النص المفهرس

صفحات 41-60

٤٢ - التَّمْرُ بالتّمْرِ
٦١٠٦- أَخبرنا واصلُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا ابنُ فُضيل، عن أبيه، عن أبي زُرعةً
عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله ◌ِّ: ((الَّمرُ بالتَّمْرِ، والحِطةُ بالحِنطة،
والشَّعيرُ بالشَّعير، والملحُ بالملح يداً بيدٍ، فمَن زادَ، أو ازدادَ، فقد أرْبَى، إلا ما
اختلفَتْ ألوانُهُ» (١).
[المجتبى: ٢٧٣/٧، التحفة: ١٤٩٢١].
٤٣ - بَیعُ البُرِّ بالبُر
٦١٠٧ - أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن بَزِيع، قال: حدثنا يزيدُ، قال: حدثنا سَلَمةُ،
عن محمد بن سيرينَ، عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عُبيد، قالا:
جَمَعَ المنزلُ بينَ عُبادة بن الصامت ومعاويةَ، حدَّثْهُم عُبادةُ، قال: نَهَى
رسولُ اللهِ ﴿ عن بَيعِ الذّهبِ بالذَّهب، والوَرِقِ بالوَرِقِ، والبُرِّ بالبُرِّ،
والشَّعيرِ بالشَّعير والنَّمرِ بالتَّمر - قال أحدهما: والملحِ بالملح، ولم يقله الآخر
- إِلا مِثْلاً يمثل، يَداً بَيَدٍ، وأمَرَنا أن نَبِيعَ الذَّهبَ بالوَرِقِ، والوَرِقَ بالذَّهب،
والبُرَّ بالشَّعير، والشَّعِيرَ بالْبُرِّ يَداً بَيَدٍ، كيف شِئْنا، قال أحدُهُما: فمَن زادَ، أو
ازدادَ، فقد أُرْبَی(٢).
[المجتبى: ٢٧٤/٧، التحفة: ٥١١٣].
٦١٠٨- أَخبرنا المُؤَمَّلُ بنُ هشام، قال: حدثنا إسماعيلُ، عَن سَلَمَةَ بن عَلَقَمةَ، عن ابن
سِيرينَ، قال: حدثني مسلمُ بنُ يسار وعبدُ الله بنُ عُبيد - وقد كان يُدعى ابنَ هُرْمُزَ - قال:
جَمَعَ المنزلُ بينَ عُبادة بن الصامتِ وبين مُعاويةَ، فقامَ عُبادةُ، فقال: نَهانا
رسولُ اللهِ ﴿ِعنِ الذَّهبِ بالذَّهب، والفضَّةِ بالفِضَّةِ، والتّمرِ بالتّمر، والبُرِّ بالبُرِّ،
والشَّعيرِ بالشَّعير، - قال أحدُهُما: والملح بالمِلح، ولم يَقله الآخر -، إلا سواءٌ بسواء،
(١) أخرجه مسلم (١٥٨٨).
وانظر تخريج ما سيأتي برقم (٦١١٥) و(٦١١٧) بنحوه .
(٢) سيأتي تخريجه برقم (٦١١١)، وانظر لاحقيه.
٤١

مثلاً مثل - قال أحدُهُما: مَن زادَ، أوازدادَ، فقد أَرْبَى، ولم يقلِ الآخر -، وأمَرَنا أن
نَبِيحَ الذَّهب بالفضَّة، والفضَّةَ بالذَّهب، والبُرَّ بالشَّعير، والشَّعيرَ بالبُرِّ، يَداً بَيَدٍ،
كيف شِئْنا(١).
[المجتبى: ٢٧٥/٧، التحفة: ٥١١٣].
٤٤ - بيع الشَّعير بالشَّعير
٦١٠٩ - أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا بشرُ بنُ الْمُفضَّل، قال: حدثنا
سَلَمَةُ بنُ علقمةَ، عن محمد، قال: حدثني مسلمُ بنُ يسار وعبدُ الله بنُ عُبيد، قالا:
جَمَعَ المنزلُ بين عُبادة بن الصامت وبينَ معاويةً، فقال عُبادةُ: نَهى رسولُ اللهِلَهُ
عن أن نَبِيعَ الذّهَب بالذّهب، والوَرِقَ بالوَرِق، والبُرَّ بالبُرِّ، والشَّعيرَ بالشَّعير،
والّمرَ بالتّمر - فقال أحدُهُما: والمِلحَ بالملح، ولم يقل الآخَرُ - ، إلا سواءً بسَواء
مثلاً يمثل - قال أحدُهُما: مَن زادَ أو ازدادَ، فقد أرْبَى، ولم يقله الآخر -، وأمَرَنَا
أن نَبِيعَ الذهبَ بالوَرِقَ، والوَرِقَ بالذَّهب، والبُرَّ بالشَّعير، والشَّعيرَ بِالْبُرِّ، يَداً بَيَدٍ،
كيف شِئْنَا، فبلَغَ الحديثُ معاويةَ، فقام، فقال: ما بالُ رجالٍ يُحدِّثُونَ أحاديثَ
عن رسول الله وَّر؟ قد صَحبناهُ، فلم نسمَعْها منه! فبلَغَ ذلك عُبادةَ، فقام فأعادَ
الحديثَ، وقال: لَنُحدِّثْنَّ بما سَمِعْنا من رسول اللهِ ◌ّ، وإن رَغِمَ مُعاويةُ(٢).
[المجتبى: ٢٧٥/٧، التحفة: ٥١١٣].
خالفَةُ قتادةُ، فَرَواهُ عن مسلم بن يسار، عن أبي الأشعث، عن عُبادةَ
٦١١٠ - أخبرني محمدُ بنُ آدمَ، عن عَبدةً، عن ابن أبي عروبةً، عن قتادةً، عن
مسلم بن يسار، عن أبي الأشعث الصَّنْعاني
عن عُبادة بن الصامت - وكان بَدرِيًّا، وكان بايَعَ رسولَ اللهِصلّ أن
لا يَخافَ في الله لومة لائم - ، أن عُبادةَ بنَ الصامت قامَ خطيباً، فقال: أيها
الناسُ إنكُم قد أحدَثْتُم بُيُوعاً لا أدري ما هي !! ألا إن الذَّهبَ بالذَّهب وَزناً
(١) سيأتي تخريجه برقم (٦١١١).
(٢) سيأتي تخريجه برقم (٦١١١)، وانظر سابقيه.
٤٢

