النص المفهرس
صفحات 1-20
المحمَّارِى
بشرخ الكِكَانى
دولاره
الزُّ العُشِرُونْ
-
طبعة أولى : ١٣٥٦هـ - ١٩٣٧ م
طبعة ثانية : ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م
حقوق الطبع محفوظة للناشر
دار إحياء التراث العربي
بيروت- لبنان
٢
كتاب النفقات
ـِاللهِ الرّمّ الر ◌َّحِيمْ
كتاب النفقات
وَفَضْلِ النَّقَةِ عَلَى الأَهْلِ وَيَسْتَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلِ العَفْوَ كَذْلِكَ يُبَنُ اللهُ
لَكُ الآياتِ لَّكُمْ تَفَكَّرُونَ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ وَقَالَ الْحَسَنُ العَفْوُ الفَضْلُ
٥٠٠٧ حّثنا آدَمُ بْنُ أَبِ إِياسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىّ بِنْ ثابت قَالَ سَعْتُ عَبْدَ الله
ابْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِىَّ عَنْ أَبِ مَسْعُودِ الأَنْصَارِىِّ فَقُلْتُ عَنِ النِّ فَقَالَ عَنِ النِّّ
صَّ الله عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ إِذا أَنْفَقَ الُسْمُنَفَقَةٌ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَخْتَسِبُ كَانَتْ لَهُ
٥٠٠٨ صَدَقَةٌ حَّثْا إِسْمَاعِيلُ قالَ حَدََّى مَالِكٌ عَنْ أَبِ الْإِنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ
بسم الله الرحمن الرحيم
کتاب النفقات
قوله ﴿العفو الفضل) أى الفاضل عن حاجته قال فى الكشاف: هو نقيض الجهد وهو أن
ينفق مالا يبلغ إنفاقه منه الجهد واستفراغ الوسع و﴿ آدم بن أبى إياس) بكسر الهمزة وتخفيف
التحتانية وبالمهملة و ﴿عدى) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية و﴿عبد الله بن يزيد) من الزيادة
و﴿أبو مسعود) هو عقبة بسكون القاف. قوله (عن النبى صلى الله عليه وسلم) أى أثرويه عن
النبي صلى الله عليه وسلم أو تقوله عن الاجتهاد و﴿تحتسبها﴾ أى يعملها حسبة لله قال النووى احتسبها
أى أراد بها اللّه تعالى وطريقه أن يتذكر أنه يجب عليه الانفاق فينفق بنية أداء ما أمر به و﴿أبو الزناد)
٠٠
٣
كتاب النفقات
أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ قَالَ اللهُ أَنْفْقْ
يا ابْنَ آدَ أُنْ عَلَيْكَ حَهْا يُحِ بْنُ فَرَعَةَ حَدََّا مَالِكٌ عَنْ نَوْرِ بِنْ زَيَدٍ ٥٠٠٩
عَنْ أَبِ الغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَ السَّاعِ عَلَى
الأَرْمَة وَالمسكين كالمجاهدِ فِى سَبِيلِ اللّه ◌َوِ القَائِ الَّلَ الصَّائِ النَّرَ حَّثنا ٥٠١٠
محَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخَبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْراهِيمَ عَنْ عامِبِنْ سَعْدٍ عَنْ
سَعْدَ رَضِى اللهُ عَنْهُقالَ كَانَ النُّّ صَلَى اللهُ عَيْهِوَمَعُودُنِى وَأَنَا مَرِيِضْ بِكَ
فَقُلْتُ لِ مَالْ أُوصِى بِالِى كُلَهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشّطْرُ قَالَ لَ قُلْتُ فَتَُّ قَالَ
الثُّلْثُ وَالنُُّ كَثِيْرٌ أَنْ تَدَعَ وَرَتَتَكَ أَعْنِاَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَلَ يَتَكَفَّفُونَ
بكسر الزاى وخفة النون عبد الله و﴿الأعرج﴾ هو عبد الرحمن. قوله (أنفق) هو بمعنى قوله
تعالى ((وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه)). قوله لا يحي بن فزعة) بالقاف والزاى والمهملة المفتوحات
و﴿ثُورَ﴾ بلفظ الحيوان المشهور و﴿أبو الغيث﴾ بفتح المعجمة وإسكان التحتانية وبالمثلثة سالم
مولى ابن المطيع القرشى و(الأرملة﴾ أتى لازوج لها والأرامل المساكين و﴿القائم الليل)
مثل الحسن الوجه فى الوجود الاعرابية وإن اختلفا فى بعضها بكونه حقيقة أو مجازاً. قوله (محمد
ابن كثير) ضد القليل و﴿سفيان) هو الثورى و﴿ سعد بن إبراهيم ﴾ بن عبد الرحمن بن عوف
و﴿عامرَ﴾ هو ابن سعد بن أبى وقاص و﴿ كثير} روى بالمثلاثة وبالموحدة وأما لفظ (الثلث)
الأول فبالنصب على الاغراء أو تقدير اعط والرفع على أنه فاعل يكفيك أو خبر مبتدأ محذوف
أو بالعكس و﴿أن تدع) أى أن تذر وتترك وهو بفتح الهمزة و﴿العالة) جمع العائل وهو الفقير
و﴿يتكففون الناس﴾ أى يمدون إلى الناس أكفهم للسؤال وإذا قصد بأبعد الأشياء عن الطاعة
وهو وضع اللقمة فى فم الزوجة وجه الله ويحصل به الأجر فغيره بالطريق الأولى وفى الحديث
٤
كتاب النفقات
النَّاسَ فِى أَيْدِيهِمْ وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرَفَعُها فِى فِى امْرَأَنَّكَ
وَلَعَلَّ اللهَيَرْفَعُكَ يَقْتَفِعُ بِكَ نَسْ وَيُضُرُ بِكَ آخَرُونَ
٥٠١١ بابُ وُجُوبِ النّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ وَالعِيالِ حَدَثْنَا عُمَرُ بنُ حَقْص
حَدْتَ أَبِى حَدََّا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صالح قالَ حَدْثَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِّى اللهُ
عَنْهُ قَالَ قَالَ النَُّّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ أَفْضَلُ الصَّدَةِ مَاتَرَكَ غِنَى وَالَُّ العُليا
