النص المفهرس

صفحات 161-180

١٩١
كتاب الفرائض
فَقَالَ لَنْ تُخْلَ بَعْدِى فَتَعْمَلَ عَمَلَا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ إلَّ ازْدَدْتَ بِهِ رفْعَةً
وَدَرَجَةٌ وَلَعَلَّ أَنْتُخََّ بَعْدِى مَخَّى يَنْفَعَ بِكَ أَقْوَاْ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ
لكن البائسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَ بَرْفِ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ أَنْ ماتَ
بِكَةَ قَالَ سُفْيانُ وَسَعْدُ بِنُ خَوْلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَى عامِ بِنْ لُؤَىّ ضَعْنى ◌َمُودٌ ٦٣٣٣
حَدَّا أَبُ الَّخْرِ حَدَّثَنَا أَبُ مُعَاوِيَةَ شَيْنُ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الأَسْوِدِ بِنِ يَزِيَدَ
قالَ أَتَانا مُعَاذُ بنُ ◌َجَلَ بالَمِ مُعَلَّا وَأَمِيرً فَأَنّهُ عَنْ رَجُل تُوُفِى وَتَرَكَ ابْتَهُ
وَأَخْتَهُفَعْطِى الابتَ النَّصْفَ وَالأُنْتَ النَّصْفَ
٠٠ُ ر ورةَه
باستُ مِراثِ ابنِ الابنِ إِذَالَمْ يَكُنِ ابْنٌ وَقَالَ زَيْدٌ وَلَدُ الأبناء بمَنْلَةَ
الَوَدِ إذالَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدْ ذَكُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأَتَاهُمْ كَتْهُمْ يَتُونَ كَا بَنُونَ
الهجرة و﴿ لعلك) هو استعمل استعمال عسى و﴿البائس} شديد الحاجة أو الفقير و﴿سعدبن خولة)
بفتح المعجمة وسكون الواو من بنى عامر بن لؤى بضم اللام وفتح الهمزة وشدة التحتانية مات بمكة
فى حجة الوداع وهذا كله ترحم أى كان يكره أن يموت بمكة التى هاجر منها ويتمنى أن يموت
بغيرها فلم يعط ماتمنى و ﴿يرثى) بكسر المثلثة يرق ويترحم قيل كلام سعد وقيل كلام الزهرى
وفيه مباحث تقدمت فى كتاب الجنائز فى باب رثاء النبى صلى الله عليه وسلم. قوله ﴿أبو النصر)
بسكون المعجمة هاشم التميمى الملقب بقصير و ( أبو معاوية) هو شيبان بفتح المعجمة وتسكين
التحتانية وبالموحدة و ﴿الأشعث) بالمعجمة ثم المهملة الساكنة وبالمثلثة و ﴿الأسود بن يزيد) من
الزيادة النخعى كان له ثمانون حجة ويختم فى كل ليلتين والنصف للأخت بالتعصيب لأن الأخوات
مع البنات عصبة. قوله (زيد) أى ابن ثابت الأنصارى قال صلى الله عليه وسلم ((أفرضكم زيد))
((٢١ - كرمانى -٢٣)»

١٦٢
كتاب الفرائض
٦٣٣٤ وَيَحْجُبُونَ كما يَحْجُبُونَ وَلَا يَرَثُ وَدُالإِنِ مَعَ الإِبنِ حَدَثْنَا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ
◌َّثَا وُهَيْبٌ حَدَّتَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله
صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَمْ أَحُوا الَرِضَ بِأَهْلِهَا بِى فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلِ ذَر
٦٣٣٥ بأبْ مِيراثِ ابْنَ ابِ مَعَ ابَةَ حَدَّثْنا آدَمُ حَدَثَنَا شُحْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوُ
قَيْ سَعْتُ هُزَيْلَ بِنَ شُرَحْيِلَ قَالَ سُئِلَ أَبْوُمُوسى عَنِ ابْنَهَ وَأبَ أبْ وُحْت
فَقَال للاْنَ النّصْفُ ولُخْتِ النّصْفُ وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودِ فَسَيُابِشَى قَسْئِلَ ابُ
مَسْعُودِ وَأُخِرَ بِقَوْلِ أَبِ مُوسى فَقَال لَقَدَ حَُْ إذَا وَ أَنَا مِنَ الُهْدِينَ أَقْضِى
فيها بِا قَضَى النِّ صَلّى اللهُ عليهِ وَسَ لِبْنَ النَّصْفُ ولِبَ ابن النُّدُسُ تَكْلَةَ
التُّنْيَنْ وَمَا تَقَ فَلُغْتِ فَأَيْا أَبَامُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بَقُولِ ابنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لا
مـ
تَسْأَلُونِى ما دامَ هذا الخبرُ فِكُم
بابُ مِيراثِ الجَدِ مَعَ الَّبِ والإِخَوَة وقالَ أَبُو بَكْر وابْنُ عَّاس
أى أعملكم بالفرائض و ﴿ابن طاوس﴾ عبد الله. قوله ﴿ذكر) تقدم فائدته. فان قلت العصبة
لا تنحصر فى الذكور قلت هم الأصل فيه. قوله ﴿قيس) بفتح القاف وسكون التحتانية وبالمهملة
عبد الرحمن بن ثروان بفتح المثلثة وتسكين الراء وبالواو وبالنون الأودى بفتح الهمزة وإسكان
الواو وبالمهملة مات سنة عشرين ومائة و ﴿هزيل) مصغر الهزل بالزاى ابن شر حبيل بضم المعجمة
وفتح الراء وسكون المهملة وكسر الموحدة الأودى أيضاً لم يتقدم ذكرهما. قوله ﴿لقد ضللت

