النص المفهرس

صفحات 361-380

لم يذكرْ محمدٌ: ((وأمسِكُوا)) (١).
[المجتبى: ٢٣٤/٧، التحفة: ٢٠٠١].
٤٥٠٤- أَخبرنا العباسُ بنُ عبد العظيم، عن الأحوص بن جَوَّاب، عن عمار بن
رُزيق، عن أبي إسحاقَ، عن الزبير بن عَديِّ، عن ابن بُريدةً
عن أبيه، قال: قال رسولُ اللهِ وَّه: ((إني كنتُ نَهيتُكم عن لحوم
الأضاحي بعدَ ثلاثٍ، وعن النبيذ إلا في سِقاء، وعن زيارة القُبُور، فكُلُوا من
لُحُومِ الأضاحي ما بَدا لكم، وتَزوَّدوا وادَّخِرُوا، ومَن أرادَ زيارةَ القبور، فإنها
تُذَكِّرُ الآخِرةَ، واشرَبوا، واتّقُوا كُلَّ مُسكِرٍ))(٢).
[المجتبى: ٢٣٤/٧و٣١٠/٨، التحفة: ١٩٧٦].
٣٨- الادِّخارُ من الأضاحي
٤٥٠٥- أَخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدثنا يحيى عن مالك، قال: حدثني
عبدُ الله بنُ أبي بكر، عن عَمرةً
عن عائشةَ، قالت: دَفْتْ دافّةٌ من أهل الباديةِ بحضرةِ الأضحَى، فقال
رسولُ اللهِ نَّهِ: ((كُلُوا وادَّخِرُوا ثلاثاً))، فلمَّا كان بعد ذلك، قالوا: يا
رسولَ الله، إن الناسَ كانوا ينتفعُون - يعني من أضاحيهم - يجمِلونَ منها
الوَدَكَ، ويَتَّخِذون منها الأسقيةَ، قال: ((وما ذاكَ))؟ قال: الذي نَهيتَ عن
إمساك لحَومِ الأضاحي، قال: ((إنما نَهيتُ للدَّافّةِ(٣) التي دَفَّتْ، فكُلُوا
وادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا))(٤).
[المجتبى: ٢٣٥/٧، التحفة: ١٧٩٠١].
(١) سلف تخريجه برقم (٢١٧٠)، وانظر ما بعده.
(٢) سلف تخريجه برقم (٢١٧٠)، وانظر ما قبله.
(٣) في (ق): ((الدافة)).
(٤) أخرجه مسلم (١٩٧١)، وأبو داود (٢٨١٢).
وانظر ما بعده.
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٤٢٤٩)، وابن حبان (٥٩٢٧).
H
٣٦١

٤٥٠٦- أَخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، عن عبد الرحمن، عن سفيانَ، عن
عبد الرحمن - هو ابنُ عابس -، عن أبيه، قال:
دخلتُ على عائشةَ، فقلتُ: أكان رسولُ اللهِ وَلَّ يَنهى عن لحوم الأضاحي
بعدَ ثلاثٍ؟ قالت: نعم، أصابَ الناسَ شِدَّةٌ، فأحَبَّ رسولُ اللهِ ◌ّ أن يُطعِمَ
الغنيُّ الفقيرَ، ثم لقد رأيتُ آلَ محمدٍ ◌ِلٌ يأكُلُون الكُراعَ بعدَ خمسَ عَشْرَةً،
قلتُ: مِمَّ ذاكَ؟ فضحِكَتْ، قالت: ما شَبِعَ آلُ محمدٍ نَّه من خبزٍ مَأْدُومٍ ثلاثةَ
أيام حتى لَحِقَ بالله(١).
[المجتبى: ٢٣٥/٧، التحفة: ١٦١٦٥].