خَيْرٌ مِنَ الَدِ السُّقْلَ وَأَبْدَأْبِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ المَرْأَةُ إِمَّ أَنْ تُطْعِمَنِى وَإِمَا أَنْ
تُطَلِي وَيَقُولُ الَبْدُ أَطْعِمْنِى وَاسْتَعْمِلْنِى وَ يَقُولُ الإِبْنُ أَطْعِمِى إِلَى مَنْ تَدَعُنِى
فَقَالُوا يَاأَبَا هُرَيْرَةَ سَمْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا
٥٠١٢ هُذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ حدَثْاْ سَعِيدُبْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَى الَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى
معجزة فانه انتعش منه وعاش حتى فتح العراق وانتفع به أقوام فى دينهم ودنياهم وتضرر به الكفار
مر فى الجنائز فى باب رثاء النبى صلى الله عليه وسلم قال ابن بطال: فان قيل كيف يكون اطعام الرجل
أهله الطعام صدقة وذلك فرض عليه فالجواب أن الله تعالى جعل من الصدقة فرضاو تطوعا ولاشك
أن الفرض أفضل من تطوع. قوله (عمر بن حفص) بالمهملتين و (الأعمش) هو سليمان
و(أبو صالح) هوذكوان السمان و{زيد عليا) هى المنفقة و﴿السفلى) هى السائلة ومباحثه تقدمت
فى الزكاة. قوله ﴿بمن تعول) أى ابدأ فى الانفاق بعد نفسك بعيالك ثم اصرف إلى غيرهم و (الكيس)
بكسر، كاف الوعاء وهذا انكار على السائلين عنه يعنى ليس هذا إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم
ففيه نفى يريد به الاثبت وإثبات يريد به النفى على سبيل التعكيس ويحتمل أن يكون لفظ هذا
إشارة الى الكلام الأخير ادراجا من أبى هريرة وهو يقول المرأة الى آخره فيكون إثباتا لا انكارا
٥
كتاب النفقات
عَبْدُ الرَّحْنِ بِنُ خَالِ بنِ مُسَافِ عَنِ ابنِ شِهَابِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةً
أَنَّ رَسُولَ اللّه صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِّ
وَابْدَأْ بَنْ تَعُولُ
باسبْتُ حَيْسِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَة عَلَى أَهْلِهِ وَكَيْفَ نَفَقَاتُ العيال
خَ شْ محمّدُ بِنُ سَلَامِ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابِ عَيْنَةَ قَ قَالَ لِ مَعَمَرٌ قَالَ لِى ٥٠١٣
الثّوْرِىُّ هُلَ سَمْتَ فِى الَّجُلِ يَجْمَعُ لَأَهْلِ قُوتَ سَهْ أَوْ بَعْضِ الَّنَةَ قالَ
مَعْصَرَ فَّ يَحْضْرِفِى ثَمَ ذَكَرَتُ حَدِيَاَ حَدَتَاهُ ابُ شِهابِ الَّهِّ عَنْ مالِكٌ بِنِ
أَوْس عنْ عُمَ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَ كَانَ يَبِعُ نَخْلَ نَّى
يعنى هذا المقدار من كيسه فهو حقيقة فى النفى والاثبات وفى بعضها بفتح الكاف يعنى من عقل أبى
هريرة وكياسته . قال التيمى: أشار البخارى الى أن بعضه من كلام أبى هريرة وهو مدرج فى الحديث
قال ابن بطال : فيه أن نفقته على الأهل محسوب فى الصدقة وإنما يبدأ بنفسه لأن حق نفسه عليه
أعظم من حق غيره بعد الله ورسوله ولا وجه لا حياء غيره باتلاف نفسه وفيه أن النفقة على الولد
هو مادام صغيرا لقوله الى من تدعنى وكذلك كل من لا طاقة له على الكسب كالزمن ونحوه
واختلفوا فى المعسر هل يفرق بينه وبين امرأته بعدم النفقة. قال أبو حنيفة: لا لقوله تعالى ((وان
كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة)) ولقوله ((إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله)) فندب الى انكاح
الفقير فلا يجوز أن يكون الفقر سببا للفرقة وقال الأئمة الثلاثة هى مخيرة بين الصبر والفسخ لقولها
إما أن يطعمنى وإما أن يطلقنى ولقوله تعالى ((ولا تمسكوهن ضرارا)) وإذا لم ينفق عليها فهو مضربها
وأما الآية الأولى فهى فى المداينات والثانية فلم يرد الفقير الذى لا شىء معه للاجماع على أن مثله
٦
كتاب النفقات
٥٠١٤ النَّضير وَيَحْسُ لِأَهْلِ قُوتَ سَفَتِمْ حَّثْاْ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَلَ حَدَّثَى الَّيُ
قالَ حَدَّثَى عُقَيْلُ عِنِ ابِنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَنِى مَالِكُ بِنُ أَوْسٍ بِ الَثَانِ وكَانَ
محَّدُ بْنُ جُبِرْ بِ مُطْعِمٍ ذَكَرَلِذِكْرًا مِنْ حَدِيثِ فَانْطَقْتُ حَتّى دَخَلْتُ عَلَى
مالِكِ بنِ أَوْس فَتُهُ فَقَالَ مالكٌ أَنْطَقْتُ حَى أَدْخُلَ عَلَى عَ إِذْ أَنَاُ حَاجُهُ
يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِى ◌ُّانَ وَعَبْدِ الْنِ وَالْزَيْرِ وَسَعْدِ يَسْتَأْذُونَ قَلَ نَعْ
فَذَ لَهُمْ قَ فَخَلُوا وَسَلُّو ◌َلَسُوا ثُمَ لَ يَفَإِلاَ فَقَالَ لِعُمَرَ هَلْ لَكَ فِى
عَلَى وَعَبَّاسِ قَالَ نَمْ قَذِنَ لَهُ فَّا دَلاَ سَلَمَا وَجَا فَلَ عَبَّاسُ يَا أَمْيَرَ
المُؤْمِنِينَ أَقْضِ بَيْنِى وَبَيْنَ هَذَا فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَنُ وَأَعْحَابُهُيَأَمِيرَ المُؤْمِنِينَ اْض
ليس مندوبا على النكاح. قوله ﴿سعيد بن عفير) مصغر العفر بالمهملة والفاء والراء و(عبد الرحمن)
ابن خالد بن مسافر ضد المحاضر بلفظ الفاعل المصرى ولفظ (ظهر) دقحم أو هو بمعنى الاستظهار
قوله (محمد) هو ابن سلام و(وكيع) بفتح الواو وكسر الكاف وبالمهملة و(ابن عيينة) هو
