النص المفهرس

صفحات 41-60

٤١
كتاب المظالم
عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُّ عَنْ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ
أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْمَ رَجَلْ يَمْشِى بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ
شَوْكُ فَأَخَذَهُ فَشَكّرَ اللهُ لَهُ فَنَفَرَ لَهُ
بابْ إِذَا اخْتَفُوا فِى الطَّرِيقِ الْمِينَاءِ وَهَىّ الرَّحَةُ تَكُونُ بَيْنَ الطّرِيق
ثَمَ يُرِيدُ أَهْهَا الْيَانَ فَتَُكَ مِنْهَا الطّرِيقُ سَعَةَ أَذْرُعِ حدَثْنَا مُوسَى بْنُ
إسمَاعِيلَ حَتَجْرِيُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الزَّيْرِ بْنِ خِرِيْتِ عَنْ عِكْرِمَ سَمْتُ
أَبَ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُقَلَ قَى الَُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا تَشَجَرُوا
الاختلاف
فى الطريق
٢٣١٠
فى الطّرِيقِ بِسَبْعَةٍ أَخْرُعٍ
بابُ النّىَ بِغَيْ إِذْنِ صَاحبه وَقَالَ عُبَدَةُ بَيْنَ النَّيِّ صَلّى اللهُ عَليهِ
٠٠٠
المهملة وخفة الموحدة الكناسة وقيل المزيلة ومر فى باب البول قائما. قوله ﴿سمى ) بضم السين
المهملة وفتح الميم ﴿ فأخذه ) فى بعضها أخره وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان
قوله (الميتاء) مفعال من الاتيان وفى بعضها مقصور فهو مفعل منه أى الطريق الذى لعامة الناس
﴿ والرحبة) أى الواسعة وقيل أى الساحة والفناء و (جرير) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى
﴿ابن حازم) بالمهملة والزاى و﴿الزبير بن الخريت) بكسر المعجمة وكسر الراء المشددة وسكون
التحتانية وبالفوقانية البصرى و﴿تشاجروا ) أى تنازعوا قال المهلب إماطة كل ما يؤذى
الناس من الطريق مأجور عليه، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أذرع لمدخل الأحمال
والأثقال ومخرجها ومدخل الر كبان والرحال وطرح ما لا بد لهم فى الارتفاق به قال وهذا هوفى
((٦ - كرمانى - ١١)
النهى

٤٣
كتاب المظالم
٢٣١١
٢٣١٢
وَسَلَمْ أَنْ لَنْتَبَ حَّثْنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَس حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَ عَدَىُّ بْنُ
ثَابِتِ سَمْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِىَّ وَهُوَ جَدُّهُ أَبُوْ أُمِّ قَلَ نَهَى الَّ
صَّ اللهُ عَلَّهِ وَمَ عَنِ النِّىَ وَالْمُلَةِ حَدْنَا سَعِيدُ بْنُ عُغَيْ قَالَ حََّى
الَّيْثُ حَدْتَ عُقَّيْلٌ عَنِ ابْنِ شَِابِ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّخْنِ عَنْ أَبِ
◌ُرَيْرَةَ رَضَ اللهُ عَنْهُ قَ قَ الَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَا يَزْفِ الرَِّ حِينَ
بَِّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَرْحِنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنُ وَلَا يَسْرِفُ
أمهات الطرق وما يكثر المشى عليه وأما بنات الطرق فيجوز فى أفنيتها ما اتفق الجيران عليه أو
يقتطعونها بالحصص على قدر أملاكهم وقال الميتا. أعظم الطريق . قوله ﴿ النهى ) الخطاب:
هو اسم مبنى من النهب كالعمرى من العمر ومعلوم أن أموال المسلم محرمة فيؤول هذا فى
الجماعة يغزون فاذا غنموا انتهبوا بأن يأخذ كل واحد ماوقع فى يده مستأثرا به من غير قسمة
وكالموهوب المشاع فيذهبونه على قدر فوتهم وكذلك الطعام يقدم إليهم فلكل واحد أن يأكل
بما يليه ولا يخدش من عند غيره و﴿الثلة) العقوبة فى الأعضاء كع الأنف وصلم الأذن
وفق. العين ونحوه. قال ابن بطال : الانتهاب المحرم هو ما كانت العرب عليه من الغارات وعليه
وقعت البيعة فى حديث عبادة. وقال ابن المنذر النهبة المحرمة أن ينتهب مال الرجل بغير إذنه وهو
له كاره وأما المكروه فهو ما أذن صاحبه للجماعة وأباحه لهم وغرضه تساويهم فيه أو تقاربهم
فغلب القوى الضعيف . قوله ( عبادة ) بضم المهملة وخفة الموحدة ابن الصامت الأنصارى
و (عبد الله بن يزيد) من الزيادة أبو أم عدى مر فى آخر كتاب الايمان و (سعيد بن عفير)
بضم المهملة وفتح الفاء فى العلم. قوله ( لا يشرب) قال المالكى هذا من باب حذف الفاعل أى
لا يشرب الشارب تم كلامه. والنهبة بفتح النون المصدر وبالضم المال المنهوب يعنى لا يأخذ الرجل
مال غيره قهرا وظلما وهم ينظرون إليه ويتضرعون وبيكون ولا يقدرون على دفعه إذ هو ظلم

