النص المفهرس
صفحات 481-500
عن أبي هريرة عن النبيِّ قال: «كُلُّ ذي نابٍ من السِّباع، فأكله حرامٌ))(١). [المجتبى: ٢٠٠/٧، التحفة: ١٤١٣٢]. ٤٨١٨- أَخبرنا إسحاقُ بنُ منصور ومحمدُ بن الُنَّى، عن سفيانَ، عن الزُّهريِّ، عن أبي إدريسَ عن أبي ثعلبةَ الخشني، أن رسولَ الله ◌ٌَّ نهى عن أكلِ كُلِّ ذي نابٍ من السِّباع(٢). [المجتبى: ٢٠٠/٧، التحفة: ١١٨٧٤]. ٤٨١٩ - أَخبرنا عَمرو بنُ عثمانَ بن سعيد بن كَثير، قال: حدثنا بَقِيَّةُ، عن بَحیر، عن خالد، عن حُبَير بن نُفير عن أبي ثعلبةَ، قال: قال رسولُ الله ◌ِّ: ((لا تَحِلُّ النَّهَبَى، ولاَيَحِلُّ من السِّاعِ كُلُّ ذي نابٍ، ولا تَحِلُّ المُحَثَّمَةُ)) (٣). [المجتبى: ٢٣٧/٧، التحفة: ١١٨٦٥]. (١) أخرجه مسلم (١٩٣٣)، وابن ماجه (٣٢٣٣). وهو في ((مسند)) أحمد (٧٢٢٤)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٣٤٨٢) و(٣٤٨٣)، وابن حبان (٥٢٧٨). (٢) أخرجه البخاري (٥٥٣٠) و(٥٧٨٠) و(٥٧٨١)، ومسلم (١٩٣٢) وأبو داود (٣٨٠٢)، وابن ماجه (٣٢٣٢)، والترمذي (١٤٧٧). وسيأتي برقم (٤٨٣٥). وهو في ((مسند)) أحمد (١٧٧٣٨)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٣٤٨٠) و(٣٤٨١)، وابن حبان (٥٢٧٩). (٣) سلف بإسناده مختصراً برقم (٤٥١٢). وقوله: ((لا تحل النَّهَبَى))، قال السندي: هو المال المنهوب، والمراد المأخوذ من المسلم أو الذّمِّي أو المستأمن قهراً، لا المأخوذُ من أهل الحرب قهراً، فإنه حلال. وقوله: ((المجثمة)، قال ابن الأثير في ((النهاية)): هي كل حيوان يُنصب ويرمى ليقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرنب وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض، أي: يلزمها ويلتصق بها، وجثم الطائرُ جُنوماً، وهو بمنزلة البروك للإبل. ٤٨١ ٣١- الإذنُ في أكل لحوم الخيل ٤٨٢٠ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد وأحمدُ بنُ عَبدةَ، قالا: حدثنا حَمَّادٌ، عن عَمرو، عن محمد بن عليّ عن جابر، قال: نَهى - وذكَرَ النِيَّ ﴿ ﴿ - يومَ خيبرَ عن لُحُومِ الْحُمُرِ، وأذِنَ في الخيلِ(١). [المجتبى: ٢٠١/٧، التحفة: ٢٦٣٩]. ٤٨٢١- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو عن جابر، قال: أطعَمَنا رسولُ اللهِّله لحُومَ الخيل، ونَهانا عن لُحُومِ الحُمُر(٢). [المجتبى: ٢٠١/٧، التحفة: ٢٥٣٩]. ٤٨٢٢- أَخبرنا الحسينُ بنُ حُريث، قال: أَخبرنا الفضلُ بنُ موسى، عن الحسين، عن أبي الزُّبیر، عن جابر وعن عمرو بن دینار، عن جابر وعن ابن أبي نجيح، عن عطاء عن جابر، قال: أطعَمَنا رسولُ اللهِوَلَهُ يومَ خيبرَ لُحُومَ الخيلِ، ونَهانا عن ◌ُحُومِ الحُمُرِ (٣). [المجتبى: ٢٠١/٧، التحفة: ٢٤٢٣ و ٢٥٠٨]. ٤٨٢٣- أَخبرنا علىُّ بنُ حُجْر، قال: أَخبرنا عُبيدُ الله، قال: حدثنا عبدُ الكريم، عن عطاء عن جابر، قال: كنا نأكُلُ لحومَ الخَيلِ على عهد رسول الله وَلَ (٤). [المجتبى: ٢٠١/٧، التحفة: ٢٤٣٠]. (١) سيأتي تخريجه برقم (٤٨٢٢)، وانظر ما بعده وسيكرر برقم (٦٦٠٧). (٢) سيأتي تخريجه في الذي بعده، وانظر ما قبله، وسيكرر برقم (٦٦٤٢). (٣) أخرجه البخاري (٤٢١٩) و(٥٥٢٠) و(٥٥٢٤)، ومسلم (١٩٤١) (٣٦) و(٣٧)، وأبو داود (٣٧٨٨) و(٣٧٨٩)، وابن ماجه (٣١١٩) و(٣١٩٧)، والترمذي (١٧٩٣). وسيأتي بعده و برقم (٤٨٢٦) و (٤٨٣٦) و(٦٦٠٨) و (٦٦٠٩)، وقد سلف في سابقيه. وهو في ((مسند)» أحمد (١٤٤٥٠)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٣٠٥٣) و(٣٠٥٤) و(٣٠٥٥)، وابن حبان (٥٢٦٨). (٤) سلف قبله. ٤٨٢ ٣٢ - تحريمُ أكلِ لُحُومٍ الخيل ٤٨٢٤- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرني بَقِيَّةُ بنُ الوليد، قال: أخبرني ثورُ بنُ يزيدَ، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن مَعدي کَرِبَ، عن أبيه، عن حَدِّه عن خالد بن الوليد، أنه