١٦٣
كتاب الفرائض
وابُ الُزَيْرِ الْجَدُّ أَبٌّ وَقَرَأْ ابْنُ عَس ياَى آدَمَ وَاتََّعْتُ مَِّ آبَائِ إِبْرَاهِم
وَإِسْحَاقَ ويَعْقُوبَ وَلَمْ يُذْكَرْ أَنْ أَحَدَا خَلَ أَبابَكْرٍ فِى زَمانِهِ وَأَعْحَابُ النّ
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمُتَوَافُونَ وَقَالَ ابُ عَاسِ يَرْتَّى ابْنُ أَنِ كُونَ إِنْخَوِ
وَلَا أَرِثُ أَنْ ابْنَ أْنِى وَيُذْكُرُ عنْ مَُ وَعَلى وابِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ أَ وِيلٌ مُخْلِمَةٌ
حَّمْا سُلَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَتَنَا وُهَيْبْ عِنِ ابنِ طاوس عنْ أَبِهِ عن ابن عبّاس ٦٣٣٦
رَضَى الهُ عَنْهُمَا عِنِ النِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَطِقُوا الَرائضَ بِأَمْلها فَا
يَقِ فَلَّوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ حَّتْنَا أَبُوَ مَعْمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث حَدَّثَا أَيُوبُ ٦٣٣٧
عَنْ عِْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَمَّ الَّذِى قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَلَ
لَوْ كُنْتُ مُتَّخَذَا مِنْ هذه الأُمّ خَلِيلًا لاَتَّخَذْتُهُ وَلَكْن ◌ُ الإِسْلامِ أَفْضَلُ أَوْ
إذن) غرض عبد الله فى قراءة هذه الآية أنه لو قال بحرمان بنت الأز لكان ضالا والحبر العالم وفيه
ما كان الصحابة عليه من الاعتراف بالحق لأهله وشهادة بعضهم لبعض بالفضل . قوله ﴿ خالف)
أى فيما قال أن الجد حكمه حكم الأب و﴿متوافرون﴾ يقال هم متوافرون أى فيهم كثرة أى صار
المسألة كالمجمع عليها بالاجماع السكونى. قوله {ولا أرث) هو فى مقام الانكار أى لم يرث الجد
فيكون ردا على من حجب الجد بالاخوة أو معناه فلايرت الجد وحده دون الأخوة كما فى العكس
فهو ردعلى من قال بالشركة بينهما وفى المسئلة أقاويل ومذاهب وهو وظيفة الدفاتر الفقهية. فان قلت
حق الترجمة أن يقال ميراث الجد مع الأخوة إذ لا دخل لقوله مع الأب فيها قلت غرضه بيان مسئلة
أخرى وهي أن الجد لايرث مع الأب وهو محجوب به وما فى الحديث الذي بعده وهو فلا ولى رجل ذكر

١٦٤
كتاب الفرائض
قالَ خَيْرُ فإنّهُ أَنْزَلَهُ أَبَا أَوْ قالَ قَضاهُ أَبّ
٦٣٣٨
- بابُ مِرَاتِ الَّوْجِ مَعَ الَلِدِ وَغَيْرِهِ حَّثنا مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ عَنْ
وَرْقَاءَ عَنِ ابِ أَبِى تَجِعٍ عَنْ عَطاءِ عِنِ ابْنِ عَّسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ المالُ
لْوَلَدِ وكَانَتِ الَوَصِيَّةُ لِلَالَيْنِ فَنَسَ اللهُ مِنْ ذلِكَ مَا أَحَبَ ◌َعَلَ للذّكَرِ مِثْلَ
حَظَ الُثَنْ وَجَعَلَى لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلّ واحدٍ مِنْهُمَا الُّدُسُ وَجَعَ لِلْمَرْأَّةِ الثَّ
وَأُرْبُعَ وِزَّوْجِ الشَّطَرِ وَالزُّبُعَ
٦٣٣٩
بابْ مِيَرَاتِ الْمَرَّةِ والزّوْجِ مَعَ الَوَلَدِ وَغَيْرِهِ حَدَثْنَا قُتِيَةٌ حَدَّثَنَا
الَّيُْ عَنِ ابْنِ شِابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنْهُ قالَ قَضَى رَسُولُ الله
صَلَّىالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فى جَنِنِ امْرَةٍ مِنْ نَى لَانَ سَقَطَ مَّابِغُرَّةَ عَبْدُ أَوْ أَنَ
ثمَ إِنَّالمَرَةَ التّى قَضَى عَلَيْها بالغُرَّةِ تُوَفِيَتْ فَضَى رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
دليل عليه . قوله ﴿أو قال خير) يعنى بدل أفضل وغرضه أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه أنزل الجد
أبا أى جعله مثله فى الارث والحجب ومعنى الكلام لو كنت منقطعاً إلى غير الله تعالى لا نقطعت إلى
أبى بكر لكن هذا متنع لامتناع ذلك ولكن خلة الاسلام معه أفضل من الخلة مع غير مر فى الصلاة فى باب
الخوخة فى المسجد. قوله ( وأنه) بالواو والقاعدة النحوية تقتضى الماء لأنه جواب أما فتوجيهه أنه عطف
على المحذوف وهو فور ثه مثلاوسبق فى كتاب المناقب أنزله بلافاء وواو. قوله (ورقاء) مؤنث الأورق ابن
عمر الخوارزمى و(عبد الله بن أبى نجيح) بفتح النون وكسر الجيم وبالمهملة و﴿ ما أحب﴾ أى ما أراد
و﴿الثمن﴾ عند وجود الولد و﴿الربع} عند عدمه و﴿للزوج﴾ النصف عند عدم الولد و﴿الربع)
عند وجوده وبالحقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين. قوله (لحيان) بكسر اللام قبيلة و﴿الغرة ) هى اسم
٠

١٦٥
كتاب الفرائض
وَسَبِأَنَّ مِيراَها لَبَنِها وَزَوْجِها وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَها
بإسُبْ مِراثُ الََّواتِ مَعَ البَاتِ عَصَبَةٌ حَثْنَا بِشْرُ بنُ خالدِ ٦٣٤٠
حَدَّثَ مُمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُليمانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ قالَ قَضَى
فينا مُعَاذُ بْنُ جَلٍ عَلَى عَمْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ النَّصْفُ لِلإِنَةَ
والنَصْفُ لِلُخْتِ ثُمَ قَالَ سُلَاتُ قَضَى فِنا وَمْ يَذْكُرْ عَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى
اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حْعنى عَرُوُ بنُ عَسِ حَدََّ عَبْدُ الرَّحْنِ حَدَّثَنَاسُفْنُ عَنْ ٦٣٤١
أَبِ قَيْسِ عَنْ هُزَيْلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِلَّْضِيَنَّ فِيها بِقَضاءِالنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَمَ لِلِبَ النَّصْفُ وَلِبَةِ الأَبْنِ السُّدُسُ وَمَايَقِ فَلْأُخْتِ
بابُ مِيراثِ الأَخَوَاتِ والإِخْوَةِ حَدْا عَبْدُ اللّه بنُ عُثَانَ أَخْبَنَا ٦٣٤٣
عَبدُ الله أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مُحمّدِ بنِ الْمُكَدِرِ قَالَسَعْدُ جابِراً رَضِىَ الله عَنَّهُ قَالَ
دَخَلَ عَلَى النُّّ صَلَى الّهُ عَلَيهِ وَم ◌َنَّامَرِضْ قَدَعَا بِوَضُوءِ فَتَوَضَأَ مْ نَضَحَ
لدية الجنين وهى رقيق يساوى خمس إبل و(عبد) بياء الغرة ويروى بالأضافة أيضا و (العقل) أى
الدية يعنى الغرة على عصبتها لأن الاجهاض كان منها خطأ أو شبه عمد والدية فيها على العاقلة وقيل
دية أمة. قوله (عصبة) بالنصب حال وبالرفع خبرمبتدأ محذوف أى هى عصبة و(بشر) بالموحدة
المكسورة وبالمعجمة ابن خالد و ﴿سليمان) هو الأعمش و(عمرو) بالواو ابن عباس بالمهملتين
والموحدة البصرى و(عبد الرحمن) هو ابن مهدى و﴿أبو قيس) هو ابن ثروان بالمثلثة والراء
٠

