النص المفهرس

صفحات 181-200

١٨١
كتاب المساقاة
٢٢١٤
لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ عَيْنَا مَعِينًا وَأَقْبَلَ جُرْهُ فَقَالُوا أَنْذَينَ أَنْ
نْلَ عِنْدَكِ قَتْ ◌َمْ وَلَا حَّ لَكْ فِ الْمَاءِقَالُوا لَمْ حَتَنَا عَبْدُ اللهِبْنُ
◌ُّد حَدَّثَا سُفَلُ عَنْ عَمْرِ عَنْ أَبِ صَاحِ السَّنِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ
اللهُ عَنْهُ عَنِ الَّ صَلّ الهُ عَيْهِ وَمَ قَ قَةٌ لَا يُكْلِمُ اللهُيَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَلَا يْظُرُ إَْ رَجُلٌّ حَلَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدَ أَعْظَى بِهَا أَكْثَرَبِمَّا أَعْطَى وَهَوّ
كَاذِبٌ وَرَجُلٌ حَفَ عَلَى يَيْنِ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلٍ
قوله {أم إسماعيل) هى هاجر (لو تركت زمزم} بأن لا تغرف منها إلى القربة ولا تشح فيها لكانت
عينا معينا بفتح الميمأى جار يا(ر وجرهم) بضم الجيم والهاء وسكون الراءحى من اليمن وم أصهار اسماعيل
قوله ﴿نزل) فى بعضها انزل باعتبار قول كل واحد منهم فان قلت نعم مقررة لما سبق وههنا النفى
سابق قلت نعم تستعمل فى العرف مقام بلى ولهذا يثبت به الاقرار حيث يقال أليس لى عليك ألف
فقال نعم الخطاب لو لم تعرف يريدبه لولم تشح ولم تدخره لكانت عينا تجرى ( والمعين) الظاهر ولكنها
لما غرفت ولم تثق بأن الله تعالى سيمدها ويجربها حرمت ذلك وفيه دليل على أن من انبط ما. فى فلاةمن
الأرض فانه قد ملك تلك البقعة بالاحياء لا يشاركه غيره إلا أنه لا يمنع فضل مائه بعد غناه ولهذا
شرطت أن لا يتملكوه لكنهم فى حكم السابلة فى الفضل. قوله ( ليقتطع ) أى ليأخذ قطعة فان
قلت تقدم الحديث آنفا والرجل المبايع للامام هو ثالث الثلاثة فيه قلت لامنافاة بينهما إذالم يحصر
على هذه الثلاثة ولا على تلك الثلاثة الخطابى خص وقت العصر بتعظيم الاثم فيه وإن كانت اليمين
الفاجرة محرمة كل وقت لان الله عظم شأن هذا الوقت وروى أن الملائكة يجتمعون فيه وهو
ختام الأعمال والأمور بخواتيهما فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم عليها تجرؤاً فان من تجرأ عليها فيه
اعتادها فى غير هذا الوقت وقيل كان الناس يلغون بعد العصر قال ومعنى اليوم أمنعك أنك إذا
كنت تمنع فضل الماء الذى ليس بعملك وإنما هو رزق ساقه الله إليك فما الذى تسمح به لأخيك

١٨٢
كتاب المساقاة
وَرَجُلْ مَنْعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللهُ الْيَوْمَ أَمْتَمُكَ فَضْلِى كَ مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ
تَعَلْ يَدَكَ ، قَالَ عَلِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَةٍ عَنْ عَمْرِ سَمَعَ أَبَ صَائِحٍ
يَغُ بِالْبِيِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ
٢٢١٥
لاحى إلا لله
ولرسوله
بابْ لَا حَى إِلَّ ◌ُه وَسُولِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حْنا ◌َحَ بْنُ
بُكْرِ حََّ الْيُ عَنْ يُونُسَ عَنْ أبْ شِهَابٍ عَنْ عُّدِ اللهِنِ عَبْدِ اللهِبنِ
◌ُْبَ عَنِ أْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ الله عَنْهُمَا أَنَّ الصَّعْبَ بِنَ جَّامَةً قَالَ إِنَّ رَسُولَ
اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا حَى إِلَِّوَلَرَسُولِهِ وَقَالَ بَغَنَا أَنْ النَّيِّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَى الْقِيعَ وَأَنَّ مُمَرَ خَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَ
قوله ﴿ لم تعمل يداك) فيه اشارة إلى جواز فضل ماء القنوات والآبار التى لا يستنبطها الشخص
بماله {ويبلغ) أى يرفع أبو صالح الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم (باب لا حتى الا لله)
لفظ حمى بغير التنوين وهو لغة المحظور واصطلاحا ما يحمى الامام من الموات لمواشى
بعينها ويمنع سائر الناس من الرعى فيها والمقصود من الحصر إبطال ما كان يحميه الرجل العزيز
من أهل الجاهلية يأتى الأرض الخصبة فيستعوى كلبا فيحمى مدى صوت الكلب من كل وجهة
ويمنع الناس أن يرعوا حوله. قوله ﴿ الصعب) ضد السهل ﴿ان جثامة) بفتح الجيم وشدة المثلثة
الليثى من فى جزاء الصيد ( والنقيع) بالنوذ وكسر القاف الخفيفة وبالمهملة وضع فى صدر وادى العقيق
على نحو عشرين ميلا من المدينة وسمى به لأنه مستقع للماء وإذا نضب نبت فيه الكلا
وقد حماء لابل الصدقة وخيل المجاهدين ونحوه و﴿ الشرف) بالمعجمة والراء المفتوحتين المكان
المشهور بشرف الروحاء وفى بعضها بفتح المهملة وكسر الراء موضع قريب من مكة والأول هو