٤٣
كتاب المظالم
حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَقْتَجِبُ نُهَْةَ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ
يَنْتَبُهَاوَهُوَ مُؤْمِنْ. وَعَنْ سَعِيدِ وَأَبِ سَ عَنْ أَبِ حُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَى
اللهُ عَلَيهِ وَسَ مِثْلُ إِلَّ الَّهَةَ
بَابُ كَمْرِ الصَّلِيبِ وَقْلِ الْخِذِيِ حَّتْنَا عَلىّبْنُ عبدِ الله حَدَّثَاً
◌ُفْيَنْ حَدَّثَنَا الَّهْرِىُّ قَالَ أَخْبَفِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ سَمِعَ أَبَا حُرَيْرَةَ رَضِىَّ
الله عَنْهُ عَنْ رَسُول الله صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ لَا تَقُومُ السّاعَةُ حتَّى يَنْلَ
عظيم . فان فلت النهب لا يتصور إلا بغير إذن صاحبه فما فائدة التقييد به فى الترجمة ؟ قلت المراد
الاذن الاجمالى حتى يخرج منه انتهاب مشاع الهبة ونحوه من الموائد وغيرها . فإن قلت: من أين يستفاد
من الحديث عدم الاذن؟ قلت رفع البصر إليه لا يكون عادة إلا عند عدمه وهذا هو فائدة ذكر
الرفع. قوله (عن أبى هريرة) متعلق بسعيد و (أبو سلمة) ابن عبد الرحمن بن عوف (والا
النهبة) معناه أنه لم يذكر حكم الانتهاب بل ذكر الزنا والسرقة والشرب فقط ويحتمل أن يراد
أنه ماروى لفظ الحبة مع صفتها بل قال ولا يننهب حين ينتهبها وهو مؤمن، وفيه تنبيه على جميع
أنواع المعاصى ، فنبه بالزنا على البدنيات ، وبالسرقة على المماليات خفية وبالنهب عليها
جهرة ، وبالخمر على ما يتعلق بالعقل ، واستدل المعتزلة به على أن صاحب الكبيرة ليس
مؤمنا ، ولما كان الايمان التصديق القلبى وجب تأويله بأن معناه نفى الكمال أى لا يكون
كاملا فى الايمان حالة كونه زانيا، أو معناه النهى والأول أولى وإلا لم يبق للتقييد
بالظرف فائدة، أو انه من باب التغليظ كقوله تعالى ((ومن كفر فإن اللّه غنى عن العالمين ) يعنى
هذه الخصال ليست من صفات المؤمنين . الخطابى : المرادمن فعل ذلك مستحلاله ، وقال ان عباس
معناه أنه نزع منه نور الايمان أو نفى عنه اسم الثناء بالايمان دون نفس الايمان وقد يكون المراد
به الانذار بزوال الا یمان إذا اعتادها فمنبرتع حول الحی أو شك أنیقعفیهوروى بعضهم لا يشرب
كسر الباءعلى معنى النهى ( باب كسر الصليب﴾ هو المربع المشهور الذي النصارى من الخشب يدعون
٢٣١٣
كسر الصليب
وقتل الخنزير

٤٤
كتاب المظالم
فِيكُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَ مُقْسِطَا فَيَكْسِرَ الصَّلِيَبَ وَيَقْتُلَ الْزِيْرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ
٠وة ره
وَيَفِيضَ اْمَالُ حَتّى لَا يَقْبَهُ أَحَدٌ
بابْ هَلْ تُكَرُ الدَّنُ الَّى فِيَهَا الْخْرُ أَوْ تُخَرَّقُ الزّقَاقُ فَأَنْ كَسََّ
كسر الدنان
التى فيها الخر
صَّ أَوْ صَلِيَا أَوْ ◌ُورًا أَوْ مَلَا يَتَفَعُ بِخَشَبِهِ وَ أَنَ تُرَحْ فِ طُورِ مُِ
، فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَىْءِ حَّتْنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّخَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ يَوِدَ بْنِ أَبٍ
٢٣١٤
أن عيسى عليه السلام صلب على خشبة على تلك الصورة ( وحكما مقسطا) أى عادلا وهو يحكم بالشريعة
المطهرة المحمدية وكسره الصليب للاشعار بأن النصارى كانوا على الباطل فى تعظيمه، وكذا قتل الخنزير
وفيه دليل تغيير المنكر ( ويضع الجزية) أى يتركها فلا يقبلها بل يأمرهم بالاسلام وأيضا نحن
نقبلها لحاجتنا إلى المال. فان قلت هذا خلاف حكم الشرع فان الكتابى اذا بذل الجزية وجب قبولها
ولم يجزاكرامه على الاسلام أو قتله. قلت : هذا الحكم منته بنزول عيسى عليه السلام وقد أخبرنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مثل هذا الحديث بنسخه وليس عيسى هو الناسخ بل نبينا صلى
الله عليه وسلم هو المبين للنسخ فان عيسى تابع لشريعتنا عند نزوله وقيل معناه يضع الجزية على
جميع الكفرة فان الناس كلهم ينقادون لهاما بالإسلام واما بالقائد فيضرب عليهم الجزية ( ويفيض
المال) من كثرة الجرى والظاهر أن فيضان المال أى كثرته بسبب نزول البركات وظهور الخيرات
وقلة الرغبات لقصر الأمال ولعلمهم بقرب القيامة ومر فى كتاب البيع. قوله (الدنان) جمع الدن
وهو الجب ﴿ والزقاق) جمع الزق وهو السقاءجمع الكثرة وأماجمع القلة فهو ازقاق (والطنبور)
بالضم وهو الأشه. وبالفتح فارسى معرب. قوله ( أو مالا ينتفع) أى كسرشيئا لا يجوز الانتفاع
بخشبه قبل الكسر كآلات الملاهى المتخذة من الخشب فهو تعميم بعد تخصيص ويحتمل أن تكون
(((أو )) بمعنى إلى، يعنى فان كسر طنبورا إلى حدلا ينتفع بخشبه أو هو عطف على مقدر وهو كسرا
ينتفع بخشبه أى أو كسر كسرا ينتفع بخشبه ولا ينتفع بعد الكسر : فان قلت أين جزاء الشرط؟
قلت محذوف نحو فهل يضمن أو يجوز أو فما حكمه. قوله (شريح) بضم المعجمة وفتح الراموسكون

