النص المفهرس
صفحات 61-80
٦١
كتاب البيوع
٢٠٦٧
بيع المخاضرة
أمْرِىء أَبْرَ تَخْلَا تُمْ بَاعَ أَصْلَهَا فَّى أَبَّرَ تََّرُ الَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرطَهُ الْمُتَعُ
باسبْتُ بَعِ المُضَرَةَ حّْا إِسْحَقُ بنُ وَهْبِ حَدَ عُمَرُ بْنُ يُونُسَ
◌َالَ حَدَّثَى أَبِ قَالَ حَدَّقِسَحَقُ بْنُ أَبِ طَلَحَ الْأَنْصَارِىُّ عَنْ أَسِ بْنِ مَالك
رَضِىَ الله عَنْهُ أَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَمَ عَنِ الْحَاقَةِ
وَالْحَضَرَةِ وَالْلَامَةِ وَالْمُابَةَ وَالْمُأَبَةَ حَثْنَا قُتِبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ ١٠٦٨
جَمَرٍ عَنْ ◌ُعَيْدَ عْ أَسِ رَضِىَ الله عَنْهُ أَنْ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ
عَنْ بَيْ ثَرِ الثَّعْرِ حَتّى تَزْهُوَ فَقُلْتَ لِأَ مَازَفْوُهَا قَلَ تَحْمُرُ وَتَصْفَرَأَرَأَيْتَ
إِنْ مَ اللهُالثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَلَ أَخِكَ
مؤنثا نحو( والنخل باسقات)). فان قات ما أصل النخلة أهو الأرض أم لا؟ قلت الاضافة بيانية
نحو شجر الأزاك أى أصل هو النخلة. قوله ( إلا أن يشترط) أى المشترى لنفسه. فان قلت
اللفظ عام فمن أين خصصته لنفس المشترى؟ قلت التحقيق لمعنى الاستثناء مخصصه وأيضا لفظ
الافتعال يدل عليه يقال كسب لعياله واكتسب لنفسه ولا يقال اكتسب لعياله. قوله (إسحق)
ابن وهب الواسطى العلاف و﴿عمر بن يونس) بن القاسم أبو حفص الحنفى اليمامى. والمحادثة
بالمهملة والقاف بيع الزرع وهو فى السذيلة بالبر الصافى و﴿ المخاضرة) بالمعجمتين بيع الثمروهى خضر
قبل أن يبدو صلاحها ويدخل فيه بيع الأرطاب والبقول وأشباهها والملامسة مثل أن يجعل نبذ
المناع إلى صاحبه بيعا وله تفاسير أخر تقدمت. و﴿ المزابنة) بيع الثمر بالمثلثة بالتمر بالمثناة قوله
﴿ بيع التمر) فى بعضها بيع ثمر التمر ولعل الثانية بالمثناة وأضيف المثلية اليه مجازا. قوله
﴿ بم تستحل) يعنى لو تلف الثمر. لا يبقى فى مقابلة عوض صاحبه شىء فيكون أكلالمال غيره
بالباطل؟. فان قلت احتمال التلف أيضا بعد الزهو ممكنٍ فينبغى أن لا يصح بيع الثمر الزامى
صحــ
٦٢
كتاب البيوع
إلى بابُ بَيْعِ الْمَّارِ وَأَكْه حدثنا أَبُو الْوَلَيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْد الملك
حَدَّثَنَا أَبُو عَةَ عَنْ أَبِ بِشْرِعَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ
كُنْتُ عِنْدَ النِّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمٌ وَهُوَ يَأْكُلُ بُجَّارَا فَقَالَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ
كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ ◌َرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِىَ النَّعْلَةُ فَذَ أَنْ أَحَْتُهُمْ قَلَ هِىَ النَّخْلُ
بابُْ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الْأَمْصَارِ عَلَى مَ يَتَعَرَفُونَ بَيْهُمْ فِ الْيُعِ
وَالْأَجَارَةَ وَالْمَكْيَلِ وَالْوَزْنِ وَسُقَنِمْ عَلَى نِيَّاتِمْ وَمَذَاهِهِمْ الْمَشْهُورَةَ وَقَالَ
◌ُرَيْلِلْغَزَِّينَ سُنَُّكُمْ يَكُمْ رِبِحَا وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحمّد
لَبْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ وَيَأْتُ لِلنَّقَةِ رِبِهَا وَ قَالَ النَُّّ صَلّىاللهُ عَلَّهُ وَسَمْ
أيضا . قلت تطرق التلف إلى غير البادى أسرع وأظهر وأكثر. قوله ﴿ الجمار ) بضم الجيم
وشدة الميم شحم النخل و﴿ أبو بشر) بالموحدة المكسورة وسكون المعجمة جعفر المصرى مر فى
أو العلم . قوله (أحدثهم) أى أصغرهم فنعنى صغر السن أن أتقدم على الأكابر وأتكلم
بحضور هم . فإن قلت ما الذى يدل على بيع الجمار؟ قلت جواز أكله ولعل الحديث مختصر بما فيه ذلك
أو غرضه الإشارة إلى أنه لم يجد حديثا يدل عليه بشرطه ﴿ باب من أجرى أمر الأمصار ) قوله
﴿سنهم) عطف على ما يتعارفون أى وعلى طريقتهم الثابتة على حسب مقاصدهم وعاداتهم المشهورة
بعنى باب من أجرى أمر أهل الأمصار على حسب عرفهم وقصودهم وعوائدهم. قوله ( شريح) بضم
المعجمة وإهمال الحاء ابن الحارث الكندى القاضى فى عهد عمررضى الله عنه و( سنتكم) منصوب
بنحو الزموا أو مرفوع بالأبتداء أى عادتكم معتبرة بينكم فى معاملاتكم والغزالون هم البياعون
للمخزولات. قوله (محمد) أى ابن سيرين (والعشرة) بالرفع والنصب أى إذا كان عرف البلد
المشترى بعشرة دراهم يبتاع باحد عشر درهما فيبيعه على ذلك العرف فلا بأس به ويأخذ
٢٠٦٩
بيع الجازوا كله
جواز البيع
ونحوه على
المتعارف
٦٣
كتاب البيوع
لهند خُذِى مَا يَكْفِيك وَوَلَدَكُ بِالْعَرُوفِ وَقَالَ تَعَالَى ( وَمَنْ كَانَ فَقَيْرًا فَلْأَكُلْ
بِاَْعْرُوفِ ) وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِرْدَاسِ حَارًا فَقَالَ بِكْ قَالَ
بِدَانَقَنِ فَرَكِبُ ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ الْمَارَ الْخَارَ فَرَكَهُ وَمْ يُشَارِظُ
فَبَثَ إلَّه ◌ِصْفِ دِرَ حَثْنَا عَبدُ اللهِبْنُ يُوسُفَ أَخْرَمَلِكٌ عَنْ حُمْد
الطّويلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ الله عَنْهُقَالَ حَجَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ
وَسَلَمَ أَبُوْ طَيَ ◌َأَمَهُوَسُولُ الهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَ
أَهْلُأَنْيُفَّقُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ حَثْنَا أَبُوُ نُعَمٍ حَتْنَا سُفْيَنُ عَنْ هِشَامٍ
