النص المفهرس
صفحات 61-80
٦١
کتاب الوصايا
أَبُو نُعَيِمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِبْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ
أَبِ وَقَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَجَاء الِّيُّ صَلّى اللهُعَلَيْهِ وَمَيَعُودُنٍ وَأَنَا مُِّ
وَهُوَ يَكْرُ أَنْ يُوتَ بِالْأَرْضِ أَّيِ هَاَجَرَ مِنْهَ قَالَ يَرْحَمُ الهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ
يَارَسُولَالله أُوْصِى بِمَلِ كُلّ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّظِرُ قَالَ لَا قُلْتُ الُُّ قَالَ فَالثُُّ
وَاُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَقَتَكَ أَغْنِيَاء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَةٌ يَتَكَفِّفُونُ
النَّاسَ فِى أَيْدِهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْقْتَ مِنْ نَفَقَةِ فَأْهَ صَدَقَةٌ خَتَّى الْمَةُ الّى
وكسرها و﴿انخنث) أى انثنى ومال إلى السقوط. قوله ﴿ وهو يكره) أى رسول الله صلى الله
عليه وسلم وهو كلام سعد يحكى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو كلام عامر يحكى حال والده
قوله ﴿ابن عفراء) بفتح المهملة وسكون الفاء وبالراء والمد هو سعد بن عفراء يرثى له رسول الله صلى
الله عليه وسلم حيث مات بمكة وهو موجب لنقصان ثواب مجرته. فإن قلت المشهور أنه سعد
ابن خولة بفتح المعجمة وسكون الواو وباللام مرفى كتاب الجنائز فى باب رثاء النبى صلى الله عليه
وسلم سعد بن خولة مع شرح الحديث. قلت قال التيمى يحتمل أن يكون لأم سعد اسمان خولة وعفرا.
وأقول ويحتمل أن تكون خولة اسمها وعفراء صفته أو خولة اسم أبيه وعفراء اسم أمه هذا
وقد جاء فى رواية النسائى أيضا رحم الله سعد بن عفراء. قوله ﴿فالشطر) أى النصف وهو بالجر
وبالرفع وكذا فائثلث وأما الثلث الآخر فبالنصب على الاغراء أو على تقدير أعط الثلث
وبالرفع على الفاعل أى يكفيك الثلث أو على تقدير الابتداء والخبر محذوف أو على العكس . قوله
﴿ والثلث كثير) بالمثلثة أو بالموحدة و﴿أن تدع) بفتح أن وكسرها. فإن قلت: فما جزاء الشرط
قلت خير على تقدير فهو خير كقوله « من يفعل الحسنات الله يشكرها » فال المالكى: ومن خص هذا
الحذف بالشعر ضيق حيث لا تضييق وبعد عن التحقيق. قوله (عالة ) جمع العائل وهو الفقير
وتكفف إذا بسط كفه للسؤال أو سال الناس كفا كفا من الطعام أو ما يكف الجموعة و ﴿ فى
٦٢
کتاب الوصايا
تَرْفَعُهَا إِلَى فى امْرَأَتَكَ وَعَسَى الهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَتْفَعَ بِكَ نَسٌ وَيُضَرَّ بِكَ
آخَرُونَ وَلَمَ يَكُنْ لَهُيُوْمَدِ إلَّا أَبَةٌ
الوصية بالثلث
بَابُ الْوَصِيَةٌ بِالْتُلُكِ وَقَالَ الْحَسَنُ لَا يَجُوزُ الذِى وَصِيَّةٌ إِلَّ لُُّكَ
وَقَالَ اللهُ تَعَالَى ( وَأَنِ احْكٌيَنْهُمْ بِمَا أَنْلَ اللهُ) حدّثنا قُتَِبَةُ بْنُ سَعِيد
٢٥٥٦
حَدَّثَنَ سُفْيَنُ عُنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ الله عَنْهُمَاً
قَالَ لَوْ غَضَّ الَّسُ إلَى الُعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَ اتُكُ
٢٥٥٧ وَاُلُثُ كَثْرٌ أَوْ كِرٌ حَتْنا مُحمّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدْتَ ذَكَرِيَّةُ بْنُ عَدَىّ
حَدَّثَ مَرْوَانُ عَنْ هَاشِ بْنِ هَاشِ عَنْ عَامِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَيْهِ رَضِىَ اللهُ
عَنْهُ قَالَ مَرِ ضْتُ فَعَادِى الَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم ◌َقُ يَارَسُولَ الله ادُْ
الله أَنْ لَ يُدْفِ عَلَى عَقٍِ قَالَ لَعَلَّ اللهَيَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بَِكَ نَّا قُلْهُ أُرِيدُ
أيديهم) بمعنى بايديهم أو معناه يسألون بالكف الالقاء فى أيديهم . قوله ( إلا ابنة) فان قلت
لفظ ((ورثنك)) يدل على أن له غيرها من الورثة. قلت معناه ليس له وارث من أصحاب الفروض
أو من الأولاد الاهى وحدها. قوله ﴿للذمى﴾ معناه لا يجوز له أن يكون موصيا إلا بالثلث لا أن
يكون يوصى له إلا بالثلث. قوله ( لو غض الناس ) أى لو نقصوا من الثلث شيئا لكان خيرا
لهم أو هو للتمنى فلا حاجة إلى تقدير الجزاء و﴿الربع) بضم الباء وسكونها وكذلك الثلث
و﴿مروان) هو الفزارى مر فى الصلاة و﴿هاشم بن هاشم) بن عقبة بضم المهملة وسكون الفوقانية
ابن أبى وقاص مات بعد أربعين ومائة. قوله ﴿ ألا يردنى على عقبى) بتشديد التحتانية أى
٦٣
کتاب الوصايا
أَنْ أُوْصىَ وَإِنَّمَا لِى أَبَةٌ قُلْتُ أُوصى بالنَّصْفُ قَلَ النَّصْفُ كَثَيْرٌ قُلْتُ فَلتُُّ
قَ الُهُ وَالنُُّ كَثِيرٌ أَوْ كِيرٌ قَالَ فَوْصَى النَّاسُبِالَِّ وَجَ ذلِكَ تهمْ
الوصية بتعاهد
الأولاد
٢٥٥٨
بابُ قَوْلِ الْمُصِى لَوَصِيْهِ تَعَاهَدُ وَلَدِى وَمَا يَجُ لِلْوَصِيْ مِنَ
الدَّعْوَى حَدَثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةَ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ
ابْنِ الَّيْرِ عَنْ عَائِثَ رَضِىَ الله عَنْهَا زَوْجِ الْبِيِّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أََّ
قَالَتْ كَنَّ ◌ُبُبْنُ أَبٍ وَقَاصِ عِدَ إِلَى أَخِهِ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَاصِ أَنَّابْنَ
وَلَِ زَّعَ مِّ فَافِهُ إِلَيْكَ فَلَّا كَنَّ عَامُ الْقَتْحِ أَذَهُ سَعْدٌ ◌َقَالَ ابْنُ أَنِى
قَدْكَانَ عَهِدَ إلَىَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمَعَةَ فَقَالَ أَخِى وَابْنُ أَمَةٍ أَبِى وُلِدَ عَلَى
فَرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إلَى رَسُولِ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّفَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ الله
ابْنُ أَخِى كَانَ عَهِدَ إلَى فِهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِى وَابْنُ وَلِدَةِ أَبٍ وَقَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَ عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاش
وَلَْاهِ الْجَرُ ثُمْ قَالَ لِسَوْدَةَ بِذِْ زَمْعَةَ اخْتَجِ مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَهُ
بُعْبَارَآَمَا خَى لِ الله
لا يميتنى فى دارى التى هاجرت منها. قوله (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام و ﴿زمعة)
٦٤
کتاب الوصايا
بإِبْ إذَا أَوْمَأَ الْمَرِيضُ بِرَأْسِهِ إِشَارَةٌ بَيْنَةٌ جَازَتْ حَّثْنَا حَسََّنُ
٢٥٥٩
إيماء المريض
ابْنُ أَبِ عَبَادِ حَدَّثَ هَّامٌ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَهُودِّيَّ رَضَ
رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَ يْنِ فَقِيلَ لَا مَنْ فَعَلَ بِكِ أَقْلَنٌ أَوْفُلَانْ ◌َخَّى مُفِيَ
الْهُدُّ فَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَ لَىءٍ بِ فَلْ حَتَّى اعْتَفَ فَأَمَرَ النَُّّ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَرُضْ رَأْسُهُ بِالْمِجَارَةِ
٢٥٦٠
لا وصية لوارث
لَا وَصِيَّةَ لوَارث صّتْنا محمّد بن يوسفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَن
باستـ
ابْ أَبِ تَجِعٍ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لْوَدَ
وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِيْنِ فَتَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ◌َعَلَ الذَّكَرِ مِثْلَ حَظْ
الْأُنْقَبَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبْوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النُّدُسَ وَجَعَلَ للْرَةَ الثَّمْنَ
وَالُعَ وَلِلرَّوْجِ الشَّظَرَ وَالرُُّعَ
بابُ الصَّدَقَة عِنْدَ الْمَوْت حدثنا محمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ
٠٠
بفتح الميم وسكونها و(تساوقا) أى تماشيا ومر الحديث فى كتاب العتق وغيره. قوله (حسان)
بتشديد السين من الحسن أو من الحس ﴿ ابن أبى عباد) بفتح المهملة وشدة الموحدة مرفى العمرة
و(حمام) هو ابن يحيى العوذى بفتح العين وسبق الحديث فى كتاب الخصومات (باب لاوصية
لوبارث) قوله ﴿ورقاء)مؤنث الأورق مر فى الوضوء و(عبدالله بن أبى نجيح) بفتح النون وكسر
٢٥٦١
الصدقة
عند الموت
٦٥
كتاب الوصايا
عَنْ سُفْيَنَ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِ زُرْعَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَرَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَلَ
رَجُلٌّ لِلنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرَسُولَ اللهِ أَّالصَّدَقَ أَنْضَلُ قَلَ أَنْ تَصَدْقَ
وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلَ تُمْلْ حَتَّى إِذَا بَغَت
الْخُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَن كَذَا وَلِغُلاَن كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُآن
الميراث بعد
االوصية وأدين
بابُ قَوْلِ الله ◌َعَلَى (مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٌ يُوصِى بِهَا أَوْدَيْنِ) وَيُذْكَرُ.
أَنْ تُرَيْهَا وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الَعَزِيزِ وَطَاُسَا وَطَاءَ وَابْنَ أُذَيْنَةَ أَجَازُوا إِفْرَارَ
الْمَريض بدَيْنِ وَقَالَ الَحَسَنُ أَخَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَوْلَ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ وَقَ إبْرَاهِيمُ وَالْحَسِكُمْ إِذَا أَبْرَأَ الَوَارِثَ مِنَالدَّيْنِ بَرِىء
وَأَوْصَى رَافِعُ بُ خَدِ أَنْ لَ تُكْشَفَ امْرَتُهُالعَرِيَّةُ عَا أُعْلِقَ عَلَّهِبَبُهَا
وَقَالَ الَحَسَنُ إذَا قَالَ لَمْلُوكَه عَنْدَ الَوْتِ كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ جَازَ وَقَالَ الشّعْبِىُّ
الجيم وبالمهملة فى العلم و(أحب) أى أراد و(عمارة) بضم المهملة وخفة الميم و(أبو زرعة)
بضم الزاى وسكون الراء وقد سبقا فى كتاب الإيمان. قوله (قد كان لفلان) أى للوارث أو
للموروث أو الموصى له مر فى كتاب الزكاة فى باب فضل صدقة الشحيح. قوله(ابن أذينة) بضم
الهمزة وفتح المعجمة وإسكان التحتانية وبالنون الليثى المدن كان مالك يروى عنه الفقه. قوله
﴿آخر) بالنصب وبالرفع أى أحق زمان يصدق فيه الرجل فى أحواله آخر عمره والمقصود أن
إقرار المريض فى مرض موته حقيق بأن يصدق ، ويحكم بانفاذه وفى بعضها تصدق بلفظ الماضى
من التصدق والأول هو المناسب للمقام. قوله ﴿الوارث) بالنصب و (الفزارية) بفتح الفاء وخفة
« ٩- کے مانی ۔ ١٢ » :
٦٦
کتاب الوصايا
إذَا قَالَتِ الَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا إِنَّ زَوْجِى قَضَانِى وَقَضْتُ مِنْهُ جَزَ وَقَلَ بَعْضُ
النَّاسِ لَحُزُ إِقْرَارُهُ لُوِ الظَّنِّ بِلِلْوَرَةٍ ثُمَ اْتَحْسَنَ فَقَالَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ
بالَوَدِيَةِ وَالِضَاعَةِ وَالْغَارَبِةِ وَقَدْ قَ الَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ إِيَّاكُمْ
