النص المفهرس
صفحات 101-120
١٠١
كتاب العتق
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَ حَدَّقَى مَالِكُ بْنُ أَنَسِ قَالَ وَأَخْبَرَبِى ابْنُ فُلَانْ عَنْ
سَعِيدٍ الْمَقْرِيّ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ عَنِ النّيْ صَلَّ لهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّ وَحَدْثَ عَبدُ الهِبْنُ مُمَّدٍ حَدَثَ عَبْدُ الرََّّاقِ أَخْرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
◌َّامٍ عَنْ أَبِ حُرَيْرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الَّيِّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَّ قَ إِذَا فَلَ
أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَبِ الْوَجْهَ
وهب﴾ المصرى فى العلم. قوله ﴿ وأخبرنى) أى قال ابن وهب: أخبر نى مالك وابن فلان كلاهما
عن سعيد. قال الكلاباذى هو عبد الله بن زياد بتخفيف التحتانية ابن سمعان المدنى الفقيه وقال
غيره ولم يصرح به ابن وهب لضعفه ويقال إن مالكا كذبه وهو أحد المتروكين . فان قلت كيف
دل على الترجمة ؟ قلت إذا وجب الاجتناب عن وجه الكافر الجائز القتل فعن وجه العبد المؤمن
أولى. قال المهلب: تمام هذا الحديث ((فان الله خلق آدم على صورته)) فامر بالاجتناب إكراما لآدم
عليه الصلاة والسلام لمشابهته لصورة المضروب ومراعاة لحق الأبوة والضمير راجع إلى المضروب
والله أعلم
سـ
أ
١٠٢
کتاب العنق
ـِ اله الرَّرُ الرَّحِيمُ
-
الْكَاتَبُ
بأسَبُْ إِم مَنْ قَذَفَ مَلُوكَهُ الْمُكَتَبِ وَنُجُومُهُ فِى كُلِ سَنَةَ نَجْمْ وَقَوْلِهِ
( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ عَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَِّبُهُمْإِنْ عَلْمُ فِيهِمْ خَيْرَاً
وَتُوُ مِنْ مَالِهِالِّى أَنَاكُمْ) وَقَالَّدَ وٌْ عَنِ ابْنِ جُرَيْ ◌ُُْ لِمَطَاء أَوَاجِبُ عَلَىّ
إِذَا عَلْتُ لَهُ مَالَا أَنْ أُكَبُقَلَ مَا أُرَاهُ إِلَّا وَاجِبًا وَقَلَ عَمْرُ و بْنُ دِينَارِ قُلْتُ أَمَطَاء
تَأْثُهُ عَنْ أَحَدَ قَ لَاهُمْ أَخْبَرَ فِى أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسَ أَخْرَهُ أَنَّ سِيرِبِنَ سَأَلَ
أَنَسَا الْمُكَةَ وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ فَأَبِى فَانْطَقَ إِلَى مُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ
﴿باب المكاتب ) المكاتبة هى بيع الرقيق من نفسه بدين مؤجل تؤديه بنجمين وأكثر. الجوهرى:
المكاتب هو الذى يكتب على نفسه ثمنه بحيث إذا أداه عتق وقال الرافعى: النجم فى الأصل الوقت
وكان العرب يبنون أمورهم على طلوع النجم لأنهم لا يعرفون الحساب فيقول أحدهم إذا طلع
نجم الثريا أديت حقك فسميت الأوقات نجوما ثم سمى المؤدى فى الوقت نجما . قوله ﴿روح )
بفتح الراء وسكون الواو وبالمهملة ابن عبادة. قوله ﴿ أنأثره ) أى ترويه وقال عمرو ثم أخبرنى
عطاء (وسيرين) كأنه تعريب سيرين الذى هو معنى الحلو وهو والد محمد بن سيرين من سبعين
المكاتب
١٠٣
كتاب الفتق
كَاتِبُهُ فَأَبَى فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَيَتْلُو عُرُ ( فَكَاِبُهُمْ إِنْ عَلْ فِيهِمْ خَيْرًا) فَكَهُ.
وَقَ الَيْكُ حَدْقَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ عُرْوَةٌ قَالَتْ عَائِشَةٌ رَضِىَ
الله عَنْهَا إِنْ بَرِيِرَةَ دَخَلَتْ عَلَيهَا تَسْتَعِنْهَ فِى كِتَابِهَ وَعَلَيهَاَ خَمْسَةُ أَوَاق
تُجْمَتْ عَلَيهَا فِى نَمْسِ سِنَ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيهَا أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ
لَمٌ عَدَّةَ وَاحِدَةٌ أَيِّئُكِ أَهْكِ فَأُعْتَقَكُ فَّكُونَ وَلَاُكِ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةٌ
إِلَى أَهْلِهَا فَرَضَْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَا إِلَّ أَنْ يَكُونَ لَنَا الْوَلَاءُ قَالَتْ عَائِشَةُ
فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَاَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَاشْتَرِهَا فَاعْتَقِيَهَا فَأَمَا الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَتُمْ قَ رَسُولُ
اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَفَقَالَ مَا بَلُ رِجَالِ يَشْتَطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فى كِتَاب
الله مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطَا لَيْسَ فِىِ كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌّ شَرْطُ اللهِ أَخُ وَأَوْ تَقُ
التمر كاتبه أنس على عشرين ألف درهم فأداها وعتق. قوله ﴿فأبى) لأن اجتهاده أذى إلى أن آية
((فكاتبوم)) ليس على الوجوب كما أن اجتهاد عمر قد أدى إلى أنه للوجوب و(الدرة)بکشر الدال
وتشديد الراء هى التى يضرب بها وهى معروفة. قوله ( فى كتابتها) أى فى مال كتابتها وسحمد
العقد كتابة لأن دينه مؤجل فيحتاج إلى إثباته بالكتابة توثيقا و(الأواقى)جمع الأوقيةوهى
