النص المفهرس

صفحات 41-60

٤١
١ - كتاب الطهارة
وَهُوَ حَدِيثُ مَالِكِ، عن سُهَيْلٍ، عن أبيه، عن أَبِي هُرَيْرَةَ. وَأَبُو صَالحٍ: والِدُ سُهَيْلٍ هُوَ: أَبُو
صالح السَّمَّانُ وَاسْمُهُ: ذَكْوَانٌ. وَأَبُو هُرَيْرَةً أُخْتُلِفَ في أَسْمِهِ، فَقَالُوا: عَبْدُ شَمْسٍ، وَقَالُوا:
عَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍو، وَهَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَهُوَ الأَصَحُّ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي البَابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَثَوْبَانَ، وَالصُّنَابِحِي، وَعِمْرو بْنِ
عَبَسَةَ، وَسَلْمَانَ، وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو.
والصُّنابِحِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، لَيْسَ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ رَسُولِ اللهِوَّرَ، وَاسْمُهُ:
عَبْدُ الرَّحْمُنِ ابْنُ عُسَيْلَةَ، وَيُكْنَى: أبا عبد الله، رَحَلَ إِلَى النَّبِيِّ وََّ فَقْبِضَ النَّبِيُّ ◌ََّ وَهُوَ فِي
الطَّرِيقِ. وَقَدْ رَوَى عَنْ النَّبِّ وَّرُ أَحَادِيثَ.
وَالصُّنَابِحُ بْنُ الأَعْسَرِ الأَحْمَسِيُّ صَاحِبُ النَّبِيِّ وَِّ: يُقَالَ لَهُ: الصُّنَابِحِيُّ أيضاً. وَإِنَّمَا
والثاني: تواتر الطبقة: وهو أن يأخذ طبقة عن طبقة بلا إسناد، والقرآن متواتر بهذا التواتر،
وهذا تواتر الفقهاء.
الثالث: تواتر التعامل: وهو أن يعمل به أهل العمل بحيث يستحيل تكذيبهم، وهذا التواتر قريب
من التواتر الثاني، ومثال هذا التواتر العمل برفع اليدين عند الركوع وتركه فإنه عمل به غير واحد في
القرون الثلاثة .
الرابع: تواتر القدر المشترك: وهو أن يكون مضمون مذكوراً في كثير من الآحاد، كتواتر
المعجزة، فإن مفرداتها وإن كانت آحاداً لكن القدر المشترك متواتر، وحكم الثلاثة الأول تكفير
جاحده .
وأما الرابع: فإن كان ضرورياً فكذلك، وإن كان نظرياً فلا.
قوله: (وهو حديث مالك الخ) وإنما أعاده إشارة إلى تفرد مالك واشتهاره عنه، ولم يوجد له
متابع بهذا الطريق عن أبي هريرة.
قوله: (وأبو هريرة اختلفوا الخ) في اسم أبي هريرة ففيه خمسة وثلاثون قولاً، قيل: عبد
شمس، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد شمس في الجاهلية، وعبد الله في الإسلام، واختلف في
انصراف أبي هريرة وعدم انصرافه، فقال ملا علي القاري: سئل الحافظ ابن حجر عن انصرافه وعدمه،
فقال: وجدناه غير منصرف، والقياس الانصراف، ولعله زعم أن من شروط عدم الانصرف كون هريرة
غير منصرف وعلماً قبل إضافة أبي إليه، والحال إنه لا حاجة إلى هذا كما في أبي حمزة وأبي صفرة
فعلى هذا يكون عدم الانصراف برواية ودراية، وأما وجه التسمية بأبي هريرة، قيل: كانت له هرة كان
كلما يخرج من البيت يضعها في كمه، وكلما دخل يضعها بأصل شجرة والله أعلم.
قوله: (الصنابحي الخ) الصنابحي ثلاثة: أحدهم صنابحي بالياء صحابي، والثاني صنابحي بالياء

٤٢
الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي
حَدِيثُهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيّ ◌ََّ يقول: ((إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ فَلاَ تَقْتِلُنَّ بَعْدِي)) .
٣ - بَابُ: مَا جَاءَ أَنَّ مِفْتَاحَ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ
٣ - حدّثنا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، ومحمودُ بنُ غَيْلاَنَ، قَالُوا: حدثنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، ح،
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنُ مُحَمَّدٍ
بنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ النَّبِيِّ نَِّ، قَالَ: ((مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الظُهُورُ،
وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِرُ، وَتَحْلِيَلُهَا التَّسْلِيمُ)).
تابعي واسمه عبد الرحمن ويكنى بأبي عبد اللّه، ورجل آخر صنابح بلا ياء وهو صحابي، وقد يقال
له: صنابحي للشرب ثانياً بالياء أيضاً.
(٣) باب ما جاء في مفتاح الصلاة الطهور
قوله: (عن سفيان) بعد سفيان تحويل، ولكنه غير مكتوب في الكتاب، وسفيان هذا قد
أشكل(١) على أرباب الحديث أنه سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري، لأن المعرفة إنما يكون(٢) بذكر
الآباء والأجداد أو التلامذة أو الشيوخ، والأب والجد غير مذكور، واكثر تلامذة سفيانين(٣) وشيوخهم
متحدون، فتتبعت ووجدت في تخريج الهداية للطبراني أنه ثوري (٤) لا ابن عيينة.
قوله: (صدوق) صادق في لهجته وسيء في حفظه .
قوله: (وهو مقارب الحديث) اختلفوا في أنه توثيق للراوي أم تضعيفه، وأما في اللغة فلا يدل
اللفظ على التليين(٥)، فإن معناه أنه متوسط، ولكنه لفظ التوثيق كما سيأتي في الترمذي في مواضع أنه
ثقة ومقارب الحديث، منها ما في (ص ٢٠٠): إن إسماعيل بن رافع ثقة وقوي ومقارب الحديث.
قوله: (مفتاح الصلاة الطهور) واعلم أن في هذه الجملة وقرينتيه(٦) قصراً لتعريف المبتدأ
والخبر، كما قال صاحب التلخيص: وتعريف أحد الطرفين قد يفيد القصر، وقال العلامة: وإنما قال
قد يفيد الخ لأن إفادة تعريف أحد الطرفين القصر ليس بضابطة كلية فإنه قد لا يفيده، وقال السيوطي:
إن تعريف الطرفين يفيد القصر، وأقول: إن تعريف أحد الطرفين يفيد القصر إذا كان الطرف الآخر
مشتملاً على معين القصر كاللام أو في أو غيرهما، مثل: الحمد لله، والكرم في العرب، ثم اعلم أنه
(١) في الأصل: (وسفيان مدار وأشكل) وهي غير واضحة.
(٢) هكذا في الأصل، والصواب: (تكون).
(٣) هكذا في الأصل، والصواب: (السقيانين).
(٤) هكذا في الأصل، والصواب: (الثوري).
(٥) في الأصل: (التسليين) وليس لها معنى، والتليين: التضعيف.
(٦) هكذا في الأصل، والصواب: (وقرينتيها).

٤٣
١ - كتاب الطهارة
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا الْحَدِيثُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ.
وَعَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ: هُوَ صَدُوقٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ
حِفْظِهِ.
قلما يفيد تعريف أحد الطرفين القصر بلا معين أيضاً، كما في قصيدة بانت سعاد:
ذو إبل مسهن الأرض تحليل
أي تحلة قسم، ففي: (مسهن الأرض تحليل) قصر بلا معين، وقد لا يكون القصر مع تعريف
الطرفين أيضاً، كما في: الكرم الخلق الحسن، ولذا قال مولانا مد ظله العالي: إن الضوابط عصا
الأعمى. وقال الزمخشري في الفائق في حديث: (إن الله هو الدهر): إن فيه قصر المُسنَد إليه على
المُسنّد، والمعنى: إن الله هو جالب الحوادث لا غير (١) الجالب، وقال العلامة: فيه قصر المسند على
المسند إليه، وردّ على الزمخشري، أقول: إن ردَّه ليس بذلك، لأن تعريف الطرفين يصلح لقصر
المسند إليه على المسند ويصلح للعكس.
ثم اعلم أن اللام عند أهل المعاني قسمين: لام العهد الخارجي، ولام الحقيقة، والأول على
ثلاثة أقسام :
أحدها: ما يكون المعهود مذكوراً سابقاً، ويسمى بالعهد الذكري.
والثاني: ما يكون حاضراً، ويسمى بالعهد الحضوري.
والثالث: ما يكون معلوماً بين المتكلم والمخاطب، ويسمى بالعهد العلمي.
ومثال العهد الحضوري: (﴿اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ الخ) [المائدة: ٣].
والثاني: أيضاً على ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يكون المراد من مدخوله نفس الحقيقة من حيث
هي هي، ويسمى لام الجنس، أو من حيث وجودُها في حصة منتشرة، ويسمى لام العهد الذهني، أو
من حيث وجودُها في ضمن جميع الأفراد التي يتناولها اللغة، فيسمى لام الاستغراق.
وأما عند النحاة فالقسم الثالث للعهد الخارجي عهد ذهني عندهم، ولام العهد الذهني، لأهل
المعاني لام الجنس عند النحاة، والمختار عندي هو قول النحاة .
وبالجملة الحديث مشتمل على القصر، فقالت الشافعية وتبعهم بفرضية صيغة السلام، وصيغة
(الله أكبر)، وقالوا: الحديث دال على عدم صحة الصلاة وعدم وجودها بدون السلام عليكم
ورحمة الله وبدون الله أكبر، ويقول الأحناف بعدم فرضيتهما، ومدار الخلاف على أن المتكلم إذا
تكلم ففي كلامه مفهوم ومنطوق، ثم المفهوم المخالف غير معتبر عندنا، ومعتبر عند الشافعية حتى
(١) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: (لا غيره).

