النص المفهرس

صفحات 121-140

سمعتُ سعيدَ بن الُسيِّب - وسأله أعرابيٌّ - عن شرابٍ يُطْبَخ على النصف.
قال: لا، حتى يذهَبَ ثُلُثاه، ويبقى الْثُلُثُ (١).
[المجتبى: ٣٢٩/٨، التحفة: ١٨٧٥٨].
٥٢١٣- أخبرنا أحمدُ بنُ خالد، عن مَعْنٍ، قال: حدثنا معاويةُ بنُ صالح ، عن
يحيى بنٍ سعيد، عن سعيد المُسيِّب، قال:
إذا طبخ الطّلاءُ على الثُلُث، فلا بأسَ به(٢).
[المجتبى: ٣٣٠/٨، التحفة: ١٨٧٥٤].
٥٢١٤- أَخبرنا سُويدٌ، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن يزيد بن زُرَيْع، قال: حدثنا أبو
رجاء
قال: سألتُ الحسنَ: عن الطّلاءِ المُنَصَّفِ، فقال: لاَتَشرَبْه (٣).
[المجتبى: ٣٣٠/٨، التحفة: ١٨٥٣٠].
٥٢١٥- أَخبرنا سويدٌ، قال أخبرنا عبدُ الله، عن بشير بن المهاجر، قال:
سألتُ الحسنَ: عمَّا يُطبَخْ من العصير، فقال: ماتَطْبُخُه، حتى يذْهَبَ الثُثان،
ويبقى الثُلُث(٤).
[المجتبى: ٣٣٠/٨، التحفة: ١٨٥٠٣].
٥٢١٦- أَخبرنا سُويدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن عبد الملك بن الطَّفَيل
الجَزَرِيِّ، قال:
كتب إلينا عُمرُ بنُ عبد العزيز أَن لا تَشرَبوا من الطّلاءِ حتى يذهَبَ ثُلُناهُ،
ويبقَى تُلُه، وكُلُّ مُسكِر حرامٌ(٥).
[المجتبى: ٢٩٩/٨، التحفة: ١٩١٥٢].
(١) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
(٢) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
(٣) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
(٤) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة .
(٥) سلف برقم (٥٠٩٠).
١٢١

٥٢١٧- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا الْمُعتمِرِ، عن بُرْدٍ
عن مَكحولٍ، قال: كُلُّ مُسكِر حرامٌ(١).
[المجتبى: ٣٣١/٨، التحفة: ١٩٤٦٠].
٥٢١٨- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا وكيعٌ، قال: حدثنا سعدُ بنُ
أَوس، عن ابنِ سِيرينَ، قال:
سمعتُ أنس بن مالك يقول: إن نُوحاً ◌ٌِّ نازَعَه الشيطانُ في عَودِ الكَرْم،
فقال هذا: هذا لي، وقال هذا: هذا لي، فاصطلحا على أن لُنُوح ثُلثَها،
وللشيطانِ ثُلُثَيها(٢).
[المجتبى: ٣٣١/٨، التحفة: ٢٣٧].
٥٥ _ ما يجوز شربُه من العصير وما لا يجوز
٥٢١٩- أَخبرنا سُريدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن (٣) أبي يَعْفور السُّلميِّ،
عن أبي ثابت الثّعلَيِّ، قال:
كنتُ عند ابنِ عبَّاس، فجاءه رجل، فسأله عن العصير، فقال: اشرَّبُوا ما كان
طريًّا، قال: إني طبختُ شراباً، وفي نفسي منه شيءٌ، قال: أَكنتَ شارِبَه قبلَ أن
تَطْبُخَه؟ قال: لا، قال: فإن النارَ لا تُحِلُّ شيئاً قد حَرُم (٤).
[المجتبى: ٣٣١/٨، التحفة: ٥٣٦٩].
٥٢٢٠ - أَخبرنا سويدٌ، قال أخبرنا عبدُ الله، عن ابن جُرَيح - قراءةً-، قال: أخبرني
عطاء، قال:
سمعتُ ابنَ عَبَّاس يقول: واللهِ ما تُحِلُّ النارُ شيئاً، ولا تُحرِّمُه، قال:
ثم فسَّر لي قولَه: ((لا تُحِلُّ شيئً)؛ لقولهم في الطِّلاء، ((ولا تُحرِّمُه))؛ الوضوءُ
(١) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
(٢) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة .
(٣) تحرفت في ((التحفة)) إلى: ((بن)).
(٤) أخرجه البخاري في ((التاريخ الكبير)) ٢٧/٢.
١٢٢

مما مسَّتِ النار(١).
[المجتبى: ٣٣١/٨، التحفة: ٥٩٣٢].
٥٢٢١- أَخبرنا سُويدٌ، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن حَيْوَةً بن شُرَيح، قال: أخبرني
◌ُقیل، عن ابن شهاب
عن سعيد بن الْمُسيِّب، قال: اشرَبِ العصيرَ ما لم يُزِبِد(٢).
[المجتبى: ٣٣١/٨، التحفة: ١٨٧٤٤].
٥٢٢٢- أَخبرنا سُويدٌ، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن هشام بن عائذٍ الأُسَديِّ، قال:
سأَلتُ إبراهيمَ عن العصير، فقال: اشرَبْه ما لم يَتَغَّر(٣).
[المجتبى: ٣٣١/٨، التحفة: ١٨٤٢٤].
٥٢٢٣- أَخبرنا سُويدٌ، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن عبد الملك
عن عطاء في العصير، فقال: اشرَبْ حتى يَغْلِي(٤).
[المجتبى: ٣٣١/٨، التحفة: ١٩٠٥٥].
٥٢٢٤ - أَخبرنا سُويدٌ، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن حَمَّاد بن سَلَمة، عن داودَ
عن الشَّعبيِّ، قال: اشرَبْه ثلاثةَ أيامٍ إلا أن يَغْلي(٥).
[٣٣٢/٨، التحفة: ١٨٨٥٨].
٥٦ - ذكرُ ما يجوز شرابُه من الأنبِذة وما لا يجوز
٥٢٢٥- أَخبرني عمرُو بنُ عثمانَ بن سعيد بن كَثير، قال: حدثنا بَقِيَّةُ، قال:
(١) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
وقوله: ((لا تحرِّمُه)) قال السندي: ردُّ لقولهم: الوضوء مما مسَّت النار، فإن الشيء قبل مسِّ النار
لا يوجب الوضوء اللاحق، ولا يبطل الوضوء السابق، فلو كان بعد مسِّ النار يوجب الوضوء
اللاحق، ومبطل للوضوء السابق، لكان ذلك بمنزلة أن يقال: إن النار محرَّمة، وعلى هذا فجملة (مما
مسَّت النار)) جزء من الحديث، وليست من قبيل الترجمة كما كتبه كثيرٌ من الكتّاب في نسخ
الكتاب، وقد نَبَّه على ذلك بعض المعتنين، والله تعالى أعلم.
(٢) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
(٣) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
(٤) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
(٥) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
١٢٣

حدثني الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي عَمرو، عن عبد الله بن الدَّيلميِّ
عن أبيه فيروزَ، قال: قَدِمِتُ على رسولُ اللهِ وَّلَهَ فقلتُ: يا رسولَ الله، إنّا
أصحابُ كَرْمٍ، وقد أَنَزَل اللهُ تحريمَ الخمر، فماذا نصنَعُ؟ قال: ((تَتَّخِذونَه زَبیباً».
قلتُ: فنصنَعُ بالزَّبيب ماذا؟ قال: ((تنقعَونَهُ على غدائكم، وتشربُونه على عَشائكم،
وتنقَعُونه على عَشائكم، وتشرِّبُونه على غدائكم)) قلتُ: أفلا نُؤْخْرُه حتى يَشْتَدَّ؟
قال: ((فلا تجعَلُوه في القُلَل، واجعلوه في الشِّنان، فإنه إن تأخّرَ، صار خَلاَّ)(١).
[المجتبى: ٣٣٢/٨، التحفة: ١١٠٦٢].
٥٢٢٦- أَخبرنا عيسى بنُ محمد، عن ضَمْرةَ، عن السَّبَانِيِّ(٢)، عن ابن الدَّيلميِّ
عن أبيه: قلنا: يا رسولَ الله، إنَّ لنا أعناباً، فماذا نصنَعُ بها؟ قال: ((زَبُّوه)).
قلنا: فما نصنَعُ بالزَّبيب؟ قال - يعني -: ((انِبِذُوه على غدائكم، واشرّبُوه على
عَشائكم، وانِذُوه على عَشائكم، واشرِّبُوه على غدائكم، وانبذُوه في الشِّنان،
ولا تنبذُوه في القِلال، فإنه إن تأخّر، صار خَلَّ)(٣).
[المجتبى: ٣٣٢/٨، التحفة: ١١٠٦٢].
٥٢٢٧- أَخيرنا أبو داودَ، قال: حدثنا يَعْلى بنُ عبيد، قال: حدثنا مُطيعٌ، عن أبي
.(٤)
عن ابن عبّاس، قال: كان يُنْبَذُ لرسولِ الله ◌ِّل، فيشرَبَه من الغدِ، ومن بعد
عُمرَ
(١) أخرجه أبو داود (٣٧١٠).
وسيأتي بعده.
وهو في («مسند)) أحمد (١٨٠٤٢).
وقوله: ((في القُلل))، قال السندي بضم القاف وفتح اللام، وهي الجرارُ الكبار واحدها قُلَّة.
وقوله: ((الشِّنان)»: بكسر الشين المعجمة: جمع شَنّ، بفتحها، قال السيوطي في حاشية أبي داود:
الشِّنان: هي الأسقية من الأدم وغيرها، واحدها شَرٌّ، وأكثر ما يقال ذلك في الجلد الرقيق أو البالي
من الجلود.
(٢) في الأصل: ((الشيباني))، والمثبت من ((التحفة)) و((التهذيب)).
(٣) سلف قبله.
(٤) في الأصل: ((ابن عمير))، والمثبت من ((التحفة).
١٢٤

الغدِ، فإذا كان مساءُ الثالثة، فإن بقيَ في الإِناء شيءٌ، أمَرَ به، فأُهْرِيقَ(١).
[المجتبى: ٣٣٢/٨، التحفة: ٦٥٤٨].
٥٢٢٨ - أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا يحيى بنُ آدم، قال: حدثنا
شَريك، عن أبي إسحاقَ، عن يحيى بن عبيد البَهْرانيِّ
عن ابن عبَّاس، أن رسولَ الله وَّهُ كان يُنْقَعُ له الزَّبيبُ، فيشرِّبُه يومَه،
والغَدَ، وبعدَ الغَد(٢).
[المجتبى: ٣٣٣/٨، التحفة: ٦٥٤٨].
٥٢٢٩- أَخبرنا واصلُ بنُ عبد الأعلى، عن ابن فُضَيل، عن الأعمش، عن يحيى
أبي عُمرَ
عن ابن عبّاس، قال: كان النبيُّنَّ بُنَبَذُ له زَبِيبٌ من الليل، فُجعَل في سِقاء،
فيشرَّبُه يومَه ذلك، والغَدَ، وبعدَ الغَدِ، فإذا كان مِن آخِرِ الثالثة، سقاه، أو شَرِبِهِ،
فإذا أصبح منه شيءٌ، أَهْراقَه(٣).
[المجتبى: ٣٣٣/٨، التحفة: ٦٥٤٨].
٥٢٣٠- أَخبرنا سُريدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن سلام بن أبي مُطيع، قال:
سمعتُ قتادةَ يقولُ: ما أَسكَرَ نبيذُ سِقاءٍ قَطُّ، قال: قلتُ لقتادةَ: إن فلاناً
شربَ نبيذَ سِقاءٍ، فسكِرَ، قال: ليس كذلك نبيذ السقاء، إنما السقاءُ أن لا يُنْبَذَ
على عَكَر، ويُشدُّ عليه من حيثُ يبلُغُ، فإنه إذا بَلغَ، فَتُرك، مزَّقَ السِّقَاءَ(٤).
[التحفة: ١٩٢٢٩].
(١) أخرجه مسلم (٢٠٠٤) (٧٩) و(٨٠) و(٨١) و(٨٢) و(٨٣)، وأبو داود (٣٧١٣)،
وابن ماجه (٣٣٩٩).
وسیأتي برقم (٥٢٢٨) و(٥٢٢٩) و(٦٨٢٠) و(٦٨٢١).
وهو في («مسند» أحمد (١٩٦٣)، وابن حبان (٥٣٨٤) و(٥٣٨٦).
(٢) سلف قبله.
(٣) سلف في سابقيه.
(٤) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
في «التحفة)): «ویشد غلیه)).
١٢٥