سنميان و﴿معمر) بفتح الميمين واسكان المهملة و﴿الثورى﴾ هو سفيان و(بنو النضير) بفتح
النون وكسر المعجمة وبالراء. قال ابن بطال: فيه دليل على جواز ادخار القوت للأهل وأنه لا يكون
حكرة وفيه ردعلى الصوفية فى قولهم ليس لأحد ادخار شىء من يومه لغده وان فاعله أساء الظن
بربه ولم يتوكل عليه حق التوكل . قوله (مالك بن أوس) بفتح الهمزة وسكون الواو وبالمهملة
﴿ابن الحدثان) بفتح المهملتين وبالمثلثة والنون و﴿محمد بن جبير) مصغر ضد الكسر ابن مطعم
بفاعل الاطعام يعنى سمع بعض الحديث منه ثم استكشف عن مالك فروى بتفصيله له وريرفا)
بفتح التحتانية وإسكان الراء وفتح الفاء مهموزا وغير مهموز اسم حاجب عمر رضى الله عنه
٧
كتاب النفقات
بَنْهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ فَقَالَ عُمَرُ اتَّدُوا أَنْشُدُكُمْ بِاللّه الَّذِى بِه تَقُومُ
السَّمُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ لَنُورَثُ
مَتَرَكْنَا صَدَقُ يُرِيدُ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ قَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَلَ
ذْلِكَ فَأَقْبَلَ مُمُ عَلَى عَلَى وَعَّس ◌َقَالَ أَنْتُبُل ◌ِلّه هَلْ تَعْلَمَان أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَقَالَ ذَلِكَ قَالاَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ قَالَ مُرُ فَانِى أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا
الأَمْ أَنَّ اللّهَ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فىِ هَذَا الَمَالِ بِشِْلَمْ
يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ قَالَ اللهُ مَا أَقَاللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ إلَى قَوْلِهِ قَدِيرٌ فَكَتْ
هذه خَصَ لَسُولِ اللّه صَلَى اللهُ عليهِ وَسَّمَوَاللّهِ مَا احْتَارَهَا دُونَكُمْ وَلاَ أْتَأْثَرَ
بِا ◌َلْكُمْ لَقَدْ أَعْطَاُ كُوهَا وَبََّ فِيكُمْ حَتَّى يَقَ مِنْهَ هَذَا الَمالُ فَكَنَ
رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم ◌ُنفِقُ عَلى أَهْلِتَفَقَةَ سَِّمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ ثْ
يَأْخُذُ مَقَ فَجْعَلُ بَجْعَلَ مَالِ اللّهِ فَعَمِلَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللّهِ صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ
حَيَتَهُ أَنْشُدُّكْ بِاللّهِ هَلْ تَعْلَمُنَ ذلِكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ لَعَلَىّ وَعَبَّاسِ أَنْشُدُا بالله
و﴿انتدوا﴾ أمر من الاتتاد وهو التأنى وعدم التعجيل و﴿أنشدكم) بضم الشين أى أسألكم
بالله ولم يعطه غيره لأن الفىء كله أو جله على اختلاف فيه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم
و﴿ما احتازها ﴾ بالمهملة والزاى أى ما جمعها لنفسه دونكم و ﴿ما استأثر) أى ما استقل وما تفرد
بها يقال استأثر فلان به إذا أخذه لنفسه و ﴿بها﴾ أى فرقها و ﴿هذا المال﴾ أى فدك ونحوها
٨
كتاب النفقات
هَلْ تَعْلَان ذلكَ قالا نَعَمْ ثُمَّ تَوَّى اللهُ نَّهُ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكْر
أَنَا وَلِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَقَهَا أَبُو بَكْرٍ يَعْمَلُ فيها بِمَا عَلَ
بِهِ فيها رَسُولُ اللّه صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَتْمُ حَيَّذِ وَأَقْلَ عَلَى عَلى وَعَسِ
تَوْعُمان أَنَّأَبابَكْرُ كَذَا وَكَذَا وَاللهُيَعلَّ فيها صادِقٌ بَارٌّ راشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ
ثُمْ تَوَّ اللهُأَكْرِ فَقُلْتُ أَنَاوَلِّ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَبِ بَّكْرِ
فَضْتُهُ سَنِ أَعْمَلُ فيها بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَبُو بَكْرِ
ثمّ ◌ِتُانى وَكَلَتْكُ وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُ جَمِيعٌ حِثَْى تَسْأَى نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَخْيَكَ
وَى هَذَا يَسْأَلُ نَصِيبَ امْرَأَّهِ مِنْ أَيها ◌َقُلْتُ إِنْ شُ دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمُ عَلَى أَنَّ
عَلَيْكُاَ عَهْدَ اللّهَ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِها بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَمَ وَبِمَا عَمِلَ بِهِ فِيها أَبُو بَكْر وَبِمَا عَمْتُ به فيها مُنْذُ وَلَيْهَا وَإِلَّا فَلاَ
و﴿تزعمان) خبر لقوله أنتما وكذا (لا نعطى ميراثنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم)
و ﴿صادق﴾ أى فى القول ﴿بار) أى فى العمل ﴿راشد) أى فى الاقتداء برسول الله صلى الله
تعالى عليه وسلم و(جميع) أى مجتمع لم يكن بينكما منازعة و ﴿ابن أخيك) أى رسول الله صلى الله
عليه وسلم و﴿امرأته﴾ أى فاطمة. الخطابى: هذه القصة مشكلة فانهما أخذاها من عمر على الشريطة
واعترفا بأنه صلى الله عليه وسلم قال ما تركنا صدقة فما الذى بدالهما بعد ذلك حتى تخاصما والمعنى
فيه أنه كان يشق عليهما الشركة فطلبا أن يقسم بينهما ليستبد كل واحد منهما بالتدبير والتصرف فيها
يصير اليه فمنعهما عمر القسم لئلا يجرى عليهما اسم الملك لأن القسمة تقع فى الأملاك وبتطاول الزمان
٩
کتاب النفقات
تُكَانِى فِيهَا فَقُلُما أدَفَعْها إِلَيْا بِذَلكَ فَفَعُهَا إِلْكُمُ بِذْلِكَ أَنْشُدُ هُمْ بِاللّهِ هَذْ
ے
دَفَعُهَا إِلَيْمَا بِذَلِكَ فَقَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ قَلَ فَأَقْبَلَ عَلَى عَلى وَعَسٍ فَقَالَ أَنْتُكُا
باللّهَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُ بِذَلكَ قَالَ لَعَمْ قَالَ أَقَتْمَسَانِ مِنِّى قَضَ غَيْرَ ذلكَ فَوَالَّذِى
بَاذْهَقُومُ الَّمُ وَالأَرْضُ لَقْضِى فِيهَا قَضَاءَ غَيْرَ ذلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ
٠٠٠
فَإنْ تَجَرْتُما عَنْهَا فَادْفَعَاهَا فَأَنَا أَكْفِيكَُمَا
/
بابْ وَقَالَ الله تَعالى وَالوَالدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْن كاملَيْنْ
◌ِنْ أَرَادَأَنْ يُِ الرَّضَاعَةَ إلَى قَوْهِبِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالَ وَحَمْلُهُ وَفَصَالُهُ
ثَلَاتُونَ شَهْرًا وَقالَ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِنْفِقْ ذُوسَعَةٍ مِنْ سَتَه
٠٠
وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِرِزْقُ إِلَى قَوْلِهِ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرَا وَ قَالَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيّ نَى
الله أَنْ تُضَارَ وَاللَّه ◌ِوَدِها وَذَلِكَ أَنْ تَقُولَ الوَالِدَةُ لَسْتُ مُرُضعَتَهُ وَهْىَ أَمْثَلُ
لَهُ غذاءَ وَ أَشْفَقُ عَيْهِ وَأَرْقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا فَيْسَ لَا أَنْ تَأْتِى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَا مِن
نَفْسِهِ ماجَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلَوْلُودِلَهُ أَنْ يُضَارَ بِوَهِ وَالدَهُ فَيَمَْهَا أَنْ
/
تُرْضِعَهُ ضِرَارَالَا إِلَى غَيْهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِبِ
نَفْس الوَالِد وَالَوَالَةِ فَانْ أَرَدَا فِصالَا عَنْ تَرَاض مِنْهُمَا وَنَشَاوُرِ فَلاَ جُنَاحَ
٠
٠٠
(٢ - كرمانی - ٢٠ »
مے
١٠
كتاب النفقات
عَلَيْهِمَا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاض مِنْهُمَا وَتَشَاوُر فصالُهُ فطامُهُ
نَفَقَة المرْأة إذا غابَ عَنْها زَوْجَها وَنَفَقَة الوَلَدِ حّشا ابْنُ
بات
٥٠١٥
و وو
مُقاتل أخْبَرَنا عبد اللّه أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبر نى عَروَةَ أَنْ عائشَةَ
رَضَ اللهُ عَنْها قَالْ جَامَتْ هُنُ بِنْتُ ◌ُتْبَةَ فَقَالَتْ يَرَسُولَ اللّه إِنْ أَباسُفْيَنَ
رَجُلٌ مَسِيْكُ فَهَلْ عَلَى حَرِّجُ أَنْ أُْعَ مِنَ الَّذِى لَهُ عِيالَا قَ لا إِلَّ بِالَّعُرُوف
٥٠١٦ حَتْا يَحْيِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الََّزَّاقِ عِنْ مَعَمَر عَنْ هَامِ قَ سَمْعُ أَبَا هُرَيْرَةَرَضَى
اللهُ عَنْهُ عِنِ النِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَ قَالَ إذا أَنْفَقَتِ الْرَةُ مِنْ كَِْ زَوْجِها
عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ قَهُ نَصْفُ أَجْره
٠
تظن به الملكية مر فى الجهاد فى باب فرض الخمس . قوله (محمد بن مقاتل) بكسر الفوقائية و﴿هند
بنت عتبة) بضم المهملة وإسكان الفوقانية وبالموحدة امرأة أبى سفيان أم معاوية و(مسيك)
بفتح الميم وكسر المهملة الخفيفة وبكسرها وتشديد المهملة أى يمسك ماله لا يعطيه غيره يعنى بخيل
قوله ﴿الا بالمعروف) فان قلت ما معناه قلت يعنى لا يطعم إلا بالمعروف مر فى كتاب المناقب
قوله (يحيى) اما ابن موسى وأما ابن جعفر و ﴿معمر) بفتح الميمين و ﴿همام) بفتح الهاء وشدة
الميم. فان قلت كيف يكون لها نصف أجره بدون إذنه قلت ذلك فى الطعام الذى يكون فى البيت
لأجل قوتهما جميعا أو المراد به غير أمره الصريح بأن يكتفى فى الانفاق بالعادة أو بالقرائن فى
الاذن. قال ابن بطال : وجه هذا الحديث فى هذا الباب وان كان فى صدقة التطوع أنه كما كان للمرأة
أن تتصدق من مال زوجها بغير أمره بما تعلم أنه يسمح بمثله وذلك غير واجب كان أخذها من ماله
بما يجب عليه أولى. قوله ﴿أمثل﴾ أى أفضل و﴿المولودله) هو الأب. قال فى الكشاف: فان
قلت لم قيل المولود له دون الوالد قلت ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم لأن الأولادللآباء ولذلك
١١
كتاب النفقات
باتُ عَمَلِ الْرَة فِى بَيْتِ زَوْجها حدّثنا مُسَدَدْ حَدَّثَنَا يَخِي عَنْ ٥٠١٧
شُعْبَةَ قَ ◌َحْتَى الَحَكُمْ عِنِ ابْنِ أَبِ لَى حَدََّنَا عَلى أَنَّ ◌َاطِمَةً عَلَيْهِمَا الَّلامُ
أَتَتِ النّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَشْكُو ◌َلْهِ مَاتَى فِى ◌ِدِها مِنَ الََّحِى وَبَهَا أَنَّهُ
جَهُ رَقِيْقٌ فَلَمْ تُصادِقُ فَكَرَتْ ذِكَ لِعَائِشَةَ فَمَّا جَ أَخْبَرَتُهُ عائشَةُ قالَ
◌َنَا وَقَدْ أَخَذْنا مَضاجَعَنَا فَذَهْبِنَا نَقُومُ فَقَلَ عَلَى مَكَانُكُاَ فَقَعَدَيِْ وَيْنها
حَتّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِى فَقَالَ أَلَا أَدُلُّكُا عَلَى خَيْرُ بِمَّا سَأَنُْما إذا
أَخَذْتُاَ مَضَاجَكُمْ أَوْ أَوَ يُمْ إِلَى فِرَاشِكَا فَسَبِحَا ثَلاثَا وَثَلاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلاثًا
وَثَلَائِيْنَ وَكَبِرَا أَرْبَا وَتَائِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُ مِنْ خَادِمِ
باسبُ خَادِمِ المَرْأَةُ حّثنا الخَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَ عُبَدُ الله بْنُ ٥٠١٨
ينسبون اليهم لا الى الأمهات. قوله ﴿إلى غيرها ) متعلق بمنعها أى منعها منتهيا الى ارضاع غيرها
أو بقوله تقول أى يقول ذلك المذكور الى غير هذه الكلمات ﴿باب عمل المرأة) قوله ﴿الحكم)
بالمفتوحتين (ابن عتبة﴾ مصغر عتبة الدارو ﴿ابن أبى ليلى) بفتح اللامين عبد الرحمن و﴿لم
تصادفه ) بالفاء أى لم تره حتى تلتمس منه خادما و﴿على مكانكما) أى الزما مكانكما ولا تتحركا منه
قوله ﴿خير) فان قلت لاشك أن للتسبيح ونحوه ثوابا عظيما لكن كيف يكون خيرا بالنسبة الى
مطلوبها وهو الاستخدام قلت لعل الله تعالى بالتسبيح يعطى للمسبح قوة يقدر على الخدمة أكثر
بما يقدر عليه الخادم أو يسهل الأمور عليه بحيث يكون فعل ذلك بنفسه أسهل عليه من أمر الخادم
بذلك أو معناه أن نفع التسبيح فى الآخرة ونفع الخادم فى الدنيا والآخرة خير وأبقى . قوله
﴿الحميدى) مصغر الحمد منسوبا عبد الله و ﴿عبيد اللّه) هو ابن أبى يزيد من الزيادة المكى. وقال
١٢
كتاب النفقات
أَبِ يَدِيدَ سَمَعَ مُجَاهِدَا سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ أَبِ لَى يُحَدِّثُ عَنْ عَلىِ بْنِ أَبِ
طَالبِ أَنَّ فَطَمَةً عليها السّلامُ أَتَتِ الَِّّ صَلَى اللّهُ عَلَّهِ وَسَلَ تَسْأَهُ خَادِمَا فَقَالَ
أَلَ أُخْرُكِ مَا هُوَ خَيْلَكَ مِنْهُ تُسَبِحِينَ الله عِنْدَامِكِ ثَلَاثًا وَثَلَئِنَ وَ تَحْمَدِينَ
اللّهَ ثَلَتَ قَلَائِينَ وَتُكِيَنَ اللهَ أَرْبَعَا وَثَلَائِيَنَ ثُمْ قَلَ سُفْيَانُ إِحْدَاهُنْ أَرْبَعْ
وَثَلَاتُونَ فَا تَرَكُها بَعْدُ قِيلَ وَلَاَ لْلَةَ صِفِينَ قَالَ وَلَاَ لَيْهَ صَفْيَنَ
٠٠
٥٠١٩ بابُْ خِدْمَةِ الَّجُلِ فِى أَهْلِهِ حَّثنا مَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَ شُعْبَةُ
/٠
عَنِ الْحَكَ بْنِ عَةَ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَوِيِّدَ سَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ الهُ
عَنْهَمَا كَنَ الُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَصْنَعُ فِىِ الَيْتِ قَلَتْ كَانَ فِى مِنَ
أَهْلِ فَذَا سَمَعَ الأَذَانَ خَرَجَ
بابْ إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الَّجُلُ فَلَْرْأَةُ أَنْ تَأْخُذَ بَغَيْرِ عِلْه مَا يَكْفيها وَوَلَدَها
سفيان أولا على التعيين ( التكبير أربع وثلاثون﴾ وقال آخرا على الابهام إحداهن أربع وثلاثون
وقال على رضى الله عنه ما تركت هذه الأذكار بعد ذلك قط فقيل له ولا ليلة صفين بكسر المهملة
وكسر الفاء المشددة وسكون التحتانية وبالنون وهو موضع بين العراق والشام فيها وقعت محاربة بين
على ومعاوية فقال ولا تلك الليلة لم يمنعنى منها عظم ذلك الأمر والشغل الذى كنت فيه منها. قوله
﴿محمد بن عرعرة) بفتح المهملتين وإسكان الراء الأولى و﴿الحكم) بفتحتين ابن عيينة و﴿ الأسود)
ضد الأيض (أن يزيد﴾ من الزيادة و﴿المهنة) بكسر الميم وإسكان الهاء الخدمة وفيه أن خدمة
١٣
كتاب النفقات
بالمَعْرُوف حَدَّنْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَى حَدَّتَ يَحِى عَنْ هِشامٍ قَالَ أَخْبَرِ أَبِ عَنْ ٥٠٢٠
ورت 2 0 و ورة/ لتر
عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَبِنْتَ عُتْبَ قَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنْ أَبَاسُفْيَنَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ
يُعْطِى مَا يَكْفِى وَوَلَى إِلَّمَا أَخَذْتُ مِنْهُوَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَلَ خُذِى مَ يَكْفِيك
وَوَلَدَك بالمعروف
بابُ حفْظ المَرَةَ زَوْجَهَا فِى ذَات يَدِه وَالْفَقَةِ حَمْنَا عَلَيُّبْنُ عَبْدِ ٥٠٢١
اللّه ◌َحَدْتَ سُفْيَانُ حَدَّثَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَّهِ وَأَبُوُ الِنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ
أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ خْرُ نِسَاءِرَكِبْنَ الإِلَ نِسَاءُ
قُرَيْشَ وَقَالَ الْآخَرُ صالحُ نساء فُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَد فى صغَرهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى
الدار وأهلها سنة عباد الله الصالحين وفضيلة الجماعة. قوله (محمد بن المثنى) ضد المفرد و(هند)
بنت عتبة بضم المهملة وسكون الفوقائية و﴿شحيح .. أى بخيل وفيه جواز خروج المرأة والسؤال