بَوَزْنٍ، تِبْرُها وعَيتُها، وإن الفضَّةَ بالفضَّة، وَزِناً بوَزنٍ، تِبْرُها وعينُها، ولا بأسَ
يَيع الفضَّة بالذَّهب يَداً بيدٍ، والفضَّةُ أكثرُهُما، ولا تصلُحُ نَسيئةً، ألا إن البُرَّ
بِالْبُرِّ، والشَّعير بالشَّعير(١) مُدْياً بمدي، ولا بأسَ بَيعِ الشَّعير بالحِنطة يَداً بَيْدٍ،
والشَّعيرُ أكثَرُهما، ولا يَصْلُحُ نَسيئَةً، ألا وإن التَّمَرَ بالتّمر مُدْياً بُمُدْي، حتى
ذكر المِلحَ مُدْياً بُمُدْىٍ، فمَن زادَ، أو استَزَادَ، فقد أرْبَى(٢).
[المجتبى: ٢٧٦/٧، التحفة: ٥٠٨٩].
٦١١١- أَخبرنا محمدُ بنُ المُثَنّى وإبراهيمُ بنُ يعقوبَ، قالا: حدثنا عمرو بنُ عاصم،
قال: حدثناهَمَّامٌ، قال: حدثنا قتادةُ، عن أبي الخليل، عن مسلم المكِّي، عن أبي
الأشعث الصَّنعاني
عن عُبادةَ بن الصامت، قال: قال رسولُ اللهِّ: ((الذَّهبُ بالذّهب، تِبْرُهُ
وعينُهُ، وَزِناً بوَزنٍ، والفضَّةُ بالفضَّة، تِبْرُهُ وعينُهُ، وَزِناً بَوَزنٍ، والملحُ بالملح، والتّمرُ
بالتّمر، والْبُّ بِالْبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعيرِ، كَيلاً بكَيل، فمَن زادَ، أو ازدادَ، فقد أرْبَى،
ولا بأسَ بِيعِ الشَّعير بالْبُرِّ، والشَّعِيرُ أَكْثَرُهما، يَداً بَدٍ)) (٣).
[المجتبى: ٢٧٦/٧، التحفة: ٥٠٨٩].
٤٥ - بَيعُ الملح بالملح
٦١١٢- أَخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا ابنُ عُلَّةَ، عن خالد.
(١) جاءت هذه العبارة في الأصل مضطربة كما يلي: ((ألا إن البر بالشعير بالمدي، والشعير بالشعير))،
والمثبت من ((المحبتی)).
(٢) سيأتي تخريجه في الذي بعده.
وقوله: ((مُدْياً بمدي))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): والمدي: مكيال لأهل الشام يسع لخمسةَ عشر
مگر چاً، والمكوك: صاع ونصف، وقيل: أكثر من ذلك.
(٣) أخرجه مسلم (١٥٨٧) (٨٠) و(٨١)، وأبو داود (٣٣٤٩) و(٣٣٥٠)، وابن ماجه (٢٢٥٤)،
والترمذي (١٢٤٠).
وسیأتي بعده، وبرقم (٦١١٤)، وقد سلف برقم (٦١٠٧) و(٦١٠٨) و(٦١٠٩) و(٦١١٠).
وهو في ((مسند» أحمد (٢٢٦٨٣)، و ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٦١٠٤) و(٦١٠٥) و
(٦١٠٦)، وابن حبان (٥٠١٥) و(٥٠١٨).
وألفاظ الحديث متقاربة وبعضهم يزيد فيه على بعض.
٤٣

وأخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن بَزِيع، قال: حدثنا يزيدُ، قال: حدثنا خالدٌ، عن
أبي قلابةَ، عن أبي الأشعث، قال:
قال عُبادةُ بنُ الصامت: نَهَى رسولُ اللهِوَ﴿ عن بَيع الذَّهبِ بالذَّهب،
والفضَّةِ بالفضَّة، والْبُرِّ بالبُرِّ، والشَّعيرِ بالشَّعير، والتّمرِ بالتّمر، والملح بالملح، إلا مِثلاً
بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، فمَن زادَ، أو ازدادَ، فقد أرْبَى. واللفظُ لمحمدٍ(١).
[التحفة: ٥٠٨٩].
٦١١٣ - أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالدٌ، عن سليمانَ بن عليٍّ، أن
أبا المتوكّل مَرَّ بهم في السُّوق، فقام إليه قومٌ، أنا فيهم، قال: قلنا: أتيناكَ لَنَسأَلَكَ عنِ
الصَّرْف، قال:
سمعتُ أبا سعيد الخدري - قال له رجلٌ: أما بينكَ وبينَ النِيِّ ◌ِلَّ غِيرُ
أبي سعيد؟ قال: ليسَ بيني وبينَه غَيْرُه - قال: قال: ((الذَّهبُ بالذَّهب، والوَرِقُ
بالوَرِق - قال سليمانُ: أو قال: الفضَّةُ بالفضَّة - والبُرُّ بِالْبُرِّ، والشَّعيرُ بِالشَّعير،
والتَّمرُ بالتّمر، والملحُ بالملح، سواءً بسواءٍ، فمَن زادَ على ذلك، أو ازدادَ، فقد
أَرْبَى، والآخِذُ والمُعطِي فيه سواءٌ))(٢).
[المجتبى: ٢٧٧/٧، التحفة: ٤٢٥٥].
٦١١٤- أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا یحیی، عن إسماعیل، قال: حدثنا
حَکیمُ بنُ جابر
عن عُبادة بن الصامت، قال: سمعتُ رسولَ اللهٍِّ يقول: ((الذَّهبُ الكِفَّةُ
بالكِفَّةِ، والفضَّةُ الكِفّةُ بالكِفّة)) حتى خصَّ، قال: ((الملحُ الكِفَّةُ بالكِفَّةِ»، قال
(١) سلف قبله.
(٢) أخرجه البخاري (٢١٧٦) و(٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤) (٧٥) و(٧٦) و(٧٧)، والترمذي
(١٢٤١).
وسیأتي برقم (٦١١٨) و(٦١١٩).
وهو في ((مسند)) أحمد (١١٠٠٦)، و(شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٦١٠١) و(٦١٠٢)
و(٦١٠٧)، وابن حبان (٥٠١٦).
وألفاظ الحديث متقاربة، وبعضهم يزيد على بعض.
٤٤

معاويةُ: إن هذا لا يقولُ شيئاً، فقال عُبادةُ: إني - والله - ما أُبالي أن لا أكونَ
بأرضٍ يكونُ بها معاويةٌ، إني أشهَدُ أني سمعتُ رسولَ اللهِّه يقولُ ذلك. اللفظُ
لهارونَ(١).
[المجتبى: ٢٧٧/٧، التحفة: ٥٠٨٤].
٤٦ - بَیعُ الدِّينار بالدِّینار
٦١١٥- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن
يسار
عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللهِّ قال: «الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهمُ بالدِّرهم،
لا فَضْلَ بِينَهُما))(٢).
[المجتبى: ٢٧٨/٧، التحفة: ١٣٣٨٤].
٤٧ ۔ بیع الدِّرهم بالدرهم
٦١١٦- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن حُمَيد بن قيس المكِّي، عن
مُجاهد، قال:
قال ابنُ عمرَ: الدّينارُ بالدِّينار، والدِّرهمُ بالدِّرهم، لا فَضْلَ بينهُما، هذا عهدُ
نَبِّنَا نَّهِ إلينا(٣).
[المجتبى: ٢٧٨/٧، التحفة: ٧٣٩٨].
٦١١٧- أَخبرنا واصلُ بنُ عبد الأعلى - كُوِيٌّ -، قال: حدثنا محمدُ بنُ فُضيل،
عن أبيه، عن ابن أبي نُعْم
(١) سلف تخريجه برقم (٦١١١).
(٢) أخرجه مسلم (١٥٨٨) (٨٥).
وهو في ((مسند)) أحمد (٨٩٣٦)، وفي (شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٦١٠٣)، وابن حبان
(٥٠١٢).
(٣) أخرجه الشافعي في ((السنن المأثورة)) (٢٢١)، وفي ((مسنده) ١٥٨/٢، وفي ((الرسالة))
(١٧٦٠)، والبيهقى ٢٧٩/٥.
وهو في ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٦١٠٠).
٤٥

عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ وَّهِ («الذَّهبُ بالذَّهب وَزناً بوَزنٍ، مِثلاً
يمثل، والفضَّةُ بالفضَّة وَزْناً بوَزْنٍ، مِثْلاً يمثل، فمَن زادَ، أو ازدادَ، فقد أَرْبَى))(١).
[المجتبى: ٢٧٨/٧، التحفة: ١٣٦٢٥].
٤٨ - بَيعُ الذَّهب بالذّهب
٦١١٨- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن نافع
عن أبي سعيد الخدري، أن رسولَ الله ◌ِّلّ قال: ((لا تَبيعوا الذّهبَ بالذَّهب،
إلا مثلاً يمثل، ولا تُشِفَّوا بعضَها على بعض، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِق، إلا مِثلاً
بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تَبيعوا منها شيئاً غائباً بناحٍِ))(٢).
[ المجتبى: ٢٧٨/٧، التحفة: ٤٣٨٥].
٦١١٩- أَخبرنا حُميدُ بنُ مَسعَدةً، وإسماعيلُ بنُ مسعود، قالا(٣): حدثنا يزيدُ
- وهو ابنُ زُریع- قال: حدثنا ابنُ عَون، عن نافع
عن أبي سعيد، قال: بَصُرَ عَيْنِي وسَمِعَ أُذُني من رسول اللهِچ ، فذكَرَ
النهيَ عن الذّهب بالذّهب، والوَرِقِ بالوَرِق، إلا سواءً بسواءٍ ومِثلاً بمثل، ولا تَبِيعوا
غائباً بناجٍِ، ولا تُشِفَّوا أحدَهُما على الآخَرِ (٤).
[المجتبى: ٢٧٩/٧، التحفة: ٤٣٨٥].
٦١٢٠ - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن زيد بن أسلَمَ، عن عطاء بن يسار
أن معاويةَ باع سِقِايةٌ من ذَهب أو وَرِق بأكثرَ من وَزْنها، فقال أبو الدَّرداء:
(١) أخرجه مسلم (١٥٨٨) (٨٤)، وابن ماجه (٢٢٥٥).
وهو في «مسند)» أحمد (٧٥٥٨).
(٢) سلف تخريجه برقم (٦١١٣)، وانظر ما بعده.
وقوله: ((لا تُشِفُّوا))، قال السندي: مِن أَشَفَّ، إذا أعطى زائداً، أي: لا تفضلوا.
(٣) في الأصل: (وقال))، والمثبت من (المجتبى)).
(٤) سلف تخريجه برقم (٦١١٣)، وانظر ما قبله.
٤٦

سمعتُ رسولَ اللهِّ يَنْهَى عن مثل هذا، إلا مِثلاً يمثل(١).
[المجتبى: ٢٧٩/٧، التحفة: ١٠٩٥٣].
٤٩ - بيع القِلادة فيها الخرزُ والذّهبُ بالذّهب
٦١٢١ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا اللَّيثُ، عن أبي شُجاع سعيد بن
یزیدَ، عن خالد بن أبي عمرانَ، عن حَنَشِ الصَّنعاني
عن فَضالةَ بن عُبيد، قال: اشتَرَيتُ يومَ خيبرَ قلادةٌ فيها ذهبٌ وخَرَزٌ،
ففضَّلْتُها، فوجدتُ فيها أَكثَرَ من اثْنَيْ عشَرَ ديناراً، فذكرتُ ذلك للنِيِّ وَّ،
فقال: ((لا تُبَاعُ حتى تُفَصَّلَ»(٢).
[المجتبى: ٢٧٩/٧، التحفة: ١١٠٢٧].
٦١٢٢- أَخبرنا عَمرو بنُ منصور، قال: حدثنا محمدُ بنُ محبوب، قال: حدثنا
مُشيمٌ، قال: أَخبرنا ليتُ بنُ سعد، عن خالد بن أبي عمرانَ، عن حَنَشِ الصَّنْعاني
عن فَضالةَ بن عُبيد الأنصاري، قال: أصبتُ يومَ خيبرَ قلادةٌ فيها ذَهبٌ
وخَرَزٌ، فأردتُ بيعَها فذكرتُ - يعني - للنبيِّ وَّ، فقال: ((افصِلْ بعضَها من
بعضٍ، ثم بِعْها))(٣).
[المجتبى: ٢٧٦/٧، التحفة: ١١٠٢٧].
٥٠ - بيع الفضَّة بالذّهب نسيئةً
٦١٢٣ - أخبرنا محمدُ بنُ منصور، عن سفيانَ، عن عَمرو، عن أبي المِنْهال، قال:
باع شريكٌ لي وَرِقاً بنَسيئة ، فجاءني، فأخبرني ، فقلتُ: هذا لا يَصلُحُ،
(١) أخرجه مالك في ((الموطأ)) ص٦٩٢.
وهو في ((مسند)» أحمد (٢٧٥٣١).
(٢) أخرجه مسلم (١٥٩١) (٩٠)، وأبو داود (٣٣٥١) و(٣٣٥٢)، والترمذي (١٢٥٥).
وسیأتي بعده.
وهو في («مسند)» أحمد (٢٣٩٦٢)، و(شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٦٠٩٣) و (٦٠٩٤)
و (٦٠٩٥) و(٦٠٩٦).
وقوله: ((حتى تُفصَّل))، قال السندي: أي: تميز بين الذهب والخرز.
(٣) سلف قبله.
٤٧

