ديار الأنبياء صلوات

٢٧
کتاب الدیات
خصال رَجُلٌ قَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصان أَوْ رَجُلٌ
حارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَارْتَدَّ عَنِ الإِسْلامِ فَقَالَ القَوْمُ أَوَ لَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ
ابْنُ مالك أَنْ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعَ فِ السَّرَقِ وَسَ الأَعْنَ ثُمّ
نَبَعُ فِ الّْسِ فَقُلُ أَأُحَدِّئُكُمْ حَدِكَ أَنَسٍ حَدْقَى أَنَسْ أَنَّ ◌َا مِنْ
عُكْل ◌َمَانَةٌ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّه صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَ فَايَعُوهُ عَلَى الإِسْلامِ
فَاْتَوْتُوا الأَرْضَ فَقَمَتْ أَّجْسَامُهُمْ فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللّه صَلَّ الله
عَيهِ وَ قَ ◌َ ◌َخُونَ مَعَ رَاعِينا فِ إِقَتُصِيُونَ مِنْ أَلْبَنِ وَأَبْوَالِا
قَالُوا لَى ◌َرَ جُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَا وَأَبْوَالِا فَتُُّوا فَقَتَلُوا رَاعِى رَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ قَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَاللّه صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَلَّمَ
الله وسلامه عليهم أجمعين و (حمص) بالكسر وسكون الميم بلد آخربها و﴿ الجريدة) بفتح الجيم
وكسر الراء الأولى الذنب والخيانة و﴿قتل) أو لا بصيغة المعروف وثانيا بالمجهول أى قتل متلبساً بما
يجر إلى نفسه من الذنب أو من الخيانة أى قتل ظلماً فقتل قصاصاً و﴿بالمعروف) أى فقتله رسول
الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت هذا حجة على أبى قلابة لاله لأنه إذا ثبت القسامة يقتل قصاصاً أيضاً
قلت ربما أجاب بأنه بعد ثبوتها لا يستلزم القصاص لانتفاء الشرط. قوله مر أوليس) الهمزة
للاستفهام والواو العطف على مقدر لائق بالمقام و﴿السرق) بفتح الراء جمع السارق أو مصدر
وبالكر بمعنى السرقة و ﴿سمر﴾ مشدداً ومخففاً كلها بالمسامير و﴿عكل) بضم المهملة وإسكان
الكاف قبيلة وثمانية بدل من نفر و﴿استوخموا ، أى لم توافقهم وكرهوها وشرب الأبوال جائز
للتداوى و﴿اسم الراعى يسار﴾ ضد اليمين النوبى بالنون والواو والموحدة وذكر النسائي أنهم

٢٨
كتاب الديات
فَأَرْسَلَ فِى آثارِهِ فَأُدْرِ كُوا شَهِىَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَرَ
أَعْيُهُمْ ثُمّ ◌َبَذَّكُمْ فِ الَّْسِ حَتَّى مَاتُوا قُلْتُ وَأَتُ شَىْءٍأَشَدُّ مَا صَنَعَ هُؤُلَاً.
ارْتَُّوا عَنِ الإِسْلَامِ وَقَلُوا وَسَرَفُوا فَقَالَ عَنَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللهِ إِنْ
سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ قُ فَقُلْتُ أَتَرُ عَلَى حَدِ يَتْبَةُ قَالَ لَاَوَلكِنْ جِثْتَ بِالحَدِيثَ
عَلَى وَجْهِ وَاللّه لَيَزَلُ هُذا الْجَنْهُ ◌ِيَرْ ما عاشَ هُذَا الشَّيْخُبَيْنَ أَظْهُرِ فُلْتُ
وَقَدْ كَانَ فِى هذا سُنٌّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ دَخَلَ عَلَيْهِنَفَرٌ مِنَ
الأَنْصَارِ فَحَدَّقُوا عِنْدَهُ نَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْبَنَأَيْدِمْفَقُتِلَ ثَرَجُوا بَعْدَهُ
فَذَا هُمْ بِصاحِبِهِمْ يَّطُ فِ اللَّمِ فَرَ جَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ
فَقَالُوا يَارَسُولَ اللّهِ صَاحِبُنَا كَانَ تَحَدَّثَ مَعَنَا نَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَ فَإِذَا نَحْنُ بِهِ