٤٥٠٧- أَخبرنا يوسفُ بنُ عيسى المَرْوَزيُّ، قال: أخبرنا الفضلُ بنُ موسى، قال:
حدثنا یزیدُ۔ وهو ابنُ زیاد بن أبي الجعد - عن عبد الرحمن بن عابس
عن أبيه، قال: سألت عائشةً عن لحوم الأضاحي، قالت: كُنَّا نَخبَئُ
الكُراعَ لرسول الله وَلَّهَل شهراً، ثم يأكُلُهُ(٢).
[المجتبى: ٢٣٦/٧، التحفة: ١٦١٦٥].
٤٥٠٨- أَخبرنا سُوَيَدُ بنُ نَصْر، قال: أخبرنا عبدُ الله - يعني ابنَ المبارَك -، عن
ابن عون، عن ابن سیرینَ
وقوله: ((دفَتْ دافّةٌ)، قال ابن الأثير في ((النهاية)): الدافّة: القوم يسيرون جماعةً سيراً ليس بالشديد.
والداقّة: قوم من الأعراب يردون المِصْر، يريد أنهم قدموا المدينة عند الأضحى، فنهاهم عن ادخار لحوم
الأضاحي؛ ليفرِّقوها ويتصلَّقوا بها، فينتفع أولئك القادمون بها.
وقوله: ((يجملون منها الودك))، قال السندي: جملَ كضربَ ونصرَ، وقال ابن الأثير في ((النهاية)»: جملتُ
الشحم وأجملته: إذا أذنته واستخرجت دهنه.
و «الودك»: هو دسم اللحم و دهنه الذي يستخرج منه.
(١) أخرجه البخاري (٥٤٢٣) و(٥٤٣٨) و(٦٦٨٧)، ومسلم (٢٩٧٠) (٢٣)، وابن ماجه
(٣١٥٩) و(٣٣١٣)، والترمذي (١٥١١).
وسیأتي بعده.
وهو في ((مسند)» أحمد (٢٤٧٠٧).
وقوله: (الكُراع))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): وهو مادون الرُّكبة من الساق.
(٢) سلف قبله.
٣٦٢

عن أبي سعيد، قال: نهى رسولُ الله وَّهِ عن إمساكِ الأُضحِيةِ فوقَ ثلاثةِ
أيام، ثم قال: ((كُلُوا، وأطعِمُوا))(١).
[المجتبى: ٢٣٦/٧، التحفة: ٤٢٩٥].
٣٩- ذبائحُ اليهود
٤٥٠٩- أَخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثني يحيى بنُ سعيد، عن سليمانَ بن
المغيرة، قال: حدثنا حُمَیدُ بنُ هلال، قال:
حدثنا عبدُ الله بنُ مُغفِّل، قال: دُلِّي جرابٌ من شحمٍ يومَ خيبرَ،
فالْتَزَمْتُهُ، فقلتُ: لا أُعطي أحداً منه شيئاً، فالتَفَتُّ، فإذا رسولُ الله ◌ِّ
يتبسَّمُ(٢).
[المجتبى: ٢٣٦/٧، التحفة: ٩٦٥٦].
٤٠- ذبيحةُ مَن لم يُعرف
٤٥١٠- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا النّضْرُ بنُ شميل، قال: حدثنا
هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه
عن عائشةَ، أن ناساً من الأعراب كانوا يأتون رسولَ الله ◌َلِ بُلُحومِ،
فقالوا لرسول الله وَ﴿ل: إن ناساً من الأعراب يأتُونَ بلَحمٍ، ولا ندري أُذكَرُوا
اسمَ اللهِ عليه، أمْ لا، فقال رسولُ اللهِ﴿: ((اذكروا اسمَ اللهِ، وكُلُوا))(٣).
[المجتبى: ٢٣٧/٧، التحفة: ١٧٢٥٦].
(١) أخرجه مسلم (١٩٧٣).
وانظر تخريج ما سلف برقم (٤٥٠٢).
وهو في ((مسند)) أحمد (١١٥٤٣).