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الهُ عَنْهَ قَلَتْ هِنْ أُمُّ مُعَاوَةَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَإِنَّ أَبَسُفْيَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ أَنْ آخَ مِنْ مَلِهِ
٢٠٧٠
٢٠٧١
لأجل النفقة ربحاً و( هند) منصرف وغير منصرف أم معاوية رضى الله عنه. قوله ﴿ الحسن)
أى البصرى (وعبد الله بن مرداس) بكسر الميم وسكون الراءوبالمهملتين ا( والدانق) بفتح النون
وكسرها سدس الدرهم ﴿ والحمار ) بالنصب أى هات الحمار أو أطلب أو أريد وبالرفع أى هو
المطلوب وهو لم يشارطه اعتماداً على العادة فى أجرته . فان قلت فلم بعث النصف ؟ قلت زاد على
الدانقين دانقا آخر كرماً ومسامحة. قوله ( أبو طيبة) بفتح المهملة وسكون التحتانية وبالموحدة
- نافع الحجام ومر الحديث قريباً . قوله ( هند ) بنت عتبة بضم المهملة وسكون الفوقائية
ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف زوجة أبى سفيان أسلمت عام الفتح ماتت فى خلافة
عمر رضى الله عنه و (أبو سفيان) هو صخر بن حرب ضد الصلح ابن أمية بن عبد شمس
أسلم يوم فتح مكة وكان رئيس قريش حينئذمر فى حديث هرقل و﴿الشحيح) أى البخيل الحريص
٦٤
كتاب البيوع
٢٠٧٣ سَّا قَالَ خُذِى أَنْت وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ حَدْعَنِى إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا
أبُيْ أَخْرَنَا هِشَامٌ وَحَدَّثَنِى مُحَدٌ قَالَ سَمِعْتُ مُثَنَ بنَ فَرْقَدَ قَالَ سَعْتُ
هِثَ بْنَ ◌ُرْوَةَ يُحْثُ عَنْ أَبِهِ أَنْهُسَمِعَ ◌َائِشَةَ رَضِىَ الَهُعَها تَقُولُ ( وَمَنْ
كَانَ غَا فَلْيَسْتَعْ وَمَنْ كَنَ فَغِيرًا فَلْيأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) أُنْزِلْ فِ وَالِالَْيِ
الّذِيُقِيمُ عَلَيهِ وَيُصْلِحُ فِي مَلِإِنْ كَانَ تَقِيرًا أَكْلَ مِنْهُ بِالْعْرُوفِ
٢٠٧٣
بيع الشريك
من شريكه
باسُْ بَعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِهِ خَدْعُى ◌َمُودٌ حَدَّثَ عَبْدُ الرَزََّقَ
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الُّهْرِىّ عَنْ أَبِ سَلَةَ عَنْ جَابِرَضِىَ اللهُ عَنْهُ جَعَلَ رَسُولُ
اله صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَلَمَالشُّفْعَةَ فِ كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَم ◌َاذَا وَقَتِ الْحُدُودُ
و﴿بنوك) فى بعضها بنيك وجاز فى مثلة الرفع والنصب عطفاً ومفعولا معه. فان قلت مقتضى المقام
أن يقال أيضا: وما يكفى بنيك. قلت تقديره ما يكفيك لنفسك ولبنيك واقتصر عليها لأنها هى
الكافئة لأمورهم. فان قلت كانت هذه القصة بمكة وأبو سفيان فيها فكيف حكم رسول الله صلى الله
عليه وسلم فى غيبته وهو فى البلد ؟ قلت لهذا لم يكن حكما بل كان فتوى . وفيه وجوب نفقة الزوجة
والأولاد الصغار وأنها مقدرة بالكفاية وجواز سماع الأجنبية عند الافتاء وذكر الانسان بما
يكره للحاجة وأخذ الحق من مال الغير بدون إذنه وإطلاق الفتوى وارادة تعليقها بما يقوله المستفتى
وأن للمرأة مدخلا فى كفالة أولادها واعتماد العرف فيما ليس فيه تحديد شرعى وخروج الزوجة
من بيتها لحاجتها إذاعلمت رضا الزوج به. قوله ﴿ إسحاق) قال الغسانى لم أجده منسوبا لأحد
الرواة و﴿ ابن نمير) بضم النون وفتح الميم وسكون التحتانية عبد الله مر فى التيعم و(محمد)
ابن المثنى المشهور بالزمن فى الايمان ( وعثمان بن فرقد) بفتح الفاء والقاف وسكون الراء بينهما
العطار. قوله ( والى اليتيم) أى الذى يلى أمره ويتولاه والذى يقوم عليه كالتعريف له وفى بعضها يقيم
أى يعتكف عليه ويلازمه أو يقيم نفسه عليه ( باب بيع الشريك ﴾. قوله ( محمود) هو ابن
٦٥
کتاب البيوع
وَصُرْفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ
٢٠٧٤
بيع الأرض
وغيرها مشاعا
بَابُ بَعِ الْأَرْضِ وَالنُّورِ وَالْعُرُوضِ مِثْنَعَا غَيْرَ مَقْسُوُم حَثْن
محمّد بن محَهُب حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِد حَدَّثَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِ سَلَمَةَ
ابْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَى النِّيُّ صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بِالقُّفْعَةِ فِ كُلّ ◌َالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَذَا وَقَتِ الْخُدُودُ وَصُرِفَتِ
الطُّرُقُ فَلَا ◌ُفْعَةَ حَّمْا مُسَدَّدٌ حَدََّ عَبْدُ الْوَاحِدِ بِهِذَا وَقَالَ فِ كُلِّمَا لَمْ
يُقْسَمْ . تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِى كُلِّ مَالِ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ
أبُ إِسْحَاقَ عَنِ الْزُهْرِيّ
٢٠٧٥
غيلان بفتح المعجمة مر فى باب النوم قبل العشاء فى كتاب الصلاة و(إذا وقعت الحدود) أى تكون
مقسومة غير مشاعة: وفيه أنه لا شفعة للجار ﴿وصرفت) بتشديد الراء وتخفيفها، وفيه أن الشفعة
لا تكون إلا فى العقار. قوله (الدور) بالهمزة والواوكليهما وبالواو فقط ( والعروض) بالضاد
المعجمة . فان قلت القياس يقتضى أن يقال مشاعة قلت المشاع صار كالاسم وقطع النظر فيه عن
الوصفية أو اعتبر المذكور أو كل واحد. قوله ﴿ محمد بن محبوب) ضد المبغوض مر فى الغسل
و﴿ عبد الواحد ) بن زياد بكسر الزاى وخفة التحتانية فى باب وما أو تيتم من العلم إلا قليلا وأما
شرح الحديث فسيأتى قريبا فى كتاب الشفعة إن شاء الله. الخطابى: الشفعة لنفى الضرر وإنما يتحقق
الضرر مع الشركة ولا ضرر على الجار فلاوجه لنزع الملك منه ولفظ (( كل مالم يقسم)) عام ومراده
خاص فى العقار وسقوط الشفعة عن غيره كالاجماع من أهل العلم لكن روى عن عطاء أنه قال
الشفعة فى كل شىء حتى فى الثوب، وأما مالا يحتمل القسمة كالحمام ونحوه فلا شفعة لأنه بقسمته