يَشَخَّطُ فِالَّمِ نَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ بِمَنْ تَظُونَ أَوْرَوْنَ
قَتْلُ قَالُوا نَرَى أَنَّ الُوَدَ قَتْهُ فَرْسَلَ إلَى الَّهُودِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ أَتْمُ قَتَلْمْ هُذا
سمروا عينه وقال ابن عبد البر غرزوا الشوك فى لسانه وعينه حتى مات وش أدركوام بالمجهول ومر
هذا الحديث أكثر من عشر مرات أولها آخر الوضوء. قوله - عنبسة، بفتح المهملة والنون
الساكنة وفتح الموحدة وبالمهملة ابن سعيدبن العاص الأموى وزان سمعت؛ أى ما سمعت ورهذا
الشيخ)، أى أبو قلابه. قوله ، وقد كان هو قول أبي قلابة ور فى هذا ، أى مثله سنة وهى أنه لم
يحلف المدعى نقدم أولا بن حلف المدعى عليه أولا وشريتشحط بالمعجمة والمهملتين يضطرب
الوجيقيم ٠٠١٠

٢٩
کتاب الدیات
قَالُوا لا قالَ أَتَرْضَوْنَ تَقْتُلَ خَمْسِينَ مِنَ الَهُودِ مَاقَتَلُوهُ فَقالُوا مَا يُلُونَ أَنْ
يَقْتُونَ أَبْمَعِينَ ثَمْ يَتَلُونَ قَالَ أَقَتَسْتَحِقُونَ الذِيَ بأَمانِ ◌َْسِينَ مِنْكُمْ قَالُوا
مَا كُنّ لََْ فَوَدَأُ مِنْ عِنْدِهِ قُلْتُ وَقَدْ كَانَتْ هُدَيْلٌ خَلُوا خَلِعَ لَهُمْ
فِى الجاهِيّةِ فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتِ مِنَ الَمَنِ بِالبَطْحَاءِفَائْتَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ ◌َذَهُ
بِالّْفِ فَقَتَلَهُ بَتْ هُذَيٌّ فَأَخَذُوا الَانِى فَفَهُوهُ إِلَى عُمَرَ بِالمَوْسِ وَقَالُوا
فَ صَاحِبْنَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ خَمُوَهُ فَقَالَ يُقْسِمُ غَمْسُونَ مِنْ مُذَيْلِ مَا خَلَعُوهُ قَالَ
فَقْسَ مِنْهْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا وَقَدَمَ رَجُلْ مِنْهُمْ مِنَ الَّأْمِ فَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ
فَأَقْتَدَى يَهُمِنْهُمْ بِأَّفِ دِرْهَمِفَدْخَلُوا مَكَهُ رَجُلًا آخَرَ فَدَفَعَهُ إِلَى أَخِى المُقْتُول
فَقُرِنَْ يَدُهُ بَيَدِهِ قَالُوا فَانْطَلَقَ وَالَخْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا حَتّى إذا كانُوا
بَخْلَةَ أَخَذَتْهُمُ الَّمُ فَدَخَلُوا فى غار فى اَجَلِ فَانْهَجَمَ الْغَارُ عَلَى الَخْسِينَ
و﴿أو تزونَ﴾ بالضم أى تظنون وهو شك من الراوى و﴿ النفل) بكون "فاء وبفتحها الحلف
وأصله النفى وسمى اليمين فى القسامة نفلالاًن القصاص ينفى بها وينفلون أى يحلفون وأيمان خمسين
بالاضافة أو الوصف وهذا هو الأولى إذ لم يقل أحد بمقتضاه. قوله (قلت) هو قول أبي قلابة
أيضاً و﴿هذيل) قبيلة و ﴿الخليع) يقال لرجل قال له قومه ما لنا منك ولا علينا وبالعكس
و﴿اليمانى﴾ بتخفيف الياء و ﴿دفعوا} بالمجهول وفى بعضها دفعه أى عمر. قوله ﴿والخمسون)
فان قلت هم تسعة وأربعون قلت مثل هذه الاطلاقات جائز من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء أو
المراد الخمسون تقريباً أو تغلييا و(نخلة) بالنون والمعجمة موضع وهو غير منصرف و﴿ السماء)

٣٠
کتاب الدیات
الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَأُتُوا جَمِعًا وَ أَقْلَتَ القَّرِينَان وَأَتَبَعَهُمَا حَجَرْ فَكَرَ رِجْلَ أَخِى
الَقْتُولِ فَعَشَ حَوْلَا ثُمَّ مَا تَغُلْتُ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الَكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلًا
بالقَسَامَةِ ثُمْ نَدِمَ بَعَ مَا صَنَعَ فَأَمَرَ بِالْخَمْسِنَ الَّذِينَ أَقْنَمُوا فَمُوا مِنَ الدِّيْوَانِ
وَسَيْرٌعُ إلى الثَّأْمِ
٦٤٨٧
بابْ مَنِ اطَلَعَ فِى بَيْتَ قَوم ◌َفَقَواعْنَهُ فَلاَدِيَةَ لَهُ حدثنا أبو اليمان