(٢) أخرخه البخاري (٣١٥٣) و(٤٢٢٤) و(٥٥٠٨)، ومسلم (١٧٧٢) (٧٢) و(٧٣)،
وأبو داود (٢٧٠٢).
وهو في «مسند» احمد (١٦٧٩١).
(٣) أخرجه البخاري (٢٠٥٧) و(٥٥٠٧) و(٧٣٩٨)، وأبو داود (٢٨٢٩)، وابن ماجه (٣١٧٤).
وسیأتي پاسناده ومتنه برقم (٧٦١٤).
٣٦٣

٤١- تأويلُ قولِ الله جَلَّ ثناؤُه
﴿وَلَا تَأْكُلُو ◌ْمِمَّا لَمْ يُذْكَرٍ أَسْمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ﴾
٤٥١١- أَخبرنا عَمرو بنُ عليّ، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيانُ، قال:
حدثني هارونُ بنُ أبي و کیع، عن أبيه
عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَلَاتَأْكُلُواْمِمَّا لَيُّكَرٍ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١]،
قال: خاصمَهُم المشركونَ قالوا: ما ذَبَحَ [اللهُ](١) لا تأكُلُوه، وماذَبحْتُم أنتم
أكلتُمُوه(٢).
[المجتبى: ٢٣٧/٧، التحفة: ٦٣٢٥].
٤٢- النهيُ عن المُجَئِّمة
٤٥١٢- أَخبرنا عمرو بنُ عثمانَ، قال: حدثنا بَقِيَّةُ، عن بَحير، عن خالد، عن
جُبَير بن نُغَير
عن أبي ثعلبةَ، قال: قال رسولُ اللهَ وَّمَ: ((لا تَحِلُّ الْمُحَتَّمَةُ))(٣).
[المجتبى: ٢٣٧/٧، التحفة: ١١٨٦٥].
٤٥١٣- أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالدٌ، عن شعبةً، عن هشام بن
زید، قال:
(١) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصل وقد أشير في موضعه في (ق) ولم يتضح في الهامش،
والمثبت من ((المجتبى)).
(٢) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
وسيأتي یاسناده ومتنه برقم (١١١٠٦).
وقوله: ((خاصمهم المشركون))، قال السندي: أي: خاصم المؤمنين المشركون، فقالوا في معرض
الاستدلال على بطلان دين المسلمين: بأنكم تحرمون ذبيحة الله تعالى التي هي الميتة، وتحللون ذبيحتكم !!
(٣) أخرجه الدارمي (١٩٨٧).
وسیأتی یإسناده أتم منه برقم (٤٨١٩) و(٤٨٣٤)، وانظر تخريج رقم (٤٨١٨).
وهو في «مسند» أحمد (١٧٧٤١).
والحديث مطوَّل، وقد أورده المصنف مفرقاً.
وقوله: ((المجثمة))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): هي كل حيوان يُنصب ويرمى ليُقتل، إلا أنه
يكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض، أي: يلزمها ويلتصق بها، وجثم الطائر
جثوماً، وهو بمنزلة البروك للإبل.
٣٦٤

دخلتُ مع أنسٍ على الحَكَم - يعني ابنَ أيوبَ -، فإذا ناسٌ يرمُون
دَجاجةٌ في دار الأمير، فقال: نهى رسولُ اللهِنَّ أَن تُصْبَرَ البهائِمُ(١).
[المجتبى: ٢٣٨/٧، التحفة: ١٦٣٠].
٤٥١٤- أَخبرنا محمدُ بنُ زُنْبورِ المكيُّ، قال: حدثنا ابنُ أبي حازم، عن يزيد بن
الهاد، عن معاویةً بن عبدالله بن جعفر
عن عبد الله بن جعفر، قال: مَرَّ رسولُ الله ◌ٌَّ على ناسٍ، وهم يرمُون
كَبْشاً بالنِّل، فكَرهَ ذلك، قال: ((لا تُمثِّلُوا بالبهائِمِ))(٢).