٤٥
كتاب المظالم
◌َُيْدِ عَنْ سَلَةَ بْنِ الْأَكَوَعِ رَضِىَ الهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى
نِيَانً تُوقَدُ يَوْمَ خْرَ قَلَ عَلَى مَا تُوقَدُ هُذِالنّيرَانُ قَلُوا عَلَى الْخُرُ الْأِنْسَّةِ
قَالَ أَكِرُوهَا وَأَهْرِ فُوهَا قَالُوا أَلاَ نُهَرِقُهَا وَنَفْسِلُهَاَ قَالَ الْسلُوا حَّشا
٣١٥
التحتانية وبالمهملة القاضى فى زمن عمر رضى الله عنه ( ولم يقض) أى لم يحكم بالتغريم والتضمين
قوله ﴿ الضحاك) بلفظ المبالغة من الضحك ضد البكاء (بن مخلد) بفتح الميم واللام وسكون
المعجمة بينهما وباعمال الدال وهو المشهور بأبى عاصم النبيل من فى أول كتاب العلم ﴿ ويزيد)
من الزيادة (ابن أبى عبيد) مصغر ضد الحر {وسلمة) بالمفتوحات (ابن الأكوع) بفتح الهمزة
وسكون الكاف وفتح الواو وبالمهملة فى إثم من كذب على النبى صلى الله عليه وسلم فى كتاب
العلم وهذا تاسع الثلاثيات (وخيبر) البلدة المعروفة على أربع مراحل من المدينة إلى الشام فتحت
سنة سبع (والانسية) بكسر الهمزة وسكون النون وهو المشهورضدالوحشية وأسبت بذلك لاختلاطها
بالانس الذى هو الانسان . وقال إسماعيل بن أبى أويس بضم الهمزة وفتح الواو واسكان التحتائية
وبالمهملة ابن أخت مالك: هو الأنسية بفتح الهمزة والنون ووقع فى بعضها بنصب الألف والنون
واطلاق النصب والألف خلاف الاصطلاح المعروف. قوله (١كسروها) الضمير راجع إلى القدور
التى يدل عليها السياق ( وأهريقوها) بسكون الهاء وجاز حذف الهمزة أو الهاء والياء ( ونهريقها)
بفتح الهاء وسكونها وفى بعضها نهرقها بسكونها وبدون الياء. الجوهرى: يقال هرق الماء يهرقه
بفتح الهاءهراقة وفيه لغة أخرى: أهرق الماء يهرقه اهراقا ولغة ثالثة أهراق بهريق اهريرانا. فان
قلت لم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت فهموا بالقرائن أن الأمر ليس للإيجاب
فإن قلت كيف رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر الجازم إلى الترديد بين الكسر
والغسل لما روى البخارى فى كتاب المغازى فى باب غزوة خيبر فقال رجل يارسول الله
أو نهريقها أو نغسلها قال أو ذاك؟ قلت امل اجتهاده تغير أو أوحى اليه بذلك. فإن قلت: اليوم لايجوز
فيه الكسر فما وجهه؟ قلت نسخ الجزم بالغسل التخيير كما أنه نسخ الجزم بالكسر وفيه
دليل على نجاسة لحومها. قالابن بطال: أما كسر الدنان فهو إضاعة المال وقد يطهر بالغسل وأما
الزقاق فقال مالك لا يطهرها لما دخلها وغاص فيها الخمر وقال غيره : الماء يغوص فيها ويطهرها

٤٦
كتاب المظالم
عَلَّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَثَنَا سُفْيَنُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِ تَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ أَبِ
مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ مَسْعُودِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَلَ دَخَلَ النَّيُّ صَلَى اللهُعليهِ
وَسَ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُمَاءَةٌ وَسُونَ نُصُبَا بَعَلَ يَطْغُهَ بُعُودٍ فِى يَدِهِ
وَجَعَلَ يَقُولُ (جَاء الْخُ وَزَقَ الَطِلُ) الآيَ حَدَتْنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ الْمنْذِرِ
حَدْنَ أَنْسُ بْنُ عِيَضِ عَنْ مُبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ الْقَاسِ عَنْ أَيْهِ
الْقَاسِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا أَّا كَانَتِ الْخَذَتْ عَلَى سَهُوَة لَهَا سِتْرًا
فِتَمَائِيلُ فَكُالنّ صَلَّى اللهُعليهِ وَسَلَم ◌َْ مِنْهُقَيْنِ فَكَاتً فى
الْيْتِ يَجْسُ عَلَيْمَا
وأما آلات اللهو كالطنابير والعيدان فكسرها أن تغير عن هيئاتها إلى خلافها . قوله ﴿ ابن
أبى نجيح) بفتح النون وكسر الجيم وبالمهملة هو عبد الله بن يسار ضد اليمين مر فى العلم ﴿ وأبو
معمر) بفتح الميمين هو عبد الله بن مخبرة بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الموحدة وبالراء
الأزدى الكوفى. قوله ( نصبا) أى ما نصب من دون الله تعالى للعبادة وقد تحرك الصاد مثل عسر
وعسر (ويطعنها) بضم العين على المشهور ويجوز فتحها وهذا لاذلال الأصنام وعابدها
ولاظهارأنها لا تضرولا تنفع ولا تدفع عن نفسها. قوله (أنس) بفتح الهمزة والنون (ابن عياض)
بكسر المهملة ومخفة التحتانية وبالمعجمة مر فى الوضوء ( والسهوة) بفتح المهملة وسكون الهاء الصفة
التى تكون بين يدى البيوت وقيل هى بيت صغير منحدر فى الأرض وقيل هى الرف أو الطاق
الذى يوضع فيه الشىء و (النمرقة) بضم النون والراء وكسرها وضم النون وفتح الراء وسادة
صغيرة وقد تطلقٍ على الطنفسة، وفيه أن موضع التصوير إذا نقص حتى تنقطع أو صاله جاز استعماله
٢٣١٦

٤٧
كتاب المظالم
باببُ مِنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ حَتْا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَتَسَعِيدٌ منَهِ
هُوَ ابْنُ أَبِ أَيُوَبَ قَالَ حَدْثَى أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُكْرِمََّ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عَمْرِو
رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَ سَمْتُ النِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ◌ُثِلَ دُونَ
مَاله فَهُوَ شَهِيدٌ
بابْ إذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرُه حَدَثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَ
ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُمْدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِىَ الله عَنْهُ أَنَّالنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ
كَانَ عِنْدَ بَعْض نسَائِهِ فَرْسَتْ إِحْدَى أُمََّتِ الْمُؤْمِنَ مَعَ غَادِمٍ بِقَصْعَةِ
فِيهَا طَعَاْ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَرَتِ الْقَصْمَةَ فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ
٢٣١٨
إذا كسر شيا
لغيره
قوله (عبد الله بن يزيد) من الزيادة المقرى البصرى مر فى الصلاة( وسعيد بن أبى أيوب) المصرى
فى التهجد ( وأبو الاسود) محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة فى الغسل. قوله ﴿دون﴾ أى عند وفى
الحديث أن الصائل لو قتل لادية له ولاقصاص وأن الدافع شهيد. فان قلت الشهيد من مات وقت
قتال الكفار بسببه فماوجه؟ قلت الشهيد على ثلاثة أقسام مر فى الجنائز وهذا هو الشهيد فى حكم
الآخرة لا فى حكم الدنيا أى له ثواب كما للشهداء وإن كان بين الثوابين تفاوت كما أن بين أواب
الشهداء تفاوتا وانما أدخل هذا الحديث فى هذه الأبواب ليدل على أن للانسان أن يدفع من قصد
ماله ظلما . قوله (قصعة) بفتح القاف م فرد القصاع و(ضربت) بعض النساء التى رسول الله صلى
الله عليه وسلم عندها وعلى إيد الخادم وهو يطلق على الذكر والأنثى فانث الضمير باعتبار المعنى
كما جاز التذكير باعتبار اللفظ وضم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلق القصعة وحبس الخادم
الذى هو رسول إحدى الأمهات وهى صفية وقيل أم سلمة وأما الضاربة الكاسرة فهى عائشة رضى

