النص المفهرس

صفحات 161-180

الثانيةَ، فَنَهاه، ثم أتاهُ الثالثةَ، فقال: ((تَزَوَّجوا الوَدودَ الوَلودَ، فإني مُكَاثِرٌ
بگم))(١).
[المجتبى: ٦٥/٦، التحفة: ١١٤٧٧].
١٥- أيُّ النساء خير
٥٣٢٤- أَخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا اللَّيثُ، عن ابن عَجلانَ، عن سعيد
المقبريِّ
عن أبي هريرةَ، قال: قيل لرسول الله وَّ: أيُّ النّساء خيرٌ؟ قال: ((التي تَسُرُّه
إذا نَظَر، وتُطيعُه إذا أَمَر، ولا تُخالِفُه في نفسِها ولا مالِها بما يَكرَه)) (٢).
[المجتبى: ٦٨/٦، التحفة: ١٣٠٥٨].
١٦ - المرأة الصالحة
٥٣٢٥۔ أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن یزید المقرئ، قال: حدثنا أَبي، قال: حدثنا
حَيْوةُ - يعني ابنَ شُرَيح، وذَكَرٍ آخرَ -، قالا: أَخبرنا شُرَحبيلُ بنُ شَريك، أنه سَمِع أبا
عبد الرحمن الحُلِيَّ يحدث
عن عَبدِ الله بن عمرو بن العاصي، عن رسول الله وَّلّ قال: إنَّ الدُّنيا كُلَّها
مَتَاعٌ، وخَيرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا المرأةُ الصَّالِحَةُ)) (٣).
[المجتبى: ٦٩/٦، التحفة: ٨٨٤٩].
٥٣٢٦- [عن محمودِ بنِ غیلانَ، عن أبي داود.
وعن محمدِ بنِ المُثْنَى، عن محمدِ بنِ جعفر.
(١) أخرجه أبو داود (٢٠٥٠).
وهو عند ابن حبان (٤٠٥٦) و (٤٠٥٧).
(٢) أخرجه الحاكم ١٦١/٢ -١٦٢، والبيهقي في (السنن)) ٨٢/٧، وفي ((الشعب)) (٨٧٣٧).
وسيأتي برقم (٨٩١٢).
وهو في ((مسند)) أحمد (٧٤٢١).
(٣) أخرجه مسلم (١٤٦٧)،وابن ماجه (١٨٥٥).
وهو في ((مسند)) أحمد (٦٥٦٧)، وابن حبان (٤٠٣١).
١٦١

كلاهما - أبو داودَ وغُنْدَر - عن شعبةَ، عن سُلَيم - رجلٌ من الموالي-، عن عبد الله
ابن أبي الهذيل
عن صاحبٍ له، أن رسول الله وَ له قال: ((تَّ للذهب والفِضَّة ... ))](١).
[التحفة: ١٥١٦].
١٧ - إباحة النظر إلى المرأة قبل تزويجها
٥٣٢٧ - أَخبرنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيمَ، دُحيمٌ الدمشقيُّ قاضي الرَّمْلة، قال:
حدثنا مروانُ - وهو ابنُ معاويةَ الفَزَاريُّ-، قال: حدثنا يزيدُ - يعني ابنَ كَيْسانَ -، عن
أبي حازم
عن أبي هريرةَ، قال: خطَبَ رجلٌ امرأةً من الأنصار، فقال له رسول الله وَّ:
(هل نظرتَ إليها؟)) قال: لا، فأمَرَه أن يَنظُر إليها(٢).
قال لنا أبو عبد الرحمن: واسمُ أبي حازم هذا: سلمانُ مولى عَزَّةً، كوفِيٌّ.
واسمُ أبي حازم المدني: سَلَمةُ بنُ دينار، وهو والدُ عبدِ العزيز بن أبي حازم.
[المجتبى: ٦٩/٦، التحفة: ١٣٤٤٦].
٥٣٢٨- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد العزيز بن أبي رِزْمَةَ المَرْوَزِي - وأبو رزمةَ اسمُه:
غَزوانُ -، قال: حدثنا حفصُ بنُ غياث، قال: حدثنا عاصمٌ - يعني ابنَ سُليمانَ
الأحول - عن بكرٍ بن عبد الله الْمُزَنِيِّ
عن المغيرةِ بن شعبةَ، قال: خطبتُ امرأةً على عهد النبيِّ وََّ، فقال النبيُّ ◌َل:
(١) هذا الحديث زدناه من ((التحفة))، وتتمته كما في ((مسند)) أحمد (٢٣١٠١) عن محمد بن
جعفر بهذا الإسناد : ... قال: فحدثني صاحبي أنه انطلق مع عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه،
فقال: يارسول الله، قولك: (تَبًّا للذهب والفضة)) ماذا؟ فقال رسول الله وح لو: ((لساناً ذاكراً، وقلباً
شاكراً، وزوجة تعين على الآخرة)).
(٢) أخرجه مسلم (٥٣٢٩) و(٥٣٣٠).
وسيأتي من حديث أبي حازم عن جابر برقم (٥٢٣٢).
وهو في ((مسند)) أحمد (٧٨٤٢)، وابن حبان (٤٠٤١) و(٤٠٤٤).
وألفاظ الحديث متقاربة، وبعضهم يزيد على بعض.
١٦٢

((أَنَظرتَ إليها))؟ قلت: لا. قال: ((فانظُرْ، فإنه أَجدرُ أن يُؤْدَمَ بينَكُما))(١).
[المجتبى: ٦٩/٦، التحفة: ١١٤٨٩].
١٨ - إذا استشار الرجلُ رجلاً في المرأة، هل يخبرُه؟
٥٣٢٩- أَخبرنا محمد بنُ عبد الله بن يزيدَ المقرئ، قال: حدثنا سفيانُ، عن
یزید بن کیسان،عن أبي حازم
عن أبي هريرةَ، أن رجلاً أراد أن يتزوَّجَ امرأةً، فقال له النبيُّ ◌َّ: («انظُرْ
إليها، فإن في أَعُيُنِ نساءِ الأنصارِ شيئاً)(٢).
[المجتبى: ٧٧/٦، التحفة: ١٣٤٤٦].
٥٣٣٠- أَخبرنا محمدُ بنُ آدمَ، قال: حدثنا عليٌّ بنُ هاشم بن البَرِيد، عن يزيد بن
کَیسان، عن أبي حازم
عن أبي هريرة، قال: جاء رجلٌ من الأنصارِ إلى رسول الله وٍَّ، فقال: إني
تزوَّجتُ امرأةً، فقال النبيُّ ◌ِّ: ((أَلا نظرتَ إليها، فإن في أعيُنِ الأنصارِ شيئًا)(٣).
[المجتبى: ٧٧/٦، التحفة: ١٣٤٤٦].
خالفه عليّ بنُ هاشم بن البَرِید
٥٣٣١- أَخبرني أبو بكرِ بنُ علي المَرْوَزيُّ، قال: حدثنا أحمدُ بنُ منيع، قال:
حدثنا عليُّ بنُ هاشم، عن یزید بن کیسانَ، عن أبي حازم
عن جابر بن عبد الله، أن رجلاً قال: يا رسولَ الله، إني تزوَّجتُ من
الأنصار، قال: ((أَلا نظرتَ إليها، فإن في أَعُيُنِ الأنصارِ شيئًا))(٤).
[التحفة: ٣١٤٧].
(١) أخرجه ابن ماجه (١٨٦٦)، والترمذي (١٠٨٧).
وهو في ((مسند) أحمد (١٨١٣٧)، وابن حبان (٤٠٤٣).
وقوله: ((فإنه أحدرُ أن يُؤْدَم بينَكُما))، قال السيوطي: أي: يكون بينكما المحبة والاتفاق، يقال:
أُدَم الله بينهما، يَأْدِم أَدْماً، بالسكون، أي: ألف ووفّق.
(٢) سلف برقم (٥٣٢٧)، وانظر ما بعده.
(٣) سلف تخريجه برقم (٥٣٢٧).
(٤) سلف في سابقيه من حديث أبي حازم، عن أبي هريرة.
١٦٣

