النص المفهرس

صفحات 81-100

عن ابن عبّاس، قال: قال رسولُ الله ◌َّه في أشياءَ حَرَّمَها: ((وَثَمَنُ الكلْبِ))(١).
[المجتبى: ٣٠٩/٧، التحفة: ٥٩٣١].
٩٣- ما استُثنيَ منه
٦٢١٩ - أَخبرني إبراهيمُ بنُ الحسن(٢) المِصِّيصي، قال: حدثنا حجاجُ بنُ محمد، عن
حَمَّاد بن سَلَمَةَ، عن أبي الزُّبير
عن جابر، أن النبي ◌َِّنَهى عن ثَمَن السنّورِ والكلب، إلا كلبَ صَيْدٍ(٣).
[قال النسائي: هذا الحديث منكر] (٤).
[ المجتبى: ١٩٠/٧ و٣٠٩، التحفة: ٢٦٩٧].
٩٤ - بيع الخنزير
٦٢٢٠ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا اللَّيثُ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء
ابن أبي رباح
عن جابر بن عبد الله، أنه سَمِعَ رسولَ اللهِ وَّهِ يقولُ عامَ الفتح، وهو بمكةً:
(إن اللهَ ورسولَهُ حَرَّمَ بِيعَ الخمر، والميتةِ، والخِزِيرِ، والأصنامِ) فقيل: يا رسولَ الله،
أرأيتَ شُحومَ الَميتة، فإِنه تُطَلَى بها السُّفُنُ، وتُدهَنُ بها الْجُلُودُ، ويَستَصِبِحُ بها الناسُ؟
فقال: ((لا، هو حرامٌ)) فقال رسولُ اللهِوَّله عند ذلك: «قاتَلَ اللهُ اليهودَ، إن اللّهَ لما
حَرَّمَ عليهم شُحُومَها، أجَمَلُوه، ثم باعُوهُ، فأكُلُوا ثَمَنَهُ(٥).
[المجتبى: ١٧٧/٧، التحفة: ٢٤٩٤].
(١) أخرجه أبو داود (٣٤٨٢)، أتم منه.
وهو في ((مسند» أحمد (٢٠٩٤).
(٢) في الأصل: ((إبراهيم بن حسين))، والمثبت من «التحفة)).
(٣) سلف مكرراً برقم (٤٧٨٨).
(٤) ما بين حاصرتين من حاشية الأصل.
(٥) سلف مكرراً برقم (٤٥٦٨).
وقوله: ((أجملوه))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): جملتُ الشحمَ وأجملتُه: إذا أذبته واستخرجت دُهنَه.
٨١

٩٥ - بيع ضراب الجمل
٦٢٢١ - أَخبرني إبراهيمُ بنُ الحسن، عن حجَّاج، قال: قال ابنُ جُريج: أخبرني أبو الزُّبير
أنه سَمِعَ جابراً يقول: نَهَى رسولُ الله ◌َّه عن بَيع ضِرابِ الجمل، وعن بيع
الماء، وبيع الأرض لتُحتَرَثَ، يَبيعُ الرجلُ أرضَهُ وماءَهُ، فعَن ذلك نَهَى
النِيُّ ◌ِِّ(١).
[المجتبى: ٣١٠/٧، التحفة: ٢٨٢٢].
٦٢٢٢- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، عن علي بن الحَكَم
وأخبرنا حُميدُ بنُ مَسعدةَ، قال: حدثنا عبدُ الوارث، عن علي بن الحَكَم، عن نافع
عن ابن عمرَ، قال: نَهَى رسولُ اللهِ وَ ﴿ عن عَسْبِ الفحلِ(٢).
[المجتبى: ٣١٠/٧، التحفة: ٨٢٣٣].
٦٢٢٣- أَخبرنا عِصْمةُ بنُ الفضل النيسابوري، قال: حدثنا يحيى بنُ آدَمَ، عن إبراهيم بن
حُميد الرُّؤاسي، قال: حدثنا هشامُ بنُ عروةَ، عن محمد بن إبراهيمَ بن الحارث
عن أنس بن مالك، قال: جاء رجلٌ من بَنِي الصَّعْق - أحَدٍ بَني كلاب - إلى
رسول الله ﴿، فسألَّهُ عن عَسْبِ الفحلِ، فنهاهُ عن ذلك، فقال: (إنا نُكرِمُ عن
ذلك»(٣).
[المجتبى: ٣١٠/٧، التحفة: ١٤٥٠].
٦٢٢٤- أَخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا شعبةُ، عن المغيرة، قال:
سمعتُ ابنَ أبي نُعْم، قال:
(١) سلف بإسناده مختصراً برقم (٤٦٨٢).
وقوله: ((عن بيع ضراب الجمل))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): ضراب الجمل: هو نزوه على الأنثى،
والمراد: بالنهي ما يؤخذ عليه من الأجرة، لا عن نفس الضراب، وتقديره: نهى عن ثمن ضراب الجمل.
(٢) سلف تخريجه برقم (٤٦٨٣).
وقوله: ((عسب الفحل))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): عسب الفحل: ماؤه، فرساً كان، أو بعيراً، أو
غيرهما، وعسبُه أيضاً: ضيرابه، ولم ينْهَ عن واحد منهما، وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه.
(٣) سلف بإسناده برقم (٤٦٧٤).
٨٢

سمعتُ أبا هريرةَ يقول: نَهى رسولُ اللهِ وَّهُ عن كَسب الحَجَّام، وعنِ ثَمَن
الكلبِ، وعَسْبِ الفَحْلِ(١).
[المجتبى: ٣١٠/٧، التحفة: ١٣٦٢٧].
٦٢٢٥ - أَخبرني محمد بنُ عليٍّ بن ميمون، قال: حدثنا محمدٌ - هو الفریابي - قال: حدثنا
سفيانُ، عن هشام، عن ابن أبي نُعْم
عن أبي سعيد الخدري قال: [نَهى رسولُ اللهِصلِّ](٢) عن عَسْب الفَحلِ(٣).
[ المجتبى: ٣١١/٧، التحفة: ٤١٣٥].
٦٢٢٦ - أَخبرنا واصلُ بنُ عبد الأعلى الكوفي، قال: حدثنا ابنُ فُضيل، عن الأعمش،
عن أبي حازم
عن أبي هريرةَ، قال: نَهى رسولُ اللهِ وََّ عِن ثَمنَ الكلبِ، وعَسْب
النَّيس(٤).
[المجتبى: ٣١١/٧، التحفة: ١٣٤٠٧].
٦٦٢٧ - [وعن عليٍّ بن ميمون، عن ابن فُضيل، عن الأعمش، به](٥).
[التحفة: ١٣٤٠٧].
٩٦ - الرجلُ يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاعُ بعينه
٦٢٢٨ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا اللّيثُ، عن یحی، عن أبي بكر بن حَزْم، عن
عمرَ بنِ عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
عن أبي هريرةَ، عن رسول الله بِ﴿ل أنه قال: «أيُّما امرئ أَفَلَسَ، ثم وجَدَ
(١) سلف مكرراً برقم (٤٦٧٥).
(٢) ما بين حاصرتين لم يرد في الأصل، والمثبت من (المجتبى)).
(٣) سلف برقم (٤٦٧٦).
(٤) سلف مكرراً برقم (٤٦٨٠).
(٥) هذا الحديث زدناه من ((التحفة))، وانظر ما قبله.
٨٣