◌َدََّا حَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَُيْدِ اللهِبْنِ أَبِ بَكْرِ بْنِ أَنَسِ عَنْ أَنَسِ رَضِىَ اللهعَنْهُ
أَنْ رَجُلَّ اطَّلَعَ فِىِ بَعْضِ ◌ُجَرِ الَّ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَ فَقَامَ إِلَيْهِ بِشْقَص أَوْ
٦٤٨٨ بِشَاقِصَ وَجَعَلَ يَخْتُلِطْنَهُ حَدَتْنَا فُتَّةَ بْنُ سَعيدٍ حَدَّثَ لَيْفٌ عَنِ ابْنِشهاب
أى المطر و﴿انهجم﴾ أى سقط و﴿أفلت) وتفلت وانفلت بمعنى تخلص و ﴿القرينان) أخو
المقتول والرجل الذى جعلوه مكان الرجل الشامى ومر مثل هذه فى كتاب الفضائل فى باب القسامة
فى الجاهلية وقال ثمة وما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف وغرضه من هذه القصة
أن الحلف أولا موجه على المدعى عليه لا على المدعى كقصة النفر من الأنصار و ﴿الديوان)
يفتح الدال وكسرها مجتمع الصحف قال القابسى بالقاف والموحدة والمهملة عجبا لعمر كيف أبطل.
حكم القسامة الثابت بحكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين بقول أبى
قلابة وهو من بله التابعين وسمع منه فى ذلك قولا مرسلا غير مستند مع أنه انقلب عند قصة الانصار
الى قصة خبير فركب إحداهما مع الأخرى لقلة حفظه وكذا سمع حكاية مرسلة مع أنها لا تعلق لها
بالقسامة إذ الخلع ليس قسامة و كذا محو عبد الملك لا حجة فيه ( باب من اطلع فى بيت قوم قفقى)
بلفظ المجهول و ﴿أبو النعمان﴾ بالضم محمدو ﴿الجحر) أو لا الثقبة وثانياً جمع الحجرة و﴿المشقص)
بكسر الميم الفصل العريض و﴿يختله) بالمعجمة يستغفله ويأتيه من حيث لا يراه و﴿يطعنه) بالضم

٣١
كتاب الديات
أَنَّسَهْلَ بِنَ سَعْدِ الَّاعِدِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا الطَّلَعَ فى جُحْرِ فِى بَابِ رَسُول الله
صَ اللهُعَلَيْهِ وَمُ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُعليهِ وَسَ مِدْرَى يَحُ بِهِ رَأْسَهُ
٠
٠٠
فَمَّا رَأَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنْ تَتَظِرَفِ لَطَعَنْتُ بِه فى
◌َيْكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَإِّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قَلِ البَصَرِ
٦٤٨٩
حَدْا عَلُ بُِّ عَبْدِ اللّهِ حَتَ سُفْيِنُ حَدْقَا أَبُ الإِنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِ
هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو القَاسِمِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَوْ أَنَّ امْرَأَ اطْلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْ إِذْنَ
◌َذَفَهُ بَحَصَاةَ فَقَفَأْتَ عَنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ
باتُ العَاقَةِ حَّمْنَا صَدَقَةُ بنُ الفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَاَ ٦٤٩٠
مُطَرُفُ قَالَ سَمْعُ الْبِّ قَ سَمِعْتُ أَبَاجُحَيْفَ قَ سَلْتُ عَّا رَضِىَ الُعَنْهُ
هَلْ عِنْدَكُ شَىْءٌ مَالَيْسَ فِى الْقُرْآنِ وَقَالَ مَرَّةً مَالَيْسَ عِنْدَ النَّاس فَقَالَ وَالَّذى
٠
والفتح و ﴿المدرى) بالميم المكسورة وإسكان المهملة وبالراء مقصوراً منونا حديدة يسوى بها
شعر الرأس وقيل هو شبيه بالمشط و ﴿تنتظر فى﴾ أى ينظرنى يعنى ما طعنت لانى كنت مترددا
بين نظرك ووقوفك غير ناظر وقيل بكسر القاف أى إنما شرع الاستئذان فى دخول الدار من
جهة البصر لئلا يقع على عورة أهلها و ﴿خذفته) بالمعجمتين مر فى كتاب بدء السلام . قوله
﴿ العاقلة﴾ أى أولياء النكاح وسموا بذلك لأنهم يعقلون عن القتيل فى الخطأ وشبه العمد. قوله
