النص المفهرس

صفحات 1-20

الدُّو
بشرح السريانى
الرُ الْخَادِىُ عَبْشَرٌ
حقوق الطبع محفوظة للناشر
طبعة أولى : ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م
طبعة ثانية : ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م
دار إحياء التراث العربي
بيروت - لبنان

كتاب فى اللقطة
كِتَابٌ فِى الََّةِ
٢٢٦٥ وَإِذَا أَخْبَرَهُ رَبُّ الْقَطَةَ بالْعَلَاَمَةِ دَفَعَ إلَيْهِ حَدَثْنَا آدَمُ حَدَّثَنَ شُعْبَةُ
وَحَدْقَى مُمَّدُ بْنُ بَشَّار ◌َحَدَّثَنَ غُدَرٌ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ سَةَ سَعْتُ سُوَيَدَ
أبَ غَقْلَةَ قَالَ لَغَيْتُ أَبَ بَ كْبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ أَخَذْتُ صُرَّةٌ مِائَةً
دِيَارِ فَتَيْتُ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَعَم ◌َقَالَ عَرِفَ حَوْلًا فَعَفُهَاَ حَوْلَهَا
فَلْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَاثُّ أَيُّهُ فَقَ عَرِفْهَا حَوْلًا فَعَرَُّهَا فَلَمْ أَجِدْ تُمْ أَتَيُْ
كتاب اللقطة
وهى باصطلاح الفقهاء المأخوذالذى ضاع عن الغير بسقوط أو غفلة وهى بفتح القاف على اللغة
الفصيحة وقيل بسكونها وقال الخليل بالفتح اللاقط وبالسكون الملقوط: قال الأزهرى وهذا هو القياس
الاأن اللقطة على خلاف القياس إذا أجمعوا على أنها بالفتخ هو الملموط، وقال ابن مالك فيها لغتان أخريان
اللقاط بضم اللام واللقطة باللام والقاف المفتوحتين. قوله (سلبة) بفتح اللام (ابن كهيل) مصغراً
و(سويد) بضم المهملة وفتح الواو وسكون التحتائية (ان غفلة) بالمعجمة والفاء واللام المفتوحات الجعفى
الكوفى أدرك الجاهلية ثم أسلم ولم يها جرمات سنة ثمانين وله مائة وعشرون سنة وقيل إنه صحابى والأول أصح

٣
كتاب فى اللقطة
ثَلاثَا فَقَلَ احْفَظْ وَعَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَوَكَاءَهَا فَانْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَسْتَمْتِغِ
◌َِ فَاسْتَمْتَعْتُ فَقِيتُهُ بَعْدُ بِكَ فَقَلَ لَا أَدْرِى ثَلَ أَحْوَالِ أَوْ حَوْلًا واحدًا
٢٢٦٦
ضالة الابل
باسبْتُ ضَة الْأبل حَمْنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ
حَثْنَ سُفَانُ عَنْ رَبِعَةً حَدْقَى ◌َزِيدُ مَوْلَى الْمنْعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِ الْمُهَىّ
رَضِىَ الله عَنْهُقَ بَجَاء أَعْرَابُ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمَّا يَلْقَطُ
فَقَالَ عَرَّفَ سَنَةً ثُمَّ احْفَظْ عِفَصَها وَوَكَاءَهَا فَانْ جَاء أَحَدٌ يُخْرُكَ بِهَ وَإِلّ
فَاسْتَنْفْقُهَا قَالَ يَارَسُولَ الله فَضَالَهُ الْغَمَ قَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِكَ أَوْ لِلذّتْبِ قَالَ ضَالَّةُ
قوله { وجدت) فى بعضها أحذت {والوعاء) الظرف وم الوكاء، الخيط الذى يشدبه الكيس
﴿فإن جاء صاحبها ﴾ شرط جزاؤه محفوف نحو فاردده إليه. قوله (طقيته) أى قال سويد لقيت أبى
ابن كعب بعد ذلك بمكة . قال ابن بطال: هذا الحديث لم يقل أحد من أئمة الفتوى بظاهره بأن اللغطة
تعرف ثلاثة أحوال لأن سويد بن غفلة قد وقف عليه أبي بن كعب مرة أخرى حين لقيه مكة
فقال لا أدرى ثلاثة أحوال أو حولا واحدا، وهذا الشك يوجب سقوط المشكوك فيه وهو الثلاثة
واختلف العلماء فى أنه إذاجاء صاحبها بعلاماتها تردإليه أو يكلف باقامة البينة عليه؟ فقال مالك وأحمد
بالرد لهذا الحديث، وقال أبو حنيفة والشافعى لا يأخذ إلا بالبينة لقوله صلى الله عليه وسلم: البينة
على المدعى. قوله (عمرو بن عباس) بالموحدة والمهملتين البصرى و(عبد الرحمن) هو ابن
مهدى و(ربيعة) بفتح الراء المشهور بربيعة الرأى و﴿يزيد من الزيادة) (مولى المنبعث)
بضم الميموسكون النون وفتح الموحدة وكسر المهملة وبالمثلثة و(زيد الجهنى) بضم الجيم وفتح الهاء
وبالنون. قوله (اعرف) من المعرفة ( والعفاص) بكسر المهملة وبالفاء وبالمهملة هو الذى يكون