وَالظَّنَّ فَانَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَ يَحِلُّ مَالُ الْلِنَ لِقَوْلِ النَّيِّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ آيَةُ المُنَفَقِ إذَا أَوْ عُمَنَ غَنَ وَقَالَ اللهُ تَعَلَى (إنَّاللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ
◌ُُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) فَلْ يَخُصَ وَارِثَوَلَا غَيْرَهُ فِيهِ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو
٢٥٦٣ عَنِ الَّيِّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَثْنَا سُلَيَتُ بْنُ دَاوُدَ أَبُوُ الرَّبِعِ حَدَّثَ
الزاى وبالراء زوجة رافع بن خديج بفتح المعجمة وكسر المهملة وبالجيم. قوله { بعض الناس )
أى الحنفية لا يجوز إقرار المريض لبعض الورثة لأنه مظنة أن يريد الاساءة بالبعض الآخر منهم
والفرق بين البضاعة والمضاربة أن الربح مشترك بين العامل والمالك فى المضاربة وكل الربح للمالك
فى البضاعة. قوله (أكذب الحديث) فان قلت الصدق والكذب صفتان للقول لا للظن ثم انهما
لا يقبلان الزيادة والنقصان فكيف يبنى منه أفعل التفضيل؟ فلت جعل الظن كمتكلم فوصف بهما
كما يوصف المتكلم يقال متكلم صادق وكاذب والمتكلم يقبل الزيادة والنقصان فى الصدق والكذب
يقال زيد أصدق من عمرو فمعناه الظن أكذب فى الحديث من غيره. هذا وغرض البخارى الرد
عليهم أولا بأنهم ناقضوا أنفسهم حيث جوزوا إقراره الوارث بالوديعة ونحوها بمجرد الاستحسان
من دون دليل يدل على امتناع ذلك وجواز هذه وثانيا بأنه لا يجوز منع الاقرار بسبب الظن به
الاساءة لأن الظن محذر منه بقوله («إياكم والظن)) (ولا يحل مال المسلم) أى المقر له لقوله صلى الله
عليه وسلم (إذا اؤتمن عان) فان قلت ماوجه دلالته؟ عليه قلت إذا وجب ترك الخيانة وجب الاقرار
بما عليه وإذا أقر لابد من اعتبار اقراره وإلا لم يكن لإيجاب الاقرار فائدة، قوله (فلم يخص) أى
٦٧
كتاب الوصايا
إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ حَدْثَ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِ عَامِرٍ أَبُوُ سُهَيْلِ عَنْ أَيه
عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَاللهُعَنْهُ عَنِ النّ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلْقَ آيَةُ الْنَّفَقَ
ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ إذَاْتُمِنَ عَنَ وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ
باسْبُ تَأْوِلِ قَوْلِ الله تَعَالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَةٌ تُوصُونَ بِاَ أَوْدَيْنِ)
الصدقة بعد
أداء الدين
وَيُذْكُرُ أَنْ النّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَقَضَى بِالدِّ قَبْلَ الْوَصِةٍ وَقَوْلِهِ (إنَّاللهَ
يَأْمُكُمْأَنْ تُوَُّوا الْأَمَاتِ إلَى أَهْلَا) فَدَاء الْأَمَةِ أَخْقُ مِنْ تَطَوَّعِ الْوَصِيّةِ
وَقَ الَّ صَلى الله عَيهِ وَسَلَ لَ صَدَقَ إِلََّ عَنْ ظَهْرِ غِى وَالَ ابْنُ عَبْاسِ
لَا يُوصى الَبْدُ إلَّ بِذْنِ أَهْلِهِ وَقَ الَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ الْعَبْدُ رَاعِ فِى
مَالِ سَيْدِهِ حَتَنْا مُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ٢٥٦٣
سَعِيد بْنِ الْسّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الْيِ أَنْ حَكِيمَبْنَ حِزَامٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ
سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْفَعْطَانِى ثُمْ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِ ثُمّ ◌َكِ
لم يفرق بين الوارث وغيره فى ترك الخيانة ووجوب أداء الأمانة إليه فيصح الاقرار سواء كان
للوارث أو غيره ومر حديث المنافق بتمامه فى كتاب الإيمان. قوله ﴿ظهر غنى) لفظ ظهر مقحم
والمديون ليس بغنى فالوصية التى لها حكم الصدقة تعتبر بعد الدين وأراد بتأويل الآية مثل
قوله: باذن أهله، وأداء الدين الذى هو على رقبته لا يتوقف على إذنهم فالدين مقدم عليها . قوله
٦٨
كتاب الوصايا
يَا حَكِيمُ إِنَّ هُذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ فَمَنْ أَخَذَّهُ بِسَخَاوَةَ نَفْسْ بُورَكَ لَهُ فِيه
وَمَنْ أَخَذُ بِشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَّى يَأْكُلُ وَلَا يَصْبَحُ
وَالَهُ الْعَليَا خَيْرٌ مِنَ اْلَدِ الُّقْلَى قَالَ حَكِيمٌ فَقُذُ يَرَسُولَ اللهِ وَالَّذِى بَشَكَ
بْحَقْ لَ أَرْوَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا خَّى ◌ُفَرِقَ الدُّنْيَ فَكَانَ أَبُو بَكْرِ يَدْعُوَحَكِّ
يُعْطَهُ الْعَطَاءَ فَأَبِى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْثَنتُمْ إِنْ عُمَرَ دَمَاهُ لِسْطِيَهُ فَأْتِى أَنْ يَقْبَهُ
فَقَالَ يَمَعْشَرَ الْمُسِنَ إِى أَعْرِ ضُ عَيْهِ حَقْهُالَّذِى قَسَ اللهُهُ مِنْ هذَا الْفَىْ
فَأَبِى أَنْ بَأْخُلَهُ فَلْ يَرْزَأُ حَكِيمْ أَحْدَا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّ صَلّى الله عليهِ وَمَ
◌َّ تُقِ رَحَهُالهُ حَدْا بِثْرُ بْنُ مُحمّدِ السّخْتَقُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله
أَخْرَنَا يُونُسُ عَنِ الْهِ قَ أَخَفِى سَالِمٍ عَنِ ابْنِ مُمَ رَضِىَ اللهُعْمَا
قَالَ سَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقُولُ كُلٌرَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ
٢٥٦٤
(راع) أى فلا يجوز له التبرع فيه بخلاف أداء الدين الواجب عليه. قوله ﴿ لا أرزأ) بتقديم
الراء على الزاى أى لا آخذمن أحد شيئاً بعدك من الحديث فى كتاب الزكاة فى باب الاستعفاف .