[المجتبى: ٢٣٨/٧، التحفة: ٥٢٢٩].
٤٥١٥- أخبرنا قتيبةُ بنُ سعید، قال: حدثنا هُشیمٌ، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير
عن ابن عمرَ، قال: لعَنَ رسولُ اللهِوَّه مَن أَتَّخِذَ شيئاً فيه الروحُ غَرَضاً(٣).
[المجتبى: ٢٣٨/٧، التحفة: ٧٠٥٤].
٤٥١٦- أَخبرنا عمرو بنُ علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شعبةُ، قال:
حدثني المِنهالُ بنُ عَمرو، عن سعيد بن جُبير
عن ابن عمرَ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ وَّه يقول: ((لعَنَ اللهُ مَن مَثْلَ
بالحيوان))(٤).
[المجتبى: ٢٣٨/٧، التحفة: ٧٠٥٤].
٤٥١٧- أَخبرنا سُريدُ بنُ نَصْر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن شعبةً، عن عَديٍّ بن
ثابت، عن سعيد بن جُبیر
(١) أخرجه البخاري (٥٥١٣)، ومسلم (١٩٥٦)،وأبو داود (٢٨١٦)، وابن ماجه (٣١٨٦).
وهو في ((مسند)» أحمد (١٢١٦١).
وقوله: ((أن تصبر البهائم))، قال السندي: أن تمسك وتجعل هدفاً يرمى إليه حتى تموت ففيه تعذيب
وتصير ميتة لا يحلُّ أكلُها ويخرج جلدها عن الانتفاع به.
(٢) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
(٣) أخرجه البخاري (٥٥١٥)، ومسلم (١٩٥٨).
وسيأتي بعده.
وهو في ((مسند)) أحمد (٣١٣٣)، وابن حبان (٥٦١٧).
(٤) سلف قبله.
٣٦٥

عن ابن عبَّاس، أَن رسولَ اللهِّهِ قال: ((لا تَتْخِذُوا شيئاً فيه الرُّوحُ
غَرَضاً))(١).
[المجتبى: ٢٣٨/٧، التحفة: ٥٥٥٩].
٤٥١٨- أَخبرنا محمدُ بنُ عُبَيد، قال: حدثنا عليُّ بنُ هاشم، عن العلاء بن صالح،
عن عَديٍّ بن ثابت، عن سعيد بن جبير
عن ابن عبّاس، قال: نهى رسولُ اللهِ وَهَ أن نتْخِذَ شيئاً فيه الرُّوحُ
غَرَضاً(٢).
[المجتبى: ٢٣٩/٧، التحفة: ٥٥٥٩].
٤٣- مَن قتل عُصفوراً بغير حَقّها
٤٥١٩- أخبرنا قتيبةُ بنُ سعید، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن صُهيب
عن عبدالله - هو ابنُ عمرو بن العاصي - يرفعه، قال: ((مَن قَتَلَ عُصفوراً فما
فوقَها بغيرِ حَقِّها، سألَه الله عنها يومَ القيامة))، قيل: يا رسولَ الله، وما حَقُّها؟
قال: ((حقُّها أن يذبَحَها، فيأكُلَها، ولا يقطعَ رأسَها، فيرميَ بها))(٣).
[المجتبى: ٢٣٩/٧، التحفة: ٨٨٢٩].
٤٥٢٠- أَخبرني محمدُ بنُ داودَ، قال: حدثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدثنا أبو
عُبيدةً عبدُ الواحد بنُ واصل، عن خلَفٍ - يعني ابنَ مَهرانَ -، قال: حدثنا عامرٌ
الأحولُ، عن صالح بن دينار، عن عمرو بن الشَّريد، قال:
(١) أخرجه مسلم (١٩٥٧)،وابن ماجه (٣١٨٧)، والترمذي (١٤٧٥).
وسيأتي بعده.
وهو في «مسند» أحمد (١٨٦٣)، وابن حبان (٥٦٠٨).
