النص المفهرس

صفحات 21-40

٢١
كتاب الصلح
ادْعُ غُرَمَاءِكَ فَأَوْفِهِمْ فَ تَرَكْتُ أَحَدّا لَهُ عَلَى أَبِى دَيْنٌ إلَّ قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ ثَلَاثَةً
عَشَرَ وَسْقَا سَبْعَةٌ عَجْوَةٌ وَسِنَّةٌ لَوْنٌ أَوْ سِنَّةٌ ◌َوَّةً وَسَبْعَةٌ لَوْنٌ فَوَافَيْتُ مَعَ
رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الْمَغْرِبَ فَذَكَرْتُ ذْلِكَ لَهُ فَضَحِكَ فَقَالَ أْت
أَبَبَكَرِ وَهُمَ فَأَخِْ هُمَ فَقَدْ عَلِنَ إِذْ صَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُعَّهِ
وَسَلَ مَا صَنَعَ أَنْ سَيَكُونُ ذلِكَ وَلَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبِ عَنْ جَبِ صَلَةً
الْعَصْرِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا بَكْرٍ وَلاَضَحِكَ وَقَالَ وَتَكَ أَبِ عَيْهِ ثَلَاثِينَ وِسْقَاً
دَيْنَا وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِ عَنْ جَابِرِ صَلَاةَ الظُّهْرِ
باسُْ الصُّلْحِ بِالدّينِ وَالْعَيْنِ حَمْا عَبدُ اللهِ بْنُ مُحمَّد حَدَّثَنَ عُثمانُ
٢٥٢٩
الصلح بالدين
الداعى أو للاشعار بطلب البركة منه ونحوه وفضل يفصل نحو دخل يدخل ولغة أخرى فصل يفصل نحو
حذر يحذرولغة ثالثة مركبة منهما فصل بالكسر ، يفصل بالضم وهو شاذ و﴿ العجوة) ضرب
من أجود تمور المدينة و ﴿ اللون واللين) الدقل وهو ضرب من النخل قال الأخفش هو جمع
وواحده لينة. فان قلت قد تقدم فى كتاب الاستقراض فى باب إذا قارض إنه فصلت له سبعة عشر
وسقا وههنا قال ثلاثة عشر وفى باب الشفاعة فى وضع الدين أنه بقی المر کما هو کانه لم يمس فما
التلفيق بينهما ؟ قلت مفهوم العدد لا اعتبار له فلا منافاة ويحتمل أن يريد أنه بقى بعد الديون وقبل
سائر الاخراجات الأخر سبعة عشر وبعده بقى لخاصة نفسه ثلاثة عشر وأما بقاؤه كماهو فهو بحسب
البركة وبحسب الحس أو لعل الأصل لم يكن إلا سبعة عشر خلق الله تعالى القدر الذی وفىلغر مائه زائدا
فيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله (هشام) أى ابن عروة روى صلاة العصر
وعبيد الله العمرى صلاة المغرب ومحمد بن إسحاق صلاة الظهر، لله درثم وحسن ضبطهم. قوله

٢٢
كتاب الصلح
ابْنُ عَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَقَالَ الَّيْثُ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَبِ أَخْبَرَفِ عَبْدُ
الله بْنُ كَعْبِ أَنْ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ أَخْرَهُ أَنْهُتَقَاضَى ابْنَ أَبِ حَدْرَدِ دَيْنَ كَنَ
لَهُ عَلَيْه فى عَبْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُعَلَيْهِ وَسَ فِى الْمَسْجِدِ قَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَ
◌َّ ◌َهَا رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عليهِ وَسَلَمُ وَهُوَ فِى بَيْتِ نَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَيْمَا ◌َىْ كَشَفَ سِبْفَ حُبْرَتِهِ فَدَى كَعْبَ بْنَ مَالك
فَقَالَ يَكَعْبُ فَقَالَ لَيْكَ يَرَسُولَ اللهَ فَشَارِ بَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّظَرَ فَقَالَ
كَعْبُ قَدْ فَعَلْتُ يَرَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَهُمْ فَقْضِهِ
﴿سجف) بكسر السين وفتحها السترو (الشطر) النصف مر فى باب التقاضى فى المسجد . فان
قلت: ليس فى الحديث ذكر العين فكيف دل على الترجمة ؟ قلت: بالقياس على الدين والله أعلم
١

٢٣
كتاب الشروط
ـاء الله الرّحم الرّحيم
بِسـ
كتاب الشروط
بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِ الإِسْلَامِ وَالْأَحْكَامِ وَالْمُبَايَعَةِ
حَّثْا يَحَ بُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَ الَيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شَِبِ قَالَ أَخْبَرَفِ
◌ُرْوَةُ ابْنُ الْزَيْرِ أَنَهُسَمَعَ مَّرْوَنَ وَالِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا
يُخْرَانِ عَنْ أَمْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلّىاللهُ عَلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا كَبَ سُهْلُ
ما يجوز
من الشروط
٢٥٣٠
بِسِةِاللهِ الرَّ الرَّحَمْ
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
كتاب الشروط
قال الغزالى: هو مالا يوجد الشىء بدونه ولا يلزم أن يوجد عنده وقال الامام الرازى : هو ما
يتوقف تأثير المؤثر عليه لا وجوده والمختار هو ما يستلزم نفيه أمر لا على وجه السببية وهو
ينقسم إلى عقلى كالحياة للعلم، وشرعى كالوضوء للصلاة ، ولغوى كقولك إن دخلت الدار فأنت
طالق. قوله (المسور) بكسر الميم ( ابن مخرمة) بفتح الميمين وسكون المعجمة بينهما وفتح الراء
فإن قلت هذا رواية عن المجهول ، قلت الصحابة كلهم عدول فلا قدح فيه بسبب عدم معرفة أسمائهم.
قوله (سهيل) مصغر السهل ابن عمرو بن عبد شمس القرشى أحد أشرافهم أسر يوم بدر وكان

