النص المفهرس

صفحات 61-80

٦١
کتاب النكاح
الرَّحْنِ فَقَالَ تَزَوَّجْتُ أَنْصَارِيَّةً قَالَ فَا سُقْتَ قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَب قالَ
أَوْلِ وَلَوْ بِاةٍ
بابْتُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الَّثُلُ وَالِخِصَاءِ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدْثَنا ٤٧٥٣
إِبْرَاهِمُبْنُ سَعْدِ أَخَنَا ابْنُ شِهَابٍ سَمَعَ سَعِدَ بْنَ الْمَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدَ
ابْنَ أَبِى وَقَاصِ يَقُولُ رَدْرَ سُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ عَلى مُثَانَ بْنِ مَظُونِ
النُّلَ وَلَوْ أَذْنَ لَهُ لاَنْتَصَيْنَا حَدَثْنَا أَبُ الْمَانِ أَخْرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ ٤٧٥٤
قَالَ أَخْبَ فِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ أَنَّهُسَمَعَ سَعْدَبْنَ أَبِ وَقَاصِ يَقُولُ لَقَدْرَدَذلكَ يَعْنى
٤٠
النّ صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى عَثْمَانَ وَلَوْ أجازَ لَهُ التَبتَلَ لَاخْتَصَيْنَا حَّشا
قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدْتَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْس قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّهَ كُنَاتَغْرُو
٤٧٥٥
ما حالك وما شأنك ﴿وما سقت اليها﴾ أى أعطيتها ﴿والنواة) اسم لخمسة دراهم أى مقدار
خمسة دراهم وزنا من الذهب ومر الحديث أول البيع. قوله ﴿عثمان بن مظعون) بسكون
المعجمة وضم المهملة و - ردج أى نهى عن التبتل وهو الانقطاع عن النساء والاستمتاع
بهن انقطاعا إلى عبادة الله تعالى ولو أذن له فى الانقطاع عنهن وعن الملاذ لاختصينا
وكان له أن يقول لو أذن له لتبتلنا فعدل إلى الاختصاء أراده للمبالغة أى لو أذن له المبالغة
فى البل حتى الاختصاء وكان التبتل فى شريعة النصارى قنهى النبي صلى الله عليه وسلم
أمته عنه ليكثر الفسل ويدوم الجهاد ويقال خصيت الفحل إذا سللت خصيتيه واختصيت إذا فعلت
ذلك بنفسك. قوله ﴿ جريرج بفتح الجيم وكسر الراء ومبالثوب﴾ أى به وبنحوه مما يتراضى

٦٢
کتاب النكاح
مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَيْسَ لَنَاشْءٌ فَقُلْا أَلا نَسْتَخْصِى قَانا
عْنْ ذلكَ ثَمَ رَخْصَ لَنَا أَنْ تَنْكَِ الَرَةَ بِالّوْبِ ثُمَ قَرَ عَلَيْا ياأُهُ الَّذِينَ آَنُوا
لأَنُحَرُوا ◌َّاتِ مَا أَحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَ لأُحِبُّ الْتَدِينَ وقَالَ
أَصَْغُ أَخْبَرَفِى ابُ وَهٍْ عَنْ يُونُسَ بِنِ يَوِيَدَ عَنِ ابْنِ شِهابِ عِنْ أَبِسَةَ عَنْ
أَبِ هُرَيْرَةَ رَضَِ اللّهَعْنُهُ قَل ◌ُلُ يَرَسُولَ اللهِ إِلَى رَجُلٌّ شابّ وَأَنَا أَخَافُ
عَلَى نَفْسِ الَعَنَتَ وَلا أَجِدُ مَاأَتَزَوَّجُ بِهِ الْنّسَاءَ فَكَتَ عَنِى ثُمْ قُلْتُ مِثْلَ ذُلِكَ
فَكَتَ عَنِى ثُمْ فُ مِثْلَ ذلِكَ فَسَكَ عَنِّ ثْقُلْتُ مِثْلَ ذلِكَ فَقَ الُ صَلّىاللهُعليهِ
وَسَلَا هُرَيْرَ ◌َهْ القَُِا أَنْتَ لَقِ فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْذَرْ
بابُ نِكَاحِ الأَبْكَارِ وَقَالَ ابْنُ أَبِ مُلْكَ قَالَ ابْنُ عَّاسِ لِمائشَةَ لْ
به وأصبغَ) بفتح الهمزة والموحدة وإسكان المهملة (ابن فرج) بالجيم القرشى و﴿العنت)
الاثم والفجور والوقوع فى أمر شاق واختص الأمر للتهديد كقوله اعملوا ما شئتم وكلمة (على)
هى متعلقة بمقدر أى اختص حال استعلامك بأن الكل بتقدير اللّه تعالى وهذا ليس أذنا له فى
قطع العضو بل توبيخ ولوم على استئذانه فى القطع من غير فائدة أى جميع الأمور مقدرة فى
الأزل فإن شئت فاختص وإن شئت فاترك الاختصاء وفى بعضها فاختصر من الاختصار أى
حذف المطولات من الكلام فقال القاضى البيضاوى معناه أن الاقتصار على التقدير والتسليم
وتركه والأعراض عنه سواء فان ما قدر لك من خير أوشر فهو لا محالة لاقيك وما لم يكتب فلا
طريق لك إلى حصوله وقال الطيبى أى اقتصر على ماذكرت لك وأرض بقضاء الله أوذر ما ذكرته
وامض لشأنك واختصر فيكون تهديداً وقال بعضهم معناه قد سبق فى قضاء الله جميع ما يصدر