﴿صدقة) أخت الزكاة ابن الفضل بسكون المعجمة و ﴿ابن عيينة) سفيان و﴿مطرف﴾ بفاعل
التطريف بالمهملة والراء ابن طريف بالمهملة الحارثى و(أبو جحيفة) مصغر الجحفة بالجيم والمهملة

٣٢
کتاب الدیات
فَقَ الَّ وَبَأَ الَّسَمَةَ مَا عْنَدَنا إلَّ مَا فِى الْقُرْآنِ الََّفَهْمَا يُعَلَى رَجُلْ فى كتابه
وَمَا فِى الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِى الصَّحِيفَةِ قَالَ العَقْلُ وَفَكَاكُ الأَسيِرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ
مُسْ بِكافِ
٦٤٩١ بأسبْتُ جَنِ المَرَةِ حَدَثنا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَنَا مالكٌ وَحَدَّثَنا
إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَ مالكٌ عَنِ ابْنِ شِابٍ عَنْ أَبِ سَلَسَةَ بْنِ عْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِى
هُرَيْرَةٌ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّامْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلِ رَمَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ
والفاء اسمه وهب. قوله- برأ النسمة) أى خلق الانسان. فان قلت الافبما) مم استثنى إذ هو مثبت
والاستثناء من الاثبات منفى قلت هو منقطع أى لكن الفهم عندنا أو حرف العطف مقدر أى فهم
مر فى كتاب العلم أنه قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما فى هذه الصحيفة والفهم
بالسكون والحركة والضمير فى كتابه عائد الى الله تعالى و ﴿العقل﴾ أى أحكام الديةوش الفكاك.
بالكسر والفتح. فان قلت مر فى باب حرم المدينة أن فيها أيضاً أى المدينة حرم من عير إلى كذا
فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله قلت عدم التعرض ليس تعرضاً للعدم فلا منافاة
الخطابى: يعنى بالفهم مايفهم من حوى كلامه ويستدرك من باطن معانيه التى هى غير الظاهر من
نصه ويدخل فيه جميع وجوه القياس وأراد بالعقل ما تتحمله العاقلة وذلك أن ظاهره يخالف
الكتاب وهو قوله تعالى ((ولاتزر وازرة وزر أخرى)) وإنما هو توقيف من جهة السنة أريد به
المعونة وقصد به المصلحة ولو أخذ قاتل الخطأ بالدية لأوشك أن يأتى ذلك على جميع ماله فيفتقر
ولو ترك الدم بلا عوض لصار هدراً والدم لا يذهب باطلا فقيل لعصبة القاتل تعاونوا وأدوا
عنه الدية ولم يكلفوا منه إلا الشيء اليسير الذى لا يححف بهم وهو نصف دينار أو ربع دينار وقد
حقن الدم وكان فيه إصلاح ذات البين ثم أن العصبة قد يرثون الذى يؤدون عنه أى من له الغنم
فعليه الغرم وأما الفكاك فانه نوع من المعونة زائد على الحقوق الواجبة فى الأموال فألحق بالعقل

٣٣
کتاب الديات
جَنِنَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ فِيهَا بِغُرَّةً عَبْد أَو أَمَ صَّرْنا ٦٤٩٢
مُوسَى بُ إِسْمَاعِيَ حَدَّا وُهَيْبٌ ◌ََّ هِشَامٌ عَنْ أَبِهِ عَنِ الْغِيرَةِبْنِ شُعْبَةً
عَنْ عَ رَضَى اللهُ عَنهُأَنْهُ اْتَشَارُهْ فِ إِعْلَاصِ المرأةِ فَقَالَ المغْرَةُ ◌َى الَّ
صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ بالْغُرَّةِ عَبْدِ أَوْ أَّمَةَ فَشَهِدَ مُحمَّدُ بْنُ مَسْلَةَ أَهُشَهِدَ النَّيِّ صَلَّ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَضَى بِهِ حَدْا عُبَيْدُ اللهِبْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَيِهِ أَنَّ ٦٤٩٣
◌ُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ النَّيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ فَى فِىِ السّقْطِ وَقالَ
المُغْيَةُ أَنَا سَمْتُهُ قَى فِيهِ بِغُرّةَ عَبْدِ أَو أَمَةَ قَالَ اتْتِ مَنْ يَتْهُ مَعَكَ عَلَى هَذَا