فقال: قد - والله - بعتُهُ في السُّوق، وما عابَهُ عليَّ أحدٌ، فأتيتُ البراءَ بنَ عازب،
فسألُتُهُ، فقال: قَدِمَ علينا النبيُّ وَّرُ المدينةَ، ونحنُ نَبيعُ هذا البيعَ، فقال: ((ما كان يَداً
بَيَدٍ، فلا بأسَ به، وما كان نَسيئةً، فهو رِباً» ثم قال لي: انْتِ زِيدَ بنَ أرقَمَ، فأتيتُهُ،
فسألتُهُ، فقال مِثِلَ ذلك(١).
[المجتبى: ٢٨٠/٧، التحفة: ١٧٨٨].
٦١٢٤ - أخبرنا إبراهيمُ بنُ الحسن، قال: حدثنا حجاجٌ، قال: قال ابنُ جُريج:
أخبرني عمرو بنُ دينار، وعامرُ بنُ مصعب، أنهما سَمِعا أبا المِنْهال يقول:
سألتُ البراءَ بنَ عازب وزيدَ بنَ أرقَمَ، فقالا: كنا تاجرَين على عَهد
رسولِ اللهِوَ له، فسألنا رسولَ اللهِّ عن الصَّرْف، فقال: ((إنْ كان يَداً بَيَدٍ،
فلا بأسَ، وإنْ كان نَسيئةً، فلا يَصلُحُ))(٢).
[المجتبى: ٢٨٠/٧، التحفة: ١٧٨٨].
٦١٢٥- أَخبرنا أحمدُ بنُ عبد الله بن الحَكَم، عن محمد، قال: حدثنا شعبةٌ، عن
حبيب، قال: سمعتُ أبا المِنْهال قال:
سألتُ البراءَ عن الصَّرْف، فقال: سَلْ زِيدَ بنَ أرقمَ، فإنه خيرٌ مني وأعلَمُ،
فسألتُ زيداً، فقال: سَل البراءَ، فإنه خيرٌ مني وأعلَمُ، فقالا جميعاً: نَهى
رسولُ اللهِ ﴿ِ عنِ الوَرِقِ بِالذَّهبِ دَيْناً(٣).
[المجتبى: ٢٨٠/٧، التحفة: ١٧٨٨].
٥١ - بيع الفضَّة بالذّهب وبيع الذَّهب بالفضَّة
٦١٢٦ - وفيما قَرأ علينا أحمدُ بنُ مَنيع، قال: حدثنا عَبَّادُ بنُ العَوَّام، قال: أخبرنا
(١) أخرجه البخاري (٢٠٦٠) و(٢١٨٠) و(٢٤٩٧) و(٣٩٣٩)، ومسلم (١٥٨٩) و(٨٦)
و(٨٧).
وسيأتي في لاحقيه.
وهو في «مسند)) أحمد (١٨٥٤١).
وألفاظ الحديث متقاربة وبعضهم يزيد على بعض.
(٢) سلف قبله.
(٣) سلف في سابقيه.
٤٨

يحيى بنُ أبي إسحاقَ، قال: حدثنا عبدُ الرحمن بنُ أبي بَكرَةَ
عن أبيه، قال: نهانا رسولُ اللهِ لَّ عن بَيعِ الفِضَّة بالفِضَّة، وَالذَّهَب
بالذَّهَب، إلا سَواءً بسَواءٍ، وأمرَنا أن نَبتاعَ الذّهَبَ بالفِضَّة كيف شِئْنا،
والفضَّةَ بالذَّهب، كيف شِئْنا(١).
[المجتبى: ٢٨٠/٧، التحفة: ١١٦٨١].
٦١٢٧- أَخبرنا محمدُ بنُ يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو تَوبةَ الربيعُ بنُ نافع، قال:
حدثنا معاويةُ بنُ سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن أبي بَكرةً
عن أبيه، قال: نهانا رسولُ اللهِ ﴿ أن نبيعَ الفضَّةَ بالفضَّة، إلا عَيناً
بعَين، سواءٌ بسَواء، ولا نبيعَ الذَّهَبَ بالذهب، إلا عَيناً بعَين، وسواءٌ
بِسَواءٍ، وقال رسولُ اللهِوَ﴿: ((تَبَايَعوا الذَّهَب بالفضَّة كيف شِئْتُم،
والفضَّةَ بالذَّهَب كيف شِئْتُم))(٢).
قال أبو عبد الرحمن: خبرُ أبي توبةَ أدخَلَ بينَ يحيى بن أبي كثير وبينَ
عبد الرحمن بن أبي بَكرةَ: يحيى بنَ أبي إسحاقَ.
[المجتبى: ٢٨٠/٧، التحفة: ١١٦٨١].
٦١٢٨- أَخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا سفيانُ، عن عُبيد الله بن أبي يزيد
أنه سِمَع ابنَ عبَّاس يقول: حدثني أسامةُ بنُ زيد، أن رسولَ اللهِ﴿ قال:
((لا رِبا إلا في النّسِيئَةِ»(٣).
[المجتبى: ٢٨١/٧، التحفة: ٩٤].
(١) أخرجه البخاري (٢١٧٥) و(٢١٨٢)، ومسلم (١٥٩٠).
وسيأتي بعده.
وهو في «مسند)» أحمد (٢٠٣٩٥)، وابن حبان (٥٠١٤).
(٢) سلف قبله.
(٣) أخرجه البخاري (٢١٧٨) و(٢١٧٩)، ومسلم (١٥٩٦) (١٠١) و(١٠٢) و(١٠٣)
و(١٠٤)، وابن ماجه (٢٢٥٧).
وسيأتي في لاحقیه.
وهو في ((مسند)) أحمد (٢١٧٥٠)، و(شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٦١١٠) و(٦١١١)
و(٦١١٢) و(٦١١٣).
٤٩

٦١٢٩- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيانُ، عن عَمرو، عن أبي صالح
سَمِعَ أبا سعيد الخدري يقول: قلتُ لابنِ عبَّاس: أرأيتَ هذا الذي تقول،
أشيئاً وجدتَهُ في كتاب الله، أو سَمِعتَهُ من رسول الله وَهُوَ؟ قال: ما وجدتُه
في كتاب الله، ولا سمعتُهُ من رسول الله ◌ِّ، ولكن أسامةُ بنُ زيد أخبرني أن
رسولَ اللهِ وَّ قال: ((إنما الرِّبا في النَّسيئَةِ))(١).
[المجتبى: ٢٨١/٧، التحفة: ٩٤].
٦١٣٠ - أخبرني إبراهيمُ بنُ الحسن، قال: حدثنا حجاجُ بنُ محمد، عن ابن جريج،
عن عطاءٍ، أن ابنَ عباس قال:
أخبرني أسامةُ بنُ زيد، أنه سمِعَ رسولَ اللهِلَّ يقول: ((لا ربا إلا في
النَّسِيئَةِ))(٢).
[التحفة: ٩٤].
٥٢ - أخْذُ الذّهب من الوَرِق، والوَرِق من الذّهب
وذِكرُ اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمرَ في ذلك
٦١٣١- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سِماك، عن ابن حُبَير
عن ابن عمرَ، قال: كنتُ أبيعُ الذَّهبَ بالفضَّة، والفضَّة بالذّهب، فأتيتُ
رسولَ اللهِ وَّهِ، فأخبرتُهُ بذلك، فقال: ((إذا بايَعتَ صاحِبَكَ، فلا تُفارقْهُ
وبينَكَ وبِينَه لَبْسٌ))(٣).
[المجتبى: ٢٨٢/٧، التحفة: ٧٠٥٣].
٦١٣٢- أَخبرنا محمدُ بنُ بشَّار، قال: حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا موسى بنُ نافع
عن سعيد بن جُبير، أنه كان يَكرَهُ أن يأخُذَ الدَّنانيرَ من الدَّراهم، والدَّراهمَ
من الدَّنانير (٤).
[المجتبى: ٢٨٢/٧، التحفة: ٧٠٥٣].
(١) سلف قبله.
(٢) سلف في سابقيه.
(٣) سيأتي تخريجه برقم (٦١٣٦).
(٤) سلف قبله مرفوعاً، وانظر تخريجه برقم (٦١٣٦).
٥٠