٦٣
كتاب النكاح
٤٧٥٦
يَنْكِحِ الَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَبَكْرَا غَيْرَكِ حدثنا إسماعيلُ بنُ عَبد الله
قَ حَدَّثَى أَخِ عَنْ سُلْمَانَ عْنِ هِشَامٍ مِنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى
اللهُ عَنْها قالَتْ قُلْتُ يَرَسُولَ اللّهأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيَا وَفِيهِ شَجَرَةُ قَدْ أُكِلَ
مِنْهَا وَوَجْتَ شََرَالَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا فِى أَّا كُنْتَ تُرْتُ بَعِيرَ قَالَ فِى الَّذِىَلْ
يُرْقَعْ مِنْهَا تَعِى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَلَمْ يَزَوَّجْ بِكْراً غَرْهَا
حَّثْا عُيّدُ بْنُ إِسَاعِيلَ حَدَّا أَبُ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ ٤٧٥٧
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّه صَلّىالله عَلَيْهِ وَسَلَ أُرِتُكِ فِ الَامِ مَّتَيْنِ إِذَارَ جُلٌ
يَحْمِلُكِ فى سَرَقَةٍ حَرِيرٍ فَيَقُولُ هَذِهِ أَمْرَأَتُكَ فَأَ كْشِفُها فَذَا هِىَ أَنْتِ فَقُولُ
إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّهِ يُضْهِ
با سبُ الثّاتِ وَقَالَتْ أُمُّ حَبِيَةَ قَالَ النَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ ◌َتَعْرِ ضْنَ
عنك ويلاقيك فاقتصر على ذلك فان الأمور مقدرة أو دعه ولا تخض فیه . قوله﴿ابن أبيمليكة)
هو عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة مصغر الملكة القاضى على عهدابن زبير و﴿اسماعيل) بن عبد الله
المشهور بابن أبى أويس الاصبحى وأخوه عبد الحميدو(سليمان) هو ابن بلال و{ يرتع) من باب الافعال
وفيه تشبيه البكر بالشجرة التى لم يؤكل منها والثيب بالتى أكل منها. قوله ﴿عبيد) مصغر العبد
و﴿ السرقة) بفتح المهملة والراء وبالقاف القطعة من الحرير وأضلها بالفارسية سره أى جيد فعربوه
كماعرب استبرق و﴿يمضه) من الامضاء وهو الانفاذومر فى باب وفود الانصار. قوله(أم حبيبة) ضد
العدوة واسمها رملة بنت أبى سفيان الأموى أم المؤمنين وقال شارح التراجم لما كان المخاطب

٦٤
كتاب النكاح
عَلَّبَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتَكُنَّ حَثْنَا أَبُو النُّعَنِ حَدَّثَنَا هُشَيْ حَدَّثَا سَيَّارٌ عَنِ
:
٤٧٥٨
النّْيِّ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللّه قَلَ قَنَا مَعَ الَّيِّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ مِنْ غَزْوَةٍ
فَجَذْتُ عَلَى بَعِيرِ لِ قَطُوفِ فَحِقَنِي رَاكِبُ مِنْ خَلْفِى فَخَسَ بَيِى بِعَةَ
كَانَتْ مَعَهُ فَنْطَ بَعِيرِى كَأَجْرِدِ مَا أَنْتَ رَاء مِنَ الإِبِ فَإذَا النَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
وَمَفَقَالَ مَا يُمْبِلُكَ ◌ُذُْ كُنْتُ حَدِيدَ عَهْدِ بِعُرُسِ قَالَ بِكْرَا أَمْ تِيَ قُلْتُ
تَّبْ قَالَ فَهَلَا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَعُِكَ قَالَ فَمَّا ذَهَبَلِتَدْخُلَ قَالَ أَمْهُوا
٤٧٥٩ ختّ تَدْخُلُوا لِلَا أَى عِشَاءَ لِكَى تَتَشَطَ الشّعِنَةُ وَتَسْتَحِدَّ المُغِيَةُ حَّثنا آدَمُ
حَدَثَا شُعْبَةُ حَدَّثَا حَارِبٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللّه رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ
بقوله لا تعرضن أم حبيبة وسائرأزواجه ومن لهن بنات فهن ثيات قطعا فاستنبط البخارى من لفظ بناتكن
أنه صلى الله عليه وسلم تزوج اثيات و﴿ هشيم) مصغر الواسطى و(سيار) بفتح المهملة وشدة
التحنائية وبالراء ابن أبى سيارمر فى التيمم و(قطوفَ﴾ أى بطىء و(راكب) أى رسول الله صلى
الله تعالى عليه وسلم و ﴿العنزة - أقصر من الرمح وأطول من العصا. فان قلت تقدم فى كتاب البيع
فى باب شراء الدواب أنه ضربه بمحجنه أى الصولجانقلت كان أحدطرفيهمعوجا والآخر فيه حديدا
صدق اللفظان عليه و (راءَ﴾ بلفظ الفاعل من الرؤية و(يعجلك) من الاعجالو﴿بكرا) منصوب
:قدر أى تزوجت وكذا (جاريةَ﴾. قوله (ليلاً) إنما فسره بالعشاء لئلا ينافى ما تقدم فى كتاب
العمرة فى باب لا يطرق أهله أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق أهله ليلا و(الشعئة) أى منتشرة
"شعر مغبرة الرأس و( تستحد ،أى تستعمل الحديد فى إزالة الشعر و(المغيبة) من أغابت المرأة إذا
غاب عنها زوجهافهى مغيبة. قوله ، محارب) بكسر الراء ضد المصالح ابن دثار ضد الشعار السدوسى بفتح

٦٥
كتاب النكاح
تَزَوَّجْتُ فَقَالَ لَى رَسُولُ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَاتَزَوَّجْتَ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ
أَيّاً فَقَالَ مَالَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَلَ عَمْرُو
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّه يَقُولُ قَالَ لَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلْمَ هَلَّا
جارِيَةَ تُاعِها وَتَلَاعِبُكَ
باسبُ تَزْويجِ الصَّغَارِ مِنَ الكِبارِ حّتْا عَبدُ الله بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ٤٧٦٠
الَُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرالكِّ عَنْ عُرْوَةَأَنَّ الَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ
عاِشَةَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرِ إِنَّا أَنا أَخُوكَ فَقَالَ أَنْتَ أَخى فى دينِ
اللّه وَكتابِه وَهَىَ لِ حَلالٌ
٠٠
بابْ إلَى مَنْ يَنْكِجُ وَأَّ النّساءِ خَيْرٌ وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخَرَ النُطَفَهُ
٠٠
مِنْ غَيْرِ إِيجاب حّثنا أَبُ النَان أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ حَدََّنا أَبُوُ الإِنَادِ عَنِ
٤٧٦١
المهملة الأولى وضم الثانية و ﴿العذارى) جمع العذرى وهى البكر و ﴿اللعاب) مصدر بمعنى
الملاعبة . قوله (يزيد) من الزيادة ابن أبى حبيب بفتح المهملة وكسر الموحدة و(عراك) بكسر
المهملة وبالراء ابن مالك الغفارى و﴿عروه) ابن الزبير تابعى فالحديث مرسل و﴿ كتابه﴾ أى
فى قوله تعالى ((إنما المؤمنون إخوة)) فان قلت ليس فيه بيان الترجمة قلت صغر عائشة وكبر رسول
الله صلى الله عليه وسلم معلومان لا حاجة الى بيانه. قوله ﴿تنكح) بفتح التاء و ﴿النطف) جمع
النطفة وهو إشارة الى ماروى عن النبى صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم وأراد البخارى أن الأمر
((٩ - كرمانى - ١٩)»