(٢) سلف قبله.
(٣) أخرجه الطيالسي (٢٢٧٩)، والحميدي (٥٨٧)، والدارمي (١٩٨٤)، والحاكم ٢٣٣/٤،
والبيهقي ٨٦/٩ و٢٧٩، والبغوي (٢٧٨٧).
وسيأتي برقم (٤٧٤٦).
وهو في «مسند» أحمد (٦٥٥٠).
٣٦٦

سمعتُ الشَّريدَ يقول: سمعتُ رسولَ الله ◌ٍَّ يقول: ((مَن قَتَلَ عُصفوراً عَبَثاً،
عَجَّ إلى الله يومَ القيامة يقول: يارَبِّ، إن فلاناً قتلني عَبَثاً، ولم يقتُلْني لمنفعةٍ)(١).
[المجتبى: ٢٣٩/٧، التحفة: ٤٨٤٣].
٤٤- النهيُ عن أكلٍ لحمٍ الجلاّلة
٤٥٢١- أَخبرني عثمانُ بنُ عبد الله بن حُرَّزاذَ، قال: حدثني سهلُ بنُ
بكّار، قال: حدثنا وُهيبُ بنُ خالد، عن ابن طاووسٍ، عن عمرو بن شُعَيب، عن
أبيه، عن محمد بن عبد الله بن عمرو - قال مرَّةً: عن أبيه، وقال مرَّةً: عن جَدَّه -
أن رسولَ اللهلَّ نهى يومَ خيبرَ عن لحوم الحُمُرِ الأهلية، وعن الجلاّلةِ،
وعن رُكُوبها، وعن أكلٍ لحمِها(٢).
[المجتبى: ٢٣٩/٧، التحفة: ٨٧٢٦].
٤٥ - النهيُ عن لبن الجلالة
٤٥٢٢- أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا هشامٌ، قال:
حدثنا قتادةُ، قال: حدثنا عكرمةٌ
عن ابن عبَّاس، قال: نهى رسولُ الله ◌َِّ عن المُحتّمةِ، ولبنِ الجلاَّلَةِ،
والشُّربِ من في السِّقاءِ(٣).
[المجتبى: ٢٤٠/٧، التحفة: ٦١٩٠].
(١) أخرجه الطبرانى (٧٢٤٥) و(٧٢٤٦).
وهو في «مسند)) أحمد (١٩٤٧٠)، وابن حبان (٥٨٩٤).
وقوله: ((عجّ)) قال السندي: بتشديد الجيم: رفع صوته.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٨١١).
وهو في ((مسند)) أحمد (٧٠٣٩).
وقوله: (الجلالة))، قال السندي: ما تأكل العَذِيرةَ من الدواب. والمراد: ما ظهر في لحمها ولبنها نَتَنّ،
فينبغي أن تُبس أياماً، ثم تُذبح.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٧١٩) و(٣٧٨٦)، وابن ماجه (٣٤٢١)، والترمذي (١٨٢٥).
وسیأتي برقم (٦٨٣٧).
وهو في «مسند» أحمد (١٩٨٩)، وابن حبان (٥٣٩٩).
٣٦٧

بسعر هه الرحمن الرحيم
١٣- كتاب العقيقة
١- باب
٤٥٢٣- أخبرنا أحمدُ بنُ سليمان، قال: أخبرني أبو نُعيم، قال: حدثني داودُ بنُ قیس،
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن حَدِّه، قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ بَّه عن العَقيقة، قال: ((لا يُحبُّ اللهُ
العُقوقَ))، كأنه كَرِه الاسمَ، قالوا: يا رسولَ الله، إنما نسألُكَ عن أحدنا يُولدُ
له، قال: ((مَن أحبَّ أن ينسُكَ عن ولده، فليَنسُكْ عنه، عن الغلام شَاتانِ
مكافأتان(١)، وعن الجارية شاةٌ)). قال داودُ: سألتُ زيد بن أسلم عن
(المكافأتان))، قال: الشَّاتان المشتبهتانِ تُذبَحان جميعاً (٢).