١٨٣
كتاب المساقاة
بابُ شَرَّبِ النَّاسِ وَالدَّوَابْ مِنَ الْأَنْاَرِ حَّثْا عَبْدُ اللهُ بْنُ يُوسُفَ
أَخْبَنَا مَالِكُ بْنُ أَسِ عَزْزَيْدِ بْنِ أَسْلَ عَنْ أَبِ صَالحِ السّنِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ
رَضَ الله ◌َنْهُ أَنَّرَ سُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَ قَ الْخَلُ لِجُلٍ أَجْرٌ وَلَِجُلٍ
سَتْرٌ وَعَلَى رَجُلِ وِزَرْ ◌َّالّذِى لَهُ أَبْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِى سَبِ اللهِفَلَ بِاَ
فى مَرْجِ أَوْرَوْضَةٍ ◌َا أَصَابَتْ فِى طَلِها ذلكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرَوْضَةِ كَنَتْ لَهُ
حَاتِ وَلَوْ أَنْهُ أنْقَطَ عِيْهَا فَاسْتَنْ ثَرَفَا أَوْ شَرَفَيْنَ كَانَتْ آثَارُهَا
وَأَرْوَاتُهَا حَسَنَتَ لَهُ وَلَوْ أَنَّ مَرَّتْ ◌ِبَرَ فَشَرِبَتْ مِنْهُوَمْيُدْأَنَّ يَسْفِ كَانَ
ذُلَكَ حَسَنَت ◌َهُ فَهَ لِذَلِكَ أَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَ تَغَنَّا وَتَقًُّ فُّ لمْ يَنْسَ
أظهر وأشهر و ﴿ الربذة) بالراء والموحدة والمعجمة المفتوحات على ثلاث مراحل من المدينة
قريبة من ذات عرق. قوله (مرج) هو موضع ترعى فيه الدواب (والطيل) بكسر الطاء وفتح
التحنائية الحبل الذى يطول للدابة وأصله الطول أبدل الواو ياء ﴿والشرق والشرفان ) الشوط
والشوطان سمى به لأن العادى به يشرف على ما يتوجه إليه ﴿ وتغنيًا﴾ أى استغناء عن الناس وتعففا
عن السؤال فيتجر فيها أو يتردد عليها إلى متاجره أو مزارعه ونحو ذلك فتكون ستراً له يحجبه عن
الفاقة ولم ينس حق الله فى رقابها فيؤدى زكاه تجارتها ولا فى ظهورها فير كب عليها فى سبيل الله
الخطابى ( أطال لها) شدها فى طولها وهو حبل يشد أحد طرفيه فى الوتد ثم تعلق به الفرس
فى الطرف الآخر منه ليدور فيه ولا يذهب على وجهه والطيل والطول كلاهما لغة رسن الفرس
﴿واستن) إذا لج فى عدوه ذاهباوجائياو (الشرف) ماارتفع من الأرض ﴿والتغنى والتعفف) أن
يطلب بنتاجها الغنى والعفة ﴿ والنواء ) المناوأة وهى المعاداة وقد يستدل بقوله (لم. فس حق الله) من
٢٢١٦
شرب الناس
والدواب من
الانهار

١٨٤
كتاب المساقاة
٢٢١٧
حَّ الله فى رِقَابِهَا وَلَ ظُرِهَا فَهِىَ لِذَلِكَ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَ لَمْرًا وَرِيَاءٌ
وَنَوَاء لِأَهْلِ الإِسْلَامِ فَهِىَ عَلَى ذَلَكَ وِزْرٌ وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الَّهُ عَلَيْهِ
وَ عَنْ أَهْمُرٍ فَقَ مَا أُوْلَ عَى فَِا شَىْ أَلَ هُذِهِ الآيَةُ الْجَامَةُ الَُّفَّ
يَعْمَلْ مِثْقَ ذَرَةِ خَيْرًا يَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَ ذَرَّة ◌َّابِرَهُ) حَتْ إِسَاعِيُ
حَثَ مَالِكٌ عَنْ رَبِمَةَ بْنِ أَبِ عَبْدِ الرَّْنِ عَنْ ◌ِيدَ مَوْلَى الْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ
أبْنِ خَالِدَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ
فَأَهُ عَنِ الَِّ فَقَالَ اغْرِفْ عِنَاصَها وَكَاءَهَاثُمْ عَرِفْهَ سَنَةً فَنْ جَاءَ
صَحُبها وَإِلَّا فَأْتَكَ ◌َِا قَالَ فَهُ الْغَم ◌َالَ هِىَ لَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ الذّثْب
قَالَ فَضْالَُّ الأبْلِ قَلَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحَذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ
يوجب الصدقة فى الخيل . قال وإنما سئل عن صدقة الخمر ف أشار إلى الاية بأنها جاءمة لاشتمال اسم الخير
على أنواع الطاعات وجعلها فاذة لخلوها عن بيان ماتحتها من تفصيل أنواعها والفذ الواحد الفرد
قوله (ستر) أى سائر لفقره ولحاله (والوزر) الاثم والثقل (ومن يعمل) الصحيح كما عليه التلاوة
هو فمن يعمل بالماء. فان فلت كيف دلالة الآية على الجواب. قلت كان سؤلهم أن الأمر له حكم
الفرس أم لا؟ فأجاب بأنه أن كان لخير فلا بد أن يرى جزاءه ويحصل له الأجر والافبالعكس وقال
بعضهم: إنها فاذة إذ ليس مثلها آية أخرى فى فلة الألفاظ وكثرة المعان لأنها جامعة بين أحكام كل
الخيرات والشرور. قوله ( ربيعة) بفتح الراء هو المشهور بربيعة الرأى (ويزيد) من الزيادة
﴿والمفاص) بكسر المهملة وبالفاءهر الظرف الذى فيه النفقة والذى على رأس القارورة (والوكا.)

٧٨٥
کتاب المساقاة
الشَّجَرَ حَتّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا
بُسَبْكُ بَيْعِ الْخَطَبِ وَالْكَلاَءِ حَّثْنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَ وُهَيْبٌ
عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِهِ عَنِ الُِّ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُ كُمْ أَحْبُلَا فَأْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبِ فَعَ
فَكُفّ اللّهُبِهِ وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يْأَلَ النَّاسَ أُعْطِىَ أَمْ مُنِعَ حَّثُمَا يَخَ.
ابْنُ بُكَيْرِ حَدَّ الُْ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِ عَدْ مَوْلَى
عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفٍ أَنْهُسَعَ أَبَ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلْهِ وَسَ لَأَنْ يَخْتَطَبَ أَحُمْ حُزْمَةٌ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ
أَحَدَا فُعْطَهُ أَوْ يَمْنَهُ حَدَّثْنَا إِرَاهِيمُ بُ مُوسَى أَخْبَنَاِ هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْ
أَخْبَهُمْ قَ أَخْبَفِى ابْنُ شَِابِ عَنْ عَلِ بْنِ حُسْنِ بْنِ عَلى عَنْ أَبِّهِ مُسَيْنِ
اِ عَلَيْ عَنْ على بْنِ أَبِ طَالِبِ رَضِىَ الله عَنْهُمْأَنَّهُ قَالَ أَصَبُْ شَارِفَ مَعَ رَسُولِ
٢٢١٨
بيع الحطب
و المكلا
٢٢١٩
٢٢٢٠
ما يشد به رأس القربة ( والسقاء) القربة ( والحذاء) ما وطىء عليه البعير من خفه سبق شرح الحديث
برحاله فى كتاب العلم فى باب الغضب. قوله ﴿معلى) بضم الميم وفتح المهملة وشدة اللام المفتوحة
﴿ والجزمة) بضم الحاء المهملة من حزمت إذا شددت و ﴿وجهه) أى ماء وجهه أى عرضه هرفى
باب كسب الرجل فى أوائل البيع ﴿وأبو عبيد) مصغر العبدمر أيضا ئمة. قوله (شارفا) هى المسنة
( ٢٤ - كرمانى - ١٠ )

