النص المفهرس

صفحات 401-420

ولكنه أزرَعَها، فقال رسولُ اللهِ وَّ: ((خُذُوا زرعَكُمْ، وَرُدُّوا إليه نفَقْتَه))،
قال: فأخَذْنا زرعَنا، وردَدْنا إليه نفَقَته(١).
[المجتبى: ٤٠/٧، التحفة: ٣٥٥٨].
رواه طارقُ بنُ عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب واختلف عليه فيه
٤٦٠٣ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق، عن سعيد بن
المسیب
عن رافع بن خَديج، قال: نهى رسولُ الله ◌ِّوَ عن المحاقَلةِ والمزابنة، وقال:
((إنما يَزْرَعُ ثلاثةٌ: رجلٌ له أرضٌ، فهو يزرَعُها، أو رجلٌ مُنِحَ أرضاً، فهو يزرَعُ
ما مُنِحَ، أو رجلٌ استَكرى أرضاً بذهبٍ أو فِضَّةٍ))(٢).
[المجتبى: ٤٠/٧ و٢٦٧، التحفة: ٣٥٥٧].
مَيَّزه إسرائيلُ، عن طارق، فأرسل الكلامَ الأول، وجعل الكلام الآخرَ من قول
سعید
٤٦٠٤ - أَخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ، قال: حدثنا عُبِيدُ الله، قال: أخبرنا إسرائيلُ، عن طارق
عن سعيد، قال: نهى رسولُ اللهِ وَلَّه عن المحاقَلة. قال سعيدٌ ... فذكَرَ
نحوَه(٣).
[المجتبى: ٤٠/٧، التحفة: ٣٥٥٧].
(١) أخرجه أبو داود (٣٣٩٩).
وهو في ((شرح مشكل الآثار)» للطحاوي (٢٦٧٠) و(٢٦٧١)
قال السندي: هذا الحديث يقتضي أن الزرع بالعقد الفاسد ملحق بالزرع في أرض الغير بغير إذنه،
والله تعالى أعلم، ثم قيل: إن حديث رافع بن خديج مضطرب متناً وسنداً، فيجب تركه والرجوع إلى
حديث خيبر، وقد جاء أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وهو يدل على جواز
المزارعة، وبه قال أحمد والصاحبان من علمائنا الحنفية، وكثير من العلماء أخذوا بالمنع مطلقاً، أو فيما إذا لم
تكن المزارعة تبعاً للمساقاة كمالكٍ، والله تعالى أعلم.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٤٠٠)، وابن ماجه (٢٢٦٧) و(٢٤٤٩).
وقد سلف برقم (٤٥٩٩) و(٤٦٠٠)، وانظر تخريج (٤٦٠٨) و(٤٦١٢) و(٤٦٢٥).
وهو في ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٢٦٦٧).
(٣) سلف قبله موصولاً.
٤٠١

ورواه سفيان بنُ سعید، عن طارق
٤٦٠٥- أَخبرنا محمدُ بنُ عليٍّ، قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا سفيانُ، عن
طارق، قال:
سمعتُ سعيد بن المسيب يقول: لا يصلُحُ من الزرع غيرُ ثلاث: أرضٌ
يملِكُ رقَبْتَها، أو مِنحةٌ، أو أرضٌ بيضاءُ يستأجرُها بذهبٍ أو فِضَّةٍ (١).
[المجتبى: ٤١/٧، التحفة: ٣٥٥٧].
وروى الزُّهريُّ الكلامَ الأُولَ عن سعيد، فأرسَلَه
٤٦٠٦ - الحارثُ بنُ مسكين - قراءةٌ عليه وأنا أسمعُ -، عن ابن القاسم، قال: حدثني
مالك، عن ابن شهاب
عن سعيد بن المسيب، أن رسولَ اللهِ وَلَّ نهى عن المحاقَلةِ والمُرابَنةِ(٢).
[المجتبى: ٤١/٧، التحفة: ٣٥٥٧].
رواه محمدُ بنُ عبد الرحمن بن لَبيبةَ، عن سعيد، فقال: عن سعد بن أبي وقّاص
٤٦٠٧- أَخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعد بن إبراهيمَ، قال: حدثنا عَمِّي، قال: حدثنا
أَبي، عن محمد بن عكرمةَ، عن محمد بن عبد الرحمن بن لَبيبة، عن سعيد بن المسيب
عن سعد بن أبي وقّاص، قال: كان أصحابُ المزراع يُكْرُون في
زمان رسول الله وَّ مزارعَهُم بما يكونُ على الساقي من الزرع، فجاؤوا
رسولَ اللهِ وَّ*، فاختَصمُوا في بعض ذلك، فنهاهُم رسولُ الله ◌َ و أن
يُكُرُوا بذلك، وقال: ((أُكرُوا بالذهب والفِضَّةِ))(٣).
[المجتبى: ٤١/٧، التحفة: ٣٨٦٠]
(١) سلف برقم (٤٦٠٣) مرفوعاً.
(٢) سلف برقم (٤٦٠٣) مصولاً.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٣٩١).
وهو في ((مسند)) أحمد (١٥٤٢)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٢٦٨٢).
٤٠٢