يبطل والمال يضيع. قوله ( فى كل ما لم يقسم) أى بحذف لفظ المال و(هشام) أى ابن يوسف
(( ٩ - كرمانى - ١٠ ))
٦٦
كتاب البيوع
باسبُ إذَا اشْتَرَى شَيْئاً لغَيْهِ بِغَيْ إِذْه فَرَضِىَ حَدَثْنَا يَعَقُوبُ
ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدْتَ أَبُو عَصِمٍ أَنَْا ابْنُ جُرَيٍْ قَالَ أَخْرَبِ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَأَمَ قَ
خَرَجَ ثَلَةٌ يَمْتُونَ فَأَصَابُ الْمَطَرُ فَدَخَلُوا فِىِ شَارِ فِى جَبَلِ فَاْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ
صَخْرَةٌ قَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَبَعْضِ ادْعُوا اللهَ بَفْضَلِ عَمَلِ عَمْتُمُوهُ فَقَالَ أَحُهُمْ
الَّهَِى كَانَ لِ أَبْوَانِ شَيَْانِ كِرَانِ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى نُمْ أَجِىءُ ◌َحُبُ
فَأَجِىءُ بِالْخَلَبِ فَآتِ بِهِ أَبْوَ فَقْرَانِ تُمْ أَسْقِ الصَّيْبَةَ وَأَهْلِى وَاغْرَ أَنِى
فَاخْتَسْتُ لَيْلَةَ ◌َتُْ فَذَاُهُمَا نَائْمَانِ قَالَ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوْقَظَهُمَا وَالصَِّةُ
يَضَغَوْنَ عِنْدَ رِ جْلَّ ◌َمْ يَلْ ذَلِكَ دَبٍ وَأْبَهُمَا حَى طَعَ الْفَجْرُ اللَهِمْ إِنْ
اليمانى و﴿ عبد الرحمن) هو ابن إسحاق القرشى قال أبو داود إنه قدرى ثقة. فان قلت ما الفرق
بين هذه الأساليب الثلاثة قلت: المتابعة هى أن يروى الراوى الآخر الحديث بعينه والرواية أعم
منها والقول إنما يستعمل عند السماع على سبيل المذاكرة ﴿ باب إذا اشترى شيئاً لغيره ).
قوله ﴿ عليهم ﴾ أى على باب غارهم و ﴿ الخلاب) بكسر المهملة وخفة اللام الاناء الذى يحلب
فيه ويراد به ههنا اللبن المحلوب فيه و﴿ الأبوان) من باب التغليب إذ المقصود الأب والأم
و ﴿الأهل) محمول هنا على الأقرباء نحو الأخ والأخت و﴿ يتضاغون) من باب التفاعل من
الضغاء بالمعجمتين وهو الصياح بالبكاء أى يصيحون. فان قلت نفقة الفروع مقدمة على الأصول
فلم تركهم جائمين؟ قلت لعل فى دينهم نفقة الأصل مقدمة أو كانوا يطلبون الزائد على سد الرمق أو
الصياح لم يكن من الجوع و(الدأب} العادة والشأن والمراد من الوجه الذات ويحتمل أن يرادجهة
٢٠٧٦
إذا اشترى
شيئا لغيره
٦٧
كتاب البيوع
كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِى فَعَلُْ ذْلِكَ ابْغَاء وَجْهَكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةٌ نَرَىَ مِنْهَا السَّمَاءَ قَالَ
فَفُرِجَ عَنْهُمْ وَقَ الَآخَرُ الَّهُمْ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ كُنْهُ أُحِبُّ امْرَأَةٌ مِنْ بَاتِ
فِى كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَفَقَتْ لَاتَلُ ذلِكَ مِنْهَ خَّ تُنِيَ مَِ
دِينَارٍ فَسَعَيْتُ فِيهَا خَّ ◌َعْتُهَا فَأَ قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيهاَ قَالَتِ اتَّقِ اللهَ وَلَا تَعْضَّ
الْخَاتَ إِلَّا بِحَقْهِفَقُمْتُ وَتَكُهَا فَنْ كُنْتَ أَمْ أَفِى فَعَلُْ ذُلِكَ أَبِفَاءَ وَجْهَكَ
◌َافْرُجْ عَنَّا قُرْجَةً قَالَ فَفَرَجَ عَنْهُمُ النَّلُثَيْنِ وَقَالَ الآخَرُ اللَّهُمْ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ
أَنَى اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَق مِنْ ذَُّةَ فَأَعْظَتُهُ وَأَبَ ذَكَ أَنْ يَأْخُذَ فَعَمَدْتُ إلَى
ذلَكَ الْفَرَقِ فَزَرَ عُهُ خَتَّى أَشَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعَهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَعَبْدَ الله
أَعْطِى حَقِ فَقُ اْطَلِقْ إلَى تِلْكَ الَرَ وَرَاعِيهَ فَهَ لَكَ فَقَالَ أَسْتَرُِّ بِ
قَالَ فَقُلْتُ مَا أَسْتَهْنُ بِكَ وَلَكِنَّ لَكَ اللّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِى فَعَلُ ذلِكَ
ابْغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّ فَكُشِفَ عَنْهُمْ
النقرب إليك أى أطلب رضاكو( الفرجة) بالضم والفتح و ﴿فرج) أى بقدر مادعاوهو التى بها يرى
السماء. قوله (كأشد) الكاف زائدة أو أراد تشبيه محبته بأشد المحبات ( ولا تفض) بفتح الضاد
وكسرها و (الخاتم) بكسر التاء وفتحها وهو كناية عن بكارتها و﴿إلا بحقه) أى إلا بالنكاح أى لا تزل
بكارتى الابحلال. قوله ﴿فرق) بفتح الراء ومنكونها مكيال يسع ثلاثة آصع و﴿ الذرة) تخفيف
الراء حب معروف. فان قلت أين جزاء الشرط الأول قلت محذوف وجزاء الثانى دليل عليه إذ
٦٨
كتاب البيوع
بإسبُ الشّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ المُغْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ حَّشْا
أَبُو الُّعْمَان ◌َحَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَانَ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي ◌ُمَنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ
ابْنِ أَبِ بَكْرٍ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ ثُمَّجَاءُ
رَجُلٌ مُشْرِكُ مُثْمَانٌ طَوِيْ بِقَ بَسُولُهَ فَقَالَ النِّيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعَا أَمْ عَطَّةً أَوْ قَالَ أَمْ مِنَةَ قَ لَا بَلْ بَيْعٌ فَشْتَرَى مِنْهِ شَاةً
بابُ شِرَاءِ الْمَعْلُوكِ مِنَ الْخَرْبِىِ وَهَبَتِهِ وَعَثْقِهِ وَ النِّيُّ صَلَّىاللهُ
الشرط الثانى تأكيد للاول . وفيه أنه يستحب الدعاء فى حال الكرب والتوسل بصالح العمل
إلى الله كما فى الاستسقاء وفيه فضل بر الوالدين وفضل خدمتهما وإيثارهما على من سواهما من
الأولاد والزوجة. وفيه فضل العفاف والانكفاف عن المحرمات لاسيما بعد القدرة عليها وجواز