سمِعَ رسولَ اللهِنَّه يقول: ((لا يَحِلُّ أُكلُ لُحُومِ الخِيلِ والبغالِ والحمير)) (١). [المجتبى: ٢٠٢/٧، التحفة: ٣٥٠٥]. قال أبو عبد الرحمن: الذي قبلَ هذا الحديثِ أصَحُّ منه، ويُشبهُ أن يكون هذا - إن كان صحيحاً - أن يكون منسوخاً؛ لأن قوله: أذِنَ في أكل لحوم الخيل، دليلٌ على ذلك. ٣٣- تحريمُ أكل لحومِ البِغال ٤٨٢٥- أخبرني كثيرُ بنُ عُبيد، قال: حدثنا بَقِيَّةُ، عن ثور بن يزيدَ، عن صالح بن یحیی بن المقدام بن معدي گرِبَ، عن أبيه، عن حَدِّه عن خالد بن الوليد، أن النبيَّ ◌ِّ نَهى عن أكل لحومِ الخيلِ والبغالِ والحميرِ، وكُلِّ ذي نابٍ من السِّاعِ(٢). [المجتبى: ٢٠٢/٧، التحفة: ٣٥٠٥] ٤٨٢٦- أَخبرنا محمدُ بنُ المُثَنِّى، عن عبد الرحمن، عن سفيانَ، عن عبد الكريم، عن عطاء عن جابر، قال: كنّا نأكُلُ لُحُومَ الخيلِ، قلتُ: البَغلَ؟ قال: لا(٣). [المجتبى: ٢٠٢/٧، التحفة: ٢٤٣٠]. (١) أخرجه أبو داود (٣٧٩٠)، وابن ماجه (٣١٩٨). وسیأتی بعده، وبرقم (٦٦٠٦). وهو في ((مسند)) أحمد (١٦٨١٧). (٢) سيأتى بعده. (٣) سلف تخريجه برقم (٤٨٢٢). ٤٨٣ ٣٤- تحريمُ أكلٍ لُومِ الحُمُرِ الأهلية ٤٨٢٧- أَخبرنا محمدُ بنُ منصور والحارثُ بنُ مسكين - قراءةٌ عليه وأنا أسمعُ، واللفظُ له -، عن سفيانَ، عن الزُّهريِّ، عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد، عن أبيهما، قال: قال عليٌّ لابنِ عَبَّاس: إن النبيَّ ◌َ نهى عن نكاح المتعة، وعن لحُومِ الحُمُرِ الأهلِيَّةِ يومَ خيبرَ(١). [المجتبى: ٢٠٢/٧، التحفة: ١٠٢٦٣]. ٤٨٢٨- أَخبرنا أبو داودَ، قال: أخبرنا عبدُ الله، قال: حدثني يونسُ ومالكٌ وأسامةُ، عن ابن شهاب، عن الحسن وعبد الله ابْنَي محمدٍ بن عليٍّ، عن أبيهما عن عليٍّ بن أبي طالب: نهى رسولُ الله ◌ِّر عن متعة النساء يومَ خيبرَ، وعن لُحُومِ الحُمُرِ الإِنسِيّة(٢). [المجتبى: ٢٠٢/٧، التحفة: ١٠٢٦٣]. ٤٨٢٩- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا محمدُ بنُ بِشر، قال: حدثنا عُبيد الله بن عُمرَ وأخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمرَ، أن النبيَّ رَّ نهى عن لحُومِ الحُمُرِ الأهليّة يومَ خيبرَ (٣). [المجتبى: ٢٠٣/٧، التحفة: ٨١٠٩ و٨١٧٤]. ٤٨٣٠- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا محمدُ بنُ عُبيد، قال: حدثنا عُبِيدُ الله، عن نافع وسالم (١) أخرجه البخاري (٤٢١٦) و(٥١١٥) و(٥٥٢٣) و(٦٩٦١)، ومسلم (١٤٠٧) (٢٩) و(٣٠) و(٣٢)، وابن ماجه (١٩٦١)، والترمذي (١١٢١) و(١٧٩٤). وسیأتي بعده وبرقم (٥٥٢٢) و(٥٥٢٣) و(٥٥٢٤). وهو في ((مسند)) أحمد (٥٩٢)،وابن حبان (٤١٤٣). (٢) سلف قبله. (٣) سيأتى بعده. ٤٨٤ عن ابن عمرَ، عن النبيِّ وَّر ... مثلَه، ولم يقُلْ: خيبرَ(١). [المجبتى: ٢٠٣/٧، التحفة: ٦٧٦٩]. ٤٨٣١- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا عبدُ الرزاق، قال: أَخبرنا مَعْمر، عن عاصم، عن الشَّعبي عن البراء، قال: نهى رسولُ الله ◌َّله يومَ خيبرَ عن لُحُومِ الحُمُرِ الإِنسيَّة نضيجاً ونِيْئاً(٢). [المجتبى: ٢٠٣/٧، التحفة: ١٧٧٠]. ٤٨٣٢- أَخبرني محمدُ بنُ عبد الله بن يزيدَ، قال: حدثنا سفيانُ، عن أبي إسحاقَ الشَّباني عن عبد الله بن أبي أوفَى، قال: أصَبْنا يومَ خيبرَ حُمُراً خارجاً من القرية، فاطَبَخْناها، فأتانا مُنادي رسول الله وَّ، فقال: إن رسولَ الله وَّل قد حَرَّمَ لُحُومَ الحُمُرِ، فأكفِئُوا القُدُورَ بما فيها، فأُكَفَيْنَاها(٣). [المجتبى: ٢٠٣/٧، التحفة: ٥١٦٤]. ٤٨٣٣- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن يزيدَ ، قال: حدثنا سفيانُ، عن أيوبَ، عن محمد (١) أخرجه البخاري (٤٢١٥) و(٤٢١٧) و(٤٢١٨) و(٥٥٢١) و(٥٥٢٢)، ومسلم (١٥٣٨) (٢٤) و(٢٥). وقد سلف قبله، وسيأتي برقم (٦٦١١) و(٦٦١٢). (٢) أخرجه البخاري (٤٢٢١) و(٤٢٢٣) و(٤٢٢٣) و(٤٢٢٥) و(٤٢٢٦)، ومسلم (١٩٣٨) (٢٨) و(٢٩)، وابن ماجه (٣١٩٤). وهو في ((مسند)) أحمد (١٨٦٢٣)، وابن حبان (٥٢٧٧). وألفاظ الحدي متقاربة وبعضهم يزيد على بعض. وقوله: ((نضيجاً ونيئاً))، قال السندي: أي: مطبوخاً وغير مطبوخ. (٣) أخرجه البخاري (٣١٥٥) و(٤٢٢٠)، ومسلم (١٩٣٧) (٢٦) و(٢٧)، وابن ماجه (٣١٩٢). وهو في «مسند)) أحمد (١٩١٢٠). وقوله: ((فاطَّبَخْناها))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): هو افتَعَلْنا من الطبخ، فقلبت التاء طاءً لأجل الطاء قبلها، والاطّباخ مخصوص بمن يطبُخُ لنفسه، والطّبخُ عامٌّ لنفسه ولغيره. وقوله: ((فأكفِئُوا القُدورَ))، قال السندي: أي: اقلبوا القدور وأريقوا ما فيها. ٤٨٥ عن أنس، قال: صَبَّحَ رسولُ الله ◌ِّله خيبرَ، فخرَجُوا إلينا، ومعهم المساحي، فلمَّا رَأَوْنا، قالوا: محمدٌ والخميسُ، ورجَعُوا إلى الحِصن يسعَوْن، فرفعَ النبيُّبِال يديه، قال: ((اللهُ أكبرُ خرِبَتْ خيبرُ، إِنَّا إذا نزَلْنا بساحةِ قومٍ فساءَ صباحُ الُنذَرِينَ)). فَأَصَبْنا فيها حُمُراً، فاطَّبَخْناها، فأتانا مُنادي النبيِّ وََّ، فقال: إن اللهَ ورسولَه ينهاكُمُ عن لُحُومِ الحُمُرِ، فإنها رِجْسٌ (١). [المجتبى: ٥٦/١ و٢٠٣/٧، التحفة: ١٤٥٧]. ٤٨٣٤- أَخبرني عَمرو بنُ عثمانَ بن سعيد بن كثير بن دينار، قال: حدثنا بَقِيَّةُ، عن بَحير، عن خالد، عن جُبير بن نُغَیر عن أبي ثعلبةُ الخُشَني، أنه حدثهم أنهم غزَوْا مع رسول الله وضّ إلى خيبرَ، والناسُ حِيَاعٌ، فوجَدُوا فيها حُمُراً من حُمُرِ الإنسيِّ، فذبحَ الناسُ منها، فحُدِّثَ بذلك النبيُّ نَّهِ، فأمَرَ عبد الرحمن بنَ عَوف، فأذِّنَ في الناس: ((ألا إن لُحُومَ الحُمُرِ الإِنسِ لا تَحِلُّ لمَنْ شَهِدَ أني رسولُ اللهِ)) (٢). [المجبتى: ٢٠٤/٧، التحفة: ١١٨٦٦]. ٤٨٣٥- أخبرني عمرو بنُ عثمانَ بن سعيد، عن بَقِيَّةَ، قال: حدثني الزُّبَيديُّ، عن الزُّهريِّ، عن أبي إدريسَ الخَوْلانِيِّ عن أبي ثعلبةَ الخُشَني، أن رسولُ اللهِ وَّ نَهى عن أكلِ كُلِّ ذي نابٍ من السِّباع، وعن الحُمُرِ الأهليّة(٣). [المجتبى: ٢٠٤/٧، التحفة: ١١٨٧٤]. (١) أخرجه البخاري (٣٧١)، ومسلم (١٣٦٥) (٨٤). سلف بإسناده مختصراً برقم (٦٤). وقوله: ((المساحي))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): جمعُ مِسحاة، وهي المجرفة من الحديد، والميم زائدة؛ لأنه من السَّخْو: الكشف والإزالة. وقوله: ((والخميسُ))، قال السندي، أي: الجيشُ. (٢) سلف بإسناده مختصراً برقم (٤٥١٢)، والحديث مطوَّل وقد أورده المصنف مفرقاً. (٣) سلف تخريجه برقم (٤٨١٨). ٤٨٦ ٣۵- إباحةُ أکل ◌ُومِ الخُمُرِ الوحش ٤٨٣٦- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا المُفضَّلُ بنُ فَضالةَ المصريُّ، عن ابن جُريج، عن أبي الزُّبیر عن جابر، قال: أَكَلْنا يومَ خيبرَ لحومَ الخيلِ والوحشِ، وَنَهانا النبيُّوَلَّه عن الحمار(١). [المجتبى: ٢٠٥/٧، التحفة: ٢٨٠١]. ٤٨٣٧- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سيعد، قال: حدثنا بكرٌ - وهو ابنُ مُضَرَ -، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيمَ، عن عيسى بن طلحةً عن عُمير بن سَلَمةَ الضَّمْري، قال: بينما نحن نسيرُ مع رسول الله ◌ِّ ببعض أَثايا الرَّوْحاء، وهم حُرُمٌ، إذا حمارٌ مَعقورٌ، فقال رسولُ اللهِّ : ((دعُوْه، فيوشِكُ صاحبُه أن يأتيَهُ))، فجاء رجلٌ من بَهْزِ هو الذي عقَرَ الحمارَ، فقال: يا رسولَ الله، شأنَكُم هذا الحمارُ، فأمَرَ رسولُ اللهِ وَلَّ أبا بكر، فقسَمَه بينَ الناس(٢). [المجتبى: ٢٠٥/٧، التحفة: ١٠٨٩٤]. ٤٨٣٨- أَخبرني محمدُ بنُ وَهْب، قال: حدثنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ، قال: حدثني أبو عبد الرحيم، قال: حدثني زيدُ بنُ أبي أُنَيسة، عن أبي حازم، عن ابن أبي قتادةً. (١) سلف