النص المفهرس

صفحات 121-140

١٢٠
كتاب الهبة
عَائِشَةَ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ رَجُلِ مِنْ قُرَيْشِ وَرَجُل مِنَ الْمَوَالِى عَنِ الزُّهْرِىْ
عَنْ محمّدِ بْنَّ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنُْ عِنْدَالَّ
صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَْ فَاطِمَةٌ
٢٤١٢
ما لا يرد من
الهدية
بابُ مَالَ يُرَدُّ مِنَ الْهَدِيَّةِ حَتْنَا أَبُو مَعْمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارث
◌ََّنَ عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتِ الأنْصَارِتُ قَلَ حَدَّقَى ثُمَامَةُ مْنُ عَبْدِ الله قَلَ دَخَلْتُ
عَلَيْهِ فَوَلِى ◌ِّا قَالَ كَانَ أَنْ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ لَ بَرُدُ الطِّبَ قَالَ وَزَعَمَ أَنَسٌ
أَنْ النّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَ كَانَ لَا يَدُّ الْطِيبَ
بابُ مَنْ رَى الْحَةَ الْغَائِبَةَ بَائِرَةٌ حَمْنَا سَعِدُ بْنُ أَبِ مَريمَ.
حَدَّثَنَا الَّيْثُ قَالَ حَدَّقَتِى عُقْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ ذَكَرَ عُرْوَةُ أَنَّ الْسَوَرَ
أبْنَ مَخْرَمَةَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا وَمَرْوَانَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ الَّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ حِينَ
٢٤١٣
جواز الهبة الغائبة
مجهول إذ الرجل غير معلوم فما حكمه؟ قلت مذكور على طريق الشهادة والمتابعة واحتمل فيها .!
لا يحتمل فى الأصول (باب ما لا يردمن الهدية) قوله (أبو معمر) بفتح الميمين المشهور بعبد الله
المقعد مر فى كتاب العلم فى باب اللهم علمه الكتاب و﴿ عزرة ) بفتح المهلة وسكون الزاى
وبالراء ﴿ابن ثابت) ضد الزائل الأنصارى و﴿ تمامة) بضم المثلثة وخفة الميم والرجال كلهم بصريون.
قوله (قال) أى عزرة دخلت على ثمامة ﴿وزعم) أى قال والزعم يستعمل للقول. قال ابن بطال:
إنما كان لا يرد الطيب لأنه ملازم لمناجاة ربه والملائكة وكذلك كان لا يأكل الثوم وما شاكله،
((١٦ - كرمانى - ١١)»

١٢٢
كتاب الحبة
جَاءَهُ وَقْدُ هَوَازِنَ قَامَ فِى النَّاسِ فَأَتَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمْ قَالَ أَمَّا بَعْدُ
فَأَنَّ إِخْوَانَكُمْ جَاءُونَا قَائِينَ وَ إِ رَأَيْتُ أَنْ أَرْدَ إِلَيِمْ سَهُمْ فَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ
أَنْ يُطِبَ ذلِكَ فَلْفْعَلْ وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظْهِ حَتّى تُعْطَهُ إِيَّهُ مِنْ
أَوَّلِ مَا يُفِىُ الله عَينَ فَقَالَ النَّاسُ طَّنَلَكَ
٢٤١٤
المكافاة فى
الحبة
باتُ الْمُكَفَة فِى الْبَ حَدَثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ عَنْ
هِشَامٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ
عَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْلُ الْهَدِيَة وَيُثِيْبُ عَلَهَ لَمْ يَذْكُرْ وَكَيْعٌ وَمُحَضِرٌ عَنْ هِشَامٍ
عَنْ أَبيه عَنْ عَائِشَةً
بابُ الْهَ لْوَدَ وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَحُرْ خَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ
٠
الحبة للولد
قوله ﴿ بفىء اللّه)) لو حمل الفيء على معنى الرجع لكان أعم من المعنى الاصطلاحى الفقهى وأما
جزاء الشرط فهو محذوف يدل عليه السياق وهو («فليفعل)) وقد صرح به فيما مضى كما فى كتاب العتق
ونحوه من الحديث وشرحه بتمامه. قوله ﴿ يثيب) أى يكافى. عليها بأن يعطى صاحبها العوض
و﴿وكيع) بفتح الواء وكسر الكاف وبالمهملة من فى كتاب العلم و﴿ محاضر) بلفظ اسم الفاعل
من المحاضرة ضد المغايبة ابن المورع بتشديد الراء المكسورة وبالمهملة الكوفى . والغرض أنهما
لم يسندا إلى هشام عن أبيه عن عائشة بل أرسلاه. قال المهلب: الهدية على ضربين هدية المكافأة
وهدية الصلة فما كان المكافأة كان على سبيل البيع ففيه العوض ويجبر المهدى إليه على العوض وما
كان لله تعالى أو الصلة فلا يلزمه المكافأة. واختلفوا فيمن وهب هبة ثم طلب ثوابها وقال إنما
أردت الثواب، فقال مالك ينظر فيه ، فإن كان مثله من يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك

١٢٣
كتاب الهبة
وَيُعْطِىَ الآخَرِينَ مِثْلُهُ وَلَ يَشْهَدُ عَلَيْهِ وَقَالَ الَُّّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَّمَ أَعْدِلُوا
بَيْنَ أَوْلَادِكٌ فِ الْعَطِيّةِ وَل ◌ِلِلْوَالِ أَنْ يَرْجِعَ فِى عَطِيْهِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَهِ
بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَعَدَّى وَاشْتَرَى النَّيُّ صَلَىاللهُ عليهِ وَمَ مِنْ مَُ بَعِيَّائِمْ
أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَ وَقَالَ اصْنَعْ بِهِ مَا شِذْسَ حَثْنَا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ أَخْرَنَاَ ٢٤١٥
مَالِكٌ عَنْ أَبْنِ شِهَبِ عَنْ مُيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّْنِ وَتُمْدِ بْنِ النُعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ
أَنْمَ حَدْقَامُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ أَنْ أَباُأَنَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ
وَسَلْ فَقَالَ إِى تَخَلْتُ أَنِى هُذَا غُلَمَا فَلَ أَكُلّ وَلَ نَذْتَ مَثْلَهُقَالَ لَ
قَالَ فَارْجعه
مثل الفقير للغنى ويستدل عليه بقوله تعالى ((وإذا حييتم بتحية فيوا بأحسن منها أو ردوها)) وقال
الآخرون : الهبة للثواب لا تنعقد لأنها بيع بثمن مجهول وأيضا موضوع الهبة التبرع. فلو أو جبنا
فيها العوض لبطل معنى التبرع قوله ﴿ ولا يشهد) عطف على ((لم يجز)) وفى بعضها يشهد بدون
كلمة (لا)، والأولى هى المناسبة لحديث عمرة. قوله { حميد) بضم المهملة (ابن عبد الرحمن) بن عوف
من فى الإيمان و ﴿ محمد بن النعمان) بضم النون ( ابن بشير) ضد النذير ابن سعد الأنصارى
الخزرجى وبشير هو من البدريين قبل إنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار بالخلافة و ﴿ نحلت )
أى وهبت. قوله (فارجعه) صريح فى أن الوالد له الرجوع فى هبة الولد. قال شارح التراجم : فان
قيل ليس فى حديث النعمان ما يدل على أكل الرجل مال ولده قلنا : إذا جاز للرجل انتزاع ملك ولده
الثابت بالهبة لغير حاجة فلان بجوز عند الحاجة أولى. قال ابن بطال: وفى اشتراء النبى صلى اللّه
عليه وسلم البعير من عمر وهبته لابنه دليل على أن الترجمة من التسوية بين الأبناء فى الهبة لأنه صلى