٤
كتاب فى اللقطة
الْأبل فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلَ مَلَكَ وَهَا مَعَهَاَ حِذَاؤُهَا
وَسَقَاتُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ
٢٢٦٧
حالة الغنم
باْتُ مَّ الْغَ حَدْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله قَلَ حَدَّتِى سُلِيمَنُ
عَنْ بَ عَنْ يَرِدَ مَوْلَى الْمُنْعِ أَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِ رَضِىَ الله عَنْهُ
يَقُولُ سُئِلَ النِّ صَلَّ اله عَلَيْهِ وَمَ عَنِ الْقَطِ فَرَعَ أَنْهُ قَلَ اغْرِفْ عَفَصَهاَ
وَكَاءَهَا ثُمْ عَرَِّ سَ يَقُولُ يَزِيدُ إِنْلَمْ تُتَفْ اسْتَفَقَّ بِهَا صَاحِبهَ وَكَنْ
وَدِيَةَ عنْدُ قَالَ يَحَ فَهذَا الَّذِى لَا أَدْرِى أَفِى حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَمْ شَىْءٌ مِنْ عِنْدِثُمْقَالَ لَيْفَ تَرَى فِ صَلَّةِ الَْمّ ◌َ الُّّ
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَخُذْهَافَاتَ هِىَ لَكَ أَوْ لِأَخِيَكَ أَوْ لِذِئْبِ قَالَ يَزِيِّدُ وَهَىَ
تُعَرَّفُ أَيْضَا تُمْ قَلَ كَيْفَ تَرَى فِ ضَالَة الْإِبِلِ قَالَ فَقَالَ دَعْهَا فَنَّ مَعَهَا
حَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرُ الْمَاءَ وَتَأْكُ الشَّجَرَ خَّى يَحَدَهَا رَبُّهَ
فيه النفقة وقيل هو الجلد الذى يلبسه رأس القارورة ﴿وتمعر ) بفتح المهملة المشددة وبالراء أى
تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغير من الغضب (والحذاء) بكسر الحاء وبالمدماوطى.
عليه البعير من خفه ( والسقاء) بكسر السين وبالمد ويراد به هنا كرشها الذى تحمل فيه من الماء
ما تستغنى به أياما. قوله (فزعم) أى قال والزعم يستعمل مقام القول المحقق و﴿إن لم تعرف )
بلفظ المجهول وفى بعضها تعترف من المعرفة و﴿قال يحمي) بن سعيد الأنصارى لا أدرى هذا الشرط

٥
كتاب فى اللقطة
بَاسَبْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ النُّقَطَة بَعْدَ سَنَةٍ فَهْىَ لَمِنْ وَجَدَهَا حَوْنَ
عبدُ اللهِبْنُ يُوسُفَ أَخْرَنَا مَلِكْ عَنْ رَبِعَةَ بْنَ أَبِ عَبْدِ الرَّْنِ عَنْ يَزِيدَ
مَوْلَى الْعِ عَنْ زَيْدِبْنِ خَالِ رَضِىَ الهُ عَنَّهُ قَلَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُول الله
صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَهُ عَنِ الََّةِ فَقَلَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَانُمْ
عَرَضَْ سَنَةَ فَانْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَتَأْنِكَ بِهَا قَلَ نَصَلَةُ الْغَمِ قَالَ هِىَ لَكَ أَوْ
لأَخِيَك أَوْ لَذْبِ قَالَ فَضَهُ الْابلِ قَالَ مَلَكَ وَلَهَا مَعَهَا سَقَاؤُهَا وَ حَذَاؤُهَا
تَرُدُ الْمَاء وَتَأْكُ الشَّجَرَ خَّى ◌َْقَهَا رَبَّ
بَابْ إذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِى الْبَحْرِ أَوْ سَوْطَ أَوْ نَحْوَهُ. وَقَالَ الَيْثُ
حَدْقَى بَعْفُرُ بْنُ رَبِعَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَِّ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ
إذا وجد شيئا
فى البحر
والجزاء أهو من الحديث أو من كلام يزيد قوله (فشأنك) بالنصب أى الزم شأنك ملتبأ بها
وبالرفع ، وفيه جواز أخذ اللقطة وأنها إذا كانت لا تفسد فى مدة السنة فانها تعرف سنة، وأنه
يستمتع بها بعد انقضاء الحول ولا يلزمه التصدق بها ومر مباحث الحديث فى كتاب العلم. وقال
ابن بطال : مالا يتشاح الناس فيه كالتمرة لا يلزم فيه التعريف، وقال مالك: من أخذ شاة من
أرض فلاة فاكلها فلا ضمان عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أذن له فى أكلها حيث قال «لك أو
لأحيك أو للذئب، فأجاب الطحاوى عنه أنه ليس للتمليك كأنه قال أو الذئب والذئب لا يملك، والاجماع
على أن صاحبها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد ى أخذها منه، وقال داود الظاهرى. إن صاحب القطة
فى غير ما يتسارع إليه الفساد من الشاة ونحوها لا يضمن أيضا إذا استملكها بعد التعريف لقوله
عليه الصلاة والسلام ((فشأنك بها)) واجيب بأنه خرق للاجماع. قوله (جعفر بن ربيعة) بفتح
٢٢٦٨
اللقطة ان
و جدها

٦
كتاب فى اللقطة
عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُذَكَرَ رَجُلاً مِنْ نَى إِسْرَائِيلَ
وَسَقَ الْحَدِيثَ ◌َرَجَ يَنْظُ لَعَلَّ مَرْ كَا قَدْ جَاء ◌َلِهِ فَذَا هُوَ بِالْخَبَةِ فَأَخَذَهَا
لأَهْلِهِ حَطَبًا فَا نَشَرَهَا وَجَدَ أْمَالَ وَالْصَحِيفَةَ
٢٢٦٩
.ذ وجد مرة
فى الطريق
بابْ إذا وَجَدَ ثْرَةَ فِىِ الطّرِيقِ حَدَّثْنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَاَ
سُفْيَانُ عَنْ مَنَصَورِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَنَّ الَّيُّ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسََّ بَعْرَةَ فِى الطَِّيقِ قَالَ لَوْلَا أَفِى أَنَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَة
لَأَُّهاَ. وَقَالَ يَحَ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ حَدَّثَنِى مَنْصُورٌ وَقَالَ رَائِدَةُ عَنْ مَنْصُور
عَنْ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أَنَسْ وَحَدَّثَنَا مُمَدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَ عَبْدُ الله أَخَْنَا مَعْمَرٌ
عَنْ حَمِّ بْنِ مَّهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ عَنِ الَّيْ صَىاللهُ عَلَيْهِ وَ
الراء ابن شرحبيل بضم المعجمة وفتح الراء وسكون المهملة مر فى التيمم وساق الحديث بطوله
فى باب الكفالة وقد ذكره ثمة أيضا تعليقاعن الليث. قوله ( وجد المال) أى الذى بش المستقرض
إليه ﴿والصحيفة) أى التى كتيها المستقرض إليه يذكر فيها بعث مال القراض، وفيه أن الخشبة
حكمها حكم اللقطة قال المهلب: وإنما أخذها حطبا لأهله لأنه قوى عنده انقطاعها من صاحبها لغلبة
العطب عليه وانكسار سفينته، واختلفوا فى القليلة من اللقطة فرخص طائفة أخذها والانتفاع
بها وترك تعريفها، وقال الآخرون لم يفرق الحديث بين القليل والكثير فى إيجاب التعريف ثم
ما كان له رب لا يتملكه أحد إلا بتمليكه إياه قل أو كثر. قوله (زائدة) من الزيادة ابن قدامة
بضم القاف وخفة المهملة الثقفى و﴿منصور) هو ابن المعتمرو(طلحة) بن مصرف بلفظ الفاعل
من التصريف بالمهملة اليامى بالتحتانية وتخفيف الميم و( محمد بن مقاتل) بالقاف والفوقائية المكسورة