٤٤
الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَتْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، وَالْحُمَيْدِيُّ يَحتَجُونَ بِحَدِيثٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ.
جعلوه دليلاً، أقول: إن الكلية غير صحيحة من الطرفين، بل يقال باعتبار المفهوم المخالف من غير
جعله دليلاً فيحتاج إلى بيان نكات الشروط والقيود والصفات المذكورة في النصوص، ولا تدل نفيها
على نفي الحكم، وقد بسطه أبو البقاء في كلياته، ثم قال الأحناف: إن المفهوم المخالف معتبر في
عبارات كتب الفقه، والمحاورات فيما بيننا، لأن تحصيل مرادها سهل بخلاف نصوص الشارع، فإن
تحصيل مراد كلامه متعسر، فقال الشافعي ومالك وأحمد بركنية السلام والله أكبر بعينهما، والفرض
عند الأحناف كل ذكر مشعر بالتعظيم، والسنة الموكدة الله أكبر، وكذلك الخروج بصنع المصلي
فرض، ولفظ السلام واجب، هذا هو المشهور منا، ثم اعترض علينا بمَ الفرق بين سنية الله أكبر
ووجوب السلام مع أن الحديث لهما واحد، فإما أن يكون كل واحد منهما سنةً وإما أن يكون واجباً؟
فيقال: أن هناك قولاً بالسنية أيضاً، ذكره في البناية على الهداية عن المحيط، ومذهب الطحاوي - وهو
أعلم الناس بمذهب أبي حنيفة - سنية السلام، وتمسك الطحاوي أن علياً رضي الله عنه راوي حديث
الباب أفتى بتمامية صلاة من سبقه الحدث بعد التشهد، وأما تأويل كلام الطحاوي بأن المراد بالسنية
ثبوته بالسنة وجعله موافقاً للقائلين بالوجوب يأبى عنه العقل السليم، فقال الشيخ الكمال بوجوب الله
أكبر، وتمسّك بأن في الكافي أن تارك الله أكبر، آثم ومن المعلوم أن الإثم لا يكون إلا على ترك
الواجب، أقول: إن صيغة الأمر من الشارع للوجوب عند صاحب الفتح والبحر، وكذلك نكيره عليه
الصلاة والسلام على الترك يدل على الوجوب، ومواظبة النبي وَلّ مع الترك أحياناً يدل على السنية
عندهما وأما مواظبته عليه الصلاة والسلام على أمر بلا تركه أحياناً فللوجوب عند ابن همام، وللسنية
عند صاحب البحر، فمدار اختلافهم على هذا، وأما اختلافهم في إثم تارك السنة - بأن الشيخ يقول
بعدم الإثم، وابن نجيم يقول بالإثم - مبني على الاختلاف الأول، لكن صاحب البحر يقول بإثم أقل
من الإثم على ترك الواجب، وقال المحقق ابن أمير الحاج: ترك السنة ليس بإثم إلا من اعتاد أو اعتقد
عدم السنية، وقال ابن همام: من ترك رفع اليدين عند التحريمة مع التهاون يأثم والله أعلم، أقول:
ترك السنة بقدر زائد على ما تركه النبي وَّو لا يخلو من إثم فبالجملة اندفع الاعتراض الوارد علينا بناء
على المشهور، ثم يرد علينا حديث الباب على وجوب لفظ السلام والله أكبر، وأجاب المدرسون عنه
بأن المراد من التكبير كل ذكر ينبئ عن التعظيم، أقول: هذا التأويل يرده ذخيرة الحديث من تصريح
لفظ (الله أكبر) أخرجه أرباب الصحيحين وغيرهما، وجرى تعامل السلف على الشروع في الصلاة بالله
أکبر .
واعلم أن ههنا مرتبة الواجب التي قال بها الأحناف، مدارها على تمهيد مقدمة، وهي أن الخبر
على ثلاثة أقسام: المتواتر، وهو المروي عن جماعة يستحيل اجتماعهم على الكذب، ويكون هذا
الحال في القرون الثلاثة والمشهور هو الذي يكون خبر الواحد في القرون الأول واشتهر بعده، وخبر
الواحد، الذي يكون واحداً في القرون الثلاثة، ثم قال الأحناف - أي العراقيون - بعدم جواز الزيادة

٤٥
١ - كتاب الطهارة
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ .
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ: عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ .
على القاطع بخبر الواحد، وقال الشافعية ومن تبعهم: بجواز الزيادة به على القاطع، أقول: يجوز
الزيادة بخبر الواحد عندنا لكن لا في مرتبة الركن والشرط، فيثبت الوجوب والسنية بالخبر الواحد،
ولا نهمل خبر الواحد عن الأصل كما زعمه بعض من لاحظً له في العلم، وتصدى إلى الاعتراض
علينا كالنواب المعزول، وليعلم أن الثابت بالظني يجوز إثبات ركنه وشرط بالظني وخبر الواحد،
والكلام فيما ثبت بالقاطع، ونقول: إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، فعملنا به معاملة الظن، ولم
تثبت به الركن والشرط، وأما الشافعية فعاملوا بالظني معاملة القاطع، فجوزوا زيادة ركن أو شرط بخبر
الواحد، والأقرب إلى الضوابط مذهبنا، فإذا تمهد هذا فنقول: إن الشافعية قالوا بركنية ما ثبت بخبر
الواحد، ونقول: لا يوجب الركنية لأنه ظني الثبوت فلا يثبت به إلا الوجوب تثبت مرتبة واجب الشيء
من هذا المذكور وليعلم أن واجب الشيء لم أجده إلا في الصلاة والحج لا في المعاملات، ولم أجد
فيها فرائض أيضاً، وإنما يذكرون لها شرائط وأركاناً لا واجبات وفرائض، بخلاف الشيء الواجب فهو
عام، وقد قال الشافعية في الحج بواجب الشيء، أنكروه في الصلاة، وكذلك أنكر غير الشافعية أيضاً
مرتبة الواجب، وأقول: قال ابن تيمية في منهاج السنة: إن الصلاة تتركب من الفرائض والواجبات
والسنن عند الثلاثة، وعند الشافعي من الفرائض والسنن، فدل على قول الموالك(١) والحنابلة بواجب
الشيء فكيف ينكرون علينا إلا أن الواجب قسم من السنة عند الموالك(٢)، وأقول: أيضاً يقول الحنابلة
بفرضية القعدة الأولى وانجبارها لو تركها بسجدة السهو، وهل هذا إلا مرتبة واجب الشيء،
والاختلاف في الألقاب لا في الحكم، ولما وجدنا في الصلاة والحج أشياء أكيدة ثم جبر نقصانها
وعدم فساد الصلاة والحج فقلنا بمرتبة الواجب، فالحاصل أن ثبوت مرتبة الواجب من ظنية الدليل،
وكذلك يدل تعريف أرباب أصولنا الواجبَ عليها، فعلى هذا قال ابن همام(٣): ليس الواجب في حقه
عليه الصلاة والسلام، فإنه ليس له ظن في شيء، وأقول: إن بحث أرباب الأصول في الواجب يكون
من حيث صورة الدليل، ولا يتعرضون إلى حقيقة الواجب، تعرض إليها بعض الحذاق، فحقيقته أن
الواجب يكون لاستكمال الفرض مثل السنن إلا أن الواجب آكد في الاستكمال، فإذا ثبت وتمهد ما
ذكر نقول: إنّ ﴿وَذَكَرَ أُسْمَ رَبِّهِ، فَصَلَّى (٣)﴾ [الأعلى: ١٥] القاطع دل على فرضية ما يشعر بالتعظيم،
والحديث الظني ثبوتاً دل على وجوب (الله أكبر) خاصة، وكذلك يقال في غيره، فأصل المناسبة ولكل
ذكر مشعر بالتعظيم، وكمالها للفظ (الله أكبر)، وهذا هو الجواب عما استشكل في التحرير من اعتبار
جنس العلة في عين الحكم، فقال: إنه راجع إلى اعتبار العين، في العين وليس كذلك، فإن هناك
(١) (٢) هكذا في الأصل، والصواب الجمع على (مالكية).
(٣) هكذا في الأصل، والصواب: (ابن الهمام).