٢٤
كتاب الشروط
ابْنُ عَمْرُوِ يَوْمَئِذَ كَانَ فِيَ اشْتَرَطَ سَُيْلُ بْنُ عَمْرِو عَلَى النَِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَهُلَا يَأْتِكَ مِنَّا أَحَدٌ وَ إِنْ كَانَ عَلَى دِينَكَ إلَّرَدَدْتَهُ إِلَيْنَا وَخَلَيْتَ
بَيْنَا وَبَيْنَهُ فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ ذلِكَ وَاْتَعَضُوا مِنْهُ وَأَبِىِ سُهْلٌ إِلَّ ذلكَ
فَكَهُ الُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى ذَلِكَ فَرَدَ يَوْمَئِذٍ أَبَ جَنْدَل إِلَى أَيه
سُهَلِ بْنِ عَمْرِوِ وَلَمْ يَأتِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلََّ رَدَّهُ فى تلكَ المُدَّةَ وَإِنْ كَانَ
مُسْلَ وَبِجَاء الْمُؤْمِنَاكُ مُهَاجَاتِ وَكَانَتْ أُمُ كُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِ مُسَطِ
مِّنْ نَجَرَجَ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ يَوْمَئِذٍ وَهَىَ عَاتِقٌ بَاءَ أَهْلُهَ
يَسْأَلُونَ النّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْ أَنْ يَرْجِهَا إِلَّهِمْ فَلَمْ يَرْجِهَ إِلَيهِمْلِمَا
خطيب قريش فقال عمر: انزع ثنيته فلا يقوم عليك خطيبا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «دعه
فعسى أن يقوم مقاما تحمده فأسلم يوم الفتح وكان رقيقا يكثر البكاء عند قراءة القرآن فلمامات
رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الناس بمكة وارتد كثيرون فقام سهيل خطيبا وسكن
الناس ومنعهم من الاختلاف وهذا هو المقام الذى أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات
سنة ثمان عشرة فى طاعون عمواس. قوله ( يومئذ) أى يوم صلح الحديبية وهو المصالحة التى
كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفار فيها و﴿ أبو جندل) بفتح الجيم وسكون النون
وفتح المهملة وباللام ابن سهيل أسلمیمکه ومات فى خلافة عمر رضى الله عنه قال ابنبکار : اسم ابى
جندل العاصى. قوله (امتعضوا) بإعمال العين وإمام الضاد يقال امتعضت منه إذا غضبت وشق
عليه . قوله ( أم كلثوم) بضم الكاف وسكون اللام وضم المثلثة بنت عقبة بضم المهملة وسكون
القاف وبالموحدة ابن أبى معيط بضم الميم وفتح المهملة وسكون التحتانية وبالمهملة أم حميد

٢٥
كتاب الشروط
أَنْزَلَ اللهُ فِيهِنَّ (إِذَا جَاءَ كُمُ الْمُوَّمِنَتُ مُهَ جَرَاتِ فَامْتَحْنُوْ هُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بَايمانهنْ)
إِلَى قَولِهِ (وَلَهْ ◌ِحُونَ لَنٌ) قَالَ عُرْوَةٌ فَأَخْرَ تِى عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ يَمْتَحْنُهُنْ بِهِذِهِ الآيَةِ ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ آَنُوا إِذَا جَاءَ كُمُ
الْمُوَّنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاْتَحِنُوهُنَّ) إلَى (غَفُورٌ رَحِيمٌ) قَالَ عُرْوَةٌ قَتْ
عَائِشَةُ ثَمَنْ أَقَرَّ بِهذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ
بَيْتُكِ كَمَا يُكَلْمُهَ بِهِ وَالله مَا مَسّتْ يَدَهُ يَدَ امْرَهُ قَطُ فِى الْبَعَةَ وَمَا
بَعَهُنَّ إِلَّ بِقَوْلِهِ حَّثنا أَبُو نُعَمْ حَدْقَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنْ علَاقَةَ قَلَ ٢٥٣١
سَمِعُْ جَرِيرًا رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بَيْتُ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَاشْتَرَطَ عَلَىّ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ حَنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَ يَحَِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ٢٥٣٣
قَالَ حَدْقَى قَيْسُ بْنُ أَبِ حَزِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ
ابن عبد الرحمن و﴿العائق) الجارية الشابة أول ما أدركت. قوله (فامتحنوهن) أى اختبر وهن
بالخلف والنظر فى الأمارات ليغلب على ظنونكم صدق إيمانهن فنزلت هذه الآية بيانا لأن الشرط
إنما كان فى الرجال دون النساء. قوله (كلاما) هو مقول عائشة رضى الله عنها وقع حالاو (زياد)
بكسر الزاى وخفة التحتانية ( ابن علاقة) بكسر المهملة وخفة اللام وبالقاف و(جرير) بفتح
الجيم ، ولفظ ((والنصح)) عطف على مقدر يعلم من الحديث الذى بعده وإسماعيل وقيس بن أبى حازم
بالمهملة والزاى و(جرير):لاتهم محلیون کوفیون مکنون بأبىعبدالله تقدموامعالحديث فىآخر کتاب
(٤ - كرمانی - ١٢ ))
, ٠٠

٢٩
كتاب الشروط
بَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْنَاءِ الزَّكَاة وَالنُّصْح
لِكْلِ مُنٍ
٢٥٣٣
إذا إع نخلا
قد أُبرت
بابْ إِذَا بَعَ نَخْلَا قَدْ أُبْتْ حَثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَاَ
مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَعَ تَخْلَا قَدْ أَبْرَتْ فَرَتُهَ لِلْبَائِعِ إِلَّ أَنْ
يَشْتَرَطَ الْمُبْتَعُ
بابُْ الشُّرُوطِ فِى الْبَيْعِ حَّثنا عَبدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَ الَيُْ
٢٥٣٤
الشروط فى البيع
عَنِ ابنِ شَابِ عَنْ عُرْوَةَ أَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَ أَخْرَتْهُ أَنْ بَرِيِرَةَ جَاءَتْ
عَائَةَ تَسْتَعِنْهَ فِي كِتَابَ وَلَمْ تَكُنْ فَضَتْ مِنْ كِتَنِهَ شَيًْ قَتْ لَهَا ◌َائشَةُ
ارْجعى إِلَى أَهْلِكِ فَانْ أَحُوا أَنْ أَقْضِىَ عَنْكِ كِتَبَكِ وَيَكُنَ وَلاَؤُكُ لِى
فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذلِكَ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَوْا وَقَلُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسبَ
عَلَيْكُ فَتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ فَذَكَرَتْ ذُلكَ لَرَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهُ
الايمان (باب اذا باع نخلاقد أبرت) التأبير تلقيح النخل ومر الحديث فى باب من باع نخلا و(عبد الله
بن مسلمة) بفتح الميم واللام و(تحتسب) أى تقضى عنك حسبة لله تعالى ومر مرارا و(أبو نعيم) بضم