١٩ - إذا استشارت المرأةُ رجلاً فيمَن يَخطُّبُها، هل يخبرُها بما يعلم؟
٥٣٣٢- أَخيرنا حاجبُ بنُ سليمان الَنْبجِيُّ، قال: حدثنا حجَّاجٌ - يعني ابنَ محمدٍ
الأعور-، قال: حدثنا ابنُ أبي ذِئب، عن الزُّهريِّ، ويزيدُ بنُ عبد الله بن قُسَيط، عن
أبي سَلَمَةَ - يعني ابنَ عبد الرحمن بن عَوف-
وعن الحارثِ بن عبد الرحمن، عن محمدٍ بن عبد الرحمن بن ثَوبان
أنهما سألا فاطمة بنتَ قيس عن أمرِها، قالت: طَلَّقَني زوجي ثلاثاً، فقال
الوكيل: ليس لكِ سُكنى ولا نفقةٌ، فأتيتُ النِيَّ نِّيَ، فذكرتُ ذلك له، فقال: ((
ليس لكِ سُكنى ولا نفقةٌ، اعتَدِّي عند ابنِ أُمِّ مَكتوم، فإذا حلَلْت، فآذِنِينٍ)) فلمَّا
حلَلْتُ، آذنتُهُ، فقال رسولُ اللهِوَلَهُ: ((ومَن خطبَكٍ))؟ قلتُ: معاويةُ ورجلٌ من
قريش آخَرُ، فقال النبيُّ وَّ: ((أما معاويةُ، فإنه غلامٌ من غِلمانِ قريشٍ، لا شيءَ
له، وأما الآخرُ، فإنه صاحبُ شَرِّ لا خَيرَ فيه، ولكن انكِحِي أسامة بن زيد))
فكرِهتُهُ، فقال لها ذلك ثلاثَ مرَّات، فنكَحَتْهُ(١).
[المجتبى: ٧٤/٦، التحفة: ١٨٣٦ و١٨٠٣٨].
٢٠ - التزويج في شوّال
٥٣٣٣- أَخبرنا عُبيدُ الله بن سعيد أبو قُدامةَ، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد القطّانُ،
عن سفيان - يعني ابنَ سعيد الثوريَّ-، قال: حدثني إسماعيلُ بنُ أُميَّةَ، عن عبد الله بن
عروة، عن عروة
عن عائشةَ، قالت: تزوَّجَني رسولُ اللهِ لهفي شؤَّالٍ، وأُدخِلتُ عليه في
(١) أخرجه مسلم (١٤٨٠) (٣٦) و(٣٧) و(٣٩) و(٤٠)، وأبو داود (٢٢٧٤) و(٢٢٨٥)
و(٢٢٨٦) و(٢٢٨٧) و(٢٢٨٩).
وسيأتي برقم ((٥٥٦٨) و(٥٧٠٩) و(٥٩٨٩) و(٩١٩٩).
وانظر بنحوه برقم (٤٢٤٤) و(٥٣١٣).
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٧٣٢٤)، وابن حبان (٤٠٤٩).
١٦٤

شوَّال، فأَيُّ نِسائِه كانت أحظَى عنده مِنِّي(١).
[المجتبى: ٧٠/٦، التحفة: ١٦٣٥٥].
٢١ - النهي أن يخطُبَ الرجلُ على خِطبة أخيه، إذا كانت المرأة أَذِنَتْ فيه بنعَمْ،
إن كانت ثِيِّياً، وبالصمت، إن كانت بكراً
٥٣٣٤- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا اللَّيثُ، عن نافع
عن ابنِ عُمرَ، عن النبيِّ ◌َّ قال: ((لا يَخْطُبْ أحدُكُم على خِطبةِ بعضٍ)).(٢)
[المجتبى: ٧١/٦، التحفة: ١٣٩٦٨].
٥٣٣٥- أَخبرني هارونُ بنُ عبد الله الحمَّالُ، قال: حدثنا مَعْنٌ، قال: حدثنا مالك.
والحارثُ بنُ مسكين - قراءةً عليه-، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالكٌ عن محمدٍ
ابن يحيى بن حبَّانَ، عن الأعرج
عن أبي هريرة، أن رسولَ اللهِّ ◌َّ قال: ((لا يَخْطُبْ أحدُكُم على خِطبةٍ
أخیە»(٣).
[المجتبى: ٧٣/٦، التحفة: ١٣٩٦٨].
٥٣٣٦- أَخبرنا محمد بنُ منصور المَكِّيُّ وسعيدُ بنُ عبد الرحمن، قالا: حدثنا
سفیانُ، عن الزُّهريِّ، عن سعید
(١) أخرجه مسلم (١٤٢٣)، وابن ماجه (١٩٩٠)، والترمذي (١٠٩٣).
وسيأتي برقم (٥٤٤٥).
وهو في «مسند)) أحمد (٢٧٣٢٠)، وابن حبان (٤٠٥٨).
(٢) أخرجه البخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢) (٤٩) و(٥٠) وصفحة ١١٥٤ (٨)،
وأبو داود (٢٠١٨)، وابن ماجه (١٨٦٨)، والترمذي (١٢٩٢).
وسيأتي برقم ( ٥٣٤٠) و(٦٠٥٠) و(٦٠٥١).
وهو في «مسند)» أحمد (٤٧٢٢)، وابن حبان (٤٠٤٧) و(٤٠٥١).
وفي الحديث أيضاً النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، وقد أورده المصنف مفرقاً.
(٣) أخرجه البخاري (٥١٤٤).
وانظر تخريج ما بعده، ورقم (٥٣٣٦).
وهو في «مسند)) أحمد (٩٩٥١).
وقد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة من طرق عن أبي هريرة، وسيخرج كل طريق في موضعه.
١٦٥

عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِ له: ((لا تَنَاجَشُوا، ولا يَبَعْ حاضِرٌ
لِبادٍ، ولا يَبع الرجلُ على بيع أخيه، ولا يَخطُبْ على خطبة أخيه، ولا تسأل
المرأةُ طلاقَ أُختها لِتَكْتُفِئ ما في إنائِها)). اللفظُ لسعيدٍ(١).
[المجتبى: ٧١/٦، التحفة: ١٣١٢٣].
٢٢ - خطبته إذا ترك الخاطبُ
٥٣٣٧ - أَخبرنا يونسُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني
يونسُ بنُ يزيدَ، عن ابن شهاب، قال: حدثني سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ
عن أبي هريرة، أن رسولَ اللهِّهِ قال: ((لا يَخطُبْ أحدُكُم على خِطبةٍ
أخيه، حتى يَنكِحَ أو يَثْرُكَ»(٢).
[المجتبى: ٧٣/٦، التحفة: ١٣٣٧٢].
وقَفَه محمدُ بنُ سِیرینَ
٥٣٣٨ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا حمّادٌ - يعني ابنَ زيد-، عن أيوبَ،
عن محمد
عن أبي هريرة، قال: لا يَسُمِ الرجلُ على سَوْمٍ أخيه، ولا يَخْطُبْ على
(١) أخرجه البخاري (٢١٤٠) و(٢٧٢٣)، ومسلم (١٤١٣) (٥١) و(٥٢) و(٥٣) و(٥٤)
و(٥٥)، وأبو داود (٢٠٨٠) و(٣٤٣٨)، وابن ماجه (١٨٦٧) و(٢١٧٢) و(٢١٧٤) و(٢١٧٥)،
والترمذي (١١٣٤) و(١١٩٠) و(١٢٢٢) و(١٣٠٤).
وسيأتي بعده، وبرقم (٦٠٤٩) و(٦٠٥٣)، وانظر تخريج ما قبله وما سيأتي برقم (٥٣٣٩).
وهو في «مسند» أحمد (٧٢٤٨)، وابن حبان (٤٠٤٦) و(٤٠٤٨).
وقوله: ((لتكتفئ ما في إنائها))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): هو تفتعِل، من كفأتُ القِدْرَ، إذا
كَبَيْتَهَا لِتُفرِغَ مافيها. يقال: كَفأت الإِناء وأكفأْتُه إذا كَبِيْته، وإذا أمَلْته. وهذا تمثيل لإِمالة الضَّرَّة
حَقَّ صاحِبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها.
ونقل السيوطي عن النووي قوله: معنى الحديث: نهيُ المرأة الأجنبية أن تسألَ الزوجَ طلاق
زوجته، وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعاشرته ونحوها مما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك باكتفاء
مافي الإِناء مجازاً، والمراد بأختها غيرها، سواء كانت أختها من النسب أو في الإسلام.
(٢) سلف قبله.
١٦٦

خِطبةٍ أخيه(١).
[التحفة: ١٤٤٢٧].
رفَعَه هشامٌ
٥٣٣٩ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا غُنْدَرٌ، عن هشام، عن محمد
عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ وَ ﴿ قال: ((لا يَخْطُبْ أحدُكُم على خِطبةٍ
أخیە»(٢).
[المجتبى: ٧٣/٦، التحفة: ١٤٥٤٥].
٢٣ - خطبته إذا أَذِنَ الخاطبُ
٥٣٤٠- أَخبرني إبراهيمُ بن الحسن المِصِّيصِيُّ، قال: حدثنا الحجَّاجُ، قال ابنُ
جُرَيج: سمعتُ نافعاً يحدث
أن عبد الله بنَ عُمرَ كان يقول: نهى رَسولُ اللهِنَّ أَن يبيحَ بعضُكُم على
بيعِ بعض، ولا يخطّبِ الرجلُ على خِطبةِ الرجل، حتى يثُرُكَ الخاطبُ قبلَه، أو
يأذنَ له الخاطب(٣).
[المجتبى: ٧٣/٦، التحفة: ٧٧٧٨].
٢٤ - عرضُ المرأة نفسَها على مَن ترضى
٥٣٤١ - أَخبرنا محمدُ بنُ الُثَنِّى، قال: حدثني مرحومُ بنُ عبد العزيز العطّارُ أبو
عبد الله، قال: سمعتُ ثابتاً البُنَاني يقول:
كنتُ عند أنس بن مالك وعنده ابنةٌ له ، فقال: جاءتِ امرأةٌ إلى
رسول الله وَّ، فعرضَتْ نفسَها، فقالت: يا رسولَ الله، أَلكَ فيَّ حاجةٌ(٤)؟
[المجتبى: ٧٨/٦، التحفة: ٤٦٨].
(١) سلف في سابقيه، وسيأتي بعده مرفوعاً.
(٢) أخرجه مسلم (١٤٠٨) (٣٨)، وابن ماجه (١٩٢٩)، والترمذي (١١٢٥).
وقد سلف قبله موقوفاً، وانظر تخريج رقم (٥٣٣٥) و(٥٣٣٦).
وهو في ((مسند)) أحمد (٩٣٣٤).
(٣) سلف تخريجه برقم (٥٣٣٤).
(٤) سيأتي تخريجه في الذي بعده.
١٦٧

٥٣٤٢- أَخيرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا مرحومٌ، قال: حدثنا ثابتٌ
عن أنس، أن امرأةً عرضَتْ نفسَها على النبيِّ نَّزَ، فضحِكَتْ ابنةٌ لأَنسٍ،
قالت: ما كان أقلَّ حياءَها! قال أنسّ: هي خيرٌ منكِ، عرضَتْ نفسَها على
النِيِّ ◌َِّ(١).
[المجتبى: ٧٩/٦، التحفة: ٤٦٨].
٢٥ - عرضُ الرجلِ ابنتَه على مَن يرضى
٥٣٤٣ - أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بن راهُوْيَه، قال: أخبرنا عبدُ الرزاق، قال:
حدثنا مَعْمر، عن الزُّهريِّ، عن سلام، عن ابن عُمر
عن عُمرَ، قال: تَأَيَّمَتْ حفصةُ بنتُ عَمرَ من خُنَيسِ، وكان من أصحاب
النّبِيِّنَّهِ عَمن شهدَ بدراً، فُتُوُفِّي بالمدينة، فَلَقِيتُ عثمانَ، فعرضت عليه
حفصةً، فقلتُ: إن شئتَ أنكحْتُكَ حفصةَ، فقال: سأنظُرُ في ذلك، فَلَبثتُ
ليلي، فَلَقِيتُه، فقال: ما أُريدُ أن أتزوَّجَ يومي هذا، فَلَقِيتُ أبا بكر، فقلتُ: إن
شِئتَ، أنكحْتُكَ حفصةَ، فلم يرجِعْ إليَّ شيئاً، فكنتُ عليه أَوْجَدَ مِنِّي على
عثمانَ، فَلَبِثتُ ليالي، فخَطَبها إليَّ رسولُ الله ◌ِِّ، فأنكحْتُها إِيَّاهِ، فَلَقِيَني أبو
بكر، فقال: لعلَّكَ وجدْتَ عليَّ حين عرضتَ عليَّ حفصةَ، فلم أرجعْ إليك
شيئاً، قلتُ: نعم. قال: فإنه لم يمنَعْني حين عرضتَ عليَّ أن أرجِعَ إليك شيئاً
إلا أني سمعتُ رسولَ اللهِّهِ يذكُرُها، ولم أكُنْ لِأُفشِيَ سِرَّ رسولِ الله ◌ِِّ،
ولو ترَكَها، نكَحْتُها(٢).
[المجتبى: ٧٧/٦، التحفة: ١٠٥٢٣].
(١) أخرجه البخاري (٥١٢٠) و(٦١٢٣)، وابن ماجه (٢٠٠١)، وقد سلف قبله.
وهو في ((مسند)) أحمد (١٣٨٣٥).
(٢) أخرجه البخاري (٤٠٠٥) و(٥١٢٢) و(٥١٢٩) و(٥١٤٥).
وسيأتي بعده.
وهو في «مسند)» أحمد (٧٤)، وابن حبان (٤٠٣٩).
وقوله: «تآیّمَتْ))، قال السندي: أي: صارت بلا زوج بعد موت خنيس.
وقوله: ((أَوْحَدَ))، قال السندي: أَغْضَبَ. و((وجَدْتَ عليَّ)): أي: غضِبْتَ عليّ.
١٦٨