٦٦
كتاب النكاح
الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ عَنِ النَّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ
نساءِ رَكِبْنَ الإِلَ صالحُو نساء ◌ُرَيْن أَخْناهُ عَلَى وَلَ فى صغَرَه وَأَرْعَاهُ عَلَى
زَوْجٍ فِ ذَاتِ يَدِهِ
٤٧٦٢ بأبُْ اْخَاذِ السَّرَارِّ وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمْ تَزَوَّجَهَا حَّثْنَا مُوسى
أبُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَ صَالِحُ بْنُ صَالحِالهَمْدَانِىُّ حَدَّثَ الَّعْبُّ
قَالَ حَدَّثَى أَبُو بُرْدَ عَنْ أَبِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ أَيَُّا
رَجُل كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِدَةُفَّهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِمَهَا وَأَدْهَ فَأَحْسَنَ تَأْدِيهَا ثم أَعْقَاً
وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَان وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ آَمَنَ بَلِيْهِ وَآمَنَ بِىِ فَهُ
للندب لا للإيجاب. قوله ﴿ركبن الابل) كناية عن العرب و﴿أحناه) أى أشفقه والحانية هى
التى تقوم على ولدها بعد يتمه فلا تتزوج فان تزوجت فليست بحانية و ﴿ذات يده) أى ماله المضاف
اليه أى خير نساء العرب القرشيات الصالحات الحانيات الراغبات وفيه فضيلة الحنو على الأولاد
والشفقة عليهم وحسن تربيتهم والقيام عليهم ومراعاة حق الزوج فى ماله والأمانة فيه وتدبيره فى
النفقة وغيرها . فان قلت القياس أن يقال صالحة بتاء التأنيث وأن يقال أحناهن بالجمع قلت تذكيره
إما باعتبار لفظ الخير أو باعتبار الشخص أو هو من باب ذى كذا فهو بالنظر الى لفظ الصالح واما
بقصد الجنس . فان قلت كيف يكون خيرا من غيرهن مطلقا قلت خروج مثل عائشة رضى الله تعالى
عنها عنه هو بدليل آخر فلا يلزم تفضيلهن عليها أو المراد القرشيات كلهن شأنهن الحنو والرعاية
والخيرية من جهة لا يلزم الخيرية على الاطلاق . وقال النووى: معنى أحناه أحناهن ومعنى خيرا
أى من خير كما يقال أحسنتم كذا أى من أحسنهم أو أحسن من هنالك (باب اتخاذ السرارى)
بتشديد الياء وتخفيفها و (صالح الهمدانى) بسكون الميم وبالمهملة وبالنون مر مع الحديث ولطائفه

٦٧
كتاب النكاح
أَجْرَان وَأَيُّمَا يَمْلُوكُ أَدَى حَقّ مَوَالِهِ وَحَقْ رَبِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ قَالَ الشّعْىُّ خُذْهَا
بِغَيْ شَىْءٍ قَدْكَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيَ دُونَهُ إلَى المَدِينَةِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِ
حَصِيِنِ عَنْ أَبِ بُرْدَ عَنْ أَبِهِ عَنِ الِّ صَلّى اللهُ عَيْهِوَسَم ◌َعْتَقَ ثم أَصْدَ صَّثْنَا ٤٧٦٣
سَعِيدُبْتَلِقَالَ أَخْبَنِ ابْنُ وَهَبِ قَلَ أَخْرَفِ جَرِيُرُبْنُ حَازِمَ عْن أُوْبَ عَنْ مَد
عَنْ أَبِي هُرَعَ قَ الَّ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَمَ حَدَثُمَا سُلِمَنُ عَنْ حَدِبنِ زَيْدِ ٤٧٦٤
عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمّد عَنْ أَبِ هُرَيْرَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمٍ إلّ ثَلاَثَ كَذَّبَات ◌َيْنَ
إِبْرَاهِيمُ مَنَّ بِجَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَأَعْطَاهَا هَاجَرَقَالَتْ كَفّ اللّهُيَدَ
فى كتاب العلم فى باب تعليم الرجل امرأته و﴿الوليدة﴾ الأمة و ﴿بغير شىءَ أى مجانا بلا أجرة
وارتحال فى طلبه وقد كانوا يرحلون المدينة فى أقل من ذلك. قوله « أبو بكر) قيل اسمه سعيدوقيل
سالم ابن عياش بتشديد التحتانية وباعجام الشين القارى و(أبو حصين) بفتح المهملة الأولى وكسر
الثانية عثمان و ﴿أبو بردة) بضم الموحدة وإسكان الراء وبالمهملة عامر و﴿أبو موسىَ﴾ عبد الله
ابن قيس الأشعرى وهو مسلسل بالكنى وفى بعضها عن أبى بردة عن أبى موسى وهو سهوإذ أبو
بردة هو ابن أبو موسى وفى هذا الطريق ذكر مكان تزوجها أصدقها ومعناهما واحد. قوله (سعيد)
ابن عيسى ﴿ابن تليد) بفتح الفوقانية وكسر اللام وبالمهملة المصرى و﴿ جرير﴾ بفتح الجيم وكسر الراء
الأولى ابن حازم بالمهملة والزاى و ﴿محمد} أى ابن سيرين و﴿سليمان) ابن حرب ضد الصلح
وفی بعضها فى هذه الطريقة عوض محمد مجاهد و محمد هو أكثر وأصح . قوله ﴿ثلاث كذبات﴾
ثنتان منها فى ذات اللّه وهو ما قال انى سقيم وقال «بل فعله كبيرهم)» والثالث فى حق سارة هذه أختى
مر فى كتاب الأنبياء فى قصة إبراهيم عليه السلام. قوله(جبار) ملك حران بفتح المهملة وشدة الراء
وبالنون و (سارة) بالمهملة وتخفيف الراء زوجة إبراهيم عليه السلام أم إسحاق والحديث