١٦٦
كتاب الفرائض
عَلَى مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَارَ سُولَ اللّه إنما لِى أَخَواتُ فَزَلَتْ آيَةَ الفَرائض
بَابْ يَسْتَفْنُونَكَ قُلِ الله يُفْتِّكُمْفِ السَلَةِ إِنْ امْرُ ؤْ هَكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدَ وَلَهُ أُخْ فَلَا نَصْفُ مَاتَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَا وَلَدْ فَانْ كَا انْتَيْ
فَلَهُمَا الَّثَانِ مِمّ تَرَكَ وَانْ كَانُوا إِخْوَةٌ رجالًا وَنساً فَلذكرِ مِثْلُ حَظّ الأُنَِّيَنْ
٦٣٤٣ ◌َُنُ اللهُ لَكُمْ أَذْ تَضْلَّا وَاللهُ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِمَ صْنَا عُبَيْدُ اللّه بنُ مُوسى عَنْ
إِسْرَائِلَ عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ عنِ البَرَاءِ رَضِىَ الله عَنْهُ قالَ آخرُ آيَةَ نَتْ خَاتَةً
سُورَة النّساء يَسْتَقُتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِكُمْ فِي السَلَالَ
بَابُْ أنْ عَمْ أَحَدُهُمَا أَخْ لِلأَمَّ وَالآخَرُ زَوْجُ وَقَالَ علِىٌّ لِلرَّوْجِ
٦٣٤٤ النّصْفُ وَلِلأَخِ مِنَ الأُمِ النَّدُسُ وَمَا فَي ◌َنْبَما نصْفَانِ حَدَثْنَا مَمُودُ أَخْبَرَنَا
◌ُبْدُ اللّه عنْ إسرائيلَ عَنْ أَبِ حَصِين عَنْ أَبِ صالح عنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ
والواو ولنون وظهزيل) مصغر الهزل بالراى تقدم آنفا. قوله ( نضح بالمعجمة والمهملة أى
رش. فان قلت ليس فى الحديث ذكر الأخوة قلت مذكور فى الآية ٦ باب يستفتونك) قوله
( إسرائيل) يروى عن جده أى إسحاق السبيعى و﴿البراء) هو ابن عازب وز الكلالة ) الميت
الذى لاولد له ولا والد. وقيل: الوارث الذى ليس له والد أو ولد وقيل اسم للمال الموروث وقيل
للورثة . فان قلت تقدم فى البقرة أن آخر آية نزلت آية الربا قات فى الموضعين لم ينقل عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم بل قال ثمة ابن عباس عن ظنه وهبنا البراء عن ظنه. قوله (محمود) هو ابن
غيلان بفتح المعجمة وإسكان التحتانية و٦عبيد الله - ابن موسى روى عنه البخارى فى الحديث
السابق بدون الواسطة ود أبو حصين بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية عثمان. قوله ﴿الموالى

١٦٧
كتاب الفرائض
عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َنَا أَوْلَى بِالْمُرْضِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم
فَ مَاتَ وَتَرَكَ مِالاَ ◌َالُ لَوَ الِ العَصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ فَّا أَوْ ضَياًا فَتَوَلُهُ
فَلَأَدْعَى لَهُ حَثْنَا أُمَةٌ بُنُ بِسْطَامٍ حَدْتَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ عِنْ دَوْحِ عِنْ عَبْدِ ٦٣٤٥
الِّنِ طأُسِ عنْ أَبِهِ عِنِ ابِ عَّسٍ عِنِ النِّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ قَالَ أَلْقُوا
الفَرائضَ بَهْلِها فَاتَرَكَتِ الَرائِضُ فَلَوْلَى رَجُلِ ذَكَر
بَابُْ نَوِى الأَرْعَامِ حَدْعُنى اسْحَاقُ بُ إبرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبي ٦٣٤٦
أُسَامَةَ حَدََّكُمْ إِدْرِيسُ حَدَّثَنَا طَلَةُ عِنْ سَعِدِ بِنِ جُبَيْ عِنِ ابْنِ عَبَّاسِ وِلِكُلّ
العصبة) الاضافة للبيان نحو شجر الاراك أى الموالى الذين هم العصبة . فان قلت قد يكون لأصحاب
الفروض قلت هم مقدمون على العصبة فإذا كان للأبعد فبالطريق الأولى للأقرب أيضا والكل المعيال
. و ﴿الضياع) بفتح الضاد مصدر بمعنى الضائع كالطفل الذى لاشىء له فأناناصره (فلادعى) بلفظ أمر
الغائب المجهول وفى بعضها بسكون اللام والقياس أن لا تثبت الألف لأنه مجزوم ولعله لغة وهو
مثل قول الشاعر :
ألم يأتيك والأنباء تنمى بما لاقت لبون بنى زياد
قوله (أمية) بضم الهمزة وخفة الميم وشدة لتحتانية ابن بسطام بفتح الموحدة وكسرها البصرى و(دوح)
بفتح الراء ابن القاسم. قوله (لأولى رجل) فان قلت العصبة قد تكون غير ذلك قلت العصبة عند الاطلاق
محمول على العصبة بنفسه وهو كل ذكريدلى بنفسه ليس بينه وبين الميت أنثى وهو الاصل فى العصوبة قوله
﴿أبو أسامة) هو حماد و﴿إدريس هو ابن يزيد من الزيادة الا ودى بالواو. و(طلحة بن مصرف
بكسر الراء المشددة وبالفاء. فان قلت ﴿المهاجرى) ما هذه النسبة فيه قلت للمبالغة نحو الاحمر والاحمرى
إذلا تفاوت بينهما إلا بالمبالغة أو زيدياء النسبة فيه للمشاكلة. فان قلت أن العائد الى اسم كان قلت وضع
المهاجرى مكانه واللازم فى مثله الارتباط بينهماسواء كان بالضمير أو بغيره. فان قلت تقدم فى سورة النساء