رجلٌ عندَهُ سِلعَتَه بعَينها، فهو أولى بها من غيرِه)) (١).
[المجتبى: ٣١١/٧، التحفة: ١٤٨٦١].
٦٢٢٩ - أخبرني عبدُ الرحمن بنُ خالد وإبراهيمُ بنُ الحسن - واللفظُ له-، قال: حدثنا
حجاجُ بنُ محمد، قال: قال ابنُ حُريج: أخبرني ابنُ أبي حسين، أن أبا بكر بن محمد بن
عَمرو بن حَزْم أخبره، أن عمرَ بنَ عبد العزيز حدَّثه، عن أبي بكر بن عبد الرحمن
عن حديث أبي هريرةَ، عن النِيِّ وَّل، عن الرجُل يُعْدِمُ، إذا وُجِدَ عندَهُ
المتاعُ بَعَينه، وعَرَفَهُ، إنه(٢) لصاحبه الذي باعَهُ(٣).
[المجتبى: ٣١١/٧، التحفة: ١٤٨٦١].
٢٣٠ ٦ - أخبرنا أحمدُ بنُ عَمرو بن السَّرْح، قال: أخبرنا ابنُ وَهْب، قال: حدثني الليثُ
ابنُ سعد وعَمرو (٤) بنُ الحارث، عن بُكير بن الأشَجِّ، عن عِياض بن عبد الله
عن أبي سعيد، قال: أُصيبَ رجلٌ في عهد رسولِ الله ◌ٌِّ في ثمارٍ ابتاعَها،
فِكَثُرَ دَيْنُهُ، فقال رسولُ اللهِوَّ: ((تَصَدَّقُوا عليه)) فَتَصَدَّقُوا عليه، فلم يَبْلُغْ ذلك
وَفَاءَ دَيْنِهِ، فقال: رسولُ اللهِ نَّهُ: ((خُذوا ما وجدتُمْ، وليس لَكُم إلا ذلك))(٥).
[المجتبى: ٣١٢/٧، التحفة: ٤٢٧٠].
٩٧ - الرجل يَبيع السِّلعة، فيستحقَّها مستحقٌّ عليه
٦٢٣١ - أَخبرني هارونُ بنُ عبد الله، قال: حدثنا حَمَّدُ بنُ مَسعدةَ، عن ابن جُريج، عن
عكرمة بن خالد، قال:
(١) أخرجه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩) (٢٢) و(٢٣) و(٢٤) و(٢٥)، وأبو داود
(٣٥١٩) و(٣٥٢٢)، وابن ماجه (٢٣٥٨) و(٢٣٥٩)، والترمذي (١٢٦٢).
وسيأتى بعده.
وهو في ((مسند)) أحمد (٧١٢٤)، وابن حبان (٥٠٣٦) و(٥٠٣٧) و(٥٠٣٨).
(٢) ((إنه): قال السندي: بكسر ((إن))، والجملة جزاء الشرط، والضمير للمتاع.
(٣) سلف قبله.
وقوله: (يُعْدِمُ))، قال السندي: من أعدم الرجل، إذا افتقر، وهو صفة الرجل، لأن تعريفه للجنس لا العهد.
(٤) تحرف في الأصل إلى: ((عثمان بن الحارث)).
(٥) سلف تخريجه برقم (٦٠٧٦).
٨٤

حدَّثْني أُسيدُ بنُ حُضير بن سِماك، أن رسولَ اللهِوَّلْقَضى أنه إذا وجَدَها في
يد الرجل غيرِ الَّهَمِ، فإن شاء، أخَذَها بما اشتراها، وإن شاء، أَتَّبَعَ سارِقَهُ. وقَضى
بعدَه بذلك أبو بكر وعمرُ(١).
[ المجتبى: ٣١٢/٧، التحفة: ١٥٠].
٦٢٣٢ - أَخبرنا عمرو بنُ منصور، قال: حدثنا سعيدُ بنُ ذُؤيب، قال: حدثنا
عبدُ الرزاق، عن ابن حُريج، قال: ولقد أخبَرَني عكرمةُ بنُ خالد
أن أُسيدَ بنَ ظُهير الأنصاري، ثم أحدَ بَني حارثةَ أخبره أنه كان عاملاً على
اليمامة، وأن مروانَ كتب إليه أن معاويةً كتب إليه: أنْ أَيُّما رجلٍ سُرِقَ منه
سرقةٌ، فهو أَحَقُّ بها حيثُ ما وجَدَها، ثم كتب بذلك مروانُ إليّ،، فكتبتُ إلى
مروانَ: أن النِيَّ ◌َّ قَضى بأنه إذا كان الذي ابتاعَها من الذي سرَقَها غيرَ مُتَّهم،
فَخَيِّرْ سيِّدَها، فإن شاء، أخذَ الذي سُرِقَ منه بِثَمَنه، وإن شاء، اتْبَعَ سارِقَهُ، ثم
قَضَى بذلك بعدَهُ أبو بكر وعمر وعثمانُ، فبعث مروانُ بكتابي إلى مُعاويةَ، فكتبَ
مُعَاوِيةُ إلى مروانَ: إنك لست أنتَ ولا أُسيدٌ بقاضِيَيْن، ولكني أقاضي فيما وُلِيتُ
عليكُما، فأنفِذْ لما أمرتُكَ به، فبعث مروانُ إليَّ بكتاب مُعاوية، فقلتُ: لا أقضي به
ما وُلِّيتُ بما قال معاويةُ(٢).
[المجتبى: ٣١٣/٧، التحفة: ١٥٦].
٦٢٣٣ - أخبرني محمدُ بنُ داودَ، قال: حدثنا عمرو بنُ عَون، قال: حدثنا هُشيمٌ، عن
موسى بن السائب، عن قتادةً، عن الحسن
عن سَمُرةَ، قال: قال رسولُ الله ◌َّهُ: «الرجلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مالِهِ إذا وجَدَهُ،
(١) انظر تخريجه في الذي بعده.
وهذا الحديث الصواب أنه من حديث أسيد بن ظهير الآتي لقول أحمد بن حنبل في ((المراسيل))
لأبي داود (١٩٢): «هو في كتابه - يعني ابن جريج - أسيد بن ظهير، ولكن كذا حدثهم
بالبصرة)). وقد رجح ذلك المزي، انظر ((التحفة)).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٨٨٢٩)، وأبو داود في (المراسيل)) (١٩٢).
وانظر ما قبله.
وهو في ((مسند)) أحمد (١٧٩٨٦).
٨٥