وروى هذا الحديثَ سليمان بنُ يَسار، عن رافع بن خديج فقال:
عن رجل من عمومته
٤٦٠٨- أخبرنا زيادُ(١) بنُ أيوبَ، حدثنا ابنُ عُلَيَّةَ، حدثنا أيوبُ، عن
يَعلى بن حَکیم، عن سليمان بن یَسار
عن رافع بن خَديج، قال: كنّا نُحاقِلُ بالأرض على عهد رسول الله ◌َّ،
فُنكرِيها بالثّلَثِ، والرُُّعِ، والطعامِ المُسمَّى، فجاء ذاتَ يوم رجلٌ من عُمومتيّ،
فقال: نهى رسولُ اللهِوَله عن أمر كان لنا رافقاً، وطَواعيةُ الله ورسوله أَنفَعُ لنا،
نَهانا أن نُحاقِلَ بالأرض، وتُكرِيها بالثُّثِ، والرِّيُعِ، والطعامِ الْمُسمَّى، وأمَرَ ربَّ
الأرضِ أن يزرَعَها أو يُزْرِعَها، وكَرِهَ كِراءَها وما سوى ذلك(٢).
[المجتبى: ٤١/٧، التحفة: ٣٥٥٩].
أیوبُ لم يسمعه من يَعلی
٤٦٠٩- حدثني زكريا بنُ يحيى، قال: حدثنا محمدُ بنُ عبيد، قال: حدثنا حمادٌ،
عن أيوبَ، قال: كتب إليَّ يَعلى بنُ حَكيم: إني سمعتُ سليمانَ بن يسار يحدث،
عن رافع، قال: كنّا نُحاقِلُ الأرضَ، فنُكرِيها بالثّلُثِ، والرُّبُعِ، والطعامِ
المُسمَّى(٣).
[المجتبى: ٤٢/٧، التحفة: ٣٥٥٩].
(١) في الأصل: ((زكريا))، والمثبت من ((التحفة)).
(٢) أخرجه البخاري (٢٣٤٦) و(٢٣٤٧) و(٤٠١٣)، ومسلم (١٥٤٧) (١١١) و(١١٢)
و(١٥٤٨)، وأبو داود (٣٣٩٤) و(٣٣٩٥) و(٣٣٩٦)، وابن ماجه (٢٤٦٥).
سيأتي برقم (٤٦٠٩) و (٤٦١٠) و (٤٦١١) و (٤٦١٧) و (٤٦١٨) و (٤٦١٩) و(٤٦٢٢)
و(٤٦٢٣) و(٤٦٢٤)، وانظر رقم (٤٦٠٣) و(٤٦١٢) و(٤٦٢٥) من حديث رافع بن خديج، ورقم
(٤٦٣٩) من حديث أخي رافع.
وهو في (مسند)) أحمد (١٥٨٢٣)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٢٦٧٩)، وابن حبان
(٥١٩٤)
والروايات متقاربة وبعضهم يزيد على بعض.
(٣) سلف قبله.
٤٠٣

رواه سعيدٌ عن یعلی
٤٦١٠- أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالدُ بنُ الحارث، عن سعيد، عن
یعلی بن حکیم، عن سليمان بن يسار
أن رافع بن حَديج قال: كنّا نُحاقِلُ على عهد رسولِ اللهِنَ ◌ٌّ، فزعَمَ أن
بعضَ عُمومني أتاهم، فقال: نهى رسولُ الله ◌ٌِّ عن أمرٍ كان لنا، وطَواعيةُ
الله ورسوله أنفَعُ لنا، قُلنا: وما ذلك؟ قال: قال رسولُ الله ◌َّهِ: ((مَن كانت
له أرضّ، فليزْرَعْها أو ليُزرِعْها أخاهُ، ولا يُكرِها بثلُثٍ، ولا رُّبُعٍ، ولا طعامٍ
مُسمَّى))(١).
[المجتبى: ٤٢/٧، التحفة: ٣٥٥٩].
رواه حنظلةُ بنُ قیس، عن رافع بن خَدیج،
فاختلف علی ربيعة في روايته عنه فیه
٤٦١١۔ أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا حُجینٌ، قال: حدثنا
اللّيثُ، عن ربيعةً بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلةَ بن قيس، عن رافع بن خديج،
قال:
حدثني عَمِّي، أنهم كانوا يُكُرُونَ الأرضَ على عهد رسولِ اللهِلَّه بما ينبُتُ
على الأربعاء، وشيءٍ من الزرع يستَثْنيه صاحبُ الأرض، فَنَهانا رسولُ الله ◌ِّ
عن ذلك، فقلتُ لرافع: فكيف كِراؤُها بالدينار والدرهم؟ فقال رافعٌ: ليس
بها بأسّ بالدينار والدرهم(٢).
[المجتبى: ٤٢/٧، التحفة: ١٥٥٧٠].
(١) سلف قبله.
(٢) سلف تخرجيه برقم (٤٦٠٨).
وقوله: (( بما ينبت على الأربعاء))، قال السندي: جمع ربيع: وهو النهر الصغير. و((شيءٍ)) عطفٌ على ما
ینبت.
٤٠٤

خالفه الأوزاعيُّ على روايته، عن ربيعةً
٤٦١٢- أَخبرني المغيرةُ بنُ عبد الرحمن، قال: حدثنا عيسى بنُ يونسَ، قال: حدثنا
الأوزاعيُّ، عن ربيعةً بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلةَ بن قيس الأنصاري، قال
سألتُ رافعَ بن حَديج عن كِراء الأرض بالذهبِ أو الوَرِق، فقال: لا
بأسَ بذلك، إنما كان الناسُ على عهد رسولِ اللهِ نَّ يؤاجِرون ما على
الماذِيَاناتِ وأقبالِ الجَداول، فيسلَمُ هذا، ويَهلِكُ هذا، ويسلَمُ هذا، ويهلِكُ
هذا، ولم يكن للناس كِراءٌ إلا هذا، فلذلك زجَرَ عنه. فأمَّا شيءٌ معلومٌ
مضمونٌ، فلا بأسَ به(١).
[المجتبى: ٤٣/٧، التحفة: ٣٥٥٣].
وافقه مالكُ بنُ أنس بن مالك على إسناده، وخالفه في لفظه
٤٦١٣ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن رَبيعةً بن أبي عبد الرحمن، عن
حنظلة بن قيس
أنه سأل رافعَ بن حَديج عن كِراء الأرض، فقال: نهى رسولُ الله ◌َّ عن
كِراء الأرض، فقلتُ: بالذهب والوَرِق؟ فقال: أمَّا بالذهبِ والوَرِق، فلا بأسَ به(٢).
[النكت: ٣٥٥٣].
٤٦١٤- أَخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا مالكٌ، عن ربيعةَ،
(١) أخرجه البخاري(٢٣٢٧) و(٢٣٣٢) و(٢٧٢٢)، ومسلم ١١٨٣/٣ (١٥٤٧) و(١١٥)
و(١١٦) و(١١٧)، وأبو داود (٣٣٩٢) و(٣٣٩٣)، وابن ماجه (٢٤٨).
وسيأتي برقم (٤٦١٣) و(٤٦١٤) و(٤٦١٦) و(٤٦٢٠) و(٤٦٢١)، وانظر رقم (٤٦٠٣) و(٤٦٢٥).
وهو في ((مسند)) أحمد (١٥٨٠٩)، وفي (شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٢٦٨٦) و(٢٦٨٧)
و(٢٦٨٩)، وابن حبان (٥١٩٦) و(٥١٩٧).
والروايات متقاربة وبعضهم يزيد على بعض.
وقوله: (الماذِيانات وأقبال الجداول))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): هي جمع ماذِيَان: وهو النهر الكبير،
وليست بعربية، وهي سَوادِيَّة.
وقوله: (أقبال الجداول)) قال ابن الأثير في (النهاية)): الأقبال: الأوائل والرؤوس، جَمْع قُبْلٍ، وقد يكون
جمع قَبَل، بالتحريك: وهو الكلا في مواضع من الأرض.
(٢) سلف قبله.
٤٠٥