١٣٤
كتاب الهبة
٢٤١٦
الاشهاد فى الحبة
بَابُ الْاشْهَاد فى الهَبَة حدثنا حَمدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً
عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ التّعْمَانَ بْنَ بَصِيرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى
الِْبرِ يَقُولُ أَعْطَانِى أَبِ عَطَّةً مَقَالَتْ عَمْرَةُ بْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتّى تُشْهَدَ
رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمْ فَأَنَى رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُعَلَّهِ وَسَلَمْ فَقَلَ
إِى أَعْطَيْتُ أَبِ مِنْ عَمْرَةَ بِْتِ رَوَاحَةً عَضِيَّةٌ فَأَرَتِى أَنْ أُشْهِدَ يَرَسُولَ
الله قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَكَ مَثْلَ هُذَا قَالَ لَا قَالَ فَتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ
أَوْلَادِ كٌ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِبَهُ
بابُ حِبَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَالْمَرَةِ لَوْجَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ جَائِزَةٌ وَقَالَ
.
عَمَرَ بْن عَبْدِ الْعَزِيِلَا يَرْجِعَانِ وَأَسْتَأْذَنَ النَّيُّ صَلَى اللهُعليهِ وَمَ نِسَاءُهُ فِى
أَنْ يُمَّضَرِفِى بَيْتِ عَائِشَةَ وَقَالَ النُّّ صَلىالله عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْعَائِدُ فِىِ هَتِهِكَالْكَلْبِ
هبة الرجل
لامر أته
الله عليه وسلم لو سأل عمران يهب البعير لابنه لبادره بذلك لكن لم يكن عدلا بين أولاده. قوله {حصين)
بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وسكون التحتانية وبالنون مر فى الصلاة و ﴿ عامر ) أى الشعبى
و(هو) أى النعمان ومر فى آخر كتاب الايمان و﴿ عمرة) بفتح المهملة وسكون الميم ( بنت
رواحة) بفتح الراء وخفة الواو وبالمهملة الأنصارى زوجة بشير أم النعمان. قوله ﴿فأمرتنى)
فيه دليل على أن الامر لا يستلزم العلو ولا الاستعلاء وفيه أنه ينبغى أن يسوى بين أولاده فى
الهبةذكوراوإناثا ، فلو وهب لبعضهم دون بعض فليس بحرام بل مكروهوالهبة صحيحة، قال الامام أحمد:

١٢٥
كتاب الهبة
يَعُودُ فِى قَيْهِ وَقَالَ الُّهْرِىُّ فِيمَنْ قَالَ لِمْرَأْتِ هَى لِ بَعْضَ صَدَافِكْ أَوْكُلَهُ
مُمْلَمْ يَمْكُتْ إِلَّا يَسِيرًا حَتّى ظَلَّهَا فَرَجَتْ فِهِ قَالَ بَرُدُ إلَيْهَا إِنْ كَانَ خَلَ
وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ عَنْ طِبِ نَفْسِ لَيْسَ فِىِ شِئٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ جَزَ قَلَ
اللهُ تَعَالَى (فَانْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ نَفْسًا) حَتْا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ٢٤١٧
أَخْبَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىّ قَالَ أَخْرَفِى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الله
قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ الله عَنْهَ لَمَّا فَقُلَ الذِّيُّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ
اسْتَأْذَنَ أَزْ وَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِ يَنْىٍ فَأَذِنْ لَهُ نَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُ رِجْلَاهُ
هو حرام وظلم لما جاء فى بعض الروايات أنه قال صلى الله عليه وسلم ((لا أشهد على جور))
وأجيب بأن الجور هو الميل عن الاعتدال والمكروه أيضا جور وأنه معارض بما ثبت أنه قال :
((أشهد عليه غيرى)) وقد نحل الصديق عائشة، وعمر عاصمها دون سائر أولادهما. قوله (يرد) أى
الزوج الصداق إليها إن كان خدعها و(معمر} بفتح الميمين مر الحديث فى باب الوضوء فى المخضب
وأما عدم تسمية عائشة لعلى رضى الله عنهما ،لأن العباس كان ملازما فى جميع أزمنة خروج النبى
صلى الله عليه وسلم فى مرضه إلى المسجد بخلاف على فانه كان تارة وأسامة كان أخرى، حيث لم يكن
ملازما لم تذكره ولا يحمل على غيرما قلنا من عداوة ونحوها حاشاها من ذلك. قوله ﴿فى هبته)
فان قلت : القياس يقتضى أن يقال العائد إليها قلت معناه العائد إلى الموهوب فى هبته، كما يقال تعاود
القوم فى الحرب وغيره أى عاد كل فريق إلى صاحبه فيها قال تعالى: ((أو لتعودن فى ملتنا))
أى لتعودن إلينا فى الملة . فان قلت: هذا ظاهر فى تحريم الرجوع فى الهبة إذليس لنا مثل السوء مثل
أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات فى أخس الحالات فلم جوز الشافعى
عودالوالد، وأبو حنيفة عود الأجنبى، ومالك العود مطلقا إلا للزوجين كما نقل البيضاوى عنه ؟ قلت