٤٦
الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي
٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجَويْهِ الْبَغْدَادِيُّ، وَغَيْرُ واحِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ
أصل وكمال على أن الجنس هناك بمعنى المجانس لا بمعنى الوصف الشامل، فعلم أن بحث الشيخ
في (لا صلاة لمن لم يقرأ .. الخ) بأن (لا) لنفي الكمال، فيدل على وجوب الفاتحة - غير جيد، فإن
مقتضاه ظنية الدليل في الدلالة مع كونه ظني الثبوت، وهو لا يوجب الواجب كما سيبدأ عن قريب،
والأصوب البحث في ظنية الدليل في الثبوت، كما أشار إليه صاحب الهداية هو أيضاً الحديث ليس
ظني الدلالة، بل هو قطعي الدلالة لتعامل السلف على ابتداء الصلاة (بالله أكبر)، وإن قيل: فعلى هذا
التعامل وإجماع السلف يكون (الله أكبر) ركناً نقول: إن اجتماعهم وتعاملهم على الإتيان (بالله أكبر) لا
على ركنيته، وبينهما بون بعيد، فمرتبة الواجب القائل بها الأحناف ثابتة بلا ريب، وتفصيل الأمر أن
[الأدلة](١) على أربعة أنواع: الأول: الدليل قطعي الدلالة والثبوت. ويُفيد الفرضية في جانب الأمر،
والحرمة في جانب النهي، والثاني: ظني الثبوت والدلالة، ويفيد الكراهة تنزيهاً في جانب النهي،
والاستحباب في جانب الأمر، والثالث: ظني الثبوت وقطعي الدلالة، والرابع: بالعكس، وكلا
القسمين(٢) يفيدان الوجوب أو السنية في جانب الأمر، والكراهة تحريماً في جانب النهي، فعلى هذا
ظهر الفرق بين الفرض والواجب، فهذه نبذة من إثبات مرتبة الواجب والكلام المحول، وبعض كلام
سيأتي في باب صفة الصلاة في صلاة مسيء الصلاة.
قال المحقق ابن أمير الحاج: إن الخروج بصنعه ليس بفرض، فإن الفرض يتأدى في ضمن
القربات لا في ضمن المنكرات، وقد قلنا بأداء الخروج بصنعه تحت القهقهة والتكلم، وهما مكروهان
في الصلاة، وزعم هذا المحقق أن هذا القائل قاسَ القهقهة وإخراج الريح والتكلم وغيرها على لفظ
السلام بجامع الخروج بصنع المصلي والحال أنه لم يقس بل أبدى حكمه وحقق أمراً واقعياً، على
وزان ما يقال: إن الصلاة للذكر، والصوم لقمع النفس عن الشهوات، فهو حكمة مجردة، وإن كان
قياساً فمرسل ملائم.
واعلم أن ههنا ثلاثة أعمال: تحقيق المناط، وتنقيح المناط، وتخريج المناط، قال الشيخ
الكمال بن همام: إن هذه الألقاب الثلاثة ألقاب عند الشافعية لا عندنا، ولكن العمل كذلك عند
مشايخنا أيضاً، فأما تحقيق المناط فهو إجراء الأحكام النوعية أو الجنسية على أفرادها وأنواعها، ولا
يختص بالمجتهد، بل كل مكلف يقدر عليه، مثل: ﴿وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]
الآية، فإجراء الآية على أفرادها ليس بمختص بالمجتهد، وأما تنقيح المناط فقال الشوكاني في (إرشاد
الفحول في علم الأصول): إن تنقيح المناط نوع من أنواع القياس، والفرق أن القياس هو إبداء
الجامع، وتنقيح المناط إلغاء الفارق بين المقيس والمقيس عليه، وقال الأسنوي في شرح منهاج
الأصول: إن التنقيح يجري في النصوص أيضاً، وقال: التنقيح حذف الأوصاف التي ليست بمؤثرة
(١) في الأصل: (الدلالته)، والصواب: (الأدلة).
(٢) في الأصل: (القسمان)، والصواب: (القسمين).

٤٧
١ - كتاب الطهارة
مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْم، عَنْ أَبِي يَخْيَى القَنَّاتِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله
رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّرَ: (مِفْتَاحُ الجنةِ الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء)).
وإبقاء المؤثرات كما في قصة الأعرابي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، فكانت فيها أوصاف،
كونه عامداً، أو كونه صحابياً، أو رجلاً، أو كونه مفطر صومه في نهار رمضان عمداً، فقال أبو حنيفة:
إن الوصفَ المؤثرَ إفسادُه صومَه في نهار رمضان عمداً، فيتعدى الكفارة إلى الأكل والشرب عمداً،
وسائر الصفات غير مؤثرة، وقال الشافعي أن المؤثر جماعه في نهار رمضان فلا تكون الكفارة في
الأكل والشرب فهذا التنقيح تنقيح في النصوص، فعلم أنه ليس بقياس يكون في غير المنصوص، فقول
الشوكاني غير جيد، وتنقيح المناط مختص بالمجتهدين، وأما تخريج المناط فهو: ترجيح المجتهد
وصفاً من الأوصاف لعلّية الحكم، وفي التنقيح حذف غير المؤثر وإبقاء المؤثر، وفي التخريج ترجيح
وصف للعلية، ومثال التخريج: الأشياء الستة الواردة في حديث الربا، من الحنطة، والشعير .. ففي
هذه الأشياء أوصاف عديدة من الكيل والوزن والادخار والطعم والثمنية وغيرها فقال أبو حنيفة: إن
العلة القدر والجنس، وقال الشافعي: إن مشار النهي هو الطعم والثمنية، وقال مالك: إنه اقتيات
وادخار، فهذا القسم أي التخريج قياس، لأن المجتهد لما قرر علة يبني عليها الأحكام والفروع، ثم
إن القياس قد يكون مثل تشبيه أهل المعاني، فإن التشبيه عندهم بيان الجامع بين المشبه والمشبه به،
يعمل المشبه على المشبه به ولعله هو قياس الشبه، وأما في القياس للعلة فيدعي المجتهد كون الوصف
علة للحكم واقتضاءه الحكم، ولا يكفي الصحة المحضة، والفرق بين القياس وتنقيح المناط: للعلة
في القياس تعدية الحكم الشرعي بعينه إلى المقيس، ويكون الالتفات إليه أولاً ثم يلحقونه بما أشبه من
المنصوص، والتنقيح لتعرف حال المنصوص أولاً أو إن لزمه التعدية، آخراً ثم إن قيل: فأي شيء
ألجأ إلى القول بالشيئين الفرض والواجب؟ يقال: إن في أخواته أيضاً فرضاً وواجباً فكذلك قلنا فيما
نحن فيه، وأخواته مثل (الله أكبر) واجب لحديث الباب، وذكر الله المشعر بالتعظيم فرض لآية، ﴿وَذَكَرَ
أَسْمَ رَبِهِ، فَصَلَّ ﴾﴾ [الأعلى: ١٥] وكذلك القراءة المطلقة فريضة لآية: ﴿فَقْرَءُواْ مَا تَسَرَ مِنَ الْقُرْءَانِ﴾
[المزمل: ٢٠] الآية وتعيين الفاتحة مع ضم آية سورة واجب واعلم أنه لا يقال في الآية إن ما في ﴿مَا
تَبَسَرَ مِنَ الْقُرْءَانِ﴾ عامة، والمراد منها أية سورة شاء من الفاتحة أو السورة بلا تعيين الفاتحة كما يقول
أهل العصر، بل يقال: إن المراد مما في الآية هو الفاتحة وأية سورة شاء، إلا أن هذا المراد من هذه
الآية ظني، فالظن في كون المراد مراداً له، لو قلنا ما قال أهل العصر لزم إدخال الكراهة التحريمية في
أمر الشارع، ولا يقبله العاقل ذو عقل سليم، فإن الامتثال بهذا الأمر يوجب الثواب، والحمل والإتيان
بما قالوا لا يوجب الثواب، فيراد بأمره ما يكون جامعاً للفرائض والواجبات والسنن الأكيدة، وكذلك
أقول في حديث مسيء الصلاة: (ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن)، ومن أخوات ما نحن فيه الركوع
والسجود، فإن ما يصدق عليه الركوع والسجود فرض الآية: ﴿أَرْكَعُواْ وَأَسْجُدُواْ﴾ [الحج: ٧٧] وأما
المكث قدر تسبيحة أو ثلاث تسبيحات فثابت بالحديث ويكون واجباً، وأما فرضية القعدة فثبت
بالإجماع فكذلك قلنا فيما نحن فيه، أي في فرضية الصنع بخروجه، ووجوب السلام، وفي مثل هذه