١٦٨
كتاب الفرائض
◌َجَعَلْنَا مَوالَى وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ كَانَ الُهَاجُرُونَ حِيْنَ قَدِّمُوا الَدِينَةَ
يَرَكُ الأَنْصَارِىُّ الُاِىَّ دُونَ ذَوِى رَحِهِلُوَّةِ أَّى آَى النُّ صَلَىالله
عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َنْهُمْ فَلَ نَزَلْ جَعَلْنا مَوَ الَ قَالَ نَسَخَتْهَا وَالَّذِينَ عَلَقَدَتْ أَيمَانُكُمْ
٦٣٤٧ بابْتُ مِيراث الْمُلاَعَةِ حَّعَى يَحَى بُفَرَعَةَ حَدَّثَنَا مالِكٌ عن نافعٍ
عَنِ ابْن ◌ُمَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا أَنْ رَجُلًا لاَعَ امَهُ فِى زَمَنِ النّ صَلَّىالله عَيهِ
وَمَ وَأَتَى مِنْ وَلَدِمَا فَقَرَّقَ النُّصَلَى الّه عَلَيْهِ وَمَنْهُمَا وَ أَقَالَوَلَ بالمرَ
٦٣٤٨ بابْ الوَُّ لْفَرَاش حُرَّةً كَنْ أَوْأَمَةٌ حَثْنَا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسَفَ
أَخْبَنَا مالِكُ عنِ ابنِ شِهابِ عِنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْ قَالَتْ كانَ
◌ُْبَةٌ عَبَدَ إلى أَخِهِ سَعْدِ أَنَّ ابْنَ ولَدَةٍ زَمْعَ مِى فَاقْضُهُ إلَيْكَ فَأْ كانَ عامَ
الفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابُ أَخِى عَبدَ إلَىَّ فِهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَل أَخِى
وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِى وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَسَاوَقَا إلى الَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَل سَعْدٌ
بالعكس قال يرث المهاجرى الانصارى قلت المقصود منهما بيان إثبات الوراثة فى الجملة . فان قلت
وفيه أمر آخر عكس ذلك وهو أنه قال ثمة هو ولكل جعلنا والمنسوخ هو والذين عاقدت أيمانكم والمفهوم من
هنا عكسه. قلت فاعل نسختها أنه جعلنا والذين عاقدت منصوب على العناية أعنى والذين عاقدت. قوله
﴿ الملاعنة) بلفظ المفعول و﴿ يحيى بن قرعة ) بالقاف والزاى والمهملة المفتوحات وألحق الولد بالمرأة حتى
يجرى التوارث بينهما ولا يرث من الملاعنة. قوله ﴿عتبة) بضم المهملة وإسكان الفوقانية وبالموحدة
ابن أبى وقاص و﴿عهد إلى أخيه) أى أوصى اليه عند موته و﴿الوليدة) الامة وابنها اسمه عبد

١٦٩
كتاب الفرائض
يَرَسُولَ اللّه ابْنُ أَخِى قَدْ عَبَدَ إِلَىَّ فِهِ فَقَل عَبْدُ بِنُ زَمْعَةَ أَخِى وابنُ وَلِدَةٍ أَبِى
وُلْدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَال النُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بِنَ زَمْعَةَ الَوَلَدُ
لْفراش وللعاهرِ الَجَرُ ثم قالَ لَسَوْدَةَ بْتِ زَمْعَةَ احْتَجِ مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ
شَهَ بَعْبَةَ فَا رَآهَا حَتّى لَفِىَاللهَ حَتْا مُسَدَّدُ عَنْ يَحِى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحمَّد ٦٣٤٩
٠٠٠
ابنِ زِيادِ أَنَّهُ سَمعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَوَلَهُ
لِصَاحِبِ الْفِراش
بابُ الوَلأُ، لَمَنْ أَعْتَقَ وِمِيراتُ الَّقِطِ وقالَ مُمَرُ الَّغِطُ حُرٌّ حَّنا ٦٣٥٠
حَفْصُ بِنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكِِّ عَنْ إبرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ
قالَت اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَقَال الُّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َشْبِ يِها فانّ الَوَلاَ لَنْ
أَعْتَقَ وَأُهْدِىَ لَا شأةٌ فَقَالَ هُوَ لَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ قَالَ الْحَكُمُ وَكَنَ زَوْجُها
الرحمن و﴿زمعة) قال هو أخى و ﴿ للعاهر) أى الزانى (الحجر) أى الخية والحرمان إذ لو
أريد الرجم لما صدق كليا إذ ليس كل زان مرجوما و (سودة) بفتح المهملتين أم المؤمنين أمرها
بالاحتجاب من ابن الوليدة المدعى تورعا واحتياطا مر الحديث بلطائف فى العتق وغيره و﴿ محمد
ابن زياد) بتخفيف التحتانية الجمحى البصرى لا الألهانى بفتح الهمزة وسكون اللام الحمصى
قوله ( حقص) بالمهملتين و ﴿الحكم بن عتيبة) مصغر عتبة الدار و (بريرة) بفتح الموحدة
و ﴿أهدى) بلفظ المجهول. فان قلت أين ذكر ميراث اللقيط قلت هو ما ترجم عليه ولم يتفق له إلحاقي
(٢٢ - كرمانی - ٢٣)»