الاجارة بالطعام وفضيلة أداء الأمانة واثبات كرامات الأولياء. فان قلت هل فيه حجة على جواز
بيع الفضولى؟ قلت لا إذ اختلفوا فى أن شرع من قبلنا حجة لنا أم لا ، وعلى الحجية فيحتمل أنه
استأجره بفرق فى الذمة ولم يسلمه إليه بل عرضه عليه فلم يقبضه لرداءته فبقى على ملك المستأجر
لأن ما فى الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ثم إن المستأجر تصرف فيه وهو ملكه وصح تصرفه
سواءاعتده لنفسه أو للأجير ثم تبرع بما اجتمع منه على الأجير بتراضيهما . الخطابى: إنما تطوع
به صاحبه وتقرب به إلى الله تعالى ولذلك توسل به للخلاص ولم يكن يلزمه فى الحكم أن يعطيه
أكثر من الفرق الذى استأجره عليه فلذلك حمد فعله. ﴿ باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل
الحرب) وفى بعضها أهل الحرب بدون الواو بدلا أو بيانا و﴿ أبو عثمان﴾ النهدى بفتح النون
و﴿عبدالرحمن﴾ هو ابن أبى بكر الصديق. قوله (مشعان) بضم الميم وسكون المعجمة واهمال الدين
وبالنون المشددة منتفش الشعر متفرقه . الجوهرى : يقال اشعان شعره اشعينانا اذا كان ثائر الرأس
أشعث و﴿بيعا منصوب على المصدرية أى أتبيع بيعا. قوله ( بل بيع) أى هو مبيع وأطلق البيع
عليه باعتبار العاقبة . وفى الحديث جواز بيع الكافر واثبات ملكه على ما فى يده وجواز قبول الهدية
٢٠٧٧
الشراء والبيع
مع المشركين
شراء المملوك
من الحربى
٦٩
كتاب البيوع
(٣ /٠١٠٠١١١/١١
عَلَيْهِوَ سَلَمَ لَسَلْمَنَ كَاتِبْ وَكَانَ حُرَّا نَظَُوهُ وَبَعُوهُ وَسَبِ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ
وَ اللهُ تَعَلَى ( وَاله فَضْلَ بَعْضَكُمْعَلى بَعْضِ الرِّزْقِ نَا الَّذِينَ فُضِلُوا برَادِى
رِزْفَهُمْ عَلَى مَكَتْ أَعْمَلُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاء أَهْمَةَ اللهِيَحْحُونَ حَّتْا
أَبُ الْمَان أَخْبَنَا شُعَيْبٌ حَدْتَ أَبُ الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ
اللهُ عَنْهُقَالَ قَ الَُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَارَةً
٢٠٧٨
منه. قوله ﴿ سلمان) أى الفارسى و﴿ كاتب) أى اشتر نفسك من مولاك بنجمين أو أكثر
ولفظ ((حرا)) حال من قال لا من كاتب. وقصته أنه هرب من أبيه لطلب الحق وكان
مجوسيا فلحق براهب ثم براهب ثم بآخر وكان يصحبهم إلى وفاتهم حتى دله الأخير على الحجاز
وأخبره بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصده مع بعض الأعراب فغدروا به فباعوه فى
وادى القرى ليهودى ثم اشتراه منه يهودى آخر من بنى قريظة فقدم به المدينة فلما قدمها رسول
الله صلى الله عليه وسلم ورأى علامات النبوة أسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب
عن نفسك عاش مائتين وخمسين سنة ومات سنة ست وثلاثين بالمدائن مر فى باب الدهن للجمعة
فان قلت كيف أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتابة وهو حر؟ قلت أراد بالكتابة صورتها
لا حقيقتها فكأنه قال اند عن نفسك وتخلص عن ظلمه. قوله ﴿سبي) أى أسر و﴿ عمار)
بفتح المهملة وشدة المجم ( ابن ياسر ) ضد اليامن العنسى بالنون وأمه سمية بلفظ التصغير جارية
لأبى حذيفة ابن المغيرة المخزومى وزوجها ياسرا فولدت له عماراً فأعتقها أبو حذيفة فهو مولاه
﴿ وصبيب) بضم المهملة ابن سنان بالنونين الرومى وأصله من العرب ابن النمر بن قاسط بالقاف
والمهملتين وكان مبارك قومه بأرض الموصل فأغارت الروم على تلك الناحية فسبت صهيبا وهو
غلام صغير فابتاعته منهم كلب ثم قدمت به مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان بضم الجيم وسكون
المهملة الأولى فأعتقه و (بلال بن رباح) بفتح الراء وخفة الموحدة وبالمهملة الحبشى اشتراه الصديق من
بنى جحجح بضم الجيم وسكون المهملة الأولى فأعتقه. وهؤلاء الثلاث كانوا مأسورين بحكم تحت حكم
الكفارمن عذبوا فى الإسلام كثيراً. قوله (سارة) بتخفيف الراء هى أم إسحاق أصغر من
إسماعيل بأربع عشرة سنة. فان قلت كيف جازارسول الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن يكذب؟ مات
٧٠
كتاب البيوع
فَدَخَلَ بَهَا قَرْيَةً فِيَهَمَلَكٌ مِنَ الُْوكِ أَوْ جَارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَقَلَ دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ
بامْرَةِ هَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِفَأَرْسَلَ إِلَيهِ أَنْ يَا ◌ِبْرَاهِمُ مَنْ هَذِهِ أَّى مَعَكَ قَالَ
أُخِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيهَا فَقَالَ لَاُكَذِّبِ حَدِ فَإِ أَخْرُهُمْ أَنْكِ أُنْخِى وَاللهِ
إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْ مِنٌ غَيْرِى وَغَيْرَكِ فَأَرْسَلَ بها إليهْ فَقَامَ إِلَيهَا فَقَامَتْ تَوَمَّأَ
وَتُصَلِ فَالَتِ اللّهُمْ إِنْ كُنَهُ أَتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَفْتُ فَرْجِى إِلَّ عَلَ
ذَوْجِى فَلَا تُسَلِطْ عَلَى الْكَافَ فَقُطّ ◌َى رَكَضَى بِرِجِهِ قَ الْأَعْرَجُ قَالَ أَبُوُسَةَ
٠
أراد أنها أخته من الدين ((إنما المؤمنون أخوة)) أو أرادبها واحدة منهم. قال فى الكشاف فى قوله تعالى
(((يا أخت هارون)) وإنما قيل: أخت هارون، كما يقال: يا أخا همدان أى باواحدا منهم والتزم أهون
الضررين دفعاً لأعظمهما . وقال الفقها. لو طلب طالب وديعة لانسان ليأخذها غصبا وجب الانكار
عليه والكذب فى أنه لا يعلم موضعها . فان قلت ما الفائدة فى كونها اختا إذ الظالم يريدها أختا
أو زوجة أو غيرهما ؟ قلت قيل كان من ديدن هذا الجبار أو من دأبه أن لا يتعرض إلا لذوات