أربعون درهما و(نجمت) أى وزعت وفرقت يقال نجمت المال إذا أديته نجمانهما. قوله (ونفست)
بكسر الفاءأى وغبت. قوله (أيبيعك) احتجبه من جوزبيع المكاتب وقال بعضهم يجوز بيعه للفتق لا
١٠٤
کتاب العتق
شروط المكاتب
٢٣٩١
بإسبُ مَا يُجُوزُ مِنْ مُرُوطِ المُكَتَبِ وَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطَا لَيْسَ فى
كَتَاب الله فيه أبُوَ عَنِ الَّ صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدْنَا فُتِبَةُ حَدْنَا
الّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ أَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُعَنْهَا اخْرَتَهُ أَنْ بَرِيرَةَ
جَاءْ تَسَعِيُهَا فِى كَبِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كَبِهَا شَيْئًا قَتْ لَ مَائِشَةٌ
أرجعى إِلَى أَهْلِكَ فَنْ أَحُبُوا أَنْ أَقْضَى عَنْك كِتَابَتَكُ وَيَّكُونَ وَلَا ؤُكُ لِى فَمَلْتُ
فَذَكَرَتْ ذلِكَ بَرِيرَةُ لَّهِها فَأَبْ وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحَتَسَبَ عَيْكُ فَتَفَعَلْ
وَيَكُونَ وَلَاُكِ لَ قَ كَرَتْ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّ فَلَ لَمَا
رَسُولُ اللهِ صَلَّ الله ◌َيْهِ وَسَلَّمَ أْتَاعِ فَأَعْنِي ◌َأْمَا أَلَاءٌ لِنْ أَعْتَقَ قَالَه ◌ُمْ
قَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَقَالَ مَا بَلُ أُنَاسِ يَشْتَرَطُونَ ثُرُوطًا
لَيْسَتْ فى كِتَابِ الله مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ الله ◌َلَيْسَ لَهُ وَإِن شَرَطَ
مِاتََّ مَرّة شَرْطُ الله أَحُقُ وَأَوَتَقُ حَتْنَا عَبْدُ اللهِبْنُ يُوسُفَ أَخْبَنَا مَالٌ
عَنْ قَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِ عُمَ رَضِىَالله عَنْهُنَ قَالَ أَرَادَتْ ◌َاثَةُ أُّالْمُؤْمِنِينَ
أَنْ تَشْتَرِىَ جَارِيَةً لِتُعْتَقَهَ فَقَالَ أَهْلُهَا عَلَى أَنْ وَلَاءَهَا لَنَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَى
٢٣٩٢
للاستخدام وأجاب من منعه بأنها عجزت نفسها وفخوا الكتابة . قوله ( تحتسب ) أى
أرادت الثواب عند الله وأن لا يكون لها الولاء قوله ﴿شرط الله﴾ قال القاضى عياض: المراد
١٠٥
کتات المتق
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَ يَمْنَعْكُ ذلكَ فَمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
بَابُْ اسْتَعَنَةَ الْمُكَانَبِ وَسُؤَالِهِ النَّاسَ حَدَّمْنَا عَُّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ
برَيْرَةٌ فَقَالَتْ إِ كَبُ أَهْلِى عَلَى تَسْعِ أَوَاقِ فِى كُلْ عَامِ وَّةٌ فَأَعيفِى فَقَالَتْ
عَائِشَةُ إِنْ أَحَبْ أَهْلُكُ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتَقَكُ فَعَلْتُ وَيَكُونَ
وَلَاُكُ لِى ◌َذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبْوْاَ ذلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِى قَدْ ◌َ ضْتُ ذلكَ
◌َلْ قَبْوَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُلَهُمْ فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَّهِ
وَمَ فَأَى فَأَخْرَتُهُ فَقَالَ خُذِيَ فَعْتِهَا وَاشْتَرَطِى لَهُمْأَوَلَاء فَائِمَ الْوَلَء
مَنْ أَقَ قَالَتْ عَائِشَةٌ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ فِىِ النَّس ◌َمَدَالله
وَأَتَى عَلَيْهِ ثُمْ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَا بَلُ رِجَل مِنْكُمْ يَشْتَرطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فى
به («إنما الولاء لمن أعتق)) و ﴿ لا يمنعك) بلفظ النهى. فان قلت: ههنا قال تسع أواق وتقدم
آنفا أنها خمس أواق. قلت لا منافاة اذ التخصيص بالعدد لا يدل على نفى الزائد والحاصل
أن مفهوم العدد لا اعتبار له: فان فلت لم لا تقول إن أصل العقد كان بتسع وعنداستعانتها بعائشة
كان الباقى منه عليها خمس قلت لأن لفظ ((ولم تكن قضت من كتابتها شيئا)،يدفع». قوله (واشترطى)
فان قلت: إن هذا مشكل من حيث أن هذا الشرط يفسد العقد ومن حيث أنها خدعت البائعين
حيث شرطت لهم ما لا يحصل، وكيف أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة فى ذلك؟
قلت أول بأن معنامو اشترطى عليهم كقوله تعالى ((وإن أسأتم فلها)) أو أظهرى لهم حكم الولاء أو بأن
((١٤ - كرمانى - ١١))
٢٣٩٣
استعارة
المكاتب
١٠٦
کتاب العتق
كتَابِ الله ◌َأَيَُّا شَرْطِ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوٌ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مائَةٌ شَرْطَ
فَتَضَاءُ الله ◌َأَخَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْتَقُ مَاَ بَلُ رِجَالِ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْقْ
يَا فُلَانٌ وَلَى الْوَلَاء ◌ِّمَا الْوَلَاءِ لَنْ أَنْتَقَ
ون المكاتب
باسبُ بَيْعِ الْمُكَتَبِ إِذَا رَضِىَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ هُوَ عَبْدٌ مَقَ عَلَيهِ
