النص المفهرس
صفحات 241-260
كنتٍ تقولينَ قبلَها))(١). [التحفة: ١٥٨٣٢]. ٨٥ - اللهو والغناء عند العرس ٥٥٣٩- أَخبرنا علىُّ بنُ حُجْر، قال: أَخبرنا شَريكٌ، عن أبي إسحاقَ، عن عامٍ ابنِ سعد، قال: دخلتُ على قرِظَةَ بنِ كعب وأبي مسعود الأنصاريِّ في عُرسٍ، وإذا جَوارٍ يتغنّيْنَ، قلت: أنتم أصحابُ رسولِ الله ◌ِّرِ وأهلُ بدرٍ، يُفعَلُ هذا عندكم !! قالا: اجلِسْ إن شئتَ، فاسَمَعْ معنا، وإن شئتَ، فاذهَبْ، فإنه قد رُخِّص لنا في اللّهوِ عند العُرس(٢). [المجتبى: ١٣٥/٦، التحفة: ٩٩٩٣]. ٥٥٤٠- أَخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ، قال: حدثنا يَعلى، قال: حدثنا الأجلَحُ، عن أبي الزُّبیر عن جابر، قال: أنكحَتْ عائشةُ ذاتَ قرابة لها رجلاً من الأنصار، فقال رسولُ الله ◌ِّ: ((أهديتُم الفتاةَ؟ ألا بعثتُم معها مَن يقول: فِحَيَّانا وحَّاكُمْ)) (٣). أَيْنَاكُمْ أَيْنَاكَمْ [التحفة: ٢٦٥٥]. ٨٦ - تحِلَّةُ الخلوة وتقديم العطيّة قبل البناء ٥٥٤١- أَخبرنا عَمرو بنُ منصور النَّسائيُّ، قال: حدثنا هشامُ بن عبد الملك، قال: حدثنا حمّادٌ، عن أيوبَ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عِبَّاس (١) أخرجه البخاري (٤٠٠١) و(٥١٤٧)، وأبو داود (٤٩٢٢)، وابن ماجه (١٨٩٧)، والترمذي (١٠٩٠). وهو في «مسند)) أحمد (٢٧٠٢١)، وابن حبان (٥٨٧٨). (٢) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة. (٣) أخرجه البيهقي في ((السنن)) ٢٨٩/٧. وهو في «مسند)) أحمد (١٥٢٠٩). ٢٤١ أن عليًّا قال: تزوَّجتُ فاطمةَ، فقلتُ: يا رسولَ الله، ابْنِ لي، فقال: ((أُعطِها شيئاً)) قال: ما عندي شيءٌ، قال: ((فأين دِرِعُكَ الْحُطَمِيَّةُ))؟ قلتُ عندي، قال: (فأعطِها إِيَّاهُ))(١). [المجتبى: ١٢٩/٦، التحفة: ١٠١٩٩]. خالَفَه سعيدُ بنُ أبي عَروبةً ٥٥٤٢ - أَخيرنا هارونُ بنُ إسحاقَ، عن عبدةً، عن سعيد - يعني ابنَ أبي عروبةَ -، عن أيوبَ، عن عكرمةَ عن ابن عبّاس، قال: لما تزوَّجَ عليٍّ فاطمةَ، قال له رسولُ الله ◌ِّ: ((أُعطِها شيئاً)) قال: ما عندي شيء، قال: ((فأين دِرِعُكَ الْحُطَمِيَّةُ)) (٢)؟ [المجتبى: ١٣٠/٦، التحفة: ٦٠٠٠]. ٨٧ - البناء بابنةٍ تسعٍ ٥٥٤٣- أخبرني محمدُ بنُ آدمَ، عن عبدةً، عن هشام، عن أبيه عن عائشةَ، قالت: تزوَّجَني رسولُ اللهِ وَلٍ وأنا ابنةُ سِتِّ سنين، ودخل عليَّ وأنا ابنةُ تسعِ سنين، وكنتُ ألعبُ بالبنات(٣). [المجتبى: ١٣٠/٦]. ٥٥٤٤ - أَخبرنا محمدُ بنُ رافع، قال: أخبرنا عبدُ الرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عروةً وهشام بن ◌ُروة، عن أبيه، قال: (١) سیأتي بعده من حديث ابن عباس. وقوله: ((فأين درعُكَ الْحُطَمِيَّةُ))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): هي التي تَحطِم السيوف، أي: تكسرها، وقيل: هي العَريضة الثقيلة، وقيل: هي منسوبة إلى بطْنٍ من عَبْد القَيس، يقال لهم: حُطَمة بنُ محارب، كانوا يعملون الدروع، وهذا أشبه الأقوال. (٢) أخرجه أبو داود (٢١٢٥) و(٢١٢٧). وقد سلف قبله من حديث علي. (٣) سلف تخريجه برقم (٥٣٤٦). وهذا الإسناد لم يرد في ((التحفة)). ٢٤٢ نكح النبيُّ ◌َّ عائشةَ، وهي بنتُ ستِّ سنواتٍ أو سَبْعٍ، وزُفّتْ إليه، وهي بنتُ تسعِ سنين، ولَعبُها معها، وماتَ عنها، وهي بنتُ ثمانٍ عَشْرَةَ سنةً(١). [التحفة: ١٦٦٧٧]. ٨٨ - البناء في شوال ٥٥٤٥۔ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهیم بن رَاهُویہ، قال: أخبرنا و کیھٌ، قال: حدثنا سفيانُ، عن إسماعيلَ بن أُمَّةَ، عن عبد الله بن عروةَ، عن عروةً عن عائشةَ، قالت: تزوَّجَني رسولُ اللهَ ◌ّ فِي شَوَّالِ، وبنى بي في شَوَّالِ، فأيُّ نساءٍ رسولِ اللهِنَّهِ كانت أَحظى عندَه مِنِّي(٢). [المجتبى: ١٣٠/٦، التحفة: ١٦٣٥٥]. ٨٩ - جهاز الرجلِ ابنتَه ٥٥٤٦- أَخبرنا نصيرُ بنُ الفَرَجِ الطّرَسُوسِيُّ، قال: حدثنا أبو أسامةَ، عن زائدة، قال: حدثنا عطاءُ بنُ السائب، عن أبيه عن عليٍّ، قال: جَهَّزَ رسولُ اللهِنَّ فاطمةَ فِي خَمِيلِ وقِرِبةٍ ووِسادةٍ أَدَمٍ، حَشْوُها إِذْخِرٌ (٣). [المجتبى: ١٣٥/٦، التحفة: ١٠١٠٤]. ٩٠ - الفرشُ ٥٥٤٧- أَخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ ويونسُ بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابنُ وَهب، (١) سلف قبله. (٢) سلف تخريجه برقم (٥٣٣٣). (٣) أخرجه ابن ماجه (٤١٥٢). وهو في «مسند» أحمد (٦٤٣). وقوله: ((جميل))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): الخَميل والخَميلة: القطيفة، وهي كل ثوب له حَمْلٌ من أي شيء كان، وقيل: الحَميلُ الأسود من الثِّياب. وقوله: ((إِذْخِر))، جاء في ((اللسان)): حشيشٌ طَيِّب الريح. ٢٤٣ قال: أخبرني أبو هانئ الخَوْلاني، أنّهُ سِمِعَ أبا عبد الرحمن الحُليَّ، يقول: عن جابر بن عبد الله، أن رسولَ اللهِّ قال: ((فِراشٌ للرجُلِ، وفراشٌ لامرأتِهِ، والثالثُ للضَّيفِ، والرابعُ للشَّيطانِ))(١). [المجتبى: ١٣٥/٦، التحفة: ٢٣٧٧]. ٩١ - الأنماط ٥٥٤٨- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيانُ، عن ابن المُنْكَدِرِ عن جابر، قال: قال لي رسولُ اللهِ ﴿: ((هل تزوَّجْتَ يا جابرُ))؟ قلتُ: نعم يا رسولَ الله، قال: ((فهل اتخذتُمْ أنماطً)؟ قلتُ - ثم ذكر كلمةً معناها -: وأنَّى لنا أنماطٌ؟ قال: ((إنها ستكونُ))(٢). [المجتبى: ١٣٦/٦، التحفة: ٣٠٢٩]. ٩٢ - باب البناء في السفر ٥٥٤٩- أَخبرنا زيادُ بنُ أيوبَ، قال: حدثنا إسماعيلُ، قال: حدثنا عبدُ العزيز بنُ صُھیب عن أنس، أن رسولَ اللهِ ◌ّ غزا خَيْبَرَ، فصَلَّينا عندها صلاةَ الغداة بغَلَسِ، فركبَ نِيُّ اللهِ ◌ّ، وَرَكِب أبو طلحةَ، وأنا رديفُ أبي طلحةَ، فأخذ نيُّ اللهِّ في آفاق خيبرَ، وإني لأَرى بياضَ فَخِذٍ نِيِّ اللهِّهَ، فلمَّا دخل القريةَ قال: (اللهُ اكَبُرُ، خَرِبَتْ خيبرُ، إِنَّا إذا نزَلْنَا بساحةٍ قومٍ، فساءً صباحُ المنذَرِينَ) قالها ثلاثَ مرارٍ، قال: وخرج القومُ إلى أعمالهم - قال عبدُ العزيز: فقالوا: محمدٌ، قال عبدُ العزيز: (١) أخرجه مسلم (٢٠٨٤)، وأبو داود (٤١٤٢). وهو في «مسند» أحمد (١٤٤٧٥)، وابن حبان (٦٧٣). (٢) أخرجه البخاري (٣٦٣١) و(٥٥٦١)، ومسلم (٢٠٨٣)، وأبو داود (٤١٤٥)، والترمذي (٢٧٧٤). وهو في ((مسند» أحمد (١٤١٣٢)، وابن حبان (٦٦٨٣). وقوله: ((الأنماط))، قال السندي: ضرب من البسط له حمل رقيق. ٢٤٤ وقال بعضُ أصحابنا: والخميسُ - فأصَبْناها عَنوةٌ، فجُمِعَ السَّبْيُ، فجاء دِحْيةُ، فقال: يا نبيَّ الله، أعطِني جاريةٌ من السَّبِّي، قال: ((اذهَبْ، فخُذْ جاريةٌ))، فأخذ صفيَّةَ بنتَ حُبِيٍّ، فجاء رجلٌ إلى النبيِّ نَّهِ، فقال: يا نِيَّ الله، أعطيتَ دِحِيةً صفيةَ بنت حُبِيٍّ سيدةً قُريظةَ والنَّضيرِ، ما تصلُحُ إلا لكَ، قال: ((فَادْعُوه بها)) فجاء بها، فلمَّا نظر إليها النبيُّ ◌َوَ، قال: ((خُذْ جاريةٌ من السَّبْي غيرَها)) قال: وإِنَّ النبيِّ ◌َّرَ أَعْتَقَها وتزوَّجَها، حتى إذا كان بالطريقِ، جهَّزَتْها له أُمُّ سُليمٍ، وأهدَتْها له من الليل، فأصبح النبيُّ وَّ عروساً، قال: ((مَن كان عنده شيءٌ، فليَجِئْ به)) وبسط نِطَعاً، فجعلَ الرجلُ يجيءُ بالأَقِطِ، وجعل الرجلُ يأتي(١) بالتمر، وجعلَ الرجل يجيءُ بالسَّمن، فحاسُوا حَيسةٌ، فكانت وليمةً رسولِ الله وَالچو(٢). [المجتبى: ١٣١/٦، التحفة: ٩٩٠]. ٥٥٥٠- أَخبرنا محمدُ بنُ نَصر، قال: حدثنا أيوبُ بنُ سليمانَ، قال: حدثني أبو بكر، عن سليمانَ، عن يحيى - وهو الأنصاري -، عن حُمَید أنه سَمِع أنساً يقول: إن رسولَ اللهِّ أقام على صفيَّةً بنتِ حُبَيٌّ بنِ أخطَبَ (١) في حاشية الأصل: و((المجتبى)) ((يجيء)). (٢) أخرجه البخاري (٣٧١)، ومسلم ١٠٤٣/٢ (٨٤) و١٤٢٦/٣ (١٢٠)، وأبو داود (٢٩٩٨) و(٣٠٠٩). وسیأتي برقم (٦٥٦٤). وانظر تخريج (١٤٤٥) و(٥٥١٠). وهو في ((مسند)) أحمد (١١٩٩٢). وقد روى خبر تزويج صفية بألفاظ مختلفة من طرق عن أنس، وانظر تخريج كل حديث في موضعه. وقوله: (بغَلَس))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): الغَلَس: ظُلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح وقوله: ((الخميسُ))، قال السندي: وهو الجيش؛ سُمِّي بذلك، لكونه يكون على خمسة أقسام. وقوله: ((وبسط نِطعاً))، جاء في ((القاموس)): بساط من الأديم. وقوله: ((بالأَقِط))، قال السندي: بفتح فكسر: لبن يابس متحجِّر. ((فحاسوا حَيسةً))، أي خلطوا بين الكل، وجعلوه طعاماً واحداً. ٢٤٥ بطريقِ خيبرَ ثلاثةَ أيامٍ، حتى أُعَرسَ بها، ثم كانت فيمَنْ ضُرِب عليها(١). [المجتبى: ١٣٤/٦، التحفة: ٧٩٦]. ٩٣ - الاستخارة ٥٥٥١ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: أخبرنا ابنُ أبي الْمَوَالِ، عن محمدِ بنِ المُنْكَدِرِ عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسولُ اللهِ لهِ يُعلِّمُنا الاستخارةَ في الأمور كُلِّها، كما يُعلِّمُنا السُّورةَ من القرآن، يقول: ((إذا هَمَّ أحدُكُم بالأمر، فليَرْكَعْ رَكعتَين من غير الفريضةِ، ثم لَيَقُلْ: اللَّهُمَّ إني أستخِيرُكَ بعلمِك، وأستقدرُكَ بقدرتك، وأسألُكَ من فضلِكَ العظيم، فإنك تقدِرُ ولا أقدِرُ، وتعلَمُ ولا أعلَمُ، وأنتَ عَلَّمُ الغُيوبِ، اللَّهُمَّ إن كنتَ تعلَمُ أن هذا الأمَرَ خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبةٍ أمري - أو قال: ((في عاجلٍ أمري وآجِلِهِ -، فاقدِرْه لي، ويسِّره لي، ثم بارِكْ لي فيه، وإن كنتَ تعلَمُ أن هذا الأمر شرٌّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: في عاجلِ أمري وآجلِهِ - ، فاصرِفْهُ عني، واصرِفْني عنه، واقدُرْ لي الخيرَ حيثُ كان، ثم أرضِني)) قال: ((ويُسمِّي حاجتهُ))(٢). [المجتبى: ٨٠/٦، التحفة: ٣٠٥٥]. ثم كتاب النكاح والرَّضاع من تصنيف أبي عبد الرحمن أحمد بن شُعيب بن علي الّسائي والحمد لله حقّ حمده، وصلّى الله على سيدنا محمدٍ نبيّه وخيرته من خلقِه وسلَّم تسليماً (١) سلف تخريجه برقم (٥٥١٠). (٢) أخرجه البخاري (١١٦٢) و(٦٣٨٢) و(٧٣٩٠)، وفي ((الأدب المفرد)) له (٧٠٣)، وأبو داود (١٥٣٨)، وابن ماجه (١٣٨٣)، والترمذي (٤٨٠). وسيأتي برقم (١٠٢٥٩). وهو في («مسند)» أحمد (١٤٧٠٧)، وابن حبان (٨٨٧). ٢٤٦ بسم الله الرحمن الرحيم وصلَّى الله على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلَّم تسليماً ٢٢ - كتاب الطلاق ١- وقت الطلاق للعِدّة التي أمر اللهُ جلّ ثناؤه بها ٥٥٥٢- أَخبرنا عُبِيدُ الله بنُ سعيد أبو قُدامةَ، قال: حدثنا يحيى- هو ابنُ سعيد القطّانُ -، عن عُبيدِ الله - هو ابنُ عمرَ -، قال: أخبرني نافعٌ عن عبدِ الله - هو ابنُ عمرَ - ، أنه طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ، فاستفتَى عُمرُ النِيَّ ◌ٌَّ، فقال: إن عبدَ الله طَلْقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، قال: ((مُرْ عبدَ الله، فليُراجِعْها، ثم يدَعْها حتى تطهُرَ من حَيضتِها هذه، ثم تحيضَ حَيضةٌ أُخرى، فإذا طَهُرَتْ، فإن شاء، فليُقارِقْها قبل أن يُجامِعَها، وإن شاء، فليُمسِكْها، فإنها العِدَّةُ التي أمرَ اللهُ أن يُطَلَّقَ لها النّساءُ)) (١). [المجتبى: ١٣٧/٦، التحفة: ٨٢٢٠]. ٥٥٥٣- أَخبرنا محمدُ بنُ سَلَمة المصريُّ، قال: أخبرنا ابنُ القاسِم، عن مالك، عن نافع عن ابنِ عمرَ، أنه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ في عهد رسول الله ◌َّةٌ، فسأل عمرُ بنُ الخطّاب رسولَ اللهِِّ عن ذلك، فقال رسولُ اللهِوَلَّهِ: ((مُرْهُ (١) أخرجه البخاري (٥٢٥١) و(٥٣٣٢)، ومسلم (١٤٧١) (١) و(٢) و(٣)، وأبو داود (٢١٧٩) و(٢١٨٠)، وابن ماجه (٢٠١٩). وسيأتي برقم (٥٥٥٣) و(٥٥٥٩) و(٥٥٦١)، وانظر تخريج (٥٥٥٤) و(٥٥٥٥) و(٥٥٦٠) و(٥٥٦٢) و(٥٧١٩) وهو في «مسند» أحمد (٤٥٠٠)، وابن حبان (٤٢٦٣). وقد روي هذا الحديث من طرق، وبألفاظ مختلفة عن ابن عمر، وانظر تخريج كل حديث في موضعه. ٢٤٧ فليُراجعْها، ثم لِيُمْسِكْها حتى تطهُرَ، ثم تحيضَ، ثم تطهُرَ، ثم إن شاء، أمسَكَ بعدُ، وإن شاء، طَلَّقَ قبلَ أن يَمَسَّ، فتلك العِدَّةُ التي أمرَ اللهُ أن يُطَلِّقَ لها النّساءُ))(١). [المجتبى: ١٣٨/٦، التحفة: ٨٣٣٦]. ٥٥٥٤- أخبرني كَثِيرُ بنُ عُبيد الحمصيُّ، عن محمدِ بن حرب، قال: حدثنا الزَّبيديُّ - واسمه محمدُ بنُ الوليد-، قال: سُئِلِ الزُّهريُّ: كيفَ الطلاقُ للعِدَّةِ؟ فقال: أخبرني سالم أن عبدَ الله بن عمرَ قال: طَلَّقْتُ امرأتِي في حياة رسول الله وَلّ وهي حائضٌ، فذكَرَ عمرُ ذلك لرسول اللهِنَّهُ، فَتَغَيَّظَ رسولُ اللهِلَهُ في ذلك وقال: ((يُراجِعْها، ثم يُمسِكْها حتى تحيضَ حَيضةً وتطهُرَ، فإن بدا له أن يُطلِّقَها طاهراً قبلَ أن يَمسَّها، فذَلكَ الطلاقُ للعِدَّةِ، كما أمر اللهُ)). قال عبدُ الله بنُ عمرَ: فراجَعْتُها وحسَبْتُ لها التطليقةَ التي طلّقْتُها (٢). [المجتبى: ١٣٨/٦، التحفة: ٦٩٢٧٤]. ٥٥٥٥- أَخبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ وعبدُ الله بنُ محمد بن تميم، عن حجَّاج، قال: أَخبرني ابنُ حُرَيج، أخبرني أبو الزُّبير. أنه سِعَ عبد الرحمن بن أيمنَ يسأل ابنَ عمرَ، وأبو الزُّبير يسمَعُ، فقال: كيفَ ترى في رجل طَلَّقَ امرأَنَهُ حائِضاً؟ فقال: طَلَّقَ عبدُ الله بنُ عمرَ امرأتَهُ وهي حائضٌ على عهد رسول الله له، فسأل عمرُ رسولَ الله ◌َّل، فقال: إن عبدَ الله بن عمرَ طَلْقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فقال النبيُّ ◌َ له: (ليُراجعْها)) فرَدَّها عَلَيَّ، قال: ((إذا (١) سلف قبله. (٢) أخرجه البخاري (٤٩٠٨) و(٧٦١٠)، ومسلم (١٤٧١) (٤)، وأبو داود (٢١٨٢). وسيأتي برقم (٥٧٢١)، وانظر سابقيه. وهو في «مسند)» أحمد (٥٢٧٠). ٢٤٨ طَهُرَتْ، فَلْيُطِلِّقْ، أو لْيُمْسِكْ)) قال ابنُ عمرَ: وقرأ النبيَُّّهِ: ((يا أَيُّها النّبيُّ إذا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَّقُوهُنَّ فِي قُبُلٍ عِدَّتَهِنَّ(١)). [الطلاق: ١](٢). [المجتبى: ١٣٩/٦، التحفة: ٧٤٤٣]. ٥٥٥٦- أَخيرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا شُعبةُ، عن الحَكَم، قال: سَمِعتُ مُجاهداً يحدث عن ابنٍ عَبَّاس في قوله تعالى: ﴿وَيُّهَا النَِّىُّ إِذَا طَلَقْتُمُ الْنِسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِذَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]. قال ابنُ عَبَّاس رضي اللهُ عنه: قُبُلَ عِدَّتهنَّ(٣). [المجتبى: ١٣٩/٦، التحفة: ٦٣٨٩]. ٢ - طلاق السُّنّة ٥٥٥٧- أَخبرنا محمدُ بنُ يحيى بن أيوبَ المَرْوَزِيُّ، قال: حدثنا حفصٌ - هو ابنُ غیاثٍ، قال: حدثنا الأعمشُ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحوص عن عبد الله، أنه قال: طلاقُ السُّنَّة: أن يُطلّقَها تطليقةٌ وهي طاهرٌ في غير جِماع، فإذا حاضت وطَهُرَتْ، طَلِّقَها أُخرى، فإذا حاضت وطهُرَتْ، طلّقَها أُخرى، ثم تَعْتَدُّ بعدَ ذلك بَحَيضةٍ. قال الأعمشُ: سألتُ إبراهيمَ، فقال مِثلَ ذلك(٤). [المجتبى: ١٤٠/٦، التحفة: ٩٥١١]. (١) قال ابن حنّي في ((المحتسبَ)): قرأ: ((فطلّقوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ» النِي نَّ﴿ وعثمانُ وابنُ عباس وأُبِيُّ بن كعب وجابر بن عبد الله ومجاهدٌ وعليٌّ بن الحسين وَجعفر بن محمد رضي الله عنهم، قال أبو الفتح: هذه القراءة تصديق لمعنى قراءة الجماعة: ﴿فَطَلِّقُوهُنَ لَِّّتِنَ﴾ أي: عند عدَّتهنَّ، ومثله قول الله تعالى: ﴿لَ يُحِيَهَا لِوَقِها إِلَّهُوَ﴾، أي عند وقتها. (٢) أخرجه مسلم (١٤٧١) و(١٤)، وأبو داود (٢١٨٥). وانظر تخريج (٥٥٥٢). وهو في ((مسند)) أحمد (٥٢٦٩). وقوله: ((في قُبُل عِدتهنَّ))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): أي في إقباله وأوله، وحين يُمْكنها الدخول في العِدَّة والشروع فيها، فتكون لها محسوبة، وذلك في حالة الطهر. (٣) تفرد به النسائى من بين أصحاب الكتب الستة. وانظر ما قبله مرفوعاً من حديث ابن عمر. (٤) أخرجه ابن ماجه (٢٠٢٠) و(٢٠٢١). وسيأتي بعده. ٢٤٩ ٥٥٥٨- أَخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا يحيى - هو القطّانُ - عن سفيانَ - هو الثوريُّ-، عن أبي إسحاقَ، [عن أبي الأحوص](١) عن عبدِ الله، قال: طلاقُ السُّنّة: أن يُطلِّقَها طاهراً من غير جماع(٢). [المجتبى: ١٤٠/٦، التحفة: ٩٥١١]. ٣- ما يفعلُ إذا طلَّقَها تطليقةً وهي حائض ٥٥٥٩- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى الصنعانيُّ، قال: حدثنا المعتمِرُ هو ابنُ سليمانَ -، قال: سَمِعتُ عُبيدَ الله - هو ابنُ عمرَ-، عن نافع عن عبدِ الله، أنه طَلَّقَ امرأتَه وهي حائِضٌ تطليقةٌ، فانطلق عمرُ، فأخبَرَ النِيَّ رَ﴿ بذلك، فقال له النبيُّ ◌َ﴿٢: ((مُرْ عبدَ الله، فليُراجِعْها، فإذا اغتسلَتْ، فَلَيْتُكْها حتى تحِيضَ، فإذا اغتسلَتْ من حَيضتِها الأُخرى، فلا يَمسَّها حتى يُطَلِّقَها، فإن شاء أن يُمْسِكَها، فليُمْسِكْها، فإنها العِدَّةُ التي أمرَ اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النساءُ))(٣). [المجتبى: ١٤٠/٦، التحفة: ٨١٢٣]. ٤- طلاق الحائض ٥٥٦٠ أخبرنا محمودُ بنُ غَیلان المروزيُّ، قال: حدثنا و کیھٌ، قال: حدثنا سفيانُ - هو الثوريُّ-، عن محمدٍ بن عبد الرحمن مولى أبي طلحةَ، عن سالمٍ بن عبد الله عن ابنِ عمرَ، أنه طَلَقَ امرأتَه وهي حائضٌ، فذكر ذلك للنبيِِّ﴿، فقال: ((مُرْهُ، فَلْيُرَاجِعْها، ثم لْيُطَلِّقْها وهي طاهرٌ أو حاملٌ)) (٤). [المجتبى: ١٤١/٦، التحفة: ٦٧٩٧]. (١) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصل، والمثبت من ((التحفة)) و((المجتبى)). (٢) سلف قبله. (٣) سلف تخريجه برقم (٥٥٥٢). (٤) أخرجه مسلم (١٤٧١) (٥)، وأبو داود (٢١٨١)، وابن ماجه (٢٠٢٣) وانظر تخريج (٥٥٥٢). وهو في ((مسند)) أحمد (٤٧٨٩)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٤٢٢٣) و(٤٢٢٤). ٢٥٠ ٥- الطلاق لغير العِدَّة ٥٥٦١_ أَخبرِنِي زِيادُ بنُ أَيوبَ دُلُّوَيَه، قال: حدثنا هُشَيمٌ، قال: أخبرنا [أبو](١) بِشر، عن سعيد بن جبير عن ابنِ عمرَ، أنه طَلَقَ امرأتَه وهي حائضٌ، فرَدَّها عليه رسولُ الله ◌َلُ حتى طَلِّقها وهي طاهرٌ(٢). [المجتبى: ١٤١/٦، التحفة: ٧٠٦٨]. ٦ - الطلاق لغير العِدَّة وما يُحسَبُ على المطلِّق منه ٥٥٦٢ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا حَمَّدٌ-، يعني ابنَ زيد-، عن أيوبَ، عن محمد - هو ابنُ سيرينَ-، عن يونسَ بن جُبَير، قال: سألتُ ابنَ عمرَ عن رجل طَلَقَ امرأتَهُ وهي حائض، فقال: هل تعرِفُ عبدَ الله ابن عمرَ؟ فإنه طَلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ، فسأل عمرُ النبيَّ ◌ٌَّ، فأمَرَه أن يُراجَعَها، فقلتُ له: فَتَعَتَدُّ بتلك التِّطليقة؟! فقال: مَهْ، أَرأيتَ إِن عَجَزَ أو استحمَقَ (٣)؟! [المجتبى: ١٤١/٦، التحفة: ٨٥٧٣]. ٥٥٦٣- أَخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قال: حدثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عن يونسَ -هو ابن عُبید-، عن محمدٍ بن سِیرینَ، عن يونس بن ◌ُبیر، قال: قلتُ لابنِ عمرَ: رجل طَلِّقَ امرأَتَهُ وهي حائضٌ، فقال: أَتَعرِفُ عبدَ الله ابنَ عمرَ، فإنه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فأتى عمرُ النبيََّ لِ فسأله، فأمَرَه أن (١) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصل، والمثبت من ((التحفة)) و((المجتبى)). (٢) سلف تخريجه برقم (٥٥٥٢)، ولفظه أتم من هذا. (٣) أخرجه البخاري (٥٢٥٢) و(٥٢٥٨) و(٥٣٣٣)، ومسلم (١٤٧١) (٧) و(٨) و(٩) و(١٠)، وأبو داود (٢١٨٣) و(٢١٨٤)، وابن ماجه (٢٠٢٢)، والترمذي (١١٧٥). وسیأتي بعده، وبرقم (٥٧١٨)، وانظر تخريج (٥٥٥٢). وهو في («مسند)» أحمد (٥٠٢٥). وقوله: «أرأيتَ إن عَجَزَ واستَحمقَ))، قال البغوي في ((شرح السنة) ٢٠٤/٩: معناه: أرأيت إن عجز واستحمق ايُسقِط عنه الطلاقَ حمقه أو يُطله عجزُه؟ فهذا من باب محذوف الجواب المدلول عليه بالفحوى. ٢٥١ يُراجِعَها، ثم تَستقبلَ عِدَّتَها، قلتُ له: إذا طَلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهي حائضٌ، أَتْعَتَدُّ بتلك التَّطليقة؟ قال: مَهْ، أَو إِنْ عَجَزَ أَوَ اسْتَحْمَقَ؟!(١) [المجتبى: ١٤١/٦، التحفة: ٨٥٧٣]. ٧- طلاق الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ ٥٥٦٤- أَخبرنا سليمانُ بنُ داودَ أبو الربيع، قال: أخبرنا ابنُ وهب، قال: أخبرني مَخْرَمَةُ، عن أبيه، قال: سمعتُ محمودَ بنِ لَبيد، قال: أُخبرَ رسولُ اللهِوَّهِ عن رجل طَلَّقَ امرأتَهَ ثلاثَ تطليقاتٍ جميعاً، فقام غضباناً، ثم قال: ((أَيُلْعَبُ بكتاب اللهِ وأنا بين أَظهُرِكُمْ))؟! حتى قام رجلٌ، فقال: يا رسولَ الله، ألا أقتُلُه(٢). قال أبو عبد الرحمن: لا أعلمُ أحداً روى هذا الحديثَ غيرَ مَخْرَمَةً. [المجتبى: ١٤٢/٦، التحفة: ١٢٢٣٧]. ٨ - الرخصة في ذلك ٥٥٦٥- أخبرنامحمدُ بنُ سَلَمَةَ أبو الحارث المصريُّ، قال: حدثنا ابنُ القاسم، عن مالك، قال: حدثني ابنُ شهاب أن سهل بن سعد الساعديَّ، أخبره أنَ عُوَيمراً العِجلي جاء إلى عاصمِ ابن عَدِيٍّ، فقال: أرأيتَ يا عاصمُ لو أن رجلاً وجَدَ مع امرأتِهِ رجَلاً، أَيَقْتُلُه فيقتُلُونَه؟! أم كيفَ يفعَلُ؟ سَلْ لي يا عاصمُ رسولَ اللهُلَّ عن ذلك، فسأل عاصمٌ رسولَ اللهِلَّه، فَكَرِه رسولُ اللهِلَّه المسائلَ وعابَها، حتى كبُرَّ على عاصمٍ ما سمِعَ من رسولِ اللهِنَِّ، فلمَّا رجَعَ عاصمٌ إلى أهلِهِ، جاءه عُوَيمرٌ، فقال: (١) سلف قبله. (٢) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة. ٢٥٢ يا عاصمُ، ماذا قال لك رسولُ الله ◌ِ ◌ّ؟ فقال عاصمٌ لعُوَمرِ: لم تأتني بخير، قد كَرِه رسولُ الله ◌َّه المسألةَ التي سألتَ عنها، فقال عُويمرٌ: واللهِ لا أنتهي حتى أسألَه عنها، فأقبل عُويمرٌ حتى أتى رسولَ الله ◌َّهُ وسْطَ الناس، فقال: يارسولَ الله، أرأيتَ رجلاً وجَدَ مع امرأته رجلاً، أيقتُلُه فتقتُلُونَه؟! أَم كيفَ يفعلُ؟ فقال رسولُ اللهِ وٌَّ: (قد نزل فيكَ وفي صاحبتكَ، فاذهَبْ فائتِ بها)» قال سهلٌ: فتلاعَنا، وأنا مع الناس عند رسولِ الله ◌ِّ، فلمَّا فرَغَا، قال عُويمرٌ: كذبتُ عليها يا رسولَ الله إن أمسكتُها، فطلِّقَها ثلاثاً قبلَ أن يأمُرَه رسولُ الله ◌ََّ(١). [المجتبى: ١٤٣/٦، التحفة: ٤٨٠٥]. ٥٥٦٦ - أَخبرنا أحمدُ بنُ يحيى الصُّوفي الكوفي، قال: حدثنا أبو نُعَيم - واسمه الفضلُ بنُ دُكَين - ، قال: حدثنا سعيدُ بنُ يزيدَ الأحَمَسيُّ، قال: حدثنا الشَّعِيُّ، قال: حدثَتْني فاطمةُ بنتُ قيس، قالت: أتيتُ النِيَّ ◌ٌَّ، فقلتُ: أنا بنتُ آلٍ خالدٍ، وإِنَّ زوجي فلاناً مرسِلٌ إليَّ بطَلاقي، وإني سألتُ أهلَهُ النفقةَ والسُّكنى، فَأَبَوْا عَنَيَّ، قالوا: يا رسولَ الله، إنه أرسلَ إليها بثلاثِ تطليقاتٍ، قالت: فقال رسولُ الله ◌ِّهِ: ((إنما النفقةُ والسُّكنى للمرأةِ إذا كان لزوجها عليها الرَّجعةُ))(٢). [المجتبى: ١٤٤/٦، التحفة: ١٨٠٢٥]. ٥٥٦٧- أَخبرنا محمدُ بنُ بشار بُنْدارٌ، قال: حدثنا عبدُ الرحمن - هو ابنُ مَهدِي - ، قال: حدثنا سفيانُ - هو الثوريُّ-، عن سَلَمة - يعني ابنَ كُهَيل-، عن الشَّعبيِّ عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ، عن النبيِّفِ ◌ّوقال: «المُطَّلقةُ ثلاثاً ليس لها سُكْنَى ولا نفَقةٌ))(٣). [المجتبى: ١٤٤/٦، التحفة: ١٨٠٢٥]. (١) أخرجه البخاري (٤٢٣) و(٤٧٤٥) و(٤٧٤٦) و(٥٢٥٩) و(٥٣٠٨) و(٥٣٠٩) و(٧١٦٥) و(٧١٦٦) و(٧٣٠٤)، ومسلم (١٤٩٢) (١) و(٢) و(٣)، وأبو داود (٢٢٤٥) و(٢٢٤٧) و(٢٢٤٨) و(٢٢٤٩) و(٢٢٥٠) و(٢٢٥١) و(٢٢٥٢)، و ابن ماجه (٢٠٦٦). وهو في ((مسند)) أحمد (٢٢٨٠٣)، وابن حبان (٤٢٨٣) و(٤٢٨٤) و(٤٢٨٥). (٢) سلف تخريجه برقم (٤٢٤٤)، وانظر ما بعده. (٣) سلف تخريجه برقم (٤٢٤٤). ٢٥٣ ٥٥٦٨_ أخبرني عمرو بنُ عثمانَ بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصيُّ، قال: حدثنا بَقِيَّةُ - هو ابنُ الوليد-، عن أبي عمرو - وهو الأوزاعيُّ-، قال: حدثني يحيى - هو ابنُ أبي كثير- ، قال: حدثني أبو سَلَمَةَ - هو ابنُ عبد الرحمن-، قال: حدثْني فاطمةُ بنتُ قيسٍ، أن أبا عَمرو بنَ حفصٍ المخزُومِيَّ طَلّقَها ثلاثاً، فانطلق خالدُ بنُ الوليد في نَفَرِ من بني مَخزومٍ إلى رسولِ الله ◌ِّ، فقال: يارسولَ الله، إن أبا عَمرو بنَ حفصٍ طَلَق فاطمةَ ثلاثاً، فهل لها نفَقةٌ؟ فقال النبي ◌ِّر: ((ليس لها نفقةٌ ولا سُكْنَى))(١). [المجتبى: ١٤٤/٦، التحفة: ١٨٠٣٨]. ٩- طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدُّخول بالزوجة ٥٥٦٩- أَخبرنا أبو داودَ سليمانُ بنُ سيف الحَرَّانيُّ، قال: حدثنا أبو عاصم -هو النبيلُ -، عن ابنِ جُرَيج، عن ابنٍ طاووسٍ، عن أبيه أن أبا الصَّهباءِ جاء إلى ابنِ عبَّاس، فقال: يا ابنَ عباس، ألم تعلَمْ أن الثلاثَ كانت على عهد النبيِّ وَّهِ وأبي بكرٍ وصَدراً من خلافةٍ عمرَ تُرَدُّ إلى الواحدة؟ قال: نعم(٢). [المجتبى: ١٥٤/٦، التحفة: ٥٧١٥]. ١٠ - الطلاق للتي تنکحُ زوجاً ثم لا يدخُلُ بها ٥٥٧٠- أَخبرنا محمدُ بنُ العلاء أبو كُرَيب الكوبيُّ، قال: حدثنا أبو معاويةً، عن الأعمش، عن إبراهيمَ، عن الأسود (١) سلف تخريجه برقم (٥٣٣٢). (٢) أخرجه مسلم (١٤٧٢) (١٥) و(١٦) و(١٧)، وأبو داود (٢١٩٩) و(٢٢٠٠). وهو في ((مسند)) أحمد (٢٧٧٥). ٢٥٤ عن عائشةَ، قالت: سُئِلَ رسولُ اللهِ وَّهِ عن رجلٍ طَلَّقَ امرأَتَه، فتزوَّجَتْ زوجاً غيرَه، فدخل بها، ثم طلِّقَها قبلَ أن يواقِعَها، أتحِلُّ للأول؟ فقال رسولُ الله وٌَّ: ((لا، حتى يذُوقَ الآخَرُ عُسيلَتَها، وتذُوقَ عُسيلَتَه))(١). [المجتبى: ١٤٦/٦، التحفة: ١٥٩٥٨]. ٥٥٧١- أَخبرني عبدُ الرحمن بنُ عبد الله بن عبدِ الحكم، قال: حدثنا شُعيبُ بنُ اللّث، عن أبيه، قال: حدثني أيوبُ بنُ موسى، عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشةَ، قالت: جاءتِ امرأةٌ رِفاعةَ القُرَظِيِّ رسولَ الله ◌َِّ، فقالت: يا رسولَ الله، إني نكحتُ عبد الرحمن بنَ الزُّبير، واللهِ ما معه إلاَّ مِثلُ هذه الهُديةِ، فقال رسولُ اللهِوَّ: ((لعلَّكِ تُريدينَ أن ترجعي إلى رِفاعةً؟ لا، حتى يذُوقَ عُسَيَلَتَكِ، وتذُوقِي عُسيَتَه))(٢) [المجتبى: ١٤٦/٦، التحفة: ١٦٤١٦]. ١١ - طلاق البتّة ٥٥٧٢- أَخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ أبو حفص، قال: حدثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، قال: حدثنا مَعمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ عن عائشةَ، قالت: جاءتٍ امرأةُ رِفاعةَ القُرَطيِّ إلى النبيِّ وَّةِ، وأبو بكر عندَه، فقالت: يا رسولَ الله، إني كنتُ تحت رِفاعةَ القُرَطيِّ، فطلّقَني البّةَ فتزوَّجتُ بعده عبد الرحمن بنَ الزُّبير، وإنه واللهِ يا رسولَ الله ما معه مِثلُ هذه الهُدبة، وأخذَتْ هُدبةٌ من جلبابها، وخالدُ بنُ سعيد بالباب ، فلم يَأْذَنْ له، فقال: يا أبا بكر، ألا تسمَعُ هذه تِجَهَرُ بما تجهَرُ به عند رسول الله صل، فقال: (١) أخرجه أبو داود (٢٣٠٩). وانظر تخريج (٥٥٠٩) و(٥٦٠٥). وهو في ((مسند)) أحمد (٢٤١٤٩)، وابن حبان (٤١٢٢). (٢) سلف تخريجه برقم (٥٥٠٩)، وانظر ما قبله وما بعده. ٢٥٥ (تُريدينَ أن ترجعي إلى رِفاعةً؟ لا، حتى تَذُوقِي عُسَيَتَه، ويذُوقَ عُسَيَتَكِ))(١). [المجتبى: ١٤٦/٦، التحفة: ١٦٦٣١]. ١٢ - أمرُكِ بَيَدِك ٥٥٧٣- أَخبرنا عليٌّ بنُ نصر بن علي الْجَهْضَمي - بصريٌّ -، قال: حدثنا سليمانُ ابنُ حرب، قال: حدثنا حَمَّادُ بنُ زید، قال: قلتُ لأيوبَ: هل عَلِمتَ أحداً قال في أمركِ بَيَدِكِ، أنها ثلاثٌ غيرَ الحسن؟ فقال: لا، ثم قال: اللَّهُمَّ غَفْراً، إلا ما حدثني قتادةٌ، عن كثير مَولى ابنِ سَمُرةَ، عن أبي سَلَمَةً عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ◌َّ قال: ((ثلاثٌ)). فَلَقِيتُ كثيراً فسألتُه، فلم يعرفْه، فرحَعتُ إلى قتادةَ، فأخبرتُه، فقال: نَسِيَ(٢). [المجتبى: ١٤٧/٦، التحفة: ١٤٩٩٢]. ١٣ - إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذي يُحلُّها لمطلّقها ٥٥٧٤- أَخيرنا إسحاقُ بنُ إِبراهِيمَ بن راهُوْيَه، قال: أَخبرنا سفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن عروةً عن عائشةَ، قالت: جاءتِ امرأةُ رِفاعةَ القُرَطيِّ إلى رسولِ الله ◌َّ، فقالت: إِنَّ زوجي طلّقَني، فَأَبَتَّ طلاقي، وإني تزوَّجتُ بعده عبد الرحمن ابنَ الزَّبير، وما معه إلا مِثْلُ هُديةِ الثوب، فضَحِك رسولُ اللهَ وَّ، وقال: ((لعلَّكِ تُريدينَ أن ترجعي إلى رِفاعةً؟ لا، حتى يذُوقَ عُسَيلَتَكِ، وتذُوقِي عُسَيَتَه))(٣). [المجتبى: ٩٣/٦، التحفة: ١٦٤٣٦]. (١) سلف تخريجه برقم (٥٥٠٩)، وانظر سابقيه. (٢) أخرجه أبو داود (٢٢٠٤)، والترمذي (١١٧٨). وقوله: ((اللهمَّ غَفْرًا)) ، قال السندي: بفتح فسكون بمعنى المغفرة، ونصبه بتقدير: اغفِرْ لي، أو أسألك، أو ارزُقْني ونحو ذلك. (٣) سلف بإسناده ومتنه برقم (٥٥٠٩). ٢٥٦ ٥٥٧٥- أَخبرنا محمدُ بنُ الُسّى، قال: حدثنا يحيى - هو القطّانُ، قال: حدثني عُبيدُ الله -يعني ابن عمر-، قال: حدثني القاسمُ- هو ابنُ محمد- عن عائشةَ، أن رجلاً طَلَّقَ امرأتَهُ ثلاثاً، فتزوَّجَتْ رجلاً، فطلّقَها قبل أن يَمَسَّها، فسُئِلَ رسولُ اللهِ وَّهُ: أَتَحِلُّ للأوَّلِ؟ فقال: ((لا، حتى يذُوقَ عُسَيلَتَها، كما ذاقَ الأوَّلُ)) (١). [المجتبى: ١٤٨/٦، التحفة: ١٧٥٣٦]. ٥٥٧٦- أَخبرنا عليُّ بنُ حُجرِ المَرْوَزِيُّ، قال: أخبرنا مُشَيمٌ، قال: أَخبرنا يحيى بنُ أبي إسحاقَ، عن سليمان بن یَسار عن عُبيد(٢) الله بن عَبَّاس، أن الغُمَيصاءَ أو الرُّمَيصاءَ أتْتِ النِيَّ ◌َلّ تشتكي زوجَها، أنه لا يصِلُ إليها، فلم تلبَثْ أن جاء زوجُها، فقال: يا رسولَ الله، إنها كاذبةٌ، وهو يصِلُ إليها، ولكنها تريدُ أن ترجعَ إلى زوجِها الأوَّل، فقال رسولُ الله صَلُّ : ((ليس ذلكَ لها، حتى تَذُوقَ عُسَيَتَه))(٣). [المجتبى: ١٤٨/٦، التحفة: ٩٧٣٨]. ٥٥٧٧- أَخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدثنا شعبةُ، عن علقمةَ بن مرْتَد، قال: سمعتُ سالم بن رَزِين يحدث، عن سالمٍ بن عبد الله، عن سعيدٍ بن الُسيَّب عن ابنِ عمرَ، عنِ النبيِّ لَّه في الرجل تكون له المرأةُ، ثم يُطلِّقُها، ثم يتزوَّجُها رجلٌ، فَيُطلّقُها قبلَ أن يدخُلَ بها، فترجعُ إلى زوجها الأوَّل؟ قال: (١) أخرجه البخاري (٥٢٦١)، ومسلم (١٤٣٣) (١١٥). وانظر ما قبله وتخريج رقم (٥٥٠٩) و(٥٥٧٠). وهو في «مسند)) أحمد (٢٥٦٠٤)، وابن حبان (٤١١٩) و(٤١٢٠). (٢) في (المجتبى)): ((عبد الله بن عباس)) ويبدو أنه وقع كذلك في الأصول القديمة، فقد ذكره الحافظ في («النكت)) (٥٦٧٠) في مسند عبد الله بن عباس، وقال بعد أن ذكره: «فات ابن عساكر والمزِّي، وهو في رواية ابن السني)» أ.هـ. والصواب أنه لم يفت المرِّي، وإنما هو من حديث عبيد الله بن عباس، كما هو عندنا في (الأصل)، وقد أفرد له مسنداً الحافظُ المرِّي في ((التحفة)). (٣) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة. ٢٥٧ ((لا، حتى تَذُوقَ العُسَيلَةَ))(١). [المجتبى: ١٤٨/٦، التحفة: ٧٠٨٣]. ٥٥٧٨- أَخبرنا محمودُ بنُ غَيلانَ، قال: حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا سُفيانٌ - هو الثوريُّ-، عن علقمةَ بن مَرْقَد، عن رَزِين بنِ سليمانَ الأحَمَري عن ابن عمرَ، قال: سُئِلَ النبيُّ ◌َّوَعن الرجل يُطلِّقُ امرأتَه ثلاثاً، فَيَتَزوَّجُها الرجلُ، فيغلِقُ البابَ، ويُرخي السِّرَ، ثم يُطلّقُها قبل أن يدخُلَ بها، قال: ((لا تَحِلُّ للأوَّلِ حتى يُجامِعَها الآخَرُ)). قال أبو عبد الرحمن وهذا أَولى بالصواب من الذي قبله، والله أعلم (٢). [المجتبى: ١٤٩/٦، التحفة: ٦٧١٥]. ١٤- في إحلال المطلّقة ثلاثاً وما عليها فيه من التغليظ ٥٥٧٩- أَخبرنا عَمرو بنُ منصور النَّسائيُّ، قال: حدثنا أبو نُعَيم، عن سفيانَ - هو الثوريُّ۔