الأزواج أو أرادأنه إن علم ذلك ألزمنى بالطلاق أو قصد قتلى حرصاعليها. الخطابى. فيه أن من قال لامرأته
انت أختى ولا يريد طلاقها لا يكون ظهارا. ﴿إِن على الارض) ان هى النافية وفى بعضها (غيرك) بالرفع
بدلا عن المحل وفى بعضها (من مؤمن) بكلمة من الموصولة وصدر صلنها محذوف. قوله ( إن كنت)
شرط مدخول إن كونه مشكوكا فيه والايمان مقطوع به . قلت كانت قاطعة به لكنها ذكرته على
سبيل الفرض هضما لنفسها. قوله ﴿ فغط) أى أخذ مجرى نفسه حتى سمع له غطيط. يقال غط المخذوق
إذا سمع خطيطه و (ركض برجله) أى حركها وضربها على الأرض. قوله (يقل) فى بعضها يقال. فان
قلت ماوجهه إذ الظاهر وجوب الجزم فيه؟ قلت إما أن الألف حصلت من إشباع الفتحة وإما أنه
كقوله تعالى ((أينماتكونوا يدرككم الموت)) على قراءة الرفع. قال الزمخشرى: قيل هو بتقدير الفاء
ويجوز أن يقال حمل على ما يقع موقع أينما تكونوا وهو اينما كنتم كما حمل ولا باعث على
ما يقع موقع مصلحين وهو بمصلحين فى قول الشاعر :
وماقيم ليسوامصلحين عشيرة ولا باعث إلا بشؤم عرابها
٧١
كتاب البيوع
ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ إِنْ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَتْ الَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ هِىَ قَتْهُ فَأَرْسلَ
ثُمَ قَامَ إِلَيهَا فَقَمَتْ تَوَضَّأُوَتُصَلّى وَتَقُولُ الَّهُمْ إِنْ كُنْتُ أَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِلَ
وَأَحْصَنْتُ فَرْجِى إِلَّا عَلَى زَوْجِى فَلَا تُسَّطْ عَلَّ هُذَا الْكَافَرَ فَنُطَّ خَّ
رَكَضَ بِرِجْلِ قَالَ عْدُ الرَّحْنِ قَالَ أَبُو سَلَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَتِ الَّهُمْ إِنْ
٠٠
يَمْ فَيُقَالُ هِىَ قَتَهُ فُرْسِلَ فِ النَّةِ أَوْ فِ الثَِّنَّهِ فَقَالَ وَاللهِ مَرْ سَكُمْ إِلَّ
إلَّا شَيْطَاءًا أرْجُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَعْطُوهَا آجَرَ فَرَجَعَتْ إلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ فَقَالَتْ أَشْعَرْتَ أَنَّ اللهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةٌ حَدَثْنَا قُتَيَْةُ
◌ََّ الَيُ عَنِ أَبْنِ شِهَبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَ أََّفَتْ
اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِ وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِى غُلَام فَقَالَ سَعْدُ هَذَا يَارَسُولَ
اللهِبْنُ أَخِى عُبَ بَنْ أَبِ وَقَاصِ عَهَدَ إِلَى أَهُ أَبُهُ انْظُرْ إِلَى شَهِ وَقَالَ عَبْدُ
٢٠٧٩
قال وهو قول نحوى سيبوى. قوله (عبد الرحمن) أى الأعرج و ﴿شيطانا) أى متمردا من الجن
وكانوا يهابون الجن ويعظمون أمرهم. قوله (آجر) بفتح الجيم وقيل اصله ها جر أبدل من الها. همزة
وهى جارية قبطية هى أم إسماعيل. قوله ( كبت) أى صرفه وأذله ورده خائبا خاسرا و(أخدم)
أى مكن من الخدمة أى أعطاها وليدة أى أمة تخدمها. وفيه جواز اتهاب المسلم من الكافر وقبول
هدية السلطان الظالم. قوله ( عبد) ضد الحر (ابن زمعة) بفتح الزاى والميم وسكونها وبالمهملة
و﴿ ابن أخى﴾ أى هو ابن أخى (عتبة) بضم المهملة وسكون الفوقائية وبالموحدة و(شبه) أى
٧٢
كتاب البيوع
ابْنُ زَمْعَةَ هذَا أَخِى يَرَسُولَ اللهُوُلِدَ عَلَى فِرَاش أَبِى مِنْ وَلِيدَته فَظَرَ رَسُولُ
الله عَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى شَهِهِ فَأَى شَهَ بَّنَا بُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَعْدُ
الْوَلَكُ لْرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْخَرُ وَاخْتَجِ مِنْهُ يَاسَوْدَةُ بِْتَ زَمْعَةَ فَلَمْ تَهُ
سَوْدَةُ قَطُ صَدْنَا مَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدََّ غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا مُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ
أَبِ قَالَ عَبْدُ الْنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ لِصُهْبِ اتَّقِ اللهَ وَلَا تَدَّعِ
إِلَى غَيْرِ أَبِكَ فَقَالَ مُهَيْبُ مَا يَسُّفِ أَنَِّى كَذَا وَكَذَا وَأَّ قُلْتُ ذلكَ
وَلَكِنِى سُرِقُْ وَأَنَا صَيُّ حَتْا أَبُو الْمَنِ أَخْرَفَا شُعَيْبٌ عَنَ الزُّهْرِىِ قَالَ
أَخْبَرَفِى عَرْوَةُ بْنُ الْزَيْرِ أَنَّ حَكِيمَبَنَ حِزَامِ أَخْبَهُ أَنَهُ قَالَ يَرَسُولَ الله
أَرَأَيْتَ أُمُورَا كُنْتُ أَخَُّ أَوْ أَنَّهُ بِهَا فِىِ الْجَاهِةِ مِنْ صَةَ وَعَنَاقَةَ
وَصَدَقَةَ مَلْ لِى فِيهَا أَجْرٌ قَلَ حَكِيمٌ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله
٢٠٨٠
٢٠٨١
مشابهة الغلام بعتبة و﴿ للعاهر ) أى للزانى ﴿الحجر) أى الخيبة والحرمان و(سودة) بفتح المهملة
وسكون الواو زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر شرح الحديث فى أوائل البيع فى باب تفسير
الشبهات. فان قلت كيف دل على الترجمة؟ قلت لما ثبت أن الولد ازمعة وأمه مستولدة. قوله (سعد) أى ابن
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ﴿ولا تدعى) باشباع كسرة العين يا. وفى بعضها لا تدع أى تنتسب
﴿وذلك) أى الادعاء الى غير الأب ( ولكنى سرقت فى الصغر) فلهذا كان لسانى كلمان الأعاجم
وكان صهيب يدعى أنه عربى نمرى . وقال عمر رضى الله عنه انك تنتسب عربيا ولسانك أعجمى فقال
أنارجل من النمر بن قاسط وان الروم سبتى صغيرا فأخذت لسانهم. فإن قلت ماوجه دلالته على ترجمة
٧٣
كتاب البيوع
عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَسْلَمْتَ عَلَى مَسَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ
٢٠٨٢
جلود الميتة
قبل الدبغ