شَىْءٌ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ مَا يَقَِ عَلَيْهِ دِرْهُمْ وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ هُوَ عَبْدٌ إِنْ عَشَ
٢٢٩٤ وَإِنْ مَاتَ وَإِنْ جَى مَقَ عَلَيْهِ شَىْءٌ حَثْنَا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْرَنَ
مَالِكٌ عَنْ بَحَ بْنِ سَعِدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الَّْنِ أَنْ بَرِيرَةَ بَاءَتْ
تَسْتَيْنُ عَائِشَةَ أُمْ أُمْمِنِينَ رَضَى اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ لَمَا إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكُ أَنْ
أَصُبَّ لَمْ ثَنَكِ صَبَّةٌ وَاحِدَةً فَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ ◌َذَكَرَتْ بَرِيرَةُ ذلِكَ لِأَهْلِهَا
فَقَالُوا لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَاتُكِ لَ قَالَ مَالِكٌ قَالَ تَحِىَ فَرَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ مَائِشَةَ
ذْكَتْ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَمْ فَقَلَ اشْتَرِيَهَا وَأَعْقِهَ فَائِمَا
المراد التوبيخ لهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد بين لهم أن هذا الشرط لا يصح فذما ألحوا فى
اشتراطه قال ذلك أى لا تبالى به سواء شرطته أم لا. والأصح أنه من خصائص عائشة لا عموم
له، والحكمة فى إذنه ثم إبطاله أن يكون أبلغ فى قطع عادتهم وزجرثم عن فعله ومر تحقيقه فى
كتاب الصلاة والزكاة والبيع، وصنف ابن جرير مجلدا فى فوائد هذا الحديث. قوله ( عمرة)
١٠٧
كتاب العتق
٠٠١٤
الْوَلاَء ◌َمَنْ أَعْتَقَ
٢٣٩٥
قول المكاتب
اشترنى و عنقنى
بَابْ إِذَا قَالَ الْمُكَبُ اشْتَرَفِى وَأَعْتَقْنِى ◌َاشْتَرَاهُ لِذَلِكَ حَدَثْنَا أَبُو
نُعَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْنَ قَالَ حَّتِى أَبِ أَيْنُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ
رَضِىَ اللهُ عَنْهَا فَقُلْتُ كُنْتُ لِعُنَْةَ بِنْ أَبِ لَبِ وَمَ وَوَرِقِى بَنُوهُ وَإنَّهُمْ
بَعُوِى مِنِ ابْنِ أَبِ عَمْرِ فَأْتَقَى ابْنُ أَبِ عَمْرِ وَاشْتَرَطَ بُو عُثْبَةَ الْوَلَاء
فَقَالَتْ دَخَتْ بَرِيِرَةُ وَهِىَ مُكَبَةٌ فَقَالَتِ اشْتَرِيِى وَأَنْتِقِى قَتْ نَعَ قَالَتْ
لَ يَبِعُونِى خَّى يَشْتَرِطُوا وَلَفِى فَقَالَتْ لَا عَلِى بِذِكَ فَسَمِعَ بِذَلِكَ النّيُ
صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ أَوْ بَغَهُ فَذَكَرَ لِمَائِشَةَ فَذَكَرَتْ عَشَةُ مَا قَالَتْ لَا فَقَلَ
اشْتَرِهَا وَأَعْتِقِهَا وَدَعِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاءُوا فَاشْتَرَتْهَ عَائِشَةٌ فَأَعْتَهَا
وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَ الَوَلاَءَ فَقَالَ النَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ الْوَلَهُ لَنْ أَعْتَقَ وَإِن
اشْتَرَطُوا مِاتَ شَرْطِ
بفتح المهملة و (زعمت) أى قالت والزعم يستعمل بمعنى القول المحقق و ﴿ أيمن) ضد أيسر
الحبشى مر فى الصلاة فى باب الاستعانة بالنجار و ﴿ عتبة) بضم المهملة وسكون الفوقانية ( ابن
أبى لهب) أسلم يوم الفتح ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو الذى دعا عليه بقوله
((اللهم سلط عليه كلبا من كلابك)) و(ابن أبي عمرو) هو عبد الله بن أبى عمرو بن عمر بن عبدالله المخزومى
قوله ( مائة شرط) هو بمعنى المصدر ليوافق ما جاء فى بعض الروايات مائة مرة قال ابن بطال:
١٠٨
كتاب العتق
((فى كتاب الله) معناه فى حكم الله من كتاب أو سنة أو إجماع وفيه دليل على اكتساب المكاتب
بالسؤال وأن ذلك طيب لمولاه اعتبارا باللحم الذى عليها صدقة وللنبى عليه الصلاة والسلام هدية
وقال اشترطى لهم أى أظهرى لهم وعرفيهم حكم الولاء، والاشتراط هو الأظهار، وفيه أن العقد
لا يوجب العتق حتى يؤدى تمام المال وهو عبد ما بقى عليه درهم، وجواز كتابة الأمة المتزوجة
بغير اذن الزوج وإن كان يؤول إلى فراقها إياه، وأن للمرأة أن تتجر بمالها وأن تعتق بغير إجازة
زوجها. وقد أكثر الناس فى تخريج الوجوه من حديث بريرة حتى بلغوها نحو مائة وجه والله أعلم
١٠٩
كتاب الهبة
◌ِاللَّهُ الَ الرّحيم
كِتَابُ الْهَبَةِ وَفَضْلِهَا
وَالتَّحْرِيض عليهاَ
الحبة وفضلها
حَّثْا ◌َاصِمُ بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِ ذِئْبٍ عَنِ الْمَغْرِيِّ عَنْ أَبِ مُرَيْرَةَ ٢٣٩٦
رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ يَآَنِسَاءُ الْمُلْمَتِ لَا تَحْقِرَنَّ
رِسَّْ الرحم الحجم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
كتاب الهبة
وهى تمليك بلاعوض وتحتها أنواع كالابراء وهوهبة الدين من هو عليه، والصدقة وهى الهبة لثواب
الآخرة، والهدية وهى ما ينقل إلى الموهوب منه إكراما له. قوله ﴿ عاصم) هو الواسطى مر فى
فى الصلاة ، ومحمد بن أبى ذئب ، وسعيد المقبرى، وأبو کیسان فى مواضع. قوله ( يانساء