١٨٦
كتاب المساقاة
الله صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَمَ فِى مَغْتَمْ يَوْمَ بَدْرِ قَالَ وَأَعْطَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَيْهِ وَمَ شَارِقَا أُخْرَى ◌َُّهَ يَوْمَا عِنْدَ بَبِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَأَنَا
أُرِدُ أَنْ أَحْلَ عَيْهَا إِذْخِرَ الأَبِيَهُ وَمَتِى صَائِعٌ مِنْ بِ فَيْفَاعٍ فَأْتِينَ :-
عَلَى وَلِمَةٍ فَاطِمَةَ وَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطْلِ يَشْرَبُ فِ ذْلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْئَةٌ
فَقَالَتْ . أَلَ يَخْرَ للشُّرُفِ النَوَاءِ. ◌َرَ إلَيْمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ ◌َبَّ أَسَْهُمَا
وَبَقْرَ خَوَاصِرَ هُمَاتُمْأَخَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا قُلْتُ لِبْنِ شِهَبٍ وَ مِنَ السَّنَامِ قَالَ
قَدْ جَبْ أَسْعَهُمَا فَذَهَبَ بِا ◌َلَ أَبُ شِهَبٍ قَ عَلِىّرَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَظَرْتُ
إِلَى مَنْظَرَ أَفْظَنِى فَأَتَيْتُ نَبِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَرَثَةً
من النوق و(صائغ) بالمهملة وبالهمزة بعد الألف وبالمعجمة وط بع) بالموحدة (وطالع)
باللام أى من يدله عليه ويساعده. وقد يقال أيضا إيه اسم الرجل و﴿قينقاع) بفتح القاف وبكسر
النون وفتحها وضمها (وبه) أى بثمن الاذخر ﴿ والقينة) بالفتح الأمة وهاهنا المراد بها المغنية
﴿والشرف) بضم الشين وسكون الراء وضمها جمع الشارف و﴿النواء) جمع الناوية وهى السمينة
وهذا إشارة إلى ما فى قصيدة مطلعها :
وهر: معقلات بالفناء
ألا ياحمز للشرف النواء
وضرجهز حمزة بالدماء
ضع السکین فی اللبات منها
قدير من طبيخ أو شواء
ومجل من أطايبها لشرب
واللبة المنحر والتضريح بالمعجمة وبالجيم الندمية. قوله ﴿بقر) أى شق و﴿ الخواصر) جمع
الخاصرةوهى الشاكلة والمراد بقوله (قال على) هو أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه

١٨٧
كتاب المساقاة
١٠٠٠٠٠٠ /١٠٠٠٠٠٠٠
فَأَخْبَرْتُهُ الْخَرَ غَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى خَمْزَةَ فَتَغْظُ عَليه
فَرَفَعَ حَمْزَةٌ بَصَرَهُ وَقَ هَلْ أَثْإِلَّ عَبِدٌ لِ إِ فَرَجَعَ رَسُولُ الَّهِ صَلَى اللهُ عليهِ
وَسَلَ يَقَهُ حَتَّ خَرَجَ عَنْهُمْ وَذلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخِرْ
لا على من حسين وذكره ابن شهاب تعلية ( وأفظعنى) أى خرفى وهو لنى ولتصورة تأخر الابتناء بينت
رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب فوات ما يستعان به فيه ولما خاف من توهم تقصيره فى حق
فاطمة رضى الله عنها لا لفواتها لأنها متاع قليل و(زيد بن حارثة) بالمهلة وبالمثلثة أبو أسامة مولى
رسول الله صلى الله عليه وسلم و﴿ تغيظ) أى أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيظ عليه
﴿ العبيد) بلفظ الجمع وأراد به الفاخر عليهم بأنه أقرب إلى عبد المطلب ومن فوقه. وهذه القصة
كانت قبل تحريم الخمرو لذلك عذره النبى صلى الله عليه وسلم فيما قال وفعل ولم واخذهبه. قال التيمى:
وفيه أن الغانم قد يعطى من الغنيمة بوجهين من الخمس ومن الأربعة الأخماس، وأن مالك الناقة له
الانتفاع بها بالحمل عليها وجواز الاحتشاش وسنة الوليمة وإماخة الناقة على باب غيره إذا لم يتضرر
به وتبسط المرء فى مال قريبه إذا كان يعلم أنه يحلله منه وأن البكاء الذى يحلبه الحزن غير مذموم
وأن اخبار المظلوم خارج عن النهمة . وفيه قبول خبر الواحد لأن عليا عمل على قبول قول من أخبر
بعمل حمزة حتى استعدى عليه وجواز الاجتماع على شرب الشراب المباح وأن المأكول والمشروب إذا
قدم إلى الجماعة جاز أن يتناول كل واحد منهم من ذلك بقدر الحاجة من غير تقدير وجواز الغناء
بالمباح من القول وانشاد الشعر واباحة السماع من الأمة والنحر بالسيف وفى حالة بروك المنحور
والتخيير فيما يأ كاء كاختيار الكبدوذلك ليس باسراف، وأكل الكبد دماوان من دل انانا على مال
لقريبه ليس ظلما وحل ذبيحة من ذج ناقة غيره بغير إذنه وجواز تسمية الاثنين باسم الجماعة والاستعدا.
للسلطان على الخصم وأن للانسان أن يستخدم غيره فى أموره لأنه صلى الله عليه وسلم دعا زيدا
وذهب به معه وسنة الاستثدان فى الدخول واستئدان الواحد كاف عنه وعن الجماعة وأن السكران
يلام اذا كان يعقل اللوم وأن الامام باقى الخصم فى كمال الهيئة لأنه أخذردا .. وجواز اطلاق الكلام
على التشبيه كما قال : هل أنتم الا عيد، أى كعبيد. وفيه اشارة إلى شرف عبد المطلب وأن عبد
الله وأبا طالب كانا كأنهما عبدان له فى الخضوع لحرمته وجواز تصرفه فى مالهما وأن الكلام