فَقَالَ مُمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَ أَشْهُ عَلَى الَِّ صَّى اللهُ عَيْهِ وَسَم ◌ِثْلِ هُذَا
خُّعنى مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ سابقِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا هشامُ ٦٤٩٤
لأن سبيلهما واحد فى إنقاذ النفس التى قد أشرفت على الهلكة وتخليصها منها وأما لا يقتل مسلم
فانما أدخله فما استثناء عن ظاهر القرآن لأن الكتاب يوجب القود على كل قاتل حيث قال النفس
بالنفس خصت السنة نفس المسلم إذا قتل الكافر فلا جل ذلك قال بخروج هذه الخلال من الكتاب
أى من ظاهره وإن كانت على وفاق حكمه ومعناه. قوله ﴿بغرة عبد) بالبدل والاضافة وهى النسمة
من الرقيق ذكراً أو أنثى و ﴿الاملاص) القاء الولد ميتاً و(محمد بن مسلمة) بفتح الميم واللام
الخزرجى البدرى الكبير القدر مات سنة ثلاث وأربعين و(هشام) هو ابن عروة و(نشد)
يقال نشد باللّه أى استحلف ﴾ و﴿السقط) بتثليث السين المهملة ماسقط من الجنين . فإن قلت
خبر الواحد حجة يجب قبوله فلم طلب الشاهد قلت للتثبيت والتأكيد ومع هذا لم يخرج بشهادته
عن كونه خبر الواحد. فان قلت الحديث منقطع لأن عروة لم يسمع من عمر رضى الله عنه قلت اعتمد
((٥ - كرمانى - ٢٤)»
١

٣٤
كتاب الدیات
ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ سَمَعَ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُاسْتَشَارَهْ فِى
إِمْلَاص المَرْأَةَ مِثْلَهُ
باس
جَنين المَرْأَةُ وَأَنْ العَقْلَ عَلَى الَوَالدِ وَعَصَبَةَ الَوَالد لا عَلَى الَوَلَدِ
٦٤٩٥ حَّثْنَا عَبْدُ اللّه بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّهُعَنِ ابْنِ شِابٍ عَنْ سَعِدِ بِنِالْمُسَبِّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَمَضَى فِى جَنِ امْرَأَةً مِنْ نَ
◌َإنَ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ المرّةُ الَّى ◌َضَى عَها بالغرَةِتُوُ فِيَت ◌َضَى رَسُولُ
اللّه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنَّ مِرَاثَهَا لِّهَ وَزَوْجِهَا وَأَنَّالعَقْلَ عَلَى عَصَبَها
٦٤٩٦ حَّتْنَا أَعْدُ بنُ صَالِحٍ حَدَّثَ ابُ وَهْبِ حََّا يُؤنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَبِ عَنِ
ابنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِ سَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اِفْتَتَ
على الاتصال السابق. قوله ( محمد بن عبد الله) يقال هو الذهلى بضم المعجمة وسكون الهاء و﴿ محمد
ابن سابق) بالموحدة الفارسى البغدادى روى عنه البخارى بدون الواسطة فى كتاب الوصايا فقط
قوله ﴿زائدة) من الزيادة ابن قدامة بضم القاف وخفة المهملة الثقفى. قوله (على الوالد) المشهور
بين العلماء أن الوالد كالولد ليس شىء منه عليه و ﴿ لحيان) بكسر اللام وسكون المهملة وبالتحتانية
فان قلت تقدم أنها من هذيل قلت هم بطن من هذيل و (العقل) أى دية الجنين على عصبة المقضى
عليها و﴿دية المرأة) أى المقتولة على عاقلة المرأة القاتلة المقضى عليها بالغرة المتوفاة حتف أنفها
مر فى كتاب الطب فى باب الكهانة . فان قلت أين دلالته على الترجمة قلت علم من الحديث الأول
حيث قال ميراثها لبنيها و ﴿العقل على عصبتها) أن العقل ليس على الولد بحكم المقابلة وأما
الحديث الثانى فدل على أكثرها. قوله (أم سلمة) بفتحتين هند المخزومية ولعل غرضها من منع بعث الحر

٣٥
کتاب الدیات
امْرَ أَتَانِ مِنْ هُذَيْلِ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بَحَجَرَ قَتَهْ وَمَا فِى بِطْهَ فَاخْتَصَمُوا