٢٧
كتاب الشروط
وَسَلَ فَقَالَ لَهَا ابْتَعِى فَأَعْقِ فَمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَ
باسْتُ إذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَةِ إِلَى مَكَان مُسَمِّى جَازَ حَّثنا
أَبُو نُعَمِ حَدَّثَنَا ذَكَرِيَّةٍ قَ سَمِعْتُ عَمِاَ يَقُولُ حَدََّى جَابِ رَضِىَ الله عَنَّهُ
أَنْ كَانَ يَسِرُ عَلَى ◌َلِ لَهُقَدْأَعْيَا فَرْ النِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْرِبُهُ قَدَاً
لَهُ فَسَارَ بِسَيْ لَيْسَ يَسِيْرُ مِثْلَهُ ثُمْ قَالَ بِعنِهِ بِوَقَّةٍ قُلْتُ لَاتُمْ قَالَ بَعنيه بوَفَّة
قَبْتُ فَاْتَتُ حُلَهُ إِلَى أَهْلِ فَلَّا قَدِ مْنَا أَتَيْتُهُ بِالْخَلِ وَنَقَدَفِ ثَمَهُ ثُمْ
انْصَرَفْتُ فَرْسَلَ عَلَى إِثْرِى قَالَ مَا كُنْتُ لَآَخُذَ جَلَكَ تَخُذْ جَمَكَ ذلكَ
فَهُوَ مَالُكَ قَالَ شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَاءِ أَفْقَرَفِى رَسُولُ الله صَلَى
الله عليْهِ وَسَلَمْ ظَهَهُ إِلَى الْمَدِيَّةِ وَقَالَ إِسْحَقُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُثِيرَةَ قَبْتُهُ
عَلَى أَنْلِ فَقَرَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْغُ الْمَدِينَةَ وَقَالَ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُلَكَ ظَرُهُ إِلَى الْمَدَينَة
الون و(عامر) أى الشعبى و(أعيا) أى عجز عن المشىو(يسير) بلفظ الجار والمصدروليس ((يسير))
يلفظ الفعل والمصدر المضاف و(الوقية) بفتح الواو وحذف الألف لغة فى الأوقية ، قال الجوهرى
وهى أربعون درهما و كذلك كان فيما مضى وأما اليوم فيما يتعارفه الناس فهى عشرة دراهم وخمسة أسباع
درهم. (حملانه) بضم الحاء أى حمله أى اشترطت أن يكون لى حق الحمل عليه إلى المدينة كأنه استثنى هذا
الحق من حقوق المبيع. قوله (مخذ جملك) هبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه لأنه لم يسترد منه منه
بل زاد على الثمن أيضاً فالجمل والثمن بالزيادة له. قوله (المغيرة ) أى ابن مقسم الضبى الكر فى مر فى الصوم
و﴿ أفقر فى) يقال أفقرت دانتى فلانا إذا أعرته فقارها لير كبها و﴿إسماق) ابن إبراهيم و(جرير)
٢٥٣٥
اشتراط البائع
ظهر الدابة

٢٨
كتاب الشروط
وَقَالَ مُمَّدُ بْنُ الْمُكَدرِ عَنْ جَابِ شَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ
أَسْلَمَعَنْ جَابٍ وَلَكَ ظَهرُهُ خَّى تَرْجِعَ وَقَالَ أَبُوُ الزَُّّرِ عَنْ جَابِ أَّرْنَكَ
ظَّرَهُ إلَى الْمَدَةِ وَقَ الْأَعَْشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابٍِ قَبَّمْ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ
وَ قَالَ عَُدُ اللهِ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَاِ اشْتَرَهُ النَّ صَلّى اللهُعليهِ
وَسَلَ بَوَفَّةٍ وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْمَ عَنْ جَابِرٍ وَقَ ابْنُ جُرَيْخٍ عَنْ عَطَاء وَغَيْرِهِ
عَنْ جَابِرِ أَخَذْتُ بِأَرْبَةٍ دَنَافِيرَ وَهَذَا يَكُونُ وَقِيَّةً عَلَى حِسَابِ الدِّينَارِ بِعَشَرَةِ
بفتح الجيم ابن عبدالحميدو ﴿ الفقار) بفتح الفاء خرزات الظهر أى مفاصل عظامه و( أبو الزبير )
بضم الزاى محمد بن مسلم بن تدرس بلفظ مخاطب المضارع من الدراسة مر فى باب من شكى إمامه
و﴿ تبلغ) بصيغة الأمر من التفعيل وفى بعضها بلفظ المضارع. قوله (الاشتراط أكثر) أى قال
البخارى، الروايات فيه مختلفة مثل أن لفظ شرط ظهره يدل على الاشتراط صريحا و﴿ فاستئذيت
حملانه) على أن البائع شرطه و﴿أفقر نى) على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاره أو وهبه
وغير ذلك، فقال : عندى أن الرواية التى تدل على الاشتراط أصح وأكثر أيضاً من الرواية
التى لاتدل عليه واختلف العلماء فى جواز بيع الدابة بشرط ركوب البائع بتجوزه البخارى
وعليه أحمد وجوز مالك إذا كانت المسافة قريبة ، وقال الشافعى وأبو حنيفة : لا يجوز قلت
المسافة أو كثرت مستدلين بالحديث الدال على النهى عن بيع الثنيا وبالحديث الناهى عن بيع
وشرط ، مجيبين عن هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة البيع بل أراد أن يعطيه الثمن
بهذه الصورة أو أن الشرط لم يكن فى نفس العقد فلعل الشرط كان سابقاً أو لا حقاً وتبرع صلى
الله عليه وسلم باركابه. قوله ( عبيد اللّه) أى العمرى و﴿ابن إسحاق) أى محمد بن إسحاق
صاحب المغازی و ﴿ وهب) بن کیسان المدنمر فی البیع. قوله ﴿ أخذتہ ﴾ أی قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: أخذته و ﴿ الدينار) مبتدأ و﴿بعشرة) خبرو (الحساب) مضاف