تخريجه برقم (٤٨٢٢). (٢) أخرجه الحاكم ٦٢٤/٣. وانظر ماسلف برقم (٣٧٨٦) من حديث عُمير بن سلمة، عن البهزي. وهو في «مسند)) أحمد (١٥٧٤٤)، وابن حبان (٥١١٢). وقوله: ((أثايا الروحاء))، جاء في ((القاموس)): وأُثاية، بالضم ويثلَّثُ: موضع بين الحرمين، فيه مسجدٌ نَبويٌّ، أو بترُ دون العَرْج، عليها مسجد النبيِّ نِّ. وقال السندي: والظاهر أن أَتايا جمعُ أُثاية؛ لتغليب أُثاية على المواضع التي بقربها، والله تعالى أعلم. وقوله: ((شأنكم هذا الحمار))، قال السندي: هو بالنصب، أي: خذوا شأنكم، و((هذا الحمار)) بالرفع، أي: بين أيديكم، فافعلوا فيه ما شئتم، أو شأنُكم، بالرفع: مبتدأ، أي: أمرُكم المطلوبُ هذا الحمار، وهو لكم. ٤٨٧ عن أبيه أبي قتادةً، قال: أصابَ حماراً وحشيًّ، فأتى به أصحابَهُ وهُم مُحرِمون، وهو حلالٌ، فأكلِّنا منه، فقال بعضُنا لبعض: لو سأَلْنا رسولَ الله وَلّ عنه، فسأَلْناه، فقال: ((قد أحسَنْتُم»، فقال لنا: ((هل معكم منه شيءٌ)؟ قلنا: نعم قال: ((فَأَهْدُوا لنا))، قال: فأَتَيْناهُ منه، فأَكَلَ منه، وهو مُحرمٌ(١). [المجتبى: ٢٠٥/٧، التحفة: ١٢٠٩٩]. ٣٦ - إباحةُ أكلٍ لحمِ الدَّجاج ٤٨٣٩ - أَخبرنا محمدُ بنُ منصور المكِّيُّ، قال: حدثنا سفيانُ بنُ عُبَيْنةَ، قال: حدثنا أَيوبُ، عن أبي قلابةَ، عن زَهْدَم أن أبا موسى أُتيَ بدَجاجة، فتنخَّى رجلٌ من القوم، فقال: ما شأنُكَ؟ فقال: إني رأيتُها تأكُلُ شيئاً قَذِرتُه، فحلَفتُ أن لا آكُلَه، فقال أبو موسى: ادْنُ، فكُلْ، فإني رأيتُ رسولَ الله ◌ِّهِ يَأْكُلُهُ، وَأَمَرَه أن يُكفِّرَ عن يمينِهِ(٢). [المجتبى: ٢٠٦/٧، التحفة: ٨٩٩٠]. ٤٨٤٠- أَخبرنا عليٌّ بنُ حُجْر، قال: أَخبرنا إسماعيلُ، عن أيوبَ، عن القاسم التميمي، عن زَهْدَمِ الجرمي، قال: كنّا عند أبي موسى، فقُدِّمَ طعامٌ، وَقُدِّمَ في طعامه لحمُ دَجاج، وفي القوم رجلٌ من بني تَيْمِ اللهِ أحمَرُ، كأنه مولى، فلم يَدْنُ، فقال له أبو موسى: ادْنُ، فإني قد رأيتُ رسولَ اللهِ لهِ يأكُلُ منه(٣). [المجتبى: ٢٠٦/٧، التحفة: ٨٩٩٠]. (١) سلف تخريجه برقم (٣٧٩٣). (٢) سلف تخريجه برقم (٤٧٠٢)، والحديث مطوَّل، وقد أورده المصنف مفرقاً، وانظر مابعده. (٣) سلف تخريجه برقم (٤٧٠٢)، وانظر ما قبله. ٤٨٨ ٣٧- إياحةُ أكلِ العصافير ٤٨٤١- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن يزيدَ، قال: حدثنا سفيانُ، عن عَمرو، عن صُهيب مولى ابنِ عامر عن عبد الله بن عَمرو، أن رسولَ الله وَ لَوَل قال: ((ما من إنسانٍ يقتُلُ عُصفوراً فما فوقَها بغير حَقِّها، إلا سألَهُ اللهُ عنها))، قيل: يا رسولَ الله، وما حَقُّها؟ قال: ((يذبَحُها، فيأكُلُها، ولا يقطَعُ رأسَها، فيرمي به))(١). [المجتبى: ٢٠٦/٧، التحفة: ٨٨٢٩]. ٣٨ - ما يُنهى عن أكلِه من الطّير ٤٨٤٢- أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، عن بشر - وهو ابن الْمُفضَّل-، قال: حدثنا سعيدٌ، عن عليٍّ بن الحَكَم، عن ميمون بن مهرانَ، عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس، أن نِيَّاللّه ◌ِّ نهى يومَ خيبرَ عن أكلِ كُلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطَّير، وعن كُلِّ ذي نابٍ من السِّبَاعِ(٢). [المجتبى: ٢٠٦/٧، التحفة: ٥٦٣٩]. ٣٩- مَيْنَةُ البحر ٤٨٤٣- أَخبرنا إسحاقُ بنُ منصور المَرْوَزِيُّ، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، قال: حدثنا مالكٌ، عن صفوانَ بن سُليم، عن سعيد بن سَلَمةَ، عن المغيرة بن أبي بُردة عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ◌َّر في ماء البحر: ((هو الطَّهُورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيْتُه))(٣). [المجتبى: ٢٠٧/٧، التحفة: ١٤٦١٨]. (١) سلف تخريجه برقم (٤٥١٩). (٢) أخرجه مسلم (١٩٣٤)، وأبو داود (٣٨٠٣) و(٣٨٠٥)، وابن ماجه (٣٢٣٤). وهو في «مسند» أحمد (٢١٩٢)، وابن حبان (٥٢٨٠). (٣) سلف تخريجه برقم (٥٨). وانظر تخريجه في ((مسند)) أحمد (٧٢٣٣). ٤٨٩ ٤٠- باب ما قذَفَه البحرُ ٤٨٤٤ أَخبرنا محمدُ بنُ آدمَ المِصِّيصيُّ، قال: حدثنا عَبدةُ، عن هشام، عن وَهْب ابن کَیسانَ عن جابر بن عبد الله، قال: بعَثَنَا رسولُ اللهِّله ونحنُ ثلاثُ مئةٍ، نحمِلُ زادَنا على رقابنا، ففَيَ زادُنا حتى كان يكونُ للرجلِ منا كُلَّ يومٍ تمرةٌ، فقيل له: يا أبا عبد الله، وأين تقَعُ التمرةُ من الرَّجل؟ فقال: لقد وجَدنا فَقدَها حين فقَدْناها، فأَتَيْنا البحرَ، فإذا بُحُوتٍ قد قذفَهُ البحرُ، فأكَلْنا منه ثمانيةَ عشَرَ يوماً(١). [المجتبى: ٢٠٧/٧، التحفة: ٣١٢٥]. ٤٨٤٥- أَخبرنا محمدُ بنُ منصور المكِّيُّ، عن سفيانَ، عن عَمرو، قال: سمعتُ جابراً يقولُ: بَعَثَنَا رسولُ اللهِوَّه ثلاثَ مئةٍ راكبٍ، أميرُنا أبو عبيدةً ابنُ الجرَّاحِ، نرصُدُ عِيرَ قُريش، فأقَمنا بالساحل، فأصابنا جوعٌ شديدٌ حتى أكَّلْنا الخَبَطَ، فألقى لنا البحرُ دابّةً، يقال لها: العَنْبرُ، فأكَّلْنا منه نصفَ شهرٍ، وادَّهنًا من وَدَكِهِ، فثابَتْ أجسامُنا. وأخذ أبو عبيدةَ ضِلَعاً من أضلاعه، فنظر إلى أطولِ جَمَلٍ، وأَطولِ رجلٍ في الجيش، فمَرَّ تحتَه، ثم جاعُوا، فَنَحَرَ رجلٌ ثلاثَ جَزائرَ، ثم جاعُوا، فنحَرَ رجلٌ ثلاثَ جَزائر، ثم جاعوا، فَتَحَر رجل ثلاثَ جَزائر، ثم نَهاه أبو عبيدة. قال سفيانُ: قال أبو الزبير، عن جابر: فسأَلَنا رسولُ الله ◌ِّله: ((هل معكم منه شيءٌ))؟ قال: فأخرَجْنا من عَينيه كذا وكذا قُلَّةٌ من وَدَكٍ، ونزل في حِجَاجٍ عَيْنِه أربعةُ نَفَر، وكان مع أبي عبيدةَ حِرابٌ فيه تمرٌ، فكان يُعطينا (١) أخرجه البخاري (٢٤٨٣) و(٢٩٨٣) و(٤٣٦٠)، ومسلم (١٩٣٥) و(٢٠) و(٢١)، وابن ماجه (٤١٥٩). وانظر تخريج الحديث (٤٨٤٥) و(٤٨٤٧)، وسيأتي برقم (٨٧٤٠) و(٨٧٤١). وهو في «مسند)) أحمد (١٤٢٨٦)، وابن حبان (٥٢٦٢). ٤٩٠ القبضةَ، ثم صار إلى التمرةٍ، فلمَّا فقَدْناها، وجَدْنا فَقَدَها))(١). [المجتبى: ٢٠٧/٧، التحفة: ٢٥٢٩]. ٤٨٤٦- أَخبرني زيادُ بنُ أيوبَ، قال: حدثنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا أبو الزبير عن جابر، قال: بعَثَنا رسولُ اللهِنَّاللَ مع أبي عبيدةَ في سَرِيَّة، فَنَفِدَ زادُنا، فمَرَرْنا بُحُوتٍ قد قذفَ البحرُ، فَأرَدْنا أن نأكُلَ منه فَنَهانا أبو عُبيدةً، ثم قال: نحن رَسُلُ رسولِ اللهِوَّه، وفي سبيل الله، كُلُوا، فأكَلْنا منه أياماً، فلمَّا قدمْنا على رسول الله وَّل، أخبَرْناه، فقال: ((إن كان بقيَ معكم شيءٌ، فابعثوا به إلينا)) (٢) . [المجتبى: ٢٠٨/٧، التحفة: ٢٩٩٢]. ٤٨٤٧- أَخبرنا محمدُ بنُ عُمرَ بن عليٍّ بن مُقَدَّم، قال: حدثنا معاذُ بنُ هشام، قال: حدثني أبي، عن أبي الزبير عن جابر، قال: بعَثَنا رسولُ اللهِوَّلَ مع أبي عُبيدةَ، ونحن ثلاثُ مئةٍ وبضعةً عشَرَ، وزوَّدَنا جِراباً من تمرٍ، فأعطانا قَبضةٌ قَبضة، فلمَّا أن جُزْناه، أعطانا تَمرةً تَمرة، حتى إنْ كُنَّا لَنَمُصُّها كما يَمُصُّ الصبِيُّ، ونشرَبُ عليها من الماءِ، فلمَّا فقَدْناها، وجَدْنا فَقَدَها، حتى إنْ كُنَّا لَنَخِطُ الخَبَطَ بِعِصِيِنا، فنشُقُّه، ثم نشربُ عليه من الماء، حتى سُمِّينا جيشَ الخَبَطَ، ثم أخَذْنا الساحلَ، فإذا دأَبَّةٌ مثلُ الكئيب، يقال لها: العَنْبرُ، فقال أبو عُبيدةَ: مَيْنة، لا تأكُلُوه، ثم قال: جيشُ رسولِ الله ◌ِ لّه وفي سبيل الله، ونحن مُضطرُّون، كُلُوا باسم الله، فأكَلْنا منه، وجعَلْنا منه وَشِيقةٌ، (١) أخرجه البخاري (٤٣٦١) و(٥٤٩٣)، ومسلم (١٩٣٥) و(١٨) و(١٩). وانظر ما قبله ولا حقيه. وهو في «مسند» أحمد (١٤٣١٥)، وابن حبان (٥٢٥٩). وقوله: ((الخبط))، قال السندي: بفتحتين: الورق، أي: ورق الأشجار. وقوله: ((من