١٨٨
كتاب المساقاة
باسبُ الْقَطَائِعِ حَثْنَا سُلِيمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَ خَادٌ عَنْ يَحِ بْنُ
سَعِيد قَالَ سَمْتُ أَنْسَا رَضِىَالله عَنْهُ قَالَ أَرَادَ النَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَأَنْ
يُقْطِعَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَتِ الأَنْصَارُ خَتّى تُقْطِعَ لَاِخْوَانَ مِنَ الْمَ جِرِينَ مِثْلَ
الَّذِى تُقْطِعُ لَ قَ سَوْنَ بْدِى أَثْرَةَ فَاسِرُوا حَ تَلْقَوْنِ
بابُ كِتَابَةِ الْقَطَائِعِ وَ قَالَ الَّيْثُ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِىَ
اللهُعَنْهُ دَ الُّّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ الْأَنْصَارَ لِيُقْطِعَ لَمُ بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا
يَآَرَسُولَ اللهِ إِنْ فَعَلْتَ فَاكْتُبْ لِاخْوَانَ مِنْ قُرَيْشِ بِمِثْلِهَا فَلَمْ يَكُرْ ذلِكَ عِنْدَ
يختلف باختلاف المتكلمين قتصدر الكلمة التى يخاطب بها في الاستحقار على سبيل الدلال {باب القط فع)
يقال استقطع فلان الامام قطيعة فأقطعه إياها إذا سأله أن يقطعها له ويثبتها ملكا له فأعطاه إياها
قوله (البحرين) بصيغة مثنى البحرناحية مشهورة ولفظ( حتى تقطع) غاية لفعل مقدر أى لا
تقطع لنا حتى تقطع ﴿ والأثرة) بالهمزة والمثلية المفتوحتين، يقال استأثر فلان بالشىء إذا استبدبه
والاسم الأثرة بالتحريك أى سترون بعدى استقلالا للناس وتفضيلا لأنفسهم عليكم بأخذ
زيادة العطاء واستثمار الفضل لهم. الخطابى: الاقطاع إنما هو عطاء يعطيه الامام أهل الفضل من
أرض أوعقار وإقطاعه من البحرينكان على أحد الوجهين إما من الموات وإما من حقه فى الخمس فقدروى
أنه صلى الله عليه وسلم افتح البحرين وترك أرضها فلم تقسم. والأثرة اسم من الايثار أى ترون استارا
عليكم واستبدادا بالحظ دونكم بين من يؤثر نفسه عند الخصاصة وبين من يستأثر بحق غيره. وقال
ابن بطال: لم يكن الاقطاع من الأرض لأنها كانت أرض صاح ؤدى أهلها الجزية بل من الجزية لأنها
تجرى مجرى الخراج. قوله ﴿وقال الليث) تعليق من البخارى و﴿إن فعلت) أى الاقطاع (وذلك)
أى المثل وقيل معناه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر لأنه قد كان أقطع المهاجرين أرض
٢٢٢١
القطائع
كتابة القطائع

١٨٩
كتاب الاقاة
النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَمِهِ وَسَلَ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَوْنَ بَعْدِى أَثْرَةَ فَاصْبِرُوا حَتّى تَلْقَوْفِىِ
باسبُ حَلْبِ الْبِلِ عَلَى الْمَاءِ حَّمْنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ الْمُنْذْرِ حَدَثَ مُمَُّ
ابْنُ قُلٍْ قَ حَدْقَى أَبِ عَنْ صِلَالِ بْ عَلِيْ عَنْ عَبْدِ الْنِ بْنِ أَبِ عَمْرَةً
◌َنْ أَبِ هُرَيْرَةَرَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الَّيّ صَلَى الُ عَيْهِ وَسَلَمَ قَّ مِنْ حَقِّ
الْأبل أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ
٢٢٢٢
حاب الابل
على الماء
باسبُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَّ أَوْ شِرَبٌ فِىِ حَائِطِ أَوْ فِ نَخْلِ قَ الَّ
صَلَّىالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ بَ نَخْلاَ بَعْدَ أَنْ تُؤَّ ◌َمَتُهَا لِلْآَئِعِ ◌َئِعِ لْمَمُرُ
وَالسَّقُ حَتّى يَرَفَعَ وَكَذْلِكَ رَبُّ الْعَرَةِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الهِ بْنُ يُوسُفَ
◌َّقَ الَيُ حَدْقَى ابُ شِهَابٍ عَنْ سَالِبْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِهِ رَضِىَ اللهُ
عَنْهُقَ سَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ مَنِ ابْتَعَ نَخْلاَ بَعْدَ
أَنْ تُؤَّ فَرَتُهَ لِلْبَئِ إِلَّا أَنْ يَشْغَرِطَ لْنَاءُ وَمَنِ اِبَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَلْ فَمَالُهُ
الرجل يكونله
ثر أو شرب
بنى النضير ( وتلقونى) أى ترونى فى القيامة عند الحوض وغيره قالوا فيه دليل أن الخلافة لا تكون
فى الأنصار. قوله ( محمد بن فليح) بضم الفاء وبإهمال الحاءفى أول العلم ورعبد الرحمن بن أبى معمرة)
بفتح المهملة الأنصارى الثقة المشهور و ﴿ على الماء ) أى عند الماءمشرعهم لما فيه
من نفع المساكين الذين ثمت ولان ذلك خير للابل. قوله ﴿بعد أن تؤبر) بفتح الموحدة مخففة
ومشددة (ويرفع) أى يقطع ( ورب العربة) صاحب النخلة الذى باع ثمرتها له الممر والسقى

