النص المفهرس
صفحات 1-20
المُحْصَارِيّ
بشرح السريانى
الزُ الرابعِ وَالتْفِرِ
حقوق الطبع محفوظة للناشر
طبعة أولى : ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م
طبعة ثانية: ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م
دار إحياء التراث العربي
بيروت - لبنان
٢
كتاب الديات
3
0
كتاب الديات
٦٤٥٠ قَوْلُ اللّه تَعَالَى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمَا مُتَعَمِدَا بَزَاؤُهُ جَهَمْ حَدَتْنَا قَتَيْهُ بْنُ سَعِيد
حَدْثَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشَِ عَنْ أَبِ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بِ شُرَحِْلَ قَالَ قَالَ عَبْدُ
اللّهِ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللّهِ أَّ الذّنْبِ أَحْبَرُ عِنْدَاللّهِ قَالَ أَنْ تَدْعُوَ للهِ ندَا وَهُوَ
خَلَقَكَ قالَ ثمّ أَّ قَالَ ثمّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَكَأَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُّ أَّ قَالَ ثْمَ أَنْ
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتاب الديات
جمع الدية وهو مصدر و «ديت تقتيل)) أى أعطيت ديته. قوله ( جرير)، بفتح الجيم ابن
عبد الحميد و﴿الأعمش، هو سليمان وم أبو وائل. بالهمز بعد الألف شقيق بالقافين وخعمرو
ابن شرحبيل بضم المعجمه وفتح الراء وسكون المهملة و - بشر) بالموحدة وإسكان التحتانية
وباللام. قوله - خشية أن يطعمَ. فإن قلت"قتل مطلقا أعظم. قلت هذا المفهوم لا اعتبار له لأنه
خرج مخرج الغالب إذ كان عادتهم ذلك أولأن فيه "قتل وضعف الاعتقاد فى أن الله هو الرزاق.
٢
٣
کتاب الدیات
تُزَفَى بَةٍ جاركَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ تَصْدِيقَها وَالَّيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ الله
إِلَا آخَرَ وَلا يَقْتُونَ النّفْسَ الَّى حَرَّمَ اللهُ الَّبِلَقِّ وَلَا يَزْنُنَ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذلِكَ الَآيَةَ حَّتْا عَلِّ حَدَّثَنَا إِسْحاقُ بِنُسَعِيدِ بنِ عَمْرِوِ بنِ سَعِيدٍ بِنِ العَاصِ ٦٤٥١
عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ مُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَمَ
لَنْ يَوَ الْمُؤْمِنُ فِ فُسْحَةٍ مِنْ دِهِ مَمْ يُصِبْ دَمَا حَرَامًا حَدْعُنى أَحْمَدُ بنُ
يَعْقُوبَ حَدََّا إِسْحاقُ سَمِعْتُ أَبِ يُحَمِثُ عَنْ عَبْدِالله ◌ِنِ مُمَ قَالَ انَّ مِنْ
وَرْطَاتِ الأُمُورِ الَّ لَ مَخْرَجَ لِنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيَا سَفْكَ اللَِّ الحَرَامِ بِغَيْرِ
٦٤٥٢
حلّهِ حَّثنا ◌َُيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَنِ الأَعْمَصِ عَنْ أَبِ وَاقِلٍ عَنْ عَبْدِ الله قالَ ٦٤٥٣
٠٠
قالَ النّ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَالَّاسِ فى الدّمَاءِ حَّثْنَا عَبْدَانُ
٠
قوله ﴿ حليلة) بفتح الهملة الزوجة وفيه قبح الزنا والخيانة مع الجار الذى أوصى الله يحفظ حقه
مر فى سورة الفرقان. قوله (على) لم ينس الكلاباذى ولا الغساذ، و ﴿فسحة) أى سعة منشرح
الصدر فإذا قتل نفسا بغير حق صار منحصراً ضيقاً لما أوعد الله عليه ما لم يوعده على غيره قال تعالى
((ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظم))
قوله (أحمد ) ابن يعقوب المسعودى الكوفى و ﴿الورطة) ما يقع فيه الشخص ويعسر عنه نجاته
و﴿بغير حله) أى بغير حق من الحقوق المحلة للسفك. فإن قلت الوصف بالحرام يغنى عن هذا
القيد قلت الحرام يراد به ما شأنه أن يكون حرام السفك أو هو للتأكيد. قوله (أبو وائل) فان
قلت تقدم فى الرواية السابقة أنه روى عن عبد اللّه بواسطة عمرو وههنا بلا واسطة قلت كلاهما صحيح
فإنه يروى عنه تارة بالواسطة وأخرى بدونها فى كثير من المواضع. قوله ﴿ فى الدماء) أى القضاء
٦٤٥٤
٠
٤
کتاب الدیات
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله حَدَّثَنا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِ حَدَّثَا عَطَاءُ بنُ يَزِيدَ أَنَّ عُبْدَالله
ابَ عَدَى حَدََّهُ أَنَّالِقْدَادَ بَنَ عَمْرِوِ الكِنْدِّ حَلِفَ بَ زُهْرَةَ حَتَهُ وَكَانَ
شَهِدَ بَدْرًا مَعَ الَِّ صَلَى الله عَيْهِ وَسَأَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْ لَقِيتُ كَافرا
فَأَقَنا فَضَرَبَ يَدِى بالسَّيفْ فَقَطَعَهَا ثُمّ لاَ بِشَجَرَةَ وَقَالَ أَسْلَمْتُ للّه آقْلُهُ
بَعْدَ أَنْ قَالَمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا تَقْتُلُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّه فَانَهُ
طَرَحَ احْدَى يَدَىّ ثُمْ قَالَ ذلِكَ بَعْدَ مَا قَطَهَا آقْتُ قَالَ لَا تَقْتُهُ فَنْ قَتْهُ فَنَّهُ
بَنْلَتَكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَأَنْتَ بِنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَهُ الَّتِى قَالَ . وَقَالَ
حَيِّبُ بِنُ أَبِ عَمْرَ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَسِ قَالَ قَالَ الَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَّ
لِلْمِقْداد إذا كانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُغْفِ يمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَظْهَرَ إِيمَانَهُ فَتَلْهُ
فيها لأنه أعظم المظالم ورعطاء بن يزيد) من الزيادة و ﴿عبيد الله بن عدى) بفتح المهملة الأولى
وكسر الثانية ابن الخيار بكسر المعجمة القرشى و ﴿المقداد) بكسر الميم وسكون القاف وبالمهملتين
ابن عمرو الكندى بكسر الكاف وإسكان النون وبالمهملة حليف بن زهرة بضم الزاى وسكون الهاء
ويقال له المقداد بن الأسود الزهرى. قوله ﴿بمنزلتك﴾ أى الكافر مباح الدم قبل الكلمة فاذا قاذها
صار محظور الدم كالمسلم فان قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحا بحق القصاص كالكافر بحق الدين
فالتشبيه فى إباحة الدم لا فى كونه كافراً وقيل معناه أنت بقصد قتله آثم كما كان هو أيضا بقصد
قتالك آثما فالتشبيه بالأثم مر فى المغازى فى غزوة بدر. قوله (حبيب) ضد العدو ابن أبى عمرة
يفتح المهملة وسكون الميم وبالراء القصاب و﴿سعيد) هو ابن جبير وما بعده كأنه تفسير لما قبله.