٢٩
كتاب الشروط
دَرَاهَ وَلَم ◌ُبِ الََّنَ مُغِيرَةُ عَنِ الثّْىِّ عَنْ جَابِرِ وَابْنِ الْمُْكَدِرِ وَأَبُو الُبَيْرِ
عَنْ جَابٍ وَقَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِ وَقِيَّةُ ذَهَبِ وَقَالَ أَبُ إِسْحَاقَ عَنْ
سَالِ عَنْ جَابِرٍ بِاتَ دِدْهَ وَ دَاوُبْنُ قَيْسِ عَنْ مُنْدِ اللهِبْنِ مِقْسَمِ عَنْ
جَابِ اشْتَرَاهُ بِطَرِيقٍ تَبُّكَ أَحْسِبُهُ قَالَ بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ وَقَالَ أَبُوُ نَضْرَةَ عَنْ جَابِ
إلى الجملة أى دينار من الذهب بعشرة دراهم وأربعة دنانير تكون أوقية من الفضة: قوله (مغيرة) هو
فاعل لم يبين و ﴿ ابن المنكدر) عطف عليه وفى بعضها توسط. لفظ وقال بين لم يبين الثمن
والمغيرة ولعله من باب تنازع العاملين. قوله ( أبو إسحاق) أى السبيعى، و(سالم) أى ابن
أبي الجعد {داود) ابن قيس الفراء المدنى و{عبيد اللّه ) مصغرا ( ابن مقسم) بكسر الميم وسكون
القاف مر فى باب من شكا إمامهو (أواق) أصله أواقى بتشديد الياء يخفف بحذف أحداهما ثم أعلى
إعلال قاض و﴿أبو نضرة) بفتح النون وسكون المعجمة المنذر ضد المبشر بالتخفيف ابن مالك
العبدى مات سنة ثمان ومائة. فان قلت لا خلاف أن هذه القضية واحدة فلا يخلو الثمن فى نفس الأمر
عن حكم أحد هذه المذكورات فما حكم الباقى والرواة كلهم عدول؟ قلت وقية الذهب قد تساوى
مائنى درهم المساوية لعشرين دينارا على حساب الدينار بعشرة. وأما وقية الفضة فهى أربعون درهما
المساوية لأربعة دنانير وأما أربعة أواق فلعله اعتبر اصطلاح أن كل وقية عشرة دراهم وهو أيضا
وقية بالاصطلاح الأول فالكل راجع إلى وقية ووقع الاختلاف فى اعتبارها كما وكيفا والله أعلم.
قال القاضى عياض : قال أبو جعفر الداوودى : ليس لأوقية الذهب قدر معلوم وأوقية الفضة
أربعون درهما ، قال وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى وهو جائز فالمرادوقية الذهب
وأما من روى خمس أواق من الفضة فهى تقدير قيمة أوقية الذهب فى ذلك الوقت فيكون الاخبار
بأوقية الذهب عما وقع به العقد وعن أواقى الفضة عما حصل به الايتاء ويحتمل أن يكون هذا
كله زيادة على الأوقية كما ثبت فى الروايات أنه قال وزادنى وأما رواية أربعة دنانير فموافقة أيضاًلأنه
يحتمل أن تكون أوقية الذهب حينئذ وزن أربعة دنانير ورواية عشرين ديناراً محمولة على دنانير
صغار كانت لهم وأما رواية أربع أواق شك فيها الراوى فلا اعتبار بها. وفيه معجزة ظاهرة فى

٣٠
كتاب الشروط
اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ ديْنَارًا وَقَوْلُ الشّعْبِىِّ بَوَقِيَّة أَكْثَرُ الاشْتَرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُ
عنْدى قَالَهُ أَبُو عَبْد الله
٢٥٣٦
الشروط فى
المعاملة
بَاتُ الُّرُوطِ فِى المُعَمَةَ حَرْنَا أَبُو الْمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ
حَذْتَ أَبُ الزَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَلَ قَلّت
الْأَنْصَارُ لِلذِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَأْسِ بَتَوَبَيْنَ إِخْوَاتِنَ النَّخْيَلَ قَلَ لاَ
فَقَالَ تَكْفُونَ الْمُؤُنَةَ وَنُشْرِ كَكُمْ فِ الثَّمَرَةِ قَلُوا سَمِعْنَا وَأَطَنَاَ حَدْنَا
مُوسَى حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَهُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُعَنْهُ قَلَ
أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خْرَ الْهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَاً وَيَزْرَعُوهَا
وَم ◌َظُمَا يَخْرُ مِنْهَ
٢٥٣٧
الشروط فىالمهر
بابُ الثُّرُوطِ فِى الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ وَقَالَ عُمَرُ إِنَّ مَقَاطِعَ
٠٠
٠٠
انبعاث جمل جابر وجواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته له وفيه كرم رسول الله صلى الله عليه
وسلم ﴿ باب الشروط فى المعاملة) قوله ﴿إخواننا) أى المهاجرين و (قال ) أى الأنصارى
وأفرد نظرا إلى أنه صار علماً لهم وفى بعضها قالوا و﴿ المؤونة) تهمز وهى التعب والشدة والمراد
بها ههنا التربية والسقى والجداد ونحوه و﴿نشر ككم) بفتح الراء وهذا يسمى بعقد المساقاة
ومر فى كتاب الحرث . فان قلت أين الشرط ولئن كان فأى شرط هو من الأقسام الثلاثه؟
قلت تقديره إن تكون المؤونة نقسم أو نشرككم فهو شرط لغوى اعتبره الشارع . قوله