المسلمات) فيه ثلاثة أوجه: قصب النساء وجر المسلمات على الإضافة وهو من باب إضافة الموصوف
إلى صفته ولا بد عند البصريين من تقدير نحو : يا نساء الأنفس المسلمات أو الجماعات المسلمات
وقيل تقديره يا فاضلات المسلمات كما يقال هؤلاء رجال القوم أى أفاضلهم ، والثانى رفعهما على
معنى يا أيها النساء المسلمات ، والثالث رفع النساء وكسر التاء من المسلمات على أنه منصوب على
٢٣٩٧
١١٠
كتاب الهبة
جَارَةٌ لَجَارَتَها وَلَوْ فِرْسنَ شَاة حَّثْا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَدِ اللهِ الْأُوَيْسِىُّ
حََّ ابْنُ أَبِ حَدِمٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَنَ ◌َنْ عُرْوَةً عَنْ عَشَةَ
رَضَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ قَتْ لِعُرْوَ ابْنَ أُنْتِى إِنْ كُنّ ◌َنْظُرُ إِلَى الْلَالِ ثُمَّالْلاَلِ
ثَلَةُأَّ فِى شَهْرَيْنِ وَمَا أُوْقَدَتْ فِى أَيَتَ رَسُولِ الله صَلّىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ نَارٌ
فَقُلْتُ يَا عَهُ مَا كَانَ يُعِشُكُمْ قَالَتِ الْأَسْوَدَانِ الَّْرُ وَالْمَاءُ إِلََّنَّهُقَدْ كَانَ
رَسُولِ اللهِ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُمْ مَنَاْ ◌ُ وَكَانُوا
يَمْتَحُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُعليهِ وَسَ مِنْ أَلْبَانِمْ فَْقِنَ
الصفة على المحل نحو يازيد العاقل بنصب العاقل. قوله ( لجارتها )) متعلق بمحذوف أى لا تحقرن جارة هدية
مهداة لجارتها بالغ فيها حتى ذكرأحقر الأشياء من أبغض البغيضين إذا حمل الجارة على الضرة و﴿الفرسن)
بكسر الفاء والسين من البعير بمنزلة الحافر من الدابة والظلف من الغنم والقدم من الانسان وربما يستعار
للشاة وهذا النهى للمعطية المهدية أى لا تمتنع جارة من الهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها
الموجود عندها بل تجود بما تيسر وإن كان قليلا كفرسن شاة فهو خير من العدم ، ويحتمل أن
يكون نهيا للمعطاة عن الاحتقار. قوله (عبد العزيز الأويسى) بضم الهمزة وفتح الواو وسكون
التحتانية وبالمهملة و ﴿ عبد العزيز بن أبى حازم) بالمهملة واسمه سلمة بن دينار و ﴿ يزيد ) من
الزيادة ( ابن رومان) بضم الراء وبالنون مر فى فضل مكة. قوله (ثلاثة أهلة فى شهرين) يعنى
تكمل الشهرين وتنظر إلى هلال الثالثو ( يعيشكم) من التعييش وفى بعضها يعيشكم من التعشية
و﴿ الأسودان) من باب التغليب إذ الماء ليس أسود و ﴿مناتح) جمع المنيحة وهى كالعطية
لفظا ومعنى وهى ناقة أو شاة تعطيها غيرك ليحلبها ثم يردها عليك وقد تكون المنيحة عطية للرقبة
بمنافعها مؤبدة مثل الهبة و(يمنحون) بفتح النون وكسرها من المنح وهو العطاء. قال المهلب: فى حديث
أبى هريرة الحض على التهادى والمتاحفة ولو باليسير لما فيه من استجلاب المودة وإزالة العداوة
١١١
كتاب الهبة.
باستبُ الْقَلِيلِ مَنَ الْبَةَ حدثنا محمَدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِ عَدِىّ
عَنْ شُعَةَ عَنْ سُلَنَ عَنْ أَبِ حَادِمٍ عَنْ أَبِ مُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُعَنْهُ عَنِ الّيّ
صَ اللهُ عَلَيْهِ وَ قَ لَوْ دُعِيُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجْهُ وَلَوْ أُهْدِىَ إِلَىَّ
فِرَاْ أَوْ كُرَاْ لَبُِّ
بإسبُ مَنِ اسْتَوْهَبَ مِنْ أَمْحَابِهِ شَيْئاً وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ النَّيُّ صَلَّ مَ، إِ
اللهُ عَلَيْهِ وَ أَخْرِبُوالِ مَعَكُمْسَهْمَا حَتْهَا ابْنُ أَبِ مَرِْمَ حَدَّثَنَ أَبْوُغَسََّنَ ٢٣٩٩
قَ حَدْقَى أَبُو ◌َازِمٍ عَنْ سَهْلٍ رَضِىَ اللهُعَنْهُ أَنَّ الَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَّهِ
وَسَلَمَ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَهْ مِنَ الْمُهَاَ جِرِينَ وَكَنَ لَهَ غُلَمٌ نَجَرْ قَالَ لَا مُرِى
واصطفاء المعاشرة ولما فيه من التعاون على أمر المعيشة وأيضا فإن الهدية إذا كانت يسيرة فهى
أدل على المودة وأسقط للمؤنة وأسهل على المهدى وإنما أشار بالفرسن إلى المبالغة فى القليل من
الهدية لا إلى إعطاء الفرسن لأن أحدا لا يفعل ذلك وفى حديث عائشة زهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم فى الدنيا والصبر على التقلل وأخذ البلغة من العيش وإيثار الآخرة على الدنيا. وفيه حجة
لمن آثر الفقر على الغنى. وفيه أن السنة مشاركة الواحد للمعدم. قوله (كراع) هو فى الغنم بمنزلة الوظيف
فى الفرس وهو مستدق الساق يذكر ويؤنث و﴿ سهما ) أى من الغنم الحاصل من رقية اللديغ
بالفاتحة مر فى كتاب الاجارة و(أبو غسان) بفتح المعجمة وشدة المهملة وبالنون محمد بن مطرف
الليثى و(أبو حازم) بالمهملة. هذا والذى تقدم فى حديث الكراع كلاهما تابعیان والأول يروى
عن أبى هريرة واسمه سلمان الأشجعى والثانى عن سهل واسمه سلمة بن دينار. قوله ﴿امرأة) واسمها
٢٣٩٨
القليل من الهبة
١١٢
كتاب الهبة