فإن قلت كيف يقطع يده وهو من يكتم إيمانه قلت دفعاً للصائل أو السؤال كان على سبيل الفرض
کتاب الديات
فَكَذْلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُغْفِ يمَكَ بِّكَّةَ مِنْ قَبلُ
بابتُ قَوْلِ الله تعالَى وَمَنْ أَحْياها قالَ ابْنُ عَبّس مَنْ حَرَّمَ قَ الّ
بِحَقّ حَ النَّسُ مِنْهُ جَمِيهَا حَدَثْنَا قَيِصَةُ حَدَِّا سُفْنُ عَنِ الْأَعْمَشَرِ عَنْ ٦٤٥٥
عَبْدِ الهِ بْنِ مُرَّ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِىَ اللهُعَنْهُ عَنِ الّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَمَقَالَ لَا تُقْتَلُ نَفْسْ إلَّا كَانَ عَلَى أَبْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كَفْلٌ مِنْها حَدّنا ٦٤٥٦
أَبُ الَوليدِ حَدَّثَ شُعْبَةُ قَالَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَنِ عَنْ أَّهِ سَمعَ عَبْدَ اللّهِبْنَ
مُمَ عَنِ الَِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ لَ تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّرًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ
رقابَ بَعْض حَّنا مُمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُدَرْ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِ بْنِ ٦٤٥٧
مُدْرِكُ قَالَ سَمْعْتُ أَ زُرْعَةَ بْنَ عَهْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قالَ النُّّ صَلَى
اللهُ عَيهِ وَسَلَم فى حَجْةِ الوَدَاعِ الْصِدِ النَّسَ لَتْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا
والتمثيل لاسما وفى بعضها إن لقيت بحرف الشرط. قوله ﴿ قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة
وباهمال الصاد و(عبد الله بن مرة) بضم الميم وشدة الراء و (ابن آدم الأول) هو قابيل قتل هابيل
ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وش الكفل) النصيب. قوله
﴿واقد) بكسر القاف وبالمهملة ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب نسبه الراوى إلى جد
أبيه فالمراد بقوله أبيه محمد لا عبد الله وهو روى عن جده عبد الله. قوله (محمد بن بشار) بشدة
المعجمة و(على بن مدرك) بفاعل الادراك النخعى و( أبو زرعة) بضم الزاى وسكون الراء
وبالمهملة هرم بن عمرو بن جرير البجلى سمع جده واستصحبَ بصيغة الماضي جملة حالية وفى
٦
كتاب الديات
يَضْرِبُ بَعْضُكْ رِقَابَ بَعْض. رَوَاُأَبُو بَكَرَةَ وَأَبُ عَّاسِ عَنِ الِّ صَلّى اللهُ
٦٤٥٨ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَدعنى مُحَمّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
فِرَاس عَنِ التّعِْ عَنْ عَبْدِ اللّهِبْنِ عَمْرِ و ◌َنِ الِّ صَلّى اللهُعَيْهِ وَمَ قَالَ
الكَبَائِرُ الإِشْرَالكِلّهِ وَ عُقُوقُ الَالِدْنِ أَوْ قَالَ الَمِنُ الغَمُوسُ شَكْ شُعبةُ.
وقالَ مُعاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ الكَبَائِرُالإِشْرَالكِاللهِ وَالَمِنُ الغَمُوسُ وَعُقُوقُ
٦٤٥٩ الَوَالدَيْنِ أَوْ قَالَ وَقَتْلُ النّفْسِ حَّنا إسحاقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد
حَدْتَاشْبَةُ حَدْتَنَا عَبْدُ اللّهِبُ أَبِ بَكْرِ سَمَعَ أَنَا رَ ضَى الله عَنْهُ عَنِ النَِّ صَلّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ الكَبَائِرُ وَحَدَّثَنَا عَمْرَو حَدَّثَ شُعْبَةُ عنِ ابٍ أَبِ بَكْ عَنْ
أَنَس ◌ِنِ مالِكِ عنِ النّ صَلّى الله عَيْهِ وَسَلَ قَالَ أَكْبُرُ الكَبائِرِ الأشْرالك بالله
٦٤٦٠ وَقْلُ النّفْسِ وَعَقُوقُ الوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ الُورِ أَوْ قَالَ وَشَبَادَةُ الزُّورِ حَرْنا
بعضها بلفظ الأمر فلا بد من تقدير القول إصلاحا للمعنى ودأبو بكرة بالموحدة قيع مصغرضد
الضر الثقفى. قوله « محمد بن جعفر هو غندر بض المعجمة ومكون النون وفتح المهملة وضمها
وبالراء ولافراس} بكسر انماء وخفة الراء وبالمبطلة ابن يحيى الخارفى بالمعجمة والراءو "فاء و "الثمين
الغموس﴾ أى تغمس صاحبها فى الاثم أو النار وهى كافة التى يتعمدها صاحبها عالما أن الأمر
بخلافه و﴿معاذَ: بضم الميم ابن معاذ التميمى البصرى وهو أما تعليق من البخارى واما مقول لاين
يسار. قوله (عبيد اللّهَ - ابن أبى بكر بن أنس بن مالك واختلفوا فى الكبيرة فقيل هى الموجبة للحد
وقيل ما أوعد شارع عليه بخصوصه ولا يخفى بعد الاشتراك فى كونها كبيرة تختلف باختلاف حدها
٧
كتاب الديات
عَمْرُو بِنُ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّ تَاحُصَيْنٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ ظَيْيانَ قالَ سَمَعْتُ أُسَامَةً
ابْنَ زَيْدِ بِنِ حَارِثَةَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا يُحَدِّثُ قَالَ بَا رَسُولُ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّ إِلَى الْحَرَة مِنْ جُهْنَ قَالَ فَصَّخْنَا الْقَّوَمَ فَزَ مْنَاهُمْ قَالَ وَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ
مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ قَالَ فَأَ خَشِنَهُ قَ لا إِلَ إِلَّ الله قالَ فَكَفَّ عَنْهُ
الأَنْصَارُّ فَطَْتُ بُرْحِى حَتَّى قَُهُ قَالَ فَأَ قَدْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النِّ صَلّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّ قَالَ فَقَالَ لى يا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ ما قالَ لا إِلَهَإلَّ الله قالَ قُلُْ يَا رَسُولَ
اللّهِ أَمَا كَانَ مُتَعَوّذَا قَالَ أَقَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قالَ لا إِلَ إِلَّ الله قالَ فَما زالَ يَكَّرِرُها .