٤٨
الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي
٤ - باب: ما يقول إذا تَخَلَ الخلاء
٥ - حدّثنا قُتَيْيَة، وَهَنَّدٌ، قالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ
أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ، قال: كانَ النَّبِيُّ وَّهِ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ، قالَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ)) - قَالَ
شُعْبَةُ: وَقَدْ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى: ((أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبْثِ وَالْخَبِيْثِ)). أَوِ: ((الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ)) ..
الأشياء يتأدى الفرض في ضمن الواجب ويكون المرئي ظاهر الواجب، وفي ضمنه الفرض، ولذا قال
مولانا محمد قاسم النانوتوي: إن الفرض كالمادة، والواجب كالصورة.
(٤) باب ما يقول إذا دخل الخلاء
قيل: معناه حين دخوله، وقيل: إذا أراد الدخول، قال ابن هشام صاحب المغني: إنّ تقدير
(أراد) بعد (إذا) في مثل هذا المقام مطّرد، وأقول: قد ورد في بعض ألفاظ الحديث: (إذا أراد
الدخول)، وفي البحر: إذا كان بين بيت الخلاء وموضع الخلاء مسافة شيء فقيل: يدعو بهذا الدعاء
عند الباب، وقيل: عند موضع الخلاء، وقال مالك: إن نسي وقت الدخول فليقل وقت الجلوس،
خلاف الجمهور في هذه الحالة.
قوله: (من الخُبُث والخَبيث) هاهنا شك الراوي، وفي رواية أخرى: (من الخُبُث والخبائث) كما
سيجيء، والخُبُث ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، ويأمر الشارع بالأوراد نظراً لنا.
وأما الأول، أي (من الخبث والخبيث) إن كان الخبث بسكون الوسط فمصدر، وإن كان بضمه
فجمع خبيث، ويكون المراد من الخبيث: الفعل الخبيث، ومن الخُبُث بضم الوسط: ذكور الشياطين،
وفي الحديث: (الحشوش محتضرة .. إلخ) أي مواقع النجاسة، وقصة سعد مشهورة أنه ذهب في
المغتسل، فأبطأ عليهم، فذهب الناس فوجدوه ميتاً، وسمعوا من ظهر غيب:
رميناه بسهمين فلم نخط فؤاده
قتلنا رئيس الخزرج سعد بن عبادة
فعلم وجود الجنات والشياطين في الحشوش والمغتسل، ولهذا نهى رسول الله وَّر عن البول
في الحجر.
قوله: (وفي إسناده اضطراب إلخ) الاضطراب قد يكون في المتن وهو اختلاف الألفاظ، وقد
يكون في الإسناد، وهو اختلاف الرواة وقفاً ورفعاً ووصلاً وإرسالاً، والاضطراب ههنا من ثلاثة
أوجه، لأن لقتادة أربعة تلامذة، اثنان في أول الكلام، وهو هشام وسعيد، واثنان في آخر الكلام،
وهو معمر وشعبة، ثم اختلف الأولان فيما بينهما، ثم اختلف الآخران فيما بينهما، واختلاف الأوليين
إنما رويا عن قتادة ثم قال سعيد: إن بعد قتادة قاسم بن عوف الشيباني، فأثبت الواسطة بين قتادة
وزيد بن أرقم، ونفى هشام الواسطة، والراجح ما قال سعيد، وأما هشام فحذف الواسطة، وأما
الآخران فرويا عن قتادة عن النضر بن أنس، ثم اختلفا، فقال شعبة: إن الراوي فوق النضر هو زيد بن
أرقم، وقال معمر: إن الراوي فوقه هو أبوه، أي أنس، فصار الخلاف من ثلاثة أوجه:

٤٩
١ - كتاب الطهارة
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ: عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ.
وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ: رَوَى هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي
عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ: فَقَالَ سَعِيدٌ: عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ. وَقَالَ هِشَامٌ
الدَّسْتَوَائِيُّ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ. وَّرَوَاهُ شُعْبَةُ وَمَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ،
فَقَالَ شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ. وَقَالَ مَعْمَرٌ. عَنِ النَّصْرِ بِنِ أَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِّ ◌َّرَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: سأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: يُخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَتَادَةُ رَوَى عَنْهُمَا
جَميعاً .
٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيّ ◌ََّ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ: ((اللّهُمّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ
الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ».
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
الأول: إن الأوليين يرويان عن قتادة عن زيد بلا واسطة النضر، وقال، الآخر أن بواسطة
النضر .
والثاني: بين الأوليين فقال أحدهما بواسطة قاسم بين قتادة وزيد، ونفاها الآخر، وأما الخلاف
الواقع بين سعيد وبين شعبة ومعمر فدفعه الترمذي بقوله نقلاً عن البخاري، قال: يحتمل أن يكون
قتادة روى عنهما، أي عن النضر وعن القاسم، ومرجع الضمير النضر والقاسم، لا ما هو مذكور فيما
بين سطور الكتاب أن المرجع زيد والنضر.
والثالث: بين الآخرين، فقال أحدهما: أنس بعد النضر، الآخر قال: زيد، أقول: إن الصحيح
عن النضر عن زيد، ومن قال عن النضر عن أبيه فقد وهم، ولقد نظمت فيما ذكرت:
سعيد عن قتادة فابن عوف
هشام عن قتادة ثم زيد
وعن زيد قتادة غير صرف
وقال البيهقي: أنس خطاء
وأخذت هذا المضمون من السنن الكبرى للبيهقي ولقد غلطا(١) بعض الناظرين في هذا المقام.
وحكم الاضطراب أن يطلب الترجيح وإلا فيسقط الاحتجاج بالمضطرب.
(١) في الأصل: (غلطا)، والصواب: (غلط).

٥٠
الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي
٥ - بَابُ: مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ
٧ - حدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ
يُوسُفَ ابْنٍ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ وَّهُ إِذَا خَرَجَ مِنَ
الْخَلاَءِ، قَالَ: ((غُفْرَانَكَ)) .
(٥) باب ما يقول إذا خرج من الخلاء
قرر الشارع الأوراد والأذكار في الأحوال المتواردة، كدخول المسجد، والخروج عنه، والدخول
في الخلاء، والخروج عنه، وفي حديث: (كان النبي بَّ يذكر الله على كل أحيانه)، فقيل: المراد به
الذكر اللساني، فيرد عليهم أنه عليه الصلاة والسلام كان يشتغل بغيره من الأشغال، فكيف يذكر الله
على كل أحيانه، وقيل: إن الذكر هو الذكر القلبي، كما في أشغال التصوف، وهذا أيضاً بعيد، فإن
اللغة آبية عن هذا المعنى فإن الذكر في اللغة هو اللساني، وأقول: إن المراد من الأحوال هي الأحوال
المتواردة لا الأحوال المتشابهة .
قوله: (غفرانك) في الحاشية: أي اغفر غفرانك، أو أسأل غفرانك، ويعني أنه مفعول مطلق أو
مفعول به، وعندي أنه مفعول مطلق، كما ذكر الرضي ضابطة، وهي هذه: إذا كان فاعلُ عاملٍ
المفعول المطلق أو مفعولُه مذكوراً بعده بواسطة الإضافة أو حرف الجر يجب حذف العامل، كما في
(سبحانك) وأشار إليه ابن حاجب(١) مجملاً، وأما نكتة حذف العامل فمذكورة في كتاب سيبويه.
قال المغربي: رأيت في كتاب أن آدم غُلَّظر لما هبط على الأرض وجد الريح النتنة من الغائط،
فقال: (غفرانك) زعماً منه أنه بسبب ما عهده(٢) من أكل الحبة، فجرت هذه السنة في أولاده، والله
أعلم.
قوله: (حسن غريب) في بعض المواضع يكون غريب حسن بتقديم الغريب، فقال أبو الفتح بن
سيد الناس اليعمري :
إن الأقدم اتهم بشأنه، ثم جمع المصنف بين الحسن والغريب، وللغريب معان:
أحدها: ما فسرها الجمهور به، وهو ما حصل فيه التفرد في أي موضع كان، ولا تنافي بين
الغريب والحسن عند الجمهور، لأن سند الحسن أيضاً قد يكون واحداً.
وثانيها : ما(٣) تفرد فيه الراوي بزيادة شيء وليس في المشهور تلك الزيادة.
وثالثها: أحد السندين الواصلين إلى شيخ معين يكون أحدها مشهوراً والآخر متفرداً فيه، فالثاني
(١) هكذا في الأصل، والصواب: (ابن الحاجب).
(٢) في الأصل غير واضحة، ولعلها كما أثبت.
(٣) في الأصل (أما)، والصواب ما أثبت.