٤٨
كتاب المظالم
وَقَالَ كُلُوا وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ خَتَّى فَرَغُوا فَدَفَعَ الْفَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ
وَحَسَ الْمَكْسُورَةَ . وَقَالَ أبُ أَبِ مَرْيَمَ أَخْرَنَا يَحِى بْنُ أَبُوبَ حَدَّثَنَا
◌ُيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسْ عَنِ النِّيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٢٣١٩
إذا هدم حائطا
بإسبُْ إِذَا مَدَمَ حَائِطًا فَلْنِ مِثْلَهُ حَثْا مُسْلمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا
جَرِيُ بْنُ حَارِمٍ عَنْ مُحمّدِ بْنِ سِينَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ قَلَ
رَسُولُ اله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ كَانَ رَجُلٌّ فِى بِىِ إِسَرَائِلَ يُقَالُلَهُ جُرَيْحٌ يُصَلِىّ
ـاءْتُ أُُّ قَدَعَتْهُ فَ أَنْ يُحِّهَا فَقَالَ أُجِهَا أَوْ أُصَلِّ ثُمْ أَتْهُفَقَالَتِ اللّهُمّ
لَأُمْتُ حَتّى تُرِيَهُ الْمُمِسَاتِ وَكَنَ جُرَيْجٌ فِ صَوْمَعَتِهِ فَقَتِ امْرَأَّةٌ لَفْتَنَ
جُرَيْهَا فَعَرَّضَتْ لَهُ فَكَّمَهُ فَفِى فَتَتْ رَاعِيً فَّكَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَدَْ
الله عنها. قوله ﴿ فدفع) أى أمر باحضار قصعة صحيحة من عند التى هو فى بينها فدفع الصحيحة
إلى صفية وحبس المكسورة عند عائشة. فإن قلت: إنما يحكم فى الشىء بمثله إذا كان مشابه الآخر
كالدراهم وسائر المثليات، والقصعة إنما هى من المتقومات؟ قلت القصعتان كانتالرسول الله صلى الله عليه
وسلم عند أهله فلما انكسرت قصعة رد أخرى مكانها من هذا البيت إلى ذلك البيت ولم يكن ذلك
على سبيل الحكم على الخصم و(سعيدبن أبى مريم) فى باب البزاق فى آخر الوضوء (باب إذا هدم
حائطا) قوله (جرير) بفتح الجيم مر آنفا( وجريج) بضم الجيم الأولى الراهب. وقال ابن بطال
يمكن أن يكون نبيا قوله ﴿فقال) أى فى نفسه مناجيا لله تعالى، و﴿المومسات) بالمهملة الزانيات
﴿والصومعة) بفتح المهملتين والميم ( وكلمته) أى فى ترغيبه فى مباشرتها، (وأتى الغلام) بالنصب

٤٩
كتاب المظالم
١٠٠٠٠٠٠,٠٠٠١/١٠٠
◌ُلَّمَا فَقَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَيَحْ فَأَتَوْهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ فَأَنْزَلُوهُ وَسَبْوَهُ فَتَوْضاً
وَصَلَّى تُمْ أَنَى الْغُلَ فَقَالَ مَنْ أَبُوَكَ يَا غُلَامُ قَالَ الرَّاعِى قَالُوا نَبْ صَوْمَعْتَكَ
مِنْ ذَهَبِ قَالَ لَا إِلَّ مِنْ طِين
أى الطفل الذى فى المهد قبل زمان تكلمه، وفيه إثبات الكرامات، وأن دعاء الوالدين مجاب
وإن كان فى حاء "ضجر، والرد على من قال الوضوء مخصوص بهذه الأمة نعم المخمصرص هو كونهم
غرا محجلين . وفيه فوائد كثيرة مر فى باب إذا دعت الأم فى أواخر كتاب الصلاة، واحتج .
البخارى رحمه الله به على الترجمة بناء على أن شرع من قبلناحجة، وفيه نظر لأن شرعنا أو جب المثل
فى المثليات، والحائط متقوم لا مثلى ثم إنه قد يكون على سبيل التراضى ولا نزاع فيه والله سبحانه
وتعالى أعلم
«٧ - كرمانى - ١١)
٨

٥٠
كتاب الشركة
ـِ اللهِ الرّحم الرّحيم
بِسْـ
كتَابُ الشّركة
باسبُ الشّرِكَةِ فىِ الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ وَالْعُرُوضِ وَكَفَ قَسْمَةُ مَا يُكَالُ
الرکا فی
وَيُؤْزَنُ مُجَازَفَةً أَوْقَبْضَةً قَبْضَةٌ لَّا لَمْ يَرَ الْمُسْلُونَ فِى الْنّهْدِ بَأْنَا أَنْ
يَأْكُلَ هُذَا بَعْضًا وَهُذَا بَعْضًا وَكَذَلِكَ مُجَازَةُ الذّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْقِرَآنُ
أهام وغيره
برِاِسْه الرحمن الرحيم
وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
كتاب الشركة
و﴿النهد ) بكسر النون وباهمال الدال ما يخرجه الرفقة عند المناهدة، وهى إخراج الرفقاء
النفقة فى السفر وخلطها ويسمى بالمخارجة وذلك جائز فى جنس واحد وفى الأجناس وإن تفاوتوا
فى الأكل وليس هذا من الربا فى شىء، وإنما هو من باب الاباحة. قوله ﴿ مجازفة الذهب
والفضة) قيل المراد بها مخارجة الذهب بالفضة وبالعكس لجواز التفاضل فيه، وكذا كل ما جاز
بالتفاضل مما يكال أو يوزن من المطعومات ونحوها هذا إذا كان المجازفة فى القسمة وقلنا القسمة
بيع. فال ابن بطال : قسمة الذهب بالذهب مجازفة والفضة بالفضة مما لا يجوز بالاجماع، وأما قسمة
الذهب مع الفضة مجازفة فكرهه مالك ، وكذلك لا يجوز قسمة البر مجازفة ، وكل ما حرم فيه