٢٦ - باب إنكاح الرجلِ ابنته الكبيرة
٥٣٤٤ - أَخيرنا محمدُ بنُ عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بن
سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابنِ شهاب، قال: أخبرني سالم بنُ عبد الله،
أَنه سَمِعَ عبد الله بنَ عُمر يحدث
أن عُمرَ بن الخطّاب حين تأيَّمَتْ حفصةُ بنتُ عُمرَ من خُنَيْسِ بن حذافةَ
السَّهميِّ - وكان من أصحاب رسول الله وَّ، فَتُوُفّي بالمدينة - فقال عُمرُ: أتيتُ
عثمانَ بن عفّانَ، فعرضتُ عليه حفصة بنت عُمرَ، قال: قلتُ: إن شِئتَ،
أنكحْتُكَ حفصةَ، قال: سأنظُرُ في أمري، فَلَبثتُ لياليَ، ثم لقِيَني، فقال: قد بدا لي
أن لا أتزوَّجَ يومي هذا، قال عمرُ: فَلَقِيتُ أبا بكر الصديق، فقلتُ له: إن شِئتَ،
زوَّجتُكَ حفصةَ بنت عُمرَ، فصمَتَ أبو بكر، فلم يرجِعْ إليَّ شيئاً، فكنتُ عليه
أَوْجَدَ مِنِّي على عثمانَ، فلبثتُ لياليَ، ثم خطَبَها رسولُ الله ◌ِّهِ، فأنكَحْتُها إِيَّاه،
فَلَقِيَني أبو بكر، فقال: لعلَّكَ وجدْتَ عليَّ حين عرضتَ عليَّ حفصةَ، فلم أرجعْ
إليك شيئاً، قال عمرُ: قلتُ: نعم. قال: فإنه لم يمنَعْني أن أرجعَ إليك فيما
عرضتَ عليَّ إلا أني قد كنتُ علِمتُ أن رسولَ الله ◌ُِّلّ قد ذكَرَها، فلم أَكُنْ
لِأُفْشِيَ سِرَّ رسولِ اللهِ وَّهِ، ولو ترَكَها رسولُ الله ◌ِّ، قَبَلْتُهَا))(١).
[المجتبى: ٨٣/٦، التحفة: ١٠٥٢٣].
٢٧ - إنكاحُ الرجلِ ابنته الصغيرة
وذِكُر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبرِ عائشةً أمِّ المؤمنين في ذلك
٥٣٤٥- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بن راهُوْيَه، قال: أخبرنا يحيى بنُ آدمَ، قال:
حدثنا أبو بكر - وهو ابنُ عيَّش-، عن الأجلَح، عن ابن أبي مُلَيكةً
عن عائشةَ، أن النبيَّ وَّلَهَّ تزوَّجَها وهي بنتُ سِتِّ سنين، ودخل بها،
وهي بنتُ تسع سنين(٢).
[التحفة: ١٦٢٢٩].
(١) سلف قبله.
(٢) سيأتي بعده.
١٦٩

قال لنا أبو عبد الرحمن: أبو بكرِ بنُ عيَّاش اختُلِف في اسمه، فقيل: اسمُه
شعبةُ، وقيل: محمدٌ، وقيل: اسُه ◌ُنِيتُه.
٥٣٤٦- أَخيرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا أبو معاويةَ - يعني محمد بن حازمٍ
الضرير -، قال: حدثنا هشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه
عن عائشةَ، أن رسول الله ◌َّلَوَ تزوَّجَها وهي بنتُ سِتٍّ سنين، وبنَى بها،
وهي بنتُ تِسعِ (١).
[المجتبى: ٨٢/٦، التحفة: ١٧٢٠٣].
٥٣٤٧- أَخيرنا محمد بنُ النّضر بن مُساوِرٍ (٢) الَرْوَزِيُّ، قال: حدثنا جعفر بن
سليمانَ، عن هشام بن عُروةً، عن أبيه
عن عائشةَ، قالت: تزوَّجَني رسولُ الله ◌َّ لسبعِ سنين، ودخل عليّ
لتسع سنين(٣).
[المجتبى: ٨٢/٦، التحفة: ١٦٧٨١].
٥٣٤٨- أَخبرنا محمدُ بنُ العلاء الكوفيُّ، قال: حدثنا أبو معاويةَ، عن الأعمش،
عن إبراهيمَ، عن الأسود
عن عائشة، قالت: تزوَّجَها رسولُ اللهِوَ ﴿ه وهي بنتُ تسعٍ، ومات عنها
وهي بنت ثمانيَ عَشْرةَ(٤).
[المجتبى: ٨٢/٦، التحفة: ١٥٩٥٦].
٥٣٤٩ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا عَبْثَرٌ، عن مُطَرِّف - هو ابنُ طَرِيفٍ
الكوفيّ-، عن أبي إسحاقَ، عن أبي عبيدةً، قال:
(١) أخرجه البخاري (٣٨٩٤) و(٣٨٩٦) و(٥١٣٣) و(٥١٣٤) و(٥١٥٦) و(٥١٥٨)
و(٥١٦٠)، ومسلم (١٤٢٢) (٦٩) و(٧٠) و(٧١) و(٧٢)، وأبو داود (٢١٢١) و(٤٩٣٣)
و(٤٩٣٤) و(٤٩٣٥) و(٤٩٣٦)، وابن ماجه (١٨٧٦).
وسيأتي برقم (٥٣٤٧) و(٥٣٤٩) و(٥٣٤٩) و(٥٥٤٣)، وقد سلف قبله.
وهو في «مسند» أحمد (٢٤١٥٢)، وابن حبان (٧٠٩٧).
والحديث أتم من ذلك، وفيه خبر تجهيز عائشة للنبي وج لال، وقد روي مطولاً ومفرقاً.
(٢) وقع في ((التحفة)): مسافر ، وهو وهَمٌ.
(٣) سلف قبله.
(٤) سلف في سابقيه.
١٧٠