٥١
١ - كتاب الطهارة
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إلَّ مِنْ حَدِيثٍ إِسْرَائِيلَ، عَنْ يُوسُفَ
بْنِ أَبِي بُرْدَةً. وَأَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى أَسْمُهُ: عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ الأَشْعَرِيُّ.
وَلَاَ نَعْرِفُ فِي هَذَا الْبَابِ إلا حَدِيثَ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ◌َّرَ.
يكون غريباً، لكن باعتبار قول الترمذي بين الحسن والغريب تناف، لأنه فسر الحسن في العلل
الصغرى، واشترط فيه تعدد الطرق، وفي الغريب تكون وحدة الطريقة، فالأجوبة عديدة، إن مدار
الحديث قد يكون واحداً والرواة عن المدار كثير، فيسمى الحديث بالنسبة إليه غريباً، وبالنسبة إلى ما
تحته من الرواة حسناً، كما تشير إليه عبارة الترمذي في مواضع، لكن هذا الجواب لا يجري فيما قال
الترمذي في الحسن من تعدد الطرق، وقال: ويروى من غير وجه نحو ذلك، وأجيب بأن تعريف
الترمذي إنما يؤخذ به إذا كان غير مقرون بالغريب، وإذا كان مقروناً بالغريب لا يكون المراد ذلك
الحسن، وقال ابن صلاح(١): إن تعريف الخطابي للحسن محمول على الحسن لذاته، وتعريف
الترمذي له محمول على الحسن لغيره، ولكنه بعيد لأن الترمذي ربما يحكم بالحسن على أحاديث
الصحيحين، ومن القطع أن أحاديث الصحيحين لا تنحط عن مرتبة الحسن لذاته، فكلام ابن صلاح(٢)
بمراحل عن الصواب، ومنشأ زعمه عدم تقييده رواة الحسان بالإتقان، والحال أن القيد مراد له
ومنوي، والجواب: إن تعدد الطرق في الحسن مشروط إذا كان التفرد تفرداً مضراً، وأما إذا لم يكن
مضراً فلا يشترط التعدد، والتفرد المضر زيادة راوٍ في حديث عن شيخ لم يذكرها غيره من تلامذة ذلك
الشيخ، وغير المضر الذي يروى راو حديثاً بتمامه عن شيخ لم يروه غيره من تلامذته عنه وتفرد الراوي
المضر قد يكون مقبولاً عند المحدثين، وقد لا يقبل، وأما بعضهم فيقبلونه كلياً، وسبيل التفرد تتبع
متابعٍ له أو شاهد، والمتابعة تكون في الرواة، والشهادة من الصحابي، ثم المتابعة قريبة وبعيدة.
(ف) وإذا أقول: لفظ الحجازيين فأريد به الشافعية والموالك(٣)، وإذا أقول: لفظ العراقيين أريد
به الأحناف(٤)، ومذهب أحمد دائر بين العراقيين والحجازيين، ومن عادة الترمذي وأبي داود والنسائي
إخراج أحاديث الحجازيين والعراقيين، وقد يأتي بهما مسلم وأما البخاري فيبوب على ما هو مختار
عنده .
(١) هكذا في الأصل، والصواب: (ابن الصلاح).
(٢) هكذا في الأصل، والصواب: (ابن الصلاح).
(٣) الصواب في الجمع: (المالكية).
(٤) الصواب في الجمع: (الحنفية).

٥٢
الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي
٦ - بَابٌ: فِي النَّهْي عَنِ اسْتِقِبَالِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ
٨ - حدَّثنا سعِيدُ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ المَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عن الزهري عَنْ
عَطَاء بِنِ يَزِيدَ اللَّيْبِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأنْصَارِيِّ، قالَ: قالَ رسولُ الله ◌َّهَ: ((إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطُ
فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِفَائِطٍ وَلاَ بَوْلٍ، وَلاَ تَسْتَذْبِرُوهَا، وَلكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبوا))، فَقَالَ أَبوَ أَيُوبَ:
فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَثْ مُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةِ: فَتَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ الله .
(٦) باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول
في الاستقبال والاستدبار عند الخلاء سبعة مذاهب:
قال أبو حنيفة بكراهيتهما في الصحاري والبنيان.
وقال الشافعي بالجواز في البنيان لا في الصحاري.
وقال أحمد ابن حنبل بجواز الاستدبار لا الاستقبال، وفي رواية شاذة عن أبي حنيفة - كما في
الهداية - وفاق أحمد، وينبغي الجمع بين الروايات عن الأئمة مهما أمكن، والاختيار في الأقوال عن
المشائخ، وترجيح أحدها، والجمع في روايتي أبي حنيفة رحمه الله أن الاستدبار والاستقبال مكروه إلا
أن كراهة الاستدبار أقل من(١) كراهة الاستقبال، وقال الشاه ولي الله في ترجمة الموطأ: إن الاستدبار
والاستقبال مكروهان تنزيهاً(٢) عند أبي حنيفة (رحمه الله)، ولعله مما في البناية على الهداية وعن
البناية في النهر، وذكر صدر الإسلام أبو اليسر الأخ الأكبر لفخر الإسلام أبي العسر: إن بين الكراهة
تحريماً وتنزيهاً واسطة تسمى إساءة.
(ف) قال أشياخنا رحمهم الله أجمعين: إذا وردت الأحاديث المختلفة في المسألة فيأخذ الشافعي
رحمه الله بأصح ما في الباب مرفوعاً، ويأخذ مالك رحمه الله بتعامل أهل المدينة وإن خالفه حديث
مرفوع، ويأخذ أبو حنيفة رحمه الله بكل المرفوعات بالحمل على محمل واحد، وربما يأخذ بالقولي
ويخرج المحامل في الوقائع المخالفة له، ويأخذ أحمد بن حنبل رحمه الله بالكل مع لحاظ أقوال
الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، ولذا تجد عنه روايات في مسألة وإذا تعارض الحديثان ففي
كتب الشافعية يعمل بالتطبيق ثم بالترجيح ثم بالنسخ ثم بالتساقط، وفي كتبنا يؤخذ أولاً بالنسخ ثم
بالترجيح ثم بالتطبيق ثم بالتساقط، والمقدم عندنا هو النسخ الثابت بالنقل، وأما النسخ الاجتهادي
فمرتبة بعد الترجيح وقبل التطبيق، وأما تقدم الترجيح قبل التطبيق فهو مقتضى القريحة السليمة فإن في
الترجيح عملاً بالعلم، وفي التطبيق عملاً بعدمه، والعلم مقدم على عدمه .
قوله: (إذا أتيتم الغائط) هذا الأمر لأهل المدينة، والغائط الأرض المنخفضة المطمئنة، وقد
يطلق على ما يخرج.
(١) في الأصل: (عن).
(٢) في الأصل: (تنزيهيان)، والصواب ما أثبت.