، عن أبي قيس، عن هُزيل عن عبدِ الله، قال: لعن رسولُ اللهِنَّه الواشِمَةَ والموتَشِمَةَ، والواصِلَةَ والموصولةَ، وآكلَ الرِّبًا ومُوكِلَه، والمُحلِّلَ والمحلَّلَ له(٣). [المجتبى: ١٤٩/٦، التحفة: ٩٥٩٥]. ١٥ - مواجهة المرأة بالطلاق ٥٥٨٠- أَخبرنا الحسينُ بنُ حُرَيث، قال: حدثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدثنا الأوزاعيُّ، قال: سألتُ الزُّهريَّ عن التي استعاذَتْ من رسولِ الله وٌَّ، فقال: أخبرني عروةُ، (١) أخرجه ابن ماجه (١٩٣٣). وسيأتي بعده. وهو في «مسند)) أحمد (٤٧٧٦). (٢) سلف قبله. (٣) سلف تخريجه (٥٥١١). ٢٥٨ عن عائشةَ، أن الكِلابَّةً لما دخلَتْ على رسول الله وَّ، قالت: أعوذُ بالله منكَ، فقال رسولُ الله ◌ِّرَ: (لقد عُذتِ بعظيم، الحَقي بأهلِكِ)) (١). [المجتبى: ١٥٠/٦، التحفة: ١٦٥١٢]. ١٦ - إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق ٥٥٨١- أَخبرنا عبيدُ الله بنُ سعيد أبو قُدامَةَ السَّرَّخْسيُّ، قال: أخبرنا عبدُ الرحمن - هو ابنُ مَهدي-، عن سفيانَ - هو الثوريُّ-، عن أبي بكر - وهو ابنُ أبي الجَهْم-، قال: سمعتُ فاطمة بنت قيس تقول: أرسَلَ إليَّ زوجي بطَلاقي، فشدَدْتُ عليَّ ثيابي، ثم أتيتُ النِيَّبِّه، فقال: ((كم طلّقَكٍ))؟ قلتُ: ثلاثاً قال: ((ليس لكِ نفَقَةٌ، واعتَدِّي في بيت ابنِ عَمِّكِ ابنِ أُمِّ مكتوم، فإنه ضريرُ البصرِ تُلِقِينَ ثيابَكِ عنده، فإذا انقضَتْ عِدَّتُكِ، فَأَذِنِينٍ)). مُختصرّ(٢). [المجتبى: ١٥٠/٦، التحفة: ١٨٠٣٧]. ٥٥٨٢- أَخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدثنا عبدُالرحمن، عن سفيانَ، عن منصور، عن مجاهد، عن تميمٍ مَولى فاطمةَ، عن فاطمةَ ... نحوَه(٣). [المجتبى: ١٥٠/٦، التحفة: ١٨٠٢]. ١٧ - تأويل قول الله جلَّ ثناؤه: ﴿يََّيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحُرِّمُ مَآ أَحَّ اللَّهُ لَكَ﴾ ٥٥٨٣- أَخبرنا عبدُ الله بنُ عبد الصمد بن علي الموصِليُّ، قال: حدثنا مَخْلَد - هو ابنُ يزيدَ - عن سفيان - هو الثوريُّ-، عن سالم - هو ابنُ عَجلانَ الأفطس - ، عن سعیدٍ بن حُبیر (١) أخرجه البخاري (٥٢٥٤)، وابن ماجه (٢٠٣٧) و(٢٠٥٠). وهو في ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٦٣٥) و(٦٣٦) و(٦٣٧)، وابن حبان (٤٢٦٦). (٢) أخرجه مسلم (١٤٨٠) و(٤٧) و(٤٨) و(٤٩) و(٥٠)، وابن ماجه (١٨٦٩) و(٢٠٣٥)، والترمذي (١١٣٥). وسيأتي برقم (٥٧٠٨)، وانظر ما بعده وتخريج رقم (٤٢٤٤) و(٥٣١٣) و(٥٣٣٢). وهو في «مسند)) أحمد (٢٧٣٢٠)، وابن حبان (٤٢٥٤). (٣) سلف قبله. ٢٥٩ عن ابن عبّاس، قال: أتاهُ رجلٌ، فقال: إني جعلتُ امرأتي عليَّ حراماً، قال: كذبتَ، ليسَتْ عليكَ بحرامٍ، ثم تلا هذه الآيةَ: ﴿يَأَيُّهَا النَّ ◌ِمَ تُحُرِمُ مَآ أَحَلَّ اللّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١]. عليكَ أَغْلَظُ الكفارةِ، فأعتِقْ رقبةٌ(١). [المجتبى: ١٥١/٦، التحفة: ٥٥١١]. ١٨ - تأويل هذه الآية علىوجه آخر ٥٥٨٤ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا حجَّاجٌ، عن ابنِ جُرَيج، عن عطاءِ، أنه سِعَ عُبِيداً - يعني ابنَ عُمَير اللّيني-، قال: سمعتُ عائشةَ زوجَ النبيِّوَ لَه، أن النبيَّ ◌ِّ﴿ كان يمكُثُ عند زينبَ، ويشرَبُ عندها عَسَلاً، فتواصَيتُ وحفصَةُ أَيَّنَا ما دخَلَ عليها النِيُّفَذَ، فلتقُلْ: إني أجدُ منكَ رِيحَ مَغافيرَ، فدخَلَ على إحداهما، فقالت ذلك له، فقال: ((بل شرِبتُ عسَلاً عند زينب)) وقال: ((لن أعودَ له)) فنزَلَ: ﴿لِمَ تُحُرِّمُ مَا أَحَّ اللَّهُلَكَ﴾، ﴿إِن نَنُوبَآ إِلَى اللَّهِ﴾ لعائشةَ وحفصةَ - لم أفهم(٢) حفصةً كما أردتُ - ﴿وَإِذْأَسَرَّالنَّبِىُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَِهِ ... ﴾ لقوله: ((بل شرِبتُ عسَلاً))(٣) . هذا الكلام كُلُّه في حديث عطاء. قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث إسناده جيدٌ غايةٌ صحيح، حديث عائشةً هذا في العسل. [المجتبى: ١٥١/٦، التحفة: ١٦٣٢٢]. ١٩ - باب الحقي بأهلِك ٥٥٨٥- أَخبرنا محمدُ بنُ حاتم بن نُعَيم، قال: أخبرنا محمدُ - يعني ابنَ مَكِّيٍّ بن (١) أخرجه الطبراني في «الكبير)) (١٢٢٤٦)، والحاكم ٤٩٣/٢، والبيهقي ٣٥٠/٧. وسيأتي پاسناده ومتنه برقم (١١٥٤٥). (٢) جاء في هامش الأصل ما نصّه: ((أبو عبد الرحمن - يعني المصنف - هو القائل: لم أفهم)). (٣) سلف تخريجه برقم (٤٧١٨). ٢٦٠