٥١
كتاب الشركة
فِى التّْرِ حَّتْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَنَا مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيَانَ ٢٣٢٠
عَنْ جَاءِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِىَ الله عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَمَ بَثَ قبَ السَّاحِلِ فَأَمْرَ عَلَيْهِمْ أَبَ عُبَيْدَةَ بِنَ الْجَرَّحِ وَثُمْ ثَلاثُمِائَةَ وَ أَنَا
فيِهِمْ تَرَ بْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّ بِبَعْضِ الطّرِيقِ فَتَّىَ الزَادُ فَمَرَ أَبُ عُيَدَةَ بأَزْوَاد ذَاكَ
الْخَيْشِ بُمِعَ ذِكَ كُفَكَانَ مِزْوَدَىْ تَمْرٍ فَكَانَ يُقُوْ تَكُلٌ يَوْمٍ قَإِلَا قَلِلًا
◌َّ فَ فَمْ يَكُنْ يُصِنَ إِلَّا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ فَقُلْتُ وَمَا تُغْىِ نَّمْرَةَ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَاَ
فَقْدَهَا حِينَ فَيَتْ قَالَ ثُمَّ اتَيْاَ إِلَى الْبَحْرِ فَذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ فَأَكَلَ مِنْهُ
المفاضلة ، وقال والسلطان أن يأمر الناس بالمواساة وتشريكهم فيما بقى من أزوادهم خير إبقاء
لأنفسهم، وكذا فى الحضر عند شدة المجاعة، وقال بعضهم. لا يقطع سارق فى الجماعة لأن المواساة
واجبة للمحتاجين. قوله ﴿ القران ) أى الجمع بين التمرتين عند الأكل أى بأن يأكل بعضهم
تمرتين وصاحبه تمرة تمرة و﴿وهب بن كيسان) بفتح الكاف وسكون التحتانية وبالمهملة وبالنون
مر فى البيع فى شراء الدواب و(بعثا) أى جيشا و (أبو عبيدة) بضم المهملة هو عامر بن عبد الله
﴿ ابن الجراح) بفتح الجيم وشدة الراء وبالمهملة الفهرى القرشى أمين الأمة أحد العشرة المبشرة
شهد المشاهد كلها ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ونزع الحلقتين اللتين دخلتا فى وجه
رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلق المغفر بفيه فوقعت ثفيتاه مات بالشام سنة ثمان عشرة.
قوله ﴿ فنى الزاد) فان قلت إذا فتى فكيف أمر بجمع الأزواد ؟ قلت إما أن يريد فناء زاده
خاصة أو بريد بالفناء القلة ( والمزود) بكسر الميم ما يجعل فيه الزاد كالجراب، و﴿لقدوجدنا) أى وجدنا
فقدها مؤثرا شاقا علينا، ولقد حزنا لفقدها، و ( الظرب) بفتح المعجمة وكسر الراء مفرد

٥٢
كتاب الشركة
ذُلِكَ الْخَيْشُ ثَمَانَى عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمْ أَمَرَ أَبُو عُبَدَةَ بِضْلَعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِه فَنُصْبَ
ثُمَّ ◌َمَرَ بَاَِةِ فَرُحِلَتْ ثَّ مَرَّتْ ◌َهُمَ فَ تُصُْمَا حَمْنَا بِغْرُ بْهُ مَُّ
حَدْتَ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِ عَُيْدِ عَنْ سَلَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ
خَفْ أَزْوَاُ الْقَوْمِ وَأَمْلُوا فَتَوُا الَِّّ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ نَخْرِ إِليْ
فَأَذِنَ لهُمْ فَلَهُمْ مُرُ فَأَخْبَرُوُ فَلَ مَا بَقَاتُكُمَعَ إِّكُمْ فَدَخَلٌ عَلَى النّ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَقَالَ يَارَ سُولَ اللهِ مَابَقَؤُمْ بَعْدَ إِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الهُ
◌َيْهِ وَسَمَ نَادٍ فِى النَّاسِ فَأُونَ بِفَضْلِ أَزْ وَاِخْ فُسِطَ لِلِكَ نِطَعٌ وَجَمَلُوهُ
عَلَى النّطَعِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَ قَدَ وَبَّكَ عَلَيْهِ ثُمْ
دَاُمْ بِأَوْعَتِمْ فَحَى النَّاسُ خَّى فَرَنُوا ثُمّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليه
٢٣١٢ وَسَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَ إِلَّ اللهُ وَأَبِى رَسُولُ اللهِ حَتْنَا محُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعُ حَدَّثَنَا أَبُ النَّجَائِّ قَالَ سَمْتُ رَافِعَ بْنَ خَذِيجٍ رَضِىَاللهُ
الظراب وهى الروابى الصغار و ﴿ الضلع ) بكسر المعجمة وفتح اللام واحدة الاضلاع . قوله
﴿بشر) بالموحدة المكسورة (ابن مرحوم) بالراء والمهملة مر فى باب إثم من باع حراً
و﴿ يزيد) من الزيادة ﴿ابن أبى عبيد﴾ مصغر العبدضد الحر و ﴿ سلمة) بالمفتوحات. قوله
﴿ خفت) أى قلت و﴿ أملقوا) من الاملاق يقال أملق إذا افتقر وقد يأتى متعدياً بمعنى أفنى
﴿النطع) فيه أربع لغات ( وبرك) أى دعا بالبركة عليه وتشهدرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا
٢٣٢١

٥٣
كتاب الشركة
عَنْهُ قَالَ كُنَا نُصَلّى مَعَ النِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَالْعَصْرَ فَنْحَرُ جَزُورًا فَتُقْسَمُ
عَشْرَ قِسَمَ فَأْكُلُ ◌َمَا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ حَمْنَا مُمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ
◌ََّاُ بْنُ أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أِ بُدَةَ عَنْ أَبِ مُوسَى قَلَ قَالَ الَُّ
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَإِنَّ الْأَشْعَرِبِينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِى الْغَزْوِ أَوْ قُلْ طَعَمُ عِيَهِمْ
بالَدِينَ بَمُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَقْتَمُوهُ يَنْهُمْ فِى إنَّ، وَاحد
بِالسّوِيَةٍ فَهُمْ فِي وَأَنَا مِهُمْ
٢٣٢٣
بابُ مَا كَانَ مِنْ خَيَيْن ◌َّهُمَا يَتَرَجَعَان ◌َيْنَهُمَا بِالسّويَّةً فِى الصَّدَقَة
مَّثْنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ الْمَى قَلَ حَدْتَى أَبِ قَالَ حَدَّ ثُعَامَةُ بْنَّ
ما كان من
خليطین
٢٣٢٤
كان معجزةله. قوله (أبو النجاشى) بفتح النون وخفة الجيم وبالمعجمة وبتشديد الياء وتخفيفها عطاء بن
صهيب و(رافع) بالفاءو المهملة (ابن خديج) بفتح المعجمة وكسر المهملة وبالجيم تقدما فى باب وقت
هذه القسمة موضوعة للمعروف، ولهذا يحتمل التفاوت والقسمة بالتحرى .
المغرب . قوله ( تقسم )
وفيه أن وقت العصر عند مصير ظل الشىء مثليه ليتسع هذا المقدار. قوله (محمد بن العلاء) مدوداً
و(بريد وأبو بردة ) كلاهما اسماً وكنية بضم الموحدة والاسناد بعينه سبق فى باب فضل من
علم. قوله ﴿الأشعر بين) وفى بعضها الأشعرين بدون يا. النسيئة. الجوهرى: الأشعر أبو قبيلة من
اليمن وتقول العرب جاءتك الأشعرون بحذف الياء ﴿ والارمال﴾ فناء الزاد واعواز الطعام.
قوله (فهم منى﴾ أى هم متصلون بى و(من)) هذه تسمى اتصالية نحو ((لا أنا من الدد ولا الددمنى))
﴿باب ما كان من خليطين) أى مخالطين و (محمد بن عبد الله بن المثنى) ضد المفرد و(ثمامة)
بضم المثلثة وخفة الميم هوعم عبدالله فالحديث مسلسل بالانسيين وبالقرابة مر مع الحديث فى كتاب