٥٢٣١- أَخبرنا سُويدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن عُبيد الله، عن نافع
عن ابن عُمرَ، أنه كان يُنَبَذُ له في سقاءِ الزَّبيب غُدوةٌ، فيشرّبُه من الليل،
ويُنْبَذُ له عَشِيَّةً، فيشرِّبُه غُدوةٌ، وكان يغسِلُ الأسقيةَ، ولا يجعَلُ فيها دُرْدِيًّا ولا
شيئاً. قال نافعٌ: فَكُنَّا نشربُه مثلَ العسَلِ(١).
[المجتبى: ٣٣٣/٨، التحفة: ٧٩٣٨].
٥٢٣٢- أَخيرنا سُويدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن بسَّام، قال: سألتُ أبا
جعفر عن النبيذ؟ فقال:
كان عليّ بنُ حسين يُنَذُ له من الليل، فيشرِّبُه غُدوةٌ ، ويُنَبَذُ له غُدوةً ،
فیشربُه من الليل(٢).
[المجتبى: ٣٣٣/٨، التحفة: ١٩١٣٥].
٥٢٣٣- أَخبرنا سُويدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، قال:
سمعتُ سفيانَ، سُئِلَ عن النبيذ، فقال: انبذْهُ عِشاءً، واشرَبْه غُدوةً(٣).
[المجتبى: ٣٣٣/٨، التحفة: ١٨٧٧٣].
٥٢٣٤- أَخبرنا سُويدٌ، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن سليمانَ التّميِّ، عن أبي عثمانَ
- وليس بالنّھْدي۔
أن أُمَّ الفَضْلِ أَرسِلَتْ إلى أنس بن مالك تسألُه عن نبيذِ الجَرِّ، فحدثها عن
النّضْرِ - ايِه - أنه يَنبذُ في جَرِّ نبيذاً غُدوةٌ، ويشرّبُه عَشِيَّةً(٤).
[المجتبى: ٣٣٤/٨، التحفة: ١٧٢٢].
٥٢٣٥- أَخبرنا سُويدٌ، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن مَعْمر، عن قتادةَ
(١) سیتکرر برقم (٦٨٢٢).
وقوله: ((دردياً))، قال السندي: دُرْديُّ وغيره، بضمٌّ فساكنٍ: الكدَرُ. وقال ابن الأثير في
(النهاية)): وأصله ما يَركدُ في أسفل كلّ مائعٍ كالأشربة والأدهان.
(٢) سيتكرر برقم (٦٨٢٥) .
(٣) سيتكرر برقم (٦٨٢٤).
(٤) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
١٢٦

عن سعيد بن المسيِّب، أنه كان يَكرَهُ أن يُجعَلِ نَطْلُ النبيذِ في النبيذِ لیشتَدَّ
بالنّطْلِ (١).
[المجتبى: ٣٣٤/٨، التحفة: ١٨٧٢٤].
٥٢٣٦- أَخيرنا سُويدٌ، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن سفيانَ، عن داود بن أبي هند
عن سعيد بن الُسيِّب، قال في النبيذ: خَمْرُهُ دُرْدِيُّهُ(٢).
[المجتبى: ٣٣٤/٨، التحفة: ١٨٧٠٢].
٥٢٣٧- أَخبرنا سُويدٌ، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن سعيد، عن قَتَادةَ
عن سعيد بن الُسيِّب، قال: إنما سُمِّيتِ الخمرُ؛ لأنها تُرَكَتْ حتى صفا
صَفْوُها، وبقي كَدَرُها، وكان يَكرَه كُلَّ شيءٍ يُنبَذ على عَكَر (٣).
[المجتبى: ٢٣٤/٨، التحفة: ١٨٧٢٣].
ذِكرُ الاختلاف على إبراهيمَ في النبيذ
٥٢٣٨- أَخبرنا أبو بكر بنُ عليٍّ، قال: حدثنا القَواريريُّ، قال: حدثنا ابنُ أبي
زائدةً، قال: حدثنا الحسنُ بنُ عَمرو، عن فُضَيل بن عمرو
عن إبراهيمَ، قال: كانوا يرَوْن أن مَن شَرِب شراباً، فسَكِر منه، لم يَصلُحْ له
أن يعودَ فيه (٤).
[المجتبى: ٣٣٥/٨، التحفة: ١٨٤٢٥].
٥٢٣٩- أَخبرنا سُوَيدٌ، قال: حدثنا عبدُ الله، عن سفيانَ، عن مُغيرةَ، عن أبي مَعْشَر
(١) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
وقوله: ((أن يُجعَلِ نَطْلُ النّبيذ في النّبيذَ لَيَشْتَدَّ بالنّطْل)): قال ابن الأثير في ((النهاية)): هو أن يُؤخذ
سُلاف النبيذ وما صَفا منه، فإذا لم يَبْقَ إلا العَكَرُ والدُّرْدِي، صُبَّ عليه ماء، وخُلط بالنبيذ الطري
لَيَشْتَدَّ. يقال: ما في الدَّن نَطْلة ناطِلٍ، أي: حُرْعة، وبه سُمِّي القَدَحِ الصَّغير الذي يَعْرِض فيه الخمَّارُ
أُنْموذَجُه ناطِلاً.
(٢) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
(٣) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
(٤) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
١٢٧

عن إبراهيمَ، قال: لا بأسَ بنبيذِ الْبُخْتُجٌ(١).
[المجتبى: ٣٣٥/٨، التحفة: ١٨٤٢٦].
٥٢٤٠- أَخبرنا سُويدٌ، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن أبي عَوانةَ، عن أبي مِسْكين،
قال:
سألتُ إبراهيمَ، قلنا: إنَّا نأخُذُ دَنَّ الخمر أو الطِّلاء، فتُنظّفُه، ثم نَنْقَعُ فيه
الزَّبِيبَ ثلاثاً، ثم نُصفّيه، ثم ندَعُه حتى يَبْلُغَ، ثم نشرَبه؟ قال: يُكرَه(٢).
[المجتبى: ٣٣٤/٨، التحفة: ١٨٤٢٧].
٥٢٤١- أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهیم، قال: أخبرنا جریرٌ
عن ابنِ شُبْرُمة، قال: رَحِمَ اللهُ إبراهيمَ؛ شَدَّدَ الناسُ في النبيذ، ورَخْص
فيه(٣).
[المجتبى: ٣٣٥/٨، التحفة: ١٨٤٢٨].
٥٢٤٢- أَخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، عن أبي أُسامة، قال:
سمعتُ ابنَ المبارَك يقول: ما وجدتُ الرُّخصةَ في الْمُسكِرِ عن أحدٍ صحيحاً إلا
عن إبراهيمَ (٤).
[المجتبى: ٣٣٥/٨، التحفة: ١٨٤٢٩].
٥٢٤٣- أَخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، قال:
سمعتُ أبا أسامةَ يقول: ما رأيتُ رجلاً أطلَبَ للعلم من عبدِ الله بن المبارك
[في](٥) الشاماتِ، ومصرَ، واليمنٍ، والحجازِ(٦).
[المجتبى: ٣٣٥/٨، التحفة: ١٨٩٤١].
(١) وقوله: ((الْبُخْتُج))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): البختج: العصير المطبوخ. وأصله
بالفارسية: مِيْبُخْته، أي: عصير مطبوخ.
(٢) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
(٣) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
(٤) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
(٥) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصل، والمثبت من ((التحفة).
(٦) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
١٢٨