ويَتَبَعُ الْبِيِّعُ مَن باعَهُ))(١).
[المجتبى: ٣١٣/٧، التحفة: ٤٥٩٥].
٩٨ - الرجل يبيعُ السلعة مِن رجل، ثم يَبيعُها بعينها مِن آخَرَ
٦٢٣٤ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا غندرٌ، عن سعيد، عن قتادةً، عن الحسنِ
عن سَمُرَةً، أن رسولَ اللهِِّقال: ((أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَليَّانِ، فهي للأوَّل
منهُما، ومَن باع بَيعاً من رجُلَين، فهو للأوَّل منهُما)) (٢).
[المجتبى: ٣١٤/٧، التحفة: ٤٥٨٢].
: ٦٢٣٥ - أخبرني قَطَنُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا حفصٌ، قال: حدثنا إبراهيمُ، عن سعيد،
عن قتادةً، عن الحسن
عن عُقبةَ بن عامر وسَمُرةً بن جُنْدُب، قالا: قال رسول الله ◌َّةٍ ... مثله
سواء(٣).
[التحفة: ٤٥٨٢].
٩٩ - الاستِقراضُ
٦٢٣٦ - أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، عن سفيانَ، عن إسماعيل بن
إبراهيم بن عبد الله بن أبي رَبيعةَ، عن أبيه
عن جَدِّه، قال: استقرَضَ مَنِّي النبيُّ ◌َّله أربعينَ ألفاً، فجاءَهُ مالٌ، فدفَعَهُ
إليَّ، وقال: ((بارَكَ اللهُ لَكَ في أَهلِكَ ومالِكَ، إنما جَزَاءُ السَّلَفِ الحَمدُ
والأداءُ)) (٤).
[المجتبى: ٣١٤/٧، التحفة: ٥٢٥٢].
(١) أخرجه أبو داود (٣٥٣١).
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٠١٤٦).
و((البِيعُ)): يطلق على البائع، والمشتري، والمساوم، والمراد به هنا: المشتري. انظر ((القاموس)): (بيع).
(٢) سلف تخريجه برقم (٥٣٧٦)، وانظر ما بعده.
(٣) سلف تخريجه برقم (٥٣٧٦)، وانظر ما قبله.
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢٤٢٤).
٨٦

١٠٠ - التغليظُ في الدَّین
٦٢٣٧ - أَخبرنا عليُّ بنُ جُحْرِ، عن إسماعيلَ، قال: حدثنا العلاءُ - وهو ابنُ
عبد الرحمن -، عن أبي كثير مولى محمد بن جَحْش
عن محمد بن جَحْش، قال: كُنَّ جُلُوساً عندَ رسول اللهِوَلَ، فرفَعَ رأسَهُ
إلى السماء، ثم وضَع راحَتَه على جَبهَته، ثم قال: ((سُبحانَ الله، ماذا نُزِّلَ من
التشديد)؟! فسكَتنا وفَرِقْنا، فلما كان منَ الغد، سألتُهُ: يا رسولَ الله، ما هذا
التشديدُ الذي نُزِّلَ؟ فقال: ((والذي نَفْسي بيده، لو أن رجلاً قُتِلَ في سبيل
الله، ثم أُحِيَ، ثم قُتِلَ، ثم أُحِيَ، ثم قُتِلَ، وعليه دينٌ، ما دخَلَ الجنةَ حتى
يُقضَى دَينُهُ»(١).
[المجتبى: ٣١٤/٧، التحفة: ١١٢٢٦].
٦٢٣٨ - أَخبرنا محمودُ بنُ غَيلانَ، قال: حدثنا عبدُ الرزاق، قال: حدثنا الثوريُّ، عن
أبيه، عن الشَّعبي، عن سَمعانَ بن مُشَنِّج(٢)
عن سَمُرةَ، قال: كنّا مع النبيِّ ◌َ ◌ّ في جنازة، فقال: ((أهاهُنا من بَنِي فُلان
أحدٌ))؟ ثلاثاً، فقام رجلٌ، فقال النبيُّ وَلَ: ((ما مَنَعكَ من المَرَّتَين الأُولَيْن أن
لا تكون أجَبْتَني؟ أما إني لم أُنَوِّ بكَ إلا بخير، إنَّ فُلاناً - لرجُلٍ منهُم - ماتَ
مأسُوراً بدَينِهِ))(٣).
وقد رواه غيرُ واحدٍ عن الشَّعبي، عن سَمُرةَ، وقد رُوي أيضاً عن
وسیتکرر برقم (١٠١٣٢).
وهو في ((مسند)) أحمد (١٦٤١٠).
(١) أخرجه عبد بن حميد (٣٦٧).
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٢٤٩٣).
وقوله: ((وفَرِقْنا»، قال ابن الأثير في ((النهاية)): الفَرَق: الخوف والفزع. يقال: فَرِق يفرَقُ فَرَقاً
(٢) في الأصل: ((سمعان بن مسنج)) والمثبت من ((التحفة)).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٣٤١).
وهو في ((مسند» أحمد (٢٠٢٣١).
٨٧