٥٣
١ - كتاب الطهارة
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ: عَنْ عَبْدِ الله بن الْحَارِثِ بن جَزْءِ الزُّبَيْدِيِّ، وَمَعْقِلٍ ابن أَبي
الْهَيْثَمِ وَيُقَالُ: مَعْقِلُ بنُ أَبِي مَعْقِلٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَهْلٍ بن حُنَيْفٍ.
قَالَ أبُو عِيسَى: حَدِيثُ أبي أَيُّوبَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ.
وَأَبُو أَيُّوبَ اسْمُهُ: خَالِدُ بنُ زَيْدٍ، وَالزُّهْرِيُّ اسْمُهُ: مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِم بن عُبَيْدِ الله أبو
شِهَابِ الزُّهْرِيُّ، وكنيته: أَبُو بَكْرٍ. قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ المَكْيُّ: قالَ أبو عَبْدِ الله، مُحَمَّدُ بنُ إِذْرِيسَ
الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَاَ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِي: وَّرِ ((لاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطِ وَلاَ بِبَوْلٍ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا)): إِنَّمَا
هذَا فِي الْفَيَافِي، وَأَمَّا فِي الْكُنُفِ المَبْنِيَّةِ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَسْتَقْبِلَهَا. وَهَكَذَا قَالَ إِسحُقُ بن
إِبْرَاهیمَ .
وَقَالَ أَحْمُدُ بنُ حَنْبَلٍ رحمه الله: إِنَّمَا الرُّخْصَةُ مِن النَّبِيِّ وَّهِ فِي اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطِ أَوْ
بَوْلٍ، وَأَمَّا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَلاَ يَسْتَقْبِلُهَا. كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ في الصَّخْرَاءِ وَلاَ فِي الْكُنُفِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ
القِبْلَةَ .
٧ - بَابُ: مَا جَاء من الرُّخَصَّةِ في ذَلِكَ
٩ - حدَّثْنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَار، وَمُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالاَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبي،
عن مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْخُقَ،
قوله: (لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها) استنبط الغزالي رحمه الله من حديث الباب أن الواجب
في الصلاة إدراك جهة القبلة لا عينها، لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر أربع جوانب، وإدراك الجهة
يتحقق بإمكان الخط المستقيم بين بيت الله وصدر المصلي، ونقل ابن عابدين أن الاستقبال والاستدبار
عند الخلاء معتبر باعتبار العضو المخصوص لا الوجه.
قوله: (فننحرف عنها .. الخ) مرجع الضمير إما الكعبة، فيكون المعنى: نتخلى في تلك
المراحيض، وننحرف عن القبلة مهما أمكن، ونستغفر الله من عدم الانحراف الكامل، أو يكون
المرجع المراحيض، فيكون الاستغفار من فعلهم الشنيع، أي فعل أهل الشام، والمراحيض: جمع
مرحاض، من الرحض (صاف كرون).
قوله: (هكذا قال إسحاق الخ) .. أي إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، وفي راهويه ونفطويه
وسيبويه وأخواتهما نعقان قال المحدثون: يقرأ سيبويّة ونفطوْيَة وراهويَة، وقال النحاة - وهو المشهور
على ألسنتنا: ويقرأ سيبوَيْه و ... ونفطوَيْه، وكذلك في غيرها.
(٧) باب ما جاء من الرخصة في ذلك
حديث الباب تمسُّك الشافعي رحمه الله وتمسكنما ضابطة الشارع.
قوله: (محمد بن إسحاق) اختلف أهل الجرح والتعديل فيه ما لم يختلف في غيره حتى أن قال

٥٤
الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي
عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ وَهُ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ
بِبَوْلٍ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلٌ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا. وَفِي الْبَابِ: عَنْ أَبِي قَتَادَةً، وَعَائِشَةَ، وَعَمَّارِ بْنِ
یَاسِرٍ .
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ فِي هُذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
١٠ - وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابٍ، عَنْ أَبِي فَتَادَةَ: أَنَّهُ
رَأَى النبيِ نَّهِ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةَ، حدَّثنا ابْنُ لَهِيعَة. وَحَدِيثُ جَابِرٍ عَنْ
النبي ◌َّ أَصُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةً.
وَابْنُ لَهِيعَةَ ضَعِيفٌ عنْدَ أَهْلِ الْحَديثِ. ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ مِنْ قِبَلِ
حِفْظِهِ.
مالك بن أنس: إن قمت بين الحجر الأسود وباب الكعبة لحلفت أنه دجال كذاب، وقال البخاري: إنه
إمام الحديث، قال ابن الهمام: إنه ثقة (ثلاث مرات)، وقال حافظ الدنيا: إنه ثقة، وفي حفظه شيء
وأما البيهقي فيتكلم فيه في كتابه الأسماء والصفات، واعتمد في كتاب القراءة خلف الإمام فالعجب،
وعندي أنه من رواة الحسان كما في الميزان، ويمكن أن يكون في حفظه شيء.
قوله: (أبان بن صالح .. الخ) إن كان على وزن الفعل فغير منصرف، وإن كان على وزن فعال
فمنصرف .
قوله: (ابن لهيعة ضعيف .. الخ) لأن كتبه احترقت فكان بعده يروي عن حفظه، فخلط
الصحيح بالسقيم، وأما في علمه فلا ريب فيه، وقال السفيان الثوري: إني قصدت الحج لمحض
زيارته حين سمعت أنه يريد الحج، وأما جواب حديث الباب من جانب الأحناف فهذه وقائع فخرج لها
المحاصل، ونأخذ بالضابطة والحديث القولي، لأن حديثنا مشتمل على الحكم مع السبب والحكم
النهي عن الاستقبال والاستدبار، والسبب إتيان الغائط، وأما حديث الشافعية فواقعة حال لا عموم لها،
ولا نعلم سببها وحكمها، فيكون الأقدم حديثنا كما هو مقتضى الأصول، والمراد من السبب الذي
يلزم من وجوده وجوب الحكم، وأما حديث ابن عمر فيحتمل احتمالات كثيرة موافقة لنا ومنافية لنا،
قيل: إنه من خصوصيته عليه الصلاة والسلام لأن الحقيقة المحمدية أعلى من حقيقة الكعبة، ويمكن
فيه لأحد أن الأفضلية في عالم التكوين والخلق لا في عالم التشريع والأحكام التكليفية، ويمكن لنا أن
نقول بما في الطحاوي ونوادر الأصول أن ابن عمر لم ير إلا رأسه عليه الصلاة والسلام، وكان النبي
عليه الصلاة والسلام محاطاً بلبنات، وفي الاستقبال والاستدبار اعتبار العضو المخصوص لا الرأس،
فالتشبت بالتشريع الكلي، ولنا أثر أبي أيوب الأنصاري أيضاً، وراجع صفة مخرجه وَّر من الوفاء وبلغ
فضلات الأنبياء من الخصائص، ومن مستدلات الشافعية رواية عراك عن عائشة، أخرجها الدارقطني
وابن ماجه أنه لما قيل للنبي وَّ﴿ إن الناس يكرهون أن يستقبلوا القبلة بغائط أو بول بفروجهم، فقال

٥٥
١ - كتاب الطهارة
١١ - حدّثنا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيِى
بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمْهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَقِيتُ يَوْماً عَلَى بَيْتٍ حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ
الَّبِيَّ ◌َّهِ عَلَى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ، مُسْتَذْبِرَ الْكَعْبَةِ.
النبي ◌َّير: ((أو قد فعلوا ذلك استقبلوا بمقعدتي القبلة)) وحسّن النووى سندها، وكذلك حسّن ابن
الهمام، ولم يُجب من جانب الحنفية، وقال العيني نقلاً عن أحمد بن حنبل: إنه مرسل لأن عراكاً لم
يسمع من عائشة، وقيل أخرج مسلم حديث مسكينة تحمل سكينتين دخلت على عائشة عن عراك عن
عائشة، فنقول: أحمد بن حنبل أفضل وأعلى من مسلم، ثم المرسل عند الأحناف مقبول إلا أن
الاعتبار لما قال الطحاوي من أن الأعلى هو المتصل لا المرسل، كما في فتح المغيث، لا ما في
الحسامي من علو المرسل عن المتصل، وأما المرسل فقبله المالك(١) وأبو حنيفة، وفي رواية عن
أحمد، وقبله أبو داود، ولم يقبله البخاري رحمه الله والشافعي رحمه الله، إلا أنه اعتبر به الشافعي في
ستة مواضع مذكورة في النخبة، وأكثر السلف موافق لأبي حنيفة في قبول المرسل، ونقول أيضاً: إن
مسلماً نافٍ - أي للواسطة - وأحمد مثبت، والمثبت مقدم على النافي، وروى جعفر بن ربيعة ـــ الذي
هو أوثق تلامذة عراك حديث عراك - موقوفاً، وقد ذكره في الجوهر عن البخاري، وقال في الميزان:
إن الحديث منكر، وقال عمر بن عبد العزيز خليفة العدل: ما استقبلت وما استدبرت مدة عمري،
فروى عراك في مقابلة ذلك الحديث، فلم يعمل عمر بن عبد العزيز بذلك الحديث بعد السماع أيضاً،
وكان يكره البصاق نحو القبلة، كما في الفتح، ونقول أيضاً: إن حديثنا أصح شيء في هذا الباب،
ومشتمل على الوجه والحكم فيؤخذ به، ونظمت في هذه الضابطة :
نَ له سِمات قَبولِةْ
يا من يؤمّل أن تكو
ص نبيه ورسولة
خذ بالأصول ومِن نصو
بالساكت المجهولة
نصاً على سبب أتى
بالبيِّن المنقولـة
دع ما يفوتك وجهه
لا عرضه أو طوله
وخذِ الكلام بفوره
ئِعه كمثل أصـولـة
ليس الوقائع في شَرا
فعل خِلافِ مـقـولـة
كتــطرّقِ الأعذار في
ومثل ما قلت قال ابن حزم، وقريب من هذا ما قال أبو بكر بن العربي في شرحه على الترمذي،
وقال: إن الأقرب مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وقال ابن القيم في تهذيب السنن: الترجيح لمذهب
أبي حنيفة رحمه الله، واستدل لمذهبنا بما روى حذيفة بن اليمان قال: قال النبي ◌َّ: ((من بزق إلى
القبلة يأتي يوم القيامة والبزاق على جبهته))، قال الحافظ في الفتح: إن المصلي يناجي ربه، وتحول
(١) هكذا في الأصل، والصواب: (مالك).