٥٧- ذِكرُ الأشربةِ المباحة
٥٢٤٤- أَخبرنا الربيعُ بنُ سليمان ، قال : حدثنا أسدُ بنُ موسى، قال: حدثنا
حَمَّادُ بنُ سَلَمة، عن ثابت، عن أنس، قال:
كان لِأُمِّ سُلَيم قدحٌ، فقالت: سَقَيْتُ فيه رسولَ اللهِنَّهَ كُلَّ الشراب: الماءَ،
والعسل، واللَبَنَ، والنبيذ(١).
[المجتبى: ٣٣٥/٨، التحفة: ١٨٢٧].
٥٢٤٥- أَخبرنا سُويدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن سُفيانَ، عن سَلَمة بن
كُهَيل، عن ذَرِّ بنِ عبد الله، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أَبْزى، عن أبيه، قال:
سأَلْنا أَبيَّ بنَ كعب عن النبيذ فقال: اشرَبِ الماءَ، واشرَبِ العسَلَ، واشرَبٍ
السَّويقَ، واشرَبِ اللَبَنَ الذي نُجِعْتَ به، فعاوَدْتُه، فقال: الخمرَ تُريدُ؟! الخمرَ
تُريدُ؟!(٢)
[المجتبى: ٣٣٥/٨، التحفة: ٥٨].
٥٢٤٦ - أَخبرنا أحمدُ بنُ عليٍّ بن سعيد بن إبراهيمَ، قال: حدثنا القَواريريُّ، قال:
حدثنا مُعتمِرُ بنُ سليمانَ، عن أبيه، عن محمد، عن عَبيدةً
عن ابن مسعود، قال: أحدَثَ الناسُ أشربةً، ما أدري ما هي؟! فما لي
شرابٌ منذُ عشرينَ سنةً - أو قال: أربعينَ سنةٌ - إلا الماءُ والسويقُ، غيرَ أنه لم
يَذكُر النبيذ(٣).
[المجتبى: ٣٣٦/٨، التحفة: ٩٤٠٨].
٥٢٤٧- أَخيرنا سُويدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن ابن عَوْنِ ، عن محمد
ابنِ سِیرینَ
(١) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
(٢) سيتكرر برقم (٦٨٢٦).
وقوله: ((الذي نُجعتَ به))، قال السندي: على بناء المفعول، ولفظ الخطاب، أي: الذي سُقيتَه
في الصِّغْر وغُذِّيتَ به.
(٣) سيتكرر برقم (٦٨١٧).
١٢٩

عن عَبيدةً، قال: أحدَثَ الناسُ أُشربة، ما أدري ما هِيه؟! ومالي شرابٌ منذُ
عشرينَ سنةً إلا الماءُ واللَبَنُ والعسَلُ(١).
[المجتبى: ٣٣٦/٨، التحفة: ١٩٠٠٠].
٥٢٤٨ - أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا جريرٌ، عن ابن شُبْرُمة، قال:
قال طلحةُ لأهل الكوفة في النبيذ: فِتنةٌ، يربُو فيها الصغيرُ، ويهرَم فيها الكبيرُ،
قال: وكان إذا كان فيهم عُرسٌ، كان طلحةُ وزُبِيدٌ يَسقيانِ اللَبَنَ والعسَلَ، فقِيل
لطلحةَ: أَلا تَسقِيهم النبيذَ؟ قال: إني أَكِرَهُ أن يَسكَرَ مسلمٌ فِي سَيَبي(٢).
[المجتبى: ٣٣٦/٨، التحفة: ١٨٨٤٩].
٥٢٤٩- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا جريرٌ، قال:
كان ابنُ شُبْرُمة لا يشرَبُ إلا الماءَ واللَّنَ(٣).
[المجتبى: ٣٣٦/٨، التحفة: ١٨٩١٠].
آخر کتاب الأشربة.
(١) سيتكرر برقم (٦٨٢٧).
(٢) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
(٣) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
١٣٠

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليماً
٢٠- كتاب الحدّ في الخمر
١- حدُّ الخمر
٥٢٥٠- أخبرنا حُمَيدُ بنُ مَسعَدةً، قال: أخبرنا يزيدُ - وهو ابنُ زُرَيع- ، قال: حدثنا
سعيدُ بنُ أبي عَرُوبة، قال: حدثنا عبدُ الله بنُ [فيروزَ] الدَّاناجُ(١)، قال:
سمعتُ حُضَيْنَ بن المنذر، أن الوليد بن عُقبةَ صلَّى بأهل الكوفة صلاةً الصبح
أربعَ ركعات، ثم قال: أَزِيدُكم؟ قال: فشُهدَ عليه عند عُثمانَ أنه شاربُ خمرٍ،
فقال عليٌّ لعثمانَ: أَقِمْ عليه الحدَّ. قال: دَونَكَ ابنَ عمِّكَ، فأقم عليه الحدَّ، قال:
قم يا حسنُ، فاجِدْه. قال: وفِيمَ أَنتَ وهذا؟ وَلِّ غيرَكَ. قال: بل ضعُفْتَ ووهِّنْتَ
وعجَزْتَ، قُمْ يا عبدَ الله بن جعفر، فاجلِدْه، قال: فجعل يجلِدُه، وعليٌّ يَعُدُّ حتى
بلغ أربعينَ، فقال: أمسِكْ، جَلَدَ نبِيُّ اللهَ وَّ وأبو بكرٍ أربعينَ، وكمَّلَها عُمرُ
ثمانِينَ، وكلُّ سُنَّةٌ(٢).
[التحفة: ١٠٠٨٠].
٥٢٥١- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا يحيى بن حمّاد، قال: حدثنا
عبدُ العزيز بنُ المختار، قال: حدثنا عبدُ الله بنُ فيروزَ مَولى ابنِ عامر الدَّاناجُ، قال:
حدثنا حُضَینُ بنُ المنذر أبو ساسانَ، قال:
(١) ((الدَّاناج)): هو لقب عبد الله بن فيروز، وليس لقب أبيه (فيروز))، وما بين الحاصرتين لم يرد في
الأصل، والصحيح عبد الله بن فيروز الدَّاناجُ، كما ورد في ((التحفة))، وفي الحديث الذي بعده.
(٢) أخرجه مسلم (١٧٠٧) (٣٨)، وأبو داود (٤٤٨٠) و(٤٤٨١)، وابن ماجه (٢٥٧١).
وسيأتي بعده.
وهو في ((مسند)) أحمد (٦٢٤).
١٣١