عَلَّ ◌َّى تَيْثُ أَنِى لَمْ أَكُنْ أَسْلَمُ قَبْلَ ذلكَ اليَوْمِ حَّثْنَا عَبْدُاللّه بنُ يُوسُفَ ٦٤٦١
واختلاف ما أوعد عليه شدة وضعفاً. قوله {عمرو بن زرارة) بضم الزاى وخفة الراء الأولى
البخارى مرهذا الحديث بهذا الاسناد فى المغازى قبيل غزوة الفتح إلا أن ثمة عمرو بن محمد بدل ابن
زرارة. قوله يرهشيم) مصغر الهشم ور حصين) كذلك بالمهملتين وكذا اسم أبى ظبيان بفتح
المعجمة وكسرها وإسكان الموحدة وبالتحتانية والنون حصين أيضا ابن جندب المذحجى بفتح الميم
وسكون المعجمة وكسر المهملة وبالجيم ورأسامة بنزيد) بالمهملة والميم حب رسول الله صلى الله
عليه وسلم وابن حبه وابن مولاه القضاعى بضم القاف وخفة المعجمة وبالمهملة و والحرقة)
يضم المهملة وفتح الراء وبالقاف قبيلة من جهينة بالجيم والهاءوالنون و ﴿صبحناهم) أى أتيناهم صباحا
ورغشيناه) بكسر الشين ور الرجل المقتول ؛ هو مرداس بكسر الميم ابن نهيك بفتح النون وكسر
الهاء وبالكاف وفرمتعوذا، أى لم يكن بذلك قاصداً للايمان بل كان غرضه التعوذمن القتل . فان
قلت كيف جاز تمنى عدم سبق الاسلام قات يتمنى إسلاما لا ذنب فيه أو ابتداء الأسلام ليجب
ما قبله. الخطابى: ويشبه أن أسامة قد أول قوله تعالى ((فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا) وهو
٨
کتاب الدیات
حَدَّثَنَا الََّيُ حَدَّثَنَا يَزِيدِ عْن أَبِىِ اَخْرٍ عَنِ الصُّنَابِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامت
رَضَ اللهُ عَنْهُ قالَ إِى مِنَ النَُّبَاءِالَِّنَ بايَعُوارَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٠٠
بايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِلّهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِ وَلَا تَقْتُلَ النَّفْسَ الَّى
حَرَّمَ اللهُوَلَ نَنْهَبَ وَلَ نَعْصِىَ بِالَّ انْ فَعَنْ ذلِكَ فَنْ غَشَِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً
٦٤٦٢ كانَ قَضاءُ ذلكَ الَى اللّهِ حَمْنا مُوسى بنُ إِسْمَاعِلَ حَدْتَنَا جُوَيْرِيَّةٌ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ عَبْدِ اللّه رَضِىَ الله عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قالَ مَنْ حَلَ عَلَيْا
٦٤٦٣ السّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا. رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ الَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَّثنا
عَبْدُ الرَّحْنِ بنُ الْبَارَكِ حَدَّثَ حَدُ بنُ زَيْدٍ حَدََّا أَيُوبُ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ
عَنِ الأَحْفَ بِنِ قَيْ قَالَ ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هذَا الَّجُلَ فَلَقَى أَبُو بَكْرَةَ فَلَ أَّنَ
معنى مقالته كان متعوذاً ولذلك لم يلزمه ذنبه. قوله ﴿يزيد) من الزيادة ابن أبى حبيب ضد العدوو ( أبو
الخير) خلاف الشر مرثد بفتح الميم والمثلثة وسكون الراء وبالمهملة ور الصنابحى) بضم المهملة
وخفة النون وكسر الموحدة وبالمهملة عبد الرحمن بن عسيلة مصغر العسلة بالمهملتين و﴿عبادة)
بضم المهملة وخفة الموحدة التابعى كان عبد الملك يجلسه معه على السرير وربايعوا﴾ أى ليلة العقبة
وزلا نعصى أى فى المعروف ولفظ بالجنة متعلق بقوله بايعناه وذلك أولا إشارة الى التروك
وثانيا إلى الأفعال وبرقضاء ذلك، أى حكمه الى اللّه إن شاء عاقب وإن شاء عفا عنه مر الحديث بأكثر
رجال الاسناد فى باب وفود الأنصار فى كتاب المناقب. قوله ﴿ جويرية) مصغر الجارية بالجيم ابن
أسماء بالمدوهما من الأعلام المشتركة بين الذكور والاناث. قوله ﴿حمل علينا﴾ أى قاتلنا. فان قلت
قال تعالى ((وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا)»، فسماهم مؤمنين قلت معناه من قاتلنا من جهة الدين أو
٩
کتاب الديات
تُريدُ قُلْتُ أَنْصُرُ هُذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعْ فِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَهُ
وَسَلَ يَقُولُ إِذَا الْقَ الْمُسْلِانِ بِسَفَيْما ◌َالقَائِلُ وَالَقْتُولُ فِى النَّارِ قُلْتُ يَارَسُولَ
اللّه هَذَا القَاتِلُ هَا بَالُ المَعْتُول قالَ أَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ
باُْ قَوْلِ اللّه تَعَالَ ◌َُهُ الَّذِينَ آَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُالقِصَاصُ فِى
الَ الُّبِالْهِ وَالَبُ بِالعَبْدِ وَالُثَ بِالأُمَن ◌ُقِ لَهُ مِنْ أَخِهِ غْ فَتَاعٌ