عن حنظلة بن قيس، قال:
سألت رافعَ بن حَديج عن كِراء الأرض، فقال: نهى رسولُ الله ◌ِ لِّ عن
كِراء الأرض، فقلتُ: بالذهبِ والوَرِق؟ قال: لا، إنما نهى عنها بما يخرُجُ
منها، فأمَّا الذهبُ والفضَّة، فلا بأسَ(١).
[المجتبى: ٤٣/٧، التحفة: ٣٥٣٣].
رواه سفيانُ بنُ سعيد الثوري، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، ولم يرفَعْه
٤٦١٥- أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن المبارك، عن وكيع، قال: حدثنا سفيانُ، عن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلةَ بن قيس، قال:
سألتُ رافعَ بن حَديج عن كِراء الأرضِ البيضاءِ بالذهبِ والفضّة، فقال:
حلالٌ، لا بأسَ به، ذلك فرضُ الأرضِ(٢).
[المجتبى: ٤٤/٧، التحفة: ٣٥٥٣].
رواه يحيى بنُ سعيد، عن حنظلة بن قيس، ورفَعَه، كما رواه مالكّ، عن ربيعةً
٤٦١٦- أَخبرنا يحيى بنُ حبيب بن عربيٌّ في حديثه، عن حمّاد بن زيد، عن یحیی،
عن حنظلة بن قیس
عن رافع بن خديج، قال: نَهانا رسولُ اللهِ لَّه عن كِراء أَرَضِينا، ولم
يكن يومئذٍ ذهبٌ ولا فضَّةٌ، فكان الرجلُ يُكرِي أرضَه بما على الرَّبِيعِ،
والأقبالِ، وأشياءَ معلومةٍ ... وساقَهُ(٣).
[المجتبى: ٤٤/٧، التحفة: ٣٥٥٣].
ورواه سالُ بنُ عبد الله بن عمر، عن رافع بن خَدیج
فاختلف على الزُّهري في روايته عنه
٤٦١٧- أَخبرني محمدُ بنُ يحيى بن عبد الله، قال: حدثنا عبدُ الله بنُ
(١) سلف تخريجه برقم (٤٦١٢).
(٢) سلف قبله وسيأتي بعده مرفوعاً، وانظر تخريجه برقم (٤٦١٢).
(٣) سلف تخريجه برقم (٤٦١٢).
٤٠٦٠

محمد بن أسماءً، عن جُويريةَ، عن مالك، عن الزّهريِّ، أن سالم بن عبد الله
أخبره - وسأله عن كِراء المزارِع -، فقال: أخبر رافعُ بنُ خَدیج
أن عَمَّيهِ - وكانا قد شهدا بدراً - أخبراه أن رسولَ اللهِنَّ نهى عن
كِراء المَزَارِع. فتَرَكَ عبدُ الله كِراءَ ها، وكان يُكرِيها قبلَ ذلك(١).
[المجتبى: ٤٤/٧، التحفة: ١٥٧١].
تابعه عُقَيلُ بنُ خالد
٤٦١٨ - أَخبرنا عبدُ الملك بنُ شُعَيب بن اللّيث بن سعد، قال: حدثني أَبي، عن
جَدِّي، قال: حدثني عُقَيلٌ، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بنُ عبد الله
أن عبدَ الله بن عمرَ كان يُكرِي أرضَه، حتى بلغَهُ أن رافعَ بن خَدیج
كان يَنهى عن كِراء الأرض فَلَقَيِه عبدُ الله، فقال: يا ابنَ خَديج، ماذا تُحدِّثُ
عن رسول الله ◌َِّ في كِراء الأرض؟ فقال رافعٌ لعبدِ الله: سمعتُ
عمَّيَّ - وكانا قد شَهدا بدراً -، يحدثان أهلَ الدار أن رسولَ اللهِ نَّ نهى
عن كِراء الأرض، قال عبدُ الله: لقد كنتُ أعلَمُ في عهد رسولِ الله ◌ِصلّ أن
الأرضَ لَتُكِرَى، ثم خَشِيَ عبدُ الله أن يكونَ رسولُ اللهِ وَ* أحدثَ في ذلك
شيئاً لم يكن يعلّمُه، فترَكَ كِراءَ الأرض(٢).
[المجتبى: ٤٤/٧، التحفة: ١٥٥٧١].
أرسله شُعیبُ بنُ أبي حمزة
٤٦١٩- أخبرنا محمدُ بنُ خالد بن خَلَيٍّ، قال: حدثنا بِشرُ بنُ شعَيب، عن أبيه،
عن الزُّهري، قال:
بلغنا أن رافعَ بن حَديج كان يحدث أنه سَمِعَ عَمَّيه - وكانا ، زَعَمَ،
(١) سلف تخريجه برقم (٤٦٠٨).
(٢) سلف تخريجه برقم (٤٦٠٨).
٤٠٧