قال عليٌّ: جلد النبيُّ وَّ ل أربعينَ، وأبو بكرٍ أربعينَ، وعُمرُ ثمانِينَ، وكُلٌّ
سُنَّةٌ (١).
[التحفة: ١٠٠٨٠].
٥٢٥٢- أخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، قال: حدثنا سفيانُ، عن
أبي حَصين، عن عُمَير بن سعيدٍ النخعيِّ، قال:
قال عليٌّ: ما مِنْ رجلٍ أقمتُ عليه حدًّا فماتَ، فَأَجدُ في نفسي، إلا الخمرَ،
فإنه إن ماتَ فيه، ودَيْتُه، إنَّ رسولَ اللهِوَّه لم يَسُنَّهُ(٢).
[النكت: ١٠٢٥٤].
٥٢٥٣- أَخبرنا عمرو بنُ يحيى بن الحارث، قال: حدثنا أحمدُ بنُ أبي شُعيب،
قال: حدثنا موسى، عن مُطرِّف، عن الشَّعيِّ، عن عُمَير بن سعيد، قال:
سمعتُ عليًّا يقول: من أَقَمْنا عليه حدًّا، فماتَ منه، فلا دِيةً له، إلا مَنْ
ضرَيْناه في الخمرِ، فإنما هو شيءٍ صنَعْناه(٣).
[النكت: ١٠٢٥٤].
ذكرُ اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر قتادة عن أنس
٥٢٥٤- أَخبرنا الحسنُ بنُ الصَّاحِ البزَّار، قال: حدثنا شَبَابَةُ بنُ سَوَّار، عن شعبةَ،
(١) سلف قبله.
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٧٨)، ومسلم (١٧٠٧) (٣٩)، وأبو داود (٤٤٨٦)، وابن ماجه
(٢٥٦٩).
وسیأتي بعده.
وهو في ((مسند)) أحمد (١٠٢٤).
وقوله: (( لم يسُنَّه))، قال البيهقي ٣٢٢/٨: إنما أراد - والله أعلم - أن رسول الله وَّه لم يسُنَّه
زيادة على الأربعين، أو لم يسُنَّه بالسياط، وقد سَنَّه بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين، والله
اعلم.
(٣) سلف قبله.
قال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) ٦٨/١٢: اتفقوا على أن من مات من الضرب في الحد
لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر، وقال الشافعى: إن ضرب بغير السوط، فلا ضمان، وإن جلد
بالسوط، ضَمِنَ ، قيل: الديَةَ، وقيل: قدرَ تفاوتٍ ما بين الجلد بالسوط وبغيره، والديَةُ في ذلك على
عاقلة الإمام، وكذلك لو مات في مازاد على الأربعين.
١٣٢

عن قتادةَ، عن الحسن
عن أنس، أن رسولَ اللهِّ﴿ أُتِيَ برجُلٍ قد شرِبَ الخمر، فضَرَّبَه بجريدَتّين
نحواً من أربعينَ(١).
[التحفة: ٥٣٧].
٥٢٥٥- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا شعبةُ، قال:
حدثنا قتادةُ، قال:
سمعتُ أنساً، قال: أُتيَ رسولُ اللهِّل برجُل قد شَرِبَ خمراً، فضرَبَه
بَجَرِيدَتين، نحواً من أربعينَ(٢).
[التحفة: ١٢٥٤].
٥٢٥٦- أَخيرنا محمدُ بنُ الُثْنِّى، قال: حدثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدثنا شُعبةُ،
قال: سمعتُ قتادةَ
عن أنس، قال: أَتِيَ النبيُّ ◌َّهُ برجُل قد شرِبَ الخمر، فجَلَدَه بَجَرِيدَتين نحواً
من أربعينَ، وفعَلَه أبو بكر، فلمَّا كان عُمرُ، استشار الناسَ، فقال [عبد الرحمن
بن عوف](٣): أَخَفَّ (٤) الحدودِ ثمانينَ، فَأَمَرَ به عُمرُ(٥).
[التحفة: ١٢٥٤].
٥٢٥٧- أَخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ، قال: حدثنا يزيدُ، قال: أَخبرنا شُعبةُ، عن قتادة
(١) أخرجه البخاري (٦٧٧٣) و(٦٧٧٦)، ومسلم (١٧٠٦) (٣٥) و(٣٦) و(٣٧)، وأبو
داود (٤٤٧٩)، والترمذي (١٤٤٣)، وابن ماجه (٢٥٧٠).
وسیأتي برقم (٥٢٥٥) و(٥٢٥٦) و(٥٢٥٧) و(٥٢٥٨) من طريق قتادة عن أنس.
وهو في ((مسند)) أحمد (١٢٨٠٥)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٢٤٥٥)
و(٢٤٥٦)، وابن حبان (٤٤٤٨) و(٤٤٤٩) (٤٤٥٠).
وألفاظ الحديث متقاربة وبعضهم يذكر فيه الضرب بالنعال.
(٢) سلف قبله.
(٣) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصل، والمثبت من صحيح مسلم؛ إذ المعنى لا يستقيم إلا به.
(٤) قال النووي في ((شرح مسلم)) ٢١٥/١١: فهو بنصب ((أخفّ))، وهو منصوب بفعل
محذوف، أي: احلِدْه كأخفِّ الحدود، أو اجعَلْه كأخفِّ الحدود.
(٥) سلف تخريجه برقم (٥٢٥٤).
١٣٣