٦١٣٣- أَخبرنا محمدُ بنُ بشَّارِ، قال: حدثنا مُؤَمَّلٌ، قال: حدثنا سفيانُ، عن أبي هاشم،
عن سعيد بن حُبیر
عن ابن عمرَ، أنه كان لا يرى بأساً؛ يعني: اقتضاءَ الدَّارهمِ من الدَّنانير،
والدَّنانيرِ من الدَّراهم(١).
[المجتبى: ٢٨٢/٧، التحفة: ٧٠٥٣].
٦١٣٤- أَخبرنا محمدُ بنُ بشَّار، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، قال: حدثنا سفيانُ، عن
أبي الهديل
عن إبراهيمَ في اقتِضاء الدنانيرِ من الدراهم؛ أنه كان يكرَهُها إذا كان من
قَرْضٍ(٢).
[المجتبى: ٢٨٣/٧، التحفة: ١٨٤١٨].
٦١٣٥- أَخبرنا محمدُ بنُ بشَّار، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، قال: حدثنا سفيانُ، عن
موسی أبي شهاب
عن سعيد بن جُبير .... مِثِلِه(٣).
[المجتبى: ٢٨٣/٧، التحفة: ٧٠٥٣].
٦١٣٦ - أخبرني أحمدُ بنُ يحيى، عن أبي نُعيم، قال: حدثنا حَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ، عن سِماك
ابن حرب، عن سعيد بن جُبیر
عن ابن عمرَ، قال: كنتُ أَبيعُ الإِبلَ بالبقيع؛ أبيعُ بالدَّنانير، وآخُذُ الدَّارهمَ،
فأتيتُ البِيَّ نَّه في بيت حفصةَ، فقلتُ: يا رسولَ الله، إني أُريدُ أن أسألَكَ: إني
أبيعُ بالْبَقيع، فأبيعُ بالدنانير، وآخُذُ الدَّراهمَ. قال: ((لا بأسَ أن تأخُذَها بسِعْر
يَومِها، ما لم يُفَرِّقْ بِينَكُما شيءٌ) (٤).
[المجتبى: ٢٨١/٧، التحفة: ٧٠٥٣].
(١) سيأتي مرفوعاً برقم (٦١٣٦)، وانظر سابقيه.
(٢) انظر ما قبله من حديث ابن عمر، وسيأتي مرفوعاً برقم (٦١٣٦).
(٣) سيأتي بعده مرفوعاً.
(٤) أخرجه أبو داود (٣٣٥٤) و(٣٣٥٥)، وابن ماجه (٢٢٦٢)، والترمذي (١٢٤٢).
وسيأتي بعده، وقد سلف برقم (٦١٣١).
وهو في ((مسند)) أحمد (٤٨٨٣)، وابن حبان (٤٩٢٠).
٥١

٥٣ - أخذُ الوَرِقِ من الذَّهب
٦١٣٧ - أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن عمَّار، قال: حدثنا المُعافَى، عن حَمَّد بن سَلمةَ، عن
سماك بن حرب، عن سعید
عن ابن عمرَ، قال: أتيتُ النِيَّ ◌َّةِ، فقلتُ: رُوَيدَكَ أسألكَ: إني أبيعُ
الإبلَ بالبَقيع بدَنانيرَ، وآخُذُ الدراهمَ؟ قال: ((لا بأسَ أن تأخُذَ بسِعْر يَومِها،
ما لم تَفْتَرقا وبينَكُما شَيءٌ))(١).
[المجتبى: ٢٨٣/٧، التحفة: ٧٠٥٣].
٥٤ - الزيادةُ في الوزن
٦١٣٨- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا خالدٌ، عن شعبةَ، قال: أخبرني محاربُ
ابنُ دِثار
عن جابر، قال: لما قَدِمَ البِيُّ نَّ ه المدينةَ، دَعا بميزانٍ، فوزَنَ لي، وزادَني(٢).
[المجتبى: ٢٨٣/٧، التحفة: ٢٥٧٨].
٦١٣٩- أَخبرنا محمدُ بنُ منصور ومحمدُ بنُ عبد الله بن یزیدَ، عن سفيانَ، عن مِسعَر(٣)،
عن مُحارب
عن جابر، قال: قَضاني رسولُ اللهِ وَلَ، وزادَني(٤).
[المجتبى: ٢٨٣/٧، التحفة: ٢٥٧٨].
(١) سلف قبله.
(٢) أخرجه البخاري (٤٤٣) و(٢٣٩٤) و(٢٦٠٣) و(٢٦٠٤) و(٣٠٨٧) و(٣٠٨٩)، ومسلم
(٧١٥) (٧١) و(٧٢)، وأبو داود (٣٣٤٧).
وسیأتي بعده وبرقم (٨٧٢٦).
وهو في ((مسند)) أحمد (١٤٢٣٤)، وابن حبان (٢٧١٥).
والحديث أتم من ذلك، وقد روي مطولاً ومفرقاً.
(٣) في الأصل: ((سعد))، والمثبت من ((التحفة)).
(٤) سلف قبله.
٥٢

٥٥ - الرُّجحان في الوَزْن
٦١٤٠- أَخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، عن سفيانَ، عن سِماك
عن سُوَيد بن قَيَس، قال: جلبتُ أنا ومَخْرَفةُ العبديُّ بَرًّا من هَحَرَ، فأتانا
رسولُ اللهِوَ﴾﴿ ونحنُ بمِنِىٌّ، ووَزَّانٌ يَزِنُ بالأجْر، فاشتَرَى منّا سَراويلَ، فقال
للوَزَّانِ: ((زِنْ، وأرجحْ))(١).
[المجتبى: ٢٨٤/٧، التحفة: ٤٨١٠].
٦١٤١- أَخبرنا محمدُ بنُ المُشِّى ومحمدُ بنُ بشَّار، عن محمد، قال: حدثنا شعبةُ، عن
سماك بن حَرْب، قال:
سمعتُ أبا صفوانَ بنَ عَميرةَ قال: بعتُ من رسول الله وَ ◌ّ رَحلَ سَراويلَ قبلَ
الهجرة، فأرجَحَ لي(٢).
قال أبو عبد الرحمن: وحديثُ سفيانَ أشبهُ بالصواب من حديث شعبة.
[المجتبى: ٢٨٤/٧، التحفة: ٤٨١٠].
٦١٤٢- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، عن المُلائِيِّ، عن سفيانَ.
وأخبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ، قال: حدثنا أبو نُعيم، عن سفيانَ، عن حنظلةَ، عن
طاووس
عن ابن عمرَ، قال: قال رسولُ اللهِ وٌَّ: «المكيالُ على مكيال أهل المدينة،
والوَزْنُ على وزن أهلِ مَكةً». اللفظُ لإسحاقَ(٣).
[المجتبى: ٢٨٤/٧، التحفة: ٧١٠٢].
(١) أخرجه أبو داود (٣٣٣٦)، وابن ماجه (٢٢٢٠) و(٣٥٧٩)، والترمذي (١٣٠٥).
وسيأتي برقم (٩٥٩٢)، وانظر ما بعده من حديث مالك بن عميرة أبي صفوان ، كما أسماه بعض
من رواه عن سماك .
وهو في ((مسند)) أحمد (١٩٠٩٨)، وابن حبان (٥١٤٧).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٣٣٧)، وابن ماجه (٢٢٢١).
وانظر ما قبله، وسيأتي برقم (٩٥٩٣) و(٩٥٩٤) و(٩٥٩٥).
وهو في «مسند» أحمد (١٩٠٩٩).
(٣) سلف تخريجه برقم (٢٣١١).
٥٣