٣١
کتاب الشروط
الْحُقُوقِ عنْدَ الثُّرُوطِ وَلَكَ مَا شَرَطْتَ وَقَالَ المسْوَرُ سَمِعْتُ النَّيِّ صَلّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صِهْرَا لَهُ فَ عَلَيْهِ فِىِ مُصَاهَرَتَهِ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَى
وَصَدَقَى وَوَعَدَنِ فَوَقَ لِ حَتْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَ الَيْثُ قَلَ ٢٥٣٨
حَدْقِ يَزِيدُبْنُ أَبٍ حَيِبٍ عَنْ أَبِ الْخَرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَاصِ رَضِىَالله عَنْهُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ أَخَّ الشّرُوطِ أَنْ نُوقُوا بِهِ
مَا اسْتَحَلْكُمْ بِ الْفُرُوجَ
بابُ الُرُوطِ فِى الْمُزَارَعَةِ حَرْنَا مَكُ مِنْ إِسْمَاعِيلَ حَدْتَ ابْنُ
عَنَةَ حَدْتَحَ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ خْطَ الُرَقِّ قَ سَمْتُ رَافِعَ بْنَ
◌َدِجِ رَضِىَ اللهُعُنْهُ يَقُولُ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلاً فَكُنََّ نُكْرِى
٢٥٣٩
الشروط فى
المزارعة
(عقدة) بضم العينو (الأصهار) أهل بيت المرأة ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان
جميعاً والمراد به أبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر يوم بدر
فمن عليه بلا فداء كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد أبى أن يطلق ابنته إذ مشى إليه
المشر كون فى ذلك فشكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم مصاهرته وأثنى عليه ورد زينب إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم بعد بدر بقليل حين طلبها منه وأسلم قبل الفتح. قوله (يزيد) من الزيادة
(ابن أبى حبيب) ضد العدوو (أبو الخير) ضد الشرو (عقبة) بضم المهملة وسكون القاف. قوله
﴿ حنظلة) بفتح المهملة والمعجمة وسكون النون بينهما الزرقى بضم الزاى وفتح الراء وبالقاف
و(رافع) بالفاء وبالمهملة ابن خديج بفتح المعجمة وكسر المهملة وبالجيمو(الحقل) الزرع والقراح

٣٢
كتاب الشروط
اْأَرْضَ فَرُبْمَا أَخْرَ جَتْ هُذِهِ وَلَمْتُخْرِجْ ذِهِ قَُِينَ عَنْ ذُلِكَ وَلَمْ تُهَ عَنِ الْوَرِقِ
بابُ مَلَا يَجُوزُ مِنَ الثُّرُوطِ فى الْنِكَحِ حدَثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا
يَزِيدَ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَمَعْمَرٌ عَنِ الْرِّ عَنْ سَعِدٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ
عَنْهُ عَنِ الَّيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَبِعُ حَاضِرٌ لِبَدَ وَ تَنَجَشُوا وَلَ
يَدِيدَنَّ عَلَى مَعِ أَخِيهِ وَلَ يَخْبَنَّ عَلَى خِطْبَهِ وَلاَ تَسْلِ الْمَرَةُ طَلَقَ أُخْهَا
لَسْتَكْفِءَ إِنَاءِهَا
٢٥٤١
الشروط التى
لاتحل فى الحدود
بابُ الْتُرُوطِ الَّى لَا تَحِلُّ فِى الْخُدُودِ حَدَثْنَا قُتِبَةُ بْنِ سَعِيد
٠
حَدْتَ لَيْ عَنِ ابْنِ شِهَبِ عَنْ عُّْدِ اللهِنِ عَبْدِ اللهِبْ ◌ُبَةَ بْنِ مَسْعُودِ
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِ الُّْ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْهُمُاَ قَلاَ إِنَّ رَجُلًا
مِنَ الأَعْرَابِ أَنَى رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله أَنْشُدُكَ
و(عن ذلك) أى عن إ كراه الأرض ببعض منها ولم ينه عن الاكراء بالورق أى بالدراهم ومرفى كتاب
الحرث. قوله (لا تناجشوا) النجش هو الزيادة فى الثمن بلارغبة فيه و(أختها) أى ضرتها لأنها أختها
فى الدين و (تستكفى.) من كفأت الاناء أى كيبته وقلبته وأكفأته أى أملته واستكفأت فلانا
إبله أى سألته نتاج إبله و ﴿ الاناء) الظرف ومعناه نهى المرأة أن تسال الرجل طلاق زوجته
لينكحها ويصير لها من نفقته ومعاشرته ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك باكفاء ما فى الاناء مجازا مر
فى باب لا يبع على بيع أخيه. قوله (انشدك إلا قضيت) والمعنى مالى طلب منك إلا قضاءك بكتاب
٢٥٤٠
مالا يجوز
من الشروط

٣٣
كتاب الشروط
الله إلَّا قَضَيْتَ لى بكتَابِ اللّه فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ وَهْوَ أَقْتَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْض
بَيْنَ بِكِتَابِ الله وَاثْذَنْ لِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَقُلْ قَالَ إِنَّ
أِى كَانَ عَسِفَا عَلَى هَذَا فَى بِرَأَتِهِ وَإِ أُخْبِرْتُ أَنْ عَلَى أَنِ الرّجْمَ
فَاقْتَيْتُ مِنْهُ بَِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِ أَمَا عَلَى أَبِى
◌َلُ مائَةَ وَ تَغْرِيبُ عَامِ وَأَنْ عَلَى امْرَةِ هُذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالَّذِى نَفْسِ بِيَدِهِ لَقْضِينَ يَدْكَ بِكِتَبِالله الْوَلِدَةُ وَالْغَمَ رَُّ
وَعَلَى أَبِكَ جَُْ مِائَةً وَتَغْرِبُ عَمِ الْهُ يَ أَنَّيْسُ إِلَىَ امْرَةً هذَا فَنِ اعْتَرَفَتْ
فَارْجُهَا قَالَ فَغَدَا عَلَيهَاَ فَاعْتَتْ فَأْمَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه
وَسَلَمْ فَرُبَتْ
بابُ مَا يُجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْكَبِ إِذَاَ رَضِىَ بِالْبَعِ عَلَى أَنْ يُعْقَ شروط الكلام
هَلْنَا خَلَُّدُ بْنُ يَحِيَ حَدَّثَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ الْمَكُِّّ عَنْ أَبِهِ قَالَ ٢٨٤٢
اللّه ولفظ (واتذن ) ليس عطفاً على (اقض) إذ المستأذن هو الرجل الأعرابى لاخصمه و(أنيس)
مصغر الأنس هو ابن الضحاك الأسلمى على الأصح مر الحديث فى كتاب الصلح. قوله(خلاد) بفتح
المعجمة وشدة اللام و(عبد الواحد بن أيمن) عند الأيسر. قال أبوه: دخلت على عائشة فقالت دخلت
على بريرة. فان قلت: كيف جاز دخول أيمن على عائشة ؟ قلت: إما أنه كان قبل آية الحجاب أو من
(٥ - كرمانى - ١٢)