١٩٠
كتاب المساقاة
لَّى بَعُ إلَّا أَنْ يَشْتَرَطَ الْمُنْتَاعُ. وَعَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
٢٢٢٣ عَنْ عُمَرَ فِى الْعَبْدِ حَدْنَا مُحَدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَ سُفْيَكُ عَنْ يَحِيَ بْنٍ
٢٢٢٤
سَعِد عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ رَضِىَ الله عَنْهُمْ قَالَ رَخْصَ
الَُّّ صَلَّى اللهُ عَهُوَمَ أَنْ تُبَعَ الْعَرَبَ بِخْ صِهَا تَمْرًا حَدْنَا عَبْدُ اللهِبرُ
مَُّد حَدَّثَ بُ عَُةَ عَنِ ابْنِ بُرْجُ عَنْ عَمَاءِ سَمعَ ◌َاِرَ بْنَ عَبْدِ الَّهِ رَضِىَ
اللهُ عَنْهُمَا تَهَى النَّيُّ صَّىاللهُ عَيْهِ وَمَ عَنِ الْحَابَةِ وَالْمَة وَعَنِ الْرَةَ
وَعَنْ بَيْعِ الثَّرِ حَتّ ◌َبْدُوَ صَلَاحُهَا وَأَنْ لَاتُبَعَ إلَّ ◌ِالدَّرِ وَالدِّرْفَمِ إلَّ
الْعَرَايَا حَدَثْنَا يَ بْنُ فَزَعَةَ أَخْبَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبٍ
سُفْيَنَ مَوْلَى أَبِ أَحَدٌ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ رَغْصَ الَّيُّ صَلَى
٢٢٢٥
ويحتمل أن يراد به صاحب ثمرتها. قوله ﴿ وله مال) إضافة المال إلى العبد مجاز كاضافة الثمرة
إلى النخل مر شرحه فى باب من باع نخلا ولفظ ( عن مالك) إما تعليق من البخارى وإماعطف
على حدثنى الليث أى روى عمر الحديث فى شان العبد أو قال عمر فى العيد بأن مله لبانه أو زاد
لفظ فى العبد بعد (( إلا أن يشترط المبتاع». قوله ﴿ المخابرة) وهى عقد المزارعة بأن يكون البذر
من العامل و﴿ المحاقلة) بالمهملة والقاف بيع الزرع بالبر الصافى ﴿ والمزابنة) بالزاى والموحدة والنون
بيع الكرم بالزبيب ونحوه فى الرطب والتمر { وداود بن الحصين) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية
وسكون التحتانية وبالنون ﴿ وأبو سفيان مولى أبى أحمد) أو مولى ابن أبى أحمد. والرجال والمتون
والتعريفات كلها سبقت فى البيع فى أبواب المزابنة ونحوها وأما (يحي بن قرعة) بفتح القاف والزاى

١٩١
كتاب المساقاة
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىِ بَيْعِ الْعَرَابَ بِخِرْصِهاَ مِنَ النَّْرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقِ أَوْ
فى خَمْسَة أَوْسُقَ شَكَّ دَاوُدُ فِى ذَلِكَ حَدْنَا ذَكَرِيَةِ بْنُ يَحِيَ أَخْبَنَا أَبُو ٢٢٢٦
أَسَامَةَ قَالَ أَخْرَفِى الْوَلِدُ بْنُ كَثِ قَلَ أَخْرَ فِى بُثَرُ بْنُ يَسَارِ مَوْلَ بَّى
حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَيٍْ وَهْلَ بْنَ أَبِ حَتْمَةَ حَدَّثَهُأَنَّ رَسُولَ الله صَلَّ
الله عَلَيْهِ وَسَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَّةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالَّهْرِ إلَّا أَعَْبَ الْعَرَ فَنْهُ أَذْنَ
لَمُمْ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدََّى بُشَيْرٌ مِثْهَ
والمهملة فقدمر فى آخر كتاب الصلاة. قوله ( الوليد) بفتح الواو وكسر اللام ﴿ ابن كثير )
ضه القليل المدنى مات بالكوفة سنة إحدى وخمسين ومائة و{بشير) بضم الموحدة (ابن يسار) ضد
اليمين (مولى بنى حارثة) بالمهملة والمثلثة مر فى باب من مضمض من السويق فى الوضوء و( سهل
ابن أبى حشمة) بفتح المهملة وسكون المثلثة فى المزابنة (والثمر) بالمثلثة (وبالتمر) بالفوقائية و﴿محمد
ابن اسحاق﴾ صاحب المغازى.

١٩٢
كتاب الاستقراض
ـم الله الرّحْ الرحيم
بشـ
كتَابُ الاسْتَقْرَاضِ
بابٌ فى الأسْتَقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالَْجْرِ وَالتَّقْليس
الاستقراض
1
٢٢٢٧
من اشترى
بالدين
باسبْ مَنِ اشْتَرَىِ بِالدّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَنُهُأَوْلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ حدثنا
محَّدٌ أَخْبَنَا جَرِيرٌ عَنِ الُْغِيرَةِ عَنِ الشَّعْيِّ عَنْ جَاِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ
اللهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ كَيْفَ تَرَى بَيْرَكَ
أَتَعُيِهِ قُلْتُ نَعَمْ قَبْتُهُ إِيَّهُ فَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ إِلَهْ بِالْبَصِيرِ فَعْطَانِى
٢٢٠٨ ثَمَنَهُ حَدَّثْنَا مُعَلَى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَ عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَا كَرْنَا
بِالسَّه الرحمنالرحيم
وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
كتاب الاستقراض
﴿ باب من اشترى بالدين) قوله (محمد ) قال الغسانى: هو ابن سلام وما وقع فى بعض
النسخ محمد بن يوسف فليس بشىء ﴿وجرير) بفتح الجيم ابن عبد الحميد مر فى العلم

١٩٣
كتاب الاستقراض
عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّحْنَ فِى الّلْمِ فَقَالَ حَدَّثَنِى الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا
أَنَّالنَِّّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَاشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُدِّ إِلَى أَجْل وَرَهُ
ذرعاً مِنْ حَدِيد
٢٢٢٩
من أخذاموال
اناس
بَعْتُ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَوْ إِثْلَافَا حَّثنا
عَبْدُ الَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُوَيْسِّ حَدْنَ سَُ بْنُ بِلَالِ عَنْ أَوْرِ بْنِ زَبْدِ
عَنْ أَبِ الَْيْئِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الُعَنّهُ عَنِ النِّيّ صَلَ اللهُ عَلَيْهِوَمَ قَلَ مَنْ
أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلَافَ أَ تْلَفَهُ اللهُ
بابُ أَدَ ◌ِ الدُُّونِ وَقَالَ اللهُ تَعَلَى ( إنَّ اللهَيَأْمُكُمْأَنْ تُؤَُّوا الْأَمَاتَ
إلَى أَهْلَ وَ إِذَا حَكُ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحُوا بِالْعَدْلِ إِنَّاللهَنِعِمَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ
اللّهَ كَانَ سَمِعَا بَصِيرًا) حَّتْنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَ أَبُ شِهَبِ عَنِ الْأَعْمَشِ
أداء الديون
٢٢٣٠
﴿والمغيرة) بضم الميم وكسرها باللام ودونها ابن مقسم بكسر الميم فى الصوم. قوله {يهودى)
واسمه ( أبو الشحم) فان قلت هذا رهن فى الدين لا فى السلم، قلت المراد بالسلم السلف ومر الحديث
قوله ( عبد العزيز الأويسى) بضم الههزة وفتح الواووسكون التحتانية وبالمهملة (وثور) بلفظ
الحيوان المشهور ( ابن زيد) أخى عمرو المدنى الدبلى بكسر المهملة وهو غير ثور بن يزيد
بلفظ الفعل فإنه شامى كلاعى و ﴿ أبو الغيث) بفتح المعجمة واسكان التحتانية وبالمثلثة سالم مولى
عبد الله بن مطيع العدوى. قوله (أداها) أى ردها إلى المقرض. وفيه أن الثواب قد يكون من جنس
الحسنة وأن العقوبة تكون من جفس الذنب لأنه عليه الصلاة والسلام جعل مكان أداء الانسان أداء
((٢٥ - كرمانى - ١٠ ))

