النص المفهرس
صفحات 161-180
١٦١ کتاب الشهادات مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِى قَطِفَة لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ أَوْ زَمْزَمَةٌ فَرَأَتْ أُمَ ابْنُ صَيّد الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ يَقِى ◌ُّذُوعِ النَّعْلِ فَقَالَتْ لِ بْنِ صَّهِ أَنْ صَافِ هُذَا مُمَّدٌ فَهَى أَبْنُ صَيّادِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَوْتَوَكَتْهُبَيْنَ حَرْنَا عَبْدُ اللهِبُّ مُمَّدٍ حَ سَّفَنُ عَنِ الزُّهْرِّ عَنْ ١٣ عُرْوَةَ عَنْ مَشَسَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَ جَاءَتِ امْرَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَِالنَّيْ صَى الهُ ◌َيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتْ كُنُْ عِنْدَ رِقَةَ قَطَّى ◌َأْبَ طَلَاقِ فَوَّْتُـ عَبْدَ الزّهْنِ بْنَ الزِّ إنْمَامَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ أَرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِى إِلَى رِفَاعَةً لَّا خَّى تَذُوقِى مُسْلَهُ وَيَذُوقَ مُسَيَك ◌َأَبُ بَكْرِ جَالِسٌ ٢٤٦٣ ٠ يطلب ابن صياد مستغفلا له ليسمع شيئا من كلامه الذى يتكلم به فى خلوته حتى يظهر للصحابة حاله فى أنه كاهن ونحوه و ﴿ القطيفة) كماء مخمل و﴿ والرمزمة) بالراء وكذا بالزاى الصوت الخفى و ﴿صاف) بالمهملة والفاء المضمومة والمكسورة والساكنة اسم ابن صياد و(تناهى) أى كف وتناهى الماء إذا وقف فى الغدير وسكن. قوله ( لو تركته﴾ أى لو تركته أمه بحيث لا يعرف قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يندهش عنه بين لكم باختلاف كلامه مايهون عليكم شأنه ، مر فى كتاب الجنائز فى باب إذا أسلم الصبى. قال المهلب : فيه جواز الاحتيال على المستسرين بالفسق وجحود الحق حتى يسمع منهم ما يستسرون به ويحكم به عليهم ولكن بعد أن يفهم عنهم فهما حسنا مبينا. قوله ﴿ رفاعة) بكسر الراء وخفة الفا وبالمهملة (القرظى) بضم القاف وفتح الراء وبالمعجمة واسم المرأة تميمة بفتح الفوقائية بنت وهب و( أبت) إلى قطع قطعا كايا بتحصيل البينونة الكبرى و ﴿ عبد الرحمن بن الزبير) بفتح الزاى وكسر الموحدة ابن باطا بالموحدة والمهملة بلا مد وبلا همز القرظى. قوله ( هدية الثوب) هى ما على أطرافه من الخمل (٢١- کرمانی - ١١) ١٦٢ کتاب الشهادات عِنْدَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيد بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْظُرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَالَ يَا أَبَ بَكْر أَ تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِمَجْهُ بِهِ عِنْدَ الَّ صَلَى اللهُ عَلَهِ وَمَ الحكم بشهادة الشهود بابْ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ تُهُوَّدُ بَشَىْء فَقَالَ آخَرُونَ مَا عَلْنَ ذلكَ يُحْكُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ قَ الْخُيِدِعُ هُذَا كَ أَخَ بِلاَّ أَنَّ النَّيِّ صَلَى الَّهُعَّهِ وَمَ صَلَى فِىِ الْكُمْبَةِ وَقَالَ الْفَضْلُ لَمْ يُصَلِّ فَأَخَذَ النَّسُ بِعَهَادَةِ بِلَلَ كَذَاكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِقُلَانِ عَلَى كُلَانِ أَلْفَ دِرَ وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْف كأنها تعنى العنة و(ترجعى) فى بعضها ترجعين بالنون وهو على لغة من يرفع الفعل بعد ((أن)) حملا (ما)) أختها كقراءة مجاهد( لمن أراد أن يتم الرضاعة)) بضم الميم. الخطابى: كنى بالعسيلة عن لذة الجماع وهو تصغير العسل ويقال: العسل يؤنث فى بعض اللغات ويحتمل أن يكون التأنيث باعتبار الوقعة الواحدة التى تحل بها الزوج الأول. قوله ( خالد) الأموى أسلم وكان ثالثا أو رابعا فهو من السابقين الأولين هاجر إلى الحبشة وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة خيبر وبعثه على صدقات اليمن فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باليمن. النووى: قيل أنث العسيلة على إرادة النطفة وهذا ضعيف لأن الانزال لا يشترط وشرط الحسن البصرى الانزال وجعله حقيقة العسيلة ، وقال الجمهور: بدخول الذكر تحصل اللذة المرادة من العسيلة، وقال بعضهم: أراد قطعة من العسل وإنما صغره إشارة إلى أن القدر اليسير هو أقل الذى يحصل به الحل. قال المهلب: وفيه جواز الشهادة على غير الحاضر لأن خالدا سمع قولها من وراء الباب ولم ينكر عليه، وفيه إنكار الهجر من القول إلا أن يكون فى حق لابد له من البيان عند الحاكم ( باب إذا شهد شاهد أو شهود) قوله ( الحميدى) يضم المهملة من فى أول الكتاب و﴿ الفضل ) باحجام الضاد ابن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . فان قلت ليس هذا من باب قولهم ما علمنا ، بل هما متنافيان لأن احدهما قال صلى والآخر قال لم يصل. قلت: معنى لم يصل أنه ما علم أنه صلى ١٦٣ كتاب الشهادات ٢٤٠٦٤ وَجْمَتَةُ يُقْضَى بالزّيَادَةِ حَثْنَا حَبَّانُ أَخْبَرَنَا عْدُ الله أَخْبَرَنَا عُمُرُ بْنُ سَعِدِ بْنِ أَبِ حُسَيْنٍ قَالَ أَخْرَبِ عَبْدُ اللهِبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْخَارِثِ أَنَّهُ تَزَوّجَ ابَةٌ لِأَبِى إِهَابِ بْنِ عَزِيرٍ فَأْتَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعَتْ ◌ُقْبَةَ وَالَّى تَوْجَ فَقَالَ لَهَا عُقُبُ مَا أَعِمُأَنْكِ أَرْضَعْتِي وَلَا أَخْبَرْتِي ◌َرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِ إِهَابٍ يَهُمْ فَقَالُوا مَ عَلْنَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَّنَا فَرَكِبَ إِلَى النّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ بِأَدِينَ قَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَّهِ وَسَ كَيفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجَا غَيْرَهُ باْتُ الشُّهَدَاء الْعُدُولِ وَقَولِ الله تَعَلَى (وَأَنْ بِهُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَّنْ تَرْضَونَ مِنَ الْهَاِ) حَتْنَا الْحَكُمُ بْنُ نَِ أَنَْنَ شْعَبْ عَنِ ٢٤٦٥ الشهداء العدول ولعل الفضل كان مشتغلا بالدعاء ونحوه فلم يره صلى فنفاه عملا بظنه فأخذ الناس بشهادة بلال لأن فيها زيادة علم وإطلاق الشهادة على اخباره تجوز ومر فى كتاب الزكاة فى باب العشر فيما يسقى من السماء. قوله ( يقضى) من القضاء أى يحكم بالزيادة أيضالأن عدم علم الغير لا يعارض علم من علمه وفى بعضها يعطى والباء فى ((بالزيادة)) زائدة. قوله (حبان) بكسر المهملة وشدة الموحدة وبالنون المروزى مر، و(عمرو بن سعيد) بن أبى حسين مصغرا و(عقبة) بضم المهملة وسكون القاف مر مع الحديث فى كتاب العلم فى باب الرحلة و ﴿ أو إهاب) بكسر الهمزة و(عزيز) بفتح المهملة وكسر الزاى الأولى على الأصح. فإن قلت: كيف دل الحديث على الترجمة إذ لم تكن شهادة ولا حكم فى القضية؟ بلت أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمفارقة حيث قال (( كيف)) تورعا وتنزها ، نجمعل ذلك كالحكم وإخبارما كالشهادة. وقال أحمد: يجوز الحكم فى الرضاع ١٦٤ كتاب الشهادات الَزَهْرِىّ قَالَ حَدَّثَى ◌َُيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ بْن عَوْف أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ حْبَةَ قَالَ سَمْتُ عُمَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّأَنَا كَانُوا يُؤْتَدُونَ بالوَحْي فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِنْ الْوَحْىَ قَدِ انْقَطَعَ وَإِنَّمَا تَأْخُذُ كُمُ الْآَنَ بِمَا ظَهَرَ كَا مِنْ أَعْمَالُكُمْ فَنْ أَظْهَ لَنَا خَيْرَا أَمِنَُّ وَقَرَّبَهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَ مِنْ سَرِيرَتِهِ شَىّ اللهُحَاسِبُهُ فِى سَرِيرَتِهِ وَمَنْ أَظْهَلَنَاْسُوءَ لَمْ تَأْمَنْهُ وَمْ نُصَدِّقْهُ وَإِنْ قَالَ إِنْ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ بابُ تَعْدِيلُ كَمْ يَحُزُ حَّمْنَا سُلِمَنُ بْنُ حَرْب حَدَّثَ حَدُ بْنُ ٢٤٦٦ محمدیل کړيجوز زَيْدِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ رَضِىَالله عَنْهُ قَالَ مُرْ عَى النَّيْ صَلَى اللهُعليهِ وَسَلَّمَ بشهادة المرضع وحدها. قوله (عبد الله بن عتبة) بضم المهملة وسكون الفوقانية ابن مسعود الهزلى سكن الكوفة ومات فى زمان عبد الملك. قوله ﴿ بالوحى ) يعنى كان الوحى يكشف عن سرائر الناس فى بعض الأوقات و﴿ أمناء) أى جعلناه آمنا من الشر وهو مشتق من الأمان و﴿قربناه) أى عظمناه وكرمناه و ﴿السريرة) هو السر الذى يكتم أى نحن نحكم بالظاهر. قوله (تعديل كم يجوز﴾ قال ابن بطال: اختلفوا فى عدد المعدلين ، فقال مالك والشافعى: لا يقبل فى الجرح والتعديل أقل من رجلين ، وقال أبو حنيفة : يقبل تعديل الواحد وجرحه، وقال فى الحديث السابق المرفوع منه الاخبار عما كان الناس يؤخذون به فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية الخبر بيان لما يستعمله الناس عند انقطاع الوحى بوفاته، وفيه أن من أظهر الخير فهو العدل الذى يجب قبول شهادته. قال : واتفق مالك والكوفيون والشافعى على أن الشهود اليوم على الجرحة حتى تثبت العدالة بخلاف عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال أبو حنيفة: إلا ١٦٥ کتاب الشهادات يَخْنَازَة فَثْنَوْاْ عَلَيْهَ خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَ مُرَّ بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًا أَوْ قَالَ غَيْرَ ذُلِكَ فَقَالَ وَجَبَتْ فَقِلَ يَرَسُولَ اللهِ قَلْتُ لِذَا وَجَبَتْ وَهُذَا وَجَتْ قَالَ شَهَذَةُ الْقَوْمِ الْمُؤْمُونَ ثُّهَاءُ الله ◌ِ الْأَرْضِ حَتْنَا مُوسَى ابْنُ إِسْمَاعِيلَ ٢٤٦٧ حَدَّثَنَ دَاوُدُبْنُ أَبِ الْقُرَاتِ حَدَّتَ عْدُ اللهِبْنُ بُرَيَّدَةَ عَنْ أَبِ الْأَسْوَدِ قَالَ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بَا مَرَضْ وَهُمْ يُنُونَ مَوْتَا ذَرِيَِّا لَسْتُ إِلَى مُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُقَّتْ جَارَةٌ فَأُتَّ خَيْرٌ فَقَالَ مُرُ وَجْتِ ثُمّمُرْ بِأَخْرَى تَأَثِيَ خَيْرًا فَقَالَ وَجَبْ ثُمْ مُرَّ بِالثَّةِ فَأْتِىَ شَرًّاً فَقَالَ وَجَْ فَقُلُ مَ وَجَبَتْ يَ أْمِيَرَ الْمُؤْمِنِينَ قَ قُلَُْ قَالَ النَّيُّ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَمْ أَيَُّا مُسْلِ شَهِدَ لَهُ أَرْبَةٌ بِخَيْرِ أَدْخَهُ اللهُ الْجَنَّةَ قُلْنَ وَ ثَلَاثَةٌ قَالَ وَثَلاثَةٌ قُلْتُ وَاثْنَان قَلَ وَاثْنَنِ ثُمْ لم ◌َهُ عَنِ الْوَاحِدِ شهود النكاح فانهم على العدالة ، قال وإنه تحكم. قوله (شراً) الثناء هو الذكر بالخير فاستعماله فى الشر لتجانس الكلام مشاكلة ﴿ فلهذا) أى الثناء بالخير وجبت الجنة والثناء بالشر وجبت النار قوله (شهادة القوم) مبتدأ وخبره محذوف أى موجبة شرعا أو معرفة لثبوتها وفى بعضها بالنصب أى وجبت بشهادتهم ومر مباحث الحديث فى كتاب الجنائز فى باب ثناء الناس على الميت . قوله(داود ابن أبى الفرات) بضم الفاء وخفة الراء وبالمثناة و (عبدالله بن بريد) بضم الموحدة وفتح الراءوسكون