شَهدا بدراً -، أن رسولَ الله وَّهُ نهى عن كِراءِ الأرض(١).
[المجتبى: ٤٤/٧، التحفة: ١٥٥٧١].
رواه عثمانُ بنُ سعيد، عن شعَيب، ولم يذكُرْ عَمَّيه
٤٦٢٠- أَخبرنا أحمدُ بنُ محمد بن المغيرة، قال: حدثنا عثمانُ، عن شعَيب، قال:
قال الزُّهريُّ:
كان ابن المسيب يقول: ليس باستِكراءِ الأرضِ بالذهبِ والوَرِقِ بأسٌ.
وكان رافعٌ يحدث أن رسولَ اللهِ وَّ نَهى عن ذلكَ(٢).
[المجتبى: ٤٥/٧، التحفة: ٣٥٨٠].
وافَقَه على إرساله عبدُ الكريم بنُ الحارث
٤٦٢١ - الحارثُ بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمعُ -، عن ابن وَهْب، قال:
أخبرني أبو خزيمةَ عبدُ الله بنُ طَريف، عن عبد الكريم بن الحارث، عن ابن شهاب
أن رافعَ بن خَديج، قال: نَهى رسولُ اللهِوَِّ عن كِراء الأرض، قال ابنُ
شهاب: فَسُئِلَ رافعٌ بعدَ ذلك: كيف كانوا يُكرُونَ الأرضَ؟ قال: بشيءٍ من
الطعامِ مُسمَّى، ويُشتَرطُ أنَّ لنا ما تُنِتُ ماذياناتُ الأرضِ وأَقبالُ الجداول(٣).
[المجتبى: ٤٥/٧، التحفة: ٣٥٨٠].
رواه نافعٌ، عن رافع بن خدیج، واختلف علیه فیه
٤٦٢٢- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا فُضیلٌ، قال: حدثنا
موسى - وهو ابنُ عُقبةَ -، قال: أخبرني نافعٌ
(١) سلف تخريجه برقم (٤٦٠٨).
(٢) سلف تخريجه برقم (٤٦١٢)
(٣) سلف تخريجه برقم (٤٦١٢) وانظر شرحه فيه، وسيأتي مختصراً على حديث ابن عمر برقم
(٤٦٢٢).
٤٠٨

أن رافعَ بن حَديج أخبر عبدَ الله بن عمرَ، أن عُمومَتَه جاؤوا إلى
رسول الله وَّةِ، ثم رجَعُوا إلى رافع، فأخبرُوه أن رسولَ الله ◌َّه نهى عن كِراء
المزارِعِ، فقال عبدُ الله: لقد عَلِمْنا أنه كان صاحبَ مَزرعة، يُكرِيها على عهد
رسول الله وٌَّ، على أن له ما على الرَّبيع الساقي الذي تفخَّرُ منه الماءُ، وطائفةٌ
من الّبْنِ، لا أدري كم هي(١)؟
[المجتبى: ٤٥/٧، التحفة: ١٥٥٧١].
رواه ابنُ عون، عن نافع، وقال: عن بعض عُمومته
٤٦٢٣ - أَخبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ، قال: حدثنا يزيدُ، قال: أخبرني
ابنُ عَون، عن نافع، قال:
كان ابنُ عمرَ يأخُذُ كِراء الأرض، فبلَغَه عن رافع بن حَديج حديثاً،
فأخذَ بيدي، فمشى إلى رافع وأنا معه، فحدثه رافعٌ عن بعض عُمومته، أن
رسولَ اللهِ وَّ نَهى عن كِراء الأرض، فتَكَ عبدُ الله بعدُ(٢).
[المجتبى: ٤٦/٧، التحفة: ١٥٧٠].
٤٦٢٤ - أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا إسحاقُ الأزرقُ، قال:
حدثنا ابنُ عَون، عن نافع
عن ابن عُمرَ، أنه كان يأخُذُ كِراء الأرض، حتى حدثه رافعٌ، عن
بعض عُمومته، أن رسولَ الله وَ ◌ّ نَهى عن كِراء الأرض، فترَكَها بعدُ(٣).
[المجتبى: ٤٦/٧، التحفة: ١٥٥٧٠].
(١) سلف تخريجه برقم (٤٦٠٨).
وقوله: ((على الربيع الساقي)): سبق شرحه في (٤٥٧٥).
(٢) سلف تخريجه برقم (٤٦٠٨).
(٣) سلف تخريجه برقم (٥٦٠٨).
٤٠٩

رواه أيوبُ بنُ کَیسانَ، عن نافع، عن رافع، ولم یذکُرْ عَمَّه
٤٦٢٥- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن بَزیع، قال: حدثنا يزيدُ - وهو ابن زُرَيع - ،
قال: حدثنا أیوبُ، عن نافع
أن ابنَ عمرَ كان يُكرِي مَزارِعَه، حتى بلَغَه في آخِرِ خلافة معاويةً أن
رافعَ بن خديج يحدث فيها بنهيٍ عن رسولِ الله ◌ٌِّ، فأتاهُ وأنا معه،
فسألَهُ، فقال: كان رسولُ الله ◌ٌِّ يَنهى عن كِراء المزارع، فترَكَها ابنُ
عمرَ بعدُ، فكان إذا سُئِلَ عنها، قال: زعَمَ رافعُ بنُ خَديج أن النبيَّ ◌ِ
نَھی عنها(١).
[المجتبى: ٤٦/٧، التحفة: ٣٥٨٦].
وافقه كثيرُ بنُ فرقد وعُبَيْدالله بنُ عمر، وجُويريةُ بنُ أسماءَ
٤٦٢٦- أَخبرني عبدُ الرحمن بنُ عبد الله بن عبد الحكم بن أعینَ، قال: حدثنا
شُعِيبُ بنُ اللَّيث، عن أبيه، عن كَثير بن فَرْقَد، عن نافع
أن عبدَ الله كان يُكرِي المزارِعَ، فحُدِّث أن رافعَ بن حَدیج یأْثُرُ عن
رسول الله ولو أنه نهى عن ذلك، قال نافع: فخرَجَ إليه على البلاط وأنا
معه، فسألهُ، فقال: نعم، نهى رسولُ الله وَّه عن كِراء المزارع، فترَكَ عبدُ الله
كراءَها(٢).
[المجتبى: ٤٦/٧، التحفة: ٣٥٨٦].
(١) أخرجه البخاري (٢٢٨٦) و(٢٣٤٣) و(٢٣٤٤)، ومسلم (١٥٤٧) (١٠٩) و(١١٠)، وابن
ماجه (٢٤٥٣).
وسيأتي برقم (٤٦٢٦) و(٤٦٢٧) و(٤٦٢٨) و(٤٦٢٩) و (٤٦٣٠)، وانظر تخريج رقم (٤٦٠٣)
و(٤٦٠٨)و(٢٦١٢).
وهو في ((مسند)) أحمد (٥٣١٩)، وابن حبان (٥١٩٤) وألفاظ الحديث متقاربة.
(٢) سلف قبله.
وٍقوله: (البلاط))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): ضرب من الحجارة تُفرش به الأرض، ثم سمي المكان
بلاطاً اتساعاً، وهو موضع معروف بالمدينة. وذكره ياقوت الحموي في ((معجمه)) فقال: يروى بكسر الباء
وفتحها ... موضع بالمدينة مُبُلَّطٌ بالحجارة، بين مسجد رسول الله وَّ وبين سوق المدينة.
٤١٠