١٩٤
كتاب الاستقراض
عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبِ عَنْ أَبِ ذَرْ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّ صَلَى اللهُ
عَيْهِ وَسَلَمْ فَلَّا أَبْصَرَ يَعِى أَهُدًّا قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَهُوَّلُ لِ ذَهَبَا يَمُثُ
عِنْدِى مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّ دِينَا أُرْصِدُهُ لِدِينِ ثُمَ قَ إِنَّ الْأَكْثَرِنَ
مُلَّقُونَ إِلَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَ أَشَارَ أَبُو شِهَبِ بَيْنَيَدْيِهِ وَعَنْ
يَمِينِه وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَليلٌ مَاُمْ وَقَالَ مَكَانَكَ وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَسَمِعْتُ صَوْنًا
فَأَرْدْتُ أَنْ آتَهُ ثُمَ ذَكْتُ قَوْلَهُ مَكَانَكَ خَّى آتَيَكَ فَّا جَاء قُلْتُ يَارَسُولَ
الله الَّذِى سَمْعْتُ أَوْ قَ الصَّوْتُ الَّذِى سَمِعْتُ قَالَ وَهَلْ سَمْعَتَ قُلْتُ أَمْ قَالَ
أَنَفِى جْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّكَ لَا يُشْرُكُ باله شيئاً دَخَلَ
الجنَّ قُلْتُ وَإِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا قَلَ نَمْ حَمْا أَحَدُ بْنُ شَيِبِ بْنِ سَعِيدٍ
◌ََّا أَبِ عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شَِبِ حَدْقِى مُْدُ الهِبْنُ عَبْدِ اللهِبْنُ عْبَةً
قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَلَوْ كَانَ
٢٢٣١
اللّه تعالى عنه، ومكان إتلافه إتلاف الله له.قوله (أبو شهاب) اسمه عبد ربه المدائى الحناط المشهور
بالأصغرمر فى الزكاة فى باب على كل مسلم صدفة. قوله ﴿ الاكثرون﴾ أى مالا ﴿م الاقلون)
أى ثوابا إلا من صرفه على الناس، ولفظ هم مبتدأ وقليل خبره، وما زائد أو صفة و﴿ مكانك)
أى الزم مكانك ﴿ والذى سمعت) خبر مبتدأ محذوف نحو ما الذى سمعت ﴿ وكذاوكذا) أى
الزنا والسرقة ونخرهما. قوله ( أحمد بن شبيب) بفتح المعجمة وكسر الموحدة الاولى ( ابن

١٩٥
كتاب الاستقراض
لى مَثُْ أُحُدِ ذَهَبَا مَا يَسُرُّفِى أَنْ لَا يَمُرْ عَلَىْ ثَلَاثْ وَعَنْدِى مِنْهُ شَىْءٌ إلَّا شَىْءٌ
أُرْصُلِدَيْنِ رَوَاهُ صَالِحٌ وَعُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِئِّ
٢٢٣٢
است راض
الابل
بابُ اسْتِقْرَاضِ الْأِبِلِ حَقْنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَاشْعَةُ أَخْبَرَ نَاسَةٌ
أبُكُمْلَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَ سَلَةَ بَدْنَا يُحْدُِّ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةُ رَضِىَ الله عَنْهُ أَنَّ
رَجُلَا تَقَاضَى رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَلَمَاَْظَ لَهُفَهُمْأَحَابُفَلَ دَعُوهُ
فَنَّ لِصَاحِبِ الْخَّ مَقَالًا وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيراً فَأَعْطُوهُ إِيَّهُ وَقَالُوالَ نَجِدُ إلَّ
أَفْضَلَ مِنْ سَنَّ قَ اشْتَرُوهُ فَُّْوُهُ إِيَُّ فَنَّ خَيْرَكُمْأَحْسَُهُمْفَضَاءُ
باسبُ حُسْنِ النَّقَضِى حَتْا مُسْمٍ حَتَ شُعبَةٌ عَنْ عَدِ الْمَلكِ عَنْ.
رَبْعَى عَنْ حُذَيْفَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَلَ سَمِعْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ
٠
مَاتَ رَجُلٌ فَقِيلَ لَهُقَلَ كُنْتُ أُبَيِعُ النَّسَ فَأَوْزُ عَنِ الْمُسِ وَأُخْقِفُ عَنِ
٢٢٣٣
حسن القيام
سعيد) الحبطى بالمهملتين والموحدة بينهما البصرى {وأرصده) من باب الافعال يقال أرصدت له أعددت
له وفى بعضها ما يسر نى أن لا يمر بزيادة كلمة ما وحينئذ تكون ((لا)، صلة. قال ابن بطال: فيه تقليل الاستدارة
إذ لو كان عليه مائة دينار أو أكثر لم يرصد لأدائها إلا بقدر الدين ، وفيه أنه لا ينغى المؤمن
أن يستغرق فى كثير الدين خشبية العجز عن أدائه. قوله (سلة) بفتح اللام (ابن كهيل)
مصغر الكهل الحضرى مر فى كتاب الوكالة مع الحديث (باب حسن التقاضى) قوله (ربعى)
بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر المهملة وشدة التحتانية ابن خراش مر فى باب إثم من كذب
على النبي صلى الله عليه وسلم فى العلم. قوله ﴿ف أبجرز) أى أسامه وأمهله وأيسر عليه مر فى