بالمَعْرُوفِ وَأَدَاْ إِلَيْهِبِحْسانِ ذلِكَ تَغْفِفٌ مِنْ رَبِكٌ وَرَحْمَةٌ فَ اعْتَدَى بَعَ
ذلكَ قَهُ عَذَابٌ أَلِيمْ
بابُ سُؤالِ القَائِلِ حَتّى يُقِرَّ وَالإِهْرَارِ فِ الُْدُودِ حَثْنَا حَجَاجٌ ٦٤٦٤
ابْنُ مِنْالِ حَدَّثَنَا هَّاْمَ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِك رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِياً
من استباح ذلك. قوله ﴿الأحنف) بالمهملة والنون ابن قيس السعدى و ﴿هذا الرجل) أى علياً
رضى الله تعالى عنه و(أبو بكرة) هو نفيع مصغر ضد الضرر ( فالقاتل) فى بعضها بدون الفاء وهذا
دليل جواز حذف الفاء نحو قوله: من يفعل الحسنات الله يشكرها. ويحتمل أن يقال إذا ظرفية. الخطابى
هذا إذا كانا يتقاتلان على عداوة أو طلب دنيا ونحوه فأما من قاتل أهل البغى أو دفع الصائل
فقتل فانه لا يدخل فى هذا الوعيد لأنه مأمور بالقتال للذب عن نفسه غیر قاصد به قتل صاحبه مر
الحديث فى أول الجامع فى الايمان والله أعلم (باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
القصاص) قوله (حجاج) بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى ابن منهال بكسر الميم وسكون النون
و﴿همام بن يحيى) والرجال كلهم بصريون و﴿الرض) بالمعجمة الدق وفيه القصاص بالمثقل مر
(٢- كرمانى - ٢٤)»
١٠
کتاب الدیان
رَضْ رَأْسَ جارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَا مَنْ فَعَلَ بِكَ هَذَا أَفُلاَنْ أَوْ فُلُاَنْ خَتّى
◌ِىَ النُّ ◌َنِ بِالُّّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَ فَيَلْ بِهِ ◌َى أَقَرْبِهِ فَرُضْ
رَأْسُهُ بِالحَجَارَةِ
٦٤٦٥ بابْ إِذَا قَتَلَ بَحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا حدثنا مُمَّدْ أَخْبَرَنَا عْدُ الله بْنُ
إِذْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ عَنْ جَدِّهِ أَنَس بن مالك قالَ
خَرَجْ جَارِيَةٌ عَيْ أَوْ ضَلْ بِالَدِيَةِ قَالَ فَرَ مَاهَا يُودٌِّ بَرِ قالَ لَ بِها
إِلَى الَّيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَمَ وَبِا رَمَقْ فَقَالَ لَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَمَ
فُلاَنْ قَكَ فَرَفَعَتْ رَأْسَها فَعَ عَلَيْهَا قَالَ فَلاَنْ قَذَك ◌َفَعَتْ رَأْسَها فَقَالَ لَما
فِى الَّالَةِ فُلاَنّ ◌َكَ شَخَفَضَتْ رَأْسَهَا فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ
٠٥٠٠٠٠٠٠
فَتَهُ بَيْنَ الْحَجَزَيْنِ
بابُ قَوْل الله تَعَالَى أَنَّ النّفْسَ بِالنّفْس وَالَيْنَ بالعَيْنِ وَالأَنْفَ
بالأَنْ وَالْأُذُنَ بالأُذُنِ وَالسّنَّ بِالِّنْ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
فى كتاب الطلاق فى باب الاشارة. قوله ( محمد) قال الغسانى قال الكلاباذى هو ابن عبد الله بن
نمير مصغر الحيوان المشهور وقال ابن السكن هو ابن سلام و﴿عبد الله بن إدريس الا ودى) بالواو
والمهملة و(الأوضاح) جمع الوضح بالواو والمعجمة والمهملة الحلى من الفضةو الخلخال و﴿الرمقَ﴾
١١
كتاب الديات
كَفَّارَةُ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْبِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ مُ الظَّالُونَ حَثْنَا مُرُ بِنُ حَفْص ٦٤٦٦
◌َدَّثَا أَبِي ◌َدْتَنَ الأَعْمَشُرْ عَنْ عَبْدِ اللّه ◌ِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لايَحِلُ دَمُ امْرِىءٍ مُسِمٍيَشْهَدُ أَنّ لا إلَهَ إِلَّ لهُ
وَأَنِى رَسُولُ اللّه إِلّبْحَدِى ثَلاث النّفْسُ بِالنّفْسِ وَالَّيْبُ الّانِى وَالْمَارِقُ مِنَ
٠٠
الدّين النَّارُ الجماعَةَ
بابُ مَنْ أَقَادَ بالحَجَرَ حَدْنا مُحمّدُ بنُ بَشَار حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بنُ جَعْفَر ٦٤٦٧
حَدََّا شُعَةُ عَنْ هِشَامٍ بِنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِىَ الله عَنُْأَنْ يَهُودِيًّا قَلَ جارِيَةٌ
عَلَى أَوْ ضَاحِ هَا فَقَها بِحَجَرٍ فَيَ بِا إِلَى الَّ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ وَبِهَا رَمَقْ
فَقَالَ أَقْتَكْ فُلَانْ فَشَارَتْ بِرَأْسِ أَنْ لَا ثُمَ قَالَ الثَّنَ فَشَارَتْ بِرَأْسِ أَنْ لا
ثمّ سَأَ الثَّ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِها أَنْ تَعَمْ فَتَهُ النَّ صَلى الله عَيْهِ وَسَلَ بَجَرَينٍ
باسْ مَنْ مُلَ لَهُ قَيْ فَهُوَ بِغَيْرِ النَّظَرَيْنِ حَثْا أَبُوْ نُعَمٍ حَدَّثَنَا ٦٤٦٨
بقية الحياة. قوله ﴿ عمر بن حفص) بالمهملتين و (عبد الله بن مرة) بضم الميم وشدة الراء و﴿المارق)