٥٦
الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي
قَالَ أَبُو عِيسَى: هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٨ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَنِ الْبَوْلِ قَائِماً
١٢ - حدّثنَا عَلِيٍّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ، عَنِ المِقْدَامِ بْنِ شُرَيْح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكُمُ أَنَّ النَّبِيّ ◌َِّ كَانَ يَبُولُ قَائماً فَلاَ تُصَدِّقُوهُ. مَا كَانُّ يَبُولُ إِلاَّ قَاعِداً.
قال: وَفِي الْبَابِ: عَنْ عُمَرَ، وَبُريْدَةً وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةً .
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي الْبَابِ وَأَصَحُ.
وَحَدِيثُ عُمَرَ إِنَّمَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثٍ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي المُخَارِقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قال: رآنِي النَّبِيُّ وَهَ وَأَنا أَبولُ قَائِماً، فَقَالَ: ((يَا عُمَرُ، لاَ تَبُلْ قَائِماً)). فَمَا بُلْتُ
قَائِماً بَعْدُ
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَإِنَّمَا رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي المُخَرِقِ، وَهُو ضَعِيفٌ عِنْدَ
أَهْلِ الْحَدِيثِ: ضَعَّفَهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَتَكَلّمَ فِيهِ.
وَرَوَى عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ: مَا بُلتُ قَائِماً
مُنْذُ أَسْلَمْتُ. وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْكَرِيمِ. وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ فِي هَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ. وَمَعْنَى
النّهي عَنِ الْبَوْلِ قَائِماً: عَلَى التَّأْدِيبِ لاَ عَلَى التَّخَّرِيمِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:
إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ تَبُولَ وَأَنْتَ فَائِمٌ.
رحمة الباري بينه وبين القبلة، فلا يبزقن نحو القبلة وقال العيني: إن الحكم عام في الصلاة والمسجد
وغيرهما فإذا نهي عن البزاق يكون الاستقبال والاستدبار منهياً عنه بالأولى، أقول: لا يصح هذا دليلاً
لنا، لأن في الكنز من (ص٢٣٠) قيد المصلي في متن حديث حذيفة، وغفل عنه.
(٨) باب ما جاء في النهي عن البول قائماً
یکره البول قائماً.
قوله: (كان يبول قائماً) قيل: إن الصديقة تنفي عادته عمليََّل من البول قائماً، أي لم يكن
يعتاده، أو يقال: إنها تذكر علمها، أو نقول: إن رواية حُذيفة في حال العذر، وأيضاً البول قائماً
جائز، وخلاف الأدب، ويكره تنزيهاً .
قوله: (أن من الجفاء) يدل على الكراهة تنزيهاً، والجفاء البلادة والأعرابية (کنوارین).
قوله: (عبد الكريم بن أبي المخارق الخ) قيل: إن مالكاً روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق
في موطأه، فيكون ثقة، فقال ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد: إن مالكاً اعتمد
على سمته، وكان يقرأ الصبيان، وهو سيّء الحفظ .

٥٧
١ - كتاب الطهارة
٩ - بابُ: الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
١٣ - حدَّثنا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ، عَنِ الأُغْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ وَهُ
أَتِى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ عَلَيْهاَ قَائِماً، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءٍ، فَذَهَبْتُ لأَتَأَخَّرَ عَنْهُ، فَدَعَانِي حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ
عَقِبَيْهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيَّهِ .
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَسَمِعْتُ الجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعاً يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ
الأَعْمَشِ، ثُمَّ قَالَ وَكِيعٌ: هذا أَصَحْ حَدِيثٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ بَّهِ فِي الْمَسْحِ، وَسَمِعْتُ أَبَا عَمَّار:
الحسينَ بْنَ حُرَيثٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعاً، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
(٩) باب ما جاء من الرخصة في ذلك
في حديث حذيفة ليس مسح الناصية، وفي حديث مغيرة ليس ذكر البول قائماً، كما في مسلم
(ص١٣٤)، وفي حديث مغيرة بن شعبة واقعة القُفول من غزوة تبوك وإمامة عبد الرحمن بن عوف
كما في مسلم (ص١٣٤)، واعترض علاء الدين المارديني على القدوري من جمعه بين رواية حذيفة
ومغيرة(١)، أقول: لا اعتراض على الإمام القدوري، لأن الجمع والاختلاط من الذين فوقه لا منه،
نعم يلزم عليه عدم النقد والتنقيح.
ويستنبط من الحديث أن التقاط الحجر للاستنجاء من أرض الغير بلا نقصانه جائز، ويكفي
الإجازة دلالة وعادة، وأيضاً يكفي الإجازة دلالة للبول في أرض الغير.
قوله: (فبال عليها قائماً) قيل: لبيان الجواز، لأنه مكروه تنزيهاً وجائز، وقيل: كان لعذر بوجع
كان به ◌َّير، كما في السنن الكبرى للبيهقي: أنه بال قائماً بوجع بمأبضه، كما في النووي شرح مسلم
(ص١٣٣) وسنده ضعيف، ولكنه يكفي للنكتة، وفي النووي (ص١٣٣) أنه م ◌َلُ استدناه ليستتر به
عن أعين الناس وغيرهم من الناظرين، لكونها حالة يستحي بها ويستحى منها في العادة، فكانت
الحاجة التي يقتضيها بولاً من قيام يؤمن معها خروج الحدث الآخر الرائحة الكريهة، ولذا استدناه.
انتھی.
(ف) يجوز ارتكابه عليه الصلاة والسلام الكراهة تنزيهاً لا الكراهة تحريماً، قال: الشيخ جلال
الدين السيوطي في حاشية النسائي: إن تثليث الوضوء سنة، وتركه مكروه تحريماً، وتركه عليه الصلاة
والسلام يورث الثواب له عمّالَّله، أقول: هذا ليس بمختار عندنا، لأنا نقول: إن ترك التثليث ليس بإثم
بشرط عدم الاعتياد، وأقول: إن في البول قائماً رخصة، وينبغي الآن المنع عنه لأنه عمل غير أهل
الإسلام، لأن الفتيا يختلف باختلاف الأزمنة والحالات، فإنه كان الاستنجاء بالماء كافياً ومجزاً، وأفتى
الشيخ ابن الهمام بكون الجمع سنة، فإن السلف كانوا يأكلون قليلاً، وأناس العصر أكالون.
(١) والصواب: (والمغيرة).