٦٨
كتاب النكاح
٤٧٦٥ الكافر وَأَخْدَمَنِى آجَرَ قَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلْكَ أُمُّكُمْ يَى مَاءِ السّماءِ حَّتنا
٠٠
قُتَبَةُ حَدَّثَنَا إِسَاعِيلُ بِنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُّدٍ عَنْ أَسِ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ أَّامَ النّ
صَلَى الله عَلَيهِ وَسَ بَيْنَ خَيْرَ وَالمَدِينَةِ ثَا ◌ُنِىَ عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُمِى ◌َدَعَوْتُ
المُسْلِنَ إِلَى وَلِمَتِهِ فَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبٍْ وَلَا لَمْ أُمِرَ بِالْأَنْطَاِفَ فِيهَا مِنَ
الَّرِ وَالْأَقْطِ وَالسَّمْنِ فَكَتْ وَلَمَتَهُ فَقَالَ الْمُسْلُونَ إِحْدَى أُمَت ◌ُمْ مِنينَ
أَوْنَا مَلَكْ تَيْنُهُ فَقَالُوا إِنْ حَجَهَ فَهَ مِنْ أُمَّتِ المُؤْمِنَ وَإِنْ لَمْ
يَحُْهَ فَهَى عَمَّا مَلَكَْ مِنُهُ قَلَمَّا ارْتَحَ وَى لَهَ خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحَجَابَ بَيْهَ
وَبَيْنَ النَّاس
مَن جَعَلَ عتقَ الأَمَة صَدَاقَهَا صِّشا قتيبة بن سعيد حدثنا
باب
٤٧٦٦
تقدم فى كتاب البيع فى شراء المملوك من الحربى وهبته وذلك أن الجبار قصد أن يأخذ سارة منه ولم
يتمكنا من دفعه فقامت تتوضأ وتصلى وقالت اللهم ان كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجى
إلا على زوجى فلا تسلط على هذا الكافر فقط حتى ركض برجله فقال ارجعوها لابراهيم وأعطوها
آجر فرجعت الى إبراهيم معها وقالت كف الله يد الكافر وأعطانى خادما يعنى هاجر جارية قبطية
وفى بعضها آجر بالهمز بدل الهاء و ﴿بنوماء السماء) هم العرب لأنها أم إسماعيل والعرب من نسله
وسموا به لانهم سكان البوادى وأكثر مياههم من المطر. قوله ﴿ صفية بنت حيي) بضم المهملة وفتح
التحتانية الأولى خفيفة وشدة الثانية مر فى غزوة خيبر. قال شارح التراجم : مطابقة الترجمة من
حديث إبراهيم لا يظهر من هذا الطريق بل من طريق آخر صرح فيه أن سارة أملكته إياها وأنه
أولدها واكتفى بالاشارة الى أصل الحديث كعادته فى أمثال ذلك وأما مطابقتها لحديث صفية فلأنه

٦٩
كتاب النكاح
حَمَادٌ عَنْ ثَابَتِ وَتُعَيْبٍ بِنِ الْخَيْحَابِ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِك أَنَّ رَسُولَ اللّه صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَعْتَقَ صَفِيَةً وَجَعَلَ عِنْقَهَ صَدَقَها
٤٧٦٧
بابٌ تَرْوِيِ الْسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنْ يَكُونُوا فُقَرَ يُعْنِمُ اللهُ مِنْ
فَضْهِ حَّثْنًا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَزِيزِبِنُ أَبِ حَازِمٍ عَنْ أَيِهِ عَنْ سَهْلِ بنِ
سَعْدِ الَّاعدىّ قَالَ جاءَتِ امْرَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَهْ
يَارَسُولَ اللّه جَثْتُ أَّهُبُ لَكَ نَفْسِى قَالَ فَظَرَ إلَيْهَا رَسُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيها وصَوَّبَهُ ثُمَ طَأْطَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَأْسَهُ فَمَّا رَأْتِ المَرَّةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ
مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِها فَقَالَ
وَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ قَالَ لا والله ياَرَسُوَلِ اللّه فَقَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْكَ
لم يكن جائزا لماشك الصحابة فيها هل هى زوجة أم سرية. قوله ﴿ثابت) ضد الزائل ابن أسلم
البنانى بضم الموحدة وخفة النون الأولى و﴿شعيب) ابن الحبحاب بفتح المهملتين وسكون الموحدة
الأولى البصرى . فان قلت كيف صح النكاح بجعل ثمنها صداقها قلت أما أن يكون ذلك من خصائصه
وأما أنه أعتقها تبرعا ثم تزوجها بلا صداق برضاها لا فى الحال ولا فيما بعد وقال الامام أحمد
بظاهره ومر مباحثه فى أوائل كتاب الصلاة. قوله (عبد العريز) ابن أبى حازم بالمهملة والزاى
وصعد﴾ أى رفع و﴿صوبه) أى خفضه والظهر مقحم أو معناه على استظهار قلبك وسبق قريبافى
باب القراءة عن ظهر القلب شرائف مباحث الحديث - الاكفاء) جمع الكفء وهو المثل والنظير

٧٠
كتاب النكاح
فَانْظُرْ هَلْ نَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ والله ماوَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ
رَسُولُ اللّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ انْظُرُ وَلَوْ خَمَا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثْ رَجَعَ
فَقَالَ لا والله ياَرَسُولَ اللّهِ وَلا خاَمًا مِنْ حَدِيدِ وَلكِنْ هذا إزارِى قَالَ سَهْلٌ
مَالَهُ رَدَاْ فَا نَصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَّى الّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَصْنَعُ بِازارِكَ
إِنْ لَبْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَيْها مِنْهُ تَنْءٌ وَانْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَيْكَ شَىْءٌ بَسَ الَّجُلُ
◌َّى إِذَا طَالَ مَجْلُهُ قَامَ فَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَّىالله عَلْهِ وَسَلَمَمُوَلّ ◌َمَرَ بِهِ
فَدُعَ فَلَّا جَ قَالَ ماذاَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ قَالَ مَعِى سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذا
عَدَّدَهَا فَقَالَ تَفْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَها بِما
مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ
بابُ الْأَكْفَاءِفِ الدّينِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ الّذى خَلَقَ منَ الماءِ بَشَرًا لَهُ
٤٧٦٨ نَسَبَا وَصَهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا حَّتْنَا أَبُو اليَمَانِأَخْبَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الْأُهْرِىّ
قالَ أَخْبَفى عُرْوَةُ بْنُ الزَِّّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْ أَنَّ أَبا خُذَيْفَةَ بْنَ عُْبَةَ
ابْنِ ◌َبِعَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَكَانَ عِنْ شَهِدَ بَدْرَا مَعَ الَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
و﴿أبو حذيفة) مصغر الحذفة بالمهملة فالمعجمة والفاء اسمه مهشم أو هشيم أو هاشم ابن عتبة بضم

