النص المفهرس

صفحات 101-120

١٠١
كتاب الإجارة
2020//
عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ سَعِيدٌ أَجْرَا نَأَكُلُهُ
٢١٢٥
الاجارة إلى
نصف النهار
باسبُ الْأَجَارَةِ إِلَى نَصْفِ النَّهَارِ حَّمَا سُلْنَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَادٌ
عَنْ أَبُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَ عَنِ النَّيْ صَى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَ مَثَلُكُمْ وَثَلُ أَهْلِ الْكِتَيْنِ كَمَلِ رَجُلِ اسْتَأْجَ أُجَرَاءَ فَلَ مَنْ يَعْمَلْ
لِى مِنْ غُدْوَةَ إلَى نِصْفِ النّارِ عَلَ قِيرَاطِ فَعَمِلَتِ الْهُ ثُمْ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لى
مِنْ نَصْفِ النَّارِ إِلَى ◌َلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى فِرَاطِ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى ثُمْ قَالَ مَنْ
يَعْمَلُ لِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشّمْسُ عَلَى فِيَاطْنِ فَأَتُهُمْ تَغَضِبَتِ
الْهُدُ وَالْصَارَى فَقَالُوا مَالَنَا أَكْثَرَ عَمَلًا وَأَقَلَّ عَطَاءَ قَالَ هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ
حَقْكُمْ قَالُوا لَ قَ هَذَلِكَ نَظْلِ أُوتِهِ مَنْ أَشَاءُ
باسبُ الْأَجَرَةِ إلَى صَلَةِ الْعَصْرِ حَدَثْا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِ أُوَيْسِ
قَالَ حَدَّثَى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ دِينَرِ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمرَ عَنْ عَبْدِ اللهِبْ
٢١٢٦
الاجازة إلى
صلاة العصر
فاستقام وهو تفسير لقوله تعالى ((فأقامه)، ﴿ باب الاجارة إلى نصف النهار ) قوله ﴿كمثل
رجل) فان قلت القياس يقتضى أن يقال كمثل أجراء قلت هذا من باب تشبيه المركب بالمركب
لاتشبيه المفرد بالمفرد فلا اعتبار إلا بالمجموعين أو التقدير: مثل الشارع معكم كمثل رجل مع
أجراء. قوله ( أكثر) بالرفع والنصب . فان قلت كيف كانواأكثر عملا ووقت الظهر إلى العصر

١٠٢
كتاب الاجارة
مُمَ بْنِ الْخَطَّبِ رَضِىَالله عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّامَثَلَّكُمْ
وَالَهُوَ النَّصَارَى كَرَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَالَاً فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِ إِلَى نَصْفِ الَّارِ
عَلَى قيراط قيراط فَعَمَلَتِ الْهُدُ عَلَى قِرَاطِ قِيِرَاطِ ثُمْ عَمَتَ النَّصَارَى عَلَى
فَيَرَاطِ فَيَرَاط ثُمْ أَنْمُ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْس
عَلَى قَرَاطَْ قِيَرَاطَيْنِ فَغَضِبَتِ الْهُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَلَا
وَأَقْلُّ عَطَاءَقَلَ عَلْ ظَْكُمْ مِنْ حَقّكُمْ شَيْئَا قَالُوالَا فَقَالَ فَذَلِكَ فَضْلِ أُوِهِ
مَنْ أَشَاءُ
٢١٢٧
إثم من منع
أجر الأجبر
باسبُ إِنْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الْأَجِبرِ حَتَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحمَّدَ قَالَ
حَدْنَي ◌َحَ بْنُ سُلَمْ عَنْ إِسْمَاعِلَ بْنِ أُمَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ سَعِدٍ عَنْ أَبِ
مُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الَّيِّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ تَعَلَى ثَلاثَةٌ أَنَّ
مثل وقت العصر إلى المغرب؟ قلت لا يلزم من أكثرية العمل أكثرية الزمان. قوله ( واليهود )
عطف على المضمر المجرور بدون إعادة الخافض وهو جائز وكرر القراط ليدل على تقسيم القراريط
على جميعهم ولعله جمع لفظ المغارب نظرا إلى الازمنة المتعددة باعتبار الطوائف المختلفة الآتية الى يوم
القيامة. قال ابن بطال لفظ نحن أكثر عملاهو من قول اليهود خاصة لقوله تعالى ((نسيا حرتهما))
والياس هو يوشع «ويخرج منهما اللؤلؤ)) والحال أنه لا يخرج الا من المالح أو الى صلاة
العصر ليس فيه أنه الى أولها . وقال انما كان للمؤمنين قيراطان لا يمانهم بموسى وعيسى لأن
التصديق أيضا عمل . قوله ( يحي بن سليم ) بضم السين مرمع الحديث فى باب أثم من باع حرا

١٠٣
كتاب الإجارة
خُصْمَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلْ أَعْطَى بِى ثُمَ غَدَرَ وَرَجُلُ بَاعَ حُرَّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ
وَرَجُلٌ لْتَأْجَرَ أَجِيرً فَاسْتَوْنَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ
إْبُ الْإِجَارَةِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّلْ حَدَثْا مُحمّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَ
أَبُو أُسَامَةَ عَنْ يُرَيْدِ عَنْ أَبِ بُرْدَهَ عَنْ أَبِ مُوسَى رَضِىَ اللهُعَنْهُ عَنِ النِّّ
صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ مَثَلُ الُْلِيْنَ وَالْهَدِ مَنْصَارَى كَمَثَلِ رُجُلٍ
اسْتَأَجَرَ قَوْمَا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلَا يَوْمًا إلى اللَّيْلِ عَى أَجْرِ مَعْلُومٍ فَعَمَلُوا لَهُ إلَى
نَصْفَ الَرِ فَقَالُوا لَا حَاجَةً لَنَا إلَى أَجْرِكَ الَّذِى شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمْنَا
بَطْلٌ فَقَالَ لَمْ لَا تَفْعَلُوا أَكْسُوا بِقِيَّةَ عَكُمْ وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلَا فَأَوْ
و(الخصم) صدرأر صفة مشية (أعلى) أى أصالى المهدم وتفا باسمى والقرينة المخصصة للمفعول
لفظ غدر. قوله (بريد) بضم الموحدة وفتح الرأ. قان قلت الرواية السابقة أن اليهوداستؤجروا إلى نصف
النهار وهذه مصرحة بأن الاستئجار الى الليل. قلت ذلك بالنسبة الى من عجز عن الايمان بالموت قبل ظهور
دين آخر، وهذا بالنسبة إلى من أدرك دين الإسلام ولم يؤمن به. وتقدم الحديث فى باب من أدرك
ركة من العصر. قوله ﴿لا تفعلوا) أى ابطال العمل وترك الأجر المشروط. فان قلت المفهوم منه
إن أهل الكتابين لم يأخذوا شيئاومن السابق أنهم أخذوا فيراطا قيراطا، فات الآخذون هم الذين
ماتوا قبل الفسخ والناركون الذين كفروا بالنبى الذى يعدنبيهم. فان قلت فما المقصود من التمثيلين؟
قلت: المقصود من الأول بيان أن أعمال هذه الأمة أكثر ثوبا من أعمال سائر الأمم، ومن
الثانى أن الذين لم يؤمنوا بمحمدرسول الله صلى الله عليه وسلم أعمالهم السالفة على دينهم لا ثواب عليها. قوله
٢١٢٨
الاجارة من
العصرالى الليل