٠ ٧
کتاب فى اللقطة
قَالَ إلَى لَأَنْقَلبُ إلَى أَهْلِى فَأَجِدُ الَّرَةَ سَاقِطَةُ عَلَى فَرَاشِى ◌َرْفَعُهَ لَآَ كُمَا تُمْ
أَخْتِى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةٌ فَلْفِيها
کیف آمرف
لقطة أهل ٥٠
باسْ كَفَ تُعرَّفُ لُقْطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ . وَقَالَ طَاوُسُ عَنِ ابْنِ عَبَأْسٍ
رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَ عَنِ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ لَا يَلْقَطُ لُقَطَهَإِلَّ مَنْ
عَرَّفَا. وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ عِكْرِ مَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ اللَّيِّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ
لَاُتَقَطُ لُقَطََّ إِلَّ لُعَرْفِ. وَقَالَ أَحَدُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَ رَوْحٌ حَدَّثَ ذَكَرِيَّهُ
حَدَّثَ عَمُو بْنُ دِيَارِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَسِ رَضِىَ الله عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ
الله صَلَّى اللهُ عَلَّهِوَ سَ قَالَ لَا يُعْضَدُ عِضَامُهَلَا يَغْرُ صَيْدُهَا وَلَا تَحِلُ لُقَطُاَ
إِلَّ ◌ُنْشِد وَلَا يُخْتَلَى خَلَاَهَا فَقَالَ عَبَّاسُ يَا رَسُولَ الله إلَّا الْاذْخَرَ فَقَالَ إِلَّ
قوله ﴿ فألقيها﴾ بالرفع لاغير وفيه حرمة الصدقة على رسول الله صلى الله علاء وسلم والاحتراز
عن الشبهة، وقيل هذا أشد ما روى فى الشبهات، وقالوا فيه دليل على إباحة الشىء التافه الملتقط
مدون التعريف مر فى باب مايتنزه من الشبهات فى كتاب البيع ( باب كيف تعرف ﴾ بلفظ
المجهول من التفعيل. قوله ﴿ إلا من عرفها) فان قلت لقطات جميع البلاد هكذا قلت معناه أنها
لا تلتقط إلا للتعريف فقط ولا يصح تملكها أصلا. قوله ( خالد) أى الحذاء {وروح) بفتح
الراء ابن عبادة و﴿زكريا) مقصورا ومدودا ابن إسحاق المكى{ ولا يعضد) بالجزم والرفع لا يقطع
﴿والعضاء) بكسر المهملة وخفة المعجمة وبالهاء كل شجر عظيم لهشوك ومفرده العضامة (والمنشد)
المعرف يقال أنشدته أى عرفته ﴿والخلا﴾ مقصورا الرطب من الحشيش. قال ابن بطال: قيل
معنى المنشد من سمع ناشده يقول من أصاب كذا حينئذ يجوز لللتقط أن يرفعها لكى يردها على

٨
كتاب فى اللقطة
٢٢٧٠
الأذخَرَ حّثنا يَحِيَ بْنُ مُوسَى حَدَّثَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَ الْأَوْزَاعُ
قَالَ حَدْقَى يَحَ بْنُ أَبِ كَثٍِ قَالَ حَدَّقَى أَبُو سَةَ بْنُ عَبْدِ الْنِ قَالَ
حَدََّى أَبُ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ لَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَىالهُ عَليهِ
وَ مََّ قَ فِ النَّاسِ مَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمْ قَ إِنَّ اللهَ حَ عَنْ مَة
الْفِيلَ وَسَلّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَهَاَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدِ كَانَ قَبْلِ وَإنَّ
أُعِثْ لِ سَةً مِنْ غَرِ وَإِنْهَ لَمِلُّ لِأَحَدِ بَعْدِى فَلاَ يُنَفْرُ صَيْدُهَا وَلَا يُحْتَ
◌ُوْ كُهَا وَلاَ تَحِلُّ سَافِظُهَا إِلَّ ◌ُنْشِدِ وَمَنْ فُثِلِ لَهُ قَِل ◌َهْوَبِرِ انْظُرَيْنِ إِنَّا
أَنْ يُقْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِدَ فَقَالَ الْعَبَسُ إلَّا الْأَذْخِرَ فَانْاَُلُبُوِنَ وَيُوتِنا
فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَقَامَ أَبُوشَاهِ رَجُلٌ
صاحبها ، وقال النضر بن شميل: المنشد المطالب وهو صاحبها وقال أبو عبيد لا يجوز فى
العربية أن يقال للطالب المنشد إنما هو المعرف والطالب هو الناشد وقيل إنما لا يتملك
لقطتها لا مكان إيصالها إلى ربها لأنها إن كانت للمكى فظاهر وإن كان الغريب فيقصد فى
كل عام من أقطار الأرض إليها فيسهل التوصل إليها. قوله ( الوليد ) بكسر اللام (ابن منهم)
بلفظ الفاعل من الاسلام و (يحي بن أبى كثير) عند القليل ( ولا تحبل) أى لم تحل
((لا)) بمعنى لم ، والمراد حلال القتال فيها وقيل مجاز عن المشرف على القتل ويحتمل أن يكون
حقيقة ويراد به القتل الذى صار قتيلا بهذا القتل لا بقتل سابق موجب لتحصيل الحاصل والحمل
على المجاز. قوله ( يفدى) بلفظ المبنى للمفعول أى يععلى له الفتذية و(يقيد) أى

