النص المفهرس
صفحات 221-238
٢٢١
كتاب المحاربين
صَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَمَالْخَشِّينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالُتَرَجَلَت مِنَ النّساءِ وَقَالَ أَخْرُجُوهُمْ
مِنْ يُوتِكُمْ وَأَخْرَجَ هُلَنَا وَأَقْرَجَ قُلاناً
٦٤٢٨
بابتُ مَنْ أَمَ غَيْرَالإِمامِ باقَةِ الَّذِ غائبًا عَنْهُ حَّتْنَا عَاصِمُ بْنُ عَلَي ٨
حَدْثَ ابُ أَبِى ذِئْبِ عِنِ الّهْرِ عِنْ مُبَيْدِ اللّهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بنِ خالِ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الَّعْرابِ جَإلَى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَمَ وَهُوَ جِالْ فَقَالَ
ياَرَسُولَ الله أقض بكتابِ اللّه فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ أَقْضِ لَّهُ يَارَسُولَ الله
بكتاب الله إِنَّ أَبِى كَانَ عَسِفًا عَلَى هُذا فَى بِمَرَأَتِهِ فَأَخْبَرُ ونِى أَنَّ عَلَى الٍْ
٠
الرّجَ فَقَدَيْتُ بِاتَّهِ مِنَ الَمِ وَوَلِيَةٍ ثُمَ سَأَلْتُ أَهْلَ الِمِ فَرَعَمُوا أَنَّمَا عَلَى
أِْ ◌َْدُ مِائَةَ وَتَغْرِيبُ عامِ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِلََّفْضِيَّبَيْنَكُم بِكتابِ الله
أَمَّ الَمُ والَوَلِدَةُ فَرَّ عَلَيْكَ وَعَلَى أَنِكَ جَلْدُ مِاتَّهَ وَتَغْرِيبُ عامٍ وَأَمَا أَنْتَ
ابن أبى كثير) بالمثلثة و﴿المترجلات) أى المتشبهات بالرجال المتكلفات فى الرجولية وهو بالحقيقة
ضد المخنثين لأنهم المتشبهون بالنساء و﴿ فلانا وفلانا) قيل إنهما ماتع بالفوقانية والمهملة وهيت
بكسر الهاء وسكون التحتانية وبالفوقانية. قوله ﴿غير الامام﴾ الأولى أن يقال من أمره الامام وغائباً
حال عن فاعل الاقامة وهو الغير ويحتمل أن يكون حالا عن المحدودوالمقام عليه وفىعبارته تعجرف
قوله ﴿ابن أبي ذئبَ) بلفظ الحيوان المشهور محمد بن عبد الرحمن. قوله ﴿ان ابنى) هذا كلام الأعرابى
لا خصمة مرفى كتاب الصلح هكذا: جاء الأعرابى فقال يارسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام
خصمه فقال صدق فقال الأعرابى ان ابنى و﴿العسيف) الأجير و ﴿ كتاب الله) أى حكم الله
i
٢٢٢
كتاب المحاربين
يَا أُنَيْسُ فَاغْدُ عَلَى أمَرَأَةُ هذا فارُجُمْها فَغَدا أُنَيْسَ فَرَجَمَها
بابُ قَوْلِ اللّه تَعَلَى وَمَنْ لَمَ يْسَطْعِ مِنْكُمْ طَوْلَا أَنْ يَنْكَمِ المُحْصَناتِ
الْمِنَاتِ فَ مَكَتْ أَيُْكْمِنْ قَاتِكُ لِْاتِ وَالله أَعْلَمُبِنِّكُم بَعْضُم
مِنْ بَعْض فأنْكُجُوهُنَّ بإذْن أَهْلِهَنَ وَآتُوهُنَ أُجُورَهُنَّ بِالمعْرُوفِ مُحْصَنات
غَيْرَ مُساحات ولا مُتَّخذات أَخْدَان فاذا أُحْصِنّ فإن أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلْنَّ
نصْفُ مَا عَلَى الْحَصَناتِ مِنَ الَعَذابِ ذلكَ لَنْ خَشْىَ الَعَنَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا
خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحْمٌ
٦٤٢٩ بابْتُ إذَا زَنَتِ الأَّمَةُ حَّنَا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ أَخْبَنَا مالكٌ عَنِ
أبن شهاب عَنْ عُبِدِ الهِبْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خالِدِ رَضِىَ الله
عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّه صَلَّاله عَلَيْهِ وَسَ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ
و﴿أنيس) مصغر أنس بالنون والمهملة الأسلمى والمرأة أيضا أسلمية وفيه اختصار أى فان اعترفت
بالزنا فارجمها يشهد عليه سائر الروايات والقواعد الشرعية. قوله ﴿لم تحصن) فان قلت الأمة سواء
أحصنت أو لم تحصن ليس عليها إلا الحد فما فائدة القيد قلت لا يعتبر مفهومه لأنه خرج مخرج
الغالب أو لأن الأمة المسئول عن حكمها كان كذلك وفى القرآن بيان أنهاوان كانت مزوجه لا يجب
عليها إلا نصف الجلد لأنه الذى ينتصف الرجم فكيف إذا لم تكن مزوجة قال تعالى «فاذا أحصن
فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات)» مع أن الاحصان ليس مذكوراً فى كلامه صلى الله
عليه وسلم بل أطلق الحكم فيه وقيل الاحصان هنا بمعنى العفة عن الزنا . الخطابى: هو بمعنى العتق
٢٢٣