١٢٦
كتاب الهبة
الْأَرْضَ وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّس وَبَيْنَ رَجُل آخَرَ فَقَالَ عُبَيْدُ الله فَذَكَرْتُ لابْنِ
عَبْس مَ قَالَتْ عَائشَةُ فَقَالَ لِى وَهَلْ قَدْرِى مَنِ الرَّجُلُ الَّذِى لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ
٢٤١٨ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلُّ بْنُ أِ طَالِبٍ حَقْ مُسْلِمُبْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَ وَهَيْبٌ
حَدَّثَ أبُ طَاُسِ عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنٍ عَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَلَ الَّ
صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالْمَائِدُ فِى حَبِهِ كَالْكَلْبٍ يَقِي ◌ُثُمْ يَعُدُ فِ فَيْهِ
هبة المرأة
لغير زوجها
بابُ هَبَةِ الْمَرَةَ لَغْرِ زَوْجِهَا وَعْقُهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهُوَ جَائِرٌ
إِذَا لَمْتَكْ سَفِيهَةٌ فَاذَا كَانَتْ سَفِيَةٌ لَمْ يَجْ قَالَ اللهُ تَعَلَى ( وَلَا تُؤْنُوا السُّفَهَاء
٢٤١٩ أَمْوَالَكْ) حَثْنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجُ عَنِ ابْنِ أَبِ مُلَيْكَ عَنْ عَدِ
أْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَسْمَاءَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَرَسُولَ الله مَالى مَالٌ
إِلََّ مَا أَدْخَلَ عَلَّ الزِّرُ فَأَتَصَدَّقُ قَالَ تَصَدَّفى وَلَا تُوعِى فَيُوعَى عَلَيْكِ
٠
لا شك أنه عام فى كل واهب لكنه مخصص برجوع الوالد بحديث النعمان وأنه فى الحقيقة
ليس برجوع لأنن الولد وماله لأبيه وربما تقتضى المصلحة الرجوع تأديبا ( باب هبة
المرأة لغير زوجها﴾. قوله ﴿ وإذا كان) فى بعضها بدون الواو وحينئذ فالأولى أن يقال بأنه
ظرف لما تقدم عليه لا شرط لما بعده وضمير هو راجع إلى المذكور أو إلى العتق ويقال
إلى الهبة أو إلى كل واحد منهما أو السفيهة ضد الرشيدة وهى من تصلح دينها ودنياها وقال مالك
لا يجوز إعطاؤها وإن كانت رشيدة بغير إذن زوجها إلا ثلث مالها. قوله ﴿ عباد) بفتح المهملة
وشدة الموحدة مر فى الزكاة ( وأسماء) بنت الصديق جدته وهى زوجة الزبير أحد العشرة المبشرة

١٣٧
كتاب الهبة
٢٤٢٠
حّمنا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَ عَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرِ حَدَتَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً
عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاء أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَثْقِي وَلَا
تُحْصَى فَيُحْصِىَ الله عَّكَ وَلَ تُوعِى فَيُعِىَاللهُ عَلَكِ حَّثْنَا يَحَيَ بْنُ بُكَير ٣٤٢١
عَنِ الَّيْكِ عَنْ يَرِيَدَ عَنْ بَكْرِ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَّسِ أَنَّ مَيْمُونَةَ بْتِ
الْخَارِثِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَخْرَهُ أَنَّهَا أَنْتَقَتْ وَلِدَةً وَلَمْ تَسَأْذِ النَّيِّ صَلّىاللهُ
عَلْهِ وََّ فَلَأْ كَانَ يَوْمُهَا الَّذِى يَدُورُ عَيْهَا فِيهِ قَالَتْ أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ الله
أَنْ أَعْتَقْتُ وَلِيدَنَى قَالَ أَوَ فَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّك لَوْ أَعْطَيْهَ أَخْوَ الَك
كَانَ أَعْظَ لِأَ جْرِكِ وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو ◌َعَنْ بُكْرِ عَنْ كُرَيْبٍ إِنَّ
قوله ﴿ لا توعى ﴾ الوعاء الظرف أى لا تجعليه فى الظرف محفوظا لا تخرجينه منه فيعمل اللّه بك
مثل ذلك واسناد الاحصاء والايعاء إلى الله من باب المشاكلة مر فى كتاب الزكاة فى باب الصدقة
فيما استطاع. قوله ( عبيد الله بن سعيد) أبو قدامة السر خسى اليشكرى و( عبد الله بن نمير)
مصغر النمر بالنون فى التيمم والاحصاء مجاز عن التضييق لأن العد مستلزم له ، ويحتمل أن يكون
من الحصر الذى هو بمعنى المنع. قال الخطابي: أى لا تخبى الشىء فى الوعاء ومنه قوله تعالى
((جمع فأوعى)) أى مادة الرزق متصلة باتصال النفقة منقطعة بانقطاعها فلا تمنعی فضلها فتحرمی مادتها
وكذلك لا تحصى فانها إنما تحصى للنفقة والدخر فيحصى عليها بقطع البركة ومنع الزيادة، وقد
يكون مرجع الاحصاء إلى المحاسبة عليه والمناقشة فى الآخرة . قوله(يزيد) من الزيادة ابن أبى حبيب
و﴿بكير) مصغر البكر بالموحدة ابن عبد الله الأشج و ﴿كريب) بلفظ التصغير أبو رشدين
بكسر الراء وسكون المعجمة وكسر المهلة وسكون التحتانية تقدما فى الوضوء. قوله { وليدة)
أى أمة ولفظ ((أعظم)) فيه دليل على أن صلة الرحم سيما إذا كانت فى ضمن الصدقة أفضل من
المتق. قوله (بكر) بفتح الموحدة (ابن مضر) بضم الميم وفتح المعجمة المصرى من فى الصلاة