قوله (بشر) بالموحدة المكسورة والحديث تقدم فى باب الجمعة فى القرى. قال شارح التراجم
وجه مطابقة وصية العبد للباب أن الحق الأقوى مقدم على الاضعف فكما يقدم حق السيد على
حق العبد فكذلك الدين مقدم على الوصية لأنه اقوى منها ووجه حديث حكيم أن الوصية كالصدقة
فيدآخذها السفلى ويدآخذ الدين ليست سفلى لاستحقاقه أخذه قهرا فالدين أقوى فيجب تقدمه،
ووجه آخر وهو أن عمر اجتهد فى توفيته حقه من بيت المال وخلاصه منه وشبهه بالدين لكونه
٦٩
كتاب الوصايا
رَعَيْهِ وَالْأَمَاُ رَاعٍ وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِّتِهِ وَالَرَجُلُ رَاعٍ فِى أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ
رَعَتْهِ وَالَرَةُ فِى بَيْتِ زَوْجَهَا رَاعَةٌ وُمَسْتُوَةٌ عَنْ رَعِنْهَا وَالْخَادِمُ فِىِ مَالٍ
سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعَيْتِهِ قَالَ وَحَسْبُ أَنْ قَدْ قَلَ وَالرَّجُلُ
رَاعٍ فِ مَالِ أَبِهِ
بابْ إذَا وَقَفَ أَوْ أَوْضَى لِأَقَار به وَمَنَ الْأَقَارَبُ وَقَالَ ثَبِتٌ عَنْ
أَنَسِ قَالَ الّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ لِأَبِىِ طَلْحَةَ أْمَهَا لِفُقَرَاء أَقَرَبِكَ ◌َهَا
◌ََّنَ وَأَبِ بْنٍ كَغْبٍ وَقَالَ الْأَنْصَارِىُّ حَدَّثَى أَبِ عَنْ ثُمَامَةً عَنْ أَنَسَ مِثْلَ
حَدِيث ثَابِت قَالَ اجْعَلْهَ لِفُقَرَاء قَرَابَ قَالَ أَنْىٌّ ◌َعَلَهَا ◌ِحَسَانَ وَأَبَ بِنٍ
كَعْبِ وَكَنَا أَقْرَبَ إلَيْهِ مِّ وَكَنَ قَرَابَةٌ حَسَّانَ وَأَبٍَ مِنْ أَبِى طَلَةَ وَاسُ
زَيِّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْ حَرَامِ بْ عَمْرِ و بْنِ ذَيْدِ مَ يْنِ عَدِيَ بْنِ عَرِهِ
إذا أوصى
الأقارب
حقا بالجملة فكيف إذا كان دينا متعينا فانه يجب تقديمه على التبرعات ( باب إذا وقف أو أوصى )
يقال وقفت الدار للمساكين وقفا وأوقفتها بالالف لغة رديئة وهو بحسب الاصطلاع: حبس
العين والتصدق بالمنفعة. قوله ﴿ من الأقارب) من استفهامية و﴿ الأنصارى) هو محمد بن
عبد الله بن أنس بن مالك الأنصارى و( ثمامة) بضم المثلثة وخفة الميم ابن عبد الله بن أنس
فالاسناد مسلسل بالأفسيين ومر فى الزكاة. قوله (زيد بن سهل بن الأسود بن حرام) ضد الحلال
﴿ابن عمرو بن زيدمناة) بفتح الميم وخفة النون (ابن عدى) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية
(ابن عمرو بن مالك بن النجار) بفتح النون وشدة الجيم وليس بين زيد ومناة كلمة الابن لأنه
٧٠
كتاب الوصايا
ابن مالك بن النّجَّارِ وَحَسّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الُْنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ فَجْتَمِعَانِ إلَى
حَرَام ◌َهُوَ الأَبُ الثّالِثُ وَحَرَامُ بْنُ عَمْرِ بْنِ زَيْدِ مَبْنِ عَدِ بْنِ عَمْرِو
ابْنِ مَالِكِ بْ النَّجَارِ فَهُوَ يُحَامِعُ حَسَانُ أَبَ طَلْعَ وَأَّ ◌َى سِنِّ آبَا. إِلَى عَمرو
ابْنِ مَلِك وَهُوَ أَبُّبُ كَعْبِ بِنْ تَسِ بِ عُّْدِ يْنِ دَيْدِبِ مَاوِيَةً بِنِ عَمْرِو
أبْنِ مَالِكِ بْنِ النّجَّارِ فَعَمْرُ و بْنُ مَالِكِ يَحْمَعُ حَسََّنَ وَأَبَ طَلْعَةً وَأَيَّا وَقَالَ
٢٥٦٥ بَعْضُهُمْ إِذَا أَوْصَى لِقَرَبَتِهِ فَهُوَ إِلَى أَبَتِهِ فِ الْإِسْلَامِ حَتْنَا عَبْدُ اللهِبْنُ
يُوسُفَ أَخْبَنَ مَالِكٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِبْنِ أَبِ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمَعَ أَنَّا
رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِ طَلْحَةَ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا
فِى الْأَّفْرَبِنَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَ رَسُولَ اللهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَ فِى أَقْرِبِهِ
وَبِى ◌َعْهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّس لَمَّا نَوَلَتْ ( وَأَنْذَرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِّنَ) ◌َلَ النِّّ
اسم مركب منهما. قوله (فهو) أى فالشأن أن حسان وأبيا بجامع أبا طلحة، ولفظ ( إلى عمرو
ابن مالك) تفسير لقوله، إلى ستة آباء وحسان وأبى كانا أقرب إلى أبى طلحة من أنس لأنهما
يبلغان إلى عمرو بواسطة ستة أنفس وأنس يبلغ إليه بواسطة اثنى عشر نفسا وهو أنس بن النضر
بسكون المعجمة ابن ضمضم بفتح المعجمتين ابن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بفتح
المعجمة وإسكان النون ابن عدى بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو بن مالك . قوله ( فى
الاسلام﴾ أى إلى آبائه الذين كانوا فى الاسلام، قال الشافعية: أقارب زيد أولاد أقرب جد بعد
٧١
کتاب(الوصايا
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يُنَادِى يَتِى فِهْرِ يَانِى عَدِىّ لُطُون قُرَيْشِ وَقَالَ
أَبُو هُرَيْرَةَ لَّا نَزَتْ (وَأَنْذِرْعَشِيرَ نَكَ الْأَقْرَبِينَ) قَالَ النَُّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
يَ مَعْشَرَ فُرَيْشْ
باتْ هَلْ يَدْخُلُ النّسَاءُ وَالْوَلَدُ فِى الْأَقَّارَبِ حَتْنَا أَبْوُ الْمَان