٣٤
كتاب الشروط
دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَى بَرِيرَةُ وَهْىَ مُكَبَةٌ فَقَالَتْ
يَا أُمّ الْمُؤْمِنِينَ اشْتَرِيِى ◌َانَّ أَهْلِى ◌َِّعُونِى فَأَعْقِ قَالَتْ نَ قَالَتْ إِنَّ أَهْلِى
لَ بِعُونِ خَّى يَشْتَرِطُوا وَلَ فِى قَالَتْ لَ حَاَ لِ فِيكِ فَسَمِعَ ذَلِكَ الَُّّ
صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَوْ بَلَغَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُ بَرِيرَةَ فَقَالَ اشْتَرِيهَ فَأْتِفِيهَاَ
وَلْيَشْتَرَطُوا مَا شَاءُ وا قَالَتْ فَاشْتَرَ يُهَا فَعْتَقْتُهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا فَقَالَ
النَُّّ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَالْوَلَاءُ لَنْ أَعْتَقَ وَ إِنِ اشْتَرَطُوا مَاتَ شَرْط
الشروط
فى الطلاق
بابُ الشُّرُوط فى الطَّلَاق وَقَالَ ابْنُ الْسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَالُ إِنْ
٢٥٤٣ بَدَا بالطَّلَاقِ أَوْ أَخْرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ حَدْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَاَ
شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍ بِنِ قَابِتٍ عَنْ أَبِ حَزِمٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسََّمَ عَنِ الَّ وَأَنْ يَعَ الْمُهَاجِرُلِلْأَعْرَابِ
وراء الحجاب، وهذا هو المرة الثالثة عشر من حديث بريرة. قوله (بدا) يعنى لا تفاوت بين تقديم
الشرط على الطلاق وتأخيره عنه، نحو إن دخلت الدار فأنت طالق وأنت طالق إن دخلت الدار
قوله ( محمد بن عرعرة) بفتح المهملتين وسكون الراء الأولى و ﴿أبو حازم﴾ بالمهملة والزاى
و ﴿ التلقى﴾ أى تلقى الركبان لشراء متاعهم قبل معرفة سعر البلد و ﴿ المهاجر) أى المقيم
﴿ للأعرابى) الذى يسكن البادية. فان قلت: المشهور عند فقهاء المذاهب أن النهى عن بيع المقيم له لا
الابتياع له وهو الشراء ، قلت: أما أن يراد أن الأعرابى إذا جاء السوق ليبتاع شيئاً لا يتوكل له
المقيم فينصح ويستقصى له الباعة فيحرم الناس بذلك رفقا ينالونه من الأعراب . والفقها ء لم يتعرضوا

٣٥
كتاب الشروط
وَأَنْ تَشْتَرطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتَهَا وَأَنْ يَسْتَمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَنَهَى
عَنِ الْشِ وَعَنِ النَّصْرِيَّةِ تَابَهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الصَّمَد عَنْ شُعْبَةَ وَقَلَ غْدٌَ
وَعَبْدُ الْنِيُىَ وَقَ آَمُ نُمِنَا وَ النَّصْرُ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَل ◌َهَى
٢٥٤٤
الشروط
مع الناس
بَابُ التِّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ حَثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى
أَخْبَنَا هِشَامٌ أَنَّابْنَ جُرَِّ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَفِى يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمُرُو
أبُ دِيَارِ عَنْ سَعِدِ بْنِ جَيْرٍ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبهِ وَظْرُهُمَا قَدْ سَمْتُهُ
يُحَذِّتُهُ عَنْ سَعِدِ بْنِ جُبْرٍ قَالَ إِنَّ لَعِنْدَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ الله عَنْهُمَ قَالَ
◌َدََِّ أَبُّبْنُ كَْبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُوسَى رَسُولُ
لعدم نهيه، وإما أن يقال: الابتياع هو جاء بمعنى البيع كلمظ البيع فانه جاء للمعنيين، وإما أن يحمل
النقيض على النقيض وإما أن يخصص بيع العوض بالعوض لصحة إطلاق البيع والشراء كليهما على
كلا الطرفين والمبيع على كل واحد من العوضين و﴿ التصرية) أى تصرية ضرع الحيوان ليخدع
المشترى بكثرة اللن. قوله ﴿ معاذ) بضم الميم وبالمهملة وبالمعجمة التميمى و﴿ عبد الصمد) ابن
عبد الوهاب و(غندر) بضم المعجمة وسكون النون وفتح المهملة على الأصح و(عبد الرحمن) ن
مهدى؛ (آدم) بن أبى إياس. (النصر) بسكون المعجمة ابن شميل و﴿ حجاج) بفتح المهملة
(ابن منهال) بكسر الميم تقدمواو(هى) أولا بلفظ المجهول مفردا ونهينا ثانيا بلفظ المجهول أيضا
جمعا ونهى ثالثا بلفظ المعروف باضمار الفاعل والقرينة فى الثلاثة تدل على أن الناهى هو رسول
الله صلى الله عليه وسلم. قوله (يعلى) على وزن يرضى من الرضا ( ابن مسلم) بلفظ الفاعل،
ولفظ ((وغيرهما)) بالرفع عطفا على فاعل أخبرنى وضمير فاعل ((سمعته)» لابن جريج