عن الأحكام وكلامها مع الأجنبى للحاجة ووصف الانسان بمافيه من النقصان عند الاحتياج وأن
لصاحب الحق أن يأخذ حقه بغير إذن من عليه وأن يأخذ من غير جيسه ووجوب النفقة بالمعروف قيل
وفيه جواز القضاء على الغائب. قوله ﴿إن طاوس ) هو عبد الله الهمدانى اليمانى و﴿أبو الزناد) بكسر الزاى
وخفة النون عطف على ابن طاوس ولفظ (عن أبى هريرةَ﴾ متعلق بطاوس أيضا لأنه سمع منه
فهو فى مرتبة الأعرج و(نساء ركبن الابل: كناية عن نساء العرب و﴿الآخر) بفتح الخاء أى
قال أحدهما خير نساء وقال الآخر صالح نساء و﴿أحناه - من الحنو وهو الشفقة والعطف وكان
القياس أن يقال أحناهن لكن قيل العرب فى مثله لا يتكلمون به إلا مفرداً أو لعله باعتبار المذكور
أو باعتبار لفظ النساء و ﴿أرعاه) أى أحفظه وهو من الارعاء يعنى الابقاء و(ذات يده)
١٤
كتاب النفقات
زوج فى ذَات ◌َيَدِه وَيُذْكُرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّس ◌َنِ النَّيِّ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٥٠٢٢ باسبُ كْوَة المَرْأَةً بِالمعْرُوفِ حَّثنا حَجَاجُ بنُ مِنْال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
قالَ أَخْبَبِى عَبْدُ الَلِكِ بِنُ ◌َيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ عَنْ عَلَى رَضِىَ اللهُ
عَنْهُ قَالَ آتَى إِلَىّالنُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حُلَّ سِيَاءَ فَبْتُهَا فَأَيْتُ الغَضَبَ
فِى وَجْهِهِ فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نسائى
٥٠٢٣ بابُ عَوْن المَرْأَةَ زَوْجَهَا فِى وَلَه حدثنا مُسَدَّدُ حَدَثَا حَادُبِنُ زَيْدِ
عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّه رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ هَكَ أَبِى وَرَكَ سَبْعَ
بَنَاتِ أَوْ تِسْعَ بَاتِ فَزَوَّ جُْ امْرَأَةٌ نَفِيأَ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ
أى ماله المضاف اليه وفيه فضيلة القرشيات وهاتين الخصلتين مر فى كتاب الأنبياء فى باب مريم
قوله (حجاج) بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى (ابن منهال) بكسر الميم وسكون النون
و(عبد الملك بن ميسرةَ﴾ ضد الميمنة و(زيد بن وهب) هو أبو سليمان الجهنى قال رحلت إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض وأنا فى الطريق و﴿الحلة) إزار ورد ود(السيراء) بكسر
المهملة وفتح التحتانية وبالراء وبالمد برد فيه خطوط صفر قيل هى مضلعة بالحرير وقيل انها حرير
محض وضبطوا الحلة بالاضافة والتنوين قال شارح التراجم المعروف ما يقتضيه الحال واستنبطه
ههنا من رمى فاطمة بالقطعة من الحلة لما كانوا فيه من ضيق الحال. قوله (حماد) بفتح المهملة
وشدة المم و(عمرو) هو ابن دينار و ﴿مثلهن) أى صغيرة لا تجربة لها فى الأمور. قوله ﴿حميد)
١٥
كتاب النفقات
وَسَ نَزَوَّجْتَ يَ جَابِرُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ بِكْرًا أَمْ تَّا قُلْتُ بَلْ تَيِّبًا قَالَ فَلَّ
جَارِيَةٌ ثُلاَعُهَا وَتْلَاعِبُكَ وَتُضَاحِكُها وَتُضَاحِكُكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللّه
هَكَ وَتَكَ بَاتٍ وَإِنِى كَرِهْتُ أَنْ أَجِيتَهُنَّ بِثْلِنَّ فَزَوَّجْتُ امْرَأَةٌ تَقُومُ
عَلَيْنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ فَقَالَ بَارَكَ الله أَوْ خَيْرًا
بَاسَبُْ نَفَقَةَ الْمُعْسِرِ عَلَى أَهْلِهِ حَدَثْنَا أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ حَدْثَا إِبْرَاهِيمُ ٥٠٢٤
ابْنُ سَعْد حَدَّ ابْنُ شِهابِ عَنْ مَُيْدٍ بِنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ
عَنُ قَ أَى النَّ صَلَى اللهُ عَلَهِ وَسَمَ رَجُلٌ فَقَالَ هَكْتُ قَلَ وَلَ قَالَ وَقَعْتُ
عَلَى أَهْلِ فِى رَمَضَانَ قَالَ فَأَعْ رَقَةَ قَ لَيْسَ عِنْدِى قَالَ فَهُمْ شَهْرَيْنِ مُتَبَيْن
قَالَ لَ أَسْتَطِيعُ قَالَ فَأَطْعِمْ سَِّ مِسْكِينَ قَ لَا أَجِدُ فَأْتِىَ الُّّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَ بِعَرَقِ فِيهِ نَرٌ فَقَالَ أَيْنَ السَائِلُ قَالَ هَا أَنَاذَا قَالَ تَصَدِّقْ بِهِذَا قَالَ عَلَى
أَحْوَجَ مِنَّا يَارَسُولَ اللّه فَوَالّذِى بَكَ بالَحْقَ مَا بَيْنَ لاَبَيْا أَهْلُ بَيْتَ أَحْوَجُ مِنَّا
فَضَحِكَ النِّ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتّى بَدَتْ أَنْابُهُ قَ فَأَتْمُ إذَا
بلفظ تصغير الحمد ابن عبد الرحمن بن عوف و ﴿العرق) بفتح المهملة والراء وبالقاف المنسوجة
من الخوص و ﴿لابتيها﴾ أى الحرتان اللتان يكتنفان المدينة مر فى كتاب الصوم وهذا كان
مخصوصا به قال ابن بطال عون المرأة زوجها فى ولده من غيرها ليس بواجب عليها وإنما هو من
١٦
كتاب النفقات
بَابُْ وَعَلَى الَوَارث مِثْلُ ذلكَ وَهَلْ عَلَى الَرَةَ مِنْهُ شَىْءٌ وَضَرَبَ اللهُ
٥٠٢٥ مَثَلاَرَ جُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمْ إِلَى قَوْلِهِ صراطٍ مُسْتَقِيمٍ حدثنا موسى بن إسماعيلَ