٠
أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَفِى سَعِيدُ بْنُ الْسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْنِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ
وَسَلَمَ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ (وَأَنْذِرْ عَشِيَرَتَكَ الْأَقْبَينَ) قَلَ يَمَعْشَرَ فُرَيْش
أَوْ كَنَحْوَهَا اشْتَرُوا أَنُْكُمْلَ أَغْنِي ◌َنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَنِى عَبْدِ مَنَافٍ
لَا أَغِ عَنْكُمْ مِنَ اللهِشَيْئًيَّسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطْلِبِ لَا أُنِى عَنْكَ مِنَ الله
شَيْثَ وَيَاصَغِيّةُ عَمّةَ رَسُولِ اللهِ لَ أُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللهِشَيْاً وَيَفَطَمَةُ بِلْكَ
مُحمّد سَلِى مَ شْتِ مِنْ مَالِ لَا أُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً. تَبَعَهُ أَصَْخُ
عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَب
٢٥٦٦
من هم الأقارب
قبيلة الابوان والأولاد وأقرب الأقارب الفرع ثم الأصل ثم الأخوة ثم الجدود. قوله ( يانى
فهر) بكسر الفاء وسكون الهاء أبو قبيلة من قريش و﴿لا أغنى عنكم﴾ أى لا ادفع عنكم. الجوهرى
لا يغنى أى لا يجدى عنكم ولا ينفعكم. قوله (أصبغ) بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح الموحدة
٧٢
كتاب الوصايا
هل ينتفع
الواقف بوقفه
٢٥٦٧
بابْ هَلْ يَنْفَعُ الْوَاقِفُنْ بَوَقْفِه وَقَدِ اشْتَرَطَ عُمْرُ رَضِىَ الله عَنْهُ
لَاجَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَقَدْ عَلى الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ وَكَذَلِكَ مَنْ جَعَلَ
بَدَنَةَ أَوْ شَيْئَ لُه فَهُ أَنْ يَنْفِعَ ◌ِهَا كَ يَنْتَفِعُ شَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَطْ حَّثنا
قُتَيْةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَةَ عَنْ قَادَةَ عَنْ أَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنْ النَّيِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ ارْكَها فَقَالَ يَارَسُولَ
الله إِنْهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ فِ الثَّلَةِ أَو الرَّبِعَةِ ارْكَبْهَ وَيَلَكَ أَوْ وَيَحَكَ صَرْنا
إْمَاعِيلُ حَدَّثَ مَالِكٌ عَنْ أَبِ الإِنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِىَ اللهُ
عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ رَأَى رَجُلَا يَسُوقُ بَدَنَةٌ فَقَالَ ارْكَمَ
قَالَ يَرَ سُولَ الله إِنَّهَ بَدَنَةٌ قَالَ ارَكَّهَ وَيَلَكَ فِ الثَّنيةِ أَوْ فِ الثََّثَةِ
٢٥٦٨
من وف شيئا
بإسبْهُ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا فَلَمْ يَدْفَتُهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِرٌ لِأَنْ عُمَرَ رَضَ
الله عَنْهُ أَوْ قَفَ وَقَالَ لَاُجْنَحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلَهُ مُمُرُ
أَوْ غَيْرُ قَالَ النُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ لَأَبِى طَلْحَةَ أَرَى أَنْ تَجْمَ فِى الْأَقْرَبِينَ
وبالمعجمة و(عبدالله بن وهب) تقدما. قوله (ويلك) كلمة عذاب و﴿ ويح) كلمة رحمة. وقال
النووى : هما بمعنى واحد ومر الحديث فى باب ركوب البدن فى الحج وهذه مسألة معروفة فى
الأصول أن المخاطب على يدخل فى عموم خطابه أم لا. قوله ﴿ فلم يدفعه) إشارة إلى رد ما قال
٧٣
كتاب الوصايا
فَقَالَ أَفْعَلُ فَقَسَمَهَا فِى أَقَارِبِهِ وَبَى عَمْهِ
جواز التصدق فه
بإسبْ إذَا قَالَ دَارِى صَدَقَةٌ للهِ وَلَمْيُبَنّ لْفُقْرَاءِ أَوْ غَيْرِ فَهَر ◌َائٌ
وَيَضَعُهَ فِى الْأَقْرَبِنَ أَوْ خَيْثُ أَرَادَ قَ الَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَّبِى طَلْحَةَ
حِينَ قَالَ أَحُّ أَمَوَ الى إلَى بِرُحَاءَ وَإِنْهَ صَدَةٌ لِهِ فَأْجَزَ الَُّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ
وَذلِكَ وَ بَعْضُهُمْ لَيَجُوزُ خَّى يُبَّنَ لَنْ وَالْأَوَّلُ أَصَحُ
بابْ إِذَا قَالَ أَرْضِى أَوْ بُسْتَنِى صَدَقَةٌ عَنْ أَّ فَهُوَ جَائِرٌ وَإِنْ لَمْ
◌ُيّلَمَنْ ذلكَ حَمْنَا مُمَّدٌ أَخْبَا مَخْلَهُ بْنُ ◌ِيدَ أَخْبَ ابْنُ جُرَيْحٍ قَلَ
أَخْبَفِى يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنْ
سَعْدَ بْنَ عُبَدَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ تُوُفِيَتْ أُّهُ وَهُوَ غَائِبُ عَنْهَ فَقَالَ يَرَسُولَ الله
إِنَّ أَبِى تُفِيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ مَنْهَا أَيَتْعُهَ شَىْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِه ◌َنهَا قَلَ نَعَمْ قَالَ
فَتِى أُخِْدُكَ أَنْ حَاتِطِى الْرَافَ صَدَّةٌ عَلَهاَ
٦صدقة من
الاقارب
٢٥٦٩
بعض الحنفية لا يزول الملك حتى يجعل للوقف وليا يسلمه إليه. قوله (بيرحا) بضح الباء والراء
وسكون التحتانية وبالمهملة وبالقصر وفيه وجوه أخر ومر فى باب الزكاة على الأقارب (باب إذا