بابُ جُدِ الْمَيْنَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَ حديثا زُمَيرُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَاَ
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَثَ أَبِى عَنْ صَالِحٍ قَالَ حََّى ابْنُ شِهَبِ أَنَّ عُيَدَ اله
ابْنَ عَبْد الله أَخْبَهُ أَنْ عَبْدَ اللهِبْنَ عَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنْ رَسُولَ
الله صَلَى اللهُ عَليه وَسَلَمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَّةَ فَقَالَ هَلَّ اسْتَمْتَهُمْ بِهَِهَا قَوُا إنّهَا
مَنْتَةٌ قَالَ إَِّ حُرِّمَ أَثْلُهَا
بَابْتُ قَبْلِ الْخِيِ وَقَلَ بِجَابِرْ حَرَّمَ النَُّّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَبَعَ
الْخْزِيرِ حّتنا قُتَيْهُ بُ سَعِيدٍ حَدْقَ الَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَبٍ عَنِ ابْنِ
المُِّبِ أَنَّهُ سَمعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَاللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَيهِ
وَسَلَمْ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيُشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَ مُفْسِطًا
قتل الخنزير
٢٠٨٣
الباب؟ قلت تتمة قصته وهو أن كلبا ابتاعته من الروم فاشتراه أبن جدعان فأعنقه. قوله (حكيم)
ابن حزام بكسر المهملة وخفة الزاى و ﴿أتحنث) بالمهملة والنون أى أتعبد وفى بعضها بالتاء الفوقانية
فقيل الفوقانية والمثلثة كلاهما بمعنى واحد، وفى بعضها أتحبب من المحبة. قوله ( على ماسلف) أى بيع
ما سلف أو متعليا عليه ﴿ باب جلود الميتة٢) قوله ﴿زهير) مصغر الزهر ابن حرب ضد الصلح
مر فى الحج و﴿ الاهاب ) الجلد قبل الدباغ. قوله (بيده) هو من المتشابهات وفيه المذهبان التفويض
والتأويل و(ليوشكن) أى ليقر بن نزول عيسى حا كما عادلا يقال أقسط إذا عدل وقسط إذظلم قوله
«١٠ - كرمانى - ١٠ ))
٧٤
كتاب البيوع
٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
فَيَّكْسَرَ الصَّلِيبَ وَيَقَُ الْخَنْزِيرَوَيَضَعَ الْجِزْبَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتّى لَ يَقْلَهَ احَد
بأبْ لَا يُذَابُ شَحُمُ الْمِنَةَ وَلَا يُبَعُ وَدَكُهُ رَوَاهُ جَابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ
شحم الميتة
٢٠٨٤ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَثْنَا الْخُبْدِىُّ حَدَّثَنَ سُفْيَنُ حَدَّثَنَ عَمْرُو
أبُ دِيَارِ قَ أَخْبَرَفِى طَاوُسْ أَنَّهُ سَمَعَ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِىَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ بَغَ
مُمَ أَنَّفَلَابَعَمْرًا فَقَالَ ◌َ اللهُ فُلَّا أَمْ يَعْلَمْأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ
وَسَلَّ قَالَ قَاتَلَ اللهُالَْهُدَ حُرِّمَتْ عَيْهِمُ الشُّحُومُ نَمَلُوهَا فَعُوهَاَ حَرْنا
١/٥/١//٥٠٠/٥/٥
٢٠٨٥
عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عْدُ اللهِ أَخْرَةًا يُؤُنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَبٍ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ
الُِّّْبِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الهُ عَهُأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَ الهُ عليهِ وَ قَلَ
قَاتَلَ اللهُ يَهُدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَعُوهَا وَأَكُوا أَثْمَانَها
﴿ يكسر الصليب﴾ بفتح الصاد يريد به إبطال شريعة النصارى ( ويقتل الخنزير) يعنى بحرم أكله
فيقتله ويفنيه (ويضع الجزية) أى عن ذمتهم فكأنه قال برفعها وذلك بأن يحمل الناس على دين
الاسلام فيسلمون ويسقط عنهم الجزية ( ويفيض) من الفيضان أى يكثر ويتسع. قوله ﴿الحميدى)
بضم الحاء . القاضى البيضاوى ﴿قاتل ) أى عاداهم وقيل قتلهم فأخرج فى صورة المتابعة للمبالغة
أو عبر عنه بما هو متسبب عنه فانهم بما اخترعوا من الحيل انتصبو لمحاربة الله ومقاتلته
ومن قائله قتله. قوله ﴿جملوها) بالجيم وتخفيف الميم أى أذابوها والجميل الشحم المذاب . فان
قلت كيف استدل به عمر رضى الله عنه على حرمة فعله؟ قلت : قياسا على فعلهم . الخطابى: قيل إن
الذى قال فيه عمر هذا القول هو سمرة فانه حللها ثم باعها وكيف يجوز على مثل سمرة أن يبيع عين الخمر
وقد شاع تحريمها لكنه أول فيها بأن حللها وغير اسمهاكما أولوه بالاذابه فى الشحم فعايه عمر على
٧٥
كتاب البيوع
٢٠٨٦
بيع التصاوير
إْتُ بَيْعِ التّصَادِيرِ الَّى لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذُلكَ حَدَثنا
عَبُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَزِيدُ بْنُ ذُرَيْعٍ أَخْرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَعِدِ بْنِ
أَبِ الْحَِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَ إِذْ أَهُ رَجُلٌ فَقَلَ
يَا أَبَاعَبَّاسِ إِ إِنْسَانُ إِنَّمَا مَعِيشَتِى مِنْ صَنْعَةٍ يَدِى وَإِى أَصْنَعُ هَذِهِ
النَّصَاوِيَرَ فَقَالَ ابْنُ عَّاس ◌َأُحَدَتُكَ إِلَّ مَا سَمْتُ رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهُ
وَ يَقُولُ سَمْتُ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَنَّ اللهَمُمَذِبُهُ حَتّى يَنْفُغَ فِيها
الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخِ فِيَ أَبَدَا فَرَبَ الَّجُلُ رَبْوَةٌ شَدِيدَةً وَاصْفَرَ وَجُهُ فَقَالَ
وَيَحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّ أَنْ تَصْنَ فَلْكَ بِهِذَا الشَّجَرِكُلِّ شَىْءٍلَيْسَ فِيهِ رُوحٌ .