٥٤
كتاب الشركة
عَبْد الله بْن أَسِ أَنَّ أَنَسَا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَابَكْرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةً
الصَّدَقَة الَّى فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلْمَ قَلَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْنِ
فَنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ يْنَهُمَا بِالَِّيَّةِ
٢٣٢٥
قسمة الختم
بابُْ فِسْمَةِ الْتَ حَدْنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَكَ الْأَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ
عَنْ سَعِدِ بْنِ مَسْرُوُقٍ عَنْ عَائَةَ بِنْ رِفَةً بِنْ رَافِعٍ بِنِ خَذِيجٍ عَنْ ◌َذِهِ
قَالَ كُنَّا مَعَ الذّيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَمَ بِذِى الْلَفَةِ فَأَصَابَ النَّسَ جُوعٌ
فَأَصَابُوا إِلَا وَ قَالَ وَكَانَ الَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي أُنْرَيَاتِ الْقَوْمِ
فَجُلُوا وَذَبَجُوا وَتَصَبُوا الْقُدُورَ فَأْمَرَ النَّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ
فَأَكْفِشَتْ ثُمْ قَسَمَ فَعَدَلَ عَثْرَةً مِنَ الْغَ بِبَعَرِ فَدَّ مِنْهَبِيرٌ فَطَبُوهُ فَأَعْيَأْ
الزكاة فى باب ما كان من خليطين. قوله (على من الحكم) بالمهملة وبالكاف المفتوحتين المروزى مات سنة
سبع وعشرين ومائتين و ﴿سعيد بن مسروق) بالمهملة والراء والقاف التميمى الكوفى مات عام
ثمان وعشرين ومائة و ﴿ عباية) بفتح المهملة وخفة الموحدة وبالتحتانية (ابن رفاعة) بكسر
الراء وتخفيف الفاء وبالمهملة مر فى باب المشى إلى الجمعة. قوله ( بذى الحليفة ) قال الحازمى
فى المؤتلف : الحليفة هذه مكان من تهامة بين حادة وذات عرق وليست بذى الحليفة التى هى ميقات
أهل المدينة لكنه قال بدون لفظ (ذى)) والذى فى الصحيحين هو ذى الحليفة فكانه يقال بالوجهين
قوله (أخريات القوم) أى أو اخرثم و(عجلوا) بكسر الجيم (وأكفئت) أى قلبت وأميلت
وأريق ما فيها قيل إنما أمر بالاكفاء لأنهم ذبحوا الغنم قبل أن تقسم فلم يطب له ذلك إذ كان
سبيله سبيل النهى، وقيل لأنهم كانوا انتهوا إلى دار الاسلام والمحل الذى لا يجوز الأكل فيه من

كتاب الشركة
وَكَانَ فِىِ الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْ تَهُ الله ثُمَّ قَالَ إِنْ
لِذِالْبَعِمِ أَوَابَ كَوَابِدِ الْوَحْشِ قَ غَكُمْ مِنْهَ فَصْنَعُوا بِهِ هُكَذَا فَلَ جَدْى
إِنَّ نَرْجُو أَوْ تَخَافُ الْعَدُوْغَدَا وَلَيْسَتْ مُدَى أَفَتَذْجُ بِالْقَصَبِ قَالَ مَا أَنْهَرَ
الَّ وَذُكِرَ اسُ الله عَلَهُ فَكُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّهُرَ وَسَأَحَدِتُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَا
السّنُّ فَظُمْ وَأَمَّ الظُُّرُ فَهُدَى الْخَبْشَة
مال الغنيمة المشتركة . وقال المهلب: إنما أمربه عقوبة لهم لتر كهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
فى أخريات القوم ٠عرضا لمن يقصده من عدو ونحوه. فان قلت كيف جاز تضييع المال؟
قلت لعلهم ردوا اللحم إلى المغنم. قوله ﴿﴿فعدل) هذا محمول على أنه كان بحسب قيمتها يومئذ ولا
يخالف قاعدة الأضحية من اقامة بعير مقام سبع شياء لأن هذا هو الغالب فى قيمة الشياة والابل
المعتدلة. قوله ( فند ) أى نفر وذهب على وجهه شاردا (وأعيا) أى عجز يقال عبى بأمره إذا
لم يهتدلوجهه وأعيانى هو و (يسيرة) أى قليلة و(أهوى) أى قصد. قال الأصمعى: أهويت
بالشىء إذا أو مأت إليه و ﴿ الأوابد) جمع الآبدة أى النافرة وتأبد أى توحش وانقطع عن
الموضع الذی کان فيه، وسميت أوابد الوحش بذلك لانقطاعها عن الناس . وفيه أن الانسی إذا
توحش کان ذکاته کذكاء الوحشی کبا العكس. قوله (جدی) أى رافع و (نرجو) هوبمعنى
تخاف فلفظ ((أو نخاف)) شك من الراوى. فان قلت ما الغرض من ذكر لقاء العدو عند السؤال
عن الذبح بالقصب؟ قلت غرضه أنه لو استعملنا السيوف فى المذانج لكلت وعند اللقاء نعجز
عن المقاتلة بها. قوله ( مدى) هو جمع المدية بالضم والكسر وهى الشفرة و(أشهر) أى
أسال وأجرى الدم كما يجرى الماء فى النهر، وأنهرت الطعنة أى وسعتها وكلمة ((ما)) شرطية أو
موصولة والحكمة فى اشتراط الانهار التنبيه على أن تحريم الميتة لتقادمها. قوله ( ليس السن)
كلمة « ليس» بمعنى إلا واعراب ما بعده النصب و(سأحدثكم) أن سأبين لكم العلة فى ذلك . الخطابى:
ظاهره یومأن مدی الحبشة لا تقع بها الذکاة ولا خلاف أن مسلمالو ذکی بمدیة حبشی کافر جاز