١٠٤
كتاب الإجارة
وَتَرَكُوا وَأْسَأْجَرَ أَجِيرَيْنِ بَعْدَهْ فَقَلَ لَهُمَا أَكْمَلَا بَقِيَةً يَوْمِكَُ هَذَا وَلَكَا
الَّذِى شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الْأَجْرِ فَعَمِلُوا خَتّى إِذَا كَانَ حِيْنُ صَلَاةَ الْعَصْرِ قَالاً
◌َكَ مَا عَمْنَا بَاطِلٌ وَلَكَ الْأَجْرُ الذَّى جَمَلْتَ لَنَا فِهِ فَقَالَ لَهُمَا أَكْمَلَ بَقَيَّ
◌َ كُمَ قَنَّ مَقَ مِنَ النَّرِ شَىْءٌ يَسِيرٌ فَأَوَاسْتَأْجَ قَرْمَا أَنْ يَعْمَلُوالَهُبَةُ
يَوْصِمْ فَعَمِلُوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ خَّ ◌َتِ الشَّمْسُ وَاسْتَكَنُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنْ
◌َّهَا فَذلِكَ مَثَلُمْ وَثَلُ مَقِلُوا مِنْ هُنَالأُودِ
ـد باسبُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَكَ أَجْرَهُ فَعَمَلَ فِيهِ الْمُسْتَأْجُ فَرَادَ أَوْ
مَنْ عَمِلَ فِى مَالِ غَيْرِهِ فَاسْتَفْضَلَ حَدْنَا أَبُ الْمَانِ أَخْرَنَا خَيْبٌ عَنِ
الزُّهْرِىّ حَدْقَى سَالِمُ بُ عَبْدِ اللهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ انْطَلَقَ ثَلاثَةُ رَهْطَ عَّنْ كَانَ
قَبْلَكُمْ حَّى أَوُا الَبِيتَ إِلَى غَارِفَدَخَلُوهُ فَحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَ فَسَدَّتْ
عَلَيْهِمُ الْغَرَ فَلُوا إِنَّهُ لَا يُنَجِّكُمْ مِنْ هُذِ الصَّخْرَةِ إِلَّ أَنْ تَدْعُوا اللهَ بَصَالحِ
﴿كلاهما) بالألف على لغة من يجعل المثنى فى الأحوال الثلاث بها ﴿وهذا النور) أى نور الهداية إلى الحق
﴿ باب من استأجر أجيرا) قوله (أووا) يقال آوى فلان إلى منزله يأوى أويا على فعول. وقال
أبو زيد: فعلت وأفعلت بمعنى ويدعوا الله بسكون الواو لأنه بلفظ الجمع. قوله ( أغبق ) من
من عمل فى مال
غيره
٢١٢٩

١٠٥
كتاب الإجارة
أَغَالِكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ الَُّ كَانَ لِى أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَان وَكُنْتُ
لَا أَغْبِقُ قْلَهُمَ أَهْلً وَلَا مَالَاَّى بِ فِى طَلَبِ شَمْ يَوْمَا فَ أُرِخْ عَلَيْهِمَا خَّى
نَمَا ◌َخَبْتُ لَهُمَا غُوَهُمَا فَوَ جَدْتُهُمَا نَاَْيْنِ وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبَقَ قَبْلَهُمَا أَهْلَا أَوْ
مَلَا فَتْهُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَىَّ أَنْظُرُ اسْتِقَاظَهُمَا حَتّى يَرَقَ الْفَجْرُ فَاسْتْقَظَا
فَشَرَبَا غُوْقَهُمَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلِكَ أَبِغَاءَ وَجْهَِ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا تَحْنُ
فيه من هذه الصَّخْرَةِ فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخَرُوَجَ قَالَ النَِّيُّ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ الآخَرُ اللَّهُ كَانَتْ لِ بِنْتُ عَمْ كَانَتْ أَحَبّ النَّاسِ إِلَىّ
فَأَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَمْتَعَتْ إِنِّى حَتَّى ◌َّتْ بِهَا سَ مِنَ السِّينَ ◌َاء ◌َتِى فَأَعْطَيْهاَ
عِشْرِينَ وَمَاتَ دِينَرٍ عَلَى أَنْ تُخْلِى ◌َِّ وَيْنَ نَفْسَهَا فَفَعَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ
عَيهَا قَالَتْ لَا أُحُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَمَ إلّا بَحَقّهِ فَتَحَرَّجُ مِنَ الْوُفُوعِ
غبقت الرجل أغبته بالضم والغبوق هو شرب العشى ﴿ ولا مالا) أى لا ملوكا ولا مملوكة
و﴿نأى) أى بعد (وأرح) من الرواح و﴿غبوقهما) أى ما كان معداللعبوق وإلا فهو صبوح لأنه
شرب فى وقت الصباح. قوله ﴿ عن نفسها) أى بسبب نفسها ومن جهتها وفى بعضها على نفسها
أى مستعلية عليها و﴿ ألمت ) أى نزلت بها سنة من سنى القحط و﴿عشرين) أى دينارا. فإذاقلت
تقدم فى باب إذا اشترى شيئا لغيره أنه مائة دينار فقط قلت: لم تنف الزيادة ثمت والتخصيص
بالعدد لا يدل على نفى الزائد أو المائة كانت بالتماسها والعشرون تبرع منه كرانة لها و{ تفض)
بالفاء والمعجمة أى لا أجوز لك إزالة البكارة إلا بالحلال و{تحرجت) أى تمنيت عن الحرج
١٤٥ - كرمانى - ١٠)