قالت عائشةُ: تزوَّجَني رسولُ اللهِوَّه لتسع سنين، وصَحِبتُهُ تِسعاً (١).
[المجتبى: ٨٢/٦، التحفة: ١٧٧٩٦].
خالفه إسرائیل في إسناده ومتنه
٥٣٥٠- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم بن رَاهُوْيَه، قال: أخبرنا يحيى بنُ آدمَ، قال:
حدثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي عبيدةً
عن أبيه، قال: تزوَّجَ رسولُ اللهِ لّهِ عائشةَ، وهي بنتُ سِتٍّ سنين، وبنَى
بها، وهي بنتُ تسعِ(٢).
قال لنا أبو عبد الرحمن: مُطَرِّفُ بنُ طريفٍ الكوفيُّ أَثبتُ مِن إسرائيلَ وحديثُه
أُشبَهُ بالصوابِ والله أعلم.
[التحفة: ٩٦٢٠].
٢٨ - بابُ استئذان البکرِ في نفسها
وذِكرُ اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عبَّاس فيه
٥٣٥١- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا مالكٌ، عن عبدِ الله بن الفضل، عن
نافع بن ◌ُبیر
عن ابن عبّاس، أن رسولَ اللهِ لَّ قال: ((الأيّمُ أَحقُّ بنفسِها من وَلِيِّها، والبکرُ
تُستأذنُ في نفسِها، وإِذْنُها صُماتُها)(٣).
[المجتبى: ٨٤/٦، التحفة: ٦٥١٧].
(١) سلف تخريجه برقم (٥٣٤٩)، وسيأتي بعده من حديث أبي عبيدة، عن أبيه.
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٨٧٧).
وقد سلف قبله من حديث أبي عبيدة، عن عائشة.
(٣) أخرجه مسلم (١٤٢١) (٦٦) و(٦٨)، وأبو داود (٢٠٩٨) و(٢٠٩٩) و(٢١٠٠)،
وابن ماجه (١٨٧٠)، والترمذي (١١٠٨).
وسیأتي بعده برقم (٥٣٥٢) و(٥٣٥٣) و(٥٣٥٤) و(٥٣۵۵) و(٥٣٧٠)و (٥٣٧١).
وهو في ((مسند)» أحمد (١٨٨٨)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٥٧٣١) و(٥٧٣٢)
و(٥٧٣٣) و(٥٧٣٤) و(٥٧٣٥) و(٥٧٣٦) و(٧٥٣٧)، وابن حبان (٤٠٨٤) و(٤٠٨٧)
و(٤٠٨٨) و(٤٠٨٩) .
وألفاظ الحديث متقاربة المعنى، وبعضهم يزيد على بعض.
وقوله ((الأَيمُ))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): الآيُّم في الأصل: التي لا زوج لها، بكراً كانت أو
ثيّاً، مطلّقة كانت أو مُتّوفى عنها. ويريد بالأيم في هذا الحديث الثيُبَ خاصة.
١٧١

٥٣٥٢- أَخبرنا محمودُ بنُ غيلانَ، قال: حدثنا أبو داودَ، قال: حدثنا شعبةُ، عن
مالكٍ بن أنس - قال: سمعتُ منه بعد موتِ نافعٍ بسَنَةٍ، وله يومَئذٍ حَلْقَةٌ - قال: حدثني
عبدُ الله بنُ الفضل، عن نافع بن حُبَير
عن ابن عبَّاس، أن النبيَّ ◌َّ قال: («الأَيْمُ أَحَقُّ بنفسِها مِن وَلِيِّها، واليتيمةُ
تُستأمَرُ، وإِذْنُها صُماتُهَا))(١).
[المجتبى: ٨٤/٦، التحفة: ٦٥١٧].
٥٣٥٣- أَخبرني أحمدُ بنُ سعيد الرِّباطِيُّ، قال: حدثنا يعقوبُ - وهو ابنُ إبراهيمَ -،
قال: حدثنا أَبي، عن ابن إسحاقَ، قال: حدثني صالحُ بن كَيسانَ، عن عبدِ الله بن
الفضل بن العَّاس بن ربيعةً، عن نافعٍ بن جُبَير بن مُطعِم
عن عبد الله بن عبَّاس، أن رسولَ اللهِوَ ◌ّه قال: ((الأَيِّمُ أَولِى بأَمْرِها، واليتيمةُ
تُستأمَرُ في نفسِها، وإِذْنُها صُماتُها)(٢).
[المجتبى: ٨٤/٦، التحفة: ٦٥١٧].
٥٣٥٤- أَخبرني محمدُ بنُ رافع، قال: حدثنا عبدُ الرزاق، قال: أَخبرنا مَعْمر، عن
صالح بن کَیسانَ، عن نافع بن جُبیر
عن ابن عَبَّاس، عن النبيِّ نَّهِ قال: ((ليس للوليِّ مع الثِّبِ أمرٌ، واليتيمةُ
تُستأمَرُ، فصَمْتُها إقرارُها))(٣).
[المجتبى: ٨٥/٦، التحفة: ٦٥١٧].
٢٩- استثمارُ الأب البکرَ في نفسها
٥٣٥٥- أَخبرنا محمدُ بنُ منصور ، قال : حدثنا سفيانُ ، عن زياد بن سعد، عن
عبد الله بن الفضل، عن نافع بن حُبیر
عن ابن عبَّاس، أن النبيَّ وَّه قال: ((الثّيِّبُ أَحَقُّ بنفسِها، والبكرُ يستأمِرُها
(١) سلف قبله.
(٢) سلف في سابقيه.
(٣) سلف تخريجه برقم (٥٣٥٤).
١٧٢