١٧٠
كتاب الفرائض
٦٣٥١ حُرَّا وَقَوْلُ الَحَكِم مُرْسَلٌ وَقَالَ ابْنُ عَبّس رَأَيْتُهُ عَبْدَا حَتَنا إسماعيلُ بنُ
عبد الله قالَ حَدَّثَيِ مالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عْمَ عَنِ النَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَّمَ
قالَ إِنَّا الولاءَ لَمَنْ اعتق
٦٣٥٢ باستُ ميراث السّائَةَ حَدَثْنَا فَيِصَةُ بنُ عُقْبَةَ حَدْثَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِ
قَيْسِ عَنْ هُزَيْلِ عَنْ عَبْدِ الله قالَ إِنَّ أَهْلَ الإِسْلامِ لا يُسَيّونَ وَإِنْ أَعْلَ
٦٣٥٣ الجاهلية كانوا يُسَبُونَ حَثْا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِ عَوانَةَ عَنْ مَنْصُور عَنْ
إِبراهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْ اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ لْتَقَها وَاشْتَرَطَ
أَهْلُهَا وَلَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِىِ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ لِأُعْتِقَبَا وَانْ أَهْلَها
يَشْتَرطُونَ وَلاَهَا فَقَالَ أَعْتِها فَأَا الوَلَاُ لِنْ أَعْتَقَ أَوْ قَالَ أَعْطَى الثمنَ قَالَ
فاشَْرَتْهَا فَأَعْتَقَْها قالَ وَخُيْرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَها وَقَالَتْ لَوْ أُعْطِيتُ كَذا وَكَذا
الحديث به. قوله (السائبة) أى المهملة كالعبد يعتقه على أن لا ولاء لأحد عليه وكالبعير يترك
لا يركب ولا يحمل ولا يمنع من الماء والكلاً و ﴿قبيصة﴾ بفتح القاف وكسر الموحدة وبالمهملة
و﴿هزيل) مصغراً و ﴿عبد اللّه) هو مسعود واختصره البخارى وقصته أنه جاء
إلى عبد الله فقال انى أعتقت عبداً وجعلته سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا
فقال عبد الله أن أهل الاسلام لا يسيون وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون وأنت ولى نعمته ذلك ميراثه
قوله (اشتراط أهلها) يعنى يبيعونها بشرط أن لا يكون الولاء لهم و﴿خيرت : بلفظ المجهول
أى لماعتقت خيرت بين فسخ نكاحها واختيار نفسها وإمضاء النكاح واختيار الزوج واسم زوجها مغيث

١٧١
كتاب الفرائض
مَا كُنْتُ مَعَهُ قَالَ الأَسْوَدُ وَكَانَ زَوْجُها حُرَّا قَوْلُ الأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ وَقَوْلُ ابنِ
عَبَّاس رَأَيْتُهُ عَبْدًا أَصَحْ
باستبُ إِنْمِ مَنْ قَبَّأَ مِنْ مَوَلِهِ حَّمنا قُتَّةُ بنُ سَعِيد حَدَّثَا جَرِيْرٌ ٦٣٥٤
عَنِ الأَعْشَِ عَنْ إِبراهِ التّْخِيِّ عِنْ أَنِهِ قَالَ قَالَ عَلىَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ مَاعِنْدَنَا
كتابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّ كتابُ الله غَيْرَ هذهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ فَأَخْرَجَها فإذا فيها أَثْيَاءُ
مِنَ الجراحات وَأَسَنَانِ الابلِ قالَ وَفِيها المَدِينَةُ حَرَمُ مَا بَيْنَ عَيْ إِلَى نَوْرِ فَنْ
بضم الميم وبالمعجمة المكسورة وبالمثلثة. فان قلت ماوجه مناسبته بالترجمة . قلت لما كان الولا.
للمعتق استوى فيه السائبة وغير هامر الحديث أكثر من عشرين مرة. وقال البخارى: قول الحكم فى كون
زوجها حراً مرسل وقول الأسود فيه أيضا منقطع والأصح قول ابن عباس أنه عبد. فان قلت :
ما الفرق بين المرسل والمنقطع. قلت اختلف فيهما والمشهور أن المرسل قول غير الصحابى قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم و﴿ المنقطع هو أن يسقط من الاسناد رجل أويذكرفيه رجل منهم وقيل المنقطع
مثل المرسل وهو كل ما لا يتصل إسناده غير أن المرسل أكثر ما يطلق على مارواه التابعى عن رسول الله
صلى اللّه تعالى عليه وسلم. قال الخطيب: المنقطع ماروى عن التابعى فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله.
قوله (جرير) بفتح الجيم و{إبراهيم التيمى) بفتح الفوقانية وسكون التحتانية ابن يزيد من الزيادة و(غير
هذه الصحيفة﴾ حال أو هو استثناء آخر وحرف العطف مقدر كماقال الشافعى. قال: التحيات المباركات
الصلوات تقديره والصلوات و﴿من الجراحات أى من أحكام الجراحات و(أسنان الابل) إبل الديات
قوله (عير) بفتح المهملة وسكون التحتانية وبالراء جبل بالمدينة. قال القاضى عياض: وأما ﴿ثور)
يلفظ الحيوان المشهور فمنهم من كنى عنه بلفظ كذا ومنهم من ترك مكانه بياضاً لأنهم اعتقدوا أن ذكر
ثورخطأ إذليس فى المدينة موضع اسمه ثور. وقال بعضهم: الصحيح بدله أحد أى عير إلى أحدو قيل يحتمل
أن ثوراً كان اسمالجيل هناك إما أحدو إما غيره فخفى اسمه و﴿آوى) القصر فى اللازم والمدفى المتعدى

١٧٢
كتاب الفرائض
أحْدَثَ فيها حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدثَا فَعَلَيْهْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالمَلائِكَةَ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لَا
يُقْبِلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيامَةَ صَرْفٌ وَلَا عَدْلَ وَمَنْ وَالَى قَوْمَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِهِ فَعَلَيْهِ
لَغنَةُ اللّه وَالَلائِكَةُ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيامَةِ صَرْفُ وَلَعَدْلٌ
وَذَعَّةُ المُسْلِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهِ أَدْنَاهُمْ فَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمَا فَعَهْ لَنَةُ الله وَالمَلائِكَةُ
٦٣٥٥ وَالنَّاسِ أَجْعَيْنَ لَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيامَةِ صَرْفُ وَلَا عَدْلُ حَّتْنَا أَبُوْ نَعْمٍ
◌ََّا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ دِينارِ عَنِ ابْنِ مُمَ رَضِىَالله عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَنَّهِ
بابٌ إذا أَسْلَمَعَلَى يَدَيْهِ وَكَانَ الحَسَنُ لَا يَرَكَ لَهُ وَلايَةَ وَقَالَ النِيُّ صَلَى
أشهر و﴿ محدثاً﴾ بفتح الدال أى الرأى المحدث فى أمر الدين وبكسرها أى صاحبه الذى أحدثه
أى الذى جاء ببدعة فى الدين و﴿ الصرف} الفريضة و(العدل) النافلة وقيل بالعكس وقيل الصرف
التوبة والعدل الفدية والمراد باللعنة البعد عن الجنة دار الرحمة فى أول الأمر مطلقا. قوله ﴿ والى)
أى تخذهم أولياء له ولفظ ( بغير إذن مواليه) ليس لتقييد الحكم إنما هو إيراد الكلام على الغالب وقيل
هو للتأكيدلأنه إذا استأذنهم فى ذلك منعوه وفيه حرمة انتماء الانسان إلى غير أبيه وانتماء العتيق إلى غير
معتقه لمافيه من كفران النعمة وتضييع الحقوق وقطع الرحم. قوله (ذمة ؛ أى العهد والأمان
يعنى أمان المسلم للكافر صحيح والمسلمون كنفس واحدة فيه و﴿أدناهم) أى مثل المرأة والعبد فاذا
أمن أحدهم حربياً لا يجوز لأحدأن ينقض ذمته و(من أخفر) بالمعجمة والفاء أى نقض عهده مر
فى الحج فى باب حرم المدينة. قوله (بيع الولاء) بفتح الواو وبالمد وهو حق إرث المعتق من العتيق
وذلك لأنه غير مقدور التسليم ونحوه ﴿ باب إذا أسلم على يديه) وكان الحسن البصرى لايرى لمن
أسلم على يديه ولاية على ذلك المسلم يعنى لا يكون له ولاؤه ويذكر عن تميم بن أوس الدارى بالمهملة