قال أرضى) قوله (مخلد) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح اللام (ابن يزيد) من الزيادة مرفى الجمعة
و(يعلى) على وزن يحيي بن حي بن حكيم فى الصلاة و(سعد بن عبادة) بضم المهملة وخفة الموحدة
الأنصارى سيد الخزرج و﴿الخراف) الجوهرى: المخرف ما يحتنى فيه المار و المخرفة البستان. الخطابى:
«١٠ - كرمانى - ١٢))
کتاب الوصايا
التصدق بالدواب
مالرقيق
٢٥٧٠
بَابْ إِذَا تَصَدْقَ أَوْ أَوْقَفَ بَعْضَ مَالِهِ أَوْ بَضَ رَقِقِهِ أَوْ دَوَيْهِ
· فَهُوَ جَائِرْ حَّْا يَحِيَ بُ بُغَيْرِ حَدْتَ الَلْيُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَبِ قَالَ
أَخْرَفِ عَبْدُ الْنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ لْبِ أَنْ عَبْدَ اللهِبْنَكَعْبِ قَالَ سَمْتُ
كْبَ بَنَ مَلِكَ رَضَِ اله ◌َنْهُ قُلْهُ يَرَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْتِى أَنْأَتْلِعَ
مِنْ مَالِ صَبِدَقَ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلّ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ
بَعْضَى مَالَكَ فُوَ خَيْرٌ لَكَ هُلْتُ فِ أُسِكُ سْمِ الّذِى ◌ِغْرَ
التصدق ! حب
الأموال
: بابْ مَنْ تَصَدْقَ إلَى وَكِ ثُمْ رَدْ الْوَكِيلُ إِلَيْهِ وَقَالَ إِسْمَاعِلُ
أَخْبَفِى عَبْدُ الَعَزِيِ بْنُ عْدِ اللهِبْنِ أَبِ سَلَةً عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِبْنِ أَبٍ
◌َلَحَ لَا أَعْدُهُ إِلَّ عَنْ أَسْ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَوَلَتْ (أَنْ تَلُوا الْبِرْخِى
تُتْقُوائما تَجُونَ) جَاء أَبُو طَلْحَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَلْم ◌َقَالَ
يَارَسُولَ اللهِيَقُولُ الله ◌َبَارَكَ وَعَلَى فِ كِتَابِ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَِّى ◌ُفِقُوا
الخراف المثمرة سماها مخرانا لما يخترف أى لما يحتنى من ثمارها أقول وفيه أن ثواب الصدقة عن الميت
تصل إلى الميت وتنفعه وهو مخصص لعموم قوله تعالى ((وأنليس للإنسان إلا ماسعى)) قوله {أو بعض
رقيقه) أراد أن يرد ما قال أبو حنيفه: لايجوز وقف ما ينقل ويحول. قوله (من توبتي) وكان
هو أحد الثلاثة الذين خلفوا فقبل الله توبتهم وعفا عنهم تقصيرهم عن غزوة تبوك. قوله ( لا أعلمه
إلا عن أنس) هذا أعم من أن يقول حدثنا أو أخبرنا وعلى جميع التقادير لا قدح فيه والحديث
٧٥
كتاب الوصايا
مِمَّا تُعُونَ) وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَ الِى إِلَى بَيْرُ حَاءَ قَالَ وَكَانَتْ حَدِيقَةٌ كَانَ رَسُولُ
الله صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمْ يَدْخُهاَ وَيَسْتَظِلُّ بِهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا فَبِى إِلَى
الله عَزَّ وَجَلْ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَى اللهُعَلَهِ وَسَلَمْ أَرْجُو بِرْهُ وَذُخْرَهُ نَضَعْهَا أَتى
رَسُولَ الله حَيْكُ أَوَكَ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلّمَ يَخْ يَ أَبَ
طَلَحَ ذلِكَ مَالٌ رَائِحٌ قِلْنَاهُ مِنْكَ وَرَدَدْنَهُ عَلَيْكَ فَجْعَلْهُ فِى الْأَقْرَبِينَ
فَتَصَدَّقَ بِهِ أَبُو طَلْعَةً عَلَ ذَوِى رَحِهِ قَ وَكَانَ مِنْهُمْ أَبِ وَحَانُ قَالَ وَبَاعَ
حَسْنُ حِصْهُ مِنْهُ مِنْ مُعَاوِيَّةَ فَقِيلَ لَهُ تَبِعُ صَدَقَةَ أَبِ طَلَةً فَقَالَ أَلَ
أَبِعُ صَاءً مِنْ تَمْرِ بِصَاعٍ مِنْ دَرَاهِ قَ وَكَنَتْ تِلْكَ الْحَدِيقَةُ فى مَوْضِعِ
قَصْرِ بَبِ جَدِيَالَّذِ بَهُ مُعَاوِيَةٌ
بابُ قَوْل الله تَعَالَى (وَإِذَا حَضَرَ الْقُسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبِ وَالْتَمَى
قوله تعالى
((وإذا حضر
القسمة: الآية
متصل به. قوله (رايح) فى بعضها رابج بالموحدة و﴿ذوى رحمه) فان قلت تقدم أنه تصدق على
بنى عمه. قلت لا منافاة إذ المراد بذوى الرحم القرابة لقوله تعالى ((وأولوا الأرحام بعضهم أولى
ببعض) قوله ( فباع حصته من معاوية بن أبى سفيان بثمر غال ) فان قلت كيف جلز بيع أوقف
قلت التصدق على المعين تمليك له. قوله ( الذى بناه معاوية ) أى ابن عمرو بن مالك بن النجار
وأما ( جديلة) ففى أكثر الروايات بفتح الجيم وكسر المهملة لكن قال الحفاظ: القاضى عياض
وابن الأثير، والغسانى، والكلاباذى: هو بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وإسكان الإحتانية وم
بطن من الأنصار وثم ينو معاوية بن عمرو المذكور آنفا وجديلة أمهم فعندهم جديلة بالجيم تصحيف
٧٦
كتاب الوصايا
وَالْمَاكِينُ فَارْزُ قُوهُمْمِنْهُ) حَتَنا مُمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ أَبُوُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو
حَوَ عَنْ أَبِ بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَُيْرٍ عَنِ أبِ عَبَّاسِ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَالَ
إِنَّ نَا يَزْعُونَ أَنْ هَذِهِ الآيَ نُسَخَتْ وَلَا وَاللهِ مَا نُسِخَتْ وَلْكِنَّ بِمَّا
تَهَاوَنَ الَّسُ هُمَ وَالَانِ وَالِ يَرِثُ وَذَاكَ الّذِى يَرْزُقُ وَوَالِ لَا يَرِثُ فَذَاكَ