٤٦٢٧- أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالدٌ - وهو ابنُ الحارث -، قال:
حدثنا ◌ُبیدُ الله بنُ عمرَ، عن نافع، أن رجلاً أخبر ابن عمرَ
أن رافعَ بن حَديج يأثرُ في كِراء الأرضِ حديثاً، فانطلقتُ معه أنا والرجلُ
الذي أخبره، حتى أتى رافعاً، فأخبره رافعٌ أن رسولَ الله لَّ نهى عن كراء
الأرض، فترَكَ عبدُ الله كِراءَ الأرض(١).
[المجتبى: ٤٦/٧، التحفة: ٣٥٨٦].
٤٦٢٨- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن يزيدَ، قال: حدثنا أَبي، قال: حدثنا حُويريَةُ،
عن نافع
أن رافعَ بن خديج حدث عبدَ الله بن عمر، أن رسولَ الله ◌َ نهى عن
كِراء المزارِعٍ(٢).
[المجتبى: ٤٧/٧، التحفة: ٣٥٨٦].
٤٦٢٩- أَخبرنا هشامُ بنُ عمار، قال: حدثنا يحيى - يعني ابنَ حمزةً -، قال: حدثنا
الأوزاعيُّ - وذکر کلمةً معناها ۔ قال: حدثني حفصُ بنُ عِنان(٣)، عن نافع، أنه حدثه، قال:
كان ابنُ عمرَ يُكرِي أرضَه ببعض ما يخرُجُ منها، فبلَغَه أن رافعَ بن
حَديج يزجُرُ عن ذلك، وقال: نَهى رسولُ الله ◌ِلّه عن ذلك، قال: قد كنّا
نُكرِي الأرضَ قبلَ أن نعرِفَ رافعاً، ثم وجَدَ في نفسه، فوضَعَ يدَه علی مَنکِي
حتى دُفِعْنا إلى رافع، فقال له عبدُ الله: أسمعتَ النبيَّ ◌ِّ نهى عن كِراء الأرض؟
قال رافعٌ: سمعتُ النبيَّ ◌َ﴿ يقول: ((لا تُكَرُوا الأرضَ بشيءٍ))(٤).
[المجتبى: ٤٧/٧، التحفة: ٣٥٨٦].
٤٦٣٠- أَخبرنا حُميدُ بنُ مَسعدةَ، عن عبد الوهَّاب، قال: حدثنا هشامٌ، عن محمد
ونافع، قالا:
(١) سلف تخريجه برقم (٤٦٢٥).
(٢) سلف تخريجه برقم (٤٦٢٥).
(٣) في (المجتبى)): ((غياث))، وما أثبتناه هو الصواب.
(٤) سلف تخريجه برقم (٤٦٢٥).
٤١١

أخبرنا رافعُ بنُ حَديح، أن رسولَ اللهِنَّهُ نهى عن كِراء الأرض(١)
[المجتبى: ٤٧/٧، التحفة: ٣٥٧٩].
قال أبو عبد الرحمن: ورواه ابنُ عمرَ عن رافع بن خديج، واختلف على
عمرو بن دينار في روايته عنه فیه.
٤٦٣١- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا
سفیانُ، عن عمرو بن دينار، قال:
سمعتُ ابنَ عمرَ يقول: كنا نُخابرُ، ولا نرى بذلك بأساً، حتى زعَمَ رافعٌ
ابنُ حَديج أن رسولَ الله وَلِّ نَهى عن المخابَرةِ(٢).
[المجتبى: ٤٨/٧، التحفة: ٣٥٦٦].
٤٦٣٢- أَخبرني عبدُ الرحمن بنُ خالد، قال: حدثنا حجَّاجٌ، قال: قال ابنُ جُرَيج:
سمعتُ عَمرو بنَ دینار يقول:
أشهدُ لَسمعتُ ابنَ عمرَ وهو يُسألُ عن الخِيْرِ فيقول: ما كنّا نَرى بذلك
بأساً، حتى أَخبرنا عامَ الأوَّلِ ابنُ خَدِيج أنه سِمِعَ النِيَّ نَّهُ يَنهى عن الخبْر(٣).
[المجتبى: ٤٨/٧، التحفة: ٣٥٦٦].
وافقهما حُّدُ بنُ زید
٤٦٣٣- أَخبرنا يحيى بنُ حبيب بن عربيٍّ، قال: حدثنا حَمَّادُ بنُ زيد، عن عَمرو،
قال:
(١) سلف تخريجه برقم (٤٦٢٥).
(٢) أخرجه مسلم (١٥٤٧) (١٠٦) و(١٠٧)، وأبو داود (٣٣٨٩)، وابن ماجه (٢٤٥٠).
وسيأتي في لا حقیه.
وهو في «مسند» أحمد (٤٥٨٦).
وقوله: ((المخابرة)»: سبق شرحه في (٤٥٩٢).
(٣) سلف قبله.
وقوله: ((الخبرُ))، قال السندي: هو بكسر الخاء أشهر من فتحها، وهو المخابرة.
٤١٢
٠