الشَّعبي، عن النبي وَلّ مُرسلاً، ولا نعلمُ أحداً قال في هذا الحديث: عن
سمعان، غیرَ سعید بن مسروق.
[المجتبى: ٣١٥/٧، التحفة: ٤٦٢٣].
١٠١ - التسهيلُ فيه
٦٢٣٩-أخبرني محمدُ بنُ قُدامةً، قال: حدثنا جریرٌ، عن منصور، عن زياد بن عمرو ابن
هند، عن عمران بن حُذيفةَ، قال:
كانت ميمونةُ تَدَّانُ فُتُكثِرُ، فقال لها أهلُها في ذلك، ولامُوها، ووَجَدوا عليها،
فقالت: لا أُتْرُكُ الدَّينَ، وقد سمعتُ خَلَيلي وصَفِي نِ له يقول: ((ما من أحدٍ يَدَّانُ
دَيناً، فعَلِمَ اللهُ أنه يُريدُ قَضاءَهُ، إلا أدَّاهُ اللهُ عنه في الدُّنيا)) (١).
[المجتبى: ٣١٥/٧، التحفة: ١٨٠٧٧].
٦٢٤٠ - أَخبرنا محمدُ بنُ الُّى، قال: حدثنا وَهْبُ بنُ جرير، قال: حدثنا أَبي، عن
الأعمش، عن حُصَين بن عبد الرحمن، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبةً
أن ميمونةَ زوجَ النبيِّ لنَّ استدانَتْ، فقيل لها: يا أمَّ المؤمنينَ، تَستَدينينَ وليس
عندك وَفَاءٌ؟! قالت: إني سمعتُ رسولَ اللهِ لَّ يقول: ((مَن أُخذَ دَيناً، وهو يُريدُ
أن يُؤدِّيه، أعانَهُ اللهُ))(٢).
[المجتبى: ٣١٥/٧، التحفة: ١٨٠٧٣].
١٠٢ - مَطْلُ الغَنيِّ
٦٢٤١- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيانُ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّبِ ◌ّه قال: ((إذا أُتبعَ أحدُكُم على مَلِيءٍ، فَلَيَتَبَعْ،
(١) أخرجه ابن ماجه (٢٤٠٨).
وسیأتي بعده.
وهو في «مسند)) أحمد (٢٦٨١٦)، وابن حبان (٥٠٤١).
وقوله: ((ووجَلُوا عليها)) ، قال السندي: أي: غضبوا.
(٢) سلف قبله.
٨٨

والظُّلُمُ مَطْلُ الغَيِّ﴾(١).
[المجتبى: ٣١٦/٧].
٦٢٤٢ - أخبرني محمدُ بنُ آدَمَ، قال: حدثنا ابنُ المبارَك، عن وَيْر بن أبي دُلَيلةَ، عن محمد
ابن ميمون، عن عمرو بن الشَّرید
عن أبيه، قال: قال رسول الله وَّهِ: ((لَيُّ الواحِدِ يُحِلُّ عِرضَهُ وعُقوبتَهُ))(٢).
[المجتبى: ٣١٦/٧، التحفة: ٤٨٣٨].
٦٢٤٣ - أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا وَبْرُ بنُ أبي
دُلَيلةَ الطائفي، قال: حدثنا محمدُ بنُ ميمون بن مُسيكةَ - وأثنى عليه خيراً -، عن عَمرو
ابن الشَّرید
عن أبيه، عن رسول اللّهِ وَّه قال: ((لَيُّ الواجدِ يُحِلُّ عِرِضَهُ وعُقوبتَهُ))(٣).
[المجتبى: ٣١٦/٧، التحفة: ٤٨٣٨].
(١) أخرجه البخاري (٢٢٨٧) و(٢٢٨٨) و(٢٤٠٠)، ومسلم (١٥٦٤)، وأبو داود (٣٣٤٥)،
وابن ماجه (٢٤٠٣)، والترمذي (١٣٠٨).
وسيأتي برقم (٩٢٤٤).
وهو في ((مسند)) أحمد (٧٣٣٦)، و((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٩٥١) و (٩٥٢) و (٩٥٣) و
(٢٧٢٥) و (٢٧٥٣)، وابن حبان (٥٠٥٣) و(٥٠٩٠).
وهذا الحديث لم يرد في ((التحفة)).
وقوله: ((إذا أُتبع أحدكم على مليء فليتبَعْ))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): أي: إذا أُحِيل على قادر،
فليحتَلْ، قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه اتّبع، بتشديد التاء، وصوابه بسكون التاء، بوزن أكرِمَ،
وليس هذا أمراً على الوجوب، وإنما هو على الرفق والأدب والإباحة. وانظر (شرح السنة)) للبغوي
(٢١٠/٨)، و(فتح الباري)) (٤٦٥/٤).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٦٢٨)، وابن ماجه (٢٤٢٧).
وسیأتي بعده.
وهو في ((مسند)) أحمد (١٧٩٤٦)، و((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٩٤٩) و (٩٥٠)،
وابن حبان (٥٠٨٩).
وقوله: ((لَيُّ الواجد يُحِلُّ عرضَه وعقوبته))، قال السندي: (لَيُّ)) بفتح اللام وتشديد الياء، أي: مَطْلُه.
(الواجد)»: القادر على الأداء، أي: الذي يجد ما يؤدي. «يُحِلُّ عرضه))، أي: للدائن، بأن يقول: ظلَمَني
ومطَلَني. (وعقوبته)): بالحبس والتعزير.
(٣) سلف قبله.
٨٩

١٠٣ - الحَوالةُ
٦٢٤٤ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مِسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمعُ،
واللفظُ له -، عن ابن القاسم، قال: حدَّثني مالكٌ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللهَوَّ لَقال: ((مَطْلُ الغَيِّ ظُلْمٌ، وإذا أُتْبِعَ أحدُكُم
على مَلِيٍ، فَلَتَبَعْ)) (١).
[المجتبى: ٣١٧/٧، التحفة: ١٣٨٠٣].
١٠٤ - الكفالةُ بالدّین
٦٢٤٥- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا خالدٌ، عن شعبةَ، عن عثمانَ بن
عبد الله بن مَوْهَب، عن عبد الله بن أبي قتادةً
عن أبيه، أن رجلاً من الأنصار أُتِيَ به النبيُّ وَ ◌ّهَ لْيُصَلّي عليه، فقال: ((إن على
صاحبِكُمْ دَيناً) فقال أبوقتادةَ: أنا أَكْفُل به، قال: ((بالوَفاء))؟ قال: بالوَفاءِ(٢).
[المجتبى: ٣١٧/٧، التحفة: ١٢١٠٣].
١٠٥ - الترغيبُ في حسن القَضاء
٦٢٤٦- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا و کیھٌ، قال: حدثني علیُّ بنُ صالح، عن
سَلَمَةَ بن كُهيل، عن أبي سَلَمَةً
عن أبي هريرةَ، عن رسول الله وَّه قال: ((خِيارُكُمْ أحسَنُكُمْ قَضاءً»(٣).
[المجتبى: ٣١٨/٨، التحفة: ١٤٩٦٣].
١٠٦ - حسنُ المعامَلَة، والرفقُ في المطالبة
٦٢٤٧- أَخبرنا عيسى بنُ حمَّد، قال: حدثنا اللِّثُ، عن ابن عَجلانَ، عن زيد بن أسلم،
عن أبي صالح
(١) سلف تخريجه برقم (٦٢٤١).
(٢) سلف تخريجه برقم (٢٠٠٩).
(٣) سلف تخريجه برقم (٦١٦٨).
٩٠