كتاب المحاربين
قَالَ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّإِنْ زَنَتْ فَاجْلُوهَا ثُمَّ إِنْزَنَتْ فَاجْلُوهَا ثُمَّنِعُوها
وَلَوْ بِضَفِير قَالَ ابْنُ شِهابِ لَ أَدْرِى بَعْدَ الثَّالَة أَو الرَّابَعَةَ
بَسَبْ لَايُرَّبُ عَلَى الأَمَةِ إذَازَنَتْ وَلَا تُنْنَى حَدْنَا عَبْدُ الله بْنُ ٦٤٣٠
يُوسُفَ حَدَّثَ الَّيْثُ عَنْ سَعِدِ الَقْرِيِّ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَهُ يَقُولُ
قَالَ الَِّيُّ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَإذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَيْنَ زِنَاهَا فَلْيَجْهَا وَلَا يُرِّبْ
نتُمْ إِنْ زَنَتْ فَيَجِهَا وَلَا يَرِّبْ ثُمَّ إِنْ رَتِ الَِّشَةَ ◌َيَتْهَا وَلَوْ تِخْلٍ مِنْ
شَعَر . تابَهُ إِسْماعِيلُ بْنُ أُمٌَّ عَنْ سَعِدٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ النّيِّ صَلَّىاللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بابُ أَحْكَامِ أَهْلِ الذّمَّةِ وَإِحْصانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفَعُوا إِلَى الإمَام
صَّنْا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْاِىُّ سَأَلْتُ عَبْدَ الله ٦٤٣١
أَبْنَ أَبِ أَوْفَى عَنِ الرَّجِمِفَقَالَرَ جَمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسََّ فَقُلْتُ أَقَبْلَ النُّور
من الحديث فى البيع أربع مرات و ﴿الضفير) بفتح المعجمة وكسر الفاء وبالراء الشعر المنسوج
والحبل المفتول و﴿ تبين﴾ أى تحقق زناها وثبت و﴿التثريب) التوبيخ والملامة والتعبير و (الشعر)
بسكون المهملة وفتحها و ﴿إسماعيل بن أمية) بضم الهمزة وخفة الميم وشدة التحتانية الأموى وفيه
أن السيد يقيم الحد على عبده. فان قلت كيف يكون شيئاً ويرتضيه لا خيه قلت لعله يستعف عنده
قوله ﴿أحكام) جمع الحكم لامصدر و﴿رفعوا﴾ بلفظ المجهول و ﴿الشيبانى) بفتح المعجمة
٢٢٤
كتاب المحار بين
أَمْ بَعْدَهُ قَالَ لَا أَدْرى. تَابَعَهُ عَلَى بِنُ مُسْهِ وَخالِدُ بنُ عَبْدِاللّهِ وَالْحَارِبِّ وَعِيدَةُ
٦٤٣٢ ابنُ حُمْد عَنِ الشَّيْبِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْمَئِدَةُ وَالأَوَّلُ أَصَحُّ حَرْنَا إِسْماعِيلُ
ابْنُ عَبْدِاللّهِ حَدَّقَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ عُمَ رَضِىَ اللهُ عَهُمَا أَنْهُ
قالَ إِنَّ الَهُودَ جَاءًا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرُ وا لَهُ أَنَّ رَجُلاً
مِنْهُمْ وَامَةٌ ◌َ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَ سَلَمَ مَا تَجِدُونَ فِىِ النَّوْرَاةِ
فِي شَأْنِ الرَّجْمِ فَقَالُوا نَفْضَُهُمْ وَيُحْلُونَ قَالَ عبدُ اللّهِبِنُ سَلَمَ كَذَبُْمْإِنَّ فِيها
الرَّجْمَ فَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَشَرُ وهَا فَ ضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى أَنَةِ الرَّجْمِ فَرَأَمَا قَبْلَا
وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّهِ بِنُ سَلامِ ارْفَعْ يَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإذَا فِيَا آيَةُ الرَّحْمِ
قالُوا صَدَقَ يا مُمَّدُ فِيهَ آيَةَ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ
وسكون التحتانية وبالموحدة سليمان أبو إسحاق و﴿عبد الله بن أبى أو فى) بلفظ أفعل من الوفاء
و(قبل سورة النور) أى قبل نزول ((الزانية والزانى فاجلدوا) الآية. فان قلت كيف دل على الترجمة
قلت إطلاق الرجم و(على بن مسهر) بفاعل الاسهار بالمهملة والراء و﴿المحاربىَ﴾ بصيغة فاعل
المحاربة ضد المصالحة عبد الرحمن بن محمد و (عبيدة) بفتح المهملة وكسر الموحدة ابن حميد بالضم
الكوفى الضبى و (المائدة) أى قال قبل نزول سورة المائدة. فان قلتماو جه تعلقه بالزنى وليس
فيها ذكره قلت قوله ((وكيف يحكمونك وعندهم التوراةفيها حكم الله)) عندزنا اليهودية ورفع قصتهما
إليه صلى الله عليه وسلم فرجمهما ففرضه أنه رجم بعد نزول هذه الآية أو قبلها. قوله ﴿يجلدون)
بالمجهول و ﴿عبد الله بن سلام) بالتخفيف والأصح أنه صلى الله عليه وسلم كان متعبداً بشرع من