وفى بعضها المفارق . فان قلت ما فائدة وصفه بالتارك للجماعة والمفارق لدينه مقتول مطلقاً قلت
الإشعار بأن الدين المعتبر هوما عليه الجماعة. فان قلت: الشافعى يقتل بترك الصلاة قلت لأنه تارك
للدين الذى هو الاسلام يعنى الأعمال. فان قلت لم لا يقتل تارك الزكاة والصوم قلت الزكاة يأخذها
الإمام قهرا وأما الصوم فقيل تاركه يمنع من الطعام والشراب لأن الظاهر أنه ينويه لأنه معتقد
١٢
كتاب الديات
شَيْانُ عَنْ يَحَى عِنْ أَبِىِ سَلَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ خُزَاعَةَ قَلُوا رَجُلاً. وَقَالَ
عَبْدُ الله بُ رَجَاءِ حُدَّتَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحَى حَدَتَنَا أَبُو سَةَ حَدَثَنا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ
عَلَ فَتْحِ مَكََّقَتْ خُزَاعُ رَجُلًا مِنْ نِى لَيْكِ بِقَتِلِ لَهُمْ فِى الَجَاهِيّةِ فَقَمَ
رَسُولُ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّفَقَالَ إِنَّ اللّهَ حَسَ عَنْ مَكَ الْغِيلَ وَسَلَطَ عَهْ
رَسُولَهُ وَالْمِنَ أَلَّا وَأَهْ لَمْيَلَّ لِأَحَدِ قَبْلِ وَلا تَعِلُّ لِأَحَدِ بَعْدِى أَلَّ وَاْما
أُطِّْ لِ سَاعَةً مِنْ نَارِ أَلَا وَنَّهَا سَعَتِ هذهِ حَرَامٌ لا يُخْتَ شَوْكُ وَلا يُعْضَدُ
شَجُرُ هَا وَلا يَتَقَطُ سَاقَطَا إِلَّا مُنْشِدُ وَ مَنْ فُقِلَ لَهُ قَتِلْ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَا
يُودَى وَ لَا يُقَاُ فَقَمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شاهَ فَقَالَ الْكُتُبْ لى
بوجوبه و ﴿أقاد) أى اقتص والقود القصاص. قوله ﴿قتل له قتيل . فإن قلت الحى يقتل لا القتيل
لأن قتل القتيل محال قلت المراد القتيل بهذا القتل لا بقتل سابق ومثله يذكر فى علم الكلام على سبيل
المغلطة قالوا لا يمكن إيجاد موجود لأن الموجد اما أن يوجده فى حال وجوده فهو تحصيل الحاصل
وإما حال العدم فهو جمع بين النقيضين فيجاب باختيار الشق الاول إذ ليس إيجادا للموجود بوجود
سابق ليكون تحصيل الحاصل بل إيجادا له بهذا الموجود وكذا حديث من قتل قتيلا فله سلبه
وقيل وكذا قوله تعالى ((هدى للمتقين)). قوله ﴿فهو) أى ولى القتيل (بخير النظرين)
أى الدية والقصاص ور أبو نعيم ) بضم النون الفضل بسكون المعجمة و﴿شيبان) فعلان من الشيب
بالمعجمة والتحتانية والموحدة أبو معاوية النحوى و يحيى بن أبي كثير﴾ بالمثلثة و(خزاعة﴾ بضم
المعجمة وخفة الزاى وبالمهملة قبيلة و ﴿عبد الله بن رجاء} ضد الخوف و﴿حرب) ضد الصلح
ابن شداد بفتح المعجمة وشدة المهملة الأولى وهو ليث مرادف الأسد قبيلة و﴿الفيل) بالفاء واللام
و﴿ لا يختلى أى لا يجز و لا يعضدَ} لا يقطع وامنشد) أى معرف يعنى لا تجوز لقطتها إلا للتعريف
١٣
كتاب الديات
يَا رَسُولَ اللّه فَقَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَا كُوا لَّبِىِ شاهُ ثُمّ قَمَ
رَجُلٌ مِنْ قُرَيْش ◌َقَلَ يَرَسُولَ الله إلّالأَذْخَرَ فَتَمَا نَحْمَلُهُ فِى بُوتَنا وَقُبُورِنا
فَقَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَّ الإِنْخَرَ. وَتَعَهُ عَيْدُ اللّه عَنْ
شْاَنَ فى الفيل قَلَ بَعْضُهْ عِنْ أَبِى نُعْمِ الَقَدْلَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّهَ امَّا أَنْ يُقَدَ أَهْلُ
الْقَتِيلِ حَثْنَا قُتَيْةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْو عَنْ مُجَهِد عَنِ ابنِ
عَّس رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَتْ فِى بَي إِسْرَائِلَ قِصَاصٌ وَلَمْتَكُنْ فِيهِمُ الَّةُ
فَقَالَ الُّهَذَّهِ الََّمَّةِ كُتِبَ عَلَيْكُمُالْقِصَاصُ فِالقَ الَى هَذِهِ الْآيَةِفَ عُفِلَهُ
مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ قَالَ ابْنُ عَبّس فالعَقْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدّيَةَ فِى الَعَمْدِ قالَ فَاتِبَاعٌ
بِالمَعْرُوفِ أَنْ يَطْلُبَ بِعْرُوفٍ وَيُؤَدِّىَ بِحْسَان
٦٤٦٩
باستُ مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرَى بِغَيْ حَقّ حَدَثْنَا أَبُالَمَانِ أَخْرَنَا
٦٤٧٠
فقط و﴿أبوشاه) بالهاء لا غير على المشهور وقيل بالتاء و (اكتب﴾ أى هذه الخطبة المشتملة
على الأحكام المذكورة و﴿ رجل هو العباس واستدلوا به على جواز انفصال الاستثناء منه وعلى جواز
تفويض الحكم إلى رأيه صلى الله عليه وسلم بل على وقوعه و﴿عبيد الله) هو ابن موسى ﴿ فى الفيل)
بالفاء و﴿ قال بعضهم عن أبى نعيم القتل) بالقاف وزاد عبيد الله فى روايته أهل القتيل بعد أن يقاد.