سمعتُ ابنَ عمرَ يقول: كنا لا نَرى بالخِبْرِ بأساً، حتى كان عامَ أوَّل،
فزعَمَ رافِعٌ أن نِيَّ اللهَ وَّ نَهى عنها (١).
[المجتبى: ٤٨/٧، التحفة: ٣٥٦٦].
آخالفه عارمٌ، فقال: عن حماد، عن عمرو، عن جابر
٤٦٣٤ - حدثنا حرميُّ بنُ يونسَ، قال: حدثنا عارٌ، قال: حدثنا حَمَّادُ بنُ زيد،
عن عمرو بن دینار
عن جابر بن عبد الله، أن النبيَّ ◌ٌَّ نَهى عن كِراء الأرض](٢) (٣).
[المجتبى: ٤٨/٧، التحفة: ٢٥١٨].
تابعه محمد بنُ مسلم
٤٦٣٥ - أَخبرنا محمدُ بنُ عامر، قال: حدثنا سُريج(٤)، قال: حدثنا محمدُ بنُ
مسلم، عن عمرو بن دينار
عن جابر، قال: نَهى رسولُ اللهِنَّهُ عن المخابَرَةِ والمحاقَلةِ والمُزابَنَةِ (٥).
[المحتى ٤٨/٧، التحفة: ٢٥٦٥].
سفيانُ بنُ عُنينةَ جمع الحدیثین، فقال: عن ابن عُمرَ وجابر
٤٦٣٦ - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيانُ، عن عَمرو
عن ابن عُمرَ وجابر، قالا: نَهى رسولُ اللهِوَّله عن بيع الثّمر حتى يبدُوَ
صَلاحُه، ونهى عن المخابرة: كِراءِ الأرض بالثّلُثِ والرُّبُع(٦).
[المجتبى: ٤٨/٧، التحفة: ٢٥٤٦].
(١) سلف تخريجه برقم (٤٦٣١).
(٢) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصل، والمثبت من ((المجتبى)).
(٣) سلف تخريجه برقم (٤٥٩١).
(٤) في الأصل: ((شريح))، والمثبت من (التحفة).
(٥) سلف تخريجه برقم (٤٥٩٢)، وانظر شرحه هناك، وانظر ما بعده.
(٦) سلف تخريجه برقم (٤٥٩٢).
٤١٣

رواه أبو النجاشي عطاءُ بنُ صُهيب، واختلف عليه فيه
٤٦٣٧ - أَخبرنا أبو بكرِ محمدُ بنُ إسماعيلَ الطبرانيُّ، قال: حدثنا عبدُ الرحمن بن
بحر، قال: حدثنا مبارَكُ بنُ سعد، قال: حدثني يحيى بنُ أبي كثير، قال: أخبرني أبو
النجاشي، قال:
حدثني رافعُ بنُ خَديج، أن رسولَ اللهِ وَ ◌ّ قال لرافع: ((أَتُوجِرُون مَحاقِلَكُمْ))؟
قلتُ: نعم يا رسولَ الله، تُؤاجِرُهَا على الرُّبَع، وعلى الأوساق من الشعير، فقال
رسولُ الله ◌َّهُ: ((لا تفعلُوا، ازرَعُوها، أو أعيرُوها، أو أمسِكُوها))(١).
[المحتى: ٤٩/٧، التحفة: ٣٥٧٤].
خالفه الأوزاعيُّ، فقال: عن أبي النجاشي، عن رافع، عن ظُهير بن رافع
٤٦٣٨۔ أخبرنا هشامُ بنُ عمار، قال: حدثنا یحی - وهو ابنُ حمزةً-، قال: حدثني
الأوزاعيُّ، عن أبي النّجاشي، عن رافع، قال:
أتانا ظُهيرُ بنُ رافع، فقال: نهى رسولُ اللهِنَّهَ عن أمرٍ كان بنا رافقاً. قلتُ:
وما ذاك؟ ما قال رسولُ الله ◌َّهِه فهو حَقٌّ، قال: سألَني: ((كيف تصنعون في
مَحاقِلكُمْ))؟ قلتُ: نُوجِرُها على الرُّبُعِ والأوساقِ من التمر أو الشعير، قال: (فلا
تفعَلُوا، ازرَعُوها، أو أزرعُوها، أو أمسكُوها))(٢).
[المجتبى: ٤٩/٧، التحفة: ٥٠٢٩].
(١) أخرجه مسلم (١٥٤٨) (١١٤).
وانظر ما بعده من حديث رافع عن عمَّه.
وهو في «مسند» أحمد (١٧٢٦٧).
(٢) أخرجه البخاري (٢٣٣٩)، ومسلم (١٥٤٨) (١١٤)، وابن ماجه (٢٤٥٩).
وانظر ما قبله من حديث رافع بن خديج
وهو في (مسند)) أحمد (١٧٥٣٩).
٤١٤

رواه بُکَیرٌ، عن(١) أُسید بن رافع، فجعل الروايةَ لأَخي رافعٍ
٤٦٣٩ - أَخبرنا محمدُ بنُ حاتم بن نُعيم، قال: أَخبرنا حِبَّانُ، قال: أَخبرنا عبدُ الله،
عن لیث بن سعد، قال: حدثني بُگیُ بنُ الأشْجِّ، عن أُسید بن رافع بن خَدیج،
أن أخا رافعٍ قال لقومه: قد نَهى رسولُ اللهِنَّهُ اليومَ عن شيء كان لكم
رافقاً، وأمرُه طاعةٌ وخيرٌ، نهى عن الحَقْل(٢).
[المجتبى: ٤٩/٧، التحفة: ١٥٥٣١].
٤٦٤٠ - أَخبرنا الربيعُ بنُ سليمانَ، قال: حدثنا شعيبُ بنُ اللَّيث، قال: حدثنا
اللّيثُ، عن جعفر بن ربيعةَ، عن عبد الرحمن بن هُرْمُزَ، قال:
سمعتُ أُسيدَ بنَ رافع بن حَديج الأنصاري يذكُرُ أنهم مَنْعُوا الُحاقَلَةَ،
وهي أرضٌ تُزَرَعُ على بعض ما فيها(٣).
[المجتبى: ٥٠/٧، التحفة: ١٥٥٣١].
رواه عیسی بن سهل بن رافع
٤٦٤١ - أَخبرنا محمدُ بنُ حاتم، قال: أَخبرنا حِبَّانُ، قال: أَخبرنا عبدُ الله، عن
سعید بن يزيد أبي شجاع، قال: حدثني عيسى بنُ سهل بن رافع بن خديج، قال:
إِنِي لَيَتِيمٌ في حِجْرِ جدِّي رافعٍ بن حَدیج، فجاء أَخي عِمرانُ بنُ سهل
ابن رافع بن حَديج فقال: يا أبتاهُ، إنا قد أكرَیْنا أرضَنا فلانةَ متَتَي درهم.
فقال: يا بُنيَّ، دَعْ ذاك، فإن اللهَ سيجعلُ لكم رزقاً غيرَه، إن رسولَ اللهِّ
قد نَهى عن كِراء الأرض (٤).
[المجتبى: ٥٠/٧، التحفة: ٣٥٦٩].
(١) تحرفت في الأصل إلى: (بن))، والمثبت من ((المجتبى)) و((التحفة)).
(٢) انظر ما سلف برقم (٤٦٠٨) من حديث رافع بن خديج عن رجل من عمومته، وسيأتي
بعده موقوفاً.
(٣) سلف قبله مرفوعاً.
(٤) أخرجه أبو داود (٤٥٤٦).
وانظر تخريج ما سلف برقم (٤٥٨٠).
٤١٥