ذلك. وفيه إبطال الحيل والوسائل التى يتوصل بها إلى المحذورات = وفيه أن الشىء إذا حرم عينه حرم
بيعه. قوله (يهود) هو علم للقبيلة فلهذا امتنع من الصرف وفى بعضها منصرف باعتبار الحى وقد
تدخله اللام نحو الحسن. فان قلت ماقولك فيما يذاب للاستصباح؟ قلت المحرم ما كان للبيع
بدليل أن الدعاء بالمقاتلة إنما هو على الجمل المستعقب للبيع فمعنى الترجمة أنه لا يجمع بين
الادابة والبيع : فان فلت قال البخارى قاتل معناه لعن فكيف جوز عمر اللعن عليه؟ قلت لم يرد به
حقيقة اللحن بل أراد به التغليظ عليه (باب بيع التصاوير) أى المصورات. قوله ﴿يزيد ) من
الزيادة ﴿إن زريع) بضم الزاى وفتح الراء و(عوف) بفتح المهملة وبالفاء الاعرابى و(سعيد)
هو أخو الحسن البصرى مات قبل أخيه. قوله (بنافخ) اجام الخاء أى لا يمكن له النفخ قط فيكون
معذباً أبدا و ﴿ ربا ال جل) أى أصابه الربواء أى علانفه وضاق صدره. قوله ﴿ كل شىء) بالجر
فان قلت ظاهره أنه بدل الكل عن البعض عكس بدل البعض عن الكل. قلت قد جوزه بعض النحاة
وهو قسم خامس من الابدال كقول الشاعر
٧٦
كتاب البيوع
قَالَ أَبُو عَبْدِ الله سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِ عَرُوبَةَ مِنَ النَّصْرِ بْنِ أَنَسِ هُذَا الْوَاحِدَ
باسْتُ تَحِيمِ التّجَارَةِ فِى الْخَمْرِ وَقَالَ جَابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حَرَّمَ النُّّ
تحريم التجارة
فى الخمر
٢٠٨٧ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَبْعَ الْخَرِ حَدَثْا مُسْلِمٌ حَدْتَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
أَبِ الضُّحَى عَنْ مُسْرُوقَ عَنْ عَائِشَرَضَى اللهُ عَنْهَ لَّا نَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْبَقْرَةِ
عَنْ آخِرَهَا خَرَجَ النَّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَمْ فَعَلَ حُرِّمَتِ الْتَّارَةُ فِ الْخْرِ
باسبُ إِثْمَ مَنْ بَاعَ حُرّا حَعنى بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ
سُلْمٍ عَنْ إِسْتَاعِلَ بْنِ أَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِدٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ
٢٠٨٨
إثم من باع
حراً
نضر الله أعظم) دفنوها بسجستان طلحة الطلحات
أو مضاف محذوف أى عليكم بمثل الشجر أو واو العطف مقدر أى وكل شىء كما فى التحيات
المباركات الصلوات حيث قالوا معناه والصلوات قال الطيى: هو بيان الشجر، لأنه لما منعه عن
التصوير وأرشده إلى جنس الشجر رأى ذلك غير واف بالمقصود فأوضحه به ويجوز النصب على
التفسير. قوله ( محمد) أى بن سلام و( عبدة) بفتح المهملة وسكون الموحدة أى سليمان و(سعيد
ابن أبى عروبة) بفتح المهملة وخفة الراء و﴿ النضر) بسكون الضاد المعجمة هو ابن انس ن
مالك ولم يسمع سعيد من النضر إلا هذا الحديث الواحد الذى رواه عوف. قوله ( آيات سورة
البقرة) أى من أول آية الربا إلى آخر السورة ومر شرحه فى باب تحريم الخمر فى المسجد. قوله
﴿ بشر) بالموحدة المكسورة والمعجمة ابن غبيس بضم المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتانية
وبالمهملة ابن مرحوم ضد المعذب ابن عبد العزيز العطار مولى آل معاوية مات سنة ثلاث ومائتين
و﴿ يحي بن سليم) مصغر السلم مرادف الصلح الخزاز بالمعجمة وشدة الزاى الأولى الطائ فى تر فى
نا سنة خمس وتسعين ومائة و﴿ إسماعيل بن أمية) بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد التحتانية
٧٧
كتاب البيوع
اللهُ عَنْهُ عَنِ الَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة
رَجُلٌ أَعْطَى بِى ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرَّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ الْتَأْدَرَ أَ جِيرًا
فَاسْتَوْقَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ
باسبْتُ بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةٌ
بأَرْبَعَ أَبْعِرَةَ مَضْمُونَة عَلَيْهِ يُوفِهَا صَاحِبَها بِالرَّبَذَةِ وَقَالَ ابْنُ عَسِ قَدْ يَكُونُ
الْغَيرُ غَيْرًا مِنَ الْغِيرَيْنِ وَاشْتَى رَاِعُ بْنُ خَدِيٍ بَعِيْرًا بِعِرَبْنٍ فَأَعْطَاءُ
أَحَدَهُمَا وَقَالَ آتِيكَ بِالْآخَرِ غَدَا رَهْوَا إِنْ شَاءَ اللهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُسُيَبْ لَ رباً
فِى الْخَوَانِ الْبَيُ وَالشّاةُ بِالشّاتَيْنِ إِلَى أَجَلِ وَقَالَ ابْنُ سِيرِنَ لَ بْسَ بَعِيرٌ
بيع العبيد
والحيوان
مر فى الزكاة. قوله (أعطى بى ) أى أعطى العهد باسم الله واليمين به ثم نقض العهد ولميف به
﴿ فأكل ثمنه) أى تصرف فيه وخص الأكل بالذكر لأنه أعظم مقصود ﴿فاستوفى) أى العمل منه
﴿ باب بيع العبد والحيوان) قوله (نسيئة) بوزن الفعيلة و﴿ الفعلة) بكسر الفاء. فإن قلت:
متعلق بالحيوان فقط أو بالعبد أيضا؟ قلت : الظاهر تعلقه بهما سيما على مذهب من يقول العبد هو
المذكور عقيب الأمور المتعددة قيل للجميع. فان قلت : ما المراد منه بيع العبد بالعبد أو بأى شىء
كان؟ قلت: يحتمل الأمرين، والمناسب لبيع الحيوان أن يكون العبد بالعبد. قوله ﴿راحلة) هى الناقة
التى تصلح لأن ترحل ويقال الراحلة المركب من الابل ذكرا كان أو أنثى. قوله ﴿مضمونة) أى
تلك الراحلة فى ضمان البائع و{يوفيها) أى يسلمها إلى صاحبها (بالربذة) بالراء والموحدة والمعجمة
المفتوحات موضع بقرب المدينة. قوله ( رافع) بالفاء والمهملة ( ابن خديج) بفتح المنقوطة
وكسر المهملة وبالجيم مر فى وقت المغرب. قوله {رهوا) بفتح الراء وسكون الهاء السير
٠
٧٨
كتاب البيوع
بَعْيَيْن ◌َسِيئَةً حَدَثًا سُلِمَنُ بْنُ حَرْبِ حَدَتَ حَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ
٢٠٨٩
أََّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُقَ كَنَ فِ السِّ صَفِيَةٌ فَصَارَتْ إِلَى دَحّْةَ الْكَلِ كُمْ
صَارَتْ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَمَ
الْكُ بَاتُ بَيْعِ الْرَقِيقِ حدَثْا أَبُوَ الَانِ أَخْبَرَنَا ◌ُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِى قَالَ