٣٦
كتاب الشروط
الله فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (قَالَ أَلَمْأَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعَىَ صَبْرًا ) كَانَتِ الْأُولى
تَسَنًا وَالْوُسْطَى شَرْطَا وَالثَّالَهُ عَمْدًا (قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِى بِمَا نَسِيتُ وَلَ
تُرْمِقِْ مِنْ أَمْرِى عُسْراً. لَقَا غُلَمَا فَتَهُ فَانْطَا فَوَجَدَا جِدَارَا ◌ُيِدُ أَنْ
يَنْقَضَّ ◌َقَهُ) فَأَهَا ابْنُ عَبَّاسِ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ
٢٠٤٥
الشروط فى
الولا.
بابُ التُّرُوطِ فِى الْوَلَاءِ حَدْنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَ مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ
ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ جَاءَتِى بَرِيرةٌ فَقَتْ كَبْتُ أَهْلِي عَلَى
تِسْعِ أَوَاقٍ فِ كُلّ عَامٍ أُوِيَّةٌ فَأَعيفِى فَقَالَتْ إِنْ أَحَبُوا أَنْ أَعْدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ
وَلَاؤُكُ لِى فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةٌ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْاَ عَلَيْهَ بَاءَتْ مِنْ
عَنْدِمْ وَرَسُولُ اللهِ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَتْ إِى قَدْ عَرَضْتُ
ذلكَ عَيْ فَأْوَا إِلَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ فَسَمِعَ النِّيُّ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ
والمفعول الغير و (موسى) مبتدا و( رسول الله) خبره أى صاحب الخضر هو موسى ابن عمران
كليم الله ورسوله لا موسى آخر كما زعم نوف البكالى. قوله ﴿ كانت الأولى) أى المسألة الأولى
اعتذر عنها بالنسيان بقوله (( لا تؤاخذنى بما نسيت)) والثانية بالشرط لقوله «إن سألتك عن شىء
بعدها فلا تصاحبنى)) والثالثة كانت عمدا أى قاصدا لما قاله حيث قال «لوشئت لا تخذت عليه
أجرا)) ثم ذكر من كل من القصص ما ينبه عليه بحيث يحصل المقصود وأن لم يكن على ترتيب
القرآن. قوله (أمامهم) أى قدامهم قرأها ابن عباس بدل لفظ ((وراءهم) وأما حديث بريرة فهذا

٣٧
:
كتاب الشروط
فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّفَقَالَ خُذِها وَاشْتَرَطِى لَهُمُ الْوَلَاء
فَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَعَتْ عَائِشَةُ ثُمْ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ
وَفِى النَّاسِ حَمَدَ اللهَ وَّىَ عَّهِ ثُمْ قَلَ مَا بَالُ رِجَلَ يَتْرَ طُونَ شُرُوطً
لَيْسَتْ فِىِ كِتَابِ اللهِ مَاكَانَ مِنْ شَرْطِ لَيْسَ فى كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ
كَانَ مِائَ شَرْطِ قَضَاءُ الله أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْتَقُ وَإِّمَا الْوَلَاء ◌َنْ أَعْتَقَ
بابٌ إِذَا اشْتَرَطَ فِى الْمُزَارَعَة إذَا شِئْتُ أَخْرَجْتُكَ صَدْنَا أَبُو أَحْمَدَ
حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ يَحِى أَبُو نَّانَ الْكِتَائِّ أَخْبَرَنَمَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنٍ
◌ُمَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَالَ لَّا فَدََ أَهْلُ خْبَ عَبْدَ اللهِبْنَ عُمَ قَامَ عُمَرُ
خَطَِّا فَقَالَ إِنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ عَلَ يَهُوَدَ خَيْرَ عَلَى
أَمَوَالهِمْ وَقَ نُّكْ مَ أَقَرَّكُمُاللهُ وَإِنْ عَبْدَ اللهِبْنَ مَُ خَرَجَ إِلَى مَالَه ◌ُنَكَ
فَعُدِىَ عَلَيْهِ مِنَ الَّيْلِ تَقُدِغَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ وَلَيْسَ لَنَا هُنَكَ عَدُوَّ غَيْرَهُمْ
٢٥٤٦
الاشتراط فى
المزارعة
هو الرابع عشر منه. قوله ( أبو أحمد ) فال الكلاباذى هو مرار بفتح الميم وشدة الراء الأولى
ابن حموية بفتح المهملة وضم الميم وبالتحتانية الهمدانى ، وقيل إنه محمد بن يوسف البيكندى البخارى
وقيل إنه محمد بن عبد الوهاب الفراء وأما (أبو غسان) بفتح المعجمة وشدة المهملة وبالنون فهو
ابن يحيى الكنانى بكسر السكاف وبالنونين المدنى. قوله (فدغ) بالفاء والمهملة المشددة ثم المعجمة
المفتوحات من الفدغ وهو كسر الشىء المجوف و﴿عدى عليه) أى ظلم عليه. قال الخطابي:

٣٨
کتاب شروط
هُمْ عَدُوْنَا وَتُهْمَتُنَ وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءُهُمْ فَلَمَّا أَجْمَعَ مُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَامُ أَحَدٌ بَنِى
أَبِ الْقَيْقِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقرَّا مُحَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
وَسَلْمَ وَ عَلَنَا عَلَى الْأَمْوَالِ وَشَرَطَ ذلكَ لَنَا فَقَالَ عُمُ أَظَنْتَ أَّ نَسِيتُ
قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ
تَعْدُو بَكَ قَلوصُكَ لَيْلَةٌ بَعْدَلْلَةَ فَقَلَ كَانَتْ هُذِهِ هُزَيْلَةً مِنْ أَبِ الْقَاسِ قَ
كَذَّبْتَ بَعَدُوْ الله فَأَجْلَاهُمْ عُ وَأَخْطَاْ قِمَةَ مَا كَنَّلَهٌ مِنَ الثَّمَرِ مَالًا
وَإِلَا وَهُوضَا مِنْ أَقْتَبِ وَحِبَالِ وَغَيْرِ ذُلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَةَ عَنْ
إنما انهم أهل خيبر بأنهم سحروا عبد الله فقدغت يداه ورجلاه، وأصل الفدغ فى الرجل وهو
زيغ بين القدم وعظم الساق ويقال رجل أفدغ إذا التوت رجله من ذلك الموضع . أقول : لعله
صححه بالعين المهملة وهو المناسب لمعناه اللغوى. قال الجوهرى: الأفدع هو المعوج الرسغ من
اليدأوالرجل وفسر ((عدى عليه)) بسحر عليه. قوله (تهمتنا) بفتح الهاء وقيل بسكونها وأصله وهمتنا
فتقلبت الواو تاء نحو التكلان و ﴿ أجمع﴾ أى عزم و (أبو الحقيق) بضم المهملة وفتح القاف
الأولى وسكون التحتانية و﴿ وأخرجت) بصيغة المجهول و﴿القلوص) هى الناقة الشابة وقيل هى أول
ماير كب من إناث الابل وربما سموا الناقة الطويلة القوائم قلوصا و﴿الهزيلة) مصغر المرة من الهزل
ضد الجد. قوله (مالا) تمييز القيمة. فان قلت. الا بل أيضامال وكذا العروض. قلت قديرادبالمال النقد
خاصة والمزروعات خاصة كمافى حديث أن هريرة (وأما إخوتى من الانصار فيشغلهم العمل بالأموال))
أو من باب عطف الخاص على العام و﴿القتب) بالتحريك الرحل الصغير على قدر السنام وبالكسر
جمع أدوات السانية من حبالها وأعلامها. قوله (حمادبن سلمة) بفتح اللام ابن دينار الربمى واختصر
حماد إذ لم يذكر إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ((كيف بك)) وفعليه وهو (( كان عامل)