◌ََّنَا وُهَيْبٌ أَخْبَنَا هِشْ عَنْ أَبِهِ عِنْ زَيَْ أبَةِ أَبِى سَمَةً عِنْ أُمِّ سَلَمَةَ
قُلْتُ يَرَسُولَ اللّه هَلْ لِ مِنْ أَجْرِ فِى ◌َّى أَبِ سَلَمَةَ أَنْ أُنْقَ عَلْمِ وَلَسْتُ
٥٠٢٦ بتارَكَتْ هَكَذَا وَهُكَذَا إِثْنَا هُمْنِى قَالَ نَعَمْ لَكَ أَجْرُ مَا أَنْقَقْتِ عَلْهِمْ حَشْا
مُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّقَا سُقْيِنُ عِنْ هِشَامٍ بِنِ عُرْوَةَ عنْ أَبِهِ عِنْ عَائِشَةَ رَضَ
جميل المعاشرة ومن سير الصالحات قال إنما أراد البخارى بحديث المواقع إثبات نفقة المعسر على
أهله حيث قدمها على الكفارة بتجويز صرف ما فى العرق إلى أهله دون كفايته (باب وعلى الوارث
مثل ذلك) قال ابن بطال اختلفوا فى معنى مثل ذلك فقيل هو أن لا يضار وقيل هو مثل ما كان
على الوالد من أجر الرضاع إذا كان الولد لامال له وكذا فى الوارث فقيل هو عام لكل من كان
من الورثة وقيل من كان ذا رحم للمولود وقيل هو المولود نفسه وقيل هو وارث رجلا دون المرأة
وقيل هو الباقى من الوالدين وقال الثورى: إن بقى الأم والعم فعلى كل واحد رضاعه بقدر ميراثه
وإلى رد هذا القول أشار البخارى بقوله وهل على المرأة منه شىء يعنى من رضاع الصبى ومؤنته وشبه
منزلة المرأة من الوارث بمنزلة الأبكم الذى لا يقدر على النطق من المتكلم وجعلها كلا على من يعولها
قال شارح التراجم مقصود البخارى الرد على من أوجب النفقة والارضاع على الأم بعد الأب
وذلك لأن الأم كل على الأب ومن تجب النفقة عليه كيف تجب عليه لغيره وحمل حديث أم سلمة
على التطوع لقوله لك أجر وحديث هند إذ أباح لها أخذها من ماله دل عليه سقوطها عنه فكذلك
بعد وفاته قال وفى استدلاله نظر إذ لا يلزم من السقوط عنها فى حياة الأب القائم بمصالحه السقوط
بعده أقوله يحتمل أن يقال الترجمة ذات جزئين ومقصوده من الحديث الأول الجزء الأول منها
ومن الثانى الجزء الثانى وهو أنه ليس على المرأة شىء أى عند وجود الأب وإنما قيدناه به ليتصور
كون الأم كلا على الأب وهذا أظهر. قوله (وهيبج مصغر الوهب ( وأم سلمة) بفتحتين اسمها
١
١٧
كتاب النفقات
اللهُ عَنْها قالَتْ هِنْهُ يَارَسُولَ الله إِنَّ أَبَاسُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَلْ عَلَّ جُنَاحٌ أَنْ
آخُذَ مِنْ ماله ما يَكْفِى وَبِىَّ قالَ خُذِى بِالمَعْرُوف
باسبُ قَوْلِ النِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ مَنْ تَرَكَ كَّا أَوْ ضَيَاءًا فَّ
حَّثْا يَحِ بُ بُكَثْرٍ حَدَّثَ لَيُ عِنْ عُقْلٍ عِنِ ابنِ شِهابِ عَنْ أَبِ سَمَةَ ٥٠٢٧
عَنْ أَبِ هَيْرَةَ رَضَى الله ◌َنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُؤْثَى
بِالرَّجُلِ الْتَوَّ عَلَيْهِ الدَيْنُ فَأَلُ هَلْ تَدَيْنِهِ فَضْلاَ فَنْ حُدَّثَ أَنَّعْرَكَ وَفَاءُ
صَلَى وَإِلَّ قَلَ لُسْلِيْنَ صَلُوا عَلَى صَاحِكٌ فَلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ المُتُوحَ قَالَ أَنَاَ
أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَ تُوُفَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَزَكَ دَيْنَا فَعَلَى قَضَاؤُهُ وَمَنْ
تَرَكَ مَالا فَلورثته
٠٠
بأسَبْتُ الَرَاضِعِ مِنَ المَالِيَاتِ وَغَيْرِ هِنَّ حدثنا يحيى بنْ بُكَيْرِ حَدَّثَنَاَ ٥٠٢٨
هند زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوسلة كان زوجها قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله
عليه وسلم و ﴿هكذا﴾ أى محتاجين و(شحيح) أى بخيل. قوله ( كلا) بفتحتين الكاف أى
ثقلا من دين ونحوه و ﴿الضياع) بفتح المعجمة الهلاك أى الذى لا يستقل بنفسه ولوخلى وطبعه
لكان فى معرض الهلاك والضياع و(إلى) معناه فينتهى ذلك إلى وأنا أتداركه أو هويغنى ((على)
أى فعلى قضاؤه والقيام بمصالحه قال التيمى: معناه حوالة ذلك إلى و﴿ الضياع) بالفتح مصدر قيل
هو العيال وبالكسر جمع ضائع. قوله ﴿أبو سلمة) بفتح اللام ابن عبد الرحمن بن عوف و ﴿فضلا)
أى مالا يفى بالدين فضلامن الله معه وفى بعضها قضاء وفى بعضها وفاء. فان قلت لم امتنع من الصلاة
عليه قلت لعله صلى الله عليه وسلم امتنع تحذيراً من الدين وزجراً عن الماطلة أو كراهة أن يوقف
((٣ - كرمانى - ٢٠)»
١٨
كتاب النفقات
٥٠///٢٩/٥ ٥/٣//
اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْنِ شهاب أَخْبَرَفِى عُرْوَةُ أَنَّ زَيْذَبَ أْنَةَ أَبِى سَلَةَ أَخْبَرَتَهُ
أَنْ أُمَّ حَبِيَةَ زَوْجَ النَّيِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّ قَالَتْ قُلُْ يَارَسُولَ اللهِ أَنْكِحْ
أُخْتِ أنَ أَبِ سُفْيَانَ قَالَ وَتُحِنَ ذلِكَ قُلْتُ فَعَمْ لَسْتُ لَكَ بُخْلَةَ وَأَحَبُّ مَنْ
شارَكَتِى فِى الْخَيْ أُخْتِى فَقَالَ إِنَّ ذلِكَ لَحِلُّ لِى فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ فَوَالله إنَّ
تَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكَِحَ دُرَّ ابَأَبِى سَةَ فَلَ ابَ أُمِّ سَةَ فَقُلْتُ نَمْ
قَالَ فَاللهِلَوْلَمْ تَكُنْ رَبَِى فِىِ حَجْرِى مَا حَتْ لِى إِنَّ بَةُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَة
أَرْ ضَتِى وَبَاسَلَةَ نُوَيَِّةُ فَلَا تَعْرِ ضْنَ عَلَىَّ بَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتُكُنَّ وَقَالَ
◌ُعَيْبٌ عَنِ الُّهْرِىّ قَالَ عُرْوَةُ نُوَيْبَةُ أَعْتَ أَبُوْلَهَبَ
دعاؤه عن الاجابة بسبب ماعليه من مظلمة الخلقمر فى كتاب الحوالة . قوله ﴿المواليات) قال ابن
بطال الأقرب أن يقول الموليات جمع الموالاة والمواليات هو جمع بدل جمع التكسير ثم جمع جمع
السلامة بالألف والتاء فصار مواليات قال وكانت العرب فى أول أمرها تكره رضاع الاماء وتحب
العربيات طلبا لنجابة الولد فأراهم النبى صلى الله عليه وسلم أنه قد رضع فى غير العرب وأن رضاع
الاماء لا يهجن. قوله (أم حبيبة) ضد العدوة اسمها رملة واسم أختها عزة بالمهملة وشدة الزاى
و﴿مخلية) اسم فاعل من أخليت المكان إذا صادفته خاليا وأخليت أى خلوت به وأخليت غيرى
يتعدى ولا يتعدى و﴿درة) بضم المهملة وشدة الراء بنت أبى سلمه بفتحتين عبد الله المخزومى
بالمعجمة والزاى أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة يعنى لا تحل درة لى من جهتين
كونها ربيتى وكونها بنت أخى واستعمال لوههنا كاستعمالها فى نعم العبد صهيب لو لم يخف اللّه لم يعصه
و﴿ ثويبة) مصغر الثوبة بالمثلثة والواو والموحدة جارية أبي لهب عبد العزى عم رسول الله صلى
الله عليه وسلم وقد أعتقها ومر الحديث فى أوائل النكاح. قال شارح التراجم: استنبط من حديث
أم حبيبة أن الرضاع من الاماء كما هو من الحرائر لأن ثويبة كانت أمة أبى لهب أعتقها حين بشرته
بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بالصواب
١٩
كتاب الأطعمة
سِ الله الرّحَ الرَّحِيم
بيس
كتاب الأطعمة
وَفَوْل الله تَعَالَى كُوا مِنْ طِيَاتِ مَا رَزَقْنَ كُمْ وَقَوْلِكُوا مِنْ طَيَّاتِ
مَا كَبُمْ وَقَوْلِ كُلُوا مِنَ الَّتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِمٌ
حَّثنا ◌ُمَدُ بنُ كَثِيرِ أَخْبَنَا سُفَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِ وَائِلٍ عَنْ أَبِ مُوسى ٥٠٢٩
الْأَشْعَرَىّ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّ صَلَّى الله عَيْهِ وَسَلَ قَالَ أَطْعِمُوا الَجائِعَ
وَعُودُوا الَرِيضَ وَفُكُّوا العَانَىَ قَالَ سُفْيَانُ وَالعَانِى الأَسِيرُ حَتْا يُوسُفُ ٥٠٣٠
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتاب الأطعمة
قال ابن بطال : وقع فى النسخ ( كلوا من طيبات ما كسبتم) وهو وهم من الكاتب وصوابه
((أنفقوا من طيبات ما كسبتم)). قوله (محمد بن كثير﴾ ضد القليل و﴿أبو وائل) بلفظ فاعل
الويل بالواو والتحتانية اسمه شقيق بالمعجمة المفتوحة وكسر القاف الأولى و﴿أبو موسى الأشعرى)
بفتح الهمزة وتسكين المعجمة وفتح المهملة وبالراء عبد الله . قوله ﴿أطعموا) الأمر ههنا للندب
٢٠
كتاب الأطعمة
ابْنُ عِيْسِى حَدَّثَ مُمَّدُ بِنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ حَازِمٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَلَ
مَاشَعَ آلُ مُمَّدِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ مِنْ طَعَامٍ ثَ أَيٍّ حَتَّ قُضَ وَعَنْ
أَبِ حَارِمٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَصَابِي ◌َهٌْ شَدِيْد ◌َقِيُمَبَنَ الْخَطَّابِ فَاسْتَقْرَأُهُ
آَيٌَّ مِنْ كِتَابِ اللّه فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَ عَلَى فَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيد ◌َرَرْتُ لِوَجْهِى
مِنَ الَجَهْدِ وَالْجُوعِ فَإذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عليهِ وَسَم ◌َائِمٌ عَلَى رَأْسٍِ فَقَالَ
يَا أَ هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَيْكَ رَسُولَ اللّهِوَسَعَدَيْكَ فَأَخَذَ يَدِى فَقَنَى وَعَرَفَ
الَّذِى ◌ِ فَنْطَقَ بِ إِلَى رَحْلِهِ فَأَمَلِ بِعُسْ مِنْ لَنَ فَرِبْتُ مِنْهُ ثُمَ قَلَ عُدْ
يَا أَبَا هِرَ فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ ثُمّ قَالَ عُدْ فَعُدْتُ فَتَرِبْتُ حَتَّى الْتَوَى بَطْنى فَصَرَ
كَالِدْحِ قَ فَقِيْتُ مُمَرَ وَذَكَرْتُ لَهُ لَّذِى كَانَ مِنْ أَمْرِى وَقُلْتُ لَهُ تَوَلَى اللهُ
ذلكَ مَنْ كَانَ أَحَقْ به منْكَ ياعمر واللّه لَقَدِ اسْتَقْرَأْتُكَ الْآيَةَ وَلَأَنَا أَقْرَأْلَا
وقد يكون الاطعام واجبا فى بعض الأحوال و ﴿العانى) بالمهملة والنون الأسير و(محمد بن
فضيل) مصغر الفضل بالمعجمة و(أبو حازم) بالمهملة والزاى اسمه سلمان الأشجعى
و﴿ثلاثة أيام﴾ أى متواليات وذلك اما لفقرهم وإما لايثارهم على الغير وإما لأنه مذموم
و﴿الجهد﴾ بالضم الطاقة وبالفتح الغاية فى المشقة والمراد به هنا الجوع الشديد و﴿الرحل)
المسكن. و﴿العس) بضم المهملة الأولى وشدة الثانية القدح العظيم و ﴿القدح)
بكسر القاف السهم و﴿تولى ذلك﴾ أى تقلد أمرى وهو إشباعى ودفع الجوع عنى رسول
الله صلى الله عليه وسلم وفى بعضها فولى من التولية والفاعل هو الله تعالى و﴿من هو)