قبله إلى أن يكون منسوخا وقيل سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ليلزمهم بما يعتقدونه
٢٢٥
كتاب المحاربين
فَرُجمَا فَرَأَيْتُ الَّجُلَ يَحْنِى عَلى المَرْأَةِ يَقِها الحِجَارَةَ
٦٤٣٣
باسبٌ إِذَا رَى أمَتَهُأَوَ امْرَةَ غَيْرِهِ بالزّنا عِنْدَ الحاكِمِ وَالَّاسِ هَلْ
عَلَى الحاكمِ أَنْ يَبْعَثَ إليها فَسْأَا عَمَا رُمَِتْ بِهِ حَثْنَا عَبدُ اللهِنُ يُوسُفَ
أَخْبَ نَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِابٍ عَنْ ◌َُدِ اللهِبْنِ عَبْدِاللهِبْنِ عْبَ بْنٍ مَسْعُودِ عَنْ
أَبِ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خالِ أَنْهُمَا أَخْبَاهُ أَنْ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى رَسُول الله
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ فَقَالَ أَحَدُهُما أقْضِ بَيَْ بِكتَابِ اللّهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ
أَفْتَهُهُمَا أَجَلْ يَارُسُولَ اللّه فَاقْضِ بَيْنَا بِكِتَابِ السَّ أَذَنْ لِ أَنْ أَتَكَّمَقَ تَكُمْ قَ إِنَّ
اِ كَانَ عَسِفَا عَلَى هَذَا قَالَ مالِكٌ وَالَسِفُ الَِّرُ فَرَى ◌ِمْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِى
أَنَّ عَلَى أَنِ الَرْجَ فَاقْتَيْتُ مِنْهُبِائَةَ ثناة وَبِحَارِيَةَ لِثُمَّإِ سَأَلْتُ أَهْلَ العَلِ
فَأَخْبَرُونِ أَنَّ مَا عَلَى بِ خَلُ مِائَةٍ وَتَغْرِيُبُ عامٍ وَإِنَّا الرَّجْمُ عَلَ أَمْرَأَنَهُ فَقَالَ
رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَ أَمَا وَالَّذِى نَفْسِ بِيَدِهِ لِأَعْضِيَّ بَيْكُم بكتاب
الله أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارَيْتَكَ فَرَُّّ عَلَيْكَ وَجَ ابْنَهُ مائَةً وَغَرَّبُهُ عَامَاً
و﴿يحنىَجَ من أحنى إذا عطف أو من جنا بالجيم والهمز إذا أكب عليه وغرض البخارى من هذا
الباب أن الاسلام ليس شرطاً للاحصان والالم يرجم اليهودى. قوله و ﴿ائذن) هو كلام الأول
لا كلام الأفقه مر فى الصلح صريحاً. قال النووى: هذا للافقه وفى استئذانه دليل على أفقهيته. قوله
((٢٩ - كرمانى - ٢٣»
٢٢٦
كتاب المحاربين
وَأَمَرَ أُنَيْسَا الأَسْلَىَّ أَنْ يَأْنِىَ أَمْرَأَةَ الْآخَرِ فَنِ اعْتَرَفَتْ فَرْجُمُها
٠٠٠٠
فاعتَرَفَتْ فَرَجَمَها
بَابُ مَنْ أَدْبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ الُّلْطان وقالَ أَبُو سَعِيد عنِ النِّ
صَلَى اله عَيْهِ وَسَمَ إِذَا صَلَى فَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَ بَيْنَ يَدَيْهِ ◌َلَدْفَتْهُ فَانْ أَبِى فَلْقُاتَلْهُ
٦٤٣٤ وَفَعَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ حَتْنا إسماعيلُ حَدَثَى مالِكَ عِنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بِنِ القَاسِمِ
عِنْ أَبِهِ عُنْ عائشَةَ قَالَتْ جَأَبُو بَكْرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَ وَاضِعُ رَأْسُهُ عَلَى ◌َخِذِى فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَى الهُ عَلَيْهِ
وَسَلَمْ وَالّاسَ وَلِيُوا عَلَى مَاءٍ فَعَنِى وَجَعَلَ يَظُنْ بَيَدِهِ فِى خَاصَرَ فِى
وَلاَيَتَغُنَى مَنَ الْتَحُرُكُ إلَّا مكانُ رَسُولِ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَنْوَلَ الله آيَةً
التَّهُمِ حَّثنا يَحَى بِنُ سُلَيْاَنَ حَدَّثَ ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَ فِى ◌َمْرُ و أَنْ عَبْدَالَّرْحَمَنِ
٦٤٣٥
و﴿ جلد ابنه) وفيه أن الابن كان بكراً وأنه اعترف بالزنا إذ إقرار الأب لا يقبل عليه والله أعلم
﴿باب من أدب أهله دون السلطان ) يحتمل أن يكون عبده وغيره و ﴿أبو سعيد) هو سعد بن مالك
الخدرى و﴿فعله) أى الدفع قبل الا باء والقتال أى الضرب الشديد بعده هر حديثه قبل مواقيت الصلاة. قوله
﴿حبست) لانها كانت سبب توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذفقدت قلادتها فتوقفو الطلبهاوفيه تعليم
الأمة فى أن يتفقو المصالح رفقائهم و﴿ يطعن) بضم العين وقيل بفتحهاو ﴿الامكان رسول الله صلى الله عليه
وسلم) كقولهم جناب فلان ومجلسه أو الامكانه على فخذى أو عندى أو إلا كونه عندى. قوله (عمرو) أى