١٢٨
كتاب الحبة
ـنـ
٢٤٢٢
مَيْمُونَةً أَعْتَقَتْ حََّثْنَا حَبَانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَنَاَ عَبْدُ الله أَخْبَنَاَ يُونُسُ
عَنِ الُّْهْرِىِّ عَنْ مُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله
صَلَىالله عَلَّهِ وَسَّإِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَتَّهُنْ خَرَجَ سَمُهَ خَرَجَ
◌َِ مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ أَمَرَأَةٍ مِنْنَّ يَوْمَها وَلْلَهَا غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةً بَذْتَ
زَمَعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْتَغِى
بِذْلِكَ رِضَا رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بابْ بِمَنْ يَدَأُ بِالْحَدِيَّةِ وَقَالَ بَكْرٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ بُكَيْرُ عَنْ كُرَيْب
مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ ◌َيْمُونَةَ زَوْجِ النِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َعْتَقَتْ وَلِيدَةٌ لَهَ
فَقَالَ لَهَا وَلَوْ وَصَلْتِ بَعْضَ أَخْوَالك كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ حَدْنَا مُمَّدُ بْنُ
بَشَّارَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْقَرِ حَدْتَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِ عِمْرَانَ الْجَوْفِىّ عَنْ طَلْحَةً
من يدأ بالهدية
٢٤٢٣
ويحتمل أن يكون هذا تعليقا من البخارى وقولا من يحيى بن بكير لأنه يروى عنه و (عمرو) بن
الحارث من فى الوضوء. قوله (حيان) بكسر المهملة وشدة الموحدة وبالنون المروزى مر فى
الصلاة ولفظ ((لعائشة)) هو موضع الترجمة إذ لو قلنا: الهبة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يطابق الترجمة. قال ابن بطال : وأما حديث سودة فليس من هذا الباب لأن السفيهة أن تهب
نوبتها لضرتها وإنما السفه فى إفساد المال خاصة. قوله ﴿ أبو عمران) بكسر المهملة (الجونى)
بفتح الجيم وسكون الواو وبالنون عبد الملك و(طلحة) رجل من بني تميم بفتح الفوقائية وسكون

١٢٩
كتاب الحبة
ابْنِ عَبْدِ اللهِ رَجُلٍ مِنْ يَّى تَِّ بْنِ مُرّةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الهُ عَنْهَ قَالَتْ قُلْتُ
يَرَسُولَ اللهِإِنَّلِجَارَينٍ فَلَى أَيْهِمَا أَهْدِى قَالَ إلَى أَفْرِمَا مِنْكِ بَاباً
من لم يقبل
الهدية
بَاتُ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الَدِيَةَ لِعَّة وَقَالَ عُرُ بْنُ عْدِ الْعَزِيزِ كَانَت
الْهَدِيَّةُ فِ زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَمْ هَدِيَّةً وَالْيَوْمَ رُشْوَةٌ حَّثْئًا
أبُو الْمَانِ أَنْبَنَا تُعَيْبٌ عَنِ الْرِّ قَالَ أَخْبَنِ عْدُ اللهِبْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ
◌ُتْبَةَ أَنْ عَبْدَ اللهِبْنَ عَبَأْسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الصَّعْبَ بْنَ
◌َامَةَ اللِّى وَكَانَ مِنْ أَمْحَابِ النِّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يُخْبِرُ أَنْهُ أَهْدَى
لِرَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ حَ وَحْشٍ وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِأَوْ بِوَدَأنَ وَهُوَ
مُحْيٌ فَرَدَّهُ قَ صَعْبُ فَأَ عَرَفَ فِى وَجْهِى رَدَّهُ هَدِِّى قَالَ لَيْسَ بَِ رَدّ
عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ حَّتْنَا عَبْدُ اللهِنٌ مُمَّدٍ حَدََّ سُفَيَنُ عَنِ الرَّهْرِيّ
◌َنْ مُرْوَةَ بْنِ الْيَرِ عَنْ أَبِى ◌ُمْدِالَّاعِدِ رَضِىَ الله عَنْهُقَالَ اسْتَحْمَلَ النُّّ
٢٤٢٤
٢٤٢٥
التحتانية ( ابن مرة) بضم الميم وشدة الراء قال الكلاباذى: هو طلحة بن عبد الله بن عثمان بن
عبد الله بن معمر التيمى القرشى تقدما فى الشفعة مر الحديث. قوله (رشوة) بضم الراء وكسرها
لغتان فصيحتان ويقال بالفتح أيضا و ﴿ رده) مصدر مفعول عرف أى عرف أثر الرد وهو
كرامتى لذلك، قال وليس ببينا وجهتنارد عليك إنما سبب الرد كوننا محرمين ﴿ والحرم)
جمع الحرام بمعنى المحرم نحو قدال وقذل مر الحديث فى كتاب الحج فى الصيد وجزائه. قوله
((١٧ - كرمانى - ١١)

١٣٠
· كتاب الهبة
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلاً مِنَ الْأَوْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُنْيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةَ فَأَ قَدَمَ
تَلَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُعْدِىَ لِ قَالَ فَهَا جَسَ فِى بَيْتِ أَيْهِأَوْيَيْتِ أَّ فَظُرَ
يُهْدَى لَهُ أَمْلَا وَالَّذِى نَفْسِى بَدِهِلَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ يَحُِْ عَلَى رَقَتَهِ إِنْ كَانَ بَعِيرَالَهُ رُنَاْ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً
تَيْعَرُ ثُمْ رَفَعَ بِيدِهِ خَى رَأَيْنَاُفْرَةَ إِبْطَيْهِاللّهُمَّ هَلْ بَغْتُ اللَّهُمْ هَلْ
بَلَّغْتُ ثَلَاثًا
ا بإسبْ إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ ثُمْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ وَقَلَ
عَيْدَةُ إِنْ مَاتَ وَكَانَتْ فُصِلَتِ الْهَدِيَةُ وَالْمُهْدَى لَّهُ حَىٌّفَهْىَ لِوَرَفَتِهِ وَإِنْ
إذا وهبه؛
ثم مات
( أبو حميد) بضم المهملة عبد الرحمن الساعدى بالمهملات و (عبد الرحمن بن الليبية) بضم اللام
وسكون الفوقانية أو فتحها وكسر الموحدة وشدة التحتانية ومنهم من يقول بضم الهمزة بدل اللام
ففيه أربعة أوجه والأصح أنه باللام وبسكون المثناة الفوقانية فانها نسبة إلى بنى لنب قبيلة معروفة
قوله ﴿منه) أى من مال الصدقة و﴿ له رغاء) صفة البعير والرغاء صوت ذات الخف ورغى
البعير إذا ضج. فان قلت: أين جواب الشرط ؟ قلت محذوف تقديره بحمله على رقبته والمذ كور
يدل عليه. قوله ﴿تيعر﴾ من اليعار صوت الشاة. الجوهرى: تيعر بالكسر وقال غيره بفتحها أيضا
و ﴿ عفرة) بضم العين وفتحها والفاء ساكنة وبفتحهما والعفرة هى البياض الذى فيه شىء كلون
الأرض وشاة عفراء يعلو بياضها حمرة. قوله ( هل بلغت ﴾ أى قد بلغت أو هو استفهام تقريرى
وفيه أن هدايا العمال يجب أن تجعل فى بيت المال وأنهم ليس لهم منها شىء إلا أن يستأذنوا الامام
فى ذلك ( باب إذا وهب هبة أو وعد) قوله (عبيدة) بفتح المهملة وكسر الموحدة السلمانى بالمهملة