٧١
کتاب النكاح
تَنَّ سالَمَاً وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِعَةً وَهُوَ مَوْلَّى
لامَةُ مِنَ الأَنْصَار ◌َكَ تَى النَُّّ صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَزَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَّ
رَجُلاً فى الجاهليّة دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ ميراثِهِ حَّ أَنْلَ اللّهُ ادْعُوهُمْ
لَآبائهِمْ إِلَى قَوْلِهِ وَمَوالِيَكُمْ فَرُدُّوا إلَى آبَائِهِمْ فَ لَمْ يَعْلَمْ لَهُأَبُّ كَانَ مَوْلى
وَأَخَافِى الِّ بَتْ سَبِذْتُ سُهَلِ بْنِ عَمْرِ القُرَ شِ ثْمَ العَامِرِّ وَهْ أَمْرَأَةُ
أَبِ حُذَيْقَ الَّيِّ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله أنَّا كُنَّ نَرَى سالمً
وَلَا وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ مَاقَدْ عَلْتَ فَذَكَرَ الحَدَبِثَ حَدْنَا عُيَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ٤٧٦٩
حَدَّثَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ الله صَلَى
المهملة وإسكان الفوقائية (ابن ربيعة) بفتح الراء ابن عبد شمس القرشى و(سالما) هو ابن معقل
بفتح الميم وكسر القاف الاصطخرى ملوك امرأة من الانصار اسمها ثبيتة بضم المثلثة وفتح الموحدة
وإسكان التحتانية وبالفوقانية وقيل عمرة وقيل سلمى بنت يعار بالتحتانية والمهملة والراء الانصارية
فأعتقته فانقطع إلى زوجها أبى حذيفة فتبناه أى اتخذه ابنا فنسب اليه فلما نزل «ادعوهم لآ بائهم»
قيل له سالم مولى آبى حذيفة وأنكحه ابنة أخيه هند وقال فى الاستيعاب اسمها فاطمة بنت الوليد بفتح
الواو ابن عتبة بالضم وسكون الفوقائية و(سهلة بنت سهيل) مصغر ابن عمرو القرشى وهى أيضا
امرأة أبى حذيفة ضرة المعتقة وهذه قرشية وتلك أنصارية و(ما قد علمت) هو(«ادعوهم لآ بائهم) وذكر.
الحديث وهو أنها قالت يارسول الله أن سالما بلغ مبلغ الرجال وأنه يدخل عليناوانى أظن فى نفس
أبي حذيفة من ذلك شيئاً فقال أرضعية تحرمى عليه ويذهب مافى نفسه فأرضعته فذهب الذى فى نفسه
قالوا هذا كان من خصائصه. القاضى عياض: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها وغير
التقاء بشرتيهما ويحتمل أنه عنى عن مسه للحاجة كماخص بالرضاعة مع الكبر. قوله (عبيد) مصغرا
٠

٧٢
كتاب النكاح
٠٠/١ ٠٠٠٠٠
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّرِ فَقَالَ لَا لَك أَرَدْتِ الَّ قَتْ وَاللّهِ
لَجُنِى إِلَّ وَجَعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِى وَاشْتَرِطِى قُولِ اللَّهُمّ ◌َِى حَيْثُ حَسْتَنِى
٤٧٧٠ وَكَانَتْ تَحْتَ الِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ حَّثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّتَيَخِى عَنْ عُيَدِ اللّهِ قَالَ
حَدَّثَى سَعِيدُبْنُ أَبِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُعَنْهُ عَنِ الَّيْ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ تُنْكَحُ المَرَّةُ لِأَرْبَعَِهَ وَلَسَهَ وَ جَهَا وَلَدِهَ فَظْفَرْ
٤٧٧١ بِذَاتِ الّين تَرَبَتْ يَدَكَ حَدَّثْا إِبْرَاهِمُ بْنُ حَزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِ حَزِمٍ عَنْ
و ﴿ضباعة) بضم المعجمة وخفة الموحدة وبالمهملة بنت الزبير بن عبدالمطلب الهاشمى و﴿ ما أجدنى)
أى ما أجد نفسى وكون الفاعل والمفعول ضميرين لشىء واحد من خصائص أفعال القلوب واشترطى
أنك حيث عجزت عن الاتيان بالمناسك وانحبست عنها بسبب قوة المرض تحللت عن الاحرام وقولى
اللهم مكان تحللى عن الاحرام مكان حبستنى فيه عن النسك بعد المرض . الخطابى : فيه دليل على
أن المرض لا يقع به الاحلال ولوكان يقع به لما احتاجت إلى هذا الشرط وهذا بخلاف الاحصار
بالعدو المانع وقيل كان هذا من خصائص ضباعة وفيه أن المحصر يحل حيث يحبس وينحر بدنه هناك
حلا كان أوحرما . قوله ﴿المقداد) بكسر الميم وإسكان القاف وبالمهملتين ابن عمرو البهرانى بالموحدة
والراء ويعرف بابن الأسود ضد الأبيض لتبينه له. فان قلت ما وجه مطابقته للترجمة قلت
سالم عجى وهند قرشية وضباعة هاشمية والمقداد بهرانى لكنهما أكفاء بحسب الاسلام . قوله
﴿سعيد) هو المقبرى و﴿الحسب﴾ ما يعده الانسان من مفاخر آبائه. القاضى البيضاوى: من عادة
الناس أن يرغبوا فى النساء لاحدى الأربع واللائق بأرباب الديانات وذوى المروءات أن يكون
الدين مطمح نظرهم فى كل شىء لاسيما فيما يدوم أمره وذلك اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم
بآ كد وجه وأبلغه فأمر بالظفر الذى هو غاية البغية. قوله ﴿فاظفرج جزاء شرط محذوف أى إذا
تحققت بفضيلتها فاظفر أيها المسترشد بها فانها بها تكسب منافع الدارين و﴿تربت يداك) دعاء فى
أصله الاأن العرب تستعملها للافكار والتعجب والتعظيم والحث على الشىء وهذا هو المراد بهههناوفيه