٢٢٧
كتاب المحاربين
ابْنَ القَاسِمِ حَدَّتُهُ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَقْلَ أَبُو بَكْرِ فَلَكَرَ نِى لَكْرَةٌ
شَدِيدَةٌ وَقَالَ حَبْتِ الَّاسَ فِىِ قِلاَدةٍ فَى المَوْتُ لَكَانِ رَسُولِ اللّه صَلَى اله
عَلَيْهِ وَمَ وَقَدْ أَوْ جَعَنِى نَحْوَهُ
بابُ مَنْ رَأَى مَعَ امَرَأَنْهِرَجُلَا فَقَلَّهُ حَدَّنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَنَةً ٦٤٣٦
حَدَّثَنَا عْبُدُ الملك عْن وَرَادِ كاتِبِ الْمُغِيرَة عِنِ المُغِيرَةِ قالَ قالَ سَعْدُ بُنْ عُبَدَةً
لَوْ رَأَيْتُ رَجُلَا مَعَ امْرَى لَضَرَبْتُهُ بالَّْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ فَلَعَ ذَلِكَ الّ
صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَفَقَالَ أَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِ لَا أَغْيُرُ مِنْهُ وَالله أَغيرُ مِنى
باتُ ماجاءَ فى الذَّحْرِ يضِ حدثنا إسماعيلُ حَدَّثَيِ مالِكٌ عَنِ ابنِ ٦٤٣٧
شهاب عَنْ سَعِيدِ بنِالُسَيِّبِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَاللّه صَلَّىاللهُ
ابن الحارث المصرى والكزني بالزاى أى. كرنى و(بى الموت) أي فالموت جليس بى لكانرسول
الله صلى الله عليه وسلم فى فخفت أن أكون سبب تنبيهه عن المنام وتقدم فى الممم. قوله ﴿وراد) بفتح
الواو وشدة الراء كاتب المغيرة بنشعبة لعقفى وع سعد بن عبادة ، بضم المهملة وخفةا وحدة الخزرجى
وغير مصفح) بفتح الهاء وكسرها أى ضربته بحد السيف للاهلاك لا بصفحه وهو عرضه
للارهاب والغيرة بالفتح المنع أى يمنع من التعلق بأجنى نظرأو غيره و( غيرة الله} منعه عن
المعاصى . فان قلت لا يجوز مثل هذا القتل فلم مانهاه صلى الله عليه وسلم. قلت لما تقرر فى اتقواعد
الشرعية إنا لا تحكم بجوان قتل إلا بعد ثبوت الموجب له وقيل يسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى. قوله
التعريض هو نوع من الكتابة ضد التصريح الأورق) من الابل ما فى لونه بياض إلى سواد كالرماد
٢٢٨
كتاب المحاربين
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهُ أَعْرَائٌِ فَقَالَ يَارَسُولَ الله ◌ِإِنَّ امْرَأَفِى وَلَدَتْ غُلامَا أَسْوَدَ فَقَالَ
هَلْ لَكَ مِنْ إِيلِ قالَ نَعَمْ قَالَ مَا أَلْوانُهَا قَالَ حُرٌ قَالَ فِيها مِنْ أَوْرَقَ قالَ نَعَمْ قالَ
قَى كَانَ ذُلكَ قالَ أُرَاهُ عَرْقٌ نَزَعَهُ قَالَ فَعَلَّ ابْنَكَ هُذَا نَزَعَهُ عَرْقٌ
٦٤٣٨ باسبْ كِ التّعْزِيرُ وَالأَدَبُ حَدَّتْا عَبْدُ اللّهِبنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّهُ
حََّى يَزِيدُ بِنُ أَبِ حَِبٍ عَنْ يُكَيْرِ بِنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ سُلِمَانَ بنِ يَسَارِ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بنِ جَاِبِنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِ بُدَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ كَانَ النُّ
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَمَ يَقُولُ لايُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَدَاتٍ إلَّ فِى حَدّ مِنْ حُدُودِ
٦٤٣٩ اللّه حَّثنا عَمُو بْنُ عَلَىّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بِنُ سُلِيَانَ حَدَثَنَا مُسْلِمُ بِنْ أَبِ مَرْيَ
حَدَّى عَبْدُ الرَّحْنِ بِنُ جَابِرٍ عَنْ سَمَعَ النَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَلَاعُقُوبَ
و﴿ أنى) اى من أين كان ذلك ور أراه) بالضم أظنه مر الحديث فى اللعان. الخطابى: فيه أن التعريض
بالقذف لا يوجب الحد وفيه إثبات الشبه وإثبات القياس به وإنما سأله عن ألوان الابل لأن
الحيوانات تجرى طباع بعضها على شاكلة بعض فى اللون والخلقة ثم قديندر منها الشىء العارض فكذلك
الآدمى يختلف بحسب نوادر الطباع ونوازع الصدق وفيه الزجر عن تحقيق ظن السوء وتقديم حكم الفراش
على اعتبار المشابهة انتهى. فان قلت أين محل التعريض. قلت حيث قال أسود يعنى أنا أيض وهو أسود
فهو ليس من فأمه زانية. قوله ويزيد من الزيادة ابن أبى حبيب ضدالعدو ونبكيرك مصغر البكر