١٠٦
كتاب الإجارة
عَلَيْهَا فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِىَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى وَتَرَّكُتُ الذََّبَ الَّذِى أَعْطَيْهَ
اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلُْ ذَلِكَ أَبتَفَاء وَيْبِكَ فَاقْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيه ◌َنْفَرَ جَت
الَّخْرَةُ غَيْرَ أَنْهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوِجَ مِنْهَ قَ الَُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ
وَقَالَ الَّالِثُ اللّهُمْ إِى اسْتَأْ جَرْتُ أُجَرَاءَتَعْظُهُمْأَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلَ وَاحد تَرَكَ
الَّذِى لَهُ وَذَهَبَ فَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمَوَلُ نَاءِ بَعْدَ حِينٍ
فَلَ يَعْدَ الله أَدَى إِلَىَّ أَجْرِى فَقُلْتُ لَهُ كُلُّ مَاتَرَى مِنْ أَجرَكَ منَ الْأبل
وَالْبَرِ وَالْعَمَ وَالرِّقَبْقِ تَقَالَ يَاعَبْدَ الله لَ تَسْتَهْزِئْ بِى فَقُلْتُ إِنِى لَا أَسْتَهْزِىءُ
بِكَ فَأَخَذّهُ كُنَاْسَهُ فَلَمْ يَتْكُ مِنْهُ شَيْثَ الَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَْتُ ذَلِكَ ابْغَاءٍ
وَجْهَكَ فَافُرْجْ عَنَّا مَحُ فِيهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَرَجُوا يَثُونَ
بابُ مِنْ آَجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَى ظَهْهِثُمْ تَصَدََّ بِهِ وَأُجْرَةَ الْخَـ
٠
٢١٣٠ حَدَثْنَا سَعِيدُ بْنُ يَ بْنِ سَعِيدٍ حَدْتَ أَبِ حَدَّتَ الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ عَنْ
أَبِ مَسْعُودِ الْأَنْصَارِىّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَلَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
أجرة الحمال
واحترزت منه. قوله (ثمرت) أى أكثرت ﴿ومن أجرك) هو خبر المبتدأ و﴿ من الابل) إلى آخره
بيان لما ترى، فإن قلت قال فى ذلك الباب ﴿ بقرا وراعيها) وههنا زاد الابل والغنم قلت: لامنا فاة
بينهما وتمام مباحثه سبق ثمت (باب من أجر نفسه ايحمل) قوله ( شقيق) بفتح المعجمة وكسر

١٠٧
كتاب الإجارة
وَسَلَمَ إِذَا أَمَرَ بِالصَّدَقَةَ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى الدُّوقِ فَيُحَامِلُ فُصِيبُ الْمُدَّ وَإِنَّ
لِبَعْضِهِمْ لِمَاتَ أَلْفَ قَالَ مَانَرَاهُ إِلَّ ◌َفْسَهُ
بَابُ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءُ وَإبرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ إجرامِ
بأَجْر السّمْسَارِ بَأْسًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هُذَا الثَّوْبَ فَمَا
زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ . وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ
مِنْ رِجِ فَهْوَ لَكَ أَوْ بَنِى وَبَنْكَ فَ بَأْسَ بِهِ وَقَالَ النَِّّ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَمْ
الْلُونَ عِنْدَ شُرُوطِمْ حَثْنَا مُسَدِّدُ حَدَّثَ عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدْثَ مَعْمَرٌ عَنِ
٢١٣١
ابْنِ طَأُسِ عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى
الله عليهِ وَسَلَم ◌َنْ يَُّ الأُكْبَانُ وَلَا يَبِعَ حَاضِرْ لِبَادِ قُلْهُ يَا ابْنَ عَّسِ
مَا قَوْلُ لَ بِيعُ حَاضْرٌ لِبَادِ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سَمْسَارَا
القاف الأولى أبو وائل وأما أبو مسعود فاسمه عقبة بضم المهملة وسكون القاف. قوله ( يحامل)
بلفظ ماضى الفاعل أى يكلف حمل متاع الغير ليكسب ما يتصدق به وفى بعضها بلفظ مضارع المفاعلة
أى يعمل صنعة الحمالين ﴿ وألف) أى من الدينار أو الدرهم أى كانوا حينئذ فقراء واليوم هم أغنياء قال
ما أظن أبا مسعود أراد بذلك البعض إلا نفسه فإنه كان من الأغنياء مر فى باب اتقوا النار . قوله
﴿ السمسرة) أى الدلالة والسمسار بكسر السين الدلال ﴿وشروطهم) أى الجائزة شرعا
﴿ولا يبيع) بالنصب على أن لازائدة وبالرفع بتقدير قال قبله عطفا على نهى ومر فى أواسط كتاب

١٠٨
كتاب الإجارة
تأجير الرجل
نفسه لإشراك
٢١٣٢
بَابُ هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرك فى أَرْض الْحَرْب
حَدْا عُرُ بْنُ حَقْصِ حَدْتَ أَبِى حَدَّثْنَا الأَعْشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ
حََّ خَبٌ قَلَ كُنُْ رَجُلَا فَيْنَا فَعَمَلْتُ لِلْمَاصِ بْنِ وَآئِ فَجْتَمَعَ لِ
عِنْدَهُ فَأَتَيْتُهُ أَنْقَاضَاهُ فَقَالَ لَ وَالله لَ أَقْضِكَ حَتَّى تَكْفُرَ بُحَمَّدٍ فَقُلْتُ أَمَ
والله خَتّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ فَلَ قَلَ وَإِ لَسْ ثُمَّ مَبْعُوثٌ قُلُ نَعَمْ قَلَ فَنَّهُ
سَيَكُونُ لِ غَمَّ مَلٌ وَوَلٌَّ فَأَقْضِكَ فَنْلَ اللهُتَعَالَى ( أَفَيَّتَ الذَّى كَفَرَ
بِ يَتِنَا وَقَلَ لَأُوتَنَّ مَلاً وَوَلَدًا )
بابُ مَا يُعْطَى فِى الرُّقْيَةَ عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةَ الْكَتَبِ وَقَالَ
البيع قال ابن بطال لا يكون سمسارا يعنى من أجل المضرة الداخلة على الناس لا من أجل أجرته. قوله
{أرض الحرب) أى دار الكفرو (خباب) بفتح المعجمة وشدة الموحدة الأولى ( والقين) الحداد
﴿و العاص) من المعصية بالياء وبحذفها ﴿ابن وائل) بالهمزة بعد الألف. قوله ﴿أما) حرف التنبيه
وجواب القسم محذوف وهو تحولا أ كفر ﴿ وحتى تموت) غاية له فان قلت بعد البعث أيضا لا يمكن
الكفر منه قلت الغرض التأبيد كةولك على إبليس اللعنة إلى يوم القيامة وفى بعضها فلاأ كفر. فازقلت
الفاءلا تدخل جواب القسم. قلت المذكور مفسر للقدرو فى بعضها أما بتشديد الميم وتقديره أما أنا فلا
أ كفر والله، وأما غيرى فلا أعلم حاله. قوله ﴿وإنى ) همزة الاستفهام فيه مقدرة فان قلت لمأ كد
بان واللام والمخاطب به وهو خباب لامتردد ولا منسكر لذلك؟ فلت فهم العاص من خباب التأكيد
فى مقابلة انكاره فكانه يقول أتقول هذا الكلام المؤكد ومر فى باب ذكر الفتن ( باب ما يعطى
فى الرقية) بضم الراء وسكون القاف العودة. قوله ( أن يعطى) بفتح الهمزة فان قلتماهذا الاستثناء
ما يععلى
فى الرقبة

١٠٩
كتاب الاجارة
ابْنُ عَبَّاس عَنِ الِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَأَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَهُ أَجْرَ اكِتَابُ
اللهِ وَقَالَ الشّْىُّ لَا يَشْتَرِطُ الْمُعَلّمِ إلَّا أَنْ يَْى شَيْنَا فَلْيَقْلَهُ وَقَالَ الْحَكُمُ
لَمْ أَسْمَعْ أَحَدَّا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلَّمِ وَأَعْطَى الْحَسَنُ دَرَاهَ عَشْرَةَ وَلمْيَبْنُ سِيرِينَ
بِأَجْرِ القَّامِبَأْسَّا وَقَلَ كَانَ يَُّلَ السُّحْتُ الرَّشَوَةُ فِى الْحُكْمِ وَكَانُوا يُعْطَوْنَ
عَلَى الْخَرْصِ حّثْنَا أَبُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بِشْرِ عَنْ ٢١٣٣
أَبِ الْمُتَوَكَّلِ عَنْ أَبِ سَعِدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ انْطَقَ نَفَرٌ مِنْ أَعْحَابِ النّ
صَلَىالهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فِي سَهْرَةِ سَافَرُوهَا حَّى نَزَلُوا عَلَى حَىّ مِنْ أَحْيَاءِالْعَرَبِ
فَاسْتَافُوهُمْ فَأَبُوا أَنْ يُضُِّوُم ◌َِّغَ سَبِّدَ ذَلِكَ الْخِّ فَعَوْا لَهُبِكُلِّشَىْءٍ
لَنْفَعُهُ شَىْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيِّمُ هُلَاءِ الرّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ
قلت منقطع أى لكن الاعطاء بدون الاشتراط جائز فيقبله وفى بعضها فليقبله وفى بعضها بكسر
الهمزة أى لكن إن يعط شيئا بدون الشرط فليقبله فان قلت فلم كتب يعطى بالألف قلت هو كقول
الكسائى من يتقى ويصبر أوهو حصل من إشباع الفتحة. قوله ﴿الحكم) بالمهملة والكاف المفتوحتين
﴿والقسام) جمع القاسم {والسحت) بضم الحاوسكونها (الرشوة) بكسر الراء وضمها ( ويعطون)
أى أجرة الخارص (وأبو بشر) بالموحدة المكسورة جعفرمر فى أول العلم (وأبو المتوكل) لمفظ الفاعل
هو على بن داود بضم المهملة الأولى وخفة الواو الناجى بالنون والجيم السامى بالمهملة البصرى مات
سنة اثنتين ومائة. قوله ﴿فسعوا) أى عالجوه طلبا للشفاء (ولو أتيتم) جزاء الشرط محذوف أو هو
للتمنى ومراد أبى سعيد ببعضهم هو نفسه جاء فى بعض الروايات صريحا أن الراقى هو أبو سعيد

١١٠
كتاب الإجارة
عند بعضهمْ شَى، فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيْدَ ثَالُدَغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِ
٠٠٥/٥/٢٠٧٥/٥
ھے
شَىْءَلَ يَنْفَعُ فَهَاْ، عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَىْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللهِ إِى لَأَرْقِى
وَلَكَزْوَالله لَقَدِ اسْتَفْتَكُمْفَلَمْ تُضَيِّفُوْنَا فَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَ تَجْعَلُوا لَا
جُمْلَا فَصَالُهُمْ عَى قَطِعٍ مِنَ الْقَمِ فَانْطَقَ يَتْلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لَه رَبّ
٠٠
الْعَلَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَال فَانْطَلَقَ يَشِْى وَمَا بِهِ قَبَةٌ قَال ◌َأَوْفَوْهُمْ جَعَهُمُ
٠٠
ولفظ (لأرقى) بكسر القاف ( والجعل) بضم الجيم ما جعل للانسان فى المال على فعل ( والقطيع) هو
الطائفة من الغنم والغالب استعماله فيها بين العشرة والأربعين والمراد به ههذا ثلاثون شاة كذا جاء
مبينا فى الروايات. قوله (يتقل) بضم الهاء وكسرها أى يبزق ويقال أوله البرق ثم التفل ثم
التفت ثم النفخ ( ونشط) أى حل والفصيح انشط من الانشاط ( والعقال) بكسر العين الحبل الذى
يشد به الوظيف مع الذراع ( والقلبة) بالمفتوحات العلة وسميت بها لأن صاحبها يقلب الدهاليعلم
موضع الداء { وأوفوهم) من الايفاء وهو الاتمام وفى بعضها بالراء والموفورهو الشىء التام يقال
وفرت الشىء وفراو وفرالشىء بنفسه وفورا. قوله ( رقى) فتح القاف والأمر بالقسمة أمر بماهو
من باب المروءات ومكارم الاخلاق وإلا فالجميع ملك الراقى. وإنما قال اضربوا تعليبالقلوبهم
ومبالغة فى أنه حلال لاشبهة فيه وفيه تصريح بأن الفاتحة رقية تستحب أن يقرأ بها على اللديغ
والمريض وسائر الأسقام فإن قلت جاء فى الحديث فى الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرقون
ولا يسترقون فما وجه الجمع بينهما فلت الرقى المذمومة هى التى من كلام الكفار أو التى لا يعرف
معناها المحتملة أن تكون كفرا أو قريبا منه كا التى بالعبرانية وأما غيرها فلا مذمة فيها بل قد
تكون ممدوحة كالرقى بآيات القرآن والأذكار المشهورة وقد نقلوا الاجماع على جوازه
بالآيات وأسماء الله تعالى، وقد يجمع بينهما بأن المدح فى ترك الرقى للأفضلية وبيان التوكل والذى
أذن فيه هو لبيان الجواز مع أن تر كها أفضل، وبأن النهى إنما هو لقوم كانوا يعتقدون نفعها
أو تأثيرها بطبعها كما كانت الجاهلية يزعمون فى أشياء كثيرة. قال ابن بطال فيه أن فى القرآن