عن أبي هريرةَ، عن رسول الله وَّهِ قال: ((إن رجلاً لم يَعمَلْ خيراً قطُّ،
وكان يُدايِنُ الناسَ، فيقول لرَسولِه: خُذْ ما يَسُرَ، واترُكْ ما عَسُرَ، وتجاوَزْ،
لعل الله أن يَتَجَاوَزَ عنا، فلما هَلَكَ قال اللهُ له: عَمِلتَ خيراً قَطُّ؟ قال: لا،
إلا أنه كان لي غلامٌ، فكنتُ أُداينُ الناسَ، فإذا بَعْتُهُ يَتَقَاضَى، قلتُ له: خذْ
ما يَسُرَ، واترُكْ ما عَسُرَ، وتَجاوَزْ، لعل اللهَ يَتَجَاوَزُ عنّا. قال اللهُ تعالى: قد
تَجَاوَزْنا عنكَ))(١).
[المجتبى: ٣١٨/٧، التحفة: ١٢٣٢٦].
٦٢٤٨ - أَخبرنا هشامُ بنُ عمار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا الزُّبيدي، عن الزُّهري،
عن ◌ُبيد الله بن عبد الله
أنه سَمِعَ أبا هريرةَ، أن النِيَّ وَّقال: ((كان رجلٌ يُداينُ الناسَ، وكان إذا رأى
إعسارَ المُعسير، قال لِفَتَاهُ: تَجاوَزْ عنه، لعلَّ اللهَ يَتَجاوَزُ عْنًا، فَلَقِيَ اللهَ، فَتَجاوَزَ
عنه» (٢).
[المجتبى: ٣١٨/٧، التحفة: ١٤١٠٨].
٦٢٤٩ - أَخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن إسحاقَ، عن إسماعيلَ ابن عُلَّةَ، عن يونسَ، عن
عطاء بن فَرُّوخَ
عن عثمانَ بن عفّانَ، قال: قال رسولُ اللهِنَّه: ((أدخَلَ اللهُ الجنّة رجلاً كان
سهلاً مُشْتَرياً وبائِعاً، وقاضِياً ومُقْتَضِيً))(٣).
[المجتبى: ٣١٨/٧، التحفة: ٩٨٣٠].
(١) أخرجه البخاري (٢٠٧٨) و(٣٤٨٠)، ومسلم (١٥٦٢).
وسيأتي بعده.
وهو في «مسند)» أحمد (٨٧٣٠)، وابن حبان (٥٠٤٢) و(٥٠٤٣).
وألفاظ الحديث متقاربة، وبعضهم رواه مختصراً.
(٢) سلف قبله.
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٢٠٢).
وهو في ((مسند» أحمد (٤١٠).
٩١

١٠٧ - الشَّركةُ بغير رأس مال
٦٢٥٠ - أخبرني عمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا يحيى، عن سفيانَ، قال: حدَّثني
أبو إسحاقَ، عن أبي عبيدةً
عن عبد الله، قال: اشتَرَكتُ أنا وعمَّارٌ وسعدٌ يومَ بدرِ، فجاء سعدٌ بأسيِرَينٍ،
ولم أجِئ أنا وعمَّارٌ بشيءٍ(١).
[المجتبى: ٥٧/٧ و٣١٩، التحفة: ٩٦١٦].
١٠٨ - الشَّركةُ في الرقيق
٦٢٥١- أَخبرنا نُوحُ بنُ حبيب، قال: حدثنا عبدُ الرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن
الزُّهري، عن سالم
عن أبيه، أن النبيَّمِقال: ((مَن أَعْتَقَ شِركاً له في عبدٍ، أُتِمَّ ما بَقِيَ في مالِهِ، إِن
كان له مالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العبدِ))(٢).
[المجتبى: ٣١٩/٧، التحفة: ٦٩٣٥].
٦٢٥٢- أَخبرنا عمرو بنُ عليّ، قال حدثنا يزيدُ، قال: حدثنا أيوبُ، عن نافع
عن ابن عمرَ، قال: قال رسولُ اللهِ وَّله: ((مَن أَعْتَقَ شِركاً له في مملوك، وكان
له من المال ما يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بقيمة العَدْلِ، فهو عَتِيقٌ من مالِهِ»(٣).
[المجتبى: ٣١٩/٧، التحفة: ٧٥١١].
١٠٩ - الشّركةُ في النخيل
٦٢٥٣- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيانُ، عن أبي الزُّبير
عن جابر، أن النبيَّ وَّوقال: ((أيُّكُمْ كانت له أرضٌ، أونَخْلٌ، فلا يَبَعْها حتى
يَعرِضَها على شَرِيكِهِ)(٤).
[المجتبى: ٣١٩/٧، التحفة: ٢٧٦٥].
(١) سلف مكرراً برقم (٤٦٥٤).
(٢) سلف مكرراً برقم (٤٩٢٣).
(٣) سلف مكرراً برقم (٤٩٣٤).
(٤) سلف تخريجه برقم (٦١٩٧).
٩٢

١١٠ - الشّركةُ في الرِّباع
٦٢٥٤ - أَخبرنا محمدُ بنُ العلاء، قال: أَخبرنا ابنُ إدريسَ، عن ابن جُريج، عن أبي الزُّبير
عن جابر، قال: قَضى رسولُ اللهِوَّ بالشُّفْعة في كُلِّ شِرْك لم يُقسَمْ؛ رَبْعةٍ،
أو حائطٍ، لا يَحِلُّ له أن يبيعَهُ حتى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فإن شاء أخَذَ، وإن شاء تَرَكَ،
فإن باع، ولم يُؤْذِنهُ، فهو أحَقُّ به(١).
[المجتبى: ٣٢٠/٧، التحفة: ٢٨٠٦].
٦٢٥٥ - [وعن يوسفَ بن سعيد، عن حجاج بن محمد، عن ابن حُريج، به](٢).
[التحفة: ٢٨٠٦].
١١١ - ذِكرُ الشُّفَع وأحكامها
٦٢٥٦- أَخبرنا عليُّ بنُ حُجْرِ، قال: حدثنا سفيانُ، عن إبراهيم بن ميسرةَ، عن عَمرو
ابن الشَّرید
عن أبي رافع، قال: قال رسولُ اللهِ وَّه: ((الجارُ أحَقُّ بسَقَبَهِ) (٣).
[المجتبى: ٣٢٠/٧، التحفة: ١٢٠٢٧].
٦٢٥٧- [وعن محمود بن غَيلانَ، عن أبي نُعيم، عن سفيانَ الثّوري، عن إبراهيمَ بن
مَيَسَرَةَ، به](٤).
[التحفة: ١٢٠٢٧].
٦٢٥٨- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا عيسى بنُ يونسَ، قال: حدثنا حسينٌ
الُعلِّمُ، عن عمرو بن شُعيب، عن عَمرو بن الشَِّيد
(١) سلف تخريجه برقم (٦١٩٧). وانظر شرحه فيه.
(٢) هذا الحديث زدناه من ((التحفة))، وسيتكرر في الشروط برقم (١١٧١٦)، وانظر ما قبله.
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٥٨) و(٦٩٧٧) و(٦٩٧٨) و(٦٩٨٠) و(٦٩٨١)، وأبو داود
(٣٥١٦)، وابن ماجه (٢٤٩٥) و(٢٤٩٨).
وهو في ((مسند) أحمد (٢٧١٨٠)، وابن حبان (٥١٨٠) و(٥١٨١).
وقوله: (بسقبه))، قال السندي: السَّقب، بفتحتين: القرب، أي: الجار أحقُّ بالدار الساقبة، أي: القريبة.
(٤) هذا الحديث زدناه من ((التحفة))، وعزاه إلى الشروط، وسيأتي، وانظر ما قبله.
٩٣