٤٦٤٢ - أَخيرنا الحسينُ بنُ محمد، قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، عن
عبد الرحمن بن إسحاقَ، عن أبي عبيدة بن محمد، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عُروةً بن
الزبير، قال:
قال زيدُ بنُ ثابت: يعفِرُ الله لرافعٍ بن خَديج، أنا والله أعلمُ بالحديث
منه، إنما كانا رجُلَين اقتتلا، فقال رسولُ اللهِّ: ((إن كانَ هذا شأنَكُم، فلا
تُكْرُوا الَزَارِعَ)) فسَمِع رافعٌ قوله: ((لا تُكْرُوا الَزَارِعَ» (١).
[المجتبى: ٥٠/٧، التحفة: ٣٧٣٠].
خالفه یزیدُ بنُ زُریع، فقال: عن الوليد بن الوليد
٤٦٤٣ - أَخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا يزيدُ، قال: حدثنا عبدُ الرحمن بنُ
إسحاقَ، عن أبي عبيدةً بن محمد بن عمَّار، عن الوليد بن الوليد، عن عُروةَ بن الزبير
عن زيد بنُ ثابت، قال: أنا والله أعلَمُ بالحديث من رافع بن خَديج، إنما
جاء رجُلانِ قد اقتتلا، فقال رسولُ اللهِ وَّه: ((إن كان هذا شأنَكُم، فلا تُكْرُوا
المزارِعَ))(٢).
[التحفة: ٣٧٣٠].
وافَقَه على قوله: الوليد بن الوليد بِشرُ بنُ المفضَّل
٤٦٤٤ - أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا بشرٌ، عن عبد الرحمن، عن أبي
عُبيدةَ بن محمد بن عمَّار، عن الوليد بن الوليد، عن عُروةً بن الزبير
عن زيد بن ثابت، قال: يغفِرُ اللهُ لرافعٍ بن خَديج، أنا كنتُ أعلَمَ
بالحديث، إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله وٌَّ قد اقتتلا، فقال:
(١) أخرجه أبو داود (٣٣٩٠)، وابن ماجه (٢٤٦١).
وسیأتی في لا حقيه.
وهو في («مسند)) أحمد (٢١٦٢٨)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٢٦٩٠).
(٢) سلف قبله.
٤١٦

((إن كان هذا شأنَكُم، فلا تُكْرُوا المَزَارِعَ)) فَسمِع قوله: ((لا تُكْرُوا
المزارِعَ)(١).
[التحفة: ٣٧٣٠].
٢- ذِكرُ الأخبارِ المأثورة في المزارعة
٤٦٤٥ - أَخبرنا عمرو بنُ زُرارةَ، قال: أخبرنا إسماعيلُ، قال: حدثنا ابنُ عَون،
قال:
كان محمدٌ يقول: الأرضُ عندي مثلُ المال المضاربة، فما صلَحَ في المال
المضاربة، صلَحَ في الأرض، وما لم يصلُحْ في المال المضاربة، لم يصلُحْ في
الأرض، قال: وكان لا يَرى بأساً أن يدفَعَ أرضَه إلى الأكَّارِ على أن يعمَلَ
فيها بنفسه وولده وأعوانه وبَقَره، ولا يُنفِقَ شيئاً، وتكونَ النفقةُ كُلّها من
ربِّ الأرض(٢).
[المجتبى: ٥٢/٧، التحفة: ١٩٣٠٨].
٤٦٤٦ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا اللّيثُ، عن محمد بن عبد الرحمن، عن
نافع
عن ابن عمرَ، أن النبيََّّ دفعَ إلى يهودِ خيبرَ نخلَ خيبرَ وأرضها على أن
يَعْتَمِلوها من أموالهم، وأنَّ لِرسولِ اللهِوَّهِ شَطْرَ ثمرتِها(٣).
[المجتبى: ٥٣/٧، التحفة: ٨٤٢٤].
(١) سلف تخريجه برقم (٤٦٤٢).
(٢) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
وقوله: ((الأكار))، قال ابن الأثير في ((النهاية)»: الزَّرَّاع.
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٨٥) و(٢٣٢٨) و(٢٣٢٩) و(٢٣٣١) و(٢٣٣٨) و(٢٤٩٩)
و(٢٧٢٠) و(٣١٥٢) و(٤٢٤٨)، ومسلم (١٥٥١) (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦)، وأبو داود
(٣٠٠٨) و(٣٤٠٨) و(٣٤٠٩)، وابن ماجه (٢٤٦٧)، والترمذي (١٣٨٣).
وسيأتي في الذي بعده.
وهو في («مسند)» أحمد (٤٦٦٣)، وفي (شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٢٦٧٤).
والروايات متقاربة، وبعضهم يزيد على بعض.
٤١٧