١١١
كتاب الاجارة
الَّذِى سَمَا لُحُرُهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَقْسِمُوا فَقَلَ الَّى رَفِى لَا تَفْعَلُوا حَتَّى
تَأْتِيَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكُرَلَهُ الَّى كَانَ فَظُرَ مَا يَأْمُنَ فَقَدِمُوا
عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ فَذَكُرُ وا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدرِيكَ أَنْهَارُفِيَةُ
ثُمْ قَلَ قَدْ أَبْ أَذْ سُوا وَاصْرِ بُوالِ مَعَكُمْ سَهْمَا فَضَحِكَ رَسُولُ الله صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَ أَبُو بِشْرِ سَمْعْتُ أَبَا المُوَكِّلُ بِهِذَا
باسبُ ضَرِيبَةِ الْعَبْدِ وَتََّاهُدِ ضَرَائِبِ الْأَمَاءِ حدَثْا مُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
حَدَثَ سُفْيَنُ عَنْ حُّدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلِكِ رَضِىَ اللهُعَنْهُ قَلَ حَجْمَ
أَبُو طَيَ الِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ فَأْرَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَمَ
مَوَاليَهُ خَفَ عَنْ عَلَّهِ أَوْ لِضَرَِهِ
٢١٣٤
ضريبة العبد
ما يخص بالرقى وإن كان القرآن كله مرجو البركة ولكن إذا كان فى الآية تعوذ بالله أو دعاء كان
أخص بالرقية فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ( وما يدريك) أن يختبر علمه بذلك
والموضع الذى فيه الرقية هو : إياك نستعين لأن الاستعانة به على كشف الضرر وسؤال الفرج
والاقرار بالحاجة إلى عونه هو فى معنى الدعاء ويحتمل أنه أنما رقى بالحمد لله لما علم أنه ثناء على الله
فاستفتح رقيته بالثناء رجاء الفرج ﴿باب ضريبة العبد) وهى ما يعين السيد على العبد أن يعطيه كل
يوم مثلا. قوله ﴿ أبو طيبة) بفتح المهملة وسكون التحتانية وبالموحدة اسمه نافع ﴿ومواليه) أى
ساداته وجمع اما باعتبار أنه كان مشتر كا بين طائفة واما مجازا كما يقال تميم قتلوا فلانا والقاتل هو
شخص واحد منهم ﴿ والغلة) بفتح المعجمة هى الحاصل من الملك. فان قلت من الحديث فى
أواسط البيع وفيه صاع من تمر فهل هو مناف للطعام أم لا. قلت الطعام هو المطعوم والتمر

١١٢
كتاب الإجارة
٢١٣٥
خراج الحجام
باسبُ خَرَاجِ الْحَجَّامِ حَدَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ
حَدَّثَ بُ طَاوُس ◌َنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَلَ احْتَجَ النَُّّ
صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمْ وَأَعْطَى الْحَجَامَ أَجْرَهُ حَثْنَا مُسَدِّدٌ حَدْتَرِدُبْنُ
٢١٣٦
وُرَيْعِ عَنْ خَالِ عَنِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَلَ اخْتَجَ
النّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَأَعْطَى الَّْمَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلَ كَرَامِةٌ لْيُعْطِ
٢١٣٧ حَّثْنَا أَبُ نُعَِّ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَلَ سَعْتُ أنََّا
رَضَ الهُ عَنْهُ يَقُولُ كَنَ الَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ يَخْتَعُمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلُ
أحَدَ آجره
٢١٣٨
من كلام موالى
العبد لخففوا
ضريبه
بأُْ مَنْ كَلَّمَ مَوَالِ الْعَبْدِ أَنْ يُخْفِقُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِه حَدَثْنَا آدَمُ
حَدْتَ شُعْبَةٌ عَنْ مُيْدِ الطِّيلِ عَنْ أَسِ بِ مَلِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَمَا
النُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ غُلَمَا حَجَامَ لَهُ وَأَمَلَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ أَوْ
مطعوم أو كان القصة مرتين وكلمة أو فى صاعين وفى ضريبته لشك الراوى فان قلت: من أين يعلم
حكم ضرائب الاماء قلت: بالقياس عليه وذلك حين لا تكون ضرائبهن عن الزناونحوه وهو المراد
بتعاهدها. قوله (مسعر) بكسر الميم وسكون المهملة الاولى وفتح الثانية وبالرامى فى باب الوضوء بالمد
﴿ وعمرو﴾ فى الوضوء من غير حدث فان قلت ترجم فى الباب بخراج الحجام وذكر فيه الاجرقلت أراد
ما يخرج اليه من الأجر أو ترك تتمة الحديث اعتمادا على سائر الروايات . قال ابن بطال فيه الشفاعة
--

١١٣
كتاب الاجارة
مَدْ أَوْ مُدَّيْنِ وَلَّمَ فِيهِنَخْفَ مِنْ صَرِيبَهِ
باسبُ كْبِ الْبَغَيّ وَالْمَاءِ وَكَرِهَ إِبْرَاهُمْ أَجْرَ النَّائِحَةَ وَالْمُغْنِيَةُ
وَفَوْلُ الله تَعَلَى ( وَلَاُكْرِهُوا فَتِكْ عَلَى الْبِغَاءِنْ أَرَدْنَ تَمُّنْ لَبْغُواَعَرْضَ
الْخَاةُالدُّنْيَ وَ مَنْ يُكْرِهُنّ ◌َنَّاللهُمِنْ بَعْدِكَرَاهِنَّ ◌َفُورٌ رَحِيمٌ) ◌َكُمْ
إَاؤُكُمْ صَْنَا فُتََّةُ بْنُ سَعِدِ عَنْ مَالِكَ عَنِ لِ شِهَبِ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ
عَبْدِ الرّْنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَمٍ عَنْ أَبِ مَسْئُودِ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللهُعَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِصَلّى الله عَلَيهِ وَمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهِ الْبَى وَحُلْوَان
الْكَامِن حَدْنَا مُسْمُبْنُ إبرَاهِمَ حَدَّثَ نْبَةُ عَنْ مُحَدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ
أَبِ حَارِمٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَ نَهَى النَُّّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَمَ
عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ
كب البغى
والاما.
٢١٣٩
٢١٤٠
للعبد فى الضريبة وان لم تكن دينا ثابتا لكنه مطالب به وفيه استعمال العبد بغير إذن سيده إذا كان معروفا
قوله ﴿ تحصنا﴾ أى تحففا فان قلت مفهوم الشرط أنهن اذا لم يردن التعفف لا يكون الاكراه منهيا
عنه قلت هذا الشرط خارج مخرج الأغلب أو يقال انتفى حرمة الاكراه لامتناع قصور الاكراه
حيثذ إذهو إلزام على خلاف المراد. قوله ﴿ حلوان) بضم الحاء ما يأخذه المتكهن عن كهانته مرآخر
البيع ( ومحمد بن جحادة ) بضم الجيم وبالمهملتين الأيامى بفتح الهمزة وخفة التحتانية الكوفى مات
سنة ثلاث ومائة و ﴿ أبو حازم) بالمهملة والزاى سلمان الأشجعى. قوله ﴿ كسب) أى كسبهن من
((١٥ - كرمانى - ١٠ )