٥٦ - بيع الطّعام قبلَ أن يُستوفَی
٦١٤٣ - أخبر نامحمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مِسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمعُ-، عن
ابن القاسم، عن مالك، عن نافع
عن ابن عمرَ، أن رسولَ اللهِ وَّه قال: ((مَن ابتاعَ طَعاماً، فلا يَبَعْه حتى
يَستَوفِيَهُ»(١).
[المجتبى: ٢٨٥/٧، التحفة: ٨٣٢٧].
٦١٤٤- أَخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ، قال: أخبرنا ابنُ القاسم، عن مالك، عن عبد الله
ابن دینار
عن عبد الله بن عمرَ، أن رسولَ اللهِنَّهقال: ((مَن ابتاعَ طعاماً، فلا يَبَعْه حتى
يَقبضه)»(٢).
[المجتبى: ٢٨٥/٧، التحفة: ٧٢٥٠].
٦١٤٥ - أَخبرنا أحمدُ بنُ حَرْب، قال: حدثنا قاسمٌ - وهو ابنُ یزیدَ الْجَرْمي-، عن
سفیانَ، عن ابن طاووسٍ، عن أبيه
عن ابن عبّاس، قال: قال رسولُ اللهِوَلَّه: ((مَن ابتاعَ طعاماً، فلا يَبِعْهُ
حتى يَكتَالَهُ))(٣).
[المجتبى: ٢٨٥/٧، التحفة: ٥٧٠٧].
(١) أخرجه البخاري (٢١٢٤) و(٢١٢٦) و(٢١٣٦)، ومسلم (١٥٢٦) (٣٢) و(٣٤) و(٣٥)،
وأبو داود (٣٤٩٢) و(٣٤٩٥)، وابن ماجه (٢٢٢٦).
وسيأتى برقم (٦١٥٣)، وانظر ما بعده.
وهو في «مسند)» أحمد (٣٩٦)، وابن حبان (٤٩٨٦).
(٢) أخرجه البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (١٥٢٦) (٣٦).
وانظر ما قبله.
وهو في «مسند)» أحمد (٥٠٦٤)، وابن حبان (٤٩٧٩) و(٤٩٨١).
(٣) أخرجه البخاري (٢١٣٢) و(٢١٣٥)، ومسلم (١٥٢٥) (٢٩) و(٣٠) و(٣١)،
وأبو داود (٣٤٩٦) و(٣٤٩٧)، وابن ماجه (٢٢٢٧)، والترمذي (١٢٩١).
وسيأتي برقم (٦١٤٦) و(٦١٤٧) و(٦١٤٨) و(٦١٤٩).
وهو في «مسند)» أحمد (١٨٤٧)، وابن حبان (٤٩٨٠).
وألفاظ الحديث متقاربة المعنى.
٥٤

٦١٤٦- أَخبرنا إسحاقُ بنُ منصور، قال: أخبرنا عبدُ الرحمن، عن سفيانَ، عن عَمرو،
عن طاووسٍ
عن ابن عبّاس، عن النبيِّ ◌ٌَّ .... يمِثِلِه. والذي قبلَهُ ((حتى يَقْبِضَهُ))(١).
[المجتبى: ٢٨٥/٧، التحفة: ٥٧٣٦].
٦١٤٧- أخبرنا سعيدُ بنُ عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيانُ، عن ابن طاووسٍ، عن أبيه
عن ابن عبّاس، قال: أمَّ الذي نَهَى عنه رسولُ اللهِ وَلَّهِ أن يُباعَ حتى
يُستَوفَى، فالطعامُ (٢).
[التحفة: ٥٧٠٧].
١٤٨ ٦ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيانُ، عن عَمرو، عن طاووسٍ، قال:
سمعتُ ابنَ عَبَّاس يقول: أمَّا الذي نَهَى عنه رسولُ الله ◌َِّ، فهو الطعامُ أن
يُباعَ حتى يُقْبَضَ(٣).
[التحفة: ٥٧٣٦].
٦١٤٩- أَخبرنا محمدُ بنُ رافع، قال: حدثنا عبدُ الرزاق، قال: حدثنا مَعْمَرٌ، عن ابن
طاووسٍ، عن أبيه
عن ابن عبّاس، قال: قال رسولُ الله ◌ِّ: ((مَن ابتاعَ طعاماً، فلا يَبَعْهُ حتى
يَقْبِضَهُ)). قال ابنُ عباس: فأحسَبُ أن كُلَّ شيءٍ بمنزلَة الطعامِ(٤).
[المجتبى: ٢٨٥/٧، التحفة: ٥٧٠٧].
٦١٥٠ - أخبرني إبراهيمُ بنُ الحسن، عن حجاج بن محمد، قال: قال ابنُ جَريج: أخبرني
عطاءً، عن صفوان بنِ مَوهَب أنه أخبره، عن عبد الله بن محمد بن صَفيِّ
عن حَكيم بن حِزام، قال: قال رسولُ اللهِوَّه: ((لا تَبَعْ طعاماً حتى
(١) سلف قبله.
(٢) سلف في سابقيه.
(٣) سلف تخريجه برقم (٦١٤٥).
(٤) سلف تخريجه برقم (٦١٤٥).
٥٥