بالموحدة ابن عبد الله الأشج المدنى ومسليمان بن يسار ضد اليمين ومعبد الرحمن - ابن جابر بن
عبد الله الأنصارى و( أبو بردة" بضم الموحدة وتسكين الراء هانى بكسر النون ابنتيار بالنون
المكسورة وخفة التحتانية وبالراء الأنصارى وفضيل مصغر الفضل بالمعجمة بن سليمان النميرى
٢٢٩
کتاب المحار بين
فَوْقَ عَثْرِ ضَرَبات إلّا فى حَدٌ مِنْ حُدُودِ اللهِ حَّثْنَا يَحِ بْنُ سُلِيمَانَ حَدَّثَى ٦٤٤٠
ابْنُ وَهْبِ أَخْبَبِ عَمْرَوَ أَنْ بُكَيْرَا حَدَثَهُ قالَ بَيْنَ أَنْ جَالْسَ عِنْدَ سُليمانَ بِنِ
يَسار إِذْ جَ عَبْدُالرَّحْنِ بِنُ جَابٍ ثَدِّثَ سُليمانَ بِنِ يَسَارِثُمْأَقْلَ عَلَيْ سُلْمَانُ
ابْنُ يَسَارِ فَقَالَ حَدََّى عَبْدُ الرَّْنِ بنُ جاِ أَنّ ◌َُّ حَدَّثَهُ أَّهُ سَمَعَ أَبَبُرْدَةً
الأَنْصَارِىّ قالَ سَمِعْتُ الذّيِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يَقُولُ لَجلِدُوا فَوْقَ عَشْرَة
أَسْواط إلَّا فِى حَدٌ مِنْ حُدُودِ اللهِ حَتْنا يَحِ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّقَا اللَّهُ عَنْ ٦٤٤١
عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَبِ حَدَثَا أَبُوُسَلَةَ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ نَهَى
رَسُولُ اللهِ صَلَىالهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الوِصالِ فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِنَ فانَّكَ
يَارَسُولَ اللهِ تُواصِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَأَيُّكُمْ مِ إِ أَبِتُ
يُطْعِعِ بَلِ وَيَسْقِيْنِ فَمَا أَبْوَ أَنْ يَهُوا عَنِ الوِصَالِ وَصَلَ بِهِمْ يَوْمَ ثُمَّ
يَوْمَا ثُمَّرَأَوْا الهلالَ فَقَالَ لَوْ تَأَخْرَ لَزِدْتُكُمْ كَالُنَّلِ بهِمْ حِينَ أَبَوْا. تَبَعَهُ
بالنون المضمومة والرواية عمن سمع النبى صلى الله عليه وسلم ليست بقادحة إذ الصحابة كلهم عدول
ولعله أراد به أبابردة المذكور آنفا و(عمرو) هو ابن الحارث. فان قلت ذكر من هذا الطريق بين
عبد الرحمن وأبى بردة جابر اً بخلاف الطريق السابق. قلت كلاهما يصلح لأن أبابردة سمع منه عبد الرحمن
وأبوه كلاهما و(عبدالرحمن) سمع منهما ومباحث التقرير مذ كورة فى الفقهيات. قوله ﴿الوصال)
أى بين الصومين و(لو تأخر﴾ أى الهلال لزدت الوصال عليكم إلى تمام الشهر حتى يظهر مجزكم و﴿قاله
٢٣٠
كتاب المحار بين
٦٤٤٢
شَعَيْبٌ وَيَحِي بِنُ سَعِيدٍ وَيُونُسُ عَنِ الُّهْرِىّ وَقَالَ عَبْدُالرَّحْنِ بْنُ خَالِدِ عَنِ ابنِ
شهاب عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ النّيِّ صَلَى اللهُعَمْوَمَدْعُنى عَشُ بنُ
الَوَلِيدَ حَدَا عَبْدُ الْأَعَلَى حَدْتَ مَعْمَرْ عِنِ الْهْرِىّ عَنْ سَالِمِ عْنَ عْدِ اللّهِ بنِ
مَُ أَنْهُمْ كَانُوا يُضَرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَّهِ وَسَ إذا اشْتَرَوْا
٦٤٤٣ طَعَامًا جزافًا أَنْ يَعُوهُ فى مكانِهِمْ حَتَّى يُؤُهُ إِلَى رِحِالهِمْ حَدَثْنَا عَبْدَانُ
أَخْبَنَا عَبْدُاللَّأَخْبَ نَايُنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَ فِ عْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا
قالَتْ مَاتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عليهِ وَسَلّ ◌َنَفْسِهِفِى ◌َشَىْءٍ يُؤْنَى إِلَّهِ خَّى تُنْهَكَ
مِنْ مُرُماتِ اللّهِ فَيَنْقَ بِّهِ
كالمنكل﴾ أى كالمعزر المريدلعقوبتهم. فان قلت ما بالهم لم ينتهوا عن نهيه صلى الله عليه وسلم. قلت
فهموا منه أنه للتنزيه والارشاد إلى الأصلح. فان قلت رضى صلى الله عليه وسلم بالوصال. قلت احتمل
المصلحة تأكيداً لزجرهم وبيانا للمغفرة المترتبة على الوصال. قوله ( وهى التعريض ) للتقصير فى سائر
الوظائف فان قلت تقدم فى كتاب الصوم أظل وههنا أبيت قلت يراد منهما "وقت المطلق لا المقيد
بالليل والنهار وأما إطعام اللّه تعالى له وسقيه فمحمول على الحقيقة بأن يرزقه الله طعاما وشرابا من
الجنة ليالى صيامه كرامة له أو مجاز عن لازمها وهو القوة قيل والمجاز هو الوجه لأنه لوأكل حقيقة
بالنهار لم يكن صائما أو بالليل لم يكن مواصلا. قوله (عياشج بالمبملة وشدة التحتانية وبالمعجمة