إِلَى النِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ فَقَضَى أَزْ دِيَ جَنِها غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِدَّةً وَقَضَى
دِيَةَ المَرْأَةُ عَلَى عاقَتها
باسْتُ مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَيْا وَيُذْكرُ أَنْ أُمَّ سُلَم ◌َثَتْ إلَى مُعَلِمٍ
الكُتّبِ ابْعَثْ إلَى غَلْمانَا يَنْفُونَ صُوفا وَلَا تَبْعَتْ إِلَى حُرَا حَدُنى عَمْرُو ٦٤٩٧
ابْنُ زُرَارَةَ أَخْبَنَا إِسماعِيُ بْنُ إِبراهيم عِنْ عَبْدِ الَعَزِيرِ عِنْ أَنَسِ قَالَ لَمّا قَدِمَ
رَسُولُ الَّصَلّى الله عَلَيْهِ وَ الَمِينَ أَخَذَ أَبُو طَلَ يَدِى فَانْطَ بِ إلَ رَسُول
اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ فَقَ يَرَسُولَ اللّهِ إِنْ أَنَسَا غُلاَمْ كَيْسْ فَلْيَخْدُمْكَ قالَ
تَدَمْتُهُ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَوَائِهِ ما قالَ لِى لَشَىء صَنَعْتُهُ لَ صَنَعْتَ هُذا هُكَذَا
وَلا ◌َشْءَلْ أَصْنَعُهُ لَمَ لَمْ تَصْنَعْ هُذا تُكَذا
التزام الخير وإيصال العوض لأنه على تقدير هلا كه فى ذلك العمل لا يضمنه بخلاف العبد فان
الضمان عليها لو هلك به وفى بعضها إشعار بالراء مكان النون. قوله { عمرو بن زرارة) بضم الزاى
وخفة الراء الأولى النيسابورى و﴿أبو طلحة) هو زيد بن سهل الأنصارى زوج أم أنس وفى الحديث
حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى خلق عظيم وغرضه أنه لم يعترض عليه لا فى
فعل ولا ترك. فان قلت كيف دل على الترجمة قلت الخدمة مستلزمة للاستعانة أو اعتمد على
مافى سائر الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال له التمس لى غلاماً يخدمنى. فان قلت ما تعلق الباب

٣٦
كتاب الديات
بابُ المَعْدِنُ جُبَارَ وَالبْرُ جُبَارٌ حدثنا عَبْدُ اللّه بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا
الَّيُ حَدََّنَا ابْنُ شِهابِ عِنْ سَعِدٍ بِ الْسَيْبِ وَأَبِ سَ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
أَبِ هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَىالله عَلِهِ وَسَلَ قَالَ الَجْمُرْحُها جَارٌ وَالبَرُ
◌ُبَارٌ وَالَعِنُ جُبَارٌ وَفِ الْكَزِ الخُ
باسْ الَجْمُ جُبَارَ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ كَانُوالاَيْضَمُونَ مِنَ الَّفْحَة
٠
وَيُضَعُونَ مِنْ رَدّ العنان وَقَالَ حَمَاْدَ لاَتُضَمَنُ النّفْحَةُ إلَّا أَنْ يَنْخَسَ إنساْنَ
الذَّأَبَ وَقَالَ شَرِيحُ لأُضَمُنُ ما عَقَتْ أَنْ يَضْرِبها فَتَصْرِبَ بِرِجْلِها وَقَالَ الحِكُمُ
بالكتاب قلت إذا هلك العبد فى الاستعمال تجب الدية واختلفوا فى دية الصبى. قوله ( جبار).
بالضم وخفة الموحدة هدر لاقود فيه ولا دية و( العجماء) البهيمة أى ليس على صاحبها بسبب
جرحها ضمان والمراد بالجرح الاتلاف سواء كان بجراحة أو لا وفى إتلافها تفاصيل مذكورة فى
الفقهيات وأما مسألة البئر فيحتمل وجهين ما إذا حفر الرجل بتراً فى موضع جاز له الحفر فقط
فيها أحد وما إذا استأجر رجلا بأن يحفر له بئراً فانهدمت عليه مثلا وكذلك المعدن بأن يقع فيه
أحد أو بأن يكون أجيراً له فى عمل المعدن لا يكون على مستأجره ضمان ودالركاز - دفين الجاهلية
من فى كتاب الزكاة قوله ﴿العجماء﴾ أى إتلافها و(النفحة ﴾ أى الضرب بالرجل والفرق بينها وبين
الرد بالعنان أنه لا يمكنه التحفظ من النفح وشرينخس) بضم المعجمة وفتحها وكسرها من النخس
وهو غمز مؤخر الدابة أو جنبها بعود ونحوه وشريح- مصغر الشرح بالمعجمة والراء والمهملة