١٩٦
كتاب الاستقراض
الْمُعْرِ فَغُفرَ لَهُ قَالَ أَبْوُ مَسْعُودِ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٢٢٣٤
هل يعطى
أكبر من سنه
بَابْتْ مَلْ يُعْطَى أَكْبَرَ مِنْ سِنْهِ حَدَثْنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحَيَ عَنْ سُفْيَانَ
قَالَ حَدََّى سَةُ بْنُ كَيْلٍ عَنْ أَبِ سَلَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ
رَجُلا أَى النَّيِّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَمَ يَضَأُ بَعِيراً فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَىاللهُ
◌َيْهِ وَ أَعْطُوُ فَقَالُوا مَا ◌َجِدُ إِلَّ مِنَّا أَفْدَلَ مِنْ سِنَّهِ فَقَلَ الرَّجُلُ أَوْفَيْنَى
أَوْفَكَ اللهُفَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليّةٍ وَسَلَّ أَعْطُوهُ فَنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاس
أَحْسَهُمْ قَضَاءَ
٢٢٣٥
من القضاء
بأسبُ حُسْنِ الْقَضَاءِ حَّثْا أَبُوُ ذُعَمْ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ عَنْ سَلّةً عَنْ
أَبِ سَلَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَلَ كَانَ لَ جُل عَلَى الَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ
وَسِنَّ مِنَ الْأِبِلِ ◌َاءُ ◌َتَقَاءُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَعْطُوهُ فَطَبُوا
سِّهُ قَلَمْ يَجِدُوالَهُ إِلَّ مِنَّا فَوَهَا فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَى وَّ اللهُبِكَ قَالَ
البيع فى باب من أنظر معسرا ( وأبو مسعود) كنية عقبة بن عامر الأنصارى مر فى آخر كتاب
الإيمان {وسلة) هو بن كهيل مصغرا { وأبو سلمة) هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وقوله
﴿ أو فيتنى﴾ أى أعطيت حقى وافيا فان قلت ما الفرق بين أوفاك الله وأوفى بك الله؟ قلت يقال رفى
بعهده وأوفى بمعنى فالأول الاكمال والثانى بمعنى ضد الغدر أو الباء زائدة فهما متساويان

١٩٧
كتاب الاستقراض
النَُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءَ صَدْنَا خَلَّدٌ حَدَّثَنَاَ
مُسْعَرْ حَدَّثَنَا مُحَرِبُ بْنُ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَالَ
٠
أَتَُّ الَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَمَلَّمَوَهُوَ فِ المَسْجِدِ قَالَ مِسْرٌ أَّاهُقَ صُحْ فَقَلَ
صَلِ رَكْتَيْنٍ وَكَّلِ عَلَيْهِ دَيْنُ مَضَانِ وَزَادِنى
٢٢٣٦
بابْ إِذَا قَضَى دَوَنَ حَقّهِ أَوْ حَّهُ فَهُوُ جَانٌ حَدْتُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَ
عَبْدُ اله أَخْرَا يَوْنُ عَنِ الزُّهْرِ قَالَ حَدَّقَى ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَلِك ◌َنَّ
بَابِرَبْنَ عَبْدِ اللهِرَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْرَهُ أَنَّأَاهُ فُلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَعَّهُ
دَيْنَ فَاْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِى حُقُوقِْ فَتَيُْ النَِّيَّ صَلَّاللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ فَسَهُ أَنْ
يَقْبُوا تَخْرَ حَائِطِى وَ يُحِلُوا أَبِ فَأَبَوْا فَلَمْ يُعْطِ النُّّ صَلَى اللهُعَلَّهِ وَسَلَمْ
حَائِطِى وَقَالَ سَنَغُدُو عَلَيْكَ فَقَدَا عَلَيْنَ حِينَ أَصْبَحَ فَطَفَ فِ النَّخْلِ وَدَعَا فِ
تَمَرَهَا بِالْبَكَّةِ ◌َدَدْهَ فَقَضَيُهُمْ وَقِ لَا مِنْ تَمْرِهَا
٢٢٣٧
إذاقضى دون
بَأُسَبْ إذَا قَاصَ أَوْ جَزَقَهُ فِ الدّيْنِ تَمْرًا بِتَمْرِ أَوْ غَيْرِهِ حّثنا
٢٢٣٨
اعطاء التمر
وغيره فى
الدين جزافاً
مر فى الوكالة. قوله (خلاد) بفتح المعجمة وشدة اللام وبالمهملة مر فى الغسل ﴿ومسعر) بكسر
الميم وسكون المهلة الأولى وفتح الثانية فى الوضوء ( ومحارب) بكسر الراءضد المصالح فى الصلاة
إذا قدم من سفر. قوله. (ابن كعب) الظاهر أنه عبد الرحمن ﴿ ويحلاوا) أى يجعلوه فى حل من

١٩٨
كتاب الاستقراض
إِبْرَاهِيمُبْنُ الْنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِ
أبْن عَبْدِ الله رَضِىَ الله عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنْ أَبَهُ تُوْنِى وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاثِينَ وَسْقًا
لِرَجُلٍ مِنَ الْهُدِ فَاسْتَظَرُهُ جَائِر ◌َبِى أَنْ يُنْظِرُهُ فَكَمَ بَابِرٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى
الله عَيْهِوَسَم ◌ِشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ بَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اله عليهِ وَ وَمَالَوْدِيَّ
ليأُخذَ ثَمَرَ تَخْلِهِبِالَّذِى لَهُ فَأَ فَ خَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَّهِ وَسَ النَّخْلَ
◌َى فِيهَا ثُمَّ قَالَ لَجَاءِ جُدَهُ قَوْفٍ لَهُالَّذِى لَهُيَدْهُ بَعْدَ مَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ
ضَ الهُ عَلَيهِوَسَّم ◌َأَوْقَهُ ثَلَاثِينَ وَسْقًا وَفَضَلَتْ لَمُسَبْعَةَ عَشَرَ وَسْفًا بَاء ◌َجَابِرٌ
رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ لُخْبِرَهُ بِالَّذِى كَانَ فَرَ جَدَهُ يُصَلِ الْعَصْرَ فَلَمَّا
انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ فَقَالَ أَخِ ذُلِكَ ابْنَ الْخَطَّابِ فَذَهَبَ جَابِ إِلَى عُمَرَ
الدين ( والجد) بالجيم والمهملة قطع النخل. قوله (وهب بن كيسان) فتح الكاف وسكون
التحتانية وبالمهملة والنون مر فى كتاب البيع و﴿الوسق﴾ بفتح الواو وإسكان المهملة ستون صاعا
﴿وثمر نخله) روى بالمثلثة وبالمثناة ور سبعة عشر) في بعضها تسعة عشر،و (بالذى كان) أى
من البركة والفضل على الدين. قوله ﴿ ابن الخطاب) أى عمر رضى الله عنه فان قلت ما فائدة
الاخبار؟ قلت زيادة الايمان لأنه كان موجزة إذلم يكن فى أولا وزاد آخرا. فان قلت ماوجه
تخصيصه لعمر؟ قلت لعله كان معتنيا بقضية جابر مهتما بها أو كان حاضرا فى أول القضية داخلا
فيها. قال ابن بطال: اختلفوا فى استقراض الحيوان فمنعه الكوفيون لأن وجود مثله متعذر غير
موقوف عليه ويحتمل أن يكون حديث أبى هريرة قبل تحريم الربا وأجازه الجمهور قالوا محال أن