١٧٣
كتاب الفرائض
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الَوَلاُ لِّنْ أَعْتَقَ وَيُذْكُرُ عَنْ تَمِ الدَّارِيّ رَفَعَهُ قَالَ هُو أَوْلَى
الَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَتِهِ وَاخْتَفُوا فِى عَّحِةِ هَذَا الْخَرِ حَدْنَا تَُبَةُ بِرُسَعِيدٍ عنْ ٦٣٥٦
مالك عنْ افِعِ عنِ ابنِ عُمَ أَنَّ عَائِقَةَ أُمَّالْمُؤْمِنَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ جارِيَةً
تُعْقُهَا فَقَلَ أَهْلُها ◌َيُكِها عَلَى أَنَّ وَلاَهَا لَنَا فَكَرَتْ لَرَسُولِ اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ
وَمَ فَقَ لاَيْنَعُكِ ذْلِكَ فَمَا الوَلَاءُ لِنْ أَعَْقَ حَتْنا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ
عنْ مَنْصُورِ عِنْ إِبراهِيم عن الأَْوَدِ عِنْ عَائِشَةَ رَضَى الله عَنْهَا قالَتِ اشْتَرَيْتُ
بَرِيرَةَ فَاشَرَطَأَهْلُهَا وَلاَها فَكَرَكْ ذلِكَ لِيِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَم ◌َقَالَ أَعْتِقِيها
فِنَّ الَوَلاَءِ لِنْ أَعْظَى الَورِقَ قَالَتْ فَعْتَقْتُهَا قالَتْ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللّه صَلَّىاللهُ
عَيْهِ وَسَلَمَنَرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَانِى كَذَا وَكَذَا مَامُ عِنْدَهُ
فاختارَتْ نَفْسَها
٦٣٥٧
والراء قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة فى الرجل يسلم على يديه رجل قال هو أو لى
الناس بمحياه ومماته. فان قلت مامرجع الضمير فى رفعه. قلت إلى حديث إذا أسلم على يديه بقرينة الترجمة
وهو الذى ذكره بعده وهو أولى الناس واختلف أهل الحديث فى صحته ولهذا ذكر البخارى فى التعليق
بصيغة التمريض ومن صححه أوله بأنه أولى به فى حياته بالنصرة وفى ماته بالغسل والصلاة عليه والدفن
لا فى ميراثه لأن الولاء لمن أعتق خصصه بالمعتق . فان قلت ماوجه تعلق حديث بربرة بالترجمة . قلت
اللام للاختصاص يعنى الولاء مختص بمن أعتقه وبدل المال فى إعتاقه قوله (محمد) قال الغسانى هو
محمد بن سلام و(جرير) بفتح الجيم ابن عبد الحميد و﴿الورق) بكسر الراء الدراهم المضروبة

١٧٤
كتاب الفرائض
٦٣٥٨ بابُ ما يَرِثُ الِّسَاءُ مِنَ الَوَلاءِ حَّثنا حَفْصُ بَُ حَدَّثَا هَّامْ
عَنْ نافعٍ عِنِ ابِ عَ رَضِى اله عَنْهُمَا قَالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَّىَ بَرِيَرَةً
فَقَالَتْ لِلنِ صَلّى الله عَيْهِ وَ أَنْ يَشِْر ◌ُونَ الَوَلاَ فَقَ النِّ صَلّى اللهُ
٦٣٥٩ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اشَرِها فَأَمَا الوَلَاُ لِنْ أَعْتَقَى حَدَثْنَا ابُ سَلَامِ أَخْبَرَنَا وِكِيعُ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُور عُنْ إبراهيم عنِ الأَسَوَدِ عْنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَالوَلاءُلِنْ أَعْطَى الوَرِقَ وَوَلِ الْنِعْمَةَ
٦٣٦٠ بابٌْ مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وابنُ الأُخْتِ مِنْهُمْ حَدَثًا آدَمُ حَدَّثَا
تشُحْبَةُ حَدّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ قُرَّةَ وَفَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بن مالِكْ رَضَ الهُ عَنْهُ عَنِ الَِّ
٦٣٦١ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَوْ كَ قَالَ حَّثْا أَبُ الوَليد
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ عَنِ النِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ ابْنُ أُخْتِ
القَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِم
٠
يعنى أعتقه بعد إعطائه و(قال) أى الأسود كان زوجها حراً وهو مرسل. قوله (( حفص) با هملتين
و(همام) هو ابن يحمي و(ابن سلام) بالتخفيف على الأشهر تمدو ( وكيع) بفتح الواووكسر الكاف
وبالمهملة و (معاوية بن قرة) بضم القاف وشدة الراء المزنى البصرى . قوله ﴿مولى القوم﴾ أى
عتبقهم منهم فى النسبة إليهم والميراث منه وابن أخت القوم منهم فى أنهيرثهم توريث ذوي الأرحام. قوله