٧٣
كتاب النكاح
أَبِهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ
مَقُولُونَ فِى هَذَا قَالُوا حَرِىٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفْعَ وَإِنْ
قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ قَالَ مَّسَكَتَ فَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُرَاِ الْمُسْلِينَ فَلَ مَاتَقُولُونَ فِى
هَذَا قَالُوا حَرِىٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لاَيُشَفَّعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ
لَأَ يُسْتَمَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللّصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم هذَا خَيْرٌ مِنْ مِلِْالأَرْضِ
مثْلَ هذَا
بابُ الْأَكْفَاءِفِ المَالِ وَتَوِيحُ المُقِلِ المعْرِيَّةَ حَدُن ◌َجِ بِنُكَيْرِ
حَدَّثَنَا الَيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَفِى عُرْوَةُ أَنْهَ سَأَلَ عَائشَةَ
رَضَِ اللهُ عَنْهَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَأُْسِطُوا فِ لَى ◌َتْ يَ بْنَ أُخْتِ هذه الَّمَةُ
تَكُونُ فِى حَجْرٍ وَلِْاَ فَرَغَبُ فِ ◌َالِهَا وَمَهَا وَيُرِدُ أَنْ يَتْقَصَ صَدَاقَهَفَنُوا
٤٧٧٢
الترغيب على صحبة أهل الدين فى كل شىء لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم ويأمن المفسدة من جهتهم
قال محى السنة : هى كلمة جارية على ألسنتهم كقولهم لا أب لك ولم يريدوا وقوع الأمر وقيل قصده
بها وقوعه لتعدية ذوات الدين الى ذوات المال ونحوها أى تربت يداك ان لم تفعل ما أمرت به
قوله {إبراهيم بن حمزة) بالزاى و(عبد العزيز بن أبى حازم) بالمهملة والزاى و(حرى) أى
جدير و(يشفع) بالتشديد أى تقبل شفاعته و(ملء) بكسر الميم و(مثل) بالجر والنصب
فان قلت كيف كان ذلك قلت ان كان الأول كافرا فوجهه ظاهر وإلا فيكون ذلك معلوما الرسول
الله صلى الله عليه وسلم بالوحى. قوله ﴿المقل) أى المفتقر و﴿المثرية) أى الكثيرة المال يقال
«١٠ - كرمانى - ١٩)»

٧٤
کتاب النكاح
عَنْ نَكَاحهنَّ إِلَّ أَنْ يُفْسُطُوا فِى إِّكَلِ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا بِكَاحِ مَنْ سِواهُنَّ
قَالَتْ وَاْتَغْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللّه صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَبَعْدَ ذلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى الفّسَاء إِلَى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكُجُوهُنَّ فَأَنْلَ الله ◌َهُمْ أَنَّ الَقِيمَةَ
إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَل وَمَالِ رَغُوا فِى نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا فِى إِْكَلِ الصَّدَاق وَإِذَا
كَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِى قَلَّةِ الْمَالِ وَالَل ◌َكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مَنَ النّسَاءِ
قَالَتْ فَكَ يَتْكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَسَ لَهُمْأَنْ يَنْكُوهَا إِذَارَ غُوا فِيهَا
إلَّا أَنْ يُفْسُطُوا لَا وَ يُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْنَ فِ الصَّدَاقِ
بَابُ مَأْيَ مِنْ مُؤْمِ الْرَةِ وَقَوْلِتَعَلى إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ
٤٧٧٣ عُدُوّا لَكُمْ حَتْنَا إِسْمَاعِلُ قَالَ حَدََّي ◌َالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ حَةَ وَسَالٍ
البَى عَبْدِ اللّهِبْنِ عُمَ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عُمَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى
٤٧٧٤ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ قَالَ الشُّؤْمُ فِى الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالفَرَسِ حَّثْنا مُمَّدُ بْنُ مَنْال
أثرى الرجل إذا كثر ماله و﴿الحجر) بكسر الحاء وفتحهاو( رغب فيها﴾ إذا مال اليها ورغب عنها إذا
أعرض عنها ولم يردها. قوله ﴿حمزة) بالمهملة والزاى، والواو ( فى الشوم) أصلها همزة لكن
هجر الأصل و﴿ شؤم الدار) ضيقها وسوء جوارها و (شؤم الفرس) أى لا ينزى عليها وجماحها
ونحوه و « شؤم المرأة) عقمها وغلاء مهرها وشؤم خلقها والغرض منه الارشاد الى مفارقتها
لا الطيرة المنهى عنها . الخطابى: هذه الأشياء ليس لها فى نفسها فعل وتأثير وإنما ذلك بمشيئة الله

٧٥
کتاب النكاح
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُزُرَيْعِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مَّدِ العَسْقَلَائِىُّ عَنْ أَيْهِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ قَالَ
ذَكَرُوا النُّؤْمَ عِنْدَ النَّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَالَ النَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ
انْ كَانَ النُّْمُ فِى شَىْءٍ فَى الدَّارِ وَالَرَةِ وَالفَرَسِ حَتْا عَبْدُ اللهِ بْنُوسُفَ ٤٧٧٥
أَخْبَنَا مالِكٌ عَنْ أَبِى حازِمٍ عَنْ سَبْلِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَ قَالَ اِنْ كَانَ فِى شَىْءٍ فَفِى الَرَسِ وَالْمَةِ وَالْمَكَنِ حَّنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ٤٧٧٦
شُعْبَةُ عَنْ سُلَانَ النَّيْعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاءُتْمَانَ الَّذِىَّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ رَضِىَ
اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ مَاتَرَكْتُ بَعْدِى فَتَْةَ أَضْرَّ عَلَى
الرّجال منَ النّساءِ
بَابْتُ الْحَرَة تَحْتَ الَعبد حَّنَا عَبْدُ اللّه بنُ يُوسُفَ أَخْبَنَا مالكٌ ٤٧٧٧
سبحانه وتعالى وقضائه فالاضافة اليها إضافة الى محالها وخصت هذه الثلاثة بالذكر لانها أعم الأشياء
التى تقتنيها الناس ومر فى كتاب الجهاد فى باب شؤم الفرس. قوله (محمد بن منهال) بكسر الميم
وإسكان النون و﴿يزيد﴾ من الزيادة ﴿ابن زريع) مصغر الزرع و﴿عمرو بن محمد) بن زيد
ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب العسقلانى بفتح المهملة الأولى وتسكين الثانية وبالقاف المفتوحة
و﴿ أبو عثمان﴾ عبد الرحمن النهدى بفتح النون وإسكان الهاء وبالمهملة. قوله ﴿أضر) وذلك أن
المرأة ناقصة العقل والدين وغالبا يرغب زوجها عن طلب الدين وأى فساد أضر من ذلك وأنه
تعالی قدمها فى آیة الشهوات على سائر الانواع التی جعلهن نفس الشهوة حیثقال ( زین للناس حب
الشهوات الآية﴾ (باب الحرة تحت العبد) قوله (ربيعة) بفتح الراء ابن أبى عبدالرحمن المشهور