١١٤
٢١٤١
عسب الفحل
كتاب الإجارة
بأسَبْتُ عَسْبِ الْفَحْلِ حَدْنا مُسَدَّدٌ حَدََّا عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلُ
ابْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَى بْنِ الْحَكْ عَنْ تَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَهُمَا قَلَ
◌َهَى الَُّّ صَلّى اللهُ عليهِ وَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
إذا استأجر
أرضا فمات
أحدهما
باسبْ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضَا فَمَاتَ أَحْدُهُمَا وَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَيْسَ لِأَّهْله
٠٠
أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى نَامِ الْأَجَلِ وَقَالَ الْحَكَمُ وَالْخَسَنُ وَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَ نُمْضَى
الإِجَارَةُ إِلَى أَجِهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَعْطَى الَُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َخَيْرَ
بالَّظْرِ فَكَانَ ذلِكَ عَلَى عَمْدِ اللَّيِّ صَّ اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّ وَأَبِ بَكْرِ وَصَدْرَا
مَنْ خَلَاقَةَ عُمَ وَلَمْيُذْكَرْ أَنَّ أَبَبْكُر وَعُمَرَ جَدَّدَا الْإِجَارَةَ بَعْدَ مَاقُبضَ
٢ الُّّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَمَ حَتْا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حََّا هُوَيْرِيَةُ بْنُ
٢١٤٢
الزنا والقرينة مخصصة. قوله ﴿ عبد الوارث) أى ابن سعيد ﴿وإسماعيل) أى المشر وبابن علية
﴿ وعلى بن الحكم) بالمفتوحتين البنات بضم الموحدة وخفة النون الأولى البصرى مات سنة
إحدى وثلاثين ومائة ﴿ والعسب) بفتح المهمله الأولى وسكون الثانية الكراء الذى يؤخذ على
ضراب الفحل والعسب أيضا ضرابه ويقال ماؤه ولم يرد النهى عن الاعارة لأن فيه
قطع النسل وإنما حرم الكراء لما فيه من الغرر إذهو شىء غير معلوم ولا يدرى هل يلقح أم
لا وهل تعلق الناقه أم لا (باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما﴾ أى المؤجر أو المستأجر
قوله ﴿ لاهله) أى لورثته أن يخرجوه أى عقد الاستئجار أى يتصرفوا فى منافع المستأجر
و﴿الحسن﴾ أى البصرى ﴿والحكم﴾ أى فقيه الكوفة ﴿ وإياس) بكسر الهمزة وخفة التحتانية
ابن معاوية بن قرة المزنى. قوله ﴿ بالشطر ) بأن يكون النصف للمزارع والنصف الرسول

١١٥
كتاب الاجارة
أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْد الله رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ
◌َيْهِ وَمَ خَيَْ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَ عُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَأَنَّ ابْنَ
◌َُرَ حَدْتَهُ أَنَّ الْمَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَىْءٍ سَمَّاهُ نَافِعْ لَا أَحْفَظُهُ وَأَنَّ
رَافِعَ بْنَ خَدِيجَ حَدَّثَ أَنَّ الِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْنَهَى عَنْ كِرَاءِالْمَزَارِعِ
وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَ حَتّى أَبْلَاهُمْ عُمَرُ
الله صلى الله عليه وسلم قوله {جويرية﴾ مصفر الجارية ضد الواقفة ﴿ ابن أسماء) بوزن حمراء
وهو من الاعلام المشتركة من فى باب الجنب يتوضأ. قوله ﴿ وأن ابن عمر ) عطف على
عبد الله، أى عن نافع أن ابن عمر حدثه أيضا أنه كانت المزارع تكرى على شىء من حاصلها وقال
جويرية سمى نافع مقدار ذلك الشىء لكن أنا لا أحفظ مقداره (ورافع) بالفاء والمهملة (ابن خديج)
بفتح المعجمة وكسر المهملة وبالجيم مر مرارا. فان قلت: لم قال ثمة حدثناوههنا حدث بدون الضمير
قلت: لأن ابن عمر حدث نافعا بخلاف رافع فانه لم يحدث له خصوصاً وسيأتى فى باب المزارعة
قصته إن شاء اللّه تعالى مع احتمال أن يكون الضمير محذوفا، وأما النهى فانه كان على الكرا.
ببعض ما يحصل من المزارع لا بالنقد ونحوه. قوله (وقال عبيد الله ﴾ هو كلام موسى ومن تتمة
حديثه ومنه تحصل الترجمة قال ابن بطال: اختلفوا فقال مالك والشافعي وأحمد: لا تنفخ الاجارة
بموت أحدهما ولا بموتهما وقال الكوفيون تنفسخ بموت أيهما مات محتجين بأن استيفاء المنفعة
حينئذ للمكترى إما من ملك المكرى وهو إذا مات لا تملك له وإما من ملك الوارث ولا عقد له
معه قلنا يستوفيها من ملك نفسه لأن المكرى كان يملك الرقبة والمنفعة وبالاجارة أزال ملكه عن
المنفعة إلى المكترى فله أن يستوفيها مدة حياته وبعده لوارثه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