الَّذِى يَقُولُ بِلَعُرُوفِ يَقُولُ لَمْلِكُ لَكَ أَنْ أَعْطِيَ
٢٥٧١
أحددق عن
المتوف جاة
بابُ مَا يُسْتَحَبُّ ◌َنْ يُوَّ لَأَةَ أَنْ تَصَدَّقُوا عَنْهُ وَقَضَاء الّذُور
٥
٥
٢٥٧٣ عَنِ الْمَيْتِ حَّثْنَا إِسَاعِلُ قَالَ حَدْقَى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَيِهِ عَنْ
عَائَةَ رَضِىَ الله عَنْهَ أَنْ رَجُلًا قَالَ اِنِّيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَإِنَّ أَفَ أَقْلَتْ
نَفْسَهَا وَأَرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَنَا تَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَّمْ تَصَلّقْ عَنْهَا حَتْنَا
٢٥٧٣
قوله (أبو بشر) بالموحدة المكسورة هو جعفر مر فى أول العلم و﴿ما نسخت) أى يجب إعطاء
شىء من التركة للحاضرين. فان قلت أين مرجع كلمة (هما)) قلت المخاطون المستفاد من الأمر
وهم المتصرفون فى التركة المتولون أمرها أى المتصرفون فيها قسمان: متصرف برث المال كالعصبة
ومتصرف لايرث كولى اليقيم. فالأول يرزق الحاضرين وهو المخاطب بقوله ((فارز قوهم)) والثانى لا
يرزق إذلاشىء له منها حتى يعطى غيره بل يقول قولا معروفا وهو الذى خوطب بقوله تعالى ((وقولوا
لحم)) وغرضه أن هذين الخطابين على سبيل التوزيع على المتصرفين فى المتروكات . وقال الزمخشرى
الخطاب الورثة وحدهم بأن بجمعوا بين الأمرين: الاعطاء والاعتذار عن القلة ونحوها . قوله
﴿اقتلت) بلفظ المجهول من الافتلات بالفاء أى ماتت بغتة و﴿ نفسها﴾ بالرفع على أنه مفعول،
ما لم يسم فاعله وبالنصب على أنه مفعول ثان و (أراما) أى أظنها لعلى بحرصها على الخير. قوله
٧٧
كتاب الوصايا
عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَن أبنِ شَب عَنْ عُبَيْدِ الله بْن عَبْد الله
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ اسْتَفْتَى
رَسُولَ اللهِ صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَمَ فَقَالَ إِنَّ أَِّ مَتْ وَعَلَّهَ نَذْرٌ فَقَالَ أَقْضِهِ عَنْاَ
٢٥٧٤
لا شهاد فى
بابُ الْأَشَدِ فى الوَقْف وَالصَّدَقَة حَثْنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى او
أَخْبَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنْ أَبَ ◌ُرَيٍْ أَخْرَهُمْ قَالَ أَخْرَ فِ يَعْلَى أَنْهُسَمَعَ
عِكْرِ مَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ يَقُولُ أَنْيَأَنَ بُ عَبَّاسِ أَنْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِىَ اللهُ
عَنْ أَنِى سَاعَدَةُ نُوَفَتْ أُمُهُ وَهَوَ غَائِبْ فَى الَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إنْ أَمِ تُوُفِيَتْ وَأَنَا غَائِبُ عَنْهَا فَهَلْ يَفْعُهَ شَىْءٌ إِنْ
تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنَا قَالَ نَمْ قَالَ فَإِى أُشِْدُكَ أَنَّ حَانِى الْرَافَ صَدَقَةٌ عَليهاَ
باتُ قَوْلِ الله تَعَالَى ( وَآتُوا الَى أَمْوَالهُمْ وَلاَ تَدَلُوا الْخَيْثَ
بالطّبِ وَلَا تَأْكُوا أَمْوَالَهُمْإلَى أَمْوَالِكُمْ إِنُّ كَانَ حُوبَا كَبِيراً وَإِنْ خِقْتُمْ أَنْ
لَمُقْسِطُوا فِى الَ فَاذْك ◌ُوا مَا طَابَ لَكْ مِنَ النِّسَاءِ) حَتْا أَبُوُ اليَمَانِ
أَخْبَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الْرَهْرِيّ قَلَ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزَُِّّ يُحدِّثُ أَنْهُسَأَلَ عَائِشَةَ
قوله تعالى
((وآتوا البنامى
أموالهم»
٢٥٧٥
﴿أغابنى ساعدة) أى واحدا منهم والغرض أنه أنصارى ساعدى و(المخراف) بكسر الميم المثمر
٧٨
کتاب الوصايا
وَضَى اللهُ عَنْهَا ( وَإِنْ خِفُمْأَنْ لَنُفْسِطُوا فِى الْيَى فَانْكُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِنَ الِسَاءِ) قَالَ فِى الِمَةُ فِ حَبْرٍ وَلَّ غَيْغَبُ فِ جَالِهَ وَمَا وَيُرِيُ
أَنْ يَزَوْجَ بَدْفَى مِنْ سُنَّ نَسَائِهَا فَهُوا عَنْ نكَاحِنَّ إِلَّ أَنْ يُقْسُطُوالَهُنَّ
فى إِكَلِ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا بِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنْ مِنَ النِّسَاءِقَتْ عَائِشَةُ ثُمْ
اسْتَقْتَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْ بَعْدُ فَأَنْلَاللهُ عَزْ وَجَلَ
( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى الْنِسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِكُمْ فِنْ ) قَالَتْ فَبَيْنَ اللهُفى هذه أَنَّ
الَيَمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالِ وَالَ رَغُوا فِىِ نِكَاِهَا وَلَمْ يُلْحِقُوهَا بِسُنْتَ
بِكَلِ الصَّدَاقِ فَذَا كَانَتْ مَرْتُوَبَةٌ عَنْهَا فِى قِلَّ الْمَالِ وَالْمَالَ تَرَكُكُوهَا
وأَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ فَكَ يَقْرُ كُونَهَا حِينَ يَرْغُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ
لَمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغُوا فِها إلَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا الْأَوْنَ مِنَ الصَّدَاقِ