٧٦
کتاب النكاح
عَنْ رَبِعَ بِ أَبِ عَبْدِ الَّرْنِ عنِ القَاسِ بنِ مَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضَىَ الله عَنْها
قالَتْ كَانَ فِى بِيِرَةَ ثَلاثُ سَُنْ عَقْ تَغْرَتْ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّىاللهُ عَّهِ
وَسَعَ الَوَلاُ لِنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَّىالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبُرْمَةٌ عَلَى
الَّارِ فَقُرِّبَ إِلَيهِ خُبْ وَأُدْمَ مِنْ أَدْ البَيْتِ فَقَالَ لم أَالبُمَةَ فَقِيلَ لَمٌ تُصَدِقَ
عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لاَتَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَلَ هُوَ عَليها صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ
بابْ لاَيَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ لِقَوْلِهِ تَعالَى مَثَى وَتُلاَثَ وَرُباعَ
وقالَ عَلَّبُ الْحَسَيْنِ عَلَيهِمَا السَّلامُ يَعْنِى مَى أَوْ تُلاثَ أَوْ رُبَاعَ وَقَوْلُهُ جَلَّ
٤٧٧٨ ذِكْرُهُ أُوْلِى أَخْحَة مَثْنَى وَتُلاَثَ وَرُباعَ يَعْنى مَتَى أَوْ تُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ حَثنا
بربيعة الرأى و(بريدة) بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى جارية اشترتها عائشة فاعتقتها و(سنن)
أى طرق يعنى أحكاما شرعية وفى حديثها أحكام كثيرة وفوائد غزيرة صنفوا فيها كتبا ومربعضها
فى الكتابة وذكر الثلاث لا ينفى الزائد. قوله (برمة) قال المالكى فى الشواهد لا يمنع الابتداء
بالنكرة على الاطلاق بل إذا لم يحصل الابتداء بها فائدة ومن محصلاتها الاعتماد على واو الحال نحو
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار وقال تعالى ((وطائفة قد أهمتهم أنفسهم)). قوله
(صدقة) الفرق بينهما وبين الهدية أنها اعطاء لثواب الآخرة والهدية اعطاء لاكرام المنقول
اليه والسنن الثلاث أولها أن الأمة التى تحت العبد إذا أعتقت لها الخيار فى فسخ نكاحها والثانية أن
ولاء العتيق لمعتقه لا لغيره وان اشترط أن يكون للغير والثالثة أن الصدقة بعد القبض صارت ملكا
للقابض فلها حكم سائر المملكات وبطل عنها حكم الصدقة . فان قلت أين فى الحديث أنزوجهاو اسمه
مغيث بلفظ فاعل الاغاثة بالمعجمة والمثلثة كان عبدا قلت لما كان ذلك معلوما من طرقه الأخر

٧٧
كتاب النكاح
◌َّدْ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هشام عَنْ أَبِهِ عِنْ عَائِشَةَ وإنْ خِفْتُمْ أَنْ لاتُفْسُطُوا فى
الَامَى قَ الَِّمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وهُوَ وَلُها فَوَُّهَا عَلَى مَالَا وَيُسىءُ
مُحْبَهَا وَلَ يَعْدِلُ فِى مَا فَيَتَّزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سَوَاهَا مَثْنَى
وَثُلاَثَ وَرُباعَ
بَابْْ وَأَمَّتُكُ اللَّفِ أَرْضَعَكُمْ وَيَحَرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ
النَّسَبِ حَّتْا اسَاعِلُ قَلَ حَدَّقَى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِاللهِبْنِ أَبِ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ ٤٧٧٩
بْتِ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّ ◌َائِشَةَ زَوْجَ الذَّيِّ صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَخْبَتْها أَنَّ
رَسُولَ اللّه صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَلَ كَنَ عِنْدَهَا وَأَنْهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُل يَسْتَأْذُنُ
فِى بَيْتِ حَقْصَةَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّه هُذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذُنُ فِى بَيْكَ فَقَالَ
النُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ أُوَاهُ فُلَنَا لَمْ حَقْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَة قَالَتْ عَائشَةً لَوْ
كَنَ فُلَانٌ حَيَّ لِعَمْهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَىَّ فَقَالَ فَعَمْ الرَّضَاعَةُ تَحرَّمَ ،َانُّحَرِمُ
الْولَدَةُ حّثنا مُسَدَّدٌ حَدْثَنَاَ يَحِى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنْ زَيْد عَنَ .
٤٧٨٠
اعتمد عليه. قوله (أو ثلاث) يعنى الواو الواصلة بمعنى أو الفاصلة و(محمد) أى ابن سلام و(عبدة)
ضد الحرة ابن سليمان و (عبد الله بن أبى بكر)بن محمدبن عمروبن حزم بالمهملة والزاى الانصارى
و﴿عمرة) بفتح المهملة و(جابر بن زيد) هو أبو الشعثاء بالمعجمة والمهملة والمثلثة والمد الازدى

٧٨
كتاب النكاح
أْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَيلَ لِلِّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَ أَلاَ تَزَوْجُ أَبَ خَمْرَةَ قَالَ انْهَ أبَهُ
أَخِى مِنَ الّضَاعَةِ وَقَ بِشْرُ بْنُ مَُ حَدْثَ شْبةُ سَمْتُ قَدَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ
أبَنَ زَيْدٍ مِثْلُهُ حَّثْنَا الْحَكُم بِنُ نَافِعٍ أَخْبَنَا شُعَيْبُ عَنِ الُّهْرِىِ قَالَ أَخْبَفى
◌ُرَةُ بْنُ الْزَيِ أَنْ زَيْغَ أبَ أَبِ سَةَ أَخْرَهُأَنَّأُمَّ حِيَةَ بِنْتَ أَبِى سُفْيَنَ
أَخْبَتْها أَنْهَا قَالَتْ يَرَسُولَ اللهِ انْكِيْ أُخْتِبِْتَ أَبِ سُفْيَنَ فَقَالَ أَوَ تُحِيْنَ
ذْكَ فَقُلْتُ نَعَمْ لَسُْ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَتِى فِى خَيْرٍ أُختى فَقَالَ
النُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّ ذِكِ لا ◌َعِلُّ لِى قُلْتُ غَنَّ ◌َُُّ أَنَّكَ تُريدُ أَنْ
تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِ سَةَ قَالَ بِئْتَ أُمِّ سَةَ قُلْتُ فَعَمْ فَقَالَ لَوْ أَنَا لَمْ تَكُنْ رَبِيِنَى
قوله (ابنة أخى) لأن ثويبة مصغر أثوبة بالمثلثة والواو والموحدة أرضعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم بعد ما كانت أرضعت حمزة رضى الله عنه. قوله ( بشر) بالموحدة المكسورة وسكون
المعجمة ابن عمر الزهرانى بفتح الزاى وإسكان الهاءوبالراء وبالنون و ﴿الحكم ﴾ بالمفتوحتين و( أبو
سلمةَ﴾ بفتح المهملة واللام و﴿أم حبيبة) ضد العدوة رملة الأموية و﴿مخلية) بلفظ فاعل
الاخلاء متعديا ولازما من أخليت بمعنى خلوت من الضرة وفى بعضها بلفظ المفعول من الخلا
و(خير) أى صحبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المتضمنة لسعادات الدارين واسم هذه الأخت
عزة بفتح المهملة وشدة الزاى ولا يحل لأنه جمع بين الآختين وهذا كان قبل علمها بالحرمة أو ظنت
أن جوازه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأن أكثر حكم نكاحه مخالف لاحكام أنكحة
الأمة و (أم سلمة) المخزومية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتها هى ربيبة رسول الله
صلى الله عليه وسلم واسمهادرة بضم الدال المهملة وشدة الراء فقال أنها حرام على بسبين كونهارييتى
٤٧٨١