١٧٥
كتاب الفرائض
باسْتْ ميراث الأَسير قالَ وكَانَ شُرَيْحٌ يُوَرِّثُ الأَسِيرَ فِى أَيْدِى الْعَدُوّ
وَيَقُولُ هُوَ أَحْرَجُ إليْهِ وَقَالَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِأَجِزْ وَصِيَّةَ الأَسِير وَعَنَاقَهُ
وَمَا صَنَعَ فى مالِهِ مَا لَمْ يَتَغَيِرْ عَنْ دِينِهِ فَّا هُوَ مَالُهُ يُصْنَعُ فِيه ما يَشَاءُ حدتها
أَبُو الوَليدِ حَدْتَ شُعبَةُ عَنْ عَدِىّ عَنْ أَبِ حازِمٍ عَنْ أَبِ هُرَرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَى
اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالَا فَلَوَرَتِهِ وَمَنَ تَرَكَ كَلَّا فِالَيْا
٦٣٦٢
بَابْ لا يَرِثُ الْمُ الْكَافِرَ وَلَ الكَافِرُ الُسْلِ وَذَا أَسْلَ قَلَ أَنْ
يُقْسَ الِرَاثُ فَامِاَ لَهُ حَّْا أَبْوُ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْ عنِ ابنِ شِهابٍ
عَنْ عَلَى بِنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُمَ بنِ مُتَّنَ عَنْ أُسَامَ بِنِ زَيْدِ رَضِىَالُ عَنْهُ أَنَّالشِّ
٦٣٦٣
(شريح) مصغر الشرح بالمعجمة والراء وبالمهملة ابن الحارث القاضى. قوله:﴿عدى) بفتح المهملة الأولى
وكسر الثانية ابن ثابت الأنصارى و﴿ أبو حازمَ﴾ بالمهملة والزاى سلمان وشركلاً﴾ أى عيالا.
قوله ﴿ إذا أسلم} غرض البخارى الرد على طائفة قالوا ورواية عن أحمد أنه يستحق الميراث إذا أسلم
قبل قسمة التركة وذلك لأن الاعتبار بوقت الموت لا بوقت القسمة . قوله (عمرو بن عثمان - ابن عفان
القرشى الأموى وكل من رواه عن ابن شهاب قال عمرو بالواو إلا مالكا فانه قال عمر ولم يختلفوا أنه كان
اعثمان ابن يسمى عمر والآخر عمراً إلا أن هذا الحديث لعمرو عند الجماعة. قال الكلاباذى: وهم مالك
فيه فقال عمر بدون الواو . فان قلت فى عدم بيان توريث المسلم من الكافر تنفير عن الشخص فى
إسلامه رجاء الارث من الكافر. قلت قطع الله الولاء بين المسلم والكافر ووعد المسلم بما هو خير
منه من ثواب الآخرة ومن غلبة المسلمين على الكافرين فى الدنيا بحيث لو غلب الأخ المسلم مثلا فى دار
الحرب على أخيه الوارث ملك رقبته وماله ونحو ذلك وفى الجملة الآخرة خير وأبقى . قوله { وليدته)

١٧٩
كتاب الفرائض
صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَ يَرَثُ المُسْلمُ الْكَافِرَ وَلاَ الكَافِرُ الْمَ
بَاسَبْتُ مِيرات العَبْدِ النَّصْرَ انِ وَمُكَاتَبِ النّصْرَانِ وَانْمِ مَنِ اتَى مِنْ وَلَهِ
٦٣٦٤ بابْتُ مَنْ أَدْعَى أَعَ أَوِ ابْنَ أَخْ حَدْنَا فََُّةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّ اللّيُ
عَنْ ابن شهاب عنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْ أَنْهَا قَالَت اخْتَصَمَ سَعْدُبْنُ
أَبِى وَقَّاصٍ وَعَبْد بْنُ زَمْعَةَ فِى غُلامِ فَقَالَ سَعْدُ هذا يارَسُولَ اللّهِ ابنُ أَخِى عُنْبَةَ
ابْنِ أَبِ وَقَّاصٍ عَبَدَ إِلَى أَنْهُ أَنْتُهُ انْظُرْ الَى شَبَهَهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هذَا أَّخِى
يارَسُولَ اللّهِ وُلِدَ عَلَى فِراشِ أَبِى مِنْ وَلِدَتِهِ فَظَرَ رَسُولُ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ
وَلَمَ إِلَى شَهِهِ فَرَأَى شَهَا بَيْنَ بِعَْةَ فَقَالَ هُو لكَ يَاعَبْدُ الَولَدُللفراش وَللعاهر
الَجَرُ وَاخْتَجِ مِنْهُ يَاسَوْدَةُ بِذْتَ زَمْعَ قَالَتْ قَلم يرَسَوْدَةَ قَطُ
٦٣٦٥ بابُ مَنِ ادْعَى الَى غَيْرِ أَبِهِ حَدْنا مُسَدَّدْ حَدْتَنا خالدٌ هُو ابْنُ عَدْ
الله حَدَّثَ خالِدٌ عَنْ أَبِ عُثمانَ عَنْ سَعْدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النِّ صَلّى اللهُ
٠٠
أى أمته و(لمير) أى ذلك الغلام واسمه عبد الرحمن «سودة) زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان
ذلك تورعامر الحديث آنفا. فان قلت حبنا ثلاث تراجم متوالية - باب ميراث العبد النصرانى)
﴿باب إثم من انتفى من ولدهَ﴾ ﴿باب من ادعى أخا أوابن أخ فالحديث لأى ترجمة من التراجم.
فلت الحديث ظاهر فى باب من ادعى أخاوهذا مما يؤيد ماذكروا من أن البخارى ترجم الأبواب
وأراد أن يلحق بها الأحاديث فلم يتفق له وخلى بين الترجمتين بياضاو النقلة ضموا البعض إلى البعض
قوله (خالد) الأول هو ابن عبد الله والثانى ابن ميران الحذاء ور أبو عثمان) عبد الرحمن النهدى

١٧٧
كتاب الفرائض
عَلَيْهِ وَسَلَ يَقُولُ مَنِ ادَّعَى الَى غَيْرِ أَبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالَةٌ عَلَيَهْ حَرَامٌ
◌َذَكَرْتُلَبِ بَكَرَةَ فَقَالَ وَأَنْ سَمَتْهُ أُتَ وَوَ عَلُهُ قَلِ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ
◌َيْهِ وَسَمَ حَّثْا أَصْبَغُ بُ الفَرِجِ حََّنَ ابُ وَهْبِ أَخْبَنِى عَمْرُ وعْنَ جَعْفَر ٦٣٦١
اِ رَبِيَ عْنِعِالكِ عْنِ أَبِ هُزَيْرَةَ عَنِ النِّ صَلّىالله عَلَيْهِ وَسَ لَْغُوا
عَنْ آبَائِكٌ فَنْ رَغِبَ عِنْ أَبِهِ فَهُوَ كُفْرَ
بإسبْبُ إذا أَدَعَت المرأةُ أَبْنَا حَّنَا أَبُو الَمان أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ قَالَ ٦٣٦٧
حََّناأَبُو الّادِ عِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عِنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْ قَالَ كَتِ امْرَ أَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُما جاءَ الَّتْبُ فَذَهَبَ بَابْنِ
إحداُما فَقَالَتْ لصاحبتها إِنَّمَاذَهَبَ بأبنك وقَالَتِ الأُخْرَى إِنّاذَهَبَ بابْك
فَتَحَا كَنَا إِلَى دَاوُ دَ عَلَيْهِ الَّلامُ فَقَضَى بِهِ لْكُبْرَى نَرَ جَنَا عَلَى سُلْمانَ بنِ دَاوُدَ
٠٠
كان يصلى حتى يغشى عليه و (ادعى) أى انتسب وهو يعلم ألا بدمن هذا القيد لأن الأثم يتبع العلم فان قلت
الجنة حرمها الله على الكافرين. قلت هذا والحديث الذى بعده أولوهما بأنه حق المستحل أو بكفران
النعمة وانكار حق الله تعالى وحق أبيه أو هو للتغليظ نحو ومن كفر فان الله غنى عن العالمين. قوله( فذكرته)
أى قال أبو عثمان ذكرت الحديث لأبى بكرة بفتح الموحدة واسمه تضيع صغر ضد الضر الثقفى و(عمرو)
هو ابن الحارث و(جعفر بن ربيعة) بفتح الراء والرجال الأربعة مصريون و﴿عراك) بكسر المهملة
وخفة الراء ابن مالك الغفارى بكسر المعجمة وبالفاء الخفيفة مر الحديث فى مناقب قريش. قوله
﴿فتحا كما﴾ أىالشخصان وفیبعضهافتحا کمتا . فان قلت: کیف نقض سلمانحكم داود . قلت حكما
(٢٣ - كرمانی - ٢٣ )»