فان قلت ماوجه صحته واستشكاوه قلت هو مفعول مالم يسم فاعله وأما مفعول يقاد فهو ضمير
عائد إلى القتيل وفيه مباحث شريفة ذكرناها فى كتاب العلم فى باب الكتابة . قوله(عمرو) بندينار
و﴿ لم تكن فيهم﴾ الدية قالوا ولم يكن فى دين عيسى عليه السلام القصاص فكل واحد منهما واقع فى الطرف
١٤
کتاب الديات
شُعَيْبُ عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ أَبِ حُسَيْنِ حَدَّثَنَا نَافِعُ بِنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّس أَنَّ النَّيَّ
صَلَى الله عَيْهِ وَسَلَقَالَ أَبْقَضُ النّاسِ إلَى اللهِ ثَلاثَةٌ مُلْحِدٌ فِ الحَرَمِ وَمُبَْ
فى الإسْلامِ سُنَّ الجَاهِلَّةِ وَمُطِّبُ دَمِ امْرِى بِغَيْرٍ حَقّ لُهُرَيَقَ دَمَهُ
والدين الاسلامى هو الواقع وسطاً وهكذا جميع الأحكام يعلم من استقرأها أما فى العلميات فكا
فى صفاته تعالى ليس إثباتاً بحيث يؤدى إلى التجسيم ولانفيا بحيث يؤدى إلى التعطيل وفى أفعال العباد
لاجبر ولاقدر وفى أمور الآخرة لامحض الخوف ولا محض الرجاء بل بينهما وفى الامامة لاخروج
ولا رفض وفى"عمليات لا إسراف ولا يعتبر فى الماليات ولا جهر ولا مخافتة فى البدنيات وقد يستنبط
منه لزوم كونه صلى اللّه عليه وسلم خاتم النبيين إذ الذى يفرض بعده إما أن لا يأمر بالافراط وإما
بالتفريط وكلاهما مناف التكميل الذى هو المقصود من النبوة. قوله ﴿عبداللّه) هو ابن عبدالرحمن
ابن أبى حسين مصغراً اقرشى و(نافع بن جبير) مصغرضد الكسرابن مطعم قوله (أبغضَ) هو
بمعنى المفعول. فان قلت ما بغض الله سبحانه وتعالى. قلت إرادة إيصال المكروه ونالناس} أى
المسلمين و﴿الملحد } المائل عن الحق العادل عن القصد أى الظالم والحرم هو حرم مكة زادها
الله شرفا وعظمة وجلالا ونفعنا بجاورتها حالا ومآ لا ورزقنا صدفا وعدلا أقوالا وأفعالا. فان
قلت : فاعل الصغيرة فيها مائل عن الحق فيكون أبغض من صاحب الكبيرة المفعولة فى غيرها قلت
نعم مقتضاه ذلك بل مريدها كذلك قال تعالى ((ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم)،
ويحتمل أن يقال هو خبر مبتدأ محذوف فالجملة اسمية فالمقصود ثبوت الالحاد ودوامه والتنوين للتكثير
أى صاحب الالحاد الكثير أو العظيم ومعناه الظلم فى أرض الحرم بتغييرها عن وضعها أو تبديل
أحكامها ونحوه. قوله ﴿سنة الجاهلية) أى طريقة أهلها كالنياحة. فان قلت هى صغيرة. قلت
معنى طلب سنتها ليس فعلها بل إرادة بقاء تلك القاعدة وإشاعتها وتنفيذها بل جميع قواعدها لأن اسم
الجنس المضاف عام ولهذا المعنى لم يقل فاعلها. قوله (مطلب) أى متكلف للطلب و﴿ليهريق)
بفتح الهاء وبسكونها . فان قلت الاهراق هو المحظور المستحق لمثل هذا الوعيد لا مجرد الطلب. قلت
المراد الطلب المترتب عليه أو ذكر التطلب ليلزم فى الاهراق بالطريق الشرعى ففيه مبالغة . قوله
١٥
کتاب الدیات
, ,٠,٠٠
٦٤٧١
بَابُ العَقْوِ فِى الْخَطَأْ بَعْدَ المَوْتِ حّثنا فَرْوَةٌ حَدَّثَنَا عَلَّ بِنْ مُسْهِرٍ
عَنْ هِشَامٍ عَنْ أِهِ عَنْ عِشَةَ هُزِمَ الْمُشْرِ حُكُونَ يَوْمَ أُحُدٍوَ حَدْثَى مُمَّدُبنُ
حَرْبِ حَدَّثَنَاأَبُوُ مَرْوَانَ يَحْ بِنُ أَبِ ذَكَرَِّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائشَةَ
رَضِىَ اللهُ عنها قَالَتْ صَرَخَ إِسُ يَوْمَ أُحُدٍ فِى النّاسِ يَاعِبَدَ اللّهِ أُخْراكٌ
فَرَجَمَتْ أُولِاهْعَلَى أُخْرَاهُمْ خَّى ◌َوالَانِ فَقَالَ حُذَّيْفَةُ أَبِ أَبِ فَتَوُهُ فَقَالَ
حُذَيْفَةٌ غَرَ اللهُ لَكُمْ قَالَ وَقَدْكَانَ انْهَ مِنْهُمْ قَوْمٌ خَتّى لَقُوا بِالطّائِفِ
باتُ قَوْلِ اللّه تَعَالَى وَمَا كَانَ لُؤْمِن أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنَا إِلَّ خَطَأْ وَمَنْ
فَثَلَ مُؤْمِنَّا خَطَأْ فَتَخْرِيرُ رَقَةٍ مُؤْمِنَةَ وَدِيَّةٌ مُسَّةَ إِلَى أَهْهِإِلّ أَنْ يَصَّدَقُوا فَنْ
كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوْ لَكُمْ وَهُوَمُؤْمِنْ فَتَحْرِيرُرَقَةَ مُؤْمنَةَ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْم ◌َنْكُمْ
وَبَهُمْ مِثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَخْرِيرُ رَقَةَ مُؤْمِنَّةٍ فَنْ لَمْيَحِدْ فَصِيامُ شَّهَيْنِ
﴿فروةَج بفتح الفاء وإسكان الراء وبالواو الكوفى و﴿ على بن مسهرَح بفاعل الاسهار بالمهملة والراء
ولم محمد بن حرب) ضدالصلح بباع النشاء بالنون والمعجمة الواسطى. قوله « أخراكم) أى اقتلوا
أوخذوا أخراكم أى المسلمون و﴿اليمان﴾ بتخفيف الميم أبا حذيفة قتلوه خطأ حسبوه كافراً فقال حذيفة
هذا أبى ولم يسمعوا منه فدعالهم وتصدق بديته على المسلمين. الخطابى: فيه أن المسلم إذا قتل صاحبه
خطأ عند اشتباك الحرب لاشىء عليه وكذلك فى جميع الازدحامات بخلاف ما إذا فعله قاصداً
لهلاكه. قوله ﴿منهم﴾ أى من المشركين وراء مكة شرفها الله تعالى مر الحديث فى كتاب بدء الخلق
١٦
كتاب الديات
مُتَبَعِينَ تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وَ كَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً
٦٤٧٣ بابْْ إِذَا أَقَرَ بِالقَتْلِ مَرَةً قُثِلَ بِهِ حَدْعُنى إسحاقُ أَخْبَنَا حَنُ
حَدَتَنَا ◌َاْ حَدَّتَنَا قَنَدَةُ حَدْتَنَا أَسُ بُ مَالِكِ أَنَّ يَهُدِيَا رَضْ رَأْسَ جَارَة
بَنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هِذَا أَقُأَنْ أَلاَنْ حَى ◌َُّ الْهُدِىُّ
فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِالَ بِالْهُدِ نَاْتَرَ فََّ بِالّ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَ فَرْضُ
رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ وَقَدْ قَالَ هَاْ بَحَجَرَيْنِ
٦٤٧٣ بابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالمَرْأَةِ حَثْا مُسَدّدٌ حَدْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّقَا
سَعِدٌ عَنْ فَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ رَضِىَ الله عَنْهُ أَنْ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ
قَلَ يَهُودِيَا بجارِيَةَ قَتَهَا عَلى أَوْضاح لها
بابُ القصاص بَيْنَ الرّجال والنساء فى الجراحات وَقَالَ أَهْلُ العلم
فى صفة إبليس . قوله (اسحاق) قال الغسانى لم أجده منوبا عند أحد و لعله ابن منصور و(حبان)
يفتح المهملة المفتوحة وشدة الموحدة ابن هلال الباهلى بالموحدة ود همام. ابديحيى. فان قلت مافائدة
السؤال عنها ولا يثبت باقرارها شىء عليه قلت أن يعرف المتهم من غيره فيطالب فان أقر ثبت عليه
قوله ﴿أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - بعدموتها وفيه القصاص بالمثل والقصاص فى المثقل. قوله
(يزيد) بالزاى ابن زريع مصغر الزرع و﴿سعيدَ﴾ أى ابن أبى عروبة بفتح المهملة وضم الراء الخفيفة وفيه
قتل الرجل بالمرأة (باب القصاص بين الرجال والنساء) قوله ﴿يقاد أى يقتص من الرجال بقتله
المرأة ونحوه أو قطعه عضوا منها. وقال الحنفية : لا قصاص بينهما فمادون النفس من الجراحات
١٧
کتاب الدیات
يُقْتَلُ الَّجُلُ بِالَرَّةِ وَ يُذْكُرُ عَنْ غَرَ تُقَاُ الَرَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِى كُلِ عَمْدِ يَبْلُغُ
نَفْسَهُ فَا دُونَهَا مِنَ الْجَرَاحِ وَبِهِ قَه ◌ُمُ بْنُ عَبْدِالَعَزِيزِ وَإِبراهِمُ وَأَبُ الزََّادِ عَنْ
أَعْابِهِ وَجَرَحْ أُ الُّبِعِ إِنْسَانَ فَقَالَ الَُّّ صَلَ اللهُ عَلَيهِ وَالِقِصَاصُ
حَّنْا ◌َمُو بِنُ عَلَى حَدَّتَحِى حَدَّثَا سُفْيَانُ حَدََّا مُوسَى بِنُ أَبِ عَائِشَةَ ٦٤٧٤
عَنْ مَُيْدِ اللهِبنِ عَبْدِ النِّ عَنْ عِائشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ لَهَدْنالنَّ صَلَىالله
عَلَيْهِ وَسَم فى مَرَضِهِ فَقَالَ لَهُّونِى ◌ًَُّا كَرَاهِيَةٌ الَرِيضِ لََّاء ◌َلَّا أَّاقَ
قالَ لَ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّ لَّ غَيْرَ العَسِ قَةٌ لَمْ يَشْهَدُكُمْ
بابُ مَنْ أَخَذَحَقَّهُ أَوَ اقْتَصَّ دُونَ السُّلْطانِ حَثْنَا أَبُوُ اليمان ٦٤٧٥
أَخْبَنا شُعَيْبٌ حَدَّثَا أَبُو الزنادِ أَنَّ الأَعَرَجَ حَدَّثَهُ أَنْهُ سَمَعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ
٠٠
و﴿إِبراهيمٍ﴾ أى النخعى و﴿ أبو الزناد) بالنون عبد الله وأصحابه عبدالرحمن الأعرج ونحوه. قوله
و(جرحت تعليق من البخارى و﴿الربيع) مصغر ضد الخريف بنت النضر بسكون المعجمة
قيل صوابه حذف لفظ الأخت وهو الموافق لما مر فى سورة البقرة فى آية ((كتب عليكم القصاص)
أن الربيع نفسها كسرت ثنية جارية إلى آخره اللهم إلا أن يقال هذه امرأة أخرى لكنه لم ينقل عن
أحد ، قوله ﴿القصاص) بالنصب أى أدوه أو التزموه. فان قلت الجراحة غير مضبوطة فلا يتصور
التكافؤ فيها قلت قد تكون مضبوطة وجوز بعضهم القصاص على وجه التحرى . قوله ﴿لددنا)
مشتق من اللدود وهو ما يصب بالمسعط من الدواء فى أحد شقي الفم و( لا تلدونى) بضم اللام
و﴿كراهية) أى لم ينهنا نهى تحريم بل كرهه كراهة المريض للدواء ثر ولد، بلفظ المجهول أى
لا يبقى أحد الا يلد قصاصاً ومكافأة لفعلهم أقول يحتمل أن يكون ذلك عقوبة لهم مخالفتهم نهيه
((٣ - كرمانی - ٢٤ )»
١٨
کتاب الدیات
إنّهُسَمَعَ رَسُولَ اللهِ صَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقُولُ نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ.
وَبِسْنَادِهِ لَوِ اطْلَعَ فِ يَنْكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْثَنْ لَهُ خَذَتْهُ مَحَصَاة ◌َفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا
٦٤٧٦ كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ حَتْا مُسَدِّدٌ حَدَّثَا يَخِى عَنْ مُّدِأَنَّ رَجُلَّ اطَلَعَ فِى
بَيْتِ النّيّ صَعَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَدَّدَ إِلَيهِ مِشْقَصًا فَقُلْتُ مَنْ حَدَّتَكَ قالَ
آرو
أَنَسُ بنُ مَالك
بابْ إذا ماتَ فِى الزِّحامٍ أَوْ قُتِلَ حَّعنى إسْحاقُ بنُ مَنْصُور
٦٤٧٧
أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ هِشَامُ أَخْبَنَا عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَ كَانَ يَوْمَ أَحُد
الخطابى : فيه حجة لمن رأى فى اللطمة والسوط ونحوهما من الايلام والضرب القصاص على جهة
التحرى وإذا لم يوقف على حده لأن اللدود يتعذر ضبطه وتقديره على حد لا يتجاوز مر فى آخر
المغازى . قوله ﴿نحن الآخرون السابقون﴾ أى المتأخرون فى الدنيا المتقدمون فى الآخرة . فان
قلت مادخله فى الباب قلت مر مراراً فى آخر الوضوء أنه يمكن أن يكون أبو هريرة سمع منه صلى الله