تَشترِيَه وتَستَوفِيَه))(١).
[المجتبى: ٢٨٦/٧، التحفة: ٣٤٣٠].
٦١٥١ - أخبرني إبراهيمُ بنُ الحسن، قال: حدثنا حجاجٌ، قال: قال ابنُ حُريجٍ: وأخبرني
عطاءٌ ذلك، عن عبد الله بن عِصْمةَ الجُشَمي
عن حكيم بن حزام، عن النبيِّ ◌ٌِّ(٢).
[المجتبى: ٢٨٦/٧، التحفة: ٣٤٣٠].
٦١٥٢- أَخبرنا سليمانُ بنُ منصور، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن
رُفیع، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حکیم بن حزام، قال:
قال حَكِيمُ بنُ حزامٍ: ابتَعتُ طعاماً من طعام الصَّلَقة، فرَبِحتُ فيه قبلَ أن
أقبضَهُ، فأتيتُ رسولَ الله وَّهِ، فذكرتُ ذلك له، فقال: ((لا تَبَعْهُ حتى تَقِضَهُ))(٣).
[المجتبى: ٢٨٦/٧، التحفة: ٣٤٢٤].
٥٧ - النھيُ عن بيع ما اشتَرَی من الطعام بگیل حتى يُستوفَی
٦١٥٣- أَخبرنا سليمانُ بنُ داودَ والحارثُ بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أُسَعُ-، عن
ابن وَهْب، قال: أخبرني عمرو بنُ الحارث (٤)، عن المنذر بن عُبيد، عن القاسم بن محمد
عن ابن عمرَ، أن رسول الله وَّ نَهَى أن يبيعَ أحدٌ طعاماً اشتَراهُ بكَيلٍ حتى
يَسْتَوِفِيَهُ(٥).
[المجتبى: ٢٨٦/٧، التحفة: ٧٣٧٥].
(١) أخرجه الطيالسي (١٣١٨)، وعبد الرزاق (١٤٢١٤)، وابن أبي شيبة ٣٦٥/٦، وابن الجارود
(٦٠٢)، والدار قطني ٩/٢، والطبراني في (الكبير)) (٣١١٠)، والبيهقي ٣١٣/٥.
وسيأتي في لاحقیه، وانظر بنحوه ما سيأتي برقم (٦١٦٢).
وهو في «مسند)) أحمد(١٥٣١١)، وابن حبان (٤٩٨٣) و(٤٩٨٥).
(٢) سلف قبله.
(٣) سلف في سابقيه.
(٤) قوله: ((عمرو بن الحارث)) سقط من مطبوع ((التحفة)).
(٥) سلف تخريجه برقم (٦١٤٣).
٥٦

٥٨- بيعُ ما اشتَرَى منَ الطعام جزافاً قبلَ أن يُنقَل من مكانه
٦١٥٤ - أَخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مِسكين - قراءةٌ عليه، وأنا أسمعُ،
واللفظُ له ـ، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالكٌ، عن نافع
عن عبد الله بن عمرَ، قال: كُنَا في زمن رسولِ الله وَّ نَبتَاعُ الطَّعامَ، فَبْعَثُ
علينا مَن يأمُرُنا بانتِقاله من المكان الذي ابتعناهُ فيه إلى مكانٍ سِواهُ قبلَ أن نَبِيعَهُ(١).
[المجتبى: ٢٨٧/٧، التحفة: ٨٣٧١].
٦١٥٥- أَخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، قال: أخبرني نافعٌ
عن ابن عمرَ، أنهم كانوا يَتَبَايَعون الطَعامَ على عهد رسول الله نَّه في أعلى
السُّق جزافاً، فَنَهاهُمْ رسولُ اللهِ وَّهِ أن يَبِيعُوهُ في مكانِه حتى يَنْقُلُوه(٢).
[المجتبى: ٢٨٧/٧، التحفة: ٨١٥٤].
٦١٥٦- أَخبرنا عبدُ الرحمن بنُ عبد الله بن عبد الحَكَم، قال: حدثنا شعيبُ بنُ الليث،
عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع
أن ابنَ عمرَ حدَّثه، أنهم كانوا يَتَبَايَعون الطَّعامَ في عهد رسولِ الله ◌ُّ من
الرُّكْبان، فَتَهاهُمْ أن يَبيعُوه في مكانِهم الذي ابتاعوا فيه، حتى يَلُغُوا إلى سُوق
الطَّعام(٣).
[المجتبى: ٢٨٧/٧، التحفة: ٨٤٢٥].
٦١٥٧- أَخبرنا نصرُ بنُ عليٍّ، قال: حدثنا يزيدُ، عن مَعْمَر، عن الزُّهري، عن سالم
عن أبيه، قال: رأيتُ الناسَ يُضرَّبُون على عهد رسولِ الله ◌َّهِ إِذا اشتَرُوا الطعامَ
(١) أخرجه البخاري (٢١٢٣) و(٢١٦٦) و(٢١٦٧)، ومسلم (١٥٢٧)، وأبو داود (٣٤٩٣)
و(٣٤٩٤)، وابن ماجه (٢٢٢٩).
وسيأتي في لا حقیه، وانظر بنحوه رقم (٦١٤٤) و(٦١٥٧).
وهو في ((مسند)) أحمد (٣٩٥)، و((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٣١٥٧) و(٣١٥٨) و(٣١٥٩)
و(٣١٦٠) و(٣١٦١) و(٣١٦٢)، وابن حبان (٤٩٨٢).
(٢) سلف قبله.
وقوله: ((جزافا))، قال السندي: مثلث الجيم، والكسر أفصح، هو المجهول القدر مكيلاً كان، أو موزوناً.
(٣) سلف في سابقيه.
٥٧

جزافاً أن يَبيعُوهُ، حتى يُؤْوهُ إلى رِحالِهم(١).
[المجتبى: ٢٨٧/٧، التحفة: ٦٩٣٣].
٥٩ - الرجلُ يشتَري الطَّعام إلى أجل، ويسترهِنُ البائع بالثَّمَن منه رَهْناً
٦١٥٨ - أخبرني محمدُ بنُ آدمَ، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيمَ، عن
الأسود
عن عائشةَ، قالت: اشترى النبيُّ ◌َ﴿ من يهوديِّ طَعاماً إلى أجَلٍ، فَرَهَنَه
دِرْعَه(٢).
[المجتبى: ٣٠٣/٧، التحفة: ١٥٩٤٨].
٦٠ - الرهنُ في الحَضَر
٦١٥٩- أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا هشامٌ، عن قتادةً،
قال:
حدثنا أنسُ بنُ مالك أنه مَشَى إلى رسول الله بِّهِ بخبزِ شَعير وإهالةٍ سَنِخةٍ،
قال: ولقد رَهَنَ دِرْعَهُ عند يهوديٍّ بالمدينة، فأخَذَ منه شَعيراً لأهلِهِ(٣).
[المجتبى: ٢٨٨/٧، التحفة: ١٣٥٥].
(١) أخرجه البخاري (٢١٣١) و(٢١٣٧) و(٦٨٥٢)، ومسلم (١٥٢٧) (٣٧) و(٣٨)، وأبو داود
(٣٤٩٨).
وانظر بنحوه سابقيه ورقم (٦١٥٤).
وهو في ((مسند)) أحمد (٤٥١٧)، و(شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٣١٥٠) و(٣١٥١) و
(٣١٥٢) و (٣١٥٣) و (٣١٥٤) و (٣١٥٥) و (٣١٥٦)، وابن حبان (٤٩٨٧).
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٦٨) و(٢٠٩٦) و(٢٢٠٠) و(٢٢٥١) و(٢٢٥٢) و(٢٣٨٦) و(٢٤٦٧)
و(٢٥٠٩) و(٢٩١٦) و(٤٤٦٧)، ومسلم (١٦٠٣) (١٢٤) و(١٢٥)، وابن ماجه (٢٤٣٦).
وسیأتي برقم (٦٢٠١).
وهو في «مسند» أحمد (٢٤١٤٦)، وابن حبان (٥٩٣٦) و(٥٩٣٨).
(٣) أخرجه البخاري (٢٠٦٩) و(٢٥٠٨)، وابن ماجه (٢٤٣٧)، والترمذي (١٢١٥).
وهو في «مسند» أحمد (١٢٣٦٠)، وابن حبان (٥٩٣٧).
وقوله: ((سنخة))، قال السندي: بفتح مهملة وكسر نون فمعجمة، أي متغيرة الريح.
٥٨