وَدَكِهِ))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): هو دسم اللحم ودُهنه الذي يُستخرج منه. وقوله: (قُلّة))، قال السندي: القلة، بضم القاف وتشديد اللام: جَرَّة معلومة. وقوله: ((في حجاج عينيه))، قال ابن الأثير في: ((النهاية)): بالكسر والفتح: العظم المستدير حول العين. (٢) يأتي تخريجه في الذي بعده. ٤٩١ قال: ولقد جلَسَ في موضع عَينِهِ ثلاثةَ عشَرَ رجلاً، قال: وأخذ أبو عبيدةَ ضِلَعاً من أضلاعه، فرحَلَ به أجسَمَ بعيرٍ من أباعرِ القوم، فأجازَ تحتَه، فلمَّا قدِمْنا على رسول الله وَ له قال: ((ما حَبَسَكُم))؟ قلنا: كنا تَتَّعْنَا عِيراتِ قُرِيشٍ، وذكَرْنا له أمْرَ الداَبَّة، فقال: ((ذاك رزقٌ رَزَقَكُمُوهُ اللهُ، أمَعَكُم منه شيءٌ؟)) قال: قلنا: نعم(١). [المجتبى: ٢٠٨/٧، التحفة: ٢٩٨٧]. ٤١- الصِّفدِعُ أ ٨٤٨ ٤- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا ابنُ أبي فُديك، عن ابن أبي ذِئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المُسيب عن عبد الرحمن بن عثمانَ، أن طبيباً ذكَرَ ضِفِدَعاً في دواء عند رسول الله وَ لَه، فَنَهى رسولُ اللهِ لَه عن قتله(٢). [المجتبى: ٢١٠/٧، التحفة: ٩٧٠٦]. ٤٢۔ الجرادُ ٤٨٤٩- أَخبرنا حُمَيَدُ بنُ مَسعدةَ البصريُّ، عن سفيان - وهو ابنُ حبيب-، عن شعبة، عن أبي يَعفُور سِمِعَ عبدَ الله بن أبي أَوفَى، قال: غزَوْنا مع رسولِ اللهِنَّهِ سبعَ غزَوات، (١) أخرجه مسلم (١٩٣٥)، وأبو داود (٣٨٤٠). وانظر تخريج رقم(٤٨٤٤) و(٤٨٧٥). وهو في ((مسند)) أحمد(١٤٢٥٦)، وابن حبان (٥٢٦٠). وقوله: ((وجلعنا منه وشيقة))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): الوشيقة: أن يؤخَذ اللحمُ فُيُغلَى قليلاً ولا يُنضَج، ويُحمل في الأسفار وقيل: هي القدید. وقوله: ((عيرات))، قال السندي: جمع عير، يريد إبلهم ودوابهم التي كانوا يتاجرون عليها. (٢) أخرجه أبو داود (٣٨٧١) و(٥٢٦٩). وهو في ((مسند)) أحمد (١٥٧٥٧)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (١٧٧٩). وقوله: ((ضفدعاً))، قال السندي: بكسر الضاد والدال، أو بفتح الدال. ٤٩٢ فكنّا نأكُلُ الجرادَ(١). [المجتبى: ٢١٠/٧، التحفة: ٥١٨٢]. ٤٨٥٠- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيانُ، عن أبي يعفورَ، قال: سألتُ عبدَ الله بنَ أبي أَوفَى عن أكلِ الجراد، فقال: قد غزوتُ مع النبيِّ ◌ِلـ سِتَّ عَزَواتٍ نَأكُلُ الجرادَ(٢). [المجتبى: ٢١/٧، التحفة: ٥١٨٢]. ٤٣- قتلُ النملِ ٤٨٥١- أَخبرنا وَهْب بنُ بيان، قال: حدثنا عبدُ الله بنُ وَهْب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيدٍ وأبي سلمة عن أبي هريرةَ عن رسول اللهِوَِّ ((أنَّ نمَلَةَ قرصَتْ نبياً من الأنبياء، فأمَرَ بقريةِ النمل، فأُحرِقَتْ، فأُوحَى اللهُ إليه: أَفي أَنْ قِرصَتْكَ نملةٌ، أهلكتَ أُمَّةً من الأُمَمِ تُسبِّحَ)» (٣). [المجتبى: ٢١٠/٧، التحفة: ١٣٣١٩]. ١/٤٨٥٢ - أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أَخبرنا النَّضْرُ، قال: أَخبرنا أشعَتُ عن الحسن، قال: نزلَ نِيٌّ من الأنبياء تحتَ شجرة، فَلَدِغَته نملةٌ، فأمَرَ بِيتهنَّ، فحُرِّقَ على ما فيها، فأوحَى اللهُ إليه: فهَلاَّ نملةً واحدةً؟ [المجتبى: ٢١١/٧، التحفة: ١٢٢٥٧]. (١) أخرجه البخاري (٥٤٩٥)، ومسلم (١٩٥٢)، وأبو داود (٣٨١٢)، والترمذي (١٨١٢) و(١٨٢٢). وسيأتي بعده. وهو في ((مسند)) أحمد (١٩١١٢)، وابن حبان (٥٢٥٧). (٢) سلف قبله. (٣) أخرجه البخاري (٣٠١٩) و(٣٣١٩)، ومسلم (٢٢٤١) (١٤٨) و(١٤٩) و(١٥٠)، وأبو داود (٥٢٦٥) و(٥٢٦٦)،وابن ماجه (٣٢٢٥). وسيأتي بعده وبرقم (٨٥٦١). وهو في ((مسند)) أحمد(٩٢٢٩)، وابن حبان (٥٦١٤). ٤٩٣ ٢/٤٨٥٢ - وقال أشعثُ، عن ابنِ سِیرینَ عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ◌ِّر ... بمثله زاد: فإنهُنَّ يُسبِّحْنَ(١). [المجتبى: ٢١١/٧، التحفة: ١٤٤٠٤]. ٤٨٥٣- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أَخبرنا معاذُ بنُ هشام، قال: حدثني أَبي، عن قتادةً، عن الحسن عن أبي هريرةَ ... نحوَه، ولم يرفَعْه(٢). [المجتبى: ٢١١/٧، التحفة: ١٢٢٥٧]. تمّ الكتابُ والحمد لله كثيراًدائماً وصلّى الله على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلِّم تسليماً [انتهى-بعون الله - الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس وأوله: كتاب العتق] (١) سلف قبله. (٢) سلف في سابقيه مرفوعاً. ٤٩٤ فهرس الجزء الرابع الموضوع الصفحة كتاب المناسك ١- وجوب الحج . ٥ ٢- وجوب العمرة ٦ ٣- فضل الحجة المبرورة . ٦ ٤- فضل الحج. ٧ ٥ - فضل العمرة ٩ ٦- فضل المتابعة بين الحج والعمرة ٩ ٩ ٧- الحج عن الميت الذي نذر أن يحج. ١٠ ٨- الحج عن الميت الذي لم يحج . ١١ ٩- الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل ١٠- العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع ١١ ١١- تشبيه قضاء الحج بقضاء الدِّين. ١١ ١٢- حج المرأة عن الرجل ١٣ ١٣- حج الرجل عن المرأة ١٤ ١٤- ما يستحب أن يحج عن الرجل أكبر ولده. ١٤ ١٥- الحج بالصغير .. ١٤ ١٦- الوقت الذي خرج فيه رسول الله (18 من المدينة للحج ١٦ المواقيت ١٧ - ميقات أهل المدينة ١٦ ١٨ - ميقات أهل الشام. ١٧ ١٩- میقات أهل مصر ١٧ ٢٠ - ميقات أهل اليمن. ١٧ ٢١- ميقات أهل نجد ١٨ ٢٢ - ميقات أهل العراق ١٨ ٢٣- من كان أهله دون الميقات ١٨ ٢٤- التعريس بذي الحليفة ١٩ ٢٥ - البيداء .. ٢٠ ٢٦ - الغسل للإهلال ٢١ ٤٩٥ ٢١ ٢٧ - غسل المحرم ٢٢ ٢٨- النهي عن الثياب المصبغة بالورس والزعفران في الإحرام. ٢٣ ٢٩- الجبة في الإحرام ٢٤ ٣٠- النهي عن لبس القميص للمحرم ٢٤ ٣١- النهي عن لبس السراويلات في الإحرام ٢٥ ٣٢ - الرخصة في لبس السراويل في الإحرام لمن لا يجد الإزار ٢٦ ٣٣- النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام ٢٦ ٣٤- النهي عن لبس البرانس. ٢٧ ٣٥- النهي عن لبس العمامة في الإحرام ٢٨ ٣٦- النهي عن لبس الخفين في الإحرام ٢٨ ٣٧- الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لم يجد نعلين ٢٨ ٣٨- قطعهما أسفل من الكعبين. ٢٨ ٣٩- النهى أن تلبس المحرمة القفازين. ٢٩ ٤٠- التلبيد عند الإحرام .. ٣٠ ٤١- إباحة الطيب عند الإحرام ٣٢ ٤٢- موضع الطيب. ٣٦ ٤٣- الزعفران للمحرم ٣٦ ٤٤- في الخلوق للمحرم ٣٧ ٤٥- في الكحل للمحرم. ٣٨ ٤٦- الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم ٣٨ ٤٧- تخمير المحرم وجهه ورأسه. ٣٩ ٤٨- إفراد الحج. ٤٠ ٤٩- القران ٤٥ ٥٠- التمتع. ٤٩ ٥١- ترك التسمية عند الإهلال ٥٠ ٥٢- الحج بغير نية شيء يقصده المحرم ٥٢ ٥٣- إذا أهل بعمرة هل يجعل معها حجاً. ٥٣ ٥٤- كيف التلبية ٥٥ ٥٥- رفع الصوت بالإهلال ٥٦- العمل في الإهلال ٥٥ ٥٧- إهلال النفساء. ٥٧ ٤٩٦ ٥٨- في المهلّة بعمرة تحيض وتخاف فوت الحج ٥٨ ٥٩- الاشتراط في الحج. ٦٠ ٦٠ - كيف يقول إذا اشترط ٦١ ٦١- ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط ٦١ ٦٢- إشعار الهدي ٦٢ ٦٣ - أي الشقين يشعر ٦٣ ٦٤- سلت الدم ٦٣ ٦٥ - قتل القلائد ٦٤ ٦٦- ما يقتل منه القلائد ٦٦ ٦٧- تقلید الهدي ٦٦ ٦٨ - تقليد الإبل ٦٧ ٦٩- تقليد الغنم . ٦٧ ٧٠- تقليد الهدي نعلين. ٦٩ ٧١ - هل يحرم إذا قلد؟ ٧٢ - هل يوجب تقليد الهدي إحراماً؟ ٧٠ ٧٣- سوق الهدي. ٧١ ٦٩ ٧٤ - ركوب البدنة ٧١ ٧٥ - ركوب البدنة لمن أجهده المشي ٧٢ ٧٦ - ركوب البدنة بالمعروف. ٧٢ ٧٧- إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي ٧٣ ٧٨ - ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. ٧٧ ٧٩٧ - ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد ٧٩ ٨٠ - إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد فقتله ٨١ ٨١ - إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال ٨٢ ٨٢ - ما يقتل المحرم من الدواب ٨٣ ٨٣ - قتل الحية ٨٤ ٨٤ - قتل الفأرة ٨٤ ٨٥ - قتل الوزغ. ٨٤ ٨٦ - قتل العقرب ٨٥ ٨٧ - قتل الحداء ٨٥ ٨٨ - قتل الغراب ٨٦ ٤٩٧ ٨٩ - مالا يقتله المحرم. ٨٦ ٩٠- الرخصة في النكاح للمحرم ٨٧ ٩١- النھي عن ذلك. ٨٨ ٩٢- الحجامة للمحرم. ٨٩ ٩٣- حجامة المحرم من علة تكون به ٨٩ ٩٤- حجامة المحرم على ظهر القدم. ٩٠ ٩٥ - حجامة المحرم وسط رأسه ٩٠ ٩٦- في المحرم يؤذيه القمل في رأسه. ٩٠ ٩١ ٩٧- غسل المحرم بالسدر إذا مات ٩٨- في كم يكفن المحرم إذا مات ٩٢ ٩٩- النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات ٩٢ ١٠٠- النهي أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات ٩٣ ١٠١- النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات ٩٣ ١٠٢ - فيمن أحصر بعلو ... ٩٤ ١٠٣- فیمن احصر بغیر عدو. ٩٤ ١٠٤ - دخول مكة ٩٥ ١٠٥۔ دخول مکة لیلاً ٩٥ ١٠٦- من أین يدخل مكة ٩٦ ١٠٧- دخول مكة باللواء . ٩٧ ١٠٨- دخول مكة بغير إحرام ٩٧ ١٠٩ - الوقت الذي وافى فيه النبي ◌َّ مكة ٩٨ ١١٠- إنشاد الشعر في الحرم والمشي بين يدي الإمام ٩٩ ١١١ - حرمة مكة ٩٩ ١١٢ - تحريم القتال فيه ١٠٠ ١١٣ - حرمة الحرم ١٠١ ١١٤- ما يقتل في الحرم من الدواب ١٠٢ ١١٥- قتل الحية في الحرم ١٠٣ ١١٦ - قتل الوزغ .. ١٠٤ ١١٧ - قتل العقرب [في الحرم] ١٠٥ ١١٨- قتل الفأرة في الحرم. ١٠٥ ١١٩ - قتل الحدأة في الحرم ١٠٦ ٤٩٨ ١٢٠- قتل الغراب في الحرم ١٠٦ ١٢١- النهي عن أن ينفر صيد الحرم. ١٠٧ ١٢٢- استقبال الحاج ١٠٧ ١٢٣- ترك رفع اليدين عند رؤية البيت ١٠٨ ١٢٤ - الدعاء عند رؤية البيت. ١٠٨ ١٢٥ - فضل الصلاة في المسجد الحرام ١٠٩ ١٢٦ - بناء الكعبة. ١١٠ ١٢٧- دخول البيت ١١٢ ١١٢ ١٢٨ - الصلاة فيه. ١١٣ ١٢٩- موضع الصلاة في البيت ١٣٠ - باب الحجر. ١١٤ ١٣١ - الصلاة في الحجر. ١١٥ ١٣٢- التكبير في نواحى الكعبة ١١٥ ١٣٣۔ الذکر والدعاء في البیت ١١٥ ١٣٤- وضع الصدر والوجه على ما استقبل من دبر الكعبة ١١٦ ١٣٥ - موضع الصلاة من الكعبة ١١٦ ١٣٦ - باب الطواف على الراحلة . ١١٧ ١٣٧ - طواف المفرد ١١٨ ١٣٨- طواف المتمتع. ١٢٠ ١٣٩- الطواف ١٢١ ١٤٠ - طواف القارن ١٢١ ١٤١- ذكر الحجر الأسود ١٢٣ ١٤٢ - استلام الحجر. ١٢٣ ١٤٣ - تقبيل الحجر. ١٢٤ ١٤٤- کم یقبله ١٢٥ ١٤٥ - استلام الحجر بالمحجن ١٢٥ ١٤٦ - تقبيل المحجن. ١٢٦ ١٤٧ - الإشارة إليه ١٢٦ ١٤٨- استلام الركن اليماني. ١٢٦ ١٤٩- استلام الركتين في كل طواف ١٢٧ ١٥٠- مسح الر کتین اليمانيين ١٢٧ ٤٩٩ ١٥١ - فضل استلام الركنين ١٢٧ ١٥٢- ترك استلام الركنين الآخرين. ١٢٨ ١٥٣- القول بین الركنين. ١٢٩ ١٥٤- كيف يطوف أول ما يقدم ١٢٩ ١٣٠ ١٥٥- الرمل في الحج والعمرة . ١٣٠ ١٥٦- عدد الرمل والمشي ١٥٧- الرمل من الحجر إلى الحجر ١٣١ ١٥٨- كيف طواف النساء مع الرجال ١٣٢ ١٣٢ ١٥٩- إباحة الكلام في الطواف. ١٣٣ ١٦٠- إباحة الطواف في كل الأوقات ١٦١- تأويل قوله جل ثناؤه: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ ١٣٣ ١٦٢- فضل الطواف ١٣٥ ١٦٣- أين تُصلى ركعتا الطواف. ١٣٥ ١٦٤ - القراءة في ركعتي الطواف. ١٣٦ ١٦٥- استلام الركن بعد ركعتي الطواف ١٣٦ ١٦٦- الشرب من زمزم ١٣٧ ١٦٧ - الشرب من زمزم قائماً ١٣٧ ١٦٨ - الخروج إلى الصفا من الباب الذي يخرج إليه. ١٣٧ ١٦٩ - الصفا والمروة ١٣٨ ١٣٩ ١٧٠ - البداية بالصفا ١٤٠ ١٧١- موضع القيام على الصفا ١٤٠ ١٧٢۔ کم التکبیر ١٤٠ ١٧٣- التھلیل ١٧٤- كم التهليل على الصفا. ١٤١ ١٧٥- الدعاء على الصفا ١٤١ ١٤٢ ١٧٦ - الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة ١٤٢ ١٧٧- المشي بين الصفا والمروة ١٧٨ - السعي بين الصفا والمروة ١٤٣ ١٧٩- موضع السعي ١٤٤ ١٨٠- موضع المشي ١٤٤ ١٨١ - التكبير على المروة ١٤٥ ٥٠٠