ابن الوليدوفى بعض النسخ لم يوجد عن عبد الله بن عمر فهو موقوف على سالم بن عبد الله (وجزافا).فارسى
معرب وهو بالحركات الثلاث وهو البيع بلا كيل ونحوه والمقصود النهى عن بيع المبيع حتى يقبضه
المشترك. قوله ﴿ينتهك ) من الانتهاك أى حتى يرتكب معصية ويهتك حرمة حدمن حدود الله تعالى
٢٣١
كتاب المحاربين
٦٤٤٤
بابُ مَنْ أَظْهَرَ الفاحشَةَ وَاللّطْخَ والنَّةَ بِغَيْ بَنَةَ حَدَثْنَا عَلَىّ
حَدَ ثَنَاُفْيَأُنْ قَ الُّهْرِتُّ عَنْ سَهْلِ بِنِ سَْدٍ قَالَ شَهْدُكُ الْمَلاعَيْنِ وَأَنَ ابُ
خَسَ عَشَرَةَ فَرَقَ بَيْهُمَا تَقَالَ زَوْجُها كَذَبْتُ عَلَيْا إِنْ أَمْسَكْتُها قاَلَ ◌َفْظُ
ذاَكَ مَ الُّهْرِىّ إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ وَإِنْ جَتْ بِه كَذَا وَكَذَا كَأنَّهُ
وَحَرَةٌ فَهُوَ وَعُ الْرِ يَقُولُ جَتْ بِهِ لِلَّذِ يُكرَهُ حَدْنَا عَلِّ بْنُ عَبْدِ
الله حَدَنَا سُفْيَانُ حَدْقَا أَبُ الِّنَادِ عن القَاسِ بِنِ مُمَّدٍ قَ ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاس
الْتَلَاعَيْنِ فَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَاْدِ هَِ التِى ◌َالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَمَ
٦٤٤٥
لَوْ كُنْتُ راجَمَا امْرَأَةٌ عَنْ غَيْ بَيْنَةَ قَالَ لاَ تَلْكَ امْرَةٌ أَعْلَتْ حَّثنا عَبدُالله ٦٤٤٦
ابْنُ يُوسُفَ حَدْثَ الُْ حَدْتَ يَحْيِ بْنُ سَعِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ القَاسِ عَنِ
القَاسِ بِنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَّاسِ رَضِىَ الله عَنْهُمَا ذُكَ الَّاعُنُ عِنْدَالنَّ صَلَىاللهُ
فيئذ ينتقم منه اللّه تعالى وذلك إما بالضرب وإما بالحبس وإما بشىء آخر يكرهه. قوله ﴿التهمة)
المشهور سكون الهاء لكن قالوا الصواب فتحها. وقال سفيان: حفظت ذلك. أى المذكور بعده
وهو أنه جاءتبه أسود أعين ذا اليتين فلا أراه إلاقد صدق عليها وإن جاءت به أحمر قصيراً كما نه وحرة
فلا أراه الاقد صدقت وكذب عليها مر فى اللعان و ﴿الوحرة) بفتح المهملة والراء دويبة كسام
أبرص وقيل دويبة حمراء تلصق بالارض. قوله (أبو الزناد ) بكسر الزاى وبالنون عبد الله بن ذكوان
و﴿عبد اللّهَ) ابن شداد بفتح المعجمة وشدة المهملة الأولى الليثى و﴿ أعلنت ) أى السوء والفجور. قوله
٢٣٢
كتاب المحاربين
عَلَيْهِ وَسَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِى فِىِ ذلِكَ قْلَاً ثُمْ انْصَرَفَ وَأَتَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ
يَشْكُو أَنّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْلِتُ بِهِذَا إِلاَ لِقَوْلِ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى
الّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَفَأَخْرَهُبِالَّذِى وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَرَتَهُ وَكَانَ ذلكَ الرَّجُلُ
مُصْفَرَا قَلِلَ اللَّحِ سَبْطَ الشَّعَرِ وَكَانَ الَّذِى أَدَعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدُهُ عَنْدَ أَهْلُه
٠٠
آدَمَ خَدْلَا كَثِيرَ الَلْحِ فَقَالَ الَِّّ صَلّى اللهُعَيْهِ وَسَلَ الَّهُمْ بَيْنْ فَوَضَعَتْ شَِيها
بِالرَّجُلِ الَّذِى ذَكَرَ زَوْجُها أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَ عَنَ النُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ
بَيْهَمَا فَقَالَ رَجُلٌّ لِبْنِ عَبَّاسِ فِىِ الَّلْسِ هِىَ الَتِى قَالَ النَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ
لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بَغَيْ بَيْنَةَ رَجَمْتُ هذه فَقَالَ لَا تَلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظِرُ فِ
الإِسْلامِ الُّوءَ
بابُْ رَمِ المُحْصَاتِ وَالَّذِينَ يَّمُونَ الْصَنَاتِ ثُمْلَمْ أَتُوابَرْبَعَشُهَدَآَ
فَاجْلُهُمْ ثمانِينَ جَلْدَةٌ وَلَا تَقْبَلُوالَهُمْ شَهَادَةَأَبَ وَأُولَئِكَ هُالفَاسِقُونَ إِلَّ
الَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذلكَ وَأَصْلَحُوا فَانَ الله غَفُورٌ رَحِيمْ إِنَّ الذِينَ يَرْمُونَ
﴿عاصم بن عدىَ) بفتح المعجمة وشدة المهملة الأولى وكسر الثانية الانصارى و(رجل هو عويمر