أبوها، وإذْنُها صُماتُها)) (١).
[المجتبى: ٨٥/٦، التحفة: ٦٥١٧].
٣٠- إذنُ البکرِ
٥٣٥٦ - أَخبرنا إسحاقُ بنُ منصور، قال: أخبرنا يحيى بنُ سعيد، عن ابن جُرَیج،
قال: سمعتُ ابنَ أَبي مُلَيكةً يحدث، عن ذَكوانَ
عن عائشةَ، عن النبيِّوَّر قال: ((استأمِرُوا النّساءَ في أبضاعِهِنَّ) قيل: فإن
البكرَ تستَحْيِي، فتسكُتُ، قال: ((هو إِذْنُها)) (٢).
[المجتبى: ٨٥/٦، التحفة: ١٦٠٧٥].
٥٣٥٧- أَخبرني محمدُ بنُ عبد الأعلى الصنعانيُّ، قال: حدثنا خالدٌ - وهو ابنُ
الحارث - ، قال: حدثنا هشامٌ - هو الدَّسْتُوائي-، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني
أبو سَلَمةَ بنُ عبد الرحمن، قال:
حدثني أبو هريرةَ، أن رسول اللهِ لَّ قال: ((لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حتى تُستأمَرَ،
ولا تُنكَحُ البكرُ حتى تُستأذَنَ)) قالوا: يا رسولَ الله، وكيف إذنها؟ قال: أن
تسكُتَ(٣).
[المجتبى: ٨٦/٦، التحفة: ١٥٤٢٥].
٣١- النهي عن أن تُنكَح البكرُ حتى تُستأذَنُ ، والثيبُ حتى تُستأمَرَ
٥٣٥٨۔ أخبرنا يحيى بنُ دُرُسْتَ البصريُّ، قال: حدثنا أبو إسماعيل، قال: حدثنا
(١) سلف تخريجه برقم (٥٣٥٤).
(٢) أخرجه البخاري (٥١٣٧) و(٦٩٤٦) و(٦٩٧١)، ومسلم (١٤٢٠).
وهو في ((مسند)» أحمد (٢٤١٨٥)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٥٧٣٨)
و(٥٧٣٩)، وابن حبان (٤٠٨٠) و(٤٠٨١) و(٤٠٨٢).
(٣) أخرجه البخاري (٥١٣٦) و(٦٩٦٨) و(٦٩٨٠)، ومسلم (١٤١٩)، وأبو داود
(٢٠٩٢)، وابن ماجه (١٨٧١)، والترمذي (١١٠٧).
وسیأتي بعده.
وهو في ((مسند)) أحمد (٧٤٠٤)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٥٧٤٠) و(٥٧٤١)
و(٥٧٤٢).
١٧٣

يحيى، أن أبا سَلَمةً حدثه
عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللهِّ قال: ((لاتُنكَحُ الثّيسِّبُ حتى تُستأذَنَ، ولا
تُنكَحُ البِكرُ حتى تُستَأمَرَ) قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: ((إِذْنُها أن
تسكُتَ)(١).
[المجتبى: ٨٦/٦، التحفة: ١٥٤٣٣].
٥٣٥٩- أَخيرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، قال: حدثنا سفيانُ - يعني
ابن سعید(٢)-، عن عبد العزيز بن رُفیع، قال
حدثني أبو سَلَمَةَ، أن رجلاً زوَّجَ ابنةٌ له وهي كارهةٌ، فَأَتَتِ النِيَّ ◌ِّه
فقالت: إن - وذكر كلمةٌ معناها - أَبِي زوَّجَني رجلاً وأنا كارهةٌ، وقد خطَّبَني ابنُ
عمّ لي، فقال: ((لا نكاحَ له، انكِحِي مَن شئتٍ))(٣).
[التحفة: ١٩٥٧٥].
٣٢ - البكرُ يزوِّجُها أبوها وهي كارهةٌ
٥٣٦٠- أَخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا محمدُ بنُ عَمرو،
قال: حدثنا أبو سَلَمةَ
عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسول الله وَّةٍ: «تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفسها، فإن
سكتّتْ، فهو إِذْنُها، وإن أَبَتْ، فلا جوازَ عليها)» (٤).
[المجتبى: ٨٦/٦، التحفة: ١٥١١٠].
(١) سلف قبله.
(٢) وقع في ((التحفة)): ((عن سفيان - يعني ابن سعيد -، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد العزيز
ابن رفيع))، فزاد يحيى بين سفيان وعبد العزيز، وهو وهَمٌّ، فقد أورده الحافظ ابن حجر في
((النكت الظراف)) دون ذكر يحيى، ولم نجد في ترجمة يحيى من ((التهذيب)) أن سفيان يروي عنه،
أو أنه يروي عن عبد العزيز.
(٣) سيأتي مرسلاً أيضاً برقم (٥٣٦٧)، وسيأتي بنحوه موصولاً من حديث ابن عبَّاس برقم
(٥٣٦٦) و(٥٣٦٨).
(٤) أخرجه أبو داود(٢٠٩٣) و(٢٠٩٤)، والترمذي (١١٠٩)
وهو في ((مسند)» أحمد (٧٥٢٧)، وابن حبان (٤٠٧٩) و(٤٠٨٦).
١٧٤

٥٣٦١- أَخيرنا محمد بنُ حاتم بن نُعَيم بن عبد الكريم المَرْوَزي، قال: أَخيرنا
حِبَّانُ - يعني ابنَ موسى-، قال: أخبرنا عبدُ الله - يعني ابنَ المبارَك-، عن سفيانَ - يعني
ابن سعید-، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن یزید
عن خنساءَ بنتِ خِذَام، قالت: أنكَحَني أَبي وأنا كارهةٌ، وأنا بكرّ،
فشكَوْتُ ذلك للنبيِّ نَ ◌ّأَ، فقال: ((لا تُنكِحْها وهي كارهةٌ)) (١).
[التحفة: ١٥٨٢٤].
خالفه مالكُ بنُ أنس في إسناده وفي لفظه
٥٣٦٢- أَخبرنا هارونُ بنُ عبد الله الحمَّالُ، قال: حدثنا مَعنّ، قال: حدثنا مالكٌ،
عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومُجَمِّعٍ ابنَيْ يزيدَ بنِ جاريةَ
الأنصاري
عن خنساءَ بنت خِذَام، أن أباها زوَّجَها وهي ثَيِّبٌ، فكرهَتْ ذلك، فأتَتْ
رسولَ الله ◌ُ لِّ، فَرَدَّ نكاحَه(٢).
[المجتبى: ٨٦/٦، التحفة: ١٥٨٢٤].
٥٣٦٣- أَخبرني معاويةُ بنُ صالح، قال: حدثنا الحكمُ بنُ موسى، قال: حدثنا
شُعيبُ بنُ إسحاقَ، عن الأوزاعيِّ، عن عطاء
عن جابر، أن رجلاً زوَّجَ ابنته وهي بكرٌ من غير أمرِها، فأَتَّتِ النِيَّ ◌َِّ،
ففَرَّقَ بينَهما(٢).
[التحفة: ٢٤٢٨].
٥٣٦٤- أَخيرنا أحمدُ بنُ عبد الواحد الدمشقيُّ، قال: حدثنا أبو حفص - يعني
(١) سيأتي تخريجه في الذي بعده.
(٢) أخرجه البخاري (٥١٣٨) و(٥١٣٩) و(٦٩٤٥) و(٣٩٣٩)، وأبو داود (٢١٠١).
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٦٧٨٦).
وألفاظ الحديث متقاربة، وبعضهم يزيد فيه على بعض.
(٣) أخرجه الدار قطني ٢٣٣/٣، والبيهقي ١١٧/٧.
وسیأتي بعده مرسلاً.
وهو في ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٥٧٤٨).
١٧٥