[المجتبى: ١٦٢/٧، التحفة: ٨٧٠٠].
(١) في الأصل: ((مكافئتان)) ، والمثبت من (ق).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٨٤٢).
وهو في ((مسند)) أحمد (٦٧١٣).
قال السندي. ((وكأنه كره الاسم))، قال السندي: يريد أنه ليس فيه توهين لأمر العقيقة ولا إسقاط
لوجوبها، وإنما استبشع الاسم، وأحبَّ أن يُسمِيُه بأحسنَ منه كالنسيكة والذبيحة،ولذلك قال من
أحب أن يَنسُك عنٍ ولده بضم السين، أي: يَذبحَ، قال التوربشتيّ: هذا الكلامُ وهو: ((كأنه كره
الاسم)) غير سديد، أدرج في الحديث من قول بعض الرواة ولا يُدرى من هو وبالجملة فقد صدر عن
ظن يحتمل الخطأ والصواب، والظاهر أنه هاهنا: خطأ، لأنه وَ* ذكر العقيقة في عدة أحاديث، ولو
كان يكره الاسم لعَدَلَ عنه إلى غيره، ومن سنته تغيير الاسم إذا کرهه.
والأوجهُ أن يقال: يحتمل أن السائل ظنَّ أن اشتراك العقيقة مع العقوق في الاشتقاق مما يوهن أمرها،
فأعلم النبيُّ وَّل أن الذي كرهه الله تعالى من هذا الباب هو العقوق لا العقيقة.
ويحتمل أن العقوق هاهنا مستعار للوالد بترك العقيقة، أي: لا يجب أن يترك الوالد حق الولد الذي
هو العقيقة كما لا يجب أن يترك الولد حق الوالد الذي هو حقيقة العقوق. ولا يخفى أن المخاطب ما
يهم هذا المعنى من الجواب، ولذلك أعاد السؤال، فقال: إنما نسألك .... إلخ، فالوجه أن يقال: إنه أطلق
الاسم أولاً ثم كرهه إما بالتفات منه وسلّ إلى ذلك، أو بوحي، أو إلهام منه تعالىٍ إليه، والله تعالى أعلم.
وقوله: ((مكافأتان))، قال السندي: مساويتان في السنِّ، بمعنى أن لا ينزل سِنهما عن سنِّ أدنى ما
يُجزئُّ في الأضحية. وقيل: مساويتان أو متقاربتان، وهو بكسر الفاء، أي: مكافئتان. وقال الزمخشري: لا
فرق بين الفتح والكسر؛ لأن كل واحدة إذا كافأت أختها، فقد كوفنت، فهي مكافئة ومكافأة.
٣٦٩

٤٥٢٤- أَخبرنا الحسينُ بنُ حُريث أبو عمار، قال: أخبرنا الفضلُ - هو ابنُ موسى -،
عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بُریدةً
عن أبيه، أن رسولَ اللهِلَّه عَقَّ عن الحسن والحسين(١).
[المجتبى: ١٦٤/٧، التحفة: ١٩٧١].
٢ - العقيقةُ عن الغلام
٤٥٢٥- أَخبرنا محمدُبنُّ الُّى، قال: حدثنا عفَّانُ، قال: حدثنا حَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ(٢)، قال:
حدثنا أیوبُ وحبيبٌ ویونسُ وقتادةُ، عن محمد بن سیرینَ
عن سلمانَ بن عامر الضّبِّي، أن رسولَ الله ◌َ ◌ّ قال: ((في الغلام عَقيقتُهُ،
فأهريقُوا عنه دَماً، وأمِيطُوا عنه الأذى))(٣).
[المجتبى: ١٦٤/٧، التحفة: ٤٤٨٥].