مصغر عامر المجلانى و(أخبره- أى عويمر وهو كان مصفر اللون و(سبط) بكون المهملة وكسرها
نقيض الجعدوة الخدل) بفتح المعجمة وسكون المهملة الممتلى الساق غليظا وفى بعضها بفتحها وشدة
٢٣٣
كتاب المحاربين
المُحْصَنَاتِ الغَافلات المُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِى الَّنْا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
حّشْا عَبْدُ الَعَزِيزِبْنُ عَبْدِ اللّهِ حَدَا سُلْماتُ عَنْ تَّوْرِ بِنِ زَيْدِ عنْ أَبِ الْغَيْكِ ٦٤٧
عَنْ أَبِ هُزَيْرَةَ عَنِ الَّيِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اجْتَبُوا السَّبْعَ الُوِقَاتِ
قالُوا يَرَسُولَ الله وَمَا هُنْ قَالَ الْشَرِكُ بِاللّه وَالسِخُ وَقَتْلُ النّفْسِ الّي حَرَّمَ الله
إِلَّا بِالَحَقِ وَأَعُْ الرِبا وَ أَكُلُ مَالِ الَقِيمِ وَالنَوَلَىِ يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ المُحْصَنَات
المُؤْمنات الغافلات
٦٤٤٨
بابُ قَدْفِ العَيدِ حَّثْنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَا يَحِ بْنُ سَعِدٍ عَنْ فُضَيْلِ
ابِ غَزْوَانَ عِنِ ابِ أَبِنْمٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضَى الله عَنْهُ قَالَ سَمْعُ أَبا القاسم
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ قَذَفَ مَلُوكَهُ وَهُو بَرَىْءَّ قالَ جُلَ يَوْمَ القيامة
إلّا أنْ يَكُونَ كَا قَالَ
بابُْ هَلْ يَأْمُرُ الإمامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الحَدَّ غائبً عَنْهُ وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ
اللام وفى بعضها بكسرها والتخفيف و﴿الرجل﴾ هو عبد الله بن شداد مرمراراً. قوله ﴿ ثور)
بلفظ الحيوان المشهور ابن زيد المدنى و(أبو الغيث) بالمعجمة والتحتانية والمثلثة سالم و﴿ الموبقات)
المهلكات و(التولى ﴾ أى الاعراض يوم الزحف بالمهملة ﴿ يوم القتال) أى الفرار والهزيمة فيه
و﴿المحصناتَ﴾ أى العفائف و﴿الغافلات) أى التاركات لما نسب إليهن. قوله (فضيل) مصغر
الفضل بالمعجمة ابن غزوان بفتح المعجمة وإسكان الزاى, و﴿ابن أبى نعم) بضم النون وتسكين المهملة
((٣٠ - كرمانى - ٢٣)»
٣٣٤
كتاب المحار بين
٦٤٤٩ صّثنا محَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَّنَةَ عَنَ الزُّهْرِىّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ
اللّهِ بِنِ عُنْبَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ وَزَيْدٍ بِنِ خالِدِ الْجُمَّ قَالا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النِّ صَلَّى
اللهُ عَلْهِ وَسَلَمَفَقَالَ أَنْشُدُكَ الله إلَّا قَضَيْتَ بَيْنَا بكتاب الله فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ
أَفْقَ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَا بِكِتَابِ اللّهِ وَ أُقَنْ لِ يَرَسُولَ اللّه فَقَالَ النَُّّ
صَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قُلْ قَالَ إنّانِ كَانَ عَسِفاً فى أَهْلِ هَذَا فَرَى بامْرَانَهُ
فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَة شاةٍ وَخَادِمٍ وَأَنِ سَأَلْتُ رِجِالَ مِنْ أَهْلِ الِ فَأَخْبَرُونِ أَنْ
عَلَى الْ جَلْدَ مِائَةَ وَتَغْرِيبَ عامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هُذَا الرّجْمَ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى
بَدَهُ لََّقْضِيَّبَنْكُا بِكِتابِ اللّه الماَةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْكَ جَدُ مَاتَ
وَتَغْرِيبُ عامٍ وَ يَأْتَسْرُ انْدُ عَلَى امْرَأَةَ هُذا فَسَلْهَا فَنَ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْها
فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَها
٠/٠٥
عبد الرحمن البجلى الكوفى وفى لفظ يوم القيامة إشعار بأنه لاحد عليه فى الدنيا. قوله (أنشدك الله)
أى ما أطلب منك إلاقضاءك بحكم الله و﴿أذن) هو كلام الرجل لا كلام خصمه بدليل رواية كتاب الصلح
وقر رِدَ﴾ أى مردود أى يجب رده وإنما خصص أنيساً لأنه أسلى والمرأة أسلمة فهو أعرف
بحال قومه والله سبحانه وتعالى أعلم .