عليه وسلم ذلك فى نسق واحد حدث بهما جميعاً كما سمعهما أو أن الراوى عن أبى هريرة سمع منه
أحاديث أولها ذلك فذكرها على الترتيب الذى سمعه منه أو كان أول صحيفة ذلك فاستفتح بذكره
قوله ﴿ باسناده م أى الحديث المتقدم (خذفته) بالمعجمتين أى رميته بأصبعك وحر الجناح) الأثم
وفريحي﴾ أى القطان و﴿حميد) بالضم الطويل والحديث مرسل أولا ومسند آخرا ورسدد)
باهمال السين أى قومه وفاعله النبى صلى الله عليه وسلم و﴿المشقص) بكسر الميم وبالقاف والمهملة
الفصل العريض أو السهم الذى فيه ذلك. فان قلت هذا الحديث لا يطابق الترجمة لأنه صلى الله عليه
وسلم هو الامام الأعظم فلا يدل على جواز ذلك لآ حاد الناس قلت حكم أقواله وأفعاله عام متناول
للأمة إلا مادل دليل على تخصيصه به قوله ﴿إسحاق) قال الغسانى: لا يخلو أن يريد به اما ابن منصور
١٩
کتاب الدیات
هُزْمَ الْرِكُونَ فَصاَحَ ابِسُ أَنْ عِبَادَ الله أُخْرَاكْفَرَ جَعَتْ أُولاهُمْ فَاجْتَتْ
حِى وَأُخْرَأْم ◌َنَظَرَ حُدَيْقَهُ فِذَا هُوَ بِأَبِهِ الَاِ مَقَالَ أَىْ عِبَدَ اللهِ أَبِ أَبِ قَالَتْ
فَوَالله ما اخْتَجُرُوا خَّى قَتَلُوهُ قَالَ حُذَيْفَةٌ غَرَ اللهُ لَكُمْ. قَالَ عُرْوَةَ فَازِاَتْ
فِى ◌َُّيْفَ مِنْهُ بِّةٌ خِى ◌َ بائِ
بابُّهُ إِذَا قَلَ نَفْسَهُ خَطَأَ فَادِيَةَلَهُ حَّنَا الَمَكِّ بِنُ إِبْراهِيمٍ حَدَّثَنا ٦٤٧٨
يَزِيدُ بْنُ أَبِ مَُيْدٍ عَنْ سَةَ قَالَ خَرَجْنا مَعَ النّ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَسَمَ إِلَى خْرَ
فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَشْنَا بَاعِرُ مِنْ مُنَّهَاتِكَ ◌َدَا ◌ِْ فَقَ النُّ صَلَىالُه ◌َيهِ
وَ مَنِ الَّائُقُ قَالُوا عَامِرٍ فَقَالَ رَحَهُ اللهُفَقَالُوا يَرَسُولَ الله ◌َلَّا أَمْتَعْتَا به
٠٠
فَأُصِيبَ صَبِيحَةَ لَْلِهِ فَقَالَ القَوْمُ حَطَ عَمَلُهُ فَلَ نَفْسَهُ فَ رَجَعْتُ وَهُمْ
واما ابن نصر واما ابن إبراهيم الحنظمى و﴿هزم) بلفظ المجهول و ﴿أى عباد اللّه) أى يا عباد الله
قاتلوا أخراكم و﴿ما احتجزوا) بالزاى يعنى المتنعوا وما انكفو! (حتى قتلوا) أى المسلمون أباه
و﴿بقية) أى بقية حزن أو بقية خير مر الحديث فى كتاب الفضائل. قوله (المكى) بفتح الميم
وتشديد الكاف والتحتانية ابن إبراهيم و﴿يزيد) من الزيادة ابن أبى عبيد مصغر ضد الحر
و (سلمة) بفتحتين ابن عمرو بن الأكوع بفتح الهمزة وتسكين الكاف وفتح الواو وبالمهملة
و﴿خيبر) هى قرية كانت لليهود نحو أربع مراحل من المدينة إلى الشام و(عامر) هو ابن عم
سلمةو(هن) كناية عن الشىء أصله هنو وللمؤنث هنة وتصغير هاهنية وقد تبدل الياءها. فيقال هنيهة والجمع
هنيات وهيهات والمراد بها الأراجيز و(حدا بهم) أى ساقهم منشدا للأراجيز و(هلا متعتنا)
أی وجبت له الشهادة بدعائك وليتك تر کته لنا كانوا قد عرفوا أنه صلى الله عليه وسلملا يدعو لا حد
٢٠
کتاب الدیات
يَتَحَدِّثُونَ أَنَّ عَامَرَ احَبِطَ عَُهُ بَتْتُ إلَى النَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلُ يَأَنِّ
الله فَدَكَ أَبِي وَأَبِّ زَعُوا أَنْ عَامِرَ ا حَطَ عَمْهُ فَقَلَ كَذَبَ مَنْ قَا أَنْ لَهُ
لَأَجْرَ مِنِ اثْتَيْنِ إِنَّهُ لِجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ وَّ قَتْلِ يَزِيدُهُ عَلَيْهِ
٦٤٧٩
بابْ إذا عَضْ رَجُلًا فَوَقَعَتْ تَناياُ حّنا آدمُ حَدَتَنَا شُعَبَةٌ حَدَّثَنَا
قَدَةُ قَالَ سَعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى عَنْ عِْرَانَ بْنِ حُصَيْ أَنْ رَجُلاَ عَضَ يَدَرَجُل
فَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَهِ فَوَ قَعَنْ ثَنِتَاهُ فَاخْتَصَمُوا إلَى النَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ فَقَالَ
٦٤٨٠ يَعْضُ أَحَدُّكُمْ أَخاُ كَ يَعَضْرِ الَفْلُ لَادَ لَكَ حَّتْنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيٌ
عَنْ عَطَاء عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِهِ قَالَ خَرَجْتُ فِى غَزْوَةٍ فَعَضَّ رَجُلٌ
خاصة عند القتال إلا استشهد فلما سمع عمر بذلك قال يارسول اللهلو متعتنا به فبارزيومئذ مرحباً
يفتح المهملة اليهودى فاختلفا ضربتين فرجع سيف عامر على ساقه فقطع أكله فمات بها قوله ﴿أجرينَ﴾
أجر الجهاد وأجر الجهد وهما بلفظ الفاعل وفى بعضها بلفظ الماضى وجمع المجهدة وميزيده)﴾ أى
يزيد الأجر على أجره مر فى المغازى وهذا هو التاسع عشر من الثلاثيات. فان قلت أين دلالته على
الترجمة قلت حيث لم يحكم صلى الله عليه وسلم بالدية لورثته على عاقلته أو على بيت مال المسلمين هذا
والظاهر أن لفظ فلادية له فى هذه الترجمة لا وجه له وموضعه اللائق به الترجمة السابقة أى إذا مات
فى الزحام فلادية له على المزاحمين عليه لظهور أن قاتل نفسه لا دية له ولعله من تصرفات النقلة عن
نسخة الأصل وقال الظاهرية ديته على عاقلته وانما أراد البخارى بارده والله أعلم. قوله ﴿زرارة.
بضم الزاى وخفة الراء الأولى ابن أبى أوفى بلفظ أفعل التفضيل من الوفاء و﴿عمران بن حصين)
مصغر الحصن بالمهملتين و ﴿الثنايا﴾ هى الاضراس التى فى مقدم الفم و ﴿الفحل ﴾ الذكر من الحيوان
و(أبو عاصم) هو الضحاك و﴿ ابن جريج) عبد الملك و﴿يعلىَخ بوزن يرضى من العلو بالمهملة