عن أبيه، أن رجلاً قال: يا رسولَ الله ◌َِّ، أرضي ليس لأحد فيها شِرْكٌ ولا
قِسْمٌ إلا الجوارَ، فقال رسولُ الله ◌َّةِ: ((الجارُ أُحَقُّ بِسَقَبهِ))(١).
[المجتبى: ٣٢٠/٧، التحفة: ٤٨٤٠].
٦٢٥٩ - [عن إسحاق بن إبراهيمَ، عن الفَضْل بن موسى، عن أبي حمزةَ السُّكّْري محمدٍ
ابن ميمون، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مُلَیکةً
عن ابن عبّاس، عن النبيِّوقال: ((الشريكُ شفيعٌ، والشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شيءٍ))](٢).
[التحفة: ٥٧٩٥].
٦٢٦٠ - [وعن محمد بن عليٍّ بن ميمون الرَّقِّي، عن محمد بن يوسفَ الفِریابي، عن
إسرائیلَ، عن عبد العزيز بن رُفیع
عن ابن أبي مُلَيكَةً، عن النبيِّ ◌ِ﴿ ... ](٣).
[التحفة: ٥٧٩٥].
٦٢٦١ - [عن سليمانَ بن داودَ، عن عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، عن مالك، عن
الزُّهري، عن سعيدٍ وأبِي سَلَمَةَ، كلاهما
عن أبي هريرةَ، أن رسول اللهلنَّهِ قَضى بالشُّقعة فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعَت
الحُدودُ، فلا شُفعةَ} (٤).
[التحفة: ١٣٢٤١].
(١) أخرجه ابن ماجه (٢٤٩٦).
وهو في ((مسند)) أحمد (١٩٤٦١).
(٢) أخرجه الترمذي (١٣٧١).
وهذا الحديث لم يرد في الأصل، وأثبتناه من ((التحفة)).
وسيكرر برقم (١١٧٢٦).
(٣) سيرد برقم (١١٧٢٧).
انظر ما قبله موصولاً.
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢٤٩٧).
وهذا الحديث لم يرد في الأصل، وأثبتناه من ((التحفة)).
وسیرد برقم (١١٧٣٢).
وهو عند ابن حبان (٥١٨٥).
٩٤

٦٢٦٢- أَخبرنا هلالُ بنُ بشر، قال: حدثنا صفوانُ بنُ عيسى، عن مَعْمر، عن الزُّهري
عن أبي سَلَمَةَ، أن رسولَ اللهِنَّه قال: ((الشُّفعةُ في كلِّ مالٍ لم يُقْسَمْ،
فإِذا وقَعَت الحُدودُ، وصُرِّفَت الطَّرُقُ، فلا شُفعةَ))(١).
[المجتبى: ٣٢١/٧، التحفة: ١٩٥٨٣].
٦٢٦٣ - أَخبرنا محمدُ بنُ عبد العزيز المَرْوَزي ابنُ أبي رِزْمةً، قال: حدثنا الفضلُ بنُ
موسی، عن حسین، عن أبي الزُّبیر
عن جابر، قال: قَضَى رسولُ اللهِ وَّهِ بِالشُّفْعَةِ والجوارِ(٢).
[المجتبى: ٣٢١/٧، التحفة: ٢٦٨٧].
٦٢٦٤ - [عن محمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الملك بن أبي سليمانَ
العَرْزَمي، عن عطاء
عن جابر، عن النبيِّ وَوقال: ((الجارُ أحَقُّ بشُفعةٍ جاره، (يُنْتَظَرُ بها، وإن كان
غائباً، إذا كان طَرِيقُهما واحداً))](٣).
[التحفة: ٢٤٣٤].
٦٢٦٥- [عن محمد بن حاتم، عن سُويد، عن عبد الله، عن ابن عيينةً، عن عَمرو بن
دینار، عن أبي بكر بن حَفْص، عن شُريح القاضي، قال:
أَمَرَنِي عُمرُ أن أقضِيَ للجارِ بِالشُّمْعَةِ] (٤).
[التحفة: ١٠٤٦٤]
٦٢٦٦ - [عن محمد بن عليٍّ بن ميمون، عن الفِریابي، عن سفيانَ، عن الحسن بن
عَمرو، عن فُضيل بن عمرو
(١) انظر ما قبله موصولاً.
وقوله: ((الشفعة)، قال ابن الأثير في ((النهاية)): هي مُشتقّة من الزيادة؛ لأن الشفيعَ يضُمُّ المبيع إلى ملكه
فیشفَعُه به، كأنه كان واحداً وتراً، فصار زوجاً شَفعاً.
(٢) انظر ما بعده.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٥١٨)، وابن ماجه (٢٤٩٤)، والترمذي (١٣٦٩).
وهذا الحديث لم يرد في الأصل، وأثبتناه من ((التحفة))، وأتممنا نصه من ((المسند)) (١٤٢٥٣).
وسیرد برقم (١١٧١٤).
(٤) هذا الأثر لم يرد في الأصل، وأثبتناه من (التحفة)).
٩٥