١١٦
كتاب الحوالات
ـةُ اللهِ الرَّعر الرّحيم
بِسْـ
كِتَابُ الْحِوَالَات
الحوالة
بابْ فِ الْحَوَالَةِ وَهَلْ يَرَجْعُ فىِ الْحَوَالَةَ وَقَلَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةٌ
إذَا كَانَ يَوْمَ أَحَلَ عَلَيْهِ مَّا جَانَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَجُ الشَّرِيسَكَانِ وَأَهُ
الْرَاثِ فَأْخُذُ هُذَا عَيْنً وَهَذَا دْنَا فَانْ قَوِىَ لِأَحَدِصَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبهِ
حَمْا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِ الإِّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ
٢١٤٣
بِالسَّْ الرحم الحجم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
كتاب الحوالة
وهى نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى . قوله (يرجع﴾ أى المحتال على المحيل وفى بعضها
بلفظ المجهول و ﴿ يوم) منصوب أو مبنى على الفتح يعنى إذا كان المحال عليه يوم الحوالة غنيا ثم
أفلس بعدها جاز الرجوع للمحتال على المحيل وهو خلاف قول الشافعى وأحمد وأما أبو حنيفة
فقال يرجع إذا مات المحال عليه مفلسا. قوله ﴿ يتخارج) أى يخرج هذا الشريك ما وقع فى
نصيب صاحبه وذاك الآخر كذلك؟ و ﴿قوى) بفتح الفوقانية وكسر الواوبوزن رضى معناه هلك

١١٧
كتاب الحولات
أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّه صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ مَطْلُ الْغَنِىّ
كُلْفَاذَا أُنِعَ أَخَذُكُمْ عَلَى ◌َلِي ◌َذْبَعْ
٢١٤٤
إذا أحال على ملى
بَابْ إِذَا أَحَلَ عَلَى مَلِى فَلَيْسَ لَهُرَدُّ حَرْنا مُمَّدٌ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَ
سُفِيَنُ عَنِ ابْنِ ذَكَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ عَنِ
الِّي صُلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَيْ ظُلْمٌ وَمَنْ أَنْبِعَ عَلى صَلِى فَلْبَعْ
قوله ﴿ أبو الزناد) بكسر الزاى وخفة النون (عبد الله) بزذكوان و﴿ الأعرج) هو عبد الرحمن
ابن هرمز و( أتبع ويتبع) المشهور إسكان التاء فيهما والأول مجهول ماضى الاتباع والثانى
معروف ماضى التبع وعن بعضهم التشديد فى الثانية من الافتعال ومعناه إذا أحيل بالدين على غنى
فليحتل) أى فليقبل الحوالة و﴿الملى) كالغنى لفظا ومعنى وفى بعضها بالهمز على فعيل
بدون الادغام وفيه أن ﴿المطل) وهو منع قضاءما استحق أداؤه ظلم فلو تكرر منه ذلك لكان مسقط)
للشهادة ومفهوم الصفة منه أن مطل الفقير ليس بظلم وكيف وهو معذور. فان قلت. فى بعض النسخ ((فإذا
أتبع أحد كم » بالفاء فما معناه قلت: لعل معنى الترتيب المستفادمنها أنه إذا كان المطل ظلمامنه فليقبل
الحوالة فان الظاهر أنه يحترز عن الظلم وهذا الأمر للارشاد أو الندب لا الوجوب خلافالظاهرية
قال الخطابي: أكثر المحدثين يقولون إذا أتبع بتثقيل التاء والصواب التخفيف وقال واشتراط
الملاءة دليل على أنه لا عود للمحتال على المحيل إذا أفلس المحال عليه أو مات ولولا ذلك لم يكن
لاشتراطها معنى إذ الحوالة جائزة على من كانت له ذمة من غنى أو فقير. قال ابن بطال: الحوالة
رخصة من بيع الدين بالدين كالعربية من المزابنة تم كلامه . واعلم أن فى نسخة الفربرى ههنا زائدا
وهو هذا : باب إذا أحال على على فليس لهرد ﴿ ومن اتبع على ملى فليتبع﴾ معناه إذا كان لأحد عليك
شىء فأحلته على رجل ملى فضمن ذلك منك فان افلست بعد ذلك فله أن يتبع صاحب الحوالة
فيأخذ منه ( حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الاعرج عن أبى هريرة
رضى الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغنى ظلم ومن اتبع على ملى. فليتبع)

.٢١٤٥
إحالة دين الميت
١١٨
كتاب الحوالات
بابُ إِنْ أَحَلَ دَيْنَ الْمَيْتِ عَلَى رَجُل جَازَ حَّثْا الْمَكِىُّبْنُ إِبْرَاهِمَ
حَدَّثَ يَزِيدُ بْنُ أَبِ عُْدٍ عَنْ سَلَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِىَالله عَنْهُ قَالَ كُنَّا
◌ُوَسَا عِنْدَالَّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَمَ إِذْ أُنِىَ بَارَةٍ فَقَالُوا صَلْ عَلَيهَا فَقَالَ
هَلْ عَليهِ دَيْنَ قَالُوا لَا قَ فَلْ تَرَكَ شَيْنَ قَالُوا لَا فَصَلَى عَهِ ثُمْ أُفَ مَنَازَةٍ
أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صَلّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِلَ نَعَمْ قَالَ فَلْ
تَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلاثَةَ دَنَيرَ فَصَلَى عَلَيْهَ ثُمْ أُنِىَ بِالثَِّثَةِ فَقَالُوا صَلّ عَلَيْهَاَ
قَالَ هَلْ تَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَلْ عَهْ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَهُ دَائِرَ قَالَ صَلُّوا
عَلَى صَاحِبُ قَالَ أَبُ قَدَةَ صَلّ عَيْهِ يَا رَسُولَ الله وَعَلَى دَيْنُهُ فَصَلّ عَليه
﴿باب إن احال دين الميت) قوله ﴿المكى) بلفظ المنسوب إلى مكة شرفها الله تعالى ﴿ ويزيد)
من الزيادة ( ابن أبى عبيد) مصغر ضد الحر و (سلمة) بالمفتوحات ﴿ ابن الأكوع)
بأفعل الصفة تقدموا فى كتاب العلم. وهذا سابع ثلاثيات البخارى. قوله ﴿فصلى عليها ) فاز قلت
العلمة فى امتناعه عن الصلاة الدين ويحتمل أن هذه الثلاثة الدنانير لا تفى بالدين لكونه أكثر منها
قلت يمكن أنه صلى الله عليه وسلم علم الوفاء بقرائن الحال أو بغيرها و﴿ أبو قتادة) بفتح القاف وخفة
الفوقانية الحارث الأنصارى مر فى الوضوء. فان قلت لفظ ((على دينه)) ضمان لاحوالة، والترجمةلها
قلت الضمان عن الميت المفلس نقل الدين من ذمته الى ذمة نفسه وهو معنى الحوالة ، وقد يقال
هما متقاربان حيث أن كل واحدمنهما يتضمن مطالبة غير الأصيل . قال ابن بطال : أدخل حديث.
الضمان فى الباب لأن الحوالة والحمالة عند بعضهم متقاربان وهو قول ابن أبى لیلی واليه ذهب أبو
أوا وبهذا جاز أن يعبر عن الضمان بالحوالة لأن كله نقل من ذمة الى ذمة والحمالة فى حديث أبى
قتادة براءة الذمة الميت فصار كالحوالة سواء. الخطابى: فيه أن ضمان الدين عن الميت يبربه اذا كان