عن أنس، قال: أَتِيَ رسولُ الله ◌ِّل برجُل قد شرِبَ الخمر، فضرَبَه بالنِّعال
نحواً من أربعينَ، ثم أُتيَ به أبو بكر، فصنَعَ مثلَ ذلك، ثم أُتيَ عمرُ ... فذكَرَ
نحوه(١).
[التحفة: ١٢٥٤].
٥٢٥٨- أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا هشامٌ، عن قتادة
عن أنس، أنه ذكر أن رسولَ اللهِّهِ جَلَدَ في الخمر بالجَريدِ والنّعال(٢).
[التحفة: ١٣٥٢].
٥٢٥٩- أَخبرني محمدُ بنُ عبد الله بن عبد الرحيم، قال: حدثنا أَسدُ بنُ موسى،
قال: حدثنا حاتمُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدثنا الْجُعَيْدُ بنُ عبد الرحمن، قال:
سمعتُ السائبَ بن يزيدَ يقول: كُنَا في زمن النبيِِّ﴿ وأبي بكر وبعضِ زمانٍ
عُمرَ، حتى عَتَوْا فيها - يعني في الخمر -، فجلَدَهم أربعينَ، فلم يُنْكُلُوا،َ فجلّدَ
ثمانينَ(٣).
[التحفة: ٣٧٩٦].
٥٢٦٠- أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: أَخبرنا أبو مُصعب، عن المغيرة بن
عبد الرحمن، عن الجُعَيْدِ بن عبد الرحمن
عن السائب بن يزيدَ، قال: كنّا نُؤتَى بالشارب في عهد رسول الله ێ،
وعهدٍ أبي بكر، وصدراً من إمارة عُمرَ، فنقومُ إليه، فنضرِبُه بأيدينا وأَرْدِيتِنا
ونعِالِنا، حتى كان وسطُ إمارةٍ عُمرَ، فجلَدَ فيها أربعينَ، حتى إذا عَتّوْا
وفَسَقُوا، جَلَدَ فيها ثمانينَ (٤).
[التحفة: ٣٧٩٦].
(١) سلف تخريجه برقم (٥٢٥٤).
(٢) سلف تخريجه برقم (٥٢٥٤).
(٣) سيأتي تخريجه برقم (٥٢٦١).
وقوله: ((فلم ينكُلوا))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): وقد نَّكَل عن الأمر يَنْكُل، ونَكِلَ يَنْكَلُ، إذا
امتنع.
(٤) سيأتي تخريجه في الذي بعده.
١٣٤

٥٢٦١- أخبرني محمدُ بنُ إسماعيل بن إبراهيمَ، قال: حدثنا مَكِّيٍّ، قال: حدثنا
الجُعَيْدُ (١) بنُ عبد الرحمن، عن يزيد بن خُصَيْفة
عن السائب بن يزيدَ، قال: كُنَّا نُؤتَى بالشارب على عهد رسول الله(َّ ،
وفي إمْرةٍ أبي بكر، وصدراً من إمْرةٍ عُمرَ، فنقومُ إليه، فنضرِبُه بأيدينا ونِعالِنا
وأَرْدِيتِنا(٢).
[التحفة: ٣٨٠٦].
٥٢٦٢- أَخبرنا محمدُ بنُ يحيى بن عبد الله، قال: حدثنا صفوانُ بنُ عيسى، عن
أُسامةَ، عن الزهريِّ
عن عبد الرحمن(٣) بن أَزْهَرَ، قال: رأيتُ رسولَ اللهِوَّلٌ يومَ حُنَيْن يسألُ عن
منزلٍ خالد، فأَتِيَ بِسَكْرَانَ، فأمَرَ رسولُ الله ◌ِّلّمن كان عنده أن يضربُوه بما في
أيديهم، وحَثَا رسولُ اللهِ وَلَّ الترابَ عليه، فلمَّا كان أبو بكر، أُتيَ بِسَكرانَ،
فتوَخَّى الذي كان من ضرْبِهم يومَئذٍ، فضرَب أربعينَ (٤).
[المجتبى: ٩٦٨٥].
٥٢٦٣- أَخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، قال: حدثنا أَبي، عن
صالح، عن ابن شهاب
أن عبد الرحمن بن أَزْهَرَ كان يحدِّثُ، أنه حضَرَ رسولَ اللهِ له حين كان
يَحثيَ في وُجوهِهِم الترابَ (٥).
[ التحفة: ٩٦٨٥].
(١) في الأصل: ((المعلى))، والمثبت من ((التحفة)).
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٧٩).
وقد سلف في سابقیه.
وهو في «مسند» أحمد (١٥٧١٩).
(٣) في الأصل: ((عبد الله))، والمثبت من ((التحفة)).
(٤) أخرجه أبو داود (٤٤٨٧) و(٤٤٨٨).
وسيأتي بعده برقم (٥٢٦٣) و(٥٢٦٤) و(٥٢٦٥) و(٥٢٦٦) و(٥٢٦٧).
وهو في ((مسند)) أحمد (١٦٨٠٩).
وألفاظ الحديث متقاربة، وبعضهم يزيد على بعض.
(٥) سلف قبله.
١٣٥

٥٢٦٤ - أَخبرنا أحمدُ بنُ عَمرو بن السَّرْح، قال: في كتابٍ خالي: عن عُقَيل، أن
ابن شهاب أخبره، أن عبد الله بن عبد الرحمن الزُّهريَّ أخبره
عن أبيه، أن رسول الله وَّلَوَ أُتيَ بشاربٍ يومَ حُنَّيْن، فحثَى في وجهه الترابَ،
ثم أمَرَ أصحابَه، فضرّبُوه بنعالهم، وبما كان في أيديهم، حتى قال لهم: ((ارْفَعوا))
فرفَعُوا. فُتُوُفِّي رسولُ اللهٌِّ، وتلك سُنّةٌ (١).
قال أبو عبد الرحمن: وهذا أَولى بالصواب من الذي قبله.
[التحفة: ٩٦٨٥].
٥٢٦٥- أَخبرني محمدُ بنُ إبراهيمَ بن صُدْرانَ، قال: حدثنا أَزْهَرُ، قال: حدثنا
محمدُ بنُ عَمرو، عن أبي سَلَمة
عن عبد الرحمن بن أَزْهر، أن رسولَ اللهِوَ ﴿ أُتيَ برجُل سَكرانَ، فقال:
(أضرِبُوه)) فضرَبُوه ينعالهم(٢).
[التحفة: ٩٦٨٥].
٥٢٦٦ - أَخبرنا محمدُ بنُ المُثَنِّى، قال: حدثنا محمدُ بنُ عبد الله، [حدثنا محمدُ بنُ
عَمرو](٣)، قال: حدثنا محمدُ بنُ إبراهيم النّيميُّ
عن عبد الرحمن بن أَزْهر، قال: أُتَيَ بشاربٍ، فقال رسولُ الله ◌ِّ: ((قُومُوا
إليه، فاضرِبُوه)) فقام الناسُ إليه، فضرّبُوه بنعالهم (٤).
[التحفة: ٩٦٨٥].
٥٢٦٧- أَخبرنا عبدُ الله بنُ الصَبَّاحِ بن عبد الله، قال: حدثنا مُعتمِرٌ، قال: سمعتُ
محمداً يحدث، عن أبي سَلَمة ومحمد بن إبراهيمَ الّيميِّ
عن عبد الرحمن بن أَزْهر، قال: أُتَيَ النِيُّ ◌ِ لٌ بشاربٍ يومَ حُنَين، فقال
رسولُ اللهِ وَّ: ((قُوْموا، فاضرِبُوه)) فقام الناسُ، فضرَبُوه بِنعالهم(٥).
[التحفة: ٩٦٨٥].
(١) سلف تخريجه برقم (٥٢٦٢).
(٢) سلف تخريجه برقم (٥٢٦٢).
(٣) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصل، والمثبت من ((التحفة)).
(٤) سلف تخريجه برقم (٥٢٦٢).
(٥) سلف تخريجه برقم (٥٢٦٢).
١٣٦