١٣١
كتاب الهبة
لَمْ تُكْنَ فُصِلَتْ فَهِىَ لَوَرَثَة الَّذِى أَهْدَى وَقَالَ الْحَسَنُ أَيُّهَ مَاتَ قَبْلُ فَهْىَ
لوَنَ الْمُهْدَى لَّهُ إِذَا قَبَهَا الَّسُولُ حَدْنَا عَلىّبْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَاَ سُفْيَانُ ٣٤٣٦
حَدَّثَ ابْنُ الْكَدِرِ سَمِعْتُ جَبِراً رَضِىَ اللهُ عَنْهُقَلَ قَالَ لِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّ لَوْ جَاءَ مَلُ الْبَحْرَ يْنِ أَعْطِيُكَ هُكَذَا ثَلاثًا فَلَمْ يَقْدُمْ خَّى تُوُفِ
النُّّ صَلّى الله عَلَهِ وَسَلََّ فَأَمَ أَبُو بَكْر مُنَادَيَا قَدَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النّيّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَتَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّالنَّيَّ صَلَىاللهُ عليهِ
وَسَمَ وَعَدَنِي ◌َ لِ قَلَّا
بابْ كَفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَاحُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كُنْتُ عَلَى بَكْر
صَعْبِ ◌َاشْتَُالنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ وَقَلَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ حَتْئًا قُتَيَقُبِنُ
المفتوحة واسكان اللام الحضرى قوله ( وماتا ) أى المهدى والمهدى إليه ﴿ ووصلت الهدية)
وفى بعضها فصلت من الفصل والمرادمنها القبض، فالوصل هو بالنظر إلى المهدى إليه والفصل بالنظر إلى
المهدى إذحقيقة الاقباض لابد لها من فصل الموهوب عن الواهب ووصله إنى المتهب . قال مالك وأحمد
تتم الحبة بالكلام دون القبض كالبيع. وقال الشافعى وأبو حنيفة: لا تم إلا بالقبض. قوله (محمد
ابن المنكدر) بكسر الدال المهملة من الانكدارمن فى الوضوء و﴿ثلاثا) أى ثلاث حثيات وسبق فى
باب الكفالة أن كل حثية كانت خمسمائة. وأعلم أن فعل الصديق كان على سبيل التطوع ولم يكن
يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر قضاء شىء منها فكان ذلك منه اقتداء برسول الله
صلى الله عليه وسلم ومتابعة لفعله فانه كان أو فى الناس بعهده وأصدقهم بوعده. قوله ( صعب)
يقال أصعبت الجمل فهو مصعب إذا تركته فلم تركبه حتى صار مصعبا و﴿ اشتراه) أى من عمر
كيف يقبض
العبد والمتاع
٢٤٢٧

١٣٢
كتاب الهبة
سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الَيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِ مُلَيْكَةَ عَنِ الْسَوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِىَ الله
عَنْهُمَا قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ أَفِيَةٌ وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةً مِنْهَ
شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَأْنِى أَنْطَلْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَانْطَقْتُ
مَعَهُ فَقَالَ أدخُلْ فَادْعُ لِ قَالَ فَدَعَوْتُلَهُ نَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلْهَ قَبْ مِنْهَ فَقَالَ خَبَأْناً
هَذَا لَكَ قَالَ فَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَضِى مَخْرَمَةُ
٢٤٢٨
إذا وهب هية
فقبضها الآخر
بَابْ إذَا وَهَبَ هَبَةً فَقَبَضَهَ الآخَرُ وَلَمْ يَقُلْ قَلْتُ حَدْنا مُحمَدُ
أبُ مَحْبُوب حَدََّا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىّ عَنْ حُيْدِ بْنِ عَبْدِ
الْنِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَلَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُول الله صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ هَلَكُتُ فَقَالَ وَمَا ذَكَ قَلَ وَقَعْتُ بِأَهْلِ فِى رَمَضَانَ قَالَ تَجِدُ
رَقَةً قَالَ لَ قَالَ فَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُنْتَبِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَتَسْتَطِعُ
أَنْ تُطْعَمَ سِيْنَ مِسْكِنَا قَالَ لَا قَلَ بَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَعَرَقِ وَالْعَرَقُ
لابنه وسيجىء قريبا ﴿ ومخرمة) بفتح الميم والراء وسكون المعجمة بينهما ابن نوفل الزهرى أسلم
يوم الفتح بلغ مائة وخمس عشرة سنة ومات سنة أربع وخمسين : وفيه رد على من قال إن
المسور لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه وفيه الاستيلان للقلوب وأن القبض
يحصل بمجرد النقل إلى المهدى إليه . فإن قلت كيف دل الحديث على الترجمة التى هى قبض
العبد؟ قلت لما علم أن قبض المناع بالنقل إليه علم منه حكم العبد وغيره من سائر المنقولات
قوله ﴿ محمد بن محبوب) ضد المبغوض مر فى الغسل ﴿ والعرق) بالمهملتين المكتل بكسر الميم

١٣٣
كتاب الهبة
الْمُكْتَلُ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ اذَهَبْ بِهِذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلَى أَخْوَجَ مِنَّا يَرَسُولَ
الله وَالَّذِى بَشَكَ بِالْقِّ مَا بَيْنَ لَا أَهْلُ بَيْتِ أَحْوَجُ مِنَ قَلَ اذْهَبْ
فَأَطْعُمْهُ أَهْلَكَ
إذا رهب دینا
علی رجل
باببْ إِذَا وَهَبَ دَيْنَا عَلَى رَجُل ◌َلَ شُعبَةُ عَنِ الْحَكَمِ هُوَ جَائِرٌ
وَوَهَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلَى عَيْمَا السَّلَامُ لِرَ جُلِ دَيْنَهُ وَقَالَ النَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَمَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيهِ حُّ فَلْطِهِأَوْ لَِّهُ مِنْهُ فَقَالَ جَابٍ قُتِلَ أَبٍ وَعَلَيهِ
دَيْ فَأَ النِّيُّ صَلَّىاللهُ عَلَّهِ وَ غُرَمَاءُ أَنْ يَقْبَلُوا تَمَرَ حَاتِ وَيُلوُ أَبِ
حدثنا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَفَ يُونُسْنُ وَقَلَ اللَّهُ حَدَّى يُؤُنُسُ
عَنْ أَبْن شهَبِ قَالَ حَدْقَى ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ رَضِى ◌َاللهُ
◌َنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِدًا فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءِ فِى حَقُوِمْ فَأَتُ
٢٤٢٩
أى الزنبيل ﴿ واللابة﴾ الحرة أى الأرض التى فيها حجارة سود ولابتا المدينة حرتان يكتنفانها
سبق فى كتاب الصوم. واختيار البخارى أن القبض فى الهبة كاف لا يحتاج أن يقول قبلت ، والشافعية
أن يقولوا: هذه كانت صدقة لاهبة؛ فلهذا لم يحتج إلى القبول . قوله ﴿ إذا وهب على رجل )
ومثله يسمى الابراء وشرطه أن يكون المتهب هو من الدين فى ذمته لاغيرهو (الحكم) بالمفتوحتين
ابن عتيبة مصغر عتبة أى فناء الدار ﴿ والتحلل) الاستحلال من صاحبه ﴿ ويحللوا ) أى
يجعلوه فى جل بابراثهم ذمته. قوله ( ابن كعب ) يحتمل أن يكون عبد الله أو عبد الرحمن لأن
1