١٧٨
كتاب الفرائض
عَلَيْهِمِالسَّلامُ فَأَخْبَرَ تَاهُفَقَالَ اتْتُونِى بِالسّكّيْنِ أَشُّقُهُ بَيْهُمَا فَقَالَتْ الْصُغْرَى لاَ تَفْعَل
يَرَْمُكَ اللهُ هُوَ أْبُهَا فَقَضَى بِهِ لُّصْغَرَى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَالله إِنْ سَمْعُتُ بِالْسّيْنِ
قَطَّ إلَّا يَوْمَذ وما كُأَ نَقُولُ إلَّ الُدْيَةَ
٦٣٦٨ بابُ القائِفِ حَّنا قَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عن ابنِ شِهاب
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائشَةَ رَضَى الله عَنْها قالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ
دَخَلَ عَىَّ مَسْرُورًا تَبَرُقُ أَسَارِيُرُ وَجْهِهِ فَقَالَ أَ تْرَىْ أَنَّ مُجَزِّزَا نَظَرَ آنفًا إلَى
٦٣٦٩ زَيْدِ بن حارثَةَ وَأُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ فَقَالَ إنَّ هذه الأَقْامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضُ حّنا
بالوحى وحكومة سلمان كانت ناسخة أو بالاجتهاد وجاز النقض لدليل أقوى على أن الضمير
فى فقضى يحتمل أن يكون راجعاً إلى داود . فان قلت لما اعترف الخصم بأن الحق لصاحبه كيف
حكم بخلافه. قلت لعله علم بالقرينة أنه لا يريد حقيقة الاقرار. النووى: استدل سليمان بشفقة
الصغرى على أنها أمه ولعل الكبرى أقرت بعدذلك به للصغرى ومر المدية. بالضم والفتح والكسر
وسكون الدال سميت بها لانه تقطع مدى حياة الحيوان والسكين لأنها تسكن حركته مر
الحديث فى كتاب الأنبياء قوله شر القايف ) من القيافة وهى معرفة الآثار وهى باصطلاح الفقهاء
من هو أهل للشهادة مجرب بعرض ولد فى أصناف منهم أحد أبويه وأصاب فى الالحاق به. قوله
تبرق ، بالضم ور الأسارير الخطوط ومر ألم ترى ك فى بعضها ألمترين النون قيل هو لغة ور مجزز)
بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاى المشددة الأ ولاية المدخى يسكون المهملة وكسر اللام وبالجيم وكانت
القيافة فى الجاهلية فى قبيلته كانت الكفار طعنوا فى نسب أسامة لأنه كان أسود وزيد بن حارثة
بالمهملة وبالمثلثة أبيض فلماسمع صلى الله عليه وسلم ماصح من إلزامهم به لأنهم كانوا يعتقدون قول القائف
فرح به لأنه زجر لهم عن الطعن فى نسبه وصار حجة أيضا فى شرعنا بتقريره صلى الله عليه وسلم

١٧٩
کتاب الفرائض
قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِ حَدَّتَنَا سُفْيانُ عَنِ الزُّهْرِىّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائشَةَ قَالَتْ دَخَلَ
عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّاله عَلَيْهِ وَمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ فَقَالَ بَا عَائشَةُ
أَ تَرَىْ أَنَّ مُجَزِّزَا لَدْلِىَّ دَخَلَ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيهِما قَطِفَةٌ قَدْ غَطَّا
رُؤُسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُما فَقَالَ إِنَّ هذه الأَقْدَامَ بَعْضُها مِنْ بَعْض
٠٠
والكوفيون لا يقولون به وتقدم فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم فى مناقب قريش. قوله(ذات
يوم﴾ أى يوما وهو من باب إضافة المسمى إلى اسمه وقيل الذات مقحم و﴿القطيفة) الكساء وكان
سروره صلى الله عليه وسلم به لكونه زاجراً لهم ومظهراً للحق والله أعلم.

١٨٠
كتاب الحدود
قِاللهِ الرّمّ الرَّحِيمِ
هـ
كتاب الحدود وما يحذر من الحدود
باسْبْ لَا يُشْرَبُ الَخْرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَسِ يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الإِيمانِ فىِ الزّنا
٦٣٧٠ خَعنى يَجِ بِنُ بِكَيْرِ حَدَقَ اللَيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِ بَكْرِ بِنِ
عَبْدِ الْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللّصَلّى اللهعَلَيْهِ وَسَّمَقَالَ لَ يْنِ الزَّانِ
حَِ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِفُ
حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنْ وَلَا يَتِْبُ نُهَ يَعُ النَّاسُ إلَيْهِ فِيها أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم
كتاب الحدود
﴿ باب لا يشرب الخمر) قوله ﴿ أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث راهب قريش
ولا يشرب الخمر. قال ابن مالك: هذا مما حذف فاعله وجانبية .. بفتح النون مصدر
وبضمها المال المنهوب يعنى لا يأخذ الرجل مال غيره قبراً وظلماً وهم ينظرون إليه ويتضرعون
وييكون ولا يقدرون على دفعه . فان قلت ما فائدة ذكررفع الا بصار. قلت إخراج مثل الموهوب المشاع