٥٨
الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي
قَالَ أبُو عِيسَى: وَهُكَذَا رَوَى مَنْصُورٌ، وَعُبَيْدَةُ الضَّبِيُّ، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ حُذِيفَةً، مِثلَ
رِوايةِ الأعْمَشِ. وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيمْاَنَ، وَعَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ
بْنِ شُعبةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَّرَ. وَحَدِيثُ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَصَحُ.
وقدْ رخّصَ قَوْمٌ من أهلِ العلمِ فِي البَولِ قائماً.
قَالَ أبُو عِيسَى: وعُبَيدةُ بنُ عمرٍو السَّلْمَانِيُّ، روَى عنُه إبراهيمُ النَّخَعِيُّ. وعُبَيْدَةُ منْ كِبارِ
التابِعِينَ، يُرْوَى عِنْ عُبِيْدَةً أَنَّهُ قالَ: أَسلمتُ قبلَ وفاةِ النَّبِيِّ بَه بسنتَيْنِ. وعُبيدةُ الضَّبِيُّ صاحِبُ
إِبراهِيمَ: هَو عُبيدةُ بنُ مُعَتِبِ الضَّبِيُّ، ويُكَنَّى: أَبًا عبدِ الكَريمِ .
١٠ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي الاسْتِتَارِ عِنْدِ الْحَاجَةِ
١٤ - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعِيدٍ، حدَّثْنَا عبدُ السَّلاَم بنُ حرْبِ المُلاَئِيُّ، عَن الأَعْمَشِ، عَنْ
أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيِّ نَّهِ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَذْنُوَ مِنَ الأرْضِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسِ هَذَا الْحَدِيثَ.
ورَوَى وَكِيعٌ، وَأَبُو بِخْيَى الحِمَّانِيُّ، عَنِ الأعْمِشِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَّرَ: كَانَ النَّبِيُّ وَ إِذَا
أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ. وكِلاَ الْحَدِيثَيْنِ مُرْسَلٌ، وَيُقَالُ: لَمْ يَسْمَعِ
الأغْمَش مِنْ أَنَسٍ، وَلاَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ◌َِّ. وَقَدْ نَظَرَ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ:
رَأيْتُهُ يُصَلّي. فَذَكَرَ عَنْهُ حِكَايةٌ فِي الصَّلاَةِ. والأَعْمَشُ اسْمُهُ: سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ، أَبُو مُحَمَّدٍ
الْكَأَهِلِيُّ، وَهُوَ مَوْلَىَ لَهُمْ. قَالَ الأَعمَشُ: كَانَ أَبِي حَميلاً، فَوَرَّثَهُ مَسْرُوقٌ .
١١ - بَابُ: مَا جَاءَ في كَرَاهَةِ الاسْتِنْجَاءَ باليمينِ
١٥ - حدَّثْنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ المَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيِى
(١٠) باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة إلخ
الاستتار فرض، وكان عادته عمليََّل الإبعاد في الحاجة، وأما واقعة بوله على سباطة قوم فمن
عذر، كما قال النووي في شرح مسلم (ص١٣٣)، فقد ذكر القاضي عياض أن سببه إلخ.
قوله: (كان أبي حميل فورثه إلخ) مسروق تابعي جليل القدر، والحميل من أتى به من دار
الحرب وهو صغير، والولاية على قسمين: ولاية الموالاة، وولاية العتاقة، والأولى صحيحة عندنا،
لا عند الشافعية، وقوله: وهو مولى لهم يحتملهما، وعند أبي حنيفة لا يرث، كما ذكره محمد في
موطئه، ولنا فتوى الفاروق الأعظم.
(١١) باب كراهية الاستنجاء بالحجارة
قال الشافعي رحمه الله: التثليث والإنقاء واجب، والإيتار مستحب، وفي رواية: الإيتار أيضاً

٥٩
١ - كتاب الطهارة
بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ نَّهَى أَنْ يَمسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ
بِیَمِينِهِ
وَفِي هذَا الْبَابِ: عَنْ عَائِشَةٍ، وَسَلْمَانَ، وَأَبِي هريرة، وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ اسْمُهُ: الْحَارِثُ بْنُ
رِبْعيّ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّة أهْلِ الْعِلْمِ: كَرِهُوا الاسْتِنْجَاءَ بِالْيَمِينِ.
واجب، وعندنا التثليث مستحب والإنقاء واجب كما في الطحاوي والبحر، وأما ما ذكره صاحب الكنز
من أنه ليس فيه عدد مسنون إنما يتناول فيه بنفي السنة المؤكدة، كما في البحر: أن تثليث الأحجار
مستحب عندنا، والطحاوي أعلم بمذهب أبي حنيفة، وهو تلميذ الشافعي بواسطة واحدة، وتلميذ
مالك بواسطتين، وتلميذ أبي حنيفة بثلاثة وسائط، وذكر في باب الحج إجازة عن أحمد بواسطة،
والطحاوي إمام مجتهد ومجدد كما قال ابن أثير(١) الجزري: إنه مجدد، أقول: إنه مجدد من حيث
شرح الحديث وهو بيان محامل الحديث والأسئلة والأجوبة وغيرها، والمتقدمون كانوا يروون الحديث
سنداً ومتناً لا بحثاً، وقال النووي في شرح المهذب: إنه إذا اضطر إلى الاستنجاء باليمين فله أن يأخذ
الحجر باليسار أو بين العقبين ويمر عليه العضو المخصوص باليمين، فعلم أن في عهد السلف كان
الإمرار في البول أيضاً ثلاثاً كما في الغائط، لا مثل هذا العصر، ولنا في استحباب التثليث ما أخرجه
أبو داود في سننه: ((من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج))، وفي رواية أخرى:
((من يذهب الخلاء ليستجمر بثلاثة أحجار فإنها مجزئة))، فإن الكفاية تدل على عدم الوجوب إن لم
نقل: إن إطلاق الإجزاء مختص بالوجوب، وأطلق هاهنا بالنسبة إلى أصل وجوب الإزالة، ونقح أبو
حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله أن الحجارة كل عين قالع للنجاسة غير محترم ولا مال، وقال أبو
داود الظاهري: إنه منحصر في الحجارة بعينها .
واختلفوا في أبوال مأكول اللحم وأزباله، قال أبو حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله: إنها
نجسة، وقال مالك ومحمد: إنها طاهرة، وجوز أبو يوسف التداوي بها، واستدل أبو حنيفة رحمه الله
والشافعي رحمه الله بحديث (لا برجيع أو عظم) حديث الباب، لأن النهي عن الاستنجاء برجيع لكونه
نجساً، والنجس لا يزيل النجاسة، وأيضاً نهى النبي ◌ّر عن أداء الصلاة في المزبلة، وصححه ابن
السكن وأيضاً سيأتي أنه ◌ّالَّل أخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال ((إنها ركس))، فإن قيل: في بعض
الروايات تصريح بأنه طعام دواب إخوانكم فلم يبق حجة، قلت: إن الركس بمعنى الرجيع فيقال في
الاستدلال إن: الرجيع، مشتق، والحمل على المشتق يدل على علية المبدأ، ولفظ ركس علة بخلاف
الرجس، فإنه حكم من ولاية شرعية لا علة حسية.
(١) الصواب: (الأثير).

٦٠
الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي
١٢ - بَابُ: الاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ
١٦ - حدَّثْنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
يَزِيدَ، قالَ: قِيلَ لِسَلْمَانَ: قَدْ عَلَمَكمْ نَبِيُّكُمْ وَّرِ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى الْخِرَاءَةَ؟ فَقَالَ سَلْمَانُ: أَجَلْ،
نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَئِطِ أَوْ بَوْلٍ، وَ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أوْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِن
ثَلاثَة أحْجَارٍ، أوْ أَن نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظُمِ .
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَخْزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، وَجَابِرٍ، وَخَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ،
عَنْ أَبِهِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ سَلْمَانَ فِي هُذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ
الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَّهِ وَمَنْ بَعْدَهُم: رَأَوْا أَن الاسْتِنْجَاءَ بِالْحِجَارَةِ يُجْزِىءُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَنجِ
بِالْمَاءِ، إِذَا أَنْقَى أَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِي، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ،
وَإِسْخاقُ.
١٣ - باب: مَا جاءَ في الاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرَيْنِ
١٧ - حدَّثْنا مَنِادٌ وَقتيبةُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحُقَ، عَنْ أَبِي
عُبَيدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، قالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ وَّهِ لِحَاجَتِهِ، فَقَالَ: ((الْتَمِسْ لِي ثَلاثَةَ أَحْجَارٍ)) قَالَ:
فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوثَةَ، وَقَالَ: ((إِنهاَ رِكْسٌ)).
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهُكَذَا رَوَى قَيْسُ بْنُ الرَّبيعِ هَذا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إسحاق، عَنْ أَبِي
(١٣) باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين
استدل بعض الحنيفة بحديث الباب على عدم وجوب التثليث والإيتار بأنهمالتل ألقى الروثة،
واستنجى بالحجرين، ولكنه في رواية: أنه عملَّلُ ألقى الروثة، وقال: ائتني بثالث.
قوله: (إنها ركس إلخ) استدل البعض بهذا على أن علة النهي في الروثة النجاسة، وهذا إنما
يصح لو كان الركس بمعنى الرجيع حتى يكون وصفاً، ولو كان بمعنى الرجس يكون الاستدلال ضعيفاً
لأنه حكم لا علة.
قوله: (قال أبو عيسى: هكذا روى) هذا بيان المتابع للحديث المذكور للتقوية، والمتابعة على
قسمين: كامل، وناقص، لأنه إذا وجد التفرد عن راو عن شيخ تفحص متابع أو شاهد، فإن وجد
المتابع عن ذلك الشيخ يكون كاملاً، وإن وجد عن شيخ شيخه فصاعداً فناقص، والتحقيق في النخبة،
والظاهر عن كلامهم أن المتَابَع أو المتابع يجب أن يكونا قرينين، وقد يقال للعالي: متابعاً للنازل، وفي
فتح الباري: إن أصل المتابعة أن يكونا في قرن، وقد يتابع العالي السافلَ، وإن لم يكونا في قرن واحد.