٩
كتاب فى اللقطة
مِنْ أَهْلِ الَّنَ فَقَالَ الْكُوالِ يَارَسُولَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ
وَسَلَ الْكُوا لِأَبِ شَاءِ قُلْمُ لِلْأَوْدَاعِّ مَ قَوْلُ الُْوا لِ يَارَسُولَ اللهِ
قَالَ هُذِ الْخُطَ الِي سَمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَمَ
٢٢٧١
احتلاب الماشيه
باسبُ لَا تُخْتَبُ مَائِيَةٌ أَحَدِ بِغَيْرِ إِذْنِ حَتْا عَبدُ الله بِنْ يُوسُفَ
أَخْبَنَا مَالِكٌ عَنْ نَفِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ الله
صَ الهُ عَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ لَا يَحْنَ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أمرِى بِغَيْرِ إِذْهِ أَيُّ أَحَدُكُمْ
أَنْ تُؤَْى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِرَانَتُهُ فَنْتْقَلَ طَعَامُ ◌َائِمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ
مَوَاشِهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَ يَعْبَنْ أَحَدٌ مَائِيَةَ أَحَدٍ إِلَّ بِذْه
بإسبْ إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللُّقْطَة بَعْدَ سَنَةَ رَدَّهَ عَلَهْ لِأَنْهاَ وَدِمَةٌ عِنْدَهُ
صَّثْنًا قَتَيْبَةُ بن سعيد حَدَثَنَا إسماعيل بن جَعْفَرَ عَنْ رَبِيعَةَ بَنِ أَبِ عَبَدِ الرَّحْيِ
م
٢٢٧٢
رد اللقطة
بعد عام
يقتص من القود وهو القصاص و ﴿ أبو شاه ) بالهاء لاغير قاله النووى. وقد جاء فى بعض
الروايات بالتاء ومر شرح الحديث فى كتاب العلم. قوله (مشربة) هى بفتح الميم وسكون
المعجمة وضم الراء وفتحها وبالموحدة الغرفة المرتفعة عن الأرض وفيها خزانة المتاع وشبه بها
ضروع المواشى لأنها تخزن اللبن لأربابها ﴿ والضروع ) جمع الضرع وهو لكل ذات ظلف وخف
كالثدى للانسان، و ﴿ الأطعمات﴾ جمع الأطعمة جمع الطعام المراد به اللبن مهنا .. الخطابى :
المشربة شبه الغرفة، وفيه إثبات القياس وهو رد الشىء إلى نظيره لأنه شبه حفظ اللبن فى الضرع
(٢ - کرمانی - ١١))

١٠
كتاب فى اللقطة
عَنْ يَزِيَدِ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً
سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسََّمَ عَنِ الْقَطَةِ قَلَ عَرِ فْهَ سَةٌ ثُمَّ أَعْرِفْ
وَكَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَانْ جَاءَ رَّهَ فَأَذِّهَا إِلَيهِ قَالُوا يَارَسُولَ الله
٥
فَضَّةُ الْغَمِ قَ خُذْهَا فَنَّمَا هَى لَكَ أَوْ لِأَخِكَ أَوْ لِلذّعْبِ قَالَ يَرَسُولَ الله
فَضَلُهُ الْابِل قَالَ فَتَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ حَتّى اَحْمَرَّتْ وَجْنَهُ
أَوْ أَرْ وَجْهُ ثُمْ قَالَ مَالَكَ وَلَا مَعَهَا حِذَاُهَا وَسِقَؤُهَا حَتَّى يَلْقَهَا رَبُهَا
بابْ هَلْ يَأْخُ اللُّغَطَةَ وَلاَ يَدَعُهَا تَضِيعُ حَتَّى لَا يَأْخُذَهَا مَنْ
لَا يَسْتَحَقُّ حَثْنَا سُلِيَنُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ سَلَةَ بْنِ كَُلِ قَلَ
سَمْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَقَةَ قَالَ كُنْهُ مَعَ سَلْمَنَ بْنِ رَبِعَةٌ وَزَيْدِ بْنِ صُوحَنَ
فى ◌َاة فَوَجَدْتُ سَوْطَا فَقَالَ لى أَلْقَّهِ قُلْتُ لَا وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ
وَإِلَّ اسْتَمْتَعْتُ بِهِ فَأْ رَجَعْنَا حَجَجْنَ فَرَرْتُ بِالْمَدِينَةَ فَسَأَلْتُ أُبَّ بِنْ كَعْب
أخذ اللقطة
خشبة الضباع
٢٢٧٣
يحفظ المتاع فى المشربة ويحتمل أن يستدل به على وجوب القطع على من حلب لبنا من ماشية
غيره. قوله ﴿ فأدها) صريح فى وجوب الضمان، و ﴿الوجنة) ما ارتفع من الخدين وفيه أربع
لغات. قوله ﴿لا يأخذها) فى بعضها يأخذها، والمعنيان متلازمان، و﴿وسلمان بن ربيعة) بفتح
الراء الباهلى التابعى وقيل الصحابى وهو أول من تولى قضاء الكوفة غزا أرمينية واستشهد بها
سنة ثلاثين و (زيد بن صوحان) بضم المهملة وسكون الواو وبالمهملة وبالنون العبدى بالمهملتين