القاضى و﴿عاقبت .. بلفظ الغيبة أى لا تضمن ما كان على سبيل المكافأة منها وأن يضربها فتضرب
برجلها كالتبيين للمعاقبة وهو اما مجرور بجار مقدر أى بأن يضربها أو مرفوع بخبر مبتدأ محذوف أى
وهو أن يضربها. قوله ﴿الحكم) بفتحتين ابن عتيبة مصغر عتبة الدار و﴿يخر) أى يسقط
٦٤٩٨

٣٧
کتاب الديات
وَحَّْدٌ إذا سَاقَ الُكَارِى حَارَا عَلَيْهِ امْرَأَةُ فَخْر لاَنْىَ عَيْهِ وَقَالَ الشَّْبِىّ إذا
سَاقَ دَابَّةً فَتْعَهَا فَهَوَ ضامٌ لِمَا أَصَابَتْ وَإِنْ كَانَ خَلْهَا مُتَسْلَا لَمْ يَضْمَنْ
حَّْا مُسْمٌ حَدَتَنَا شُعَةُ عَنْ مَّدِ بْنِ زِيادٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَرَضِىَ الله عَنْهُ عَنِ ٦٤٩٩
الَّيِّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَ قالَ المَجْمُ عَقْمَ جُبارٌ وَالبِرُ جُبَارٌ وَالمَعْدِنُ جُبارٌ
وَفِ الرِّكَازِ الْخُ
بابُْ إِ مَنْ قَلَ ذِمًِّ بِغَيْرِ جُرْمُ حَذَتْنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا ٦٥٠٠
عَبْدُ الوَاحِد ◌َحَدَّثَنَا الَسَنُ حَدََّا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عَمْرٍ وَ عَنِ النَّ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَ قَالَ مَنْ قَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَ لَمْيَحْ رَائِحَ الَّةِ وَإِنَّ رِبَهَا يُوَجَدُ
مِنْ مَسِيرَةِ أَرْ بَعِينَ عاماً
و﴿أتعبها﴾ من الاتعاب وفى بعضها من الاتباع و(خلفها﴾ أى وراء هار مترسلا) أى متسهلا فى السير
مرفوقا بها لا يسوقها ولا يتعبها وفى بعضا بماضى التفعيل. قوله (مسلم) بفاعل الاسلام ( محمد
ابن زياد) بتخفيف التحتانية الجمحى بضم الجيم البصرى و﴿عقلها ، أى ديتها . فان قلت جرحها
هدر لاديتها قلت هما متلازمان إذ معناه لادية لها. قوله ﴿عبد الواحد) هو ابن زياد بكسر الزاى
وبالتحتانية والحسن) ابن عمر العقيمى مصغر الفقم بالفاء والقاف التميمى الكوفى و﴿معاهدة؟
بصيغة الفاعل والمفعول وفى بعضهاً معاهداً باعتبار الشخص ورلم يرح) بفتح الراء وكسرها أى
لم يجد رائحة أو لم يشمها. فان قلت المؤمن لا يخلد فى النار قلت لم يجد أول ما يجدها سائر المسلمين
الذين لم يقترفوا الكبائر أو هو وعيد تغليظاً. فان قلت جاء من ادعى إلى غير أبيه لم يجد رائحة
الجنة وإن ريحها ليوجد من قدر سبعين عاما. وفى الموطأ فى صفة الكاسيات العاريات لا
مے

٣٨
کتاب الدیات
٦٥٠١ بابْْ لَأَيُقْتَلُ الْمُسْلمُ بالكَافِ حَتْنَا أَحَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ
حَدَّثَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِرًا حَدْتَهُمْ عَنْ أَبِي ◌َُحْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلَى وَحَدَّثَنَا صَدَةُ
أبُ الفَضْلِ أَخْبَنَا ابُّنَ حَدَّا مُطَرِفٌ سَمِعْتُ الَِّّْ يُحَدِّثُ قَالَ سَمْتُ
◌َبَ جَُيْفَةَ قَ سَأَلْتُ عَلِأَرَضَى اللهُ عَنْهُ هَلْ عِندَكٌ شَىْءٍمّ ◌َيْسَ فىِ الْقُرْآنِ
وَقَالَ أَبُيَيْنَ مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَالَّذِى ◌َلَقَ الََّ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ
ما عنْدَ إلاَّمَا فى القُرْآنِ إلَّ ◌َهْمَا يُعْلَى رَجُلٌ فى كِتَابِهِ وَمَا فِى الصَّحِفَةِ قُلْتُ
وَمَا فِى الصَّحِيفَةِ قالَ العَقْلُ وَفِكَالُ الأَسِيرِ وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمُ بِكَافِ
باببْ إذالَطَ الْمُسْلِمُ بَهُ دِيًَّ عِنْدَ الَضَبِ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الَِّ