٥٢٦٨- أَخيرنا يونسُ بنُ عبد الأعلى، قال: أخبرني أنسُ بنُ عياض، عن يزيد بن
الهاد، عن محمد بن إبراهيمَ، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن
قال أبو هريرةَ: إن رسولَ الله ◌ُّهَ أُتَيَ برجُل قد شَرِب، فقال رسولُ الله ◌َّل:
«اضرِبُوه))، فمِنَّا الضاربُ بَيَدِهِ، والضاربُ بنَعِلِه، والضاربُ بَثَوبِهِ، فلمَّا انصرَفَ،
قال بعضُ القوم: أخزاكَ الله، فقال رسولُ الله ◌َّةِ: ((لا تقُولوا هكذا، لاتُعِينُوا
عليه الشيطانَ، ولكن قُولوا: رَحِمكَ الله))(١).
[التحفة: ١٤٩٩٩].
٥٢٦٩- أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن عبد الرحيم [بن](٢) البَرْقي، قال: حدثنا
سعيد بن عُفَير، قال: حدثنا يحيى بن فُلَيح بن سليمانَ المدنيُّ، عن ثَور بن زيد، عن
عكرمةَ
عن ابن عبّاس، أن الشُّرَّبَ كانوا يُضرَبون في عهد رسول الله وَّ بالأيدي
والنّعال والعِصِي، حتى تُوُفِّ رسولُ اللهِِّ، وكانوا في خلافة أبي بكرٍ أكثرَ
منهم في عهد رسولِ الله وَّل، فقال أبو بكر: (لو فرَضْنا لهم حَدًّا))، فتوَحَّى نحوَ
ما كانوا يُضرَبون في عهد رسول الله ◌َّ، فكان أبو بكر يجلِدُهم أربعينَ، حتى
تُوُفِّي، ثم كان عُمرُ بعدُ، فجلَدَهم كذلك أربعينَ، حتى أُتَيَ برجُل من المهاجرينَ
الأَوَّلِينَ قد شَرِب، فَأَمَرّ به أن يُجَلَد، فقال: لِمَ تجِدُني؟! بيني وبينَكَ كتابُ الله،
قال عُمر: وأيَّ كتابِ الله تجِدُ أن لا أجلِدَكَ؟ قال له: إن اللهَ يقول في كتابه:
﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوَا﴾ [المائدة: ٩٣] الآية، فأنا من
الذين آمَنُوا وعَمِلوا الصالحات، ثم اتَّقَوْا وآمَنُوا، ثم اتَّقَوْا وأحسَنوا، شهِدتُ مع
رسول الله : ﴿ بدراً وأُحُداً والخَندَق والمشاهد، فقال عُمرُ: أَلا تَرُدُّون عليه ما
يقول؟! فقال ابنُ عبَّاس: إن هؤلاء الآيات أُنزِلْن عُذراً للماضين، وحُجَّةٌ على
الباقين، فَعُذرُ الماضين؛ بأنهم لَقُوا اللهَ قبل أن تُحرَّم عليهم الخمرُ، وحُجَّةٌ على
(١) أخرجه البخاري (٦٧٧٧) و(٦٧٨١)، وأبو داود (٤٤٧٧) و(٤٤٧٨).
وهو في «مسند» أحمد (٧٩٨٥)، وابن حبان (٥٧٣٠).
(٢) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصل، والمثبت من ((التحفة)) و((التهذيب)).
١٣٧

الباقين؛ لأن اللهَ يقول: ﴿وَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْإِنَّهَا الْخَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَنِ﴾ [المائدة: ٩٠] الآية، ثم قرأ أيضاً الآية الأخرى، فإن كان من الذين آمنوا
وعَمِلوا الصَّالحاتِ، ثم اتَّقَوْا وآمَنوا، ثم اتَّقَوْا وأحسَنوا، فإن اللهَ قد نَهاهُ أن
يشرَبَ الخمر، فقال عُمرُ: صدقْتَ، فما تَروْن؟ فقال عليٌّ: إنه إذا شَرِب، سَكِرِ،
وإذا سَكِرٍ، هَذى، وإذا هَذى، افتَرَى، وعلى المفتري ثمانون جلدةٌ، فَأَمرَ عُمر،
فَجُلِد ثمانين(١).
[التحفة: ٦٠١٥].
٢ - إقامة الحدِّ على مَن شرِبَ الخمر على التأويل
٥٢٧٠- أَخيرنا محمدُ بنُ عبد الله بن عبد الرحيم، حدثنا سعيدُ بنُ أبي مَرْيم،
قال: حدثنا يحيى بنُ فُلَيْح بن سليمانَ، قال: حدثني ثَورُ بنُ زيدٍ الدِّيليُّ، عن عكرمةَ
عن ابن عبّاس، أن قُدامةَ بنَ مظعونٍ شَرِب الخمر بالبحرين، فشُهد عليه، ثم
سُئِلَ فَأَقرَّ أنه شربَه، فقال له عمرُ بنُ الخطّاب: ما حَمَلَكَ على ذلك؟ فقال: لأن
اللهَ يقول: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا أَتَّقَواْ وَءَامَنُواْ
وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ﴾ [المائدة: ٩٣] وأنا منهم، أي: من المهاجرينَ الأوَّلين، ومن أهلِ
بدر، وأهلٍ أُحد، فقال للقوم: أَجيبوا الرجُل، فسَكَتوا، فقال لابنٍ عَبَّاس: أَجبْه،
فقال: إنما أَنزَلَها عُذراً لمَنْ شربها من الماضينَ قبل أن تُحَرَّم، وأنزل: ﴿إِنَّ الْخَتُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ﴾ [المائدة: ٩٠] حُجَّةً(٢) على الباقين، ثم
سأل مَن عنده عن الحَدِّ فيها، فقال عليّ بن أبي طالب: إنه إذا شرِبَ هَذى،
وإذا هَذى افْتَرَى، فاجلِدُوه ثمانين(٣).
[التحفة: ٦٠١٥].
(١) أخرجه الحاكم ٣٧٥/٤، والبيهقي ٣٢٠/٨ و٣٢١.
وسيأتي بعده.
وهو في ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٤٤٤١).
(٢) في الأصل: ((رحمة))، والمثبت من حاشية الأصل.
(٣) سلف قبله.
١٣٨