١٩٩
كتاب الاستقراض
فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ مُمَّرُ لَقَدْ عَلْتُ حِينَ مَشَى فِيهَاَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم
لَسَارَ كَنْ فِيهَا
بَابُ مَنِ اسْتَعَ مِنَّ الّيْنِ حَدَّثْا إِنَمَاعِيلُ قَالَ حَدَّتِى أَخِى عَنْ
◌ُكَانَ عَنْ مَّدِ بْنِ أَبِ عَنِقٍ عَنِ ابْنِ شَابِ عَنْ عُرْوَةَ أَنْ غَائِشَةَ رَضِىَ
٥/٥٢/٥/١/ ٢٥/
الَّهُعَنْهَا أَخْبَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَكَنَّ يَدْعُوْ فِ الصَّلَاةَ وَيَقُولُ
إس قرض رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يقدر على رد مثله لأنه أبعد الخلائق عن الظلم على
أحد. قال وفيه رد جواز أفضل مما استسلف إذا لم يشترط ذلك لأن الزبادة حينئذ من باب
المعروف . قال وفى حديث حذيفة ترغيب عظيم فى حسن القاضى كما فى حديث أبى هريرة لحسن
القضاء وكل منهما رغب بترك المشاحة قضاء واقتضاء وباستعمال مكارم الأخلاق . وقال ووقع
الترجمة فى النسخ كلها فى باب إذا قضى دون حقه أو حاله بكلمة (أو)) والصواب الواو لأنه لا يجوز
أن يقضى دون حقه وتسقط مطالبته بالباقى إلا أن يحلل منه، ولا خلاف أنه لو حلله من جميع
الدين وأبرأه منه جاز ذلك، فكذلك إذا حلله من بعضه. قال وفيه تأخير الغريم إلى الغد ونحوه
بالعذر كما أخر جار غرماءه رجاء بركة النبى صلى الله عليه وسلم لأنه كان وعده أى يمشى معه خفق الله
تعالى رجاءه وظهرت بر كته صلى الله عليه وسلم وثبت ماهو من أعلام نبوته. وفيه مشى الامام فى حوائج
الناس واستشفاعه فى الديون. وقال فى شأن ترجمة الباب الآخر : لا يجوز عند العلماء أن يأخذ
من له دين من التمر على أحد تمراً مجازفة فى دينه لأن ذلك من الغرر وهو حرام فيما أمرفيه بالالمائلة
وإنما يجوز أن يأخذ مجازنة فى حقه أقل من دينه إذا علم ذلك وتجاوز عنه وهذا ظاهر فى حديث
جابر لأن اليهودى لم يمتنع عن الأخذ إلا لأنه لم يكن فى بدينه وقد جاءمنصوصا فى كتاب الصلح
أن غرماءه لم يروا فيه وفاء. وقال شارح التراجم : مقصوده أن الوفاء قد يجوز فيه مالا يجوز فى
المعاوضات فان معاوضة الرطب با ربيعا لا يجوز إلا فى العرايا وقدجوزه صلى الله عليه وسلم فى
فى الوفاء المحض (باب من استعاذ من الدين﴾. قوله ﴿ محمد ) هو ابن عبد الله (بن أن عتيق)
٢٢٣٩
من استعاذ
من لدين

٢٠٠
كتاب الاستقراض
الَّهمّ ◌ِ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتِمَ وَالْمَغْرَمِ فَقَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَاتَسْتَعِدُ يَارَسُولَ
اللّهِ مَنَ الْمَغْرِمِ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَفَأَخْلَفَ
٢٢٤٠
الصلاة على
من ترك ديناً
باسْتُ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ تَدَيْنَا حَدَثْنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَثَ شُعبَةُ عَنْ
عَدِّ بْنِ تَابِتٍ عَنْ أَبٍ حَارِمٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ عَنِ الَّ صَلَى
الله عَلَيْهِ وَسَلَقَالَ مَنْ تَرَكَ مَالَا فَلوَرَتِهِ وَمَنْ تَ كَلَّ غَيْنَ حَثْنًا عَبْدُ الله
٢٢٤١ أبُعَمّد حَدَ أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلْحُ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ
أِ أَبِ تَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنُأَنَّالِّّ صَلَىاللهُعَيْهِ وَسَلَ قَالَ
مَا مِنْ مُؤْمِن إِلَّ وَ أَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَ وَالآخِرَةِ اقْرَؤُاْ إِنْ شِهُمْ ( الْنّ أَوْلى
◌ِلْمُؤْمِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) فَأُمَّ مُؤْمِن مَاتَ وَتَرَكَ مَالَا فَذْرَتْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا
ضد الرقيق ابن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديقو﴿المأثم) صدرميمى بمعنى الاثم وكذا(المغرم)
بمعنى الغرامة وهى لزوم الأداء، وأما الغريم فهو الذى عليه الدين والذى له الدين فهو بمعنى المديون
والدائن. قوله ﴿فأخلف) فان قلت الوعد أيضا نوع من التحديث قلت يخصص التحديث بالماضى
والوعد بالمستقبل. وفيه مباحث تقدمت فى كتاب الايمان . قال ابن بطال : فيه وجوب قطع
الذرائع لأنه صلى الله عليه وسلم إنما استعاذ من الدين لأنه ذريعة إلى الكذب والخلف فى الوعدمع
مافيه من الذلة ومالصاحب الدين عليه من المقال (باب الصلاة على من ترك دينا﴾. قوله (أبو حازم
بالمهملة وبالزاى اسمه سلمان ( والكل) بفتح الكاف الثقل والعيال. قوله (ملح) بضم
الفاء وأهمال الحاء ( وأبو عمرة) بفتح المهملة و﴿ العصبة) لغة بنو الرجل وقرابته لأبيه