التحتانية وبالمهملة (وأبو الأسود الدولى) اسمه ظالم عند العادل مر مع الحديث فى الجنائز. قوله (ذريما) أى واسعا أو سريعا (وخيراً) بالنصب صفة لمصدر محذوف أو منصوب بنزع الخافض ١٦٦ کتاب الشهادات باربْكُ الشَّهَدَة عَلَى الْأَنْسَابِ وَالَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ وَالْمَوْتِ الْقَدِيم ١٠٠١٠،٠٠٠ وَقَالَ النَُّّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَمْ أَرْ ضَعَتِى وَأَبَ سَلَةٌ تُوَيْبَةٌ وَالثَّت فيه حدّثنا آدَمُ حَدَّثَنَ شُعْبَةُ أَخْبَنَ الْحَكَمُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزّيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَ قَالَتِ اسْتَأْذَنَ عَلَىْ أَقْلَحُ فَمْ أَذَنْ لَهُ فَقَالَ أَنْتَجِنَ مِّ وَأَنَا عَمّكَ فَقُلْتُ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أَرْضَتْكِ امْرَةُ أَخِى بَِّ أَخِى فَقَالَتْ سَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَفَقَالَ صَدَقَ أَفْلُ الَّذَفِى لَهُ ٢٤٦٩ حَشْا مُسْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدْتَ مَّمَ حَدْتَ قَةُ عَنْ ◌َاِ بْنِ ذَيْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النُّّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِنْتِ حَزَةَ لَ ◌َمِلُّ لِ يَحْمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَخُ مِنَ النَّسَبِ هِى ◌ِقْتُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ حَثْنَا ٢٤٧٠ ﴿باب الشهادة على الأنساب) فوله (القديم) أى العتيق الذى تطاول الزمان عليه و﴿أبو سلمة) يفتح اللام ابن عبد الأسد المخزوى أسلم وهاجر إلى الحبشة مع زوجته أم سلمة ومات سنة أربع فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم (وثويبة) مصغر الثوبة بالمثلثة ثم الموحدة مولاة أبى لهب أرضعت أولا حمزة وثانيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثالثا أبا سلمة واختلف فى إسلامها قوله (الحكم﴾ بفتح الكاف ابن عتيبة مصغر العتبة فناء الدار و(عراك ) بكسر المهملة وخفة الراء وبالكاف الفزارى من فى الصلاة (أفلح) بفتح الهمزة وإسكان الفاء وفتح اللام وبالمهملة أبو الجعد أخو أبى القعيس بضم القاف وفتح المهملة وإسكان التحتانية وبالمهملة وفيه إثبات التحريم بلبن الفحل وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع وأعاء بمنزلة العمله. الخطاب اللفظ عام ومعناه الشهادة على الانساب ٢٤٦٨ ١٦٧ کتاب الشهادات عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ أَبِ بَكْرِ عَنْ عَمْرَةَ بَذْتِ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنْ عَائِشَةَ رَضِىَالله عَنْهَ زَوْجَ الَّيْ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ أَخْرَتْهَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَهَا سَمِعَّتْ صَوْتَ رَجُل يَسْتَأْذِنُ فِى بَيْتِ حَفْصَةً قَالَتْ عَائِقَةٌ مُ يَارَسُولَ الله أُرَاءُ فُلَ لِمَمْ حَقْصَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَارَسُولَ اللهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِ بَيْتِكَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَمُ أَُفَ لَمْ حَفْصَةً مِنَ الَّضَاعَةِ فَقَالَتْ فَائشَةُ لَوْ كَانَ فَلَانٌ حَّ لِعَمْهَ مِنَ الرَّضَّاعَةِ دَخَلَ عَى فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ نَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ مُحَرِّمُ مَا يَحُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ حَدَثْما ٢٤٧١ ◌ُدُ بْنُ كَثِرِ أَخْبَنَا سُفِيَنُ عَنْ أَشْهَ بْنِ أَبِ الَّْثَاءِ عَنْ أَيَّهِ عَنْ مَسْرُوفٍ أَنْ غَائِشَةَ رَضِىَ اللهُعَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَى النَّيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمْ وَعِنْدِى خاص وتفصيله أن الرضاع يجرى عمومه فى دريم نكاح المرضعة وذوى أرحامها على الرضيع مجرى النسب ولا يجرى فى الرضيع وذوى أرحامه مجراه ذلك لأنه إذا أرضعته صارت أما له يحرم عليه نكاحها ونكاح محارمها وهى لا تحرم على أبيه ولا على ذوى أنسابه غير أولاده فيجرى الأمر فى هذا الباب عموما فى أحد الشقين وخصوصا فى الشق الآخر. قوله ﴿ عبد الله بن أبى بكر ) ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى و﴿ الرضاعة) بفتح الراء وكسرها وكذا الرضاع. قوله ﴿محمد بن كثير) عند القليل ﴿ وأشعث) بالمعجمة ثم المهملة ثم المثلثة والاسم والكنية من فى ١٦٨ کتاب الشهادات رَجُلٌ قَاَلَ يَائِشَةَ مْنَ هَذَاُ قُلْتُ أَخِى مَنَ الَّضَاعَة قَالَ يَعَاثَةُ أَنْظُرْنَ مَنْ إِخْوَاُكُنَّ فَا الَّضَاءَةُ مِنَ الْجَعَةَ . تَابَهُ ابْنُ مَهْدِىْ عَنْ سُفْيَانَ شهادة الفاسق بَابُ شَدَةِ الْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالِّى وَقَوْلِ الله تَعَلَى ( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَةَ أَبَدَ وَأُوْلِكَ مُمُالْقَاسِقُونَ إِلَّ الَّذِينَ تَابُوا) وَجَ عَمَرُ أَبَ بَكْرَةَ وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدَ وَاضِّا بِقَدْفِ الْغِيرَةِ ثُمْ اسْتَابَهُمْ وَقَالَ مَنْ تَبَ قَلْتُ باب التيمن فى الوضوء. قوله ( انظرن) النظر هنا بمعنى التفكر والتأمل و ﴿من) استفهامية و﴿الجماعة) الجوع أى الرضاعة التى تثبت بها الحرمة ماتكون فى الصغر حتى يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته وأما ما كان بعد البلوغ فلا يدها اللين ولا يشبعه إلا الخبز وإنما الرضاعة تعليل للبعث على إمعان النظر أى ليس كل من أرضع لبن أمهاتكن يصير أخا كن ، بل شرطه أن يكون من المجاعة الشبع الولد بذلك والصغير معدته ضعيفة يكفيه اللبن ولا يحتاج إلى طعام آخر ويفبت لحمه بذلك ويقوى عظمه فيصير كجزء من المرضعة فيكون كسائر أولادها، وقيل معناه أن المصة والمصتين لا تسد الجوع وكذلك الرضاع بعد الحولين وان بلغ خمس رضعات وإنما يحرم إذا كان فى الحولين قدر ما يدفع المجاعة وهو ما قدرته السنة يعنى خمسا أى لابد من اعتبار المقدار والزمان. قوله (ابن مهدى)هو عبد الرحمن البصرى . فإن قلت ليس فى الأحاديث ذكر الموت فكيف دل على الترجمة ؟ قلت بالقياس على الرضاع. قال ابن بطال: مقصود هذا الباب أن ماصح من الانساب والموت والرضاع بالاستفاضة وثبت فى النفوس لا يحتاج فيه إلى معرفة الشهود ولا إلى عددهم ألا ترى أن الرضاع الذى كان فى الجاهلية وكان مستفيضا معلوما عندهم ثبت به الحرمة فى الاسلام (باب شهادة القاذف ) قوله ﴿ أبو بكرة) هو تفيع مصغر النفع بالفاء ابن الحارث بن كلدة بالكاف واللام والمهملة المفتوحات الثقفى و ﴿شبل) بكسر المعجمة وسكون الموحدة ( ابن معبد) بفتح الميم والموحدة البجلى أخو أبى بكرة لأمه (ونافع) ابن الحارث أخو أبى بكرة لأبيه وأمه والثلاثة الاخوة محابيون شهدوا مع أخ آخر لأن بكرة لأمه اسمه زياد بخفة التحتانية على المغيرة ابن شعبة بالزنا ١٦٩ كتاب الشهادات ٠٠ شَهَادَتَه وأجازَه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وَطَاُسْ وَاهِدٌ وَالِّْ وَعِكْرِمَةٌ وَالْرِّ وَتَارِبُ بْنُ دِثَارٍ وَخُرَيٌ وَمُعَاوِيَةُ بُ فُرَّةً وَ قَالَ أَبُو الزَّادِالْأَمْرُ عِنْدَا بِالْمَدِينَ إِذَا رَجَعَ الْقَاذِفُ عَنْ قَوْله ◌َاْتَغْفَرَ رَبَُّ قُلْ شَهَادَتُهُ وَقَالَ الشّعْىُّ وَقَتَادَةُ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلدَ وَقُلَتْ شَتُهُ وَقَالَ الثَّوْرِىُّ إِذَا جُلِدَ الْعَدُ فُمْ أُعْقَ جَزَتْ شَهَادَتُهُ وَإن الْغُضَ الْحَدُودُ فَقَضَايَاهُ جَائِزَةُ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا تَجُوزُ شَادَهُ الْقَاذَف ◌َ إِنْ قَابَ ثَمْ قَ لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ فَإِنْ تَزَوْيَ بِشَهَدَّة تَحْدُودْيِ جَ وَإِنْ تَوِّجَ بِقَهَدَةٍ عَبْدَيْنِ لَمْ يَجُزْ وَأَّجَ شَدَةَ الْحُدُوه ٥ لكر لم بحزم زياد بالشهادة بحقيقة الزنافلم يثبت فلم بحد المغيرة وجلد الثلاثة واسم أمهم سمية بضم المهملة وفتح الميم وشدة التحتانية، وزياد ليس له صحبة ولا رواية وكان من دهاة العرب وفصحاتهم مات سنة ثلاث وخمسين. قوله ( عبد الله بن عتبة) بضم المهملة وسكون الفوقانية ابن مسعود الهذلى الصحابى و (محارب) بكسر الراء ضد المصالح (ابن دثار) ضد الشعار و(شريح) بضم المعجمة وإسكان التحتانية وباهمال الحاء القاضى و (معاوية بن قرة) بضم القاف وشدة الراء البصرى و (أبو الزناد) بخفة النون عبد الله بن ذكوان. قوله (بعض الناس) أراد به الحنفية وغرضه أنه تنافص حيث لا يجوز شهادة القاذف وصحح النكاح بشهادته وتحكم حيث جوز شهادة المحدود ولم بجوز شهادة العبد مع أنهما ناقصان عنده، وحيث خصص شهادة الهلال من بين سائر الشهادات قال ابن بطال: ذكرقول أبى حنيفة ليلزمه التناقض فى إجازته النكاح بشهادة محدودين قال: وقال أبو حنيفة لا تقبل شهادة القاذف أبدا وإن تاب، وأما المحدود بالزنا والسرقة والخمر إذا تابوا قبلت شهادتهم. وقال: الاستثناء فى قوله تعالى ((الا الذين تابوا)) راجع إلى الفسق خاصة، وقال ((٢٢ - كرمانی - ١١) ١٧٠ کتاب الشهادات وَالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ لُؤْيَةِ هَلَالِ رَمَضَانَ وَكَيْفَ تُعَرَفُ تَوْبَتُ وَقَدْ نَفَ النَّىُّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَالزَّانِيَ سَنَةٌ وَهَى الَّيُّ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَمَ عَنْ كَامٍ ٢٤٧٢ كُمْبِ بْنِ مَالك وَصَاحَيْهِ خَّ مَضَى تَخْسُونَ لَيْلَةٌ حَدْنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ حَدَّقِى أبُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ وَقَالَ اللَيُ حَدَّتِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَبٍ أَخْرَبِ عُرْوَةُ بْنُ الزُِّ أَنْ أَمْرَةٌ سَرَقَتْ فِ غَزْوَةِ الْفَتْحِفَأُّ ◌ِنَا رَسُولٌ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمْ أَمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهَا قَالَتْ عَائِشَةٌ ◌َُنَتْ تَوْبَهَاَ وَتَوَّجَْ وَكَانَتْ تَأْنِى بَعْدَ ذَلِكَ فَرْفَعُ حَإلَى رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُعَلَيْهِ وَ حَدَثْنَا يَحِ بْنُ بُكْرِ حَدََّ اللّيْثُ عَنْ ◌ُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ ٢٤٧٣ ◌َيْدِ اللهِبْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَيدِ بْنِ خَلِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله صَلَى الشافعى: راجع إلى قبول الشهادة أيضا وهو محقق فى أصول الفقة، ثم أن القياس على الزانى والقاتل والشارب بل على الكافر يقتضى القبول، إذالتوبة تمحو الكفر فادون الكفر بالطريق الأولى، ثم إن عمررضى الله عنه جلد القاذفين للمغيرة واستتابهم وقال من تاب قبلت شهادته وهذا بحضرة الصحابة ولو كان تأويل الآية كما أوله الكوفيون لم يسكتوا ولقالوا لعمر لا تجوز قبول توبة القاذف. قوله ﴿ وكيف تعرف توبته﴾ عطف على أول الترجمة وكثيرا ما يفعل البخارى مثله بردف ترجمة على ترجمة وإن بعد ما بينهما . قوله ﴿ نفى) أى عن البلد أى غربه و﴿ صاحبيه) أى مرارة بن الربيع وهلال بن أمية: الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بمارحبت فان قلت ماوجه تعلق قصتهم بالباب؟ قلت تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك والتخلف عنه بغير إذنه معصية كالسرقة ونحوها . قال ابن بطال : استدل البخارى على أنه ١٧١ کتاب الشهادات اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ أَنْهُ أَّمَرَ فِيمَنْ زَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَام ٢٤٧٤ بأسَبْ لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةَ جَوْر إِذَا أُشْهِدَ حَثْنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَ لا يَهُ عَلَهـ عَبْدُ الله أَخْبَنَا أَبُو حَيّنَ الَِّىُّ عَنِ الَّغِّ عَنِ الْمَانِ بْنِ بَصِيرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْمَا قَالَ سَلَتْ أَّ أَبِ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِى مِنْ مَالِ ثُمَّبَدَا لَهُ فَوَبَ لِى فَقَالَتْ لَا أَرْضَى خَّى تُنْسِدَ النَّيِّ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَم ◌َأَخَذَ بَدِى وَأَنَا غَامٌ ◌َ بِ الَّصَلّى اللهُعليهِ وَقَالَ إِنَّ أُمَّهُبِذْتَ رَوَاحَةً سَأَلَّى بَعْضَ المَوْهِبةِ لَهَذَا قَلَ أَلْكَ وَلَهٌ سِوَاءُ قَالَ فَعَمْ قَالَ فَأْرَاءُ قَالَ لَا تُنْهِدْفِى عَلَى جَوْرِ وَقَالَ لاحاجة فى التوبة إلا إ كذاب نفسه بأنه لم يشترط ذلك على الزانى فى مدة التغريب ولا على كعب وصاحبيه فى الخمسين وبحديث عائشة رضى الله عنها أن السارق إذا تاب وحسنت حالته قبلت شهادته وبحديث زيد أنه صلى الله عليه وسلم لم يشترط على الزانى بعد الجلد والتغريب أن لا تقبل شهادته ولو كان ذلك شرطالذ كره. قوله ﴿لم يحصن) بفتح الصاد وكسرها وفيه أن التغريب لازم شرعا قال شارح التراجم: لفظ (( وكيف تعرف توبته)) إشارة إلى أنها تعرف بالقرائن، وفى قصة كعب دليل عليه فانه لم يعرف توبته إلا بعد مدة ، وأما مطابقة حديث السارقه للترجمة فيقولها حسنت توبتها ومطابقة حديث الزانى ملأنه صلى الله عليه وسلم قال فى ماعز «التوبة حصلت بالحد)) وهذا مثله ( باب لا يشهد على شهادة جور) قوله (أبو حيان) بفتح المهملة وشدة التحنائية وبالنون (التيمى) بفتح الفوقانية يحيى بن سعيدمرفى كتاب الايمان فى باب سؤال جبريل و(النساء) بضم النون ( ابن بشير) ضد النذير. قوله ( ثم بداله) أى ندم من المنع كأنه منع أولا ثم ندم على ذلك و﴿ بنت رواحة) بفتح الراء وخفة الواو وبالمهملة اسمها عمرة مر مع الحديث فى باب مالا يرد من الهدية. قوله ﴿ على جور) فان قلت: الجمر على جواز تخصيص بعض الأولاد بالهبة ولفظ ((الجور)) الذى هو الظلم مشعر بالحرمة. قلت. الجور هو الميل عن الاعتدال، والمكروه ١٧٢ کتاب الشهادات أَبُو حَرِيرَعَن الشّعْبِّ لَشْهَهُ عَلَى جَوْر صّْنَا دَمُ حَدَّثَنَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُ "َْرَةَ قَالَ سَمُْ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبِ قَالَ سَمِعْتُ عِمرَانَ بْنَ حُصَيْنِ رَضِىَ الله ◌َنْمَا قَ قَ الَّ صَلَىاللهُعَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ كُمْ قَرْفِ ثُمْالّذِينَ يَكُونَهُمْتُمْ الّذِينَ يُونَهُمْفَ عِمرَانُ لَا أَدْرِى أَذَكَرَ النَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَبَعْدَ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَةَ قَ الَُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمَا يَغُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَشْكُرُونَ وَلَا يَقُونَ وَيَظْهَرُ ٢٤٧٦ فِهِمُ السَمُنُ حَّثْنَا عَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ جور أيضا و﴿ أبو حريز) بفتح المهملة وكسر الراء وبالزاى عبد الله بن حسين الأزدى قاضى سيستان. قوله ( أبو جمرة ) بفتح الجيم وبالراء نصر بسكون المهملة الضبعى مر فى آخر كتاب الايمان و (زهدم) بفتح الزاى وسكون الهاء وفتح المهملة ( ابن مضرب ) بضم الميم وفتح الصاد وشدة الراء مكسورة ومفتوحة الجرمى البصرى و (عمران بن حصين ) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وبالنون وفى الحديث أن خير الأمة الصحابة ثم التابعون ثم تبع التابعين. قوله ﴿ بعد قرنه) وفى بعضها ((بعد)) مبنيا على الضم منوى الاضافة والقرن أهل زمان واحد وقيل سبعون سنة أو ثمانون أو مائة أو مائة وعشرون وههنا المراد به الصحابة و﴿ قرما) بالنصب وفى بعضها قوم فلعله منصوب لكنه كتب بدون الألف على اللغة الربيعية أو ضمير الشأن محذوف على ضعف. قوله ﴿ لا يؤتمنون ) أى لا يثق الناس بهم ولا يعتقدونهم أمناء أى تكون لهم خيابة ظاهرة بحيث لا يبقى للناس اعتماد عليهم و﴿ يشهدون) يحتمل أن يراد يتحملون الشهادة بدون التحميل أو يؤدون الشهادة بدون طلب الأداء . فان قلت بعض الشهادة يجب أو يستحب الأداء قبل الطلب . قلت حذف المفعول يدل على إرادة العموم فالمذموم عدم ٢٤٧٥ ١٧٣ كتاب الشهادات عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ الله رَضِىَ اللهُعَنْهُ عَنِ الَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْفِ ثُمْ الْذِينَ يَكُونَهُمْ ثُمَ الَّذِينَ يَكُونَهُمْثُمْ يَجِءُ أَقْوَامٌ تَسِْقُ شَهَادَةُ أَحَدِ يَِّهُ وَبِيُ شْهَدَّةُ قَالَ إبرَاهِيمُ وَكَانُوا يَضْرِبُونَعَلَى الشَّهَةِ وَالْمَدِ ما قيل فى شهادة الزور إِبُ مَا قِبِلَ فِ شَةِ الزُّورِ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَمَلَّ (وَالذِنَ لَيْهَدُونَ الزُّورَ) وَكِتَنِ الْهَدَةِ( وَلَا تَتْكْتُمُوا الشّهَدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَ فَُّ آعِمْ قِلُهُ وَالله ◌ِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) تَلْوُوا الْسِتَتَكُمْبِالشَّهَدَةِ حَتْنَا عَبْدُ الله ١ ٢٤٧٧ التخصيص وذلك البعض مثل مافيه حق مؤ كد لله المسمى بشهادة الحسبة غير مراد بدليل خارجى قوله (عبيدة) بفتح المهملة السلمانى. فان قلت تقدم الشهادة على اليمين وبالعكس دورفلا يمكن وقوعه فماوجه ؟ قلت هم الذين يحرضون على الشهادة مشغوفون بترويجها يحلفون على ما يشهدون به فتارة محلفون قبل أن يأتوا بالشهادة وتارة يعكسون ، ويحتمل أن يكون مثلافى سرعة الشهادة واليمين وحرص الرجل عليهما حتى لا يدرى بأيهما يبتدى. فكأنه يسبق أحدهما الآخر من قلة مبالاته بالدين واحتج به المالكية فى رد شهادة من حلف معها. قال المهلب: ((ويظهر السمن)) معناه وليس لهم الاكثرة الأكل ولا رغبة لهم فى الآخرة لغلبة شهوات الدنيا عليهم وقال الشهادة المذمومة بقوله ((يشهدون » يراد بها الشهادة بالله يدل عليه قول إبراهيم النخعى كانوا يضربوننا على الشهادة أى قول الرجل أشهد بالله ما كان كذا على معنى الحلف فكره ذلك كما كره الحلف والا كثار منه وان كان صادقا واليمين قد يسمى شهادة قال الله تعالى ((فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله)) قال إبراهيم كانوا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد (باب ما قيل فى شهادة الزور) وهو وصف الشىء بخلاف صفته فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق والمراد به ههنا الكذب. قوله ( تلووا) وهو من اللى وهو اشارة إلى ما فى هذه الآية ((يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله)) وهو «وان ١٧٤ كتاب الشهادات ابْنُ مُثِرٍ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ جَرِيرٍ وَعْدَ الْمَلِكِ بْنَ إبرَاهِيمَ فَلَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَُيْدِ اللهِبْنِ أَبِ بَكْرِ بْنِ أَسِ عَنْ أَنَسِ رَضِىَ اللهُعَنْهُ قَ سُئِلَ النَّيُّ صَلَىالله عَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَبَائِ قَالَ الِثْرَاكِ بِالْهِ وَقُوقُ الْوَالِدِينِ وَقَدْلُ النّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ . تَابَعَهُ غُنْدَرُ وَأَبُو عَامِرٍ وَبَهْزَ وَعَبْدُ الصَّمَدَ عَنْ ٠ ◌ُعبَةَ حَثْنَا مُسَدَّدٌ حَدََّ بِثْرُ بْنُ الْفَضْلِ حَدْتَ الْجُرِّىُّ عَنْ عَبْدِالَّْنِ ٢٤٧٨ تلووا أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا)) أى وإن تلووا ألسنتكم بالشهادة أو تعرضوا عنها فان الله يجازيكم عليه ولو فصل البخارى بين لفظ ((تلووا)) ولفظ ((ألسنتكم)) مثل أى أو يعنى ليتميز القرآن عن كلامه لكان أولى. قوله (عبد الله بن منير) بضم الميم وكسر النون مر فى الوضوء. و﴿وهب بن جرير) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى فى الصلاة (عبد الملك ) الجدى بضم الجيم وشدة المهملة مات سنة أربع ومائتين. قوله ﴿ العقوق) من العق وهو القطع وهو كل فعل غير واجب يتأذى به الوالدان ويقال طاعتهما واجبة فيما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما فيه عقوق . فإن قلت : الكبيرة معصية للمسلم موجبة للحد فالاشراك لا يكون كبيرة بل هى أعظم من ذلك وكذا العقوق وشهادة الزور إذ ليس لها حد . قلت اختلف فى تعريفها اختلافا كثيرا وقد سبق فى باب الاستبراء من البول ، فقال بعضهم : هى ما توعد الشارع عليها بخصوصه بحد فى الدنيا أو بعذاب فى الآخرة فلا إشكال. فان قلت: جاء فى بعض الروايات أن الكبار سبع وفى بعضها ثلاث . وقال بعضهم ليس لها عدد معين فما وجه التلفيق ؟ قلت : لا منافاة لعدم اعتبار مفهوم العدد . فان قلت فما وجه تخصيص هذه الأربعة بالذكر ؟ قلت لأنها أكبرها للحديث الذى بعده ولأن اللّه تعالى أوعد على القتل ما أوعد على الشرك حيث قال ((ومن يقتل مؤمنا متعمدا)) الآية. قوله (غندر) بضم المعجمة وسكون النون وفتح المهملة وضمها وبالرا. محمد بن جعفر و﴿أبو عامر) عبد الملك العقدى تقدما فى الايمان و(بهز) بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالزاى ابن أسد العمى فى الصلاة و(عبد الصمد) فى العلم والأربعة بصريون و﴿ بشر) بالموحدة المكسورة (ابن المفضل) بفتح المعجمة الشديدة فى العلم و﴿الجريرى) بضم ١٧٥ کتاب الشهادات ابْ أَبِ بَكْرَةَ عَنْ أَيْهِ رَضِىَ الله عَنْهُ قَلَ قَالَ النَِّيُّ صَلَىاللهُ عَليهِ وَسَلْمَ أََّ أُنُِمْ بِأَحَبَرِ الْكَبَائِ قَلَ قَالُوا بَ يَرَسُولَ الله قَالَ الْأَشْرَالكُ باله وَعُقُوقُ الْوَالَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُشْكِتًا فَقَالَ أَلَ وَقَوْلُ الزُّورِ قَ ◌َا زَالَ بُكْرُهَا ◌َّ قُلْنَ لَيْهُ سَكَتَ . وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجَرَيْرِىُّ حَدَثَ عَبْدُ الْنِ بابتُ شَهَدَةِ الْأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنَكَحِه وَإِنْكَاحِه وَمُبَيَعَتَه وَقَبُوُله فى ٠٠ الَّذين وَغَيْرِهِ وَمَا يُعْرَفُِالْأَصْوَاتِ وَأَجَ تَّهَادَ قَاسِمْ وَالْحَسَنُ وَأَبْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرُِّ وَعَطَاءٍ وَقَالَ النَّْبِىُّ تَّجُ شَتُهُ إِذَا كَانَ حَقَلًا وَقَالٌ قيادة الأعمى وقصرفه الجيم وفتح الراء الأولى سعيد الأزدى فى باب ما أدى ذكانه فليس بكنز و (أبو بكرة) هو نفيع بضم النون مصغر النفع فى الإيمان. قوله (جلس) أى للاهتمام بهذا الأمر وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه . وأما قولهم (ليته سكت) فانما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرامة لما يرحمه. فان قلت لاشك أن الشرك أكبر الكبائر فما وجه الآخرين؟ قلت لأنهما أيضا يشابهانه من حيث أن الأب سبب وجوده ظاهرا وهو يربيه ومن حيث أن الزور يثبت الحق لغير مستحقه وكذلكذ کرهما اللهتعالی فیسلكه حيث قال ((وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياهوبالوالدين إحسانا) وقال ((فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور)) فان قلت: الحديث لا يتعلق بكتمان الشهادة وهو مذكور فى الترجمة . قلت: علم منه حكمه قياسا عليه لأن تحريم شهادة الزور لا بطال . الحق والكتمان أيضا إبطال له (باب شهادة الأعمى) قوله (القاسم) «وابن محمدبن أبى بكر الصديق فان قلت العقل لابد منه فى جميع الشهادات فما وجه التقييديه ؟ قلت معناه إذا كان كيسافطنا ١٧٦ کتاب الشهادات الْخَكُمُ رُبَّ شَىْءٍ تَجُوزُ فِيهِ وَقَالَ الزُّهْرِىُّ أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّس لَوْ شَهَدَ عَلَى شَهَادَةَ أَكْنَ تَرْدُهُ وَكَانَ ابْنُ عَبَسِ بَعْثُ رَجُلًا إذَا غَبَتِ الشَّمْسُ أَفْظَرَ وَيَسْأَلُ عَنِ الْقَبْرِ فَإذَا قِيلَ لَهُ طَعَ صَلَى رَكْمَيْنِ وَقَالَ سُلَيَتُ بْنُ يَسَارِ اسْتَذَتْهُ عَلَى عَائِشَةَ فَرَفَتْ صَوْفِ قَتْ مُكْمَانُ ادْخُلْ ◌َانَكَ عَمْلُوكُ مَا بَقِّ عَلَيْكَ شَىْءٌ وَأَجَازَ سَهُرَةُ بْنُ جُنْدَبِ شَهَادَةَامْرَةَ مُتْقَبَةُ صَدْنَا مُحَمَدُ بْنُ ◌ُّدِ بْنِ مَيْئُونِ أَنْبَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ حِقَامٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائَِّةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَ قَالَتْ سَمِعَالَُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْ رَبُلَا يَقْرَأ فى المسجد ٢٤٧٩ لالقرائن دراكا للأمور الدقيقة. قوله (الحكم) فتح الكاف ( وتجوزفيه) بلفظ المجهول أى خفف فيه وتكلم بالمجاز وغرضه أنه قد يسامح للأعمى شهادته فى بعض الأشياء التى تليق بالمسامحة والتخفيف. قوله ( أ كنت ترده) يعنى لا يرده مع أن ابن عباس كان أعمى وكان ابن عباس يبعث رجلا يتفحص عن غيبوبة الشمس فاذا أخبره بالغيبوبة أفطر. فان قلت ماوجه تعلقه بالترجمة قلت بيان قبول الأعمى قول الغير فى الغروب والطلوع أو بيان أمر الأعمى غيره . قوله ( سليمان ابن يسار) ضد اليمين التابعى مر فى الوضوء و (سليمان) منادى أى ياسليمان ادخل فانك ملوك ما بقى عليك شىء من مال الكتابة. فان قلت هذا مشكل لأنه كان مكاتبا لميمونة لا لعائشة قلت لا بد له من تأويل إما بأن ((على)، بمعنى ((من)) أى استأذنت من عائشة فى الدخول على ميمونة فقالت عائشة ادخل عليها أو لعل مذهبها أن النظر حلال للعبدسواء أكان ملكها أم لا أو تمنع أنه لم يكن مكاتبا لعائشة والله أعلم. قوله (سمرة) بفتح المهملة وضم الميم ( ابن جندب) بفتح الدال وضمها مر فى الحيض ﴿ ومنتقبة) من الانتقاب وفى بعضها من التفعل أى ذات نقاب مستورة الوجه. قوله ﴿ محمد بن عبيد﴾ مصغر العبد (بن ميمون) مر فى الصلاة و(أسقطنهن) جبـ كتاب الشهادات ١٧٧ فَقَالَ رَحَهُ اللهُ لَقَدْ أَذْ كَرَفِى كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْنُهُنَّ مِنْ سُورَة كَذَا وَكَذَا وَزَادَ عَبْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ تَهَجِّدَ النَّيُّ صَلَى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَمْ فِ يَِّ فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَادِ يُصَلّى فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَاتَةُ أَصَوْتُ عَبَادَ هُذَا قُلْ فَعَمْ قَ اللّهُمْ أَرْحَمْ عَادَا صَرْثَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَبِي سَمَةَ أَخْبَرَنَا أَبُ شَِبِ عَنْ سَالِ بْنِ عْدِ اللهِ عَنْ عْدِ اللهِبْ عُمَرَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَلَ قَالَ النَّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَّمَ إِنَّبِلَالَا يُؤَذُِّ بَيْلَ فَكُوا وَأَثْرَبُوا خَّى يَذْنَ أَوْ قَلَ خَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ اْ أَّ مَكْتُمٍ وَكَنَ ابْنُ أُمّ مَكْتُومٍ رَجُلَا أَعْمَى لَا يُؤَذْنُ ◌َّى يَقُولُ لَه النَّاسُ أَصْبَحْتَ حَّثنا فِيَُّ بُ يَ حَدْتَ حَائِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ ٢٤٨٠ ٢٤٨١ أى نسيتهن و ﴿عباد) بفتح المهملة وشدة الموحدة ابن عبد الله بن الزبير بن العوام التابعى من فى الزكاة وهو غير عباد بن بشر بسكون المعجمة الأنصارى الصحابى القارى المصلى فى المسجد فاعرف فان لفظ البخارى موهم بكونهما واحدا وفى بعض النسخ فسمع صوت عباد بن تميم وهو ضهو ، وفيه جواز رفع الصوت فى المسجد بالقراءة فى الليل والدعاء لمن أصاب الانسان من جهته خيراً وإن لم يقصده ذلك الإنسان وجواز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قد بلغه إلى الأمة. قوله ( عبد العزيز بن أبى سلمة) بفتح اللام الماجشون فى العلم و(ابن أم مكتوم) هو عمر بن قيس مر مع الحديث فى كتاب الأذان. قوله (زياد) بكسر الزاى وخفة التحتانية ابن يحي البصرى مات سنة أربع وخمسين ومائتين و( حاتم بن وردان) فعلان بفتح ((٢٣ - كرمانى - ١١)) ١٧٨ كتاب الشهادات مُلَيْكَةَ عَنِ الْمُسْوَرِ بْن مَخْرَمَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدَمَتْ عَلَى الَّيِّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَم أَفِيَةٌ فَقَالَ لِ أَبِ مَخْرَمَةُ انْطَلْ بِنَا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُعْطِئَا مِنهَ شَيْئاً فَقَامَ أَبٍ عَلَى الْبَابِ قَتَكْمَ فَقَ النَّىُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ تَرَجَ النَُّّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ قَدْ وَهُوَ يُرِهِ محَسِنَهُ وَهُوَ يَقُولَ خَبَأْتُ هذَا لَكَ خَأْتُ هُذَا لَكَ شهادة النساء ٢٤٨٢ بابُ شَدَةِ الْفّسَاءِ وَقَوْله تَعَالَى (فَانْ لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأْمَانِ) حَتْنَا ابْنُ أَبِ مَرْيَ أَخَْنَا ◌ُمَُّ بْنُ جَمْفَرِقَالَ أَخْرَ فىِ زَيْدٌ عَنْ حِّضٍ بِنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللهُعَنْهُ عَنِ النّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْ قَالَ أَيْسَ شَهَادَةُ الْرَةَ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةَ الرَّجُلِ قُلْنَبَ قَالَ فَذْلِكَ مِنْ نُقْصَان عَقْلِهَا ٠ ٠۵ بابُ شَدَةِ الْأَمَاءِ وَالْعَيدِ وَقَالَ أَنَسْ شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَانْزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا وَأَجَازُ شُرَيْجٌ وَزُرَادَةُ بْنُ أَوْفَى وَقَالَ ابْنُ سِيرِنَ شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ إِلَّ قيادة الاماء الفاء من الوردمات سنة أربع وثمانين ومائة و( محمد بن جعفر) بن أبى كثير ضد القليل و (زيد) هوابن أسلم و﴿عياض) بكسر المهملة وخفة التحتانية وبالمعجمة ومر فى الحيض الحديث مع إسناده و(شريح) بضم المعجمة وباعمال الحاء و (زرارة) بضم الزاى وتخفيف الراء الأولى ١٧٩ کتابالشهادات ٢٤٨٣ الْعَبْدَ لِسَيْدِه وَأَجَازُهُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِ الشّيِ النَِّهِ وَقَالَ شُرَيْحُ كُلُّكُمْبَنُو عَبِيدٌ وَإِمَاءِ حّْا أَبُو عَصِمٍ عَنِ ابْنِ حُرّيجُ عَنِ أبِ أَبِ مُلْكَ عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ الْحَارِثِ وَحَتَ عَلىّ بْنٌ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا ◌ِحْيَ بْنُ سَعِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْخُ قَالَ سَحُْ أَبَ أَبِ مُلْكَةَ قَالَ حَدَّتِى عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمْتُهُ منَهُ أَنَّهُ تَوِّجَ أُمَّ يَحَى بِنْتَ أَبِ إِهَابِ قَالَ ◌َاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاهُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَمْتَُ فَذَكَّرْتُ ذُلِكَ لِلّيّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنِى قَالَ فَخَيْهُ فَذَكَرْتُ ذُلِكَ لَهُ قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَتْكُاَ فَهُ عَنْاَ بَابُ شَدَة الْمُرْضِعَةِ حَدْنَا أَبُو عَاصِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ. أَبِ مُلَيْكَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَلَ نَزَوْجُ امْرَةٌ تَتِ امْرَةٌ فَقَالَتْ إِ قَدْ أَرْ ضَْتُكَ فَأَتَيْتُ النِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ قِلَ دَعْهَا عَنْكَ أَوْ نَحْوَهُ ٢٤٨٤ شهارة المرضعة ﴿ ابن أو فى) بلفظ أفعل العامرى قاضى البصرة مر فى العنق. قوله ﴿التفقه) بالعوقائية وبا لها. والهاء القليل و(تحينت) أى انتظرت وقت الكلام طالبا للفرصة وفى بعضها تنحيت و﴿باه) أى نهى تنزيه و(دعها) أى اتركها بعيدة متجاوزة عنك ومر الحديث فى باب الرحلة فى كتاب العلم ١٨٠ حديث الافك حَدِيثُ الأفك بابُ تَعْدِيلِ النّسَاء بَعْضِنَّ بَعْضَا حَّْنَا أَبُوُ الرَّبِيعِ سُلَاتُ بْنُ ٢٤٨٥ تعديل النساء دَأُدَ وَأَفْهَى بَعْضَهُ أَحْمَدُ حَدْتَ فُذَيْحُ بْنُ سُلَنَ عَنِ ابْنِ شَِبِ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّرِ وَسَعِدِ بْنِ الُْلِبِ وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ الَّتِىْ وَعُبَيْدِ اللهِيْنِ عَبْدِ اللهِ بْ عُنْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَ زَوْجِ النّ صَلّىاللهُعَةِ وَسَلَ حِيْنَ قَالَ لَا أَهْلُ الْأقْكِ مَاقَالُوا فَبَرَّأَهَ اللهُ مِنْهُ قَ الزّهْرِىُّ وَكُمْ حَدَّثَى طَائِقَةً مِنْ حَدِيثَ وَبَعْضُهُمْ أَوْعَى مِنْ بَعْضِ وَأَثْبَتُ لَهُ اقْتَصَاصَا وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْخَدِيِكَ الَّذِى حَدَّثَى عَنْ عَائِشَةَ وَبَعْضُ ( باب تعديل النساء بعضهن بعضا) قوله ( أبو الربيع) ضد الخريف ( سليمان) مر فى الايمان وقال البخارى ﴿ وأفهمنى) فان قلت لم لم يقل حدثنى أو أخبرنى ونحوه، وما الفائده فى سلوك هذه الطريقة . قلت إشعارا بأنه فهمه بعض معانى الحديث ومقاصده لا لفظه وفى بعض النسخ أحمد بن يونس أى أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعى المشهور بشيخ الاسلام مر فى الوضوء و(فليح) بضم الفاء وفتح اللام وسكون التحتانية وبالمهملة فى العلم. قوله ( طائفة)) أى بعضا و(أوعى) أى أحفظ وأحسن إيرادا وسردا للحديث. فان قلت قال أولا كلهم حدثى طائفة وثانيا وعيت عن كل واحد منهم الحديث وهما متنافيان . قلت : المراد بالحديث البعض الذى حدثه منه إذ الحديث يطلق على الكل وعلى البعض وهذا الذى فعله الزهرى من جمعه الحديث عنهم جائز لا كراهة فيه لأن الكل أئمة حفاظ ثقات على شرط البخارى وقد اتفقوا على أنه لو قيل