١١
كتاب فى اللقطة
رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ وَجَدْتُ صُرَّةٌ عَلَى عَهْدِ النَِّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَاَ مَةُ
دِيَارِ فَتَيْتُ بِهَا النِّ صَلَى اللهُعَلَيْهِ وَمَفَقَالَ عَرِفَ حَوْلَا فَُّمَ حَوْلًا ثُمَّ
أَتَيْتُ فَقَالَ عَرَفَ حَوْلَا فَعَرَّقَُ حَوْلًاثُمَّ أَيُقَلَ عَرْفَ حَوْلَا فَعَرَّقُهَاَ حَوْلًا
ثُمَّ أَتَتْهُلَّابِعَةَ فَقَلَ اْرِفْ عِدَّهَ وَوَكَاءَهَا وَوعَاءَهَا فَنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإلَّ
اسْتَمْعِ بَا حَتَنْا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَبِى أَبِى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَةَ بِهِذَا قَلَ
فَلَقْتُهُ بَعْدُ بِكَِّ فَقَالَ لَ أَدْرِى أََّتَ أَحْوَال أَوْ حَوْلاً وَاحداً
٢٢٧٤
٠٠١, ٫٠ ٢٢٧٥
بإسبُ مَنْ عَرَّفَ اللُّغَطَ وَلَمْ يَدْفِعْهَا إِلَى السُّْطَانِ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بنُ
يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ رَبِعَةَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْعَثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَد
رَضَ اللهُ عَنْهُ أَنْ أَعْرَابًا سَأَلَ النَّيِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنِ الْقَطَةِ قَالَ عَرَفُها
سَ فَانْ جَاء أَحَدٌ يُخْرُكَ بِعِفَصِهَا وَوِكَها وَإِلَّ فَسْتَفْقْ بِهَا وَسَأَلَهُ عَنْ
من عرف اللقطة
ولم يدفعها للسلطان
وسكون الموحدة بينهما. قوله ﴿ الرابعة) فان قلت تقدم أول اللقطة أنها الثالثه قلت التخصيص
بالعدد لا يدل على نفى الزائد و ﴿ عدتها ) أى عددها فان قلت هذا يدل على تأخر المعرفة عن
التعريف والروايات السابقة بالعكس قلت هو مأمور بمعرفتين يعرف أولا ليعلم صدق وصفها
ويعرف ثانيا معرفة زائدة على الأولى من قدرها وجودتها على سبيل التحقيق ليردها على صاحبها بلا
تفاوت و(عبدان) بفتح المهملة و(أبوه) عثمان بن جبلة بالجيم والموحدة المفتوحتين الأزدى البصرى
قوله (قال) أى سويد فلقيت أبيا كما سبق أول كتاب اللقطة، وقال الفربرى قال شعبة: فلقيت

١٢
كتاب فى اللقطة
ضَلَّة الْابل فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ مَالَكَ وَلَا مَعَهَاَ سَقَاؤُهَا وَحَذَاؤُهَا تَرَدُ
المَاءَ وَتَأْكُ الشَّجَرَ دَعْهَا حتّى يَجِدَهَا رَبُّاَ وَسَلَّهُ عَنْ ضَلَّةِ الْغَمَ فَقَالَ
هِىَلَكَ أَوْ لِأَخِكَ أَوْ لِلَّثْب
٢٢٧٦
بَابْ حَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَاَ النَّصْرُ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ
عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ قَ أَخْبَرَبِ الْبَرَاءُ عَنْ أَبِ بَكْرٍ رَضِىَ الله عَنْهُمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الله
ابْنُ رَجَاء حَدَّا ◌ِسْرَائِلُ عَنْ أَبِ إِسْحَقَ عَنِ الْرَاءِ عَنْ أَبِ بَكْرِ رَضِىَ اللهُ
عَنْهُمَا قَ الْطَقْتُ فَذَا أَنَابِرَاعِى غَ يَسُوقُ غَهُ فَقُلْتُ عِنْأَنْتَّ ◌ََِّجُلِ
مِنْ قُرَيْش فَسَمَّامُ فَعَرَفْتُهُ فَقُلْتُ هَلْ فِى غَمِكَ مِنْ لَنَ فَقَالَ فَعَمْ فَقُدْهُ هَلْ أَنْتَ
حَالِبٌ لِ قَالَ نَّ ◌َأْتُ ◌َاْتَقَلَ شَاءَّ مِنْ نَمِهِ ثُمْ أَمَرْتُأَنْ يَنْفُضُ ضَرْعَهَا
مِنَ الْغُبَارِ ثُمْ أَمْتُهُ أَنْ يَنْقُضَ كَفَيْهِ فَقَالَ هُكَذَا ضَرَبَ إِحْدَى كَفِيهِ
سلمة والسياق هاهنا يساعده والله أعلم. قوله (النصر ) بسكون المعجمة (ابن شميل) مصغر الشمل
بالمعجمة مر فى الوضوء و(إسرائيل) هو سبط أبى إسحاق وهو السبيعى (والبراء) بتخفيف الراء
وبالمد (ابن عازب) بالمهملة وبالزاى فى الايمان. قوله ﴿انطلقت) أى حين كان مع رسول الله صلى الله
عليه و- لم قاصدين الهجرة إلى المدينة و(عبد الله بن رجاء) ضد الخوف الغدانى بضم المعجمة وخفة
المهملة وبالنون البصرى مات سنة تسع عشرة ومائتين. قوله (مأمرته) أى بالاعتقال وهو الامساك
يقال اعتقلت الشاة إذا وضعت رجلها بين تخذيك أو ساقيك لتحلبها، و﴿ الكتبة) بضم الكاف وإسكان

١٣
كتاب فى اللقطة
٠٥٠٠٠٠/١١
بالُخْرَى ◌َلَبَ كُثْبَةٌ مِنْ لَبَنَ وَقَدْ جَعَلْتُ لَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إَدَاوَةٌ عَلَى فَهَا خِرَةٌ فَصَبَيْتُ عَلَى اللَّ خَّ بَدَ أَسْقَهُ فَتْهَهُ إلى النّيّ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَفَقُلْتُ اشْرَبْ يَارَسُولَ الله ◌َشَرِبَ خَى رَضِيتُ
المثلثة قدر الحلبة وقيل هو القدح من اللبن وقيل القليل منه، (والادارة) الركوة وفيه استصحابها فى
السفر وخدمة التابع المتبوع. فان قلت ما التلفيق بينه وبين ما تقدم آنفا من حديث (( لا يحلبن أحد ماشية
أحد )) قلت كان هاهنا إذن عادى أو كان صاحبه صديق الصديق ، أو كان كافرا حربيا، أو كان
حالها حال اضطرار، أو من جهة أن النبى صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين. قال ابن بطال: حديث
الهجرة كان فى زمن المكارمة والآخر فى زمان التشاح لما علم أنه سيكون من يغير الأحوال بعده
أو كان العادة إذن الملاك المرعاة فى الحلب للضيف ونحوه كالمرأة تعطى اللقمة من مال زوجها ، وفيه
من الأدب والتنظيف مافعله أبو بكر من نفض بد الراعى ونفض الضرع وخدمته له صلى الله عليه
وسلم مايجب أن يمتثل لكل عالم أو أمام عادل والله أعلم