عن إبراهيمَ، قال: الشَّرِيكُ أحَقُّ من الجار، والجارُ أحَقُّ من غيرِهِ](١).
[التحفة: ١٨٤٢٠].
٦٢٦٧- [عن محمد بن عليٍّ بن ميمون، عن الفريابي، عن سفيانَ، عن هشام، عن
محمد بن سِیرینَ
عن شُريح، قال: الخليطُ أحَقُّ من الشَّفيع، والشفيعُ أحَقُّ عَمّن سِواهُ](٢).
[التحفة: ١٨٨٠٠].
٦٢٦٨ - [عن محمد بن عليٍّ بن ميمون، عن الفريابي، عن سفيانَ، عن سليمانَ الشيباني
عن الشَّعبي، في رجل اشترى صخراً، فابتنى فيها، ثم يجيءُ الشَّفيعُ، قال:
يأخُذُ بالقِيمة، يعني: قيمةَ البناء](٣).
[التحفة: ١٨٨٦٠].
٦٢٦٩- [عن محمد بن عليٍّ بن میمُون، عن الفِریابي، عن سفیانَ، عن ابن جُریج
عن عمرَ بن عبد العزيز، قال: لا شُفْعةَ لغائِبٍ](٤).
[التحفة: ١٩١٥٣].
خالفَهُ الشَّيبانيُّ
٦٢٧٠- أَخبرنا محمدُ بنُ عليٍّ، عن الفريابي، عن سفيانَ، عن الشَّياني، قال:
قَضى عمرُ بنُ عبد العزيز بعدُ بِضْعَ عَشْرة شُفْعةً، وكان غائباً](٤).
[التحفة: ١٩١٥٣].
تم كتاب البيوع
والحمد لله حقَّ حمده
وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً
(١) هذا الأثر لم يرد في الأصل، وأثبتناه من ((التحفة)).
(٢) هذا الأثر لم يرد في الأصل، وأثبتناه من ((التحفة)).
(٣) هذا الأثر لم يرد في الأصل، وأثبتناه من ((التحفة)).
(٤) هذا الأثر لم يرد في الأصل، وأثبتناه من ((التحفة)).
٩٦

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسليماً
٣١. كتاب الفرائض
١ - الأمرُ بتعليم الفَرائض
٦٢٧١ - أخبرني محمدُ بنُ إسماعيل بن إبراهيمَ ابن عُليَّةَ، قال: حدثنا إسحاقُ ابنُ عيسى
- يعني الطَّاعَ-، قال: حدثنا شَريكٌ، عن عوف - يعني الأعرابيَّ-، عن سليمانَ بن جابر
عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسولُ الله ◌ِّ: «تعلَّمُوا القرآنَ، وعلِّمُوه
الناسَ، وتعلَّمُوا العلمَ، وعلِّمُوه الناسَ، وتعلِّمُوا الفرائضَ، وعلِّمُوها الناسَ، فإني
امرؤٌ مقبوضٌ، وإن العلمَ سينقُصُ، حتى يختلِفَ الاثنان في الفريضةِ، فلا يجدَان مَن
يفصِلُ بينَهُمَا))(١).
[التحفة: ٩٢٣٥] .
٦٢٧٢ - أَخبرنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ الخلاَّلُ المَرْوَزِيُّ، قال: أخبرنا عبدُ الله - يعني ابنَ
المبارك-، قال: أَخبرنا عوفٌ، قال: بلَغَني عن سليمانَ بن جابر، قال:
قال عبدُ الله بنُ مسعود: إن رسولَ اللهِ وَّ قال: «تعلَّمُوا القرآنَ، وعلّمُوه
الناسَ، وتعلِّمُوا الفرائضَ، وعلّمُوها الناسَ، وتعلِّمُوا العلمَ، وعلّمُوه الناسَ، فإني
مقبوضٌ، وإن العلمَ سينقُصُ، وتظهَرُ الفِتَنُّ، حتى يختِلِفَ الاثنان في فريضةٍ، لا
يجِدَان إنساناً يفصِلُ بِينَهُمَا))(٢).
[التحفة: ٩٣٢٥].
(١) أخرجه الترمذي (٢٠٩١).
وسیأتي بعده.
(٢) سلف قبله.
٩٧

٢ - ذِكرُ مواريث الأنبياء
٦٢٧٣ - أخبرني هلالُ بنُ العلاء بن هلال الرَّي، قال: حدثنا محمدُ بن حاتم- یعني وهو
الَجَرْجَرائي-، قال: حدثنا ابنُ المبارك، عن مَعْمر ويونسَ، عن الزُّهري، عن مالك بن أَوْس بن
الحدثان
عن عُمرَ بن الخطّاب، قال: قال رسولُ الله ◌ِِّ: ((لا نُورَثُ، ما تَرَكْنا صدقةٌ)).
قال: وقال لعبد الرحمن وطلحةَ وسعد وعليٍّ نَشَدْتُكُم بالله، تعلَّمُون أن
رسولَ اللهِّوقال: ((لا نُورَثُ، ما تَرِكْنا صدقةٌ))؟ قالوا: نعم(١).
[التحفة: ١٠٦٣٢].
٦٢٧٤- أَخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ الرُّهاويُّ، قال: حدثنا يحيى بنُ آدَمَ، قال: حدثنا ابنُ
عُيَينة، عن مَعْمر وعَمرو بن دينار، عن الزُّهري، عن مالك بن أوس بن الحَدَثان
عن عمرَ، عن النِيِّ وَ لَّ قال: ((لا نُورَثُ، ماترَكْنا صدقةٌ)) يعني بذلك
نفسه(٢).
[التحفة: ١٠٦٣٢].
٦٢٧٥- أَخبرنا محمدُ بن منصور المکِّيُّ، عن سفيانَ، عن عمرو بن دينار، عن الزُّهري،
عن مالك بن أَوْس بن الحَدَثان، قال:
قال عمرُ لعبد الرحمن وسعد وعثمانَ وطلحةَ والزُّبير: أنشُدُكُم بالله الذي
قامَتْ له السماواتُ والأرضُ، سِمِعْتُم النبيَّ ◌ِ ﴿ يقول: ((إنّا معشَرَ الأنبياء لا نُورَثُ،
ما ترَكْنا فهو صَلَقَةٌ))؟ قالوا: اللهُمَّ نعم(٣).
[التحفة: ١٠٦٣٢].
٦٢٧٦ - أَخبرنا عمرو بنُ عليٍّ أبو حَفْص، قال: حدَّثْن بِشرُ بنُ عُمرَ بن الحَكَم - وهو
الزَّهراني -، قال: حدثنا مالك، عن الزُّهري، عن مالك بن أَوْس بن الحَدَثان، قال:
أرسل إليَّ عمرُ حينَ تعالى النّهارُ، فجثْتُه، فوجَدْتُهُ جالساً على سرير، مُفضِياً
(١) سلف تخريجه برقم (٤٤٣٤).
(٢) سلف تخريجه برقم (٤٤٣٤).
(٣) سلف تخريجه برقم (٤٤٣٤).
٩٨