٣٩
كتاب الشروط
◌َُيْدِ اللهِ أَحْسِبُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ مُمَرَ عَنِ النِّ صَلَى اللهُعَلَيهِ
وَسَلَمَ اخْتَصَرَهُ
بابّ الشُّرُوطِ فِى الْجِهَادِ وَالْمُصَةِ مَعَ أَهْلِ الْخَرْبِ وَحِكِتَابَةٍ
الَّرُوطِ حُّعن عَبدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزََّقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ
أَخْبَفِى الْهْرُِّ قَالَ أَخْبَنِ عُرْوَةُ بْ الزََّرِ عَنِ الْمسْوَرِ بْنِ مَخْرَةً وَمَرْوَنَ
يُصَدْقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبهِ قَالا خرَجَ رَسُولُ اللهِصَلَى اللهُ
عَيْهِ وَسَلَ زَمَنَ الْخُدَبِيَةِ خَّ كَنُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قالَ النَُّّ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلْمَ إِنَّ خَلِ بْنَ الْوَلِدِ بِالْغَمِ فِ خَلِ لِقُرَيْشِ طَلِمَةٌ غَحُذُوا ذَاتَ
التِّينِ فَوَ اللهِ مَ شَرَ بِهِمْ خَالِ حَتّى إِذَاهُمْ بِقَتَرَةِ الْكَيْشِ فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا
لِغُرَيْشِ وَسَارَ الَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَّى إِذَاكَانَ بِالثَّةِ التِى يُبْطُ
والقرينة لفظ (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)) قال شارح التراجم: استنبط منه جواز الخيار
فى المساقاة للمالك لا إلى أمد لأن هذه المساقاة مع أهل خيبر لم تكن معينة لقوله ((ما أقركم الله))
ومفهومه أنه متى أراد الله تعالى إخراجهم أخرجهم ( باب الشروط فى الجهاد). قوله ( خالد بن
الوليد) بفتح الواو المخزومى أسلم بعد الحديبية وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله
و﴿الطليعة﴾ مقدمة الجيش و(الغميم) بفتح المعجمة وكسر الميم وادبينه وبين مكة نحو من حلتين
﴿ والفترة﴾ بالقاف والفوقائية المفتوحتين الغبار الأسودو ﴿نذيرا) أى منذزا لهم بمجىء رسول
٢٥٤٧
الشروط فى
الجهاد

٤٠
كتاب الشروط
عَلَيْهِمْ مِنْهَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُفَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ فَلَّتْ فَقَالُوا خَلَأَّتْ
الْقَصْوَاءُ خَلَّتِ الْقَصْوَاءُ فَقَالَ الَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمُ مَاخَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ
وَمَذَكَ لَا مُلُقٍ وَلَكِنْ حَسَهَ حَابِسُ الْغِلِ ثُمْ قَ وَالَّذِى نَفْسِ بِيَدِهِ
لَيْأَلُونِى خُصَّةٌ يُعَظُِّونَ فِيهَا حُمَتِ اللهِ إلَّ أَعْظَيُهُمْ إِيََّ ثُمَ رَجَرَهَا
فَوَثَبَتْ قَالَ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتّى نَوَلَ بِأَقْصَى الْخُدَيِيَةِ عَلَى ثَمَدَ قَلِلِ الْمَاء يَبْرَّضُهُ
الَّسُ تَبَّضَا فَلَمْ يُكَثِّهُ النَّسُ خَى نَحُوهُ وَشُكِىَ إِلَى رُسُولِ الله صَلَّ اللهُ
الله صلى الله عليه وسلم و (حل) بفتح المهملة وسكون اللام زجر الناقة إذا حملها على السير وإذا
ثنيت قلت حل حل بكسر اللام والتنوين فى الأول وحاحلت القوم إذا أزعجتهم عن مكانهم
﴿ وألحت) من الالحاح أى لزمت المكان ولم تنبعث ﴿وخلات) بالمعجمة والخلاء فى الإبل
كالحران فى الخيل و ﴿ القصواء﴾ ممدود. الخطابى: هو اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكانت مقصوة الأذن أى مقطوع طرفها. الجوهرى: كان لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم ناقة
تسمى قصواء ولم تكن مقطوعة الأذن و﴿بخلق) أى بعادة و ﴿ حابس الفيل) هو اللّه سبحانه
وتعالى. قال تعالى ((ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل)) وقصته أن أبرهة الحبشى جاء على
الفيل بعسكره يقصد هدم الكعبة واستباحة الحرم فلما وصل إلى ذى المجاز امتنع الفيل من.
التوجه نحو مكة ولم يمتنع من غير جهتها والتمثيل بحبس الفيل هو أن أصحابه لو دخلوا مكة لوقع
بينهم وبين قريش قتال فى الحرم وأريق فيه الدماء كما لو دخل الفيل ولعل الله تعالى علم أنه
سيسلم جماعة من أولئك الكفار ويخرج من أصلابهم قوم مؤمنون. قوله ( خطة) بضم الخاء
أى خصلة أو أمر عظيم كان يستحق أن يخط فى الدفار وفيه إشارة إلى الجنوح إلى المصالحة وترك
القتال فى الحرم و﴿ الثمد﴾ ذكر معناه فيما بعد على سبيل التفسير و﴿ التربض﴾ باجمام الضاد
الأخذقليلاو(لم يلبثه) من الالباث والتلبيث و﴿شكى) بلفظ المجهول و﴿يجيش) أى يفور ماؤه