١٤
كتاب المظالم
ـِ الهِ الرّحم الرّحِيمُ
كتَابُ الَْظَالِ
فِى الْمَظَالِ وَالْغَصْبِ وَقَولُ اللهِ تَعَالَى: (وَلَا تَحْسَنَّ اللّهَ غَافَلَا عَّا يَعْمَلُ
الظَّالِمُونَ إِنَا يُؤَخِرُهُمْ يَوْمٍ تَفْخَصُ فِهِ الأَبْصَارُ مُبْطِينَ مُفْنِى رُؤُسِمْ)
رَافِى الْمُقْعُ وَالْقِحُ وَاحِدٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ مُهْطِينَ مُدِيمِى النَّظَرِ وَيُقَلُ
مُسْرِعِينَ ( لَا يَدُّ ◌َلِمْ طَرُ وَأَقِْتُهُمْ هَوَاءٌ) يَعِ جُونَ لَأُولَ لَمْ
بِسِرِ اللَّهِ الحَالرَّحِيمْ
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما
كتاب المظالم
اعلم أن المظالم جمع المظلمة مصدر ظلم يظلم، وهى أيضا اسم ما أخذ منك بغير حق ، وقيل جمع
المظلمة بكسر اللام، والظلم وضع الشىء فى غير موضعه ، وقيل التصرف فى ملك الغير بغير إذنه
والغضب الاستيلاء على مال الغير ظلما. قو (المقنع والمقمح) أى هذه الكلمة بالنون والعين وبالميم
والحاء معناهما واحد وهو رفعالرأس، و(جوف)جمع الأجوف وفلاندمن کذا أییدیمه ، قال
فى الكشاف: مهطعين مسرعين إلى الداعى ، وقيل الاهطاع أن تقبل ببصرك على المرئى تديم النظر
اليهو(مقنعى رؤسهم) أى رافعيها و﴿لا يرتد اليهم طرفهم) أى لا يطرفون ولكن عيونهم مفتوحة

١٥
كتاب المظالم
( وَأَنْذُرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَوا رَبَّا أَخْنَا إِلَى أَجْل
قَرِيبِ تُحْ دَعْوَتَكَ وَقْعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تُكُونُوا أَقْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَالَكُم مِنَّ
زَوَالِ وَسَكَنتُمْ فِ مَسَاكِنِ الَّيْنَ ظَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَبينَ لَكُمْ كَيْفَ فَْا بِهِمْ
وَضَرَبْنَ لَهُ الْأَمْثَلَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكَرُهُمْ وَعِنْدَ اللّهِمَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكُرُهُمْ
لِتَزُولَ مِنْهُ الْجَِل ◌َ تَحْسَ الله ◌ُلِفَ وَعْدِهِ رُسُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ ذُو اثِقَامٍ)
بَأَبُْ قِصَاصِ الْمَظَالِ حّْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَنَا مُعَاذُ بْنُ
هِشَامٍ حَدَّثَى أَبِ عَنْ قَدَةً عَنْ أَبِ الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِ عَنْ أَبِ سَعِدِ الْخُدْرِىّ
رَضِىَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمُونَ
مِنَ الدَّارِ حُبُوا بِقْطَرَةَ بَيْنَ الْجَنَّهُ وَالنَّارِ فَقَصُونَ مَظَلِ كَانَتْ بَنْهُمْ فِى
الَّ ◌َّ إِذَا نُقُوا وَهُنَّا أُذِنَ لَمْ يُولِ الَِّ هَذِى نَفْسُ مُحَمَّد صَلّى
٢٢٧٧
قصاص المظالم
ممدودة من تحريك الأجفان ، و﴿ الهواء) الخلاء الذى لم تشغله الأجرام أى لاقوة فى قلوبهم
ولا جرأة ويقال للأحمق أيضا قلبه هواء قال حسان :
ألا أبلغ أبا سفيان منى فأنت مجوف بحت هواء
وعن ابن جريج هواء: أى صفر من الخير خالية عنه. قوله ( أبو المتوكل ) هو على بن داود
بضم المهملة الأولى الناجى بالنون والجيم وياء النسبة مر فى الاجارة. قوله ﴿قنطرة) فإن قلت : هذا
يشعر بأن فى القيامة جسرين هذا والآخر الذى هو على متن جهنم المشهور بالصراط قلت لا محذور