٣- كم يُعَقُّ عن الغلام؟
٤٥٢٦- أَخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن عبد الرحمن الزُّهري، قال: حدثنا سفيانُ، عن
عاصم، عن حفصةً، عن الرَّباب
عن عمِّها سلمانَ بنِ عامر، أن النبيَّ ◌َلِّ قال: ((وعن الغلام عَقيقتُه،
فأهرِيقُوا عنه دماً، وأمِيطُوا عنه الأذى))(٤).
[التحفة: ٤٤٨٥].
(١) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٣٠٠١).
(٢) وقع بعده في (ل) و(ق): ((قال: حدثنا النضر)) وهي زيادة لم تذكر في ((التحفة)) ولم نجد في
(تهذيب الكمال)) عند ترجمة حماد بن سلمة أن من شيوخه من يسمى النضر.
(٣) أخرجه البخاري (٥٤٧١) و(٥٤٧٢)، وأبو داود (٢٨٣٩)، وابن ماجه (٣١٦٤)،
والترمذي (١٥١٥).
وسیأتي بعده.
وهو في («مسند)» أحمد (١٦٢٣٠)، وفي (شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (١٠٤٨) و(١٠٤٩)
و (١٠٥٠).
(٤) سلف قبله.
٣٧٠

٤٥٢٧- أَخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ، قال: حدثنا عفّنُ، قال: حدثنا حَمَّادٌ، عن قيس بن
سعد، عن عطاء وطاووسٍ ومجاهد
عن أُمِّ كُرزٍ، أن رسولَ اللهِ وَّه قال: ((في الغُلامِ شَاتانِ مُكافأتان، وفي
الجارية شاةٌ))(١).
[المجتبى: ١٦٤/٧، التحفة: ١٨٣٤٩].
٤- العقيقةُ عن الجارية
٤٥٢٨- أَخيرنا عُبِيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثنا عَمرو، عن عطاء،
عن حبيبة بنت مَيْسرةً
عن أُمِّ كُرز، أن رسولَ اللهِ وَّه قال: ((عن الغُلامِ شَاتانِ مكافأتان، وعن
الجارية شاةٌ))(٢).
[المجتبى: ١٦٥/٧، التحفة: ١٨٣٥٢].
٥- کم یُعَقُّ عن الجارية؟
٤٥٢٩- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيانُ، عن عُبيد الله - يعني ابنَ
أبي یزید ۔، عن سباع بن ثابت
عن أُمِّ كُرُزِ، قالت: أتيتُ النِيَّ لَّه بالحديبية أسأَلُه عن لحوم الهدي،
فسمِعتُه يقول ((على الغلام شَاتانٍ، وعلى الجارية شاةٌ، لا يضُرُّكم ذُكراناً
كانت أم إناثاً))(٣).
[المجتبى: ١٦٥/٧، التحفة: ١٨٣٤٧].
(١) أخرجه أبو داود (٢٨٣٤) و(٢٨٣٥) و(٢٨٣٦)، وابن ماجه (٣١٦٢)، والترمذي (١٥١٦).
وسیأتي برقم (٤٥٢٨) و(٤٥٢٩) و(٤٥٣٠).
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٧٣٦٩)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (١٠٤٠) و(١٠٤١)
و(١٠٤٣) و(١٠٤٥).
(٢) سلف قبله.
(٣) سلف تخريجه برقم (٤٥٢٧).
٣٧١

٤٥٣٠۔ أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا یحیی، قال: حدثنا ابنُ جُریج، قال: حدثني
عُبيد الله بن أبي یزیدَ، عن سِباع بن ثابت
عن أُمِّ كُرزٍ، أن رسولَ الله وَّ قال: ((عن الغلامِ شَاتانٍ، وعن الجارية
شاةٌ، لا يضُرُّكم ذُكراناً كُنَّ أم إناثاً))(١).
[المجتبى: ١٦٥/٧، التحفة: ١٨٣٤٧].