١٣٤
كتاب الهبة
رَسُولَ الله صَلّىاللهُ عَلَيهِ وَسَ فَكَلْتُهُ فَأَهُ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِى وَ يُحَلُّوا
أِ تَابَوْا فَلَمْ يُنْطِمْ رَسُولُ الهِ صَلّى الله عليهِ وَمَ ◌َانِى وَلَمْ يَكْسِرُ لَمْ
وَلَكِنْ قَالَ سَأَغُوا عَلَيْكَ فَغَدَا عَلَيْاَ خَّى أَصْبَحَ فَطَافَ فِ النّخْلِ وَدَعَا فِى
تَمَرِهِ بالْبَرَكَةِ ◌َدَدُهَا فَقَّهُمْ حُقُوقَهُمْ وَيَقَ لَا مِنْ ثَرِ هَ بٌِّثُمّ ◌ِثْتُ
رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَ وَهُوَ جَالِسٌ فَأَخْبَتُ بِذْلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَمَ لِعُمَرَ انَعْ وَهُوَ جَالِسٌ يَعُرُ فَقَالَ أَلَّ يَكُونُ قَدْ عَلْاَ
أَنْكَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ إِنَّكَ لَسُولُ اللهِ
بابُ مِبَةِ الْوَاحِد ◌ْجَمَاعَة وَقَالَتْ أَسْمَاءُ لْقَاسِ بْنِ مُمَدْ وَابْنِ أَبِ
عَنْقِ وَرِثْتُ عَنْ أُخِى مَثَةَ بِالْغَابَةِ وَقَدْ أَعْطَانِ بِ مُعَاوِيَةٌ مِائَةَأَّفْ فَهُوَ
هبة الواحد
الجماعة
الزهرى يروى عنهما جميعا لكن الظاهر أنه عبد الله لأنه يروى عن جابر ﴿ وثمر حائطى) بالمثلثة
وفى بعضها تمر بالفوقائية و﴿لم يكسره) اى لم يكسر النمر من النخل لهم أى لم يعين ولم يقسم عليهم
{و﴿ بذلك) أى قضاء الحقوق وبقاء الزيادة وظهور بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى
كأنه علم من أعلام النبوة معجزة من معجزاته مر فى كتاب القرض. قوله ﴿ ألا يكون)
بتخفيف اللام وفى بعضها بتشديدها ومقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيد علم عمرو تقويته
وضم حجة أخرى إلى الحجج السالفة. قوله ﴿القاسم بن محمد) بن أبى بكر الصديق وقال فى جامع
الأصول بن أبى عتيق ضدالجديد وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكررضى الله تعالى عنه
و﴿ الغابة﴾ هى الأجمة موضع بالحجاز وقد أعطاها معاوية فى ثمنها مائة ألف وما باعها منه. قوله

١٣٥
کتاب الحبة
٢٤٣٠
لَكَا حَدَثْنَا يَحَ بْنُ قَرْعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
رَضَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنِىَ بِشَرَابِ فَشَرِبَ وَعَنْ يَمينه
غُلَمُ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَنْيَاُ فَقَالَ الْغُلَمِ إِنْ أَذِنْتَ لِى أَعْطَيْتُ هُلاَ. فَقَالَ
مَا كُنْتُ لُوثِرَ بَصِ مِنْكَ يَارَسُولَ اللهِأَ حَدًا فَهُفِيَدِهِ
بابُ الِبَةَ الْمَغْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةَ وَالْمَقْسُومَةَ وَغَيْر الْقْسُومَةَ
وَقَدْ وَهَبَ الْيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأْخَبٌ ◌ِوَزِنَ مَا تَمُوا مِنْهُمْ وَهْوَ
٠
الحبة المقبوضة
و غيرها
غَيْرُ مَقْسُومٍ وَقَالَ ثَابِتٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مُحَارِبِ عَنْ جَابِ رَضِىَ اللهُعَنْهُ
أَتَيْتُ الَِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فِ الْمَسْجِدِ فَقَضَانِى وَزَادِى حَتْنَا مُحُمَدُ بْنُ ٢٤٣١
بشّار حَدَّثَ غْنَرُ حَدََّا شُعْبَةٌ عَنْ مُكَرِبِ سَمِعَتُ ◌َابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ رَضِىَ
( يحي بن قزعة) بالقاف والزاى والمهملة المفتوحات مر فى آخر الصلاة (وتله) أى طرحه مر
الحديث فى كتاب الشرب . قال ابن بطال : غرض البخارى فيه الرد على الحنفية فى إبطالهم هبة
المشاع وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الغلام أن يهب نصيبه من اللبن للأشياخ
وكان نصيبه مشاعا فيه (باب الهبة المقبوضة) قوله (أصحابه) بالرفع والنصب و﴿لهوازن) أى
أى للقبيلة المعروفة وفى بعضها إلى هوازن أى وهب منتهيا إليهم. قوله ﴿ غير مقسوم) يلزم منه
أن يكون غير مقبوض أيضا لأن قبض الجزء الشائع بقبض الجميع ولم يكن للجميع قبض الجميع .
قوله ( ثابت) ضد الزائد ابن محمد أبو إسماعيل العائد الشيبانى الكوفى مات سنة عشرين ومائتين.
قال الغسانى: وفى نسخة الأصيلى: (حدثنا محمد حدثنا ثابت )) قال وقد حدث البخارى عن ثابت
بدون الواسطة كثيرا: قوله ﴿ مسعر) بكسر الميم وسكون المهملة الأولى مر فى الوضوء