١٦
كتاب المظالم
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ لَأَحَدُهُمْ بِسْكَنِهِ فِى الْجَنَةَ أَدْلُّ بِمَزْلِهِ كَانَ فِى الدُّنْيا. وَقَالَ
يُؤْنُسُ بُ مُمَّد حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَدَةَ حَدَّثَنَا أَبُوُ الْمُوَكَّلِ
٢٢٧٨
لعن الظالم
بابُ قَوْلِ الله تَعَلَى (أَلّ ◌َنَةُ اللهِ عَلَى الطَّلِينَ) حدثنا مُوسَى بْنُ
إِسَاعِيلَ حَدَثَ هَامٌ قَالَ أَخْبَرَفِى ◌َهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ الْمَازِ قَالَ
بَ أَنَا أَمْشِى مَعَ أبِ مَُ رَضِىَ الله عَنْهُمَا آخِذٌ بِده إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ
كَيْفَ سَحْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فِ الَّجْوَى فَقَالَ سَمْتُ رَسُولَ
٠٠٠٠٠٠٠٠٠. دود
الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ يَقُولُ إِنَّ الَ يُذْنِ الْمُؤْمِنَ فَضَعُ عَلَيْهِ كَفَهُ وَيَسْتُرَهُ
فيه ولئن ثبت بالدليل أنه واحد فلا بد من تاويله بأن هذه القنطرة من تتمة الصراط ونحو
ذلك . قال ابن بطال: التقاص الذى فى الحديث هو لقوم دون قوم، وهم من لا تستغرق مظالمهم
جميع حسناتهم لأنه لو استغرقت جميعها لكانوا من أهل النار ولا يقال فيهم خلصوا من النار
والتفاعل لا يكون إلا بين اثنين فكان كل واحدمنهم له على أخيه مظلمة ولم يكن فى شىء منها ما يستحق
عليه النار فيتقاصون الحسنات لا السيئات فمن كانت مظلمته أكثر من مظلمة أخيه أخذ من حسناته
فيدخلون الجنة ويقتطعون المنازل فيها على قدر ما قى لكل واحدمنهم من الحسنات فلهذا يتقاصون
بعد خلاصهم من النار. قال المهلب: هذه المقاصة إنما تكون فى المظالم فى الأبدان من اللطمة وشبههاما
الظالم فيهملى. لأداء القصاص فيه بحضور بدنه، وقيل القصاص فى العرض والمال قد يكون بالحسنات
والسيئات فيزاد فى حسنات المظلوم وسيئات الظالم وقال . وإنما كان أدل لأنهم عرفوا مساكنهم
بعرضها عليهم بالغداة والعشي. قوله ﴿صفوان بن محرز) بضم الميم وسكون المهملة وكسر الراء
وبالزاى الماز نى البصرى مات سنة أربع وسبعين. قوله ﴿النجوى) أى الذى يقع بين الله وبين عبده
المؤمن يوم القيامة وهو فضل من الله يوم القيامة حيث يذكر المعاصى للعبدسرا( ويدنى) أى يقرب تقريبا

١٧
كتاب المظالم
فَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَنَّعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَىْ رَبّ خَّى إذا
فَرْرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِى نَفْسِهِ أَنْهُ هَلَكَ قَالَ سَتُهَا عَلَيْكَ فى الدُّنْيَ وَأَنَا
أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى كَتَبَ حَسَنَتِهِ وَأَمَّ الْكَافِرُ وَالْنَفَقُونَ فَيَقُولُ
الْأَنْهَادُ هُلَاءِ الََّ كَبُوا عَلى ◌َِّمْأَ لَةُ الله على الطَّلِينَ
بابْ لَيَظْلِمُالْمُسْلِمُ الْلِ وَلَيْسِلُهُ حَثْنَا يَحَ بُ بَكْرِ حَدَّنَا الَّذُ
عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْنِ شَبِ أَنَّ سَالِمَا أَخْبَهُ أَنْ عَبْدَ الله بْنَ مُمَرَ رَضِىَ اللهُ
عَنْهُمَا أَخْبَهُ أَنْرَسُولَ الهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ الْمُ أَعُوا الْمُعِلَا يَظْلُهُ
وَلَا يُسْلُهُ وَمَنْ كَانَ فِى حَاجَةٍ أَخِهِ كَانَ اللهُ فِ حَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِ
كُرْبَةً فَرَّحَ الله عَنْهُكُرْبَةٌ مِنْ كُرْيَتِ يَوْمِ الْقِيَةَ وَمَنْ سَرَ مُسْلًا سَتَهُ
٢٢٧٩
النهى عن الظ
رقبيا لامكانياً و(الكنف) بالنون المفتوحة الجانب والسائر والعون، يقال كنفت الرجل أى صنته
وحفظته وأعنته وفى بعضها كتفه بالفوقانية ، وفى الجملة الحديث من المتشابهات والأمة فى أمثالها
طائفتان مفوضة ومؤولة ومر مرارا. قوله ﴿الأشهاد) جمع شاهد وشهيد كأصحاب وأشراف قال
تعالى: ((ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد )» أى
يحاسبون فى الموقف بين الخلائق ويشهد عليهم الأشهاد من الملائكة والنبيين بأنهم الكذابون على
اللّه، ويقال: (( ألا لعنة الله عليهم)) فواحزناه ووافضيحتاه والحديث حجة على المعتزلة فى مغفرة
الذنوب الاللكفارولا يسلمه الخوارج حيث يكفرون بالمعاصى (باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه)
أى لا يخذله يقال أسلمت زيدا لكذا أى خذلته. قوله ﴿ كربة ) بالضم الغم الذى يأخذ النفس
(٣ - كرمانی - ١١)

١٨
كتاب المظالم
اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
٢٢٨٠
إعانة الظالم
والمظلوم
باْ أَعِنْ أَخَاكَ ظَالِمَا أَوْ مَظْلُومَا حَثْنَا عُثمانُ بْنُ أَفِى شَيَّةَ حَدَّثَنَاَ
هُشَيْ أَخْرَنَا عُيَدُاللهِ بْنُ أَبِ بَكْرِ بْنِ أَنَسِ وَحُمْدُ الطَِّلُ سَمَعَ أَنْسَ بْنَ
مَالكَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ انْصُرْ أَخَاكَ
ظَالَمَا أَوْ مَظْلُومَا صَّثْنَا مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا مُعْتَعِرُ عَنْ حُيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِىَ
٢٢٨١
اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ انْصُرْ أَغَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومَا
قَالُوا يَارَسُولَ اللهِذَا نَتْصُرُهُ مَظْلُومَا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالَ قَالَ تَأْخُ فَوْقَ يَدَيْهِ
إِبُ نَصْرِ الْمُظُمِ حَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ الرَِّعِ حَدْتَ شُعبَةٌ عَنِ
٢٢٨٢
نصر المظلوم
وفى الحديث حض على التعاون وحسن المعاشرة وهو حديث شريف يحتوى على كثير من آداب
المسلمين، فإن قلت ما معنى النهى عن المنكر؟ قلت الستر إنما هو فى معصية وقعت وانقضت أما فيما
تلبس الشخص بها فتجب المبادرة بانكارها ومنعه منها وأما ما يتعلق بجرح الرواة والشهود فلا
يحل الستر عليهم وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. قوله (هشيم) مصغر الهشم
بالمعجمة مر فى التيمم و(عبيد الله) الأنصارى فى الحيض و(حميد) مصغرا المشهور بالطويل و(معتمر)
بلفظ الفاعل من الاعتمار و﴿تأخذفوق يديه) أى تمنعه من الظلم ولفظ ((فوق)) مقحم أو ذكر إشارة إلى أن
الأخذ بالاستعلاء والقوة. قال ابن بطال النصرة الاعانة وقد فسر صلى الله عليه وسلم أن نصر الظالم
منعه من الظلم لأنك إذا تركته على ظلمه أداه ذلك إلى أن يقتص منه ، فمنعك له من موجب
القصاص نصرة له وهذا من باب الحكم للشىء وتسميته بما يؤول إليه ، وهو من عجيب الفصاحة
ووجيز البلاغة. قوله ( سعيد بن الربيع ) بفتح الراء البصرى بياع الثياب الهروية مر فى جزاء