٥٦
کتاب الشر کا
٢٣٢٦
القران فى التمر
بابُ الْقِرَانِ فِى الَّرِ بَيْنَ الثُّرَ كَاءِ حتّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ حَّثنا
خَلَُّ بُ يَحِى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَ جَةُ بْنُ سُحَيْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَ عُمَ رَضِىَ
اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهَى النّيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ أَنْ يَقْرُنُ الْجُلُ بَيْنَ الَّْرَيْنِ
٢٣٢٧ ◌َميعً حَتّى يَسْتَأْذِنَ أَمْحَابَهُ حَّنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَةَ قَالَ
كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَأَصَابْنَ سَنَةٌ فَ كَانَ ابْنُ الُِّ يَرْزُ قُنَ الَمْرَ وَكَانَ ابُ مُمَرَ يُمُرُ
بَا فَقُولُ لَا تَقْمُنُوا قَنَّالنّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَى عَنِ الْأِقْرَانِ إِلَّ أَنْ
يَسْأذِنَ الرَُّلُ مِنْكُمْ أَهُ
فمعنى الكلام أن الحبشة يدمون مذابح الشاة بأظفارهم حتى تزهق النفس حتفاو تعذيبا ويحلونها محل الذكاة
فلذلك ضرب المثل بهم فيه . النووى: لا يجوز بالعظم فانه یتنجس بالدم وهو زاد إخواننا من الجن
ولهذا نهى عن الاستنجاء بالعظام ، وفيه أن كل ماصدق عليه اسم العظم لا تجوز الذكاة به ولا
بالظفر ؛ لأن الحبشة كفار ولا يجوز التشبه بهم وبشعارهم ويدخل فيه ظفر الآدمى وغيره متصلا
ومنفصلا طاهرا أو نجسا و كذلك السن . وقال أبو حنيفة: لا يجوز بالمتصلين ويجوز بالمنفصلين
قال التيمى: العظم غالبا لا يقطع إنما يجرح ويدمى فتزهق النفس من غير أن يتيقن وقوع الذكاة به
فلهذا نهى عنه. القاضى البيضاوى : هو قياس حذف منه المقدمة الثانية لظهورها عندهم
وهى أن كل عظم لا يحل الذيج. قوله ( خلاد) بفتح المعجمة وشدة اللام مر فى الغسل
و (جبلة) بالجيم والموحدة واللام المفتوحات ( ابن حيم) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية
وأسكان التحتائية فى الصوم فى باب إذا رأيتم الهلال . قوله (يقرن) من القرآن بضم
الراء، وكسرها ومن الاقران وهو قليل والنهى النغزيه .. وقال الظاهرية: للتجريم. وأما السبب
فى النهى فهو مافيه من الحرص على الأكل . وقالت عائشة: إنه لدناءة، وإذا أذن له صاحبه فكأنه

٥٧
كتاب الشركة
-:-
٢٣٢٨
تقوم الأشياء
بين الشركاء
باستُ تَقْوِيمِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ الثُّرَكَاءِ بقيمَة عَدْل حَثْنَا عَمْرَانُ بْنُ
مَيْسَرَةَ حَدْثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ نَفِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ
عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصَالَهُ مُنْ عَبْد
أَوْ شِرْكَا أَوْ قَالَ نَصِيباً وَكَانَ لَهُ مَا يَبْغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةَ الْعَدْلِ فَوُ عَيْقُ وَإِلَّا فَقَدْ
◌َ مِنْهُ مَقَ قَالَ لَا أَدْرِى قَوْلُهُ عَقَ مِنْهُ مَا عَنَقَ قَولٌ مِرْ نَافِعٍ أَوْ فِى
الْحَدِيثِ عَنِ النِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ حَدْنَا بِشْرُ بْنُ مُحمَدْ أَخْرَنَ عَبْدُالله ٣٣٢٩
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النّضْرِ بْنِ أَنَسِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ
تَمِكُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَّهُ عَنِ النّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ مَنْ
أَعْتَقَ شَفِيصًا مِنْ تَمْلُوكِهِ فَهِ خَلَامُهُ فِ مَلِهِ فَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوْمَ
جاد عليه بفضل ما بين القران والافراد (باب تقويم الأشياء) قوله ﴿عمران بن ميسرة) ضد
الميمنة مر فى العلم (والشقص ) بكسر الشين النصيب قليلا كان أو كثيرا ويقال له الشقيص أيضا
بزيادة الياء ويقال له أيضا الشرك بكسر الشين (وكان له) أى للمعتق مال يبلغ ثمن العبد
بتمامه فالعبد كله عتيق بعضه بالاعتاق والبقى بالسراية (إليه وإن لم يكن موسرا) أى لم يكن له
ما يبلغ ثمنه فعتق منه المقدار الذى أعتقه فقط. قوله ﴿بشر ) بالموحدة المكسورة
المروزى من فى الوحى ( وسعيد بن أبى عروبة) بفتح المهملة وخفة الراء المضمومة وبالموحدة
فى الغسل و(النصر) بفتح النون ومكون المعجمة ابن أنس ، وسعيدهنا روى عن قتادة عن النضر
وفى بعض المواضع روى عنه بدون توسط قتادة وكلاهما صحيح (وبشير) بفتح الموحدة وكسر
المعجمة ( ابن نهيك) بفتح النون وكسر الها. وبالكاف أبو الشعثاء السدوسى البصرى قوله
(٨ - كرمانى - ١١)