إلى رُمَالِهِ، فقال حينَ دخلتُ عليه: يا مالكُ، إنه قد دقَّ أهلُ أبياتٍ، وقد أُمَرْتُ
فيهم برَضْخِ، فخُذْه، فاقسِمْ بِينَهُم. قلتُ: لو أمَرْتَ به غيري، قال: خُذْه، فجاء
يرفَأُ (١)، قال: يا أميرَ المؤمنين، هل لكَ في عثمانَ، وعبد الرحمن بن عوف،"
والزُّبِيرِ بن العَوَّام، وسعدٍ بن أبي وَقَّاص؟ قال: نعم. فأذِنَ لهم، فدخَلُوا، ثم جاء،
فقال: يا أميرَ المؤمنين، هل لكَ في العبَّاسِ وعليّ؟ قال: نعم. فأَذِنَ لَهُما، فدَخَلا.
فقال العَبَّاسُ: يا أمير المؤمنين، اقضِ بيني وبينَ هذا - يعني: عليًّا-، فقال
بعضُهم: أجَلْ يا أميرَ المؤمنين، فاقضٍ بينهُما، وأرِحهُما، فقال عمرُ: أنشُدُكُم، ثم
أَقَبَلَ على أُولئكَ الرَّهْط، فقال: أنشُدُكُم بالله الذي بإذنه تقُومُ السماءُ والأرضُ،
هل تعلَّمُون أن رسولَ اللهِهِ قال: ((لا نُورَثُ، ما ترَكْنَا صَدَقةٌ))؟ قالوا: نعم. ثم
أقبَلَ على عليٍّ والعَبَّاس، فقال: أنشُدُكُما بالله الذي بإذنه تقوُمُ السماءُ والأرضُ،
هل تعلَّمُون أن رسولَ اللهِّ قال: ((لا نُورَثُ، ما ترَكْنا صدقةٌ))؟ قالا: نعم.
قال: فإن اللهَ خَصَّ نبيَّهُ وَّ بخاصَّة، لم يُخُصَّ بها أحداً من الناس، فقال:
﴿وَمَآَفَّاللَّهُ عَلَى رَسُولِهِم ◌ِنْهُمْ فَمَآأَوْ جَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَارِكَابٍ وَلَكِنَّاللّهَيُسَلِطُ رُسُلَهُ عَلَىمَن
يَشَاءُ وَاَللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الحشر: ٦] فكان اللهُ أَفاءَ على رسولِهِ وَّ بني
النّضِير، فواللهِ ما استأثَرَ بها عليكُم، ولا أخَذَها دونَكُم، فكان رسولُ الله ◌ِّ
يأخُذُ منها نفَقةَ سنةٍ، ويجعَلُ ما بقيَ أُسوةَ المال، ثم أقبَلَ على أُولئكَ الرَّهْط، فقال:
أنشُدُكُم بالله الذي بإذنه تقُومُ السماءُ والأرضُ، هل تعلَّمُون ذلك؟ قالوا: نعم.
وأقبَلَ على عليٍّ والعَبَّاس، فقال: أنشُدُكُما بالله الذي بإذنِهِ تَقُومُ السَّماءُ والأرضُ،
هل تَعَلَمان ذلك؟ قالا: نعم.
فلما تُوُفّيَ رسولُ اللهِ لِ، قال أبو بكر: أنا وَلِيُّ رسولِ اللهِ ◌ّ، فجئتَ أنْتَ
وهذا إلى أبي بكر، فجئْتَ أنتَ تطلُبُ مِيراثَكَ من ابن أخيكَ، ويطلُبُ هذا ميراثَ
امرأته من أبيها، فقال أبو بكر: قال رسولُ الله ◌ِّهِ: ((لا نُورَث ما ترَكنا صدقة))
فوَليها أبو بكر.
(١) ((يرفَأُ»: اسم مولى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه.
٩٩.

فلما تُوُفِّيَ، قلتُ: أنا وَلِيُّ رسولِ اللهِهِ، ووَلِيُّ أبي بكر، فوَلِيتُها
ما شاء اللهُ أن ألِيَها، ثم جئتَ أنتَ وهذا، وأنتُما جميعاً، وأمرُكُما
واحدٌ، فسَأَلْتُمانِيها، فقلتُ: إن شِئْتُما(١) أدفَعها إليكُما، على أن عليكُما
عهدَ اللهِ، لَتَلِيانّها بالذي كان رسولُ اللهِّ يَلِيَها به، فأخَذْتُماها منّي
على ذلك، ثم جئْتُماني لأقضِيَ بينَكُما بغَير ذلك؟! واللهِ، لا أقضي
بينَكُما بغير ذلك حتى تقومَ الساعةُ، فإن عجَزْتُما عنها، فرُدَّاها إليَّ(٢).
[التحفة: ١٠٦٣٣].
٦٢٧٧- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عُروةً
عن عائشةَ، أن أزواجَ النبيِّ وَهِ حين تُوفِّيَ رسولُ اللهِ وَلَ ــِ أُرِدْنَ أن يبعَثْنَ
عثمانَ بنَ عفَّانَ إلى أبي بكر، يسأَلْنَ مِيراثَهُنَّ من رسول الله وضِّ، فقالَتْ هُنَّ
عائشةُ: أليس قد قال رسولُ الله ◌ِّهِ: ((لا نُورَثُ، ماتَرَكْنا فهو صدقةٌ)؟(٣).
[التحفة: ١٦٥٩٢].
٣ - ميراثُ الولد الواحد المنفَرِد
٦٢٧٨ - أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى الصنعانيُّ، قال: حدثنا يزيدُ- وهو ابنُ زُرَيع- قال:
حدثنا حجَّاجٌ الأحولُ، قال: حدثنا سَلَمَةُ بنُ حُنادَة
عن سِنان بن سَلَمةَ، أن رجلاً منَ المهاجرين تصدَّقَ بأرضٍ له عظيمةٍ على
أُمِّه، فماتَتْ، وليس لها وارثٌ غيرَه، فأَتَى النِّيَّ ◌َلّ، فقال: إن أُمِّي كانت من
أحَبِّ الناس إليَّ وأعزِّهِم عليَّ، وإني تصدَّقْتُ عليها بأرضٍ لي عظيمةٍ، فماتَتْ،
(١) في الأصل: ((إن شئت))، والمثبت من نسخة على حاشية الأصل.
(٢) سلف تخريجه برقم (٤٤٣٤).
وقوله: ((مفضياً إلى رُماله))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): الرُّمال: مارُمِلَ، أي: نُسِجَ.
وقوله: ((أمرت فيهم برضخ))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): الرَّضخ: العطية القليلة.
(٣) أخرجه البخاري (٤٠٣٤) و(٦٧٢٧) و(٦٧٣٠)، ومسلم (١٧٥٨)، وأبو داود (٢٩٧٦)
و(٢٩٧٧)، والترمذي في («الشمائل)) (٤٠٢).
وهو في «مسند)) أحمد (٢٥١٢٥)، وابن حبان (٦٦١١).
١٠٠