٧٩
کتاب النكاح
فى حَجْرى ماحَلَّتْ لِى إِنَّهَا ◌َآبَةُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتِى وَأَبا سَلَةٌ نُوَيْبَةُ
فَلَا تَعْرِ ضْنَ عَلَىّبَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتَكُنَّ قَالَ عُرْوَةٌ وَنُوَيَّةُ مَوْلاَةٌ لِأَبِى ◌َ
كَانَ أَبُوْلَهَب ◌َعْتَهَا فَرْ ضَعَتِ الَّيَّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَّا مَاتَ أَبُوْلَب
أُرَهُ بَعْضُ أَهْلِه بِشَرِّحِيَةٍ قَالَ لَهُ ماذا لَقِيتَ قَالَ أَبُوْنَهَبِ لَمْأَقْ بَعْدَكُ غَيْرَ أَنّ
سُقِيتُ فى هذه بَعَاقَى تُوَيِّبَةٌ
وكونها بنت أخى الرضاعى لأن أباها يعنى أبا سلمة أرضعته ثويبة التى أرضعت رسول اللّه صلى اللّه
عليه وسلم . فان قلت الريبة مطلقا حرام سواء كانت فى حجر الزوج أم لا قلت التقييد إذا خرج
مخرج الغالب لم يكن لمفهومه اعتبار فلا يقصر الحكم عليه . قوله و ﴿ ثويبة) مصغر الثوبة بالمثلثة
والواو وكانت أمة لأبى لهب فاعتقها فارضعت النبى صلى الله عليه وسلم وهى التى أرضعت حمزة
قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة بعده واختلف فى إسلامها و (أرى) بصيغة مجهول
ماضى الأفعال يعنى رأى بعض أهله أبا لهب فى المنام على (شر حيبة) أى على أسوإ حالة يقال مات
الرجل بحيبة سوء أى بحالة رديئة و ﴿سقيت) بلفظ مالم يسم فاعله وقالوا هذه إشارة الى النقرة التى
بين الابهام والمسبحة وفى بعض الروايات أنه قال مارأيت بعدكم روحا غير انى سقيت فى هذه بعتقى
ثويبة وأشار الى النقرة التى بين الابهام والسبابة ولفظ(عتاقى) بفتح العين . فان قلت معناه التخلص
من الرقبة فالصحيح أن يقال باعتاقى قلت قال صاحب المحكم يقال حلف بالعتاق ويحتمل أن يكون
ثويبة بدلا من الابدال . فان قلت فيه دلالة على أن الكافر ينفعه العمل الصالح وقد قال تعالى «فجعلناه
هباء منثورا)) قلت لا إذ الرؤيا ليس بدليل وعلى تقدير التسليم يحتمل أن يكون العمل الصالح والخبر
الذى يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم مخصوصا من ذلك كما أن أبا طالب أيضا ينتفع بتخفيف
العذاب. قال الامام البيهقى ما ورد فى بطلان خيرات الكفار معناه أنهم لا يكون لهم التخلص من
النار وادخال الجنة لكن يخفف عنهم عذابهم الذى يستوجبونه على جنايات ارتكبوها سوى الكفر
بما عمل من الخيرات والقاضى عياض: انعقد الاجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون
:

٨٠
كتاب النكاح
باسْتُ مَنْ قالَ لَاَرَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنْ لِقَوْله تَعالَى حَوْلَيْنْ كَامِلَيْنْ لَمَنْ
٤٧٨٢ أَرَادَ أَنْ ◌ُِ الرَّضاعَةَ وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَليلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ حَّتْنَا أَبُ الوَليدِ
حَدَّثَنَا تُعْبَةُ عَنِ الأَنْحَكِ عَنْ أَيْهِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْها أَنَّ
الَِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَمَا رَجُلٌ فَكََّةٌ لَغَيْرَ وَجْهُهُ
كَنَّ كَرَهَ ذلِكَ فَقَالَتْ إنّهُ أَخِى فَقالَ انْظُرْنَ مَنْ أخواتُكُنَّ فَأَما الرّضَاعَةُ
مِنَ الَجَاعَة
٤٧٨٣ باربُ لَبَ الفَحْلِ حَّثْا عَبْدُ اللهِبنُ يُوسُفَ أَخْبَنا مالكٌ عِنِ ابنِ
شهاب عنْ عُرْوَةَ بِنِ الْزَّيِرْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِ الْغَيْس جاءَ يَسْتَأْذُنُ
٠٠٠
عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب لكن بعضهم أشدعذابا من بعض بحسب جرائمهم . قوله (أبو الوليد)
بفتح الواو وكسر اللام هشام بن عبدالملك و ﴿الأشعث) بفتح الهمزة وإسكان المعجمة وبالمثلثة
ابن أبى الشعثاء ممدودا والأخ والأخت هما أفعل فعلا ر المحاربى) بلفظ فاعل ضد المصالحة. قوله
﴿المجاعة ﴾ أى الجوع يعنى الرضاعة التى تثبت بها الحرمة فى الصغر حين يكون الرضيع طفلا يسد
اللبن جوعته لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت لحمه بعد ذلك فيصير كجزء من المرضعة فيكون
كسائر أولادها وهذا أعم من أن يكون قليلا أو كثيرا ، مذهب البخارى أن الحرمة تثبت برضعة
واحدة وعليه أبو حنيفة ومالك وقد صرح فى الترجمة به وقال الشافعى : وكذا المصة والمصتان لا يسد
الجوع وإنما يحرم إذا كان فى الحولين قدر ما يدفع المجاعة وهو ما قدرته الشريعة يعنى خما أى لا بد
من اعتبار الزمان والمقدار فهذا الحديث مما احتج به الخصمان لطرفى النقيض. قوله ﴿أفلح .
بفتح الهمزة واللام وسكون الفاء وبالمهملة ﴿ أخو أبى القعيس) بضم القاف وفتح المهملة وإسكان
التحتانية وبالمهملة . فان قنت ليس هذا العم هو الذى قالت عائشة فى حقه لو كان فلان حيا لدخل