٥٨
كتاب الشركة
الْمَعْلُوُكُ قِيمَةَ عَدْلِ ثُمّ اسْتُسِْىَ غَيْرَ مَشْقُوقِ عَلَهُ
٢٣٣٠
هلُ يقرع
فى القسمة
بابْ هَلْ يُقْرَعُ فِىِ الْقِسْمَةِ وَالإِسْهَامِ فِهِ حَّا أَبُوْ نُعْمٍ حَدْثَنَا
ذَكَرِ يَّاء قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَا يَقُولُ سَمْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ
الَّيْ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ قَالَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِهَا كَمَثَلِ
قَوْمِ اسْتَهُوا عَلَى سَفِينَةِ فَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَ فَكَانَ الَّذِينَ
فِى أَسْفَلَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مُرُوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا
﴿فعليه خلاصه) أى فعليه أداء قيمة الباقى من ماله ليتخلص من الرق ﴿واستسعى) أى استكسب غير
مشدد عليه فى الاكتساب أى يكلف العبد بتحصيل قيمة نصيب الشريك الآخر بلا شديدفاذا دفعها إليه
عتق. فإن قلت فلم لا يقول الشافعية بالتقويم والاستسعاء؟ قلت قال الدار قطنى روى هذا الحديث
شعبة وهشام عن قتادة وهما أثبت ولم يذكرا فيه الاستسعاء ووافقهما همام ففصل الاستسعاء من
الحديث وجعله من رأى قتادة وقال ابن عبد البر الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرما. الخطابى:
بين همام أن ذكر السعاية إنما هو من قتادة وقال ابن المنذر هذا الكلام من فتياقتادة ليس من نفس
الحديث والجواب الآخرأن معناه أن يستخدمه سيده الذى لميعتق بقدر مالهفيه من الرق و ( غير
مشقوق عليه) أى لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه بحصة الرق، وسيأتى فى كتاب العنق إن شاء
الله تعالى. قوله ( والاستهام فيه) فان قلت الاستهام هو الاقتراع فلا معنى لقوله هل يقرع فى الاقراع
وأيضا لامرجع للضمير : قلت الاستهام ههنا بمعنى أخذ السهم أى النصيب والضمير عائد إلى القسم
أو المال الذى يدل عليه القسمة. قوله (عامرا) أى الشعبى ﴿ والنعمان بن بشير) بفتح الموحدة
الأنصارى مر فى الايمان فى باب فضل من استبرأ ﴿ والقائم على حدود الله) أى الآمر بالمعروف
الناهى عن المنكر ( والواقع فيها) أى التارك للمعروف المرتكب للشكر (واستهموا) أى اتخذ

٥٩
كتاب الشركة
فى تَصِيبَا خَرْقَا وَلْ نُؤْذِمَنْ فَرْقَنَ فَنْ يَتْرُ كُوُهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جميعًا
وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَبْدِمْ نَوْا وَنَجَوْ جَميعً
١٣٣١
شركة اليتيم
بابُ شَرِكِةِ الِْ وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ حَتْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله
الْعَامِرِىُّ الْأُوَيْسِىُّ حَدْثَنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالحٍ عَنِ ابْنِ شَِابِ أَخْرَبِ
ے
عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضَ الهُ عَنْهَا. وَقَ الَيْثُ حَدََّى يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ
شَابِ قَالَ أَخْبَرَفِى مُرَةُ بْنُ الُْبِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائَِّةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا عَنْ
قَوْلِ اللّه ◌َعَلَى (وَإِنْ خِفْإلَى وَرُبَاعَ) فَقَالَتْ يَ بْنَ أُخْتِى هِىَ الَْيمَةُ تَكُونُ
فِى حَجْرِ وَلْهَ تُشَارِكُ فِى مَالِهِ فَيْحِبُ مَالهَ وَجَمَا غُرِيدُ وَلِّهاَ أَنْ يَزَوَّجَهَاَ
بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِى صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَايُعْطِبهَا غَيْرُهُ قَهُوا أَنْ يَتْكِحُوهُنَّ
كل واحد منهم سهما أى نصيبا من السفينة بالقرعة. قوله ﴿ أحذوا على أيديهم ) أى منعوهم من
الخرق ﴿ونجوا) أى الآخذون ( ونجوا) أى المأخوذون وهكذا إن أقيم الحدود تحصل النجاة للكل
والاهلك العاصى بالمعصية وغيرهم بترك الاقامة. قال ابن بطال: العلماء متفقون على القول بالقرعة إلا
الكوفيين فإنهم قالوا لامعنى لها وأنها تشبه الازلام والحديث يدل على جوازها لافرار النبى صلى
الله عليه وسلم لها حيث لم يذم المستهمين فى السفينة بل رضيه وضرب به المثل : وفيه تعذيب العامة
بذنوب الخاصة واستحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وفيه أنه يجب على الجار
أن يصبر على شىءمن أذى جاره خوف ماهو أشد. قوله (الأويسى) بضم الهمزة وفتح الواو وسكون
التحتانية وبالمهملة عبدالعزيزمر فى باب الحرص على الحديث. قوله (ابن أختى) وذلك لأن عروة ابن
أسماء أخت عائشة (وحجر) بفتح المهملة وكسرها ويقال للاناث اليتامى كما يقال للذ كور وهو جمع بقيمة

٦٠
كتاب الشركة
إلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بهِنَّ أَعْلَى سُؤْهِنْ مِنَ الصَّدَاقِ وَأُمُرُوا أَنْ
يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاُنْ . قَالَ عُرْوَةٌ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمْ إِنَّ
النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمَ بَعْدَ هُذِهِ الْآيَةِفَأْلَ اللهُ
( وَيَسْتَغْتُونَكَ فِى النَّسَاءِ) إلَى قَوْلِهِ (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنْ) وَالَّذِى ذَكَرَ
الله أَنَّهُ يُقْلَى عَلَيْكُمْ فِ الْكِتَابِ الآيَةُ الْأُوْلَ الِى ◌َلَ فِيَهَا ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ
لَنْسِطُوا فِى الْيَعَى فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ الله
فى الآيَةِ الأُخْرَى (وَرْعُونَ أَنْ تَشْكِحُهُنْ) يَعِهِىَ رَبَةُ أَحَدِّكُمْ لَيْتِهِ
أَتِى تَكُونُ فِى حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيَةَ الْمَالِ وَالَْلِ فَهُوا أَنْ يَتْكِحُوا
مَا رَغُوا فِ مَا وَ مِنْ يَى النَّسَاءِإِلَّبِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغَِمْعَنْ
بإسبُ الشّركة فى الْأَرْضِينَ وَغَيْرِهَا حَتْنَا عَبدُ الله بْنُ محمّد حَدَّثَنَا
هِشَامٌ أَخْبَنَمَعْمَرْ عَنِ الْرِىِّ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ بَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ
الله عَنْهُمَا قَالَ إِنْمَا جَعَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الشُّفْعَةَ فِ كُلِّ مَا لَمْيُقْسَمْ
فَاذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرّفَتَ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ
٢٣٣٢
الشركة فى
الارضين
٠
على القلب والأصل يتام (ومثنى) ونحوه غير منصرف للعدل والوصف. قال الزمخشرى: لما فيها من العدلين