٦١ - بيعُ ما ليسَ عندَ البائع
٦١٦٠- أَخبرنا عمرو بنُ عليٍّ وحُميدُ بنُ مَسعَدةَ، عن يزيدَ، قال: حدثنا أَيوبُ، عن
عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جَدِّه، أن رسولَ الله ◌َِّقال: ((لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شَرْطان في بَيع،
ولا بَيْعُ ما ليس عندَكَ»(١).
[المجتبى: ٢٨٨/٧، التحفة: ٨٦٦٤].
٦١٦١- أَخبرنا عثمانُ بنُ عبد الله، قال: حدثنا سعيدُ بنُ سليمانَ، عن عَبَّاد بن العَوَّام،
عن سعيد بن أبي عَرُوبةَ، عن أبي رَجاءَ - قال عثمانُ: وهو محمدُ بنُ سيف - عن مَطَرِ الوَرَّاق،
عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه
عن حَدِّه، قال: قال رسولُ اللهِلَّهِ: ((ليس على الرَّجلِ بَيعٌ فيما
لا يَمْلِكُ))(٢).
[المجتبى: ٢٨٨/٧، التحفة: ٨٨٠٤].
٦١٦٢- أَخبرنا زیادُ بنُ أيوبَ، قال: حدثنا هُشیمٌ، قال: حدثنا أبو بشر، عن يوسف
ابن ماهَك
عن حَكيم بن حِزام، قال: سألتُ النِيَّنٌِّ، قلتُ: يا رسولَ الله، يأتيني
(١) أخرجه أبو داود (٣٥٠٤)، وابن ماجه (٢١٨٨)، والترمذي (١٢٣٤).
وسيأتي برقم (٦١٨٠) و(٦١٨١) و(٦١٨٢).
وهو في ((مسند)) أحمد (٦٦٢٨)، و(شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٤٤١٦) و (٤٤١٧)
و(٤٤١٨) و (٤٤١٩) و (٤٤٢٠) و (٤٤٢١) و (٤٤٢٢)، وابن حبان (٤٣٢١).
وقوله: ((لا يحل سلفٌ وبيعٌ))، قال السندي: السلف، يفتحتين: القرض، ويطلق على السلم، والمراد
هاهنا: القرض، أي: لا يحل بيع مع شرط قرض، بأن يقول بعتُكَ هذا العبد على أن تسلفني ألفاً. وقيل: هو
أن تفرضه، ثم تبيع منه شيئاً بأكثر من قيمته، فإنه حرام، لأنه قرض جَرَّ نفعاً، أو المراد السلم، بأن أَسلَف
إليه في شيء، فيقول: فإن لم يتهيأ عندك، فهو بيع عليك.
(٢) أخرجه أبو داود (٢١٩٠) و(٢١٩١) و(٢١٩٢) و(٣٢٧٣)، وابن ماجه (٢٠٤٧)
و(٢١١١)، والترمذي (١١٨١).
وهو في ((مسند)) أحمد (٦٧٣٢).
والحديث أتم من ذلك، وقد روي مطولاً ومفرقاً، وقد اقتصر المصنف على ما ذكره.
٥٩

الرجلُ يسألُني البيعَ، ليس عندي، أبيعُهُ منه، ثم أبتاعُهُ له من السُّوق؟ فقال: ((لا تَبعْ
ما ليس عِندَك))(١).
[المجتبى: ٢٨٩/٧، التحفة: ٣٤٣٦].
٦١٦٣- [عن إسحاقَ بن منصور، عن النّضْر بن شُميل وعبد الصمد بن عبد الوارث،
كلاهما عن هشام الدَّستَوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن يوسف بن ماهَك.
وعن إسحاقَ بن منصور، عن عُبيد الله بن موسى، عن شيبانَ، عن يحيى، عن يَعلى بن
حكيم، عن يوسف بن ماهَك، عن عبد الله بن عِصْمةً
عن حَكيم بن حِزام، قال: قلتُ: يا رسول الله، إني أشتَري بُيُوعاً، فما
يَحِلُّ لي، وما يحرُمُ عليَّ؟ فقال لي: ((إذا بعْتَ شيئاً فلا تَبَعْه حتى تَقبضَه))](٢).
[التحفة: ٣٤٢٨].
٦٢ - السَّلَمُ في الطَّعام
٦١٦٤- أَخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدثنا يحبى، عن شعبةَ، عن عبد الله بن
أبي المُجالد، قال:
سألتُ ابنَ أبي أوفَى عن السَّلَف، قال: كُنَا نُسْلِفُ على عهد رسول الله ◌ِصَلّ
وأبي بكر وعمرَ في الْبُرِّ، والشَّعير، والتّمر إلى قومٍ لا أدري أعِندهُم أم لا؟ وابنُ
أبزَى قال مِثلَ - يعني - ذلك(٣).
[المجتبى: ٢٨٩/٧، التحفة: ٥١٧١].
(١) أخرجه أبو داود (٣٥٠٣)، وابن ماجه (٢١٨٧)، والترمذي (١٢٣٢) و(١٢٣٣).
وانظر ما سلف برقم (٦١٥٠).
وهو في ((مسند)) أحمد (١٥٣١٥).
(٢) هذا الحديث لم يرد في الأصل، وأثبتناه من (التحفة))، وأتممنا متنه من ((مسند)) الطيالسي (١٣١٨).
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٢١٤)، والبيهقي ٣١٣/٥.
وانظر ما قبله.
وهو في «مسند)) أحمد (١٥٣١٦)، وابن حبان (٤٩٨٣).
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٤٢) و(٢٢٤٣) و(٢٢٤٤) و(٢٢٤٥) و(٢٢٥٤) و(٢٢٥٥)، وأبو داود
(٣٤٦٤) و(٣٤٦٥)، وابن ماجه (٢٢٨٢).
وسیأتي بعده.
وهو في ((مسند) أحمد (١٩١٢٢)، وابن حبان (٤٩٢٦).
٦٠