عَبْدَكُ فَيَعْمَلْ لَا أَعْوَادَ الْمَنْبَرِ فَأَمَرَتْ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطّرْفَاءِ فَصَنَعَ
لَّهُ مْبَرًا فَا قَضَاهُ أَرْسَلَتْ إلَى النَِّيِّ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَنَّهُ قَدْ قَضَاءُ قَالَ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرْسِلِهِ إِلَىّ ◌َهُوا بِهِ فَاْخَلَهُالُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ
٢٤٠٠ فَوَضَعَهُ حَيْثُ تَرَوْنَ حَثْا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُ عَبْدِ اللهِقَالَ حَدَّقَى مُمَّدُ بْنُ
جْفَرِ عَنْ أَبِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ أَبِ قَةَ الَّلَمِّ عَنْ أَبِهِ رَضِىَ اللهُ
عَنْهُ قَالَ كُنْتُ يَوْمَا جَالَِّا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَعْحَابِ النَّ صَلّىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
فِى مَنْزل فى طَرِيقِ مَّهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزِلٌ أَمَ وَالْقَوْمُ
تُخْرِمُونَ وَأَنَا غُ مُرِمٍ فَبْصَرُوا حَارًا وَحْثِيّاً وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ
تَعْلِ فَلَمْ يُؤْدُونِهِ وَأَجُّوا لَوْ أَبِى أَبْصَرْتُهُ وَالْغَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى
الْفَرَسِ كَأَسْرَجُهُ ثُمْ رَكْبُ وَنَسِيتُ السَوْطَ وَالُّمْحَ فَقُلْتُ لَهُمْ نَاوِلُونِىِ
مينابكسر الميم واسم الغلام باقوم بالموحدة والقاف و﴿ ليعمل أعوادا) أى ليفعل لنافعلافى أعوادمن
نجر وتسوية وخرط يكون منها منبرو (قضاه) أى صنعه وأحكمه. الخطابى: العبارة عما يعالج من الأشياء
ويعتمل تقع بثلاثة ألفاظ: هى الفعل والصنع والجمل وأجمعها فى المعنى الفعل وأوسعها فى الاستعمال الجعل
وأخصها فى الترتيب الصنع، يقال فعل فلان خير أو فعل شراولفظ الجعل يسترسل على الأعيان والصفات
ولفظ الصنع يستعمل دائما فيما يدخله التدبير. قوله (أبو حازم) هوسلمة و(أبو قتادة) اسمه الحارث
السلمى بفتح السين واللام و( أخصف) أى أخرز و((طفقا يخصفان)) أى يلزقان البعض بالبعض
١١٣
كتاب الحبة
السَّوْطَ وَ الرُّمْحَ فَقَالُوا لَوَاهِلَا نُعَيُكَ عَلَيْهِ بِشَىْءٍ فَغَضْتُ فَزَلْتُ فَأَخَذْتُمَا
ثُمْ رَكْبُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْخَارِ فَقَرْتُهُ ثُمّ ◌ِثْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَرَقَعُوا فِيه
يَأْ كُونَهُ ثُمَّإِنْهُمْ شَكُوا فِى أَكْلِمْ إِنَّهُ وَهُمْ حُرُمٌ فَرُخْنَا وَخَبَأْتُ الْعَصُدَ مَعِى
فَدْرَ كْنَا رَسُولَ الله صَلَى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْنَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَعَكُم ◌ِنْهُ
شَىْءٌ فَقُلْتَ فَعَمْ فَلْتُهُ الْعَضُدَقَأْ كَهَا خَى نَفْدَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ خَدََِّّ بِهِ زَبْدُ
ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِبْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِ قَدَةَ
٥, ٥٠٠,٥٥
بإسبُ مَنِ اسْتَسْفِى وَقَالَ سَهْلٌ قَالَ لِىَ الَُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من التق
اسْعنى حدّمنا خَدُ بْنُ مَخْلَدَ حَدَّثَنَ سُلِمَنُ بْنُ بِلَالِ قَالَ حَدَّقَى أَبُ طُوَالَ ٢٤٠١
اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّْنِ قَالَ سَمْتُ أَنَا رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أََّ
رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَفِىِ دَارِنَا هَذِهِ فَاسْتَسْفَى ◌َبَْهُ شَاةً لَنتُمْ
و﴿ نفدها ﴾ بتشديد الفاء وباهمال الدال بريد أكلها حتى أتى عليها يقال نفد الشىء إذا فتى. وفيه
دليل على أن لحم الصيد لا يحرم على المحرم ما لم يصده أو يعن عليه ومر الحديث فى الحج. قوله
(حدثنى) أى قال محمد بن جعفر بن أبى كثير ضد القليل حدثى بعد ذلك بالحديث المذكور
زيد بن أسلم أيضا . قال ابن بطال: أراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم -له عيانا بأكله منه
ليؤنسهم ، تحر -وا منه، وقال استيهاب الصديق الملاطف حسن إذا علم أن ما يستوهبه تطيب به نفسه
ويسر بهبته. قوله ( خالد بن مخلد) بفتح الميم واللام مر فى العلم و﴿ أبو طوالة) بضم المهملة
((١٥- كرمانى - ١١)
١١٤
کتاب الهبة
شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بَثْرَنَا هُذه فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبُو بَكْر عَنْ يَسَارِهِ وَمُمَرُ تُجَاهَهُ وَأَعْرَابِىٌّ
٠٠
عَنْ يَمِيْهِ فَمَّا فَرَغَ قَالَ مُرُ هَذَا أَبُو بَكْرِ فَأَعْظَى الْأَعْرَابِيِّثُمَ قَالَ الْأَيْنُونَ
الْأَيْنُونَ أَلاَ فَيَمَنُوا قَالَ أَنَسْ فَهِىَ سُنّةٌ فَهِىَ سُنّةٌ ثَلاَثَ مَرَّات
بابُ قَبُولِ هَدِيَّةِ الصَّيْدِ وَقَّلَ النَّيُّ صَلَىاللهُعَلَيْهِ وَسَمَ مِنْ أَبِ قَدَةً