١٩
كتاب المظالم
الْأَشْعَثِ بْنِ سُلْمٍ قَالَ سَمْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدٍ سَعْتُ الْعَرَاءَ بْنَ عَزِب
رَضِىَ الهُ عَنْهُمَ قَالَ أَمَنَ الشّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَم بِسَبْعِ وَهَنَا عَنْ سَبْعِ
فَذَكَرَ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ وَأَنْبَعَ الْجَائِرِ وَتَشِْيتَ الَاِسِ وَرَدّالسَّلَامِ وَنَصْرَ
الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةَ الدَّاعِ وَإِبْرَارَ الْمُقْسِهِ حَدْنَا مُمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَاَ ٢٢٨٣
أَبُ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِ بُرْدَةً عَنْ أَبِ مَّوَسَى رَضِىَاللهُ عَنْهُ عَنِ النَّ صَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلُْؤْمِنِ كَالْآَنِ يَشُدُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ
٠٠٠٠٠
بَيْنَ أَصَابعه
بَابُْ الانْصَارِ مِنَ الظَّالِ لِقَوْلِهِ جَلَّ ذِ كْرُهُ (لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهَرَ بِالسُّوء
مِنَ الْقَوْلِ إِلَّ مَنْ ظُلَ وَكَانَ اللهُسَمِيعًا عَيَا. وَالّذِينَ إِذَا أَصَابُالْغُهُمْ
يَنْصِرُونَ ) قَلَ إبْرَاهِيمُ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُسْتَذَلُوا فَذَ قَدَرُوا عَفَوْا
الانتصار من
الظالم
الصيد و ﴿الأشعث بن سليم) بضم المهملة وفتح اللام وسكون التحتانية المكنى بأبى الشعثاء فى
التيمن فى الوضوء و(معاوية بن سويد) بالمهملة المضمومة وإسكان التحتانية مر مع الحديث فى أول
الجنائز مبسوط الشرح. قوله (بريد) بضم الموحدة وكذا أبو بردة ( والبنيان) الحائط و(شبك) أى
رسول المه صلى الله عليه وسلم و﴿الانتصار) الانتقام و﴿ يستغلوا) بلفظ المجهول. قال ابن بطال وفى معنى
كلام إبراهيم قدروى أنه صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من غلبة الرجال واستعاذ من شماتة الأعداء
وكان صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه ولا يقتص من جنى عليه وروى عن أحمد بن حنبل أنه
قال قد جعلت المعتصم بالله فى حل من ضربى وسجنى لأنى ما أحب أن يعذب الله بسبى أحداً.

٢٠
كتاب الظلم
عفو المظلوم
٢٢٨٤
الظلم ظلمات
٢٢٨٥
اتقاء دعوة
المظلوم
بَابُ عَقْوِ الْمَظْلُومِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (إِنْ تُبُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا
عَنْ سُوءِ فَنَّاللهَ كَانَ عَقُوا قَدِيرًا. وَجَزَاءُ سَيْئَةَ سَيَْةٌ مِثْلُهَ فَ عَفَا وَأَصْلَحَ
فَأَجْرُ عَلَى اللهِنَّهُ لَيُحِبُّ الظَّالِينَ وَمَنِ الْتَصَرَ بَعْدَ كُلِهِ فَأُوْتِكَ مَا عَلْ
مِنْ سَبيل ◌ِنَا السِّلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلُونَ النَّاسَ وَبَبْغُونَ فِ الْأَرْضِ بِغْر
الحَقّ أُوْلِكَ لَمْ عَذَابٌ أَلْ وَمَنْ صَ وَفَرَ إِنْ ذِكَ مَنْ عَزْمِ الْأُمُرِ
وَتَرَى الظَّالِينَ لَّا رَأَوالْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدْ مِنْ سَيْلِ)
بابْ الظُّلُمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَثْنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَ
عَبْدُ الْعَزِيزِالْمَاجِئُونُ أَخَْنَ عَدُ اللهِبْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُمَ رَضِيَ
اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الَّيِّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَم ◌َلَ الظَُّتٌ يَوْمَ الْغِيَامَةُ
بابُ الأَتْقَاءِ وَالْخَذَرِ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ حَدَثْنًا يَحِّ بْنُ مُوسَى
حَدَّثَ وَكِيمٌ حَدَّثَنَازَكَرِيّ ◌ِنُ إِسْحَقَ الْمَكُِّّ عَنْ يَ بْنِ عَبْدِ اللهِبْنِ صَيْفي
قوله ( عبد العزيز الماجشون) بضم الجيم وفتحها وكسرها وفى بعضها عبد العزيز بن الماجشون
بزيادة الابن وكلاهما صحيح من فى العلم. قال المهلب هذه الظلمات لا يعرف كيف هى، أمى عمى القلب
أو ظلمات على البصر حتى لا يهتدى سبيلا قال تعالى ((يوم يقول المنافقون والمنافقت للذين
آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم)) فدلت الآية أنهم حين منعوا النور بقوا فى ظلمة غشيت أبصارهم
كما كانت أبصارهم فى الدنيا عليها غشاوة الكفر فالذى عليه القرآن هو الظلمة البصرية، قوله (وكيع)