عَمرو ابنَ أبي سَلَمَةَ التِّنّيسي-، قال: سمعتُ الأوزاعيَّ، قال: حدثني إبراهيمُ بنُ مُرَّةً،
عن عطاء بن أبي رباح، قال:
زوَّجَ رجلٌ ابنتَه وهي بِكرٌ ... وساق الحديثَ(١).
[التحفة ٢٤٢٨ و١٩٠٤٦].
٥٣٦٥- أَخبرنا أحمدُ بنُ عثمانَ بن حكيم الكوبيّ، قال: حدثنا جعفرُ بنُ عَون،
قال: حدثني ربيعةُ بنُ عثمانَ، عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَ، عن نَهار العبديِّ- وهو
مدني، لا بأس به -
عن أبي سعيد، قال: جاء رجلٌ بابنةٍ له إلى النبيِّ وَّ، فقال: هذه ابنتيّ
أَبَتْ أن تزوَّجَ، فقال: ((أُطِيعي أباكِ)) - كُلُّ ذلك تُردِّدُ عليه مقالتَها -، فقالت:
والذي بعثَكَ بالحقِّ لا أتزوَّجُ حتى تُخبِرَني ما حقُّ الزوج على زوجته؟ فقال:
((حَقُّ الزوج على زوجته؛ لو كانت به قُرحةٌ، فلحِسَتْها ما أدَّتْ حَقِّه)) فقالت:
والذي بعثَكَ بالحقِّ لا أتزوَّجُ أبداً، فقال: ((لا تُنكِحُوهُنَّ إلا یاذنِهِنَّ)(٢).
[التحفة: ٤٣٩٤].
قال أبو عبد الرحمن: أبو هارونَ العبدي متروكُ الحديث، واسمه عُمارةُ بنُ
جُوَين، وأبو هارونَ الغنوي لا بأسَ به، واسمه إبراهيمُ بنُ العلاء، وكلاهما
من أهل البصرة.
٥٣٦٦- أَخبرنا محمدُ بنُ داودَ المِصِّيصي، قال: حدثنا حسينُ بنُ محمد، قال:
حدثنا جريرُ بنُ حازم، عن أيوبَ، عن عكرمةً
عن ابن عبّاس، أن جاريةٌ بكراً أَتَتِ النِيَّ نِّ، فقالت: إن أَبي زوَّجَني،
(١) أخرجه الدار قطنيٍ ٢٣٣/٣.
وقد سلف قبله موصولا.
وهو في ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٥٧٤٩).
(٢) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
وهو عند ابن حبان (٤١٦٤).
وانظر حديث أنس في ((مسند)) أحمد (١٢٦١٤).
١٧٦

وهي كارهة، فرَدَّ النِيُّ ◌ِ لِّ نكاحَها(١).
[التحفة: ٦٠٠١].
٥٣٦٧- أَخبرني أيوبُ بنُ محمد الرقّيُّ، قال: حدثنا مُعمَّرٌ - وهو ابنُ سليمانَ
الرقي-، قال: حدثنا زیدُ بنُ حِیَّان عن أیوبَ، عن یحیی بن أبي کثیر
عن أبي سَلَمَةَ، قال: أنكَحَ رجلٌ من بن المنذرِ ابنتَه، وهي كارهةٌ، فأتى
البِيَّ ◌َِّ، فَرَدَّ نكاحَها (٢).
[التحفة: ١٩٥٨٧].
٥٣٦٨- أَخبرني أيوبُ بن محمد، قال: حدثنا مُعمَّرٌ، قال: حدثنا زيدٌ، عن أيوبَ،
عن عكرمةَ
عن ابن عبّاس، عن النبيَّ وَلّ ... مثلَه(٣).
[التحفة: ٦٠٠١].
٥٣٦٩- أَخبرني زيادُ بنَ أيوبَ دَلويَه، قال: حدثناعليُّ بنُ غُراب، قال: حدثنا
كَهْمَسُ بنُ الحَسَّنِ، قالَ: حدثني عبدُ الله بنُ بُريدةً
عن عائشةَ، أن فتاةٌ دخلَتْ عليها، فقالت: إن أَبي زوَّجَني ابنَ أخيه ليرفَعَ بي
خَسيسَتَه، وأنا كارهةٌ، قالت: اجلِسي حتى يأتيَ النبيُّ ◌َّ ، فجاء
رسولُ اللهِّ فأخبَرَتْه، فأرسل إلى أبيها، فدَعاه، فجعَلَ الأمرَ إليها، فقالت:
يارسولَ الله، قد أجزتُ ما صنع أَبي، ولكني أردتُ أن أَعلَمَ، أَلْنْسَاءِ من الأمرِ
شيءٌ؟(٤)
(١) أخرجه أبو داود (٢٠٩٦)، وابن ماجه (١٨٧٥).
وسیأتی برقم (٥٣٦٨)، وانظر ما بعده مرسلاً.
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٤٦٩)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٥٧٤٦).
(٢) سلف مرسلاً أيضاً برقم (٥٣٥٩)، وانظر ما قبله.
(٣) سلف تخريجه برقم (٥٣٦٦).
(٤) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة. بل بدون سنن ابن ماجة [١٨٧٤]
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٥٠٤٣).
وقوله: ((خسيسته))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): الخَسِيسُ: الدَّنيء، والخَسيسة والخَساسة : الحالة
التي يكونُ عليها الخسيسُ، يقال: رَفعتُ خَسيسته، ومن حَسيسِهِ، إذا فَعَلت به فِعلاً يكون فيه رِفعتُه.
١٧٧

قال أبو عبد الرحمن: هذا الحدیث یُرسِلُونه.
[التحفة: ١٦١٨٦].
٣٣ - تزويجُ الشِّب بغير أَمرٍ وليِها
٥٣٧٠- أَخبرنا محمدُ بنُ رافع النيسابوريُّ، قال: حدثنا عبدُ الرزاق، قال: أخبرنا
معمر، عن صالح بنِ کَیسانَ، عن نافع بنِ جُبیر
عن ابنٍ عَبَّاس، عن النبيِّ ◌َّ قال: ((ليس للوليِّ مع الثّيِّبِ أمرٌ، واليتيمةُ
تُستأمَرُ، فصَمْتُها إقرارُها))(١).
[المجتبى: ٦٥/٦، التحفة: ٦٥١٧].
أُدخل محمدُ بنُ إسحاقَ بین صالح بن کیسانَ
وبین نافع بن جُبیر عبد الله بنَ الفضل
٥٣٧١- أَخبرنا أحمدُ بنُ سعيد المَرْوَزِيُّ الرِّبَاطي، قال: حدثنا يعقوبُ - هو ابنُ
إبراهيمَ-، قال: حدثنا أَبي، عن ابن إسحاقَ، قال: حدثني صالحُ بنُ كَيسانَ، عن عبد الله
ابن الفضل، عن نافع بنِ جُبير بن مُطعِم
عن عبد الله بنِ عَبَّاس، أن رسولَ اللهِنَّرِ قال: ((الأيّمُ أَولى بأمرِها، واليتيمةُ
تُستأمَرُ في نفسها، وإِذْنُها صُماتُها))(٢).
[المجتبى: ٨٤/٦، التحفة: ٦٥١٧].
٣٤ - باب الثّيِّب تجعَلُ أمرَها لغير وليِّها
٥٣٧٢- أَخبرنا عثمانُ بنُ عبد الله بن خُرَّزاذَ الأنطاكيُّ، قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ
الحجَّاج، قال: حدثنا وُهَيب، عن ابن جُرَيج، عن عطاء
عن ابن عبَّاس، أن النبيَّ نَّهِ نكح ميمونةً وهو حرامٌ، جعلَتْ أمرَها إلى
العَبَّاس، فأنكَحَها إِيَّاه(٣).
(١) سلف بإسناده ومتنه برقم (٥٣٥٤)، وانظر تخريجه برقم (٥٣٥١).
(٢) سلف بإسناده ومتنه برقم (٥٣٥٣)، وانظر تخريجه برقم (٥٣٥١).
(٣) سلف تخريجه برقم (٣٨٠٦) من طريق أبي الشعثاء، عن ابن عباس.
١٧٨