١٣٦
كتاب الهبة
٢٤٣٢
اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بِعْتُ مِنَ النِّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا فِى سَفَرَ فَّلَأَ أَتَيْنَا
الْدِينَةَ قَالَ ابْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكَْيْنِ فَوَزَنَ. قَالَ شُعْبَةُ أُنَاهُ فَوَزَنَ لى
فَرْبَحَ فَا زَآَ مِنْهَ شَىْءٌ ◌َّى أَصَابَهَا أَهْلُ الفَّأْمِ يَوْمَ الْخَرَّةِ حَثْنَا تُنِيبَةُ
عَنْ مَالِكُ عَنْ أَبِ حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمُ أَنِ بِشَرَابِ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْبَاحٌ فَقَالَ
لِلْغُلامِ أَتَقَدُ لِ أَنْ أُعْطِىَ هُلَاءٍ فَقَالَ الْغُلَمُ لَ وَالِهِلَ أُوْثِرَ نَصِبِ مِنْكَ
أَحَدًا فَهُفِ يَدِهِ حَتْا عَبدُ اللهِبْنُ مُثَنَ بْنِ جَبَقَالَ أَخْبَفِ أَبٍ عَنْ شُعَةَ
عَنْ سَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَةً عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَلَ كَانَ لِرَجُلِ
عَلَى رَسُولِ اللهِصَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَدَيْ نَهَّبِ أَمْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَنَّ لِصَاحِب
٢٤٣٣
و﴿ محارب) بكسر الواو ضد المصالح ابن دثار ضد الشعار فى الصلاة. قوله ﴿ يوم الحرة) أى
يوم الواقعة التى كانت حوالى المدينة عند حرتها بين عسكر الشام من جهة يزيد بن معاوية وبين
أهل المدينة سنة ثلاث وستين . قال ابن بطال: الهبة الغير المقبوضة هى هبة المشاع، قال أبو حنيفة :
إن كان المشاع مما يقسم لم تجز هبته ، وقال الجمهور بجوازها لأنه صلى الله عليه وسلم وهب حقه
من غنائم خيبر لهوازن وحقه كان مشاعا ، ووهب الفشل من السن فى القرض مشاعا ووهب
الرجحان على بمن البعير مشاعا واستوهب نصيب الشرب من الغلام كذلك. قوله (عبد الله
ابن عثمان بن جبلة) بالجيم والموحدة واللام المفتوحات المروزى وهو المشهور بعبدان مر فى الوحى
و (هم به أصحابه) أى قصدوا زجره مر فى الوكالة. قوله ﴿من ترون) أى من العسكر

١٣٧
كتاب الهبة
الْحَقّ مَقَالًا وَقَلَ اشْتَرُوا لَهُ سنَّا فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ فَقَالُوا إنَ لَا تَجَدُ سناً إلَّ سنًّ
حِىَ أَفْضَلُ مِنْ سِنْهِ قَالَ فَاشْتَرُوهَا فَعْطُوهَا إِيَّهُ فَنَّمِنْ خَيْكُمْ أَحَكُمْقَ
٢٤٣٤
إذا وهب
جماعة لقوم
باسبْ إذَا وَهَبَ ◌َمَاعَةٌ لِقَوْمِ حدَثُمَا يَحِى بُ بُكْرِ حَدَّثَ الَُّ
عَنْ عُقْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَبِ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ مَرْوَانَ بِنَ الْحَكَمَ وَالْسْوَرَ بْنَ
◌َمَةَ أَخْرَاهُ أَنْ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازَنَ
مُسْلِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرْدَّ إِلَيهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبِهُمْ فَقَالَ لَهُمْ مَعِى مَنْ تَرَوْنَ
وَأَحُبُّ الْحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقُ فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّْفَتَيْن إِمَّ السَّ وَإِمَّا الْمَالَ
وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ وَكَانَ الَِّيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اتَظَهْ بِضْعَ عَثْرَةَ
لَيْلَةَ حِيْنَ فَقَلَ مِنَ الطَّائِ فَمَّا تَبَّنَ لَهُمْ أَنَّالّيَّ صَلَى الهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ غَيْرُ
وَآدَ إلَيْهِمْ إَِ إِحْدَى الطَّتِفَتَيْنِ قَالُوا فَنَّا نَحْتَارُ سَيْنَاَ فَقَمَ فِىِ الْمُسْلِينَ فَأَتّى
عَلَى اللهِمَا هُوَ أَهُ ثُمْ قَ أَمَا بَعْدُ فَإنَّ إِخْوَانَكُمْهُلاَء ◌ِجَاءُونَائِينَ وَ إِى
رَأَيْتُ أَنْ أَرْدَّ إِلَيهِمْ سَهُمْ ثَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطْبَ ذَلِكَ فَلْفْعَلْ وَمَنْ
وهذا هو المرة الرابعة من ذكر هذا الحديث وأما وجه مطابقته للترجمة هو أن الغانمين وهبوالهم ،
وفى بعض التراجم: أو وهب رجل جماعة. وحينئذ هو إما من جهة أنه كان لرسول الله صلى الله
عليه وسلم سهم فيهم فوهبه لهم أو من جهة أنهم وهبوا له وهو وهب لهم وهذا كان قبل القسمة
(١٨ - كرمان - ١١)
أ
1