تم بحمد الله تعالى وحسن توفيقه طبع الجزء الثالث والعشرين، ويليه إن شاء الله تعالى
الجزء الرابع والعشرون. وأوله {كتاب الديات)
فهرس
الِزُالنَّارِ الْغُفِيرُ
ن صحيح أبى عبد الله البخارى
بشرح الامام الكرمانى
فهرس الجزء الثالث والعشرين
صفحة
باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه
٢
((ما يكره من قيل وقال
٣
((حفظ اللسان
٤
«البكاء من خشية الله تعالى
٦
((الخوف من الله تعالى
٦
«الانتهاء عن المعاصى
٨
((قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم
١٠
(لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا
ولبكيتم كثيراً»
١٠ ((حجبت النار بالشهوات
((الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله
١١
(( لينظر إلى من هو أسفل منه
١٢
(( من هم بحسنة أو بسيئة
١٢
(( ما يتقى من محقرات الذنوب
١٤
((الأعمال بالخواتيم
١٤
« العزلة راحة من خلاط السوء
١٥
« رفع الأمانة
١٧
« الرياء والسمعة
١٩
« من جاهد نفسه فى طاعة الله تعالى
٢٠
((التواضع
٢١
«قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم
٢٣
((بعثت أنا والساعة كهاتين)
((من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه
٢٥
« سكرات الموت
٢٧
((نفخ الصور
٣٠
صفحة
باب كيف الحشر
٢٤
(( قوله عز وجل «إن زلزلة الساعة
٣٨
شيء عظيم»
(«قول الله تعالى ((ألا يظن أولئك
٣٩
أنهم مبعوثون ليوم عظيم))
٤٠ «القصاص يوم القيامة
(( من نوقش الحساب عذب
٤٢
(( يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب
٤٢
(( صفة الجنة والنار
٤٧
((الصراط جسر جهنم
٥٩
(( فى الحوض
٦٣
كتاب القدر
٧٢
«جف القلم على علم اللّه تعالى
٧٤
((وكان أمر الله قدراً مقدورا))
٧٦
((العمل بالخواتيم
٧٨
« لا حول ولا قوة إلا بالله
٨١
(( المعصوم من عصم الله
٨٢
روما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا
A
٨۴
فتنة للناس»
٨٥ «لا مانع لما أعطى الله
٨٧ ((((قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا»
(( ((وما كنالنهتدى لولا أنهداناالله)»
٨٨
كتاب الأيمان والنذور
٩٠
باب كيف كانت يمين النبى صلى الله عليه وسلم
٩٥
١٠٤ ((لا تحلفوا بآبائكم
فهرس الجزء الثالث والعشرين
صفحة
١٠٧ باب من حلف بملة سوى ملة الاسلام.
١٠٩ «قول الله تعالى «وأقسموا بالله جهد
أيمانهم)
١١٢ «عهد الله عز وجل
١١٢ « الحلف بعزة الله تعالى وصفاته
١١٤ ((((لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم))
١١٤ ((إذا حنث ناسياً فى الأيمان
١٢٠ «اليمين الغموس
١٢٠ (قول الله تعالى ((إن الذين يشترون
بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا)
١٢٢ «اليمين فيما لا يملك
١٢٥ «من حلف على ألا يدخل على أهله شهراً
((النية فى الأيمان
١٢٩
١٣١ «الوفاء بالنذر
١٣٣ «النذر فى الطاعة
١٣٤ « من مات وعليه نذر
١٣٦ ((من نذر أن يصوم أيام فوافق أيام
العیدین
١٤٠ كتاب الكفارات
١٤١ باب قوله تعالى ((قدفرض الله لكم تحلة
أيمانكم)»
١٤٣ باب صاع المدينة ومد النبى صلى الله
تعالى عليه وسلم
١٤٧ « الاستثناء فى الأيمان
١٥٢ كتاب الفرائض
صفحة
١٥٤ باب قول النبى صلى الله عليه وسلم
«لا نورث ما تركناه صدقة»
١٥٩ « ميراث الولد من أبيه وأمه
١٦٠ «ميراث البنات
١٦١ (ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
١٦٢ ((ميراث ابنة ابن مع ابنة
((ميراث الجدمع الأب والاخوة
١٦٢
١٦٤ « ميراث الزوج مع الولد وغيره
١٦٤ (ميراث المرأة والزوج مع الولد
وغيره
١٦٥ ((ميراث الاخوات مع البنات عصبة
١٦٥ «ميراث الأخوات والاخوة
(( ((يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة)
١٦٦ ((ابنى عم أحد هما أخ للأم والآخرزوج
١٦٧ (( ذوي الأرحام
١٦٨ (ميراث الملاعنة
١٦٨ (الولد للفراش حرة كانت أو أمة
١٦٩ ((الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
(( إثم من تبرأ من مواليه
١٧١
١٧٤ (( مولى القوم من أنفسهم وابن
الاخت منهم
١٧٥ «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
« من أدعى إلى غير أبيه
١٧٦
١٧٧ ((إذا ادعت المرأة ابناً
١٧٨ «القائف
د
فهرس الجزء الثالث والعشرين
صفحة
كتاب الحدود
١٨٠
١٨٠ باب لا يشرب الخمر
١٨١ « حد شارب الخمر وضربه بالجريد
والنعال
١٨٥ («السارق حين يسرق
(( الحدود كفارة
١٨٦
« إقامة الحدود على الشريف والوضيع
١٨٨
«كراهية الشفاعة فى الحد
١٨٩
(( قطع يد السارق
١٨٩
« توبة السارق
١٩٢
٢٠١ «رجم المحصن
٢٠٢ ((لا يرجم المجنون والمجنونة
٢٠٧ (( إذا أقر بالحد ولم يبين
٢١٠ «الاعتراف بالزنا
صفحة
٢١١ باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصفت
٢٢٠ (نفى أهل المعاصى والمخنثين
٢٢٢ «إذا زنت الأمة
٢٢٣ ( أحكام أهل الذمة وإحصانهم
٢٢٥ ( إذا رمى امرأته أو امرأة أجنبية بالزنا
٢٢٦ « من أدب أهله أو غيره دون السلطان
٢٢٧ ( من رأى مع امرأته رجلا فقتله
٢٢٧ «ماجاء فى التعريض
٢٢٨ « كم التعزير والآدب
٢٣١ (من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة
بغير بينة
٢٣٢ « رمى المحصنات
٢٣٣ « قذف العبيد
٢٢٣ «هل يأمر الامام رجلا فيضرب
الحد غائبا عنه وقد فعله عمر
تم الفهرس