١١٩
كتاب الحوالات
(بِسمِ اللهِ الرَّحْنِ الرّحِيمِ) يَا سَيْتُ الْكَفَالَةَ فِى الْقَرْضِ وَالدُُّونِ
بالْأَبْدَانِ وَغَيْرَهَا وَقَالَ أَبُو الْنَادِ عَنْ مُمَدِّ بْنِ حْمَةَ بْنِ عَمْرِوِ الْأَسْلِ عَنْ
أَيْهِ أَنَّ ◌ُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ بَهُ مُصَدِّقَا فَوَقَعَ رَجُلْ عَلَى جَارِيَةَ أَمْرَأْتِهِ فَأَخَذَ
حَرَةٌ مِنَ الرَّجُلِ كَفِلاَ حَّ قَدِمَ عَلَى عُمَ وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةَ فَصَدَّقَهُمْ
وَعَذَرَهُبِالَْةَ، وَقَالَ جَرِيرٌ وَالْأَشْعَثُ لِعَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِى الْمُرْتَدِينَ
معلوما سواء خلف الميت وفاء أو لم يخلف وذلك أنه صلى الله عليه وسلم إنما امتنع من الصلاة
لارتهان ذمته بالدين فلو لم يبرأ بضمان أبى قتادة لما صلى عليه والعلة المانعة قائمة. وفيه فاد قول
مالك ان المؤدى عنه الدين يملكه أولا عن الضامن لأن الميت لايملك وانما كان هذا قبل أن يكون
المسلمين بيت مال اذ بعده كان القضاء عليه. القاضى البيضاوى. لعله صلى الله عليه وسلم امتنع عن
الصلاة على المديون الذى لم يترك وفاء تحذيراعن الدين وزجرا عن الماطلة أو كرامة أن يوقف دعاؤه
عن الاجابة بسبب ما عليه من مظلمة الخلق. والحديث حجة على أبى حنيفة حيث قال لا يصح لضمان
عن الميت لم يترك وفاء ﴿ باب الكفالة فى القرض والديون ) أى ديون المعاملات ونحوها أو
هو من باب عطف العام على الخاص. قوله ﴿ ابو الزناد ) بكسر الزاى وخفة النون و(حمزة) بالمهملة
والزاى صحابى مات سنة إحدى وستين. قوله ﴿ مصدقا) بلفظ الفاعل من التصديق أى أخذاًللصدفة
عاملا عليها و(صدقهم) بالتخفيف أى صدق الرجل للقوم واعترف بما وقع منه لكن اعتذر بأنه لم يكن
عالما بحرمة وطء جارية امرأته أو بأنها جاريتها لأنها التبست واشتبهت بجارية نفسه أو بزوجته
أو صدق عمر الكفلاء فيما كانوا يدعونه أنه قد جلده مرة لذلك ويحتمل أن الصدق بمعنى الإكرام
لقوله تعالى ((فى مقعد صدق)) أى كريم فمعناه فأكرم عمر الكفلاء وعذر الرجل بجهالة الحرمة
أو الاشتباه. فان قلت الواجب عليه الرجم فلو سقط بالعذر لم جلد؟ قلت لعل وط. الجارية قبل أهليته
المرأة أو اجتهاد عمر قضى أن يجلد الجاهل بالحرمة. قوله (جرير) بفتح الجيم ابن عبدالله البجلى
و﴿ الأشعث) بلفظ افعل الصفة بالمثلثة ابن قيس الكندى الصحابى والتكفيل التضمين فان قلت
الكفالة

١٢٠
كتاب الحوالات
٠٠٠١٠٠٠٠٠١٠/٥
اسْتَبْهُمْ وَكَفَّلُمْ قَبُوا وَكَفَمٌ عَشَائِ مُ وْقَالَ حَدٌ إِذَا تَكَفَّلَ بنَفْس ◌َمَاتَ
فَلَ شَىْءَ عَيْهِ وَقَالَ الْحَكُ يَضْمَنُ، قَالَ أَبُ عَبْدِ اللهِ وَ قَ الَيْثُ حَدَّثَي جَعَفُ
أبُ رَبِعَةَ عَنْ عَبْدِالْنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْأَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ الهُعَنْهُ عَنْ رَسُول
الله صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَّ أَنْهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ فِ إِسْرَائِلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِى إِسْرَائِيلَ
أَنْ يُسْلَقَهُ أَلْفَ دِينَارِ فَقَال ◌َتْقِى بِالشُّهَاِأَنْهُهُمْفَقَالَ كَفَى بِالله شَهِداً قَالَ
فَأْتِى بِالْكَغِيلِ قَالَ كَتَى بِاللهِ كَفِلَا قَالَ صَدَقْتَ فَفَ إِليهِ إلَى أَجَلٍ مُسَى
تَرَجَ فِى الْبَحْرِ فَضَى حَتَهُ ثُمّالَ مَرْكَبً يَرَكُمَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلْأَجْملِ
الّذِى أَجَّهُ فَلْ يَجِدْ مَرْكَا فَأَخَذَ خَتَبَةٌ فَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِيَارِ
وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ ثُمَ رَجَ مَوْضِعَهَا ثُمْ أَنَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ فَقَالَ النَّهُّ
الكفالة فى هذه الحدود غير جائزة فما وجه أخذ حمزة الكفيل من الرجل وأيضا ماوجه تكفيل
التائبين من الارتداد اذ لامعنى لكفالة أمر لم يقع ولم يعلم أنه سيقع أم لا ؟ قلت ليس المقصود من
الكفالة فى مثلها معناها الفقهى كمافى قوله تعالى «وكفلها زكريا» بل التعهد والضبط أى يتعاهدون أحوال
الرجل الثلايهرب مثلا ويضبطون التائبين لثلا يرجعوا إلى الارتداد ، قال ابن بطال: كان ذلك على سبيل
الترهيب على المكفول ببدنه والاستيثاق، لا أن ذلك لازم للكفيل اذازالى المكفول به. قوله (جعفر
أبن ربيعة) بفتح الراء و( عبد الرحمن بن هرمز) بضم الهامو بالراء الساكنة وضم الميم وهو المشهور
بالأعرج. قوله ( مركبا) أى سفينة و﴿يقدم) بفتح الدال و(صحيفة) أى مكتوباو(زجج) أى
أصلح موضع النقرة وسواه ولعله من تزجيج الحواجب وهو التقاط زوائد الشعر الخارج عن الخدين