قمول هدية الصيد
٣٤٠٢ عَصُدَ الصَّيْدِ حَّتنا سُلِمَنُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ
أَنَسِ بْنِ مَالِك عَنْ أَسِ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ أَنْجَ أَرْنَا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى
الْقَوْمُ فَغَبُوا فَدْرَ كُهَ فَأَخَذْتُهَ فَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَهَ وَبَعَكَ بِهَا إلى
رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَوَرِكِمَا أَوْنَذَيْهَا قَالَ تَذَيهَا لَاشَكَ فِيه
٢٤٠٣
فَقِبَهُقُلُ وَكَلَ مِنْهُ قَ وَأَكَلَ مِنْهُمْ قَالَعُ قبلَهُ حَمْنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ
حَدِّى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَُيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنَ بْنِ مَسْعُودٍ
وخفة الواو عبد الله بن عبد الرحمن الأنصارى قاضى المدينة كان يسرد الصوم. قوله ( شبته) أى
خلطته . فان قلت استعمل ههنا بمن وتقدم الحديث فى كتاب الشرب وهو مستعمل بالباء . قلت
المعنيان صحيحان وقد يقوم حرف الجر مكان أخيه و ﴿التجاه) هو المقابل وأصله الوجاه فقلبت
الواوتاء كمافى قولهم (عليه التكلان)) (باب قبول هدية الصيد) قوله ﴿ أنفجنا) بالفاء والجيم أى أثرنا
والانفاج الاثارة و(مر) بفتح الميم وشدة الراء قرية فيها نخل وزرع و﴿ الظهران) بفتح المعجمة
وسكون الهاء وبالراء والنون اسم الوادى وهو على خمسة أميال من مكة إلى جهة المدينة و﴿لغبوا)
يفتح المعجمة وكسرها والفتح أشهر وفى بعضها فتعبوا و ﴿ أبو طلحة) هو زوج أم أنس ، قال
١١٥
كتاب الهبة
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَّمَةَ رَضِىَ الله عَنْهُمْ أَنْهُ أَهْدَى
لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِلَبْوَاءِ أَوْ بَوَدَّانَ فَرَّ
عَلَيْهِ قَلَّا رَأَى مَا فِى وَجْهِ قَالَ أَمَا أَنَّ لَمْ نَرُدَّهُ عَكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ
٢٤٠٤
مقبول الهدية
بابتُ قَبُلِ الْهَدَيَّةِ حَمْنَا إِبَرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَ عَبْدَةُ حَدَثَنَا
مِثَامٌ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا أَنْ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرّوْنَ بِهَدَيْ
يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُونَ بِهَا أَوْ يَتَغُونَ بِذْلِكَ مَرْضَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسََّ حَتْنَا أَمُ حَدَّثَنَا ◌ُعْبَةُ حَدَّثَنَ جَعْفُرُ بْنُ إِيَاسِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ
أَبْنَ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّس رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهْدَتْ أُمّ حُفَيْدٍ خَلَةُ ابْنِ
٢٤٠٥
ابن بطال: قول شعبة ((تغذيهالا شك فيه)) دليل على أنه شك فى الفخذين أو لاثم استيقن، وكذلك
شك آخراً فى الأكل فأوقف حديثه على القبول. قوله ﴿ الصعب ﴾ ضد السهل ﴿ ابن جثامة)
بفتح الجيم وشدة المثلثة الليثى و﴿الأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد و {ودان) بفتح
الواو وتشديد المهملة وبالنون مكانان بين مكة والمدينة. قوله (أما) بتخفيف الميم والم تردده)
بانفك وبالادغام بفتح الدال وضمها . فان قلت لم قبل الصيد من أبي قتادة ونحوه ورده على
الصعب مع أنه فى الحالتين كان صلى الله عليه وسلم فى الاحرام ؟ قلت لأن المحرم لا يملك
الصيد حيا ويملك مذبوح الحلال لأنه كقطعة لحم لم يبق فى حكم الصيد مر فى الحج . قيل وفى
رد الحمار عليه دليل أنه لا يجوز قتل مالا يحل. وفيه الاعتذار إلى الصديق. قوله (عبدة )
عند الحرة ابن سليمان مر فى الصلاة و(مرضاة) مصدر بمعنى الرضا. قوله (جعفر بن إياس)
يكسر الهمزة وخفة التحتانية وبالمهملة المشهور بابن أبى وحشية ضد الانسية فى العلم و(أم حفيد)
بضم المهملة وفتح الفاء وسكون التحتانية وبالمهملة الهلالية واسمها هزيلة مصغر الهزلة بالزاى أخت
١١٦
كتاب الهبة
عَبَّاسِ إِلَى الَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ أَقْطَا وَمْنَا وَ أَضْبَّ فَأَكَلَ النُّّ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَ مِنَ الْأَفْطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الضَبِ تَقَدُّرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَأَكِلَ
عَلَى مَاتَدَةِ رَسُولِ الله صَلّىاللهُ عليهِ وَسَلْمَ وَلَوْ كَانَ حَامَ مَا أُكِلَ عَلَى مَاتِدَةٍ
٢٤٠٦ رَسُولِ الله صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ حَتْا إِبْرَاهِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَ مَعْنٌ قَالَ
حَدْقِبْرَاهِمُ بْنُ طْمَانَ عَنْ مُمَّدِ بْنِزِيَادِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَرَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ كَانَ
رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُفِىَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَانْ
قبلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَْحَابِ كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بَدِهِ صَلَى
اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ فَكَلَ مَهُمْ حَدَثْنَا مُمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَ شُعْبَةُ
٢٤٠٧
عَنْ قَدَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنَ النِّيُّ صَلّى اللهُعَلَيْهِ وَسَمْ
ميمونة أم المؤمنين . قوله ( تقذرا) يقال قذرت الشىء وتقذرته واستقذرته إذا كرهته . قال
ابن بطال: قد روى مالك فى حديث الضب أنه صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس وخالد بن
الوليد با كل الضب وقال إنى يحضر نى من الله حاضرة يعنى الملائكة الذين يناجيهم ورائحة الضب
ثقيلة فلذلك تقدره خشية أن يؤدى الملائكه ريحه، و فيه أنه يجوزللانسان أن يتقذر ماليس بحرام
عليه لقلة عادته بأكله أو لزهمه. قوله (ابن المنذر) بلفظ اسم الفاعل ضدالا بشار و(معن) بفتح
الميم وسكون المهملة وبالنون القرار و ﴿ ابن طهمان ) بفتح المهملة وإسكان الهاء وبالنون
و ( ابن زياد) بتخفيف التحتانية تقدموا. قال ابن بطال: وإنما لا يأكل الصدقة لأنها أو ساخ
الناس ولأن أخذ الصدقة منزلة دنية لقوله عليه الصلاة والسلام ((اليد العليا خير من اليد السفلى)
١١٧
كتاب الهبة
٢٤٠٨
بِلْمٍ فَقِيلَ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ قَالَ هُوَلَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ حَدَّتْنَا مُمَّدٌ
ابْنُ بَشَارِ حَدَّ لُْذَرْ حَدَّتَ شْعَهُ عَنْ عَبْدِ الَّْنِ بْنِ الْقَاسِ قَ سَمْتُ
مِنْهُ عَنِ الْقَاسِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا أَنّا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةً
وَهُ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَذُكِرَ لِذِّ صَلّى اللهُ عليهِ وَسَلَمَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَاشْتَرِهَا فَأْتِهَا فَأْمَا الْوَلَاء ◌ِمنْ أَعْتَ وَأُهْدِىَ لَا ◌َّ فَقَالَ النِّيُّ
صَلَّ اللهُ عَّهِ وَمَ هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِرَةَ هُوَ لَا صَدَقَةٌ وَلَ هَدِيَّةٌ وَخُرَتْ
قَ عْدُ الرَّحْنِ زَوْجُهَ مُرْ أَوْ عْدٌ قَالَ مُعْبَةُ سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّْنِ عَنْ
زَوْجَهَا قَالَ لَا أَدْرِى أَخُرُّ أَمْ عَبْدٌ حَدَثْنَا مُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبْوُ الْحَسَنِ أَخْرَنَاَ ٢٤٠٩
◌َلُ بْنُ عْدِ الله عَنْ خَالِ الَِّْ عَنْ حَفْصَةَ بِذْتِ سِنَ عَنْ أَمْ عَطِيئَةً
قَالَتْ دَخَلَ النَّيُّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَمَ عَلى ◌َائِشَةَ رَضِىَ اللهُعنهاَ فَقَلَ عَنْدَكُمْ
شَىْءٌ قَالَتْ لَا إِلَّا شَىْء ◌َثَتْ بِ أُّ عَطِيّةَ مِنَ الشَّةِ الَّى يَشْتَ إِلَيهَ مِنَ الصَّدَقَةَ
وأيضا لا تحل الصدقة للأغنياء وقال تعالى ﴿ ووجدك عائلا فأغنى)). قوله ( اشترطوا) أى
البائعون حق إرثها لأنفسهم وهذا هو المرة الحادية عشرة من ذكر حديث بريرة و ﴿ خيرت )
أى صارت مخيرة بين أن تفارق زوجها وبين أن تبقى تحت نكاحه. قوله ( لناهدية ) أى حيث
أهدت بريرة الينا فهو لنا هدية وذلك لأن الصدقة بجوز فيها تصرف الفقير بالبيع والهدية وغير
ذلك لصحة ملكها كتصرفات سائر الملاك فى أملاكهم. قوله ( أم عطية) بفتح المهملة الأولى
١١٨
كتاب الحبة
قَالَ إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحَلَّاً
من أهدى إلى
صاحبه
بابُ مَنْ أَهْدَى إِلَى صَاحبه وَتَحَرَّى بَعْضَ نسَائِهُ دُونَ بَعْض
٢٤١٠ صَّثنا سُلْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَ حَادُ بنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ عَنْ أِهِ عَنْ
◌َائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَ قَتْ كَنَ النّاسُ يَتَخَرُوْنَ بِدَايَاهُمْ يَوْمِى وَقَالَتَ أُّ
٢٤١١ سَلَمَةَ إِنْ صَوَاحِ اجْتَمَعْنَ فَكَتْ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَ حَدَثْنَا إِسْمَاعِيلُ
قَالَ حَدْقَى أَخِى عَنْ سُلْيَنَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ
رَضِىَ الله عَنْهَا أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللهِ صَّالهُ عَلَيهِ وَسَمَكُنَّ حِزْبَيْنٍ غَرْبٌ فِهِ
عَائِشَةُ وَخَفْصَةُ وَصَغِيُهُ وَسَوْدَةُ وَالْخِرْبُ الْآخِرُ أُمَّ سَلَمَةً وَسَائِرُ نَسَاءِ
رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَكَانَ الْمُسْلُونَ قَدْ عَلَوُا حُبَّ رَسُولَ الله
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَئِشَةَ فَاذَا كَانَ عِنْدَ أَحَدِهِمْ مَدٌِّيُرِيدُ أَنْ يُهْدِيهَ إِلَى