٠٠٠,
وَيَعْطُوهَا حَقُّهَا
بإسبُ قَوْل الله تَعَالَى (وَابْتَلُوا الَْى حَتَّى إِذَا بَغُوا النِّكَاحَ
فَانْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَا فَدْفُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَ تَأَكُوهَا إِسْرَانًا وَبِدَارًا
قوله تعالى
وابتلوا "يتامى
الآية
و(عنها) فى بعضها عليها أى مصروفة على مصلحتها. قوله ﴿ بأدنى من سنة نسائها) أى باقل من
٧٩
كتاب الوصايا
أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كَانَ غَّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقَيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَاذَا
دَفَهُمْ أَيْهِمْ أَمْوَهُم ◌َشْهُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِهِ حَسِبًلِلرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَكَ
الْوَالدَان وَالْأَفْرَبُونَ وَلِلنّسَاء نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَنِ وَالْأَنْبُونَ مِمَّا قَلْ
منهُأَوْ كَثُرَ نَصِيَا مَفْرُوُضًا) حَسِباًيَتِ كَآَفياً
عمل الوصى
فى مال اليتيم
إِْ وَمَا لِلْوَصِّأَنْ يَعْمَلَ فِى مَالِ النِيِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَهُ :
صَّمْنَا مَارُونُ حَدَّثَ أَبُو سَمِدِ مَوْلَى بَّيِ هَاشِ حَدَثْنَ صَغْرُ بْنُ جُوَبِيَةَ ٢٥٧٦
٠٠
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا أَنْ عَ تَصَدْقَ بِمَالِ لَهُعَلى عَهْدِ
رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَوَكَانَ يُقَلُ لَهُ تَمْغٌ وَكَانَ تَخْلاَ فَقَالَ عُرُ
يَرَسُولَ اللهِ إنّى اسْتَقَدْتُ مَلاَ وَهُوَ عِنْدِى نَفِيسٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْصَدْقَ بِهِ
◌َقَالَ الذِّيُّ صَلَى اله عليهِ وَسَ نَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَ يُبَعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثٌ
وَلْكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ فَتَصَدْقَ بِهِ مُرُ فَصَدَتُهُ ذِلِكَ فِى سَبِيلِ اللهِ وَفِ الِقَبِ
مهر مثل قرابانها ولفظ (با كمال الصداق) بيان للالحاق بسنتها ومرفى كتاب الشركة و(العمالة)
بضم المهملة وخفة الميم رزق العامل أى تقدير حق سعيه وأجر مثله. قوله (هرون) بن الأشعث
بالمعجمة ثم المهملة ثم المثلثة أبو عمران الهمدانى و (أبو سعيد) هو عبد الرحمن بن عبدالله الحافظ
مات سنة سبع وتسعين ومائه و (صخر) بفتح المهملة وسكون المعجمة (ابن جويرية) مصفر
الجارية بالجيم وهو من الاعلام المشتركة البصرى. قوله ( ثمن) بفتح المثلثة وسكون اليم
٨٠
کتاب الوصايا
وَالْمَسَاكِينِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَّذِى الْقُرْبَى وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ
يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُؤْكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّل بِهِ حَمْنَا عَيْدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ حَدْثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِقَامٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَاَ
(وَمَنْ كَانَ غَّ فَلْيَسْتَغْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقَيرَا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قَالَتْ أُنْلَْ
فِى وَالِ الِْ أَنْ يُصِيبٌ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ مُتَبَ بِقَدْرِ مَلِه بالمَعْرُوف
بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُونَ أَمْوَالَ الْتَى ظُلْاْ أَنْمَا
يَكُونَ فِ بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَعْلَوْنَ سَعِيرًا) حَدْنَا عَبْدُ الْعَزِيِ بْنُ عَبْدِ اللهِ
قَالَ حَدْقِى سُلَكُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ تَوْرِ بْنِ زَيْدِ الْمَدَّ عَنْ أَبِ الْغَيْهِ عَنْ أَبِ
هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الَِّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَبُوا السَّيْعَ
الُوبِقَات قَالُوا يَارَسُولَ اللهَوَمَا هُنْ قَالَ الشِّرْكُ بِالله وَ السَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ
الَّى حَرْمَ اللهإلّ بِالَقِ وَأَكُ الرَّ وَأَ كُلُ مَلِ الْنِ وَالنَّوْلِ يَوْمَ الرَّحْفِ
وبالمعجمة وأماوجه مطابقة الحديث للترجمة فمن جهة أن المقصود جواز أخذ الأجرة من مال اليقيم
لقول عمر: لا جناح على من وليه أن يأكل بالمعروف. قوله (عبيد) مصغر العبد ( ابن
إسماعيل) مر فى الحيض. قوله (بقدر ماله) أى إذا كان وايا لليتامى ياخذ من كل واحد منهم بالقسط
وفى بعضها ماله بفتح اللام أى بقدر الذى له من العمالة و(بالمعروف) بيان له. قوله ﴿ثور) بلفظ
الحيوان المشهور (ابن زيد) الديلى المدنى و(أبو الغيث) مرادف المطر اسمه سالم مولى ابن مطيع
القرشى تقدما فى باب الاستقراض. ( الموبقات) أى المهلكات و (التولى) الفرار عن القتال
٢٥٧٧
التحذير من
أكل مال اليقيم
٢٥٧٨