يجدن ريحهاوان ريحها ليوجد من خمسمائة عام قلت . قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الأربعون
أشد العمر فإذا بلغ ابن آدم اليها زاد عقله ودينه فكأنه وجد ريح الجنة على الطاعة والسبعون فيها
زيادة الطاعة وأعلا منزلة من الأربعين فى الاستبصار وأما الخمسمائة فهى فترة مابين نبي ونى فمن جاء
فى آخر الفترة واهتدى باتباع النبى الذى كان قبل الفترة وجد ريحها من خمسمائة عام . أقول ويحتمل
أيضا أن لا يكون العدد بخصوصه مقصودا بل المقصود المبالغة والتكثير ولهذا خصصت بهذين العددين
إذ الاربع هو مشتمل على جميع أنواع العدد وفيه الآحاد وآحاده عشرة والمائة عشرات والألف
مئات والسبع هو عدد فوق العدد الكامل وهو ستة إذ أجزاؤه بقدره وهى النصف والثلث والسدس
لا زائد ولا ناقص وأما الخمسمائة فهى بعد ما بين السماء والأرض. فان قلت الترجمة فى الذمى وهو
كتابى عقد معه عقد الجزية قلت المعاهد أيضا ذمى باعتبار أن له ذمة المسلمين وفى عهدهم فالذمى أعم
من ذلك مر الحديث فى آخر الجهاد. قوله الشعبى) بفتح الشين المعجمة عامر والحديث باسناده

٣٩
کتاب الديات
٦٥٠٢
صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَّثْا أَبِ أُعَمْ حَدْثَنَا سُفْيانُ عَنْ عَمْرِوِ بنِ يَحِى عَنْ
أَبِهِ عَنْ أَبِ سَعِدٍ عَنِ النِّّ صَلّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا تُخَرُوا بَيْنَ الأَنْيَ.
حَدْنَا مُمَّدُ بِنُ يُوسُفَ حَدْتَا سُفْيِنُ عَنْ عَمْرِوِبِنِ يَِّ المَذِّ عَنْ أَيْهِ
٦٥٠٣
عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِيِّ قالَ جَاءَرَجُلٌ مِنَ الَهُودِ إلى النِّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَمَ
قَدْلُطَ وَجْهُ فَقَالَ يَا مُمَّدُ إِنْ رَجُلاً مِنْ أَعَْبِكَ مِنَ الأَنْصَارِلَمَ فى وَجْهِ
قَالَ ادْعُوهُ فَدَعَوْهُ قالَ لمَ لَطَمَْ وَجْهَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِى مَرَرْتُ باليَهُدِ
فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَالَّذِ اصْطَفَ مُوسَى عَلَى البَشَرِ قَالَ قُلْتُ وَعَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَأَخَذَتْي ◌َغَضْبَةٌ فَطَمْتُ قَالَ لَا تُخِرُونِ مِنْ بَيْنِ الَّنْيِ فَانَّ
الْنّسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيَقُ فَذَا أَنَّا بمُوسى آخِذٌ بِقائمةَ
سبق آنفاً وهو حجة على الحنفية. قوله ﴿عمرو بن يحيى المازنى﴾ بالزاى والنون و﴿لا تخيروا﴾ أى
لا تقولوا بعضهم خير من بعض ولا تنسبوه الى الخيرية. فان قلت سيدنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم أفضلهم قال أنا سيد ولد آدم قلت إما أنه قال ذلك تواضعا وإما أنه كان قبل علمه بأنه أفضل أو
معناه لا تفضلونى وتخيرونى بحيث يلزم نقص على الآخر أو بحيث يؤدى الى الخصومة . فان قلت
ما مناسبته للترجمة قلت تتمة الحديث تدل على المناسبة كماهو مذكور فى الذى بعده. قوله ﴿ يصعقون)
من صعق إذا غشى عليه من الفزع ونحوه و ﴿القائمة﴾ هى العمود للعرش و﴿جوزى) فى بعضها
جزی من جزی الشىء إذا کفی وصعقته هی ماقال تعالى ((وخر موسى صعقا) فان قلتمرفی کتاب
الخصومات لا أدرى أفاق قبلى أو كان ممن استنى الله أى فى قوله تعالى «فصعق من فى السموات ومن

٤٠
کتاب الدیات
مِنْ قَوائِ العَرْشِ فَلَا أَدْرِى أَاقَ قَبْلِ أَمْ جُزِىَ بِصَْقَةِ الُّورِ
فى الأرض إلا من شاء اللّه)) فما التلفيق بينهما قلت المستثنى قد يكون نفس موسى عليه السلام ونحوه
ومعناه لا أدرى أى هذه الثلاثة الافاقة أو الاستثناء أو المجازاة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب