النص المفهرس
صفحات 241-252
٢٤١ كتاب الطلاق وَعَثْرا حَّتْنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا سَلَةُبنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مَُدَّ بن سيرينَ ٤٩٩٧ قَتْه ◌ُّ عَطِيَّ نُمِنَا أَنْ ◌ُّأَ كَ مِنْ ثَلاثِ إِلَّ بِذَوْجٍ بَابُ الْقُسْطِ لْعَادَةِ عِنْدَ الُطْرِ حَدْعُنى عبد الله بنُ عَبْدِ الَوَهَابِ ٤٩٩٨ ◌ََّا ◌َخَّاُ بنُ زَيْدِ عِنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عِنْ أُمّ عَطِبَّةَ قَالَتْ كُنّتُهَى أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَّتِ فَوْقَ ثَلاثِ إِلَّا عَلَى ذَوْجِ أَرْبَةَ أَشْهُرٍ وَعَثْرًا وَلاَتَكْتَحَلَ ولا تَطَيِّبَ وَلا تَلْبَسَ نَّوْبَا مَصْبُونَ إِلَّا نَّوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُخِصَ لَنَا عِنْدَ الْرِ إِذَا الْتَتْ إِحْدَانَ مِنْ ◌َيِضِهَا فِ نُكَ مِنْ كُسْتِ أَظّفَرٍ وَكُنّ ◌ُهَى عَنٍ اتباعِ الجنائِ بَابْ تَلْبَسُ الحَادَةُ تِبَابَ العَصْبِ حَّثْاْ الفَضْلُ بنُ دُكَيْنِ حَدَّثَنَا ٤٩٩٩ لا تكتحل بحيث يكون فيه زينة. قوله (بشر) بالموحدة المكسورة ابن المفضل بفتح المعجمة الشديدة و (سلة) بفتح اللام ابن علقمة بفتح المهملة والقاف التميمى و(أم عطية) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية اسمها نسيبة مصغر النسبة بالنون والمهملة والموحدة أيضا الأنصارية . قوله ﴿ القسط ) بضم القاف عود يتبخر به وقد تبدل القاف بالكاف والطاء بالتاء مثل القافور والكافور و ﴿حفصة) بالمهملتين بنت سيرين و ﴿العصب) بفتح المهملة الأولى وسكون الثانية برود اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ ثم ينسج و ﴿النبذة) بضم النون وفتحها اليسير من الشىء و (ظفار) بفتح المعجمة وخفة الفاء موضع بساحل عدن وفى بعضها أظفار وهوشىء من الطيب قال الصغانى فى بعض النسخ أظفار وصوابه ظفار وقال التيمى: روى بلفظ أظفار والصواب ظفار. قال النووى: القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور وليس من مقصوده الطيب ورخص فيها لازالة الرائحة «٣١ - كرمانى-١٩)» ٢٤٢ كتاب الطلاق عَبْدُ السَّلامِ بنُ حَرْبِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمْ عَطِةَ قَتْ قَالَ النَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَعِلُ لِمَةٍ تُؤْمِنُ بِلّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِأَنْ تُحُدَ فَوْقَ ثَلاث إلّا ◌َى زَوْجِ فَانْهَا لَا تَكْتَجِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبَا مَصْبُوغَا إِلَّتَوْبَ عَصْب . وقالَ الأَنْصَارُّ حَدَّثَا هِشَامٌ حَدَّتَتْ حَقْصَةُ حَدْتَتِ أُمّ عَطِيَ تَهَى النَُّّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَلَسّ طِيبًا إِلَّا أَدْفِى ظُهْرِها إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطِ وَأَظْفَار باسبْ وَالَّذِينَ يُوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً إِلَى قَوْهِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ٥٠٠٠ خُدْعنى إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورِ أَخْبَنَارَوْعُ بنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَاشِلْ عَنِ ابْنِ أَبِ تَحِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا قَالَ كَانَتْ هذه العدَّةُ أَحْتَ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِها وَاجِبًا فَأَنْوَلَ اللهُ وَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِمْ مَاعَ إلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اخَرَاجِفَانْ خَيْنَ فَلَاجُنَ عَلَيْكُمْ فِيَ فَلْنَ فِ أَنْفُسِنَّ مِنْ مَعَرُوفٍ قَالَ جَعَلَ اللّهُ هَا تَامَ السََّةِ سَبْعَةَ أَشْهُر لا تتضيب ومر الحديث فى الحيض فى باب الطيب. قوله ﴿الفضل) بسكون المعجمة ابن دكين مصغر الدكن بالمهملة و﴿عبد السلام) ابن حرب ضد الصلح و(هشام) ابن حسان القردوسى بضم "ثقاف والمهملة وإسكان الراء بينهما وباهمال السين و ﴿الانصارى) هو محمد بن عبد الله بن المثنى ضد المفرد ابن عبد الله بن أنس بن مالك. قوله ﴿لاتمس) أى قال ولا تمس طيبا الا أدنى طهرها أى إلا فى أول طهرها وفى بعضها الى أدنى مكان إلا أدنى والأدنى هو بمعنى الاول و﴿ نبذة) ٢٤٣ كتاب الطلاق وَعِشْرِينَ لَيْلَةَ وَصِيًّ انْ شَتْ سَكَنَتْ فِى وَصِّتها وَأَنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ وَهْوَ قَوْلُ الله تَعَلَى غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَانْ خَيْنَ فَ جُنَ عَلَيْكُم ◌َالْعِدَّةُ كَهِىَ وَاجِبٌ عَلْها زَعَمَ ذلِكَ عَنْ مُجَاهِد وَقَالَ عَطَاءْ قَالَ ابْنُ عَس نَسَخَتْ هذهِ الْآيَةُعِدََّا ٠ عَنْدَ أَهْلِها فَتَعْتُّحَيْثُ شَتْ وَفَوْلُ اللّهِ تَعَلَى غَيْرَ إِخْرَاجٍ وَقَلَ عَطَلْأَنْ شَتْ اعْتَّتْ عِنْدَ أَهْلِها وَسَكَنَتْ فِى وَصِِّها وَأَنْ شَدَتْ خَرَجَتْ لِقَوْل اللّه فَلاَ ◌ُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَا فَعَلْنَ قَالَ عَطَاءٌ ثَمَّ جَالِيرَاتُ فَخَ الُّكْنَى فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلَ سُكْنَى لَهَ حَّثْنا مَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِى ٥٠٠١ بَكْرِبْنِ عَرِوِ بْنِ حَزْمٍ حَتَّى حُدٌبْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْتَبَابَةِ أُمِّ سَلَةَ عَنْ أَّ حَبِقَابَةٍ أَبِى ◌ُفَانَ لَّا جَهَا فَعِىُّ أَيِها دَعَتْ بِطِيبِ فَحَْ ذراعَْ وَقَلَتْ مَالى بالطّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ لَوْلا أَنّ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَحِلُّ لِامْرَةِ تُؤْمِنُ بِّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَّتِ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلَّا عَلىَ زَوْجٍ ٢/٠/٥٠°٥ أربعة أشهر وعشرا منصوب بفعل مقدرأى تمس نبذة أوبدل من طيبا وفى بعضها وقع بين لفظ قسط وأظفارواوالعطف قوله (محمد بن كثير) ضد القليل و(حميد) بضم المهملة من مع الحديث آنفا و(زينب بنت أبى سلمة) فى بعضها بنت أم سلمة وهما واحد و﴿نعى) بسكون المهملة أو بكسرها وشدة التحتانية ٢٤٤ كتاب الطلاق - بأسَبُْ مَهْرِ الَبَغِيِ والنّكَاحِ الفَاسِدِ وقالَ الحَسَنُ إذا تَزَوَجَ مَحَرَمَةَ وَهُوَ لاَيَشْعُرُ فُرْقَ بَيْهُمَا وَلَهَا مَا أَخَذَتْ وَلَيْسَ لَا غَيْرُهُ ثُمْ قَالَ بَعْدُ لَا صَدَاقُها ٥٠٠٢ حَّنَا عَلِىّبُ عَبْدِ اللّهِ حَدََّا سُقْبَانُ عِنِ الْهْرِّ عِنْ أَبِ بَكْرِ بنِ عَبْدِ الْنِ عِنْ أَبِ مَسْعُودٍ رَضَى الله عَنْهُ قَ نَهَى النُّ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَ عَنْ ٥٠٠٣ ثُمن الكَلْبِ وَحُلَوَانِ الكَاهِن وَمَهْرِ الَغِِّ حَّثنا آدُمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَثَنَا و(روح) بفتح الراء وبالمهملة ابن عبادة بضم المهملة وتخفيف الموحدة القيسى و (شبل) بكسر المعجمة ابن عباد بفتح المهملة وتشديد الموحدة المكى و(عبد الله بن أبى نجيح) بفتح النون وكسر الجيم وبالحاء المهملة آخرا . قوله ﴿واجبا) فان قلت القياس أن يقالمواجبة قلت ذكر أما باعتبار الاعتقاد وإما بأن يكون صفة لمقدر أى أمرا واجبا وإما بأن يجعل الواجب اسمالما يذم تركه ويقطع النظر عن الوصفية. فان قلت فى بعضها واجب بالرفع فما وجهه قلت خبر مبتدإٍ محذوف أو يقدر فى لفظ كانت ضمير القصة أو كانت تامة وتعتدمبتدأ كقولهم تسمع بالمعيدى. قوله ﴿زعم) أى قال مجاهد : العدة الواجبة أربعة أشهر وعشر وتمام السنة باختيارها بحسب الوصية فإن شاءت قبلت الوصيه وتعتد الى الحول وإن شاءت اكتفت بالواجب ويحتمل أن يكون معناه العدة إلى تمام السنة واجبة وأما السكون عند أهل زوجها ففى الأربعة والعشر واجب وفى التمام باختيارها ولفظ فالعدة كما هى واجبة عليها يؤيدها الاحتمال وحاصله أنه لا يقول بالنسخ وقال عطاء آية الخروج نسخت وجوب الاعتداد عند أهل زوجها ثم نسخ آية الميراث السكنى عند أهله فليس لها ذلك ﴿باب مهر البغى) فعيل من البغاء وهو الزنا يستوى فيه المذكر والمؤنث. قوله (محرمة) بلفظ فاعل الاحرام وبلفظ مفعول التحريم وبلفظ المحرم بفتح الميم والراء المضاف الى الهاء وقال الحسن البصرى أولا لها صداقها المسمى ثم قال بعد ذلك لها صداق مثلها و(أبو بكر بن عبد الرحمن) هو رأهب قريش و(أبو مسعود) هو عقبة بسكون القاف البدرى و﴿الحلوان) بضم المهملة هو ما يعطي على الكهانة و (الكاهن) هو الذى يدعى علم الغيب ويخبر الناس بالكوائن وسمي ما تأخذه ٢٤٥ كتاب الطلاق عَوْنُ بُ أَبِى جُحَيْفَةَ عِنْ أَبِيهِ قالَ آَمَنَ النُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَالوَاشِمَةَ والُسْتَوْشَةَ وَآكِلَ الَّا وَ مُوُِّ وَهَى عَنْ تَمْنِ الكَلْبِ وَسْبِ الَغِيّ وَلَعَنَ المُصَوِّرِينَ حَدْنَا عَلِّ بُ الجَمْدِ أَخْرَا شُعَبَةُ عِنْ حَمَّدِ بِن ◌ُحَادَةَ عَنْ أَبِ ٥٠٠٤ حَزِمٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَ نَهَى النُّّ صَلَىاللهُعَيْهِ وَمَ عَنْ كَْبِ الْأَمَاءِ باتُ الَمْرِ لْمَدُخُولِ عَلَيْهَا وَيْفَ الُّخُولُ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الُّخُول والمسيس حّثنا غَمْرُو بْنُ زُرَةَ أَخْبَرَنا إسماعيلُ عنْ أَيُوبَ عَنْ سَعِيدٍ بِنِ ٥٠٠٥ الزانية على الزنامهرا لكونه على صورته . قوله (عون) بفتح المهملة وبالنون ﴿ابن أبى جحيفة) مصغر الجحفة بالجيم والمهملة والفاء اسمه وهب الكوفى و ﴿الواشمة) من الوشم بالمعجمة وهو أن يغرز الجلد بالابرة ثم يحشى بالكحل و ﴿المستوشمة) التى تسأل أن يفعل بها ذلك و﴿الموكل) المطعم والمراد من الأكل الأخذ كالمقرض ومن الموكل معطيه كالمستقرض وإنما سوى فى الأثم بينهما وان كان أحدهما رابحا والآخر خاسرا لأنهما فى فعل الحرام شريكان متعاونان ومر الحديث فى البيع. قوله ﴿ر على بن الجعد) بفتح الجيم وإسكان المهملة الأولى الأشجعى و﴿محمد بن جحادة) بضم الجيم وخفة المهملة الأولى الأيامى بالتحتانية الخفيفة و(أبو حازم) بالمهملة والزاى سلمان الأشجعى ويراد بكسب الاماء ما يأخذنه على الزناوالقرينة عرف الجاهلية . قوله ﴿ كيف الدخول) غرضه الاختلاف الذى بين العلماء فى أن الدخول بم يثبت فقال أبو حنيفة وأحمد إذا أغلق بابا وأرخى سترا على المرأة فقد وجب الصداق والعدة إذ الغالب وقوع الجماع فيه لما ركب الله تعالى فى النفوس من الشهوة فأقيم المظنة مقام المظنون وهذا يسمى بالخلوة الصحيحة وقال الشافعى ومالك لا يجب الصداق الا بالمسيس أى الجماع لقوله تعالى ((وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن)) ولا يعرف بالخلوة دون الوطء مسيسا لقوله صلى الله عليه وسلم بما استحللت من فرجها. قوله ﴿قبل الدخول) أى المسيس ذكر اللفظين كليهما إشارة الى المذهبين الاكتفاء بالخلوة والاحتياج الى الجماع قال ابن بطال : قول البخارى فى الترجمة أو طلقها قبل الدخول تقديره أو كيف طلقها فاكتفى بذكر الفعل ٢٤٦ كتاب الطلاق جَبَيْ قَلَ قُلْتُ لابِن ◌ُمَرَ رَجُلْ قَذَفَ امْرَ أَتَهُ فَقَالَ فَرْقَ نَّاللّه صَلّى الله عَيْهِ وَيْنَ أَخَوَىْ فِى الْمَجْلانِ وَ قَالَ اللهُ يَعْلَمْ أَنْ أَحَدَكُ كَاذِبُ فَلْ مِنْكُ تِبٌ فَأَبَيَا فَقَالَ اللهُ يَعْلَمْ أَنْ أَحَدَكُ كَاذِبٌ فَلْ مِنْكُتَائِب ◌َا فَرَقَ بَيْمَا قَالَ أَتُوبُ فَقَالَ لى عَمْرُو بْنُ دينار فى الحَديثِ شَىْءٌ لاَرَالكَ تْحَدَثْهُ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مالى قالَ لامالَ لَكَ انْ كُنْتَ صادقًفَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كَنْتَ كاذباً فَهْوَ أَبْعَدُ مِنْكَ بابُْ المُتْعَةِ لِلَّى لَمْ يُفْرَضْ لَمَ لِقَوْلِهِ تَعالَى لاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ ظَقْ النّساءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللهَمِا ◌َعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَوْله وَالْمُطَلَقَات مَاعٌ بِلَعْرُوفِ حَقَّا عَلَى الْقَينَ كَذَلِكَ يُبَنُ الهُ لَكُمْآيَاتِهَا كُمْ تَعْقَلُونَ وَلْ يَذْكُرِ النُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى الْمُلَاءَةَ مُتْعَةً حَيْنَ ظَلَقَهَا زَوْجُها عن ذكر المصدر لدلالته عليه. قوله - عمرو بن زرارة) بضم الزاى وتخيف الراء الأولى النيسابورى و﴿العجلان- يفتح المهملة وإسكان الجيم مر الحديث فى اللعان قال شارح التراجم: استنبط من منطوق حديث العجلانى من لفظ فقد دخلت بها كمال المهر بالدخول ومن مفهومه عده كل وعلم النصف من القرآن. قوله - الملاعنة) بالفتح وبالكسر والأول أعم لأن لعان الزوجة الدفع الحد فلا يكون إلا بعدلعان الزوج فكل فاعلة مفعولة بدون العكس . قال الشافعى: المتعة الزوجة مفارقة لا يكون الفراق بسببها ولا مهر لها أولها كل المهر. وقال ابن بطال : قال أبو حنيفة المتعة للمطلقة التى لم يدخل بها ولم يسم لها صداقا وقال مالك المتعة ليست واجبة أصلا لأحد والمفهوم من -- كتاب الطلاق ٢٤٧ حَّثْنًا قَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْ عَنِ ابْنِ ٥٠٠٦ ◌ُمَ أَنَّ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِلْمثلاَعَيْنِ حِسَابُكُمْ عَلَى اللهِ أَحَدُكُ كاذبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْها قَالَ يَارَسُولَ اللّه مالى قالَ لامالَ لَكَ انْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهْرَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَانْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْا فَذاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْها كلام البخارى أن لكل مطلقة متعة والملاعنة غير داخلة فى جملة المطلقات تم كلامه . فان قلت لفظ طلقها صريح فى أنها مطلقة قلت تقدم أن الفراق حاصل بنفس اللعان حيث قال فلا سبيل لك عليها وتطليقه لم يكن بأمر النبى صلى الله عليه وسلم بل كان كلامازائداصدر منه تأ كيدا. قوله (عمرو) هو ابن دينار. فان قلت حيث قال ﴿ وأبعد) لا بدفيه من بعد وزيادة وتكرارها قلت البعد هو لأنه يطلب المال بعد استيفاء ما يقابله وهو الوطء والزيادة لأنه ضم إيذاءها بالقذف اليه الموجب للانتقام منه لا للانعام عليه والتكرار لأنه أسقط الحد الموجب لتشفى المقذوف عن نفسه باللعان ثم بمعونة اللّه تعالى الجزء التاسع عشر ويليه إن شاء الله تعالى الجزء العشرون، وأوله : كتاب النفقات . أعان الله على إكماله فهرس الِزُّ التَّاسِخْ عَشَرٌ صحيح أبى عبد اللّه البخارى بشرح الامام الكرمانى ب فهرس الجزء التاسع عشر صفحة كتاب فضائل القرآن ٢ کیف نزول الوحی ٢ باب نزل القرآن بلسان قريش 0 ((جمع القرآن ٦ (( كاتب النبى صلى الله عليه وسلم ١٠ (« أنزل القرآن على سبعة أحرف ١١ ((تأليف القرآن ١٢ ((القراء من أصحاب النبى صلى الله ١٦ عليه وسلم (( فاتحة الكتاب ١٩ فضل البقرة ٢١ ٢٢- «الكهف (( سورة الفتح ٢٣ ٢٤ قلهو الله أحد » المعوذات ٢٥ باب نزول السكينة والملائكة عندقراءة ٢٦ القرآن (( فضل القرآن على سائر الكلام ٢٨ :(( الوصاة بكتاب الله عز وجل ٣٠ ((من لم يتغن بالقرآن ٣٠ « اغتباط صاحب القرآن ٣١ (( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ٣٢ «القراءة عن ظهر القلب ٣٤ ٣٥ ( استذكار القرآن ٣٧ «القراءة على الدابة صفحة ٣٧ باب تعليم الصبيان القرآن « نسيان القرآن ٣٨ « الترتيل فى القراءة ٤١ « مد القراءة ٤٢ (« الترجيع ٤٣ (( حسن الصوت بالقراءة ٤٣ (( فى كم يقرأ القرآن ٤٥ («البكاء عند قراءة القرآن ٤٧ (( من رايا بقراءة القرآن ٤٩ كتاب النكاح ٥٤ الترغيب فى النكاح ٥٤ ٥٦ باب قول النبى صلى الله عليه وسلم ((من استطاع منكم الباءة فليتزوج» « كثرة النساء ٥٧ ((تزويج المعسر الذى معه القرآن ((ما يكره من انتبتل ٦١ (« نكاح الأبكار ٦٢ « الثيبات ٦٣ ((تزويج الصغار من الكبار ٦٥ (( اتخاذ السرارى ٦٦ (( من جعل عتق الأمة صداقها ٦٨ « الأكفاء فى الدين ٧٠ « الأ کفاء فى المال ٧٣ (( ما يتقى من شؤم المرأة ٧٤ (( الحرة تحت العبد ٧٥ -- - ٠٠ ٨٠ فهرس الجزء التاسع عشر صفحة ٧٧ باب ((وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم» ٨٠ (من قال لارضاع بعد حولين « لبن الفحل ٨٠ « شهادة المرضعة ٨١ (« ما يحل من النساء وما يحرم ٨٢ ((((وربائبكم اللاتى فى حجوركم)) ٨٤ (( لا تنكح المرأة على عمتها ٨٥ « الشغار ٨٦ (( هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد ٨٧ ((النهى عن نكاح المتعة ٨٨ ((عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ٩٠ « قول اللهجلوعز«ولا جناح عليكم ٩٣ فيما عرضتم به من خطبة النساء» (( النظر إلى المرأة قبل التزويج ٩٤ ٩٥ ((من قال لانكاح إلا بولى ١٠٠ (إنكاح الرجل ولده الصغار ١٠٢ (( لا ينكح الأب البكر والثيب إلا برضاها ١٠٥ (( لا يخطب على خطبة أخيه ١٠٨ ((الخطبة ١٠٨ ((ضرب الدف فى النكاح والوليمة ١٠٩ ((قول الله تعالى ((وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» ١١١ ((الشروط فى النكاح ١١٢ ( الشروط التى لا تحل فى النكاح صفحة ١١٥ باب من بنى بامرأة وهى بنت تسع سنين ١١٧ «الهدية للعروس ١١٩ «ما يقول الرجل إذا أتى أهله ١٢٥ «من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ١٢٦ « إجابة الداعی فی العرس وغيرها ١٣٠ «المداراة مع النساء ١٣٠ «الوصاة بالنساء ١٣١ ((((قوا أنفسكم وأهليكم ناراً)» ١٣٢ « حسن المعاشرة مع الأهل ١٣٩ « موعظة الرجل ابنته حال زوجها ١٤٥ «لا تأذن المرأة فى بيت زوجها لأحد إلا باذنه ١٤٦ ((كفران العشير ١٤٩ « المرأة راعية فى بيت زوجها ««الرجال قوامون على النساء)) ١٤٩ ١٥٠ (هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه « ما يكره من ضرب النساء ١٥١ ١٥٢ (لا تطيع المرأة زوجها فى معصية ١٥٢ « «وان امرأةخافتمن بعلها نشوزا أو إعراضا» ١٥٣ «العزل ١٥٤ « القرعة بين النساء ١٥٥ « العدل بين النساء ١٥٥ « تزوج البكر على الثيب ١٥٥ «تزوج الثيب على البكر د فهرس الجزء التاسع عشر صفحة ١٥٧ باب دخول الرجل على نسائه فى اليوم ١٥٨ «حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض «الغيرة ١٦٠ (( يقل الرجال ويكثر النساء ١٦٦ ((لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم ١٦٦ (( خروج النساء لحواتجهن ١٦٩ (( لا تباشر المرأة المرأة فتنعتهالزوجها ١٧١ « طلب الولد ١٧٢ ((((ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)) ١٧٤ ((((والذين لم يبلغوا الحلم» ١٧٥ كتاب الطلاق ١٧٧ ١٧٨ باب إذا طلقت الحائض ١٧٩ ((هل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ١٨٢ « من أجاز طلاق الثلاث ١٨٦ « الطلاق بغير لفظ الطلاق ١٨٨ ((((لم تحرم ما أحل الله لك)» « لا طلاق قبل النكاح ١٩١ ١٩٣ « الطلاق فى الاغلاق والسكر ١٩٧ « الخلع وكيف الطلاق فيه « قول الله تعالى ((ولا تنكحوا ٢٠٣ صفحة المشركات حتی یؤمن» ٢٠٥ باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمى أو الحربى (( الاشارة فى الطلاق ٢١٠ « اللعان ٢١٥ « إذا عرض بنفى الولد ٢١٩ « من طلق بعد اللعان ٢٢١ (( إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة ٢٢٨ ((((واللائى يئسن من المحيض من ٢٢٩ نسائكم » ٢٢٩ ((((وأولات الأحمال أجلهن أن یضعن حملهن» ٢٣٠ (قول الله تعالى ((والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» « قصة فاطمة بنت قيس ٢٣١ ٢٣٤ (قول الله تعالى ((ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله فى أرحامهن» ٢٣٦ «مراجعة الحائض ٢٣٧ ((تحد الموفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ٢٤٤ « مهر البغى والنكاح الفاسد ثم الفهرس