٥٢٧١ - أَخبرنا محمدُ بنُ الُثْنِى، عن أبي عاصم، قال: حدثنا ابنُ جُرَيج، قال:
أخبرني محمدُ بنُ علي بن رُكانةَ، قال: أخبرني عكرمةُ
عن ابن عبّاس، قال: لم يَقِتْ رسولُ اللهِّهِ في الخمر حَدًّا، قال ابنُ عَبَّاس:
فشَرِب رجل، فسَكِرِ، فَلَقيَ يميلُ في الفَجِّ، فانطُلِقَ به إلى النِيِّ نَّ، فلمَّا حاذى
دارَ العَبَّاس، انفلَتَ، فدخَلَ على العَبَّاس، فالتزَمَهِ، فَذُكِرَ للنبيِّ ◌ِّ، فَضَحِك،
وقال: ((أَفَعَلَها؟!)). ولم يأمُرْني فيه بشيءٍ(١).
[النكت: ٦٢١٢].
٥٢٧٢- أَخبرنا إبراهيمُ بنُ يونسَ بن محمد، قال: حدثنا رَوحٌ، قال: حدثنا ابن
جُرَيج، قال: قلتُ لِعطاء: أَخبرني محمدُ بنُ علي بن رُكانةَ، عن عكرمةَ
عن ابن عبّاس، أن النبيَّنَهُ لم يُوَقِّتْ في الخمرِ حَدًّا، فقال ابنُ عبَّاس: شَرِب
رجُل، فسَكِرٍ، فُقِيَ يميلُ في فجِّ، فانطُلِقَ به إلى النبيِّنَّ، فلمَّا أن حاذَوْا بِه دارَ
العَبَّاس، انفلَتَ، فدخَلَ على عبَّاسٍ، فالتزَمَه مِن ورائه، فذكَرُوا ذلك للنبيِّ ◌ِّهه
فِضَحِك، وقال: ((أَقَدْ فعَلَها؟!)). ثم لم يأْمُر فيه بشيءٍ (٢).
[النكت: ٦٢١٢].
٣- إقامة الحَدِّ على النشوانِ مِن النبيذ
٥٢٧٣- أَخبرنا محمدُ بنُ حاتم، قال: حدثنا حِبَّان، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن
شُعبةَ، عن أبي النَّّاحِ، عن أبي الوَدَّاك
عن أبي سعيدٍ الْحُدْريِّ، قال: أُتِيَ النِيُّ ◌َ ﴿ برجُلٍ نَشوان، فقال: إني لم
أشرَبْ خمراً، إنما شرِبْتُ زبيباً وتمراً في دُبَّاءِ، قال: فُهِزَ بالأيدي، وخُفِقَ
(١) أخرجه أبو داود (٤٤٧٦).
وسيأتي بعده.
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٩٦٣).
وقوله: ((يَقِت))، قال ابن الأثير في ((النهاية)»: وقَّتَه يَقِتُه، إذا بَّنَ حدَّه.
(٢) سلف قبله.
١٣٩

بالّعال، ونَهى عن الزَّبيب والتمرِ أن يُخلَطا(١).
[النكت: ٣٩٩٢].
٥٢٧٤- أَخبرنا محمودُ بنُ غيلانَ، حدثنا الفضلُ بنُ موسى، حدثنا مِسْعَر، عن
زيدٍ العَمِّيِّ، عن أبي الصِّدِّيقِ الناجيِّ
عن أبي سعيد الخُدْريِّ، قال: ضُرِب هنا رجُلٌ في عهد رسول الله نَّه في
الشَّرَابِ بالنّعلينِ أربعينَ(٢).
[التحفة: ٣٩٧٥].
٥٢٧٥- أَخبرنا محمدُ بنُ إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي نُعَیم، عن سفيانَ، عن أبي
إسحاقَ، عن النّحْرَانِيِّ
عن ابن عُمرَ، قال: أُتَيَ النِيُّ ◌ِّهَل برجُلِ سَكرانَ، فضرَبَه، فقال له: ((أيَّ
شيء شرِبْتَ)؟ قال: نبيذٌ، قال: ((أَيُّ نبيذٍ))؟ قال: نبيذُ تمر وزييب، قال: ((لا
تخلِطُوهُما، كلُّ واحدٍ يكفي وحده))(٣).
[التحفة: ٨٥٩٦].
٤- إقامة الحَدِّ على السكران قبل أن يُفيقَ
٥٢٧٦- أَخبرني هلالُ بنُ العلاء، قال: حدثنا مُعلَى، عن وُهَيْب، عن أيوبَ، عن
ابن أبي مُلَيْكة
عن عُقبةَ بن الحارث، قال: أُتيَ بالنُّعَيمانِ وهو سكرانُ، فشَقَّ على
النبيِّ ◌َّهِ مشقةً شديدةً، فَأَمَرَ مَن كان في البيت أن يضرِبُوه، فضرَّبُوه بالنّعال
(١) أورده الحافظ في ((الفتح)) ٦٧/١٢ من طريق النسائي، وصحح إسناده.
وهو في ((مسند» أحمد (١١٢٩٧)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٢٤٥١).
وقوله: ((فُبِهِزَ بالأيدي))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): الْبَهْزُ: الدَّفعُ العنيف.
(٢) أخرجه الترمذي (١٤٤٢).
وهو في ((مسند» أحمد (١١٢٧٧)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٢٤٥٢).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٤٦٧)، وابن ماجه (٢٢٨٤).
وهو في ((مسند)) أحمد (٤٧٨٦).
١٤٠