رَسُولِ اللهِ صَلَىالله عَلَيهِ وَسَلَ أَخْرَهَا خَّى إِذَا كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَليهِ
اسمها نسيبة بضم النون وقيل بفتحها و﴿ بعثت ) بلفظ المجهول للغائبة وبلفظ المعروف للمخاطبة
و﴿ بلغت محلها) أى زال عنها حكم الصدقة وصارت حلالا لنا. قوله ﴿ أم سلمة) بفتح اللام
واسمها هند المخزومية و(ذكرت) أى النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحرى الناس بهدايام
يوم عائشة. قوله (أخى) أى عبد الحميد المشهور بأبى بكر بن أبى أويس مر فى العلم و﴿ سليمان)
ابن بلال فى الايمان و( الحزب) الطائفة و﴿صفية) هى بنت حيى الخيرية و(سودة)
١١٩
كتاب الحبة
وَسَلَ فِى بَيْتِ عَائِشَةَ بَعَثَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ إلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ
وَسَفِى بَيْتِ عَائِقَةً فَكَمَ حِزْبُ أُمِ سَ فَقُلْقَلَمَا كَلِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَ يُكْلِمُ النَّاسَ فَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِىَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الهُ
عَيْهِ وَسَلَّمَ مَدِيَّةٌ فَلَيْدِهِ إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ يُوتِ نِسَائِهِ فَكََّهُأُمُّسَلَةَ بِمَا
قُلْنَ فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْتَا فَأَ فَقَالَتْ مَا قَالَ لِى شَيْتَ فَقُلْنَ لَهَا فَكَلّمِيهِ قَالَتْ
فَكَمْهُ حِينَ دَارَ إِلَيْهَا أَيْضَ فَ يَقُلْ لَهَا شَيَْا فَأَلْهَاَ فَقَالَتْ مَا قَالَ لِى شَيْئاً
فَقُلْنَ لَاَكَلِهِ حَتَّى يُكْلِمَكِ فَدَارَ إليها فَكَمَهُ فَقَالَ لَ لَا تُؤْذِينِى فِى عَائِشَةً
◌َانَ الَوَحْىَ لَمْ يَأْتِ وَأَنَا فِ ثَوْبِ امْرَةٍإِلَّ مَتِشَةَ قَتْ فَقَالَتْ أَتُوبُ إلى الله
مِنْ أَذَاكَ يَارَسُولَ اللهِثُمْ أَعْنَّ دَعَوْنَ فَاطِعَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَهُ
وَسَلَمَ فَرْسَلْنَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ تَقُولُ إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْكَ
اللهَالْعَدْلَ فِى بِنْت أَبِى بَكْرٍ فَكَمَهُ فَقَلَ يَابٌيَّةُ الَّتُحِبْنَ مَا أُحِبُّ قَالَتْ بَ
بنت زمعة العامرية ( وسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم) الأربعة الباقية: زينب بنت جحش الأسدية
وميمونة بنت الحارث الهلالية وأم حبيبة رملة بنت أبى سفيان الأموية وجويرية بنت الحارث
المصطلقية. قوله ﴿ يكلم﴾ بالجزم والرفع و﴿ينشدنك ﴾ أى يطلبن منك العدل وفى بعضها
ينشدنك الله العدل أى يسألنك بالله العدل ومعناه القوية بينهن فى محبة القلب لأنه كان يسوى
..
١٢٠
کتاب الهبة
, ٥٤٠ /٠٠٠٠٠٠
فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَتْهُنَّ فَقُلْنَ ارْجِعِى إِلَيْهِ فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ فَأَرْسَلْنَ زَيْذَبَ .
بنْتَ جَحْش ◌َأَتُهُ فَأَغَظَتْ وَقَتْ إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللهَالْعَدْلَ فِى بَنْت
ابْنِ أَبِ قَُفَ فَرَفَتْ صَوْتَهَا خَّى تَوَلَتْ عَائِشَةً وَهَى قَاعَدَةٌ فَّهَ خَتَّى
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُعليهِ وَسَعْ لَنْظُرُ إلَى عَائِشَةَ هَلْ تَكَم ◌َلَ فَتَكَلْمَتْ
عَائِشَةُ تُ عَلَى زَيْقَبَ خَّى أَسْكَتْهَا قَالَتْ فَظَرَ النَُّّ صَلَى اللهُعَلَّهِ وَسَلَّمَ إِلَى
عَائِشَةً وَقَالَ إِنَّهَا بِذْتُ أَبِ بَكْرٍ قَالَ الْبُغَرِىُّ الْكَلَامُ الْأَخِرُ قِصَّةُ فَطِمَةَ
يُذْكُرُ عَنْ هِثَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْرِىِ عَنْ مُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ
وَقَالَ أَبُو مَرْوَانَ عَنْ هِشَامِ عَنْ عُرْوَةَ كَانَ النَّاسُ يَتَجَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ
بينهن فى الأفعال المقدورة وأجمعوا على أن محبتهن لا تكليف فيها ولا يلزمه القويه فيها لأنها لا
قدرة عليها وإنما يؤمر بالعدل فى الأفعال. واختلفوا فى أنه هل كان يلزمه لقسم بين الزوجات أم لا
قوله ﴿ بنت أبى قحافة) بضم القاف وخفة المهملة وبالفاء كنية والد أبى بكر رضى الله عنه
و(تناولت﴾ أى تعرضت. وفى الحديث أنه ليس على الرجل حرج فى إيثار بعض نسائه بالتحف من
المأكل وإنما يلزمه العدل فى المبيت وإقامة النفقة والكسوة، وفيه تحرى الناس بالهدايا أوقات
المسرة وأن السكوت جائز عند مناظرة النساء وفيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرا (( إنها
بنت أبى بكر الصديق)) إشارة إلى التفضيل بالفهم والشرف وأنها فصيحة عاقلة وكيف لا وانها
بنت الشريف الفصيح العاقل والولد سر أبيه. قوله (أبو مروان) هو يحي بن أبى زكريا الغانى
سكن وا-طامات سنة تسعين ومائة وقيل إنه محمد بن عثمان العثمان، وهو وهم. قوله ﴿ محمد بن عبد
الرحمن ) بن الحارث بن هشام المخزومى يروى عن عائشة بدون الواسطة . فان قلت هذه رواية عن