١٣٨
كتاب الهبة
أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلى حَظْهِ حَتّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِىءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْفْعَلْ
فَقَالَ النَّاسُ طَّْآَ يَرَسُولَ اللهَهُمْ فَقَالَ لَهُمْإِنَّ لَا تَدْرِى مَنْ أَذْنَ مِنْكُمْ فِهِ
مَنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا خَّى يَرْفَعَ إلَيْاَ عُرَئُ كُمْ أََّكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكََّهُمْ
ثُمَاتُمْثُمّ ◌َبَعُوا إِلَى الَّيِّ صَلَىاله عليهِ وَمَ فَأَخْرُ أَهْ طَيّوًا وَأَذْتُوا
وَهُذَا الَّذِى بَ مِنْ سَيْ هَوَازِنَ هُذَا آخِرُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ يَعِى فَهذَا
الَّذِى بَلَغَنَا
بابُ مَنْ أُهْدِىَ لَهُ هَدَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحُّ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ
عَبَّاس أَنَّ جُلَسَاءُ شُرَكَاءُ وَلَمْ يَصِحَّ حَدَثْنَا ابْنُ مُقَاتِل أَخْبَنَا عَبْدُ الله
أَخْرَ شُرْبَةُ عَنْ سَلَةَ بْنِ كُمْلٍ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ أَبِ مُرَيْرَةَ رَضِىَ الله
عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ أَخَذَسِنَّا ◌َاءَ صَاحِبُهُ يَقَضَهُ فَقَلَ
من أهدى له
هدية
٢٤٣٥
والقبض وأما لفظ (حتى يرفع) فقالوا هو بالرفع أجود. قوله ﴿لم يصح ) أى عن ابن عباس
فان قلت هذا معلوم من لفظيذكر إذ هو تعليق بصيغة التمريض فلم لا يحمله على عدم صحته عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت لادلالة للفظ عليه. قوله (سلمة) بالمفتوحات (ابن كهيل)
مصغر الكهل مر فى البيع و﴿أبو سلمة) بفتح اللام أيضا ابن عبد الرحمن بن عوف، فان قلت: ما وجه
مناسبة الحديث للترجمة ؟ قلت الزيادة على حقه كانت هدية، قال شارح التراجم: وجه المناسبة أن الفصل
بين الشيئين اختص به المتقاضى ولم يشاركه الحاضرون . روى عن أبى يوسف القاضى أن هرون
الرشيد أهدى إليه مالا كثيرا وهو جالس مع أصحابه فقيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

١٣٩
كتاب الهبة
إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالَاءُمَّ قَضَاءُ أَفْضَلَ مِنْ سِنْهِ وَقَالَ أَفْضَلُكُمْ أَحْسَنُكُمْ
قَضَاءًا حَتْا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍ حَدْقَ بْنُ عَُةَ عَنْ عَمْرِوِ عَنِ ابْنِ عُمَ ١٤٣٦
رَضِىَ الله عَنْهُمَا أَنْهُ كَانَ مَعَ الَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ فِ سَفَرٍ فَكَانَ عَلَى بَكْر
لِعُمَرَ ضَعْبِ فَكَانَ يَقَدَّمُ النّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ فَقُولُ أَبُوُ يَعْبَدَ الله
لَيَقَدِّمِ الَّ صَلّى اللهُعَلَيهِ وَسَلَمَ أَحَدٌ فَقَالَ لَهُ النَّيُّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَ
بْنِهِ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ لَكَ فَاشْتَرَاءُ ثُمْ قَلَ هُوَ لَكَ يَعْدَ اللهِ فَاصْنَعْ بِهِ مَشِفْتَ
بإسبْ إذَا وَهَبَ بِيرَاً لِرَجُلٍ وَهُوَ رَاكُهُ فَهُوَ جَاثٍ. وَقَالَالْمُيَدُِّ الاهـ
حَدَّثَنَ سُفْيَنُ حَتَ عْرُوِ عَنِ ابْنٍ مُمَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ فِى سَفَرٍ وَكُنُْ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ فَقَ الُّّ صَلّى اللهُعليهِ
وَ لِعُمَرَ بِعْنِ ◌َابَهُ فَقَ النِّيُّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ هُوَ لَكَ يَعْدَاللهِ
٢٤٣٧
بابُ هَدَيَّ مَا يُكْرَهُ لُبْسُهَا حَّثنا عَبدُ الله بْنُ مَسْلَةَ عَنْ مَالك عَنْ عِبْه
نَافٍِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَالَ رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ حُلّةٌ
((جلساؤكم شركاؤ كم)) فقال أبو يوسف: إنه لم يرد فى مثله وإنما ورد فيما حف من الهدايا نحو
المأكولات والمشروبات. قوله (عبدالله بن مسلمة) بفتح الميم واللام هو القعنى و﴿السيرا.) بكسر

١٤٠
كتاب الهبة
سيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِد فَلَ يَارَسُولَ الله لَوَ اشْتَرَيْهَ فَلَبِسْتَهَ يَوْمَ الْجُمُعَة
وَلْلَقْدَ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُّهَ مَنْ لَآَ خَلَقَ لَهُ فِ الآخِرَةِ ثُمْ جَاءَتْ حُلٌ فَأَعْطَى
رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَمَ عُرَ مِنْهَا حُّةٌ وَقَالَ أَكَسَوْتَهَا وَقُلْتَ فِى حُلّة
عُطَرد مَا قُلْتَ فَقَالَ إِ لَمْ أَكُْكَها تَلْبَهَا فَكَمَا عُمَرُ أَلَهُ مَّكُ مَشْرِيَةً
٢٤٣٨ صّتنا ◌ُمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ أَبُوُ جْفَر حَدَّثَنَا أَبُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ
ابْن ◌ُمَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَالَ أَ النِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ
◌َدْخُلُ عَلَيهَا وَجَاءَ عَلَّذَ كَرْ لَهُ ذلكَ فَكَهُلِِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ
إِ ◌َأَيْتُ عَلَى بَاِهَا سِْرًا مَوْشًِ فَقَلَ مَالٍ وَلِدُّنْهَ فَتَامَا عَلّ ◌َذَكَرَ ذلِكَ
لَمَا فَقَالَتْ لَأْرِ فِبِمَا شَاء قَالَ تُرْسِلُ بِ إِلَى قُلَانِ أَهْلِ بَيْتِه ◌ِمْ حَةٌ
السين وفتح التحتانية وبالراء وبالمد، قال القاضى عياض: روى الحلة على الاضافة وعلى الصفة، والأصح
أنها كانت من الحرير المحض و (الخلاق) النصيب. قال ابن بطال: يريد أنها لباس الكفار فى
الدنيا ومن لا حظ لهم فى الآخرة. قوله ( عطارد) قيل منصرف وقيل هو علم رجل تميمى يبيع
الحال . قوله (أخا) قيل هو أخوه من أمه وقيل من الرضاعة وقيل هو أخو أخى عمر مر الحديث
في كتاب الجمعة. قوله( محمد بن جعفر) الكوفى نزل قدرا وهو موضع بطريق العراق إلى الحجاز
و ﴿ محمد بن فضيل) مصغر الفضل بالمعجمة ابن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاى مرفى
الايمان. قوله ( موشيا) أى مخططا. قال المهلب: إنماكره عليه الصلاة والسلام الحرير لفاطمة
لأنها ممن يرغب لها فى الآخرة ولا يرضى لها تعجيل طيباتها فى حياتها الدنيا أو أن النهى عنه إنما
هو من جهة الاسراف أو لأن فيها صورا ونقوشا والله أعلم. ( ترسل) فان قلت القياس