أَخْبَرَ فِى ابْنُ مُحَيْرِيٍِ أَنْ أَبَ سَعِدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَخْرَهُ أَنَّهُبَيْمَ هُوَ
بَالِسٌ عِنْدَ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمَ قَالَ يَارَسُولَ اللهِإِنَّا نُصِيبُ سَيّاً
السهل والمراد به ههنا أنا آتيك به سهلا بلا شدة وبما طلة أو أن المأتى به يكون سهل السير رقيقا
غير خشن قوله (السبي) أى سبى خيبرو ﴿ صفية) هى بنت حيي بن أخطب و﴿ دحية)
بكسر الدال وفتحها وباهمال الحاء وبالتحتانية ﴿ الكلبى) بفتح الكاف وسكون اللام مر فى
قصة هرقل . فإن قلت : كيف دل على الترجمة ؟ قلت قصتها أن رسول الله صلى عليه
وسلم لما جمع فى خيبر السبى جاء دحية فقال أعطنى جارية منه قال اذهب نفذ جارية فأخذ صفية
فقيل يارسول الله إنها سيدة قريظة والنضير ما تصلح إلا لك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
خذ جارية من السبى غيرها . وروى أيضا أنه صلى الله عليه وسلم اشتراها منه بسبعة أرؤس . فان
قلت: الترجمة فى العبد قلت : إما أن يريد بالعبد أعم من الرجل والمرأة وإما أن يكون
نظره أنم أى حكمهما فى البيع سواء. قوله ( ابن محيريز) بضم الميم وفتح المهملة وسكون التحتانية
وكسر الراء وبالزاى عبد الله القرشى مات فى ولاية الوليد بن عبد الملك. قوله (نصيب) أى
تجامع الاماء المسبية ونحن نريد أن نبيعهن فتعزل الذكر عن الفرج وقت الانزال حتى لا ينزل فيه
دفعا لحصول الولد المانع من البيع إذ بيع أمهات الأولاد حرام فكيف تحكم فى العزل أهو جائز
٧٩
كتاب البيوع
فَنُحْبُّ الْأَزْمَانَ فَكْفَ تَرَى فِى الْعَزْلِ فَقَالَ أَوَ إِنَّكُمْتَفْعَلُونَ ذلكَ لَ عَلْكُمْ
أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْفَهَ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ الله أَنْ تَخْرُجَ إِلَّ هَ خَارِجَةٌ
٢٠٩١
إثم من باع حرا
باسبُ بَيْعِ الْمُدَرِّ حَثًا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا وَكِعٌ حَدَّا إِسْمَاعِيلُ عَنْ
سَ بْ كُمْ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَ بَعَ النِّيُّ صَلّى اللهُ عَليهِ
وَسَلَم ◌ُْرَُّ حَثْ قُتَهُ حََّ سُفْيَانُ عَنْ عْرِوَ سَمِعَ بَاِبْنَ عَبْدَاشِرَضِىَ
اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَاعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ حَدعنى زُهَيْرُ بْنُ
حَرْبِ حَدَِّا يَعْقُوبُ حَدَّثَ أَبِيِ عَنْ صَالحٍ قَالَ حَدَّثَ ابْنُ شِهَبِ أَنَّ عُمَّدَ اله
أَخْبَرَهُ أَنْ زَيَدَ بْنَ خَالِد وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَاهُأَهْمَ سَمَعَا رَسُولَ
الله صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَمَ يُسْئَلُ عَنِ الْأَمَةِ تَرْفِى وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ اجْلُوهَا تُمْ إِنْ
٢٠٩٢
٢٠٩٣
أم لا. قوله ﴿ لا عليكم أن لا تفعلوا) أى ليس عدم الفعل واجبا عليكم. وقال المبرد(لا)» فى
لا تفعلوا زائدة أى لا بأس عليكم فى فعله، وأمامن لم يجوز العزل فقال ((لا)» نفى لما سألوه وعليكم
أن لا تفعلوا كلام مستأنف مؤ كد له. النووى: معناه ما عليكم ضرر فى ترك العزل لأن كل نفس
قدر الله خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا. قوله ﴿ نسمة) بفتح النون والمهملة النفس
والإنسان والغرض منه أن العزل لا يمنع الا يلاد المقدر (باب بيع المدبر) أى الذى علق عتقه
بموت سيده. قوله (ابن نمير)، صغر النمر الحيوان المشهور و (محمد) بن عبد الله بن نمير الكوفى
و(إسماعيل) أى ابن أن خالب التابعى و(سلمة) بفتح اللام (ابن كهيل) مصغر الكهل الحضرمى
من أكابر التابعين كان ركنا من الأركان مات سنة إحدى وعشرين ومائة. قوله (باعه) أى المدير
الذى كان للرجل المحتاج واشتراه نعيم مر فى بيع المزايدة وقيل اسم المدير كان يعقوب واسم سيده
٨٠
كتاب البيوع
٢٠٩٤
زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَ بِيعُوهَا بَعْدَ الثَّالَةُ أَوَ الرَّابَعَةِ حَتْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
عبد الله قَالَ أَخْرَ فِ الليُْ عَنْ سَعِدٍ عَنْ أَسِعَنْ أَبِ مُزَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ
سَمِعْتُ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَيَقُولُ إذَا وَنَتْ أَهُ أَحَدِكُمْ فَنَ زَِهَا
فَلْيَحْدْهَا الَدّ وَلَ يُثَرِّبْ عَ ثُمْ إِنْ زَنَتْ فَيَجْلِدْهَا الْحَدِّوَلَا يُغْرِّبْ تُمْ
إنْ زَنَتِ الَّالَ فَيْنَ ◌ِنَاهَا فَعْهَ وَلَوْ مِحْلٍ مِنْ شَعَرِ
هل يسافر
الجارية قبل
الاستبراء
بَابْ هَلْ يُنَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْتَ وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بِأُسَا أَنْ
يُقْبَ أَوْ يُبَشِرَهَا وَقَالَ ابْنُمَ رَضِىَ اللهُعَنْهَ إِذَا وُهِبَتِ الْوَلِيدَةُ الَّى تُوَُّ
أَوْ بِيَعَتْ أَوْ عَنَقَتْ فَلْيُسْتَأُ رَحُهَا بَحْضَةٍ وَلَا تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ وَقَلَ عَطَأْ
لَبَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَمِلِ مَا دُونَ الَفَرْجِ وَقَالَ الله تَعَلَى (إِلََّ عَلَى
أبو مد كور والثمن ثمانمائة درهم. قوله ﴿ لم تحصن) بفتح الصاد وكسرها و﴿تبين﴾ أى ظهر
زناها وثبت ، وسبق الحديث فى باب بيع العبد الزانى فان قلت ماوجه تعلقه بالعبدالمدير؟ قلت لفظ
الأمة المطلقة شاملة للمديرة وغيرها . قوله﴿ يباشرها) من البشرة أى يلامسها قبل الاستبراء
و﴿ ليستبرأ) بلفظ المجهول والمعروف أى ليستبرىء المتهب والمشترى والمتزوج بها الغير المعتق
و ﴿ العذراء) هى البكر إذلاشك فى براءة رحمها عن الولد. قوله ﴿الحامل) وهو اشارة إلى أن استبراء
الحامل بالوضع لا بالحيضة . فإن قلت الآية وهى ((والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم
أو ما ملكت أيمانهم )) تقتضى جواز إصابة الفرج أيضا وهو خلاف قول عطاء فما وجه استدلاله
بها؟ قلت غرضه أن الآية لما كانت تدل على جواز الاستمتاعات ضمنا لخروج جواز الوطو.