٤٦٤٧ - أَخبرنا عبدُ الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا شُعيبُ بنُ
اللّيث، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع
عن عبد الله، عن رسول الله وَّه، أنه أعطى اليهودَ خيبرَ على أن يَعمَلُوها
ويزرَعُوها، ولهم شَطْرُ ما يُخْرُجُ منها (١).
[المجتبى: ٥٣/٧، التحفة: ٨٤٢٤].
٤٦٤٨ - أَخبرنا عبدُ الرحمن بنُ عبد الله بن عبد الحَكَم، قال: حدثنا شعيبُ بنُ
اللّيث، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع
أن عبدَ الله كان يقول: كانت المزارِعُ تُكرَى على عهدٍ رسول الله ◌َّ
على أنَّ لِرَبِّ الأرض ما على ربيعِ الساقي من الزَّرع، وطائفةٌ من التّبْنِ، لا
أدري كم هو (٢)؟
[المجتبى: ٥٣/٧، التحفة: ٨٤٢٥].
٤٦٤٩ - أَخبرنا عليّ بنُ حُجْرِ، قال: أَخبرنا شَرِيكُ، عن أبي إسحاقَ
عن عبد الرحمن بن الأسود، قال: كان عَمَّايَ يُزارِعان بالثّلُثِ والرُّبُع،
وأنا شَرِيكُهما، وعلقمةُ والأسودُ يَعلَمان، فلا يُغيِران(٣).
[المجتبى: ٥٣/٧، التحفة: ١٨٩٥٣].
٤٦٥٠ - أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمِرُ، قال: سمعتُ مَعْمراً،
عن عبد الكريم الجزري، قال سعيدُ بنُ ◌ُبیر:
قال ابنُ عَبَّاس: إن خيرَ ما أنتم صانعون أن يُؤاجِر أحدُكُم أرضَه
بالذهبِ والوَرِق (٤).
[المجتبى: ٥٣/٧، التحفة: ٥٥٤٩].
٤٦٥١ - أَخبرنا عليُّ بنُ حُجْرِ، قال: أخبرنا شَرِيكُ، عن طارق
(١) سلف قبله.
(٢) سلف بأتم منه برقم (٤٦٢٢)، وفيه حديث رافع بن خديج.
(٣) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
(٤) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة، وانظر لاحقيه.
٤١٨

عن سعيد بن المسيب، قال: لا بأسَ بإجارة الأرضِ البيضاء بالذهب والفضَّة (١).
[المجتبى: ٥٣/٧، التحفة: ١٨٧٠٧].
٤٦٥٢ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا جريرٌ، عن منصور
عن إبراهيمَ وسعيد بن جُبير، أنهما كانا لا يرَيان بأساً باستِئجارِ الأرضِ
البيضاء(٢).
[المجتبى: ٥٤/٧، التحفة: ١٨٤٣٠].
٤٦٥٣ - أَخبرنا عمرو بنُ زُرارةَ، قال: أَخبرنا إسماعيلُ، عن أيوبَ
عن محمد، قال: لم أعلَمْ شُريحاً كان يقضي في المضاربِ إلا بقضاءَين،
كان رُبَّما قال للمُضاربِ: بَيِّنْتَكَ على مُصيبة تُعذَرُ بها، ورُبَّما قال لصاحبٍ
المال: بَيِّتَكَ على أن أَمينَك خانَكَ، وإلا فيمينُهُ بالله ما خانَكَ(٣).
[المجتبى: ٥٣/٧، التحفة: ١٨٨٠١].
٣- ذكرُ الاختلافِ على المفاوضة
٤٦٥٤ - أَخبرنا عمرو بنُ علي، قال: حدثنا يحيى، عن سفيانَ، قال: حدثني أبو
إسحاقَ، عن أبي عبيدةً
عن عبد الله، قال: اشتركتُ أنا وعمَّارٌ وسعدٌ يومَ بدر، فجاء سعدٌ
بأَسيرَين، ولم أجِىءْ أَنا وعمارٌ بشيءٍ(٤).
[المجتبى: ٥٧/٧ و٣١٩، التحفة: ٩٦١٦].
٤٦٥٥ - أَخبرنا علىُّ بنُ حُجْرِ، قال: أخبرنا ابنُ المبارَك، عن يونسَ
(١) انظر ما قبله.
وقوله: ((الأرض البيضاء))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): أراد بالبيضاء الخرابَ من الأرض؛ لأنه يكون
أبیضَ لا غرسَ فیه ولا زرع.
(٢) انظر سابقيه.
(٣) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
(٤) أخرجه أبو داود (٣٣٨٨)، وابن ماجه (٢٢٨٨).
وسیأتي برقم (٦٢٥٠) و(٨٦٠٥).
٤١٩

عن الزُّهريِّ في عبدَينِ مُتفاوضَيْنٍ كاتَبَ أحدُهما، قال: جائزٌ، إذا كانا
مُتفاوضَيْن، يقضي أحدُهما على الآخَر (١).
[المجتبى: ٥٧/٧، التحفة: ١٩٤١٥].
٤- في الإجارات
٤٦٥٦ - أَخبرنا محمدُ بنُ حاتم، قال: أخبرنا حِبَّانُ، قال: حدثنا عبدُ الله، عن
شعبة، عن حمّاد، عن إبراهيمَ
عن أبي سعيدٍ، قال: إذا استأجَرتَ أجيراً، فأعلِمْهُ أجرَهُ(٢).
[المجتبى: ٣١/٧، التحفة: ٣٩٥٨].
٤٦٥٧ - أَخبرنا محمدُ بنُ حاتم، أَخبرنا سويدٌ، أَخبرنا عبدُ الله، عن حَمّاد بن
سَلَمَةَ، عن يونسَ
عن الحسن، أنه كَرِهَ أن يستأجرَ الرجلَ حتى يُعْلِمَه أجرَهُ(٣).
[المجتبى: ٣٢/٧، التحفة: ١٨٥٧٥].
٤٦٥٨ - أخبرنا محمدُ بنُ حاتم، أَخبرنا حِبَّانُ، أَخبرنا عبدُ الله، عن
جرير بن حازم
عن حَمَّاد - هو ابنُ أبي سليمانَ -، أنه سُئِلَ عن رجل استأجَرَ أخيراً
على طعامه، قال: لا، حتى يُعِلِمَهُ(٤).
[المجتبى: ٣٢/٧، التحفة: ١٨٥٩٢].
٤٦٥٩ - أَخبرنا محمدُ بنُ حاتم، أَخبرنا حِبَّانُ، أَخبرنا عبد الله، عن مَعْمر
عن حَمّادٍ وقتادةَ، في رجلٍ قال لرجل: أستَكْري منك إلى مكَّةَ بكذا
وكذا، فإن سِرْتُ شهراً أو كذا وكذا شيئاً - سمّاه -، فلكَ زيادةٌ كذا
(١) تفرد به النسائی من بين أصحاب الكتب الستة.
(٢) أخرجه أبو داود في (المراسيل)) (١٨١).
وانظر لاحقيه موقوفاً أيضاً.
وهو في ((مسند)) أحمد (١١٥٦٥) مرفوعاً.
(٣) انظر ما قبله.
(٤) انظر سابقيه.
٤٢٠