قال لنا أبو عبد الرحمن: هذا إسنادٌ جيد، وقوله: ((جعلَتْ أَمرَها إلى العَبَّاس،
فأنكَحَها إِيَّاه)) كلامٌ منكر، ويُشبهُ أن يكون هذا الحرفُ من بعض مَن روى هذا
الحديثَ، فأُدرِجَ في الحديث.
[المجتبى: ٨٨/٦، التحفة: ٥٩٢٩].
٥٣٧٣- أخبرنا محمدُ بنُ مَعدانَ بن عيسى، قال: حدثنا الحسنُ بنُ أَعْيَنَ، قال:
حدثنا زُهيرٌ - هو ابنُ معاويةً-، قال: حدثنا يحيى - هو ابنُ سعيد الأنصاريُّ- ، عن ابن
جُرَيج، عن سليمانَ بن موسى، عن الزُّهريِّ، عن عُروةً
عن عائشةَ، قالت: قال رسول الله وَله: ((أيُّما امرأةٍ نكحَتْ بغير أمرِ مَولاها،
فإنما نِكاحُها باطلٌ، وإنما الذي أعطاها بما استحَلَّ منها، فإن اشتجَرُوا، فذلكَ إلى
السلطان، والسلطانُ ولِيُّ مَن لا وليَّ له))(١).
[التحفة: ١٩٤٦٢].
٣٥ - إنكاحُ الابنِ أُمَّه
٥٣٧٤- أَخبرنا أحمدُ بنُ سِنان الواسِطيُّ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال:
حدثنا حَمَّدٌ، عن ثابت وإسماعيلَ بنِ عبد الله بن أبي طلحةً
عن أنس، أن أبا طلحةَ خطب أُمَّ سُلَيم، فقالت: يا أبا طلحةَ، أَليس
إلهُكَ الذي تعبدُ خشبةٌ نبتَتْ من الأرض نَخَّرَها حبشيُّ بني فلان؟! قال:
بلى. قالت: فلا تصحّبْني إن تَعُدْ خشبةً نبتَتْ في الأرض نَجَّرَها حبشيُّ بني فلان،
إن أنتَ أسلمتَ، لم أُرِدْ منكَ شيئاً غيرَه ، قال: حتى أنظُرَ في أمري، قال:
فذهبَ، ثم رجَعَ، فقال: أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأن محمداً رسولُ الله، قالت:
يا أنسُ، زَوِّجْ أبا طلحةَ(٢).
[التحفة: ٢٢٦].
٥٣٧٥- أَخبرني محمدُ بنُ إسماعيل بن إبراهيمَ ابن عُلَيَّةَ، قال: حدثنا يزيدُ، عن
(١) أخرجه أبو داود (٢٠٨٣) و(٢٠٨٤)، وابن ماجه (١٨٧٩) و(١٨٨٠)، والترمذي (١١٠٢).
وهو في ((مسند)» أحمد (٢٤٢٠٥)، وابن حبان (٤٠٧٤) .
(٢) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
١٧٩

حَمّاد بن سَلَمَةَ، عن ثابت البُنَاني، قال: حدثني ابنُ عمرَ بن أبي سَلَمَةَ، عن أبيه
عن أُمِّ سَلَمَةَ، لمَّ انقضَتْ عِدَّتُها، بعث إليها أبو بكر يخطُبُها، فلم
تزَوَّجْه، ثم بعث إليها عُمرُ يخطُّبُها، فلم تزَوَّجْه، فبعث رسولَ الله وَّ إليها
عُمرَ بن الخطّاب يخطُبُها عليه، فقالت: أخبرْ رسولَ اللهِّ أني امرأةٌ غَيْرَى،
وأني امرأةٌ مُصْبِيَةٌ، وليس أحدٌ من أوليائي شاهدٌ، فأتى رسولَ اللهِلُّ ،
فذكَرَ ذلك له، فقال: (ارجعْ إليها، فقُلْ لها: أما قولكِ: إني امرأةٌ غَيْرَى،
فسأَدْعو اللهَ، فيُذهِبُ غَيْرتَكٍ، وأما قولُكِ: إني امرأةٌ مُصبِيَةٌ، فستُكْفَيْنَ
صِبيانَكٍ، وأما قولُكِ: إنه ليس أحدٌ من أوليائي شاهدٌ، فليس أحدٌ من
أوليائكِ شاهدٌ ولا غائبٌ يكرَهُ ذلك)) فقالت لابنها: يا عُمرُ، قُمْ فزوِّجْ
رسولَ اللهِوَ آلِه، فزوَّجَه ... مختصر (١).
[المجتبى: ٨١/٦، التحفة: ١٨٢٠٤]
٣٦- في امرأةٍ زوَّجَها ولِیَّانِ
٥٣٧٦- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الوهَّاب النيسابوريُّ، قال: حدثنا محمدُ بنُ سابق،
قال: حدثنا إسرائيلُ، عن هشام، عن قتادةً، عن الحسن
عن سَمُرةَ، قال: قال رسولُ اللهَّه: ((أيُّما امرأةٍ زوَّجَها ولَيَّانِ، فهي
للأوَّلِ منهما، وأَيُّما رجلٍ باع بيعاً من رجُلينٍ، فهو للأوَّل))(٢).
[التحفة: ٤٥٨٢].
(١) أخرجه أبو يعلى (٦٩٠٨).
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٦٥٢٩)، وفي (شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٥٧٥١)
و(٥٧٥٢) و(٥٧٥٣).
وقوله: ((مُصْبِيَةٌ))، قال السيوطي: أي: ذاتُ صِبیان.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٠٨٨)،وابن ماجه (٢١٩٠) و(٢١٩١) و(٢٣٤٤)، والترمذي
(١١١٠).
وسيأتي بعده، و(٦٢٣٤) و(٦٢٣٥).
وهو في «مسند)) أحمد (٢٠٠٨٥).
١٨٠