٤٥٣١- أَخبرنا أحمدُ بنُ حفص بن عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيمُ بنُ
طَهِمانَ، عن الحجَّاج بن الحجاج، عن قتادةً، عن عكرمةَ
عن ابن عبّاس، قال: عَقَّ رسولُ اللهِ بَّهِ عن الحسن والحسينِ بِكَبْشَين
كَبْشَين(٢)(٣).
[المجتبى: ١٦٥/٧، التحفة: ٦٢٠١].
٦- متى يُعَقُّ؟
٤٥٣٢- أَخبرنا عمرو بنُ عليٍّ ومحمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا يزيدُ - وهو ابنُ
زُريع -، عن سعيد، قال: حدثنا قتادةُ، عن الحسن
عن سَمُرةً بن جُنْدُب، عن رسول اللهِنَّهِ، قال: «كُلُّ غلامِ رَهينٌ
بعقيقَتِهِ، تُذبَحُ عنه يومَ سابعِهِ، ويُحلَقُ رأسُه، ويُسمَّى))(٤).
[المجتبى: ١٦٦/٧، التحفة: ٤٥٨١].
(١) سلف تخريجه برقم (٤٥٢٧).
(٢) في الأصل (ق): ((بكبشين كبشين كبشين))، والمثبت من حاشية (الأصل)، وهو الموافق لما في
(المجتبى))و ((التحفة)) ولما ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري)) (٥٩٢/٩).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٨٤١).
وهو في ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (١٠٣٩).
(٤) أخرجه البخاري (٥٤٧٢)، وأبو داود (٢٨٣٧)، وابن ماجه (٣١٦٥)، والترمذي
(١٨٢) و(١٥٢٢).
=
٣٧٢

٤٥٣٣- أَخبرنا هارونُ بنُ عبد الله، قال: حدثنا قريشُ(١) بنُ أنس، عن حبيب بن
الشهيد، قال:
قال لي محمدُ بنُ سِيرينَ: سَلِ الحسنَ ممن سَمِعَ حديثَه في العقيقة؟ فسألتُهُ
عن ذلك، فقال: سمِعتُه من سَمُرَةَ(٢).
[المجتبى: ١٦٦/٧، التحفة: ٤٥٧٩].
وسيأتي بعده.
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٠٠٨٣)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (١٠٣٠) و٠١٠٣١)
و(١٠٣٢) و(١٠٣٣).
وقوله: ((رهين))، قال السندي: أي: مرهون، وللناس فيه كلام، فعن أحمد هذا في الشفاعة يريد أنه إذا
لم يعق، فمات طفلاً لم يشفع في والديه، وفي ((النهاية)): أن العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبه المولود في
لزومها له وعدم انفكاكه منها في الرهن في يد المرتهن. وقال الثَّورِبِشيّ: أي: أنه کالشيء المرهون لايتم
الانتفاع به دون فكّه، والنعمة إنما تتم على المنعم عليه بقيامه بالشكر ووظيفته، والشكر في هذه النعمة ما
سنّه النبيُّ ◌َّ وهو أن يعق عن المولود شكراً لله تعالى وطلباً لسلامة المولود.
(١) في الأصل و(ق): ((يونس))، والمثبت من ((التحفة)).
(٢) سلف قبله.
٣٧٣

بير هه الرحمن الحكم
١٤. كتاب الفَرَع والغَيرة
١ - باب
٤٥٣٤- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا سفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن سعيد
عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِنَّه: ((لا فَرَعَ ولا عَتِيرةَ))(١).
[المجتبى: ١٦٧/٧، التحفة: ١٣١٢٧].
٤٥٣٥- أَخبرنا محمدُ بنُ المُشّى. قال: حدثنا أبو داودَ، قال: حدثنا شعبةُ، قال: حُدِّثْتُ
أبا إسحاقَ، عن مَعْمر. وسفيانَ بنَ حسين، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسيب
عن أبي هريرةَ، أحدُهما قال: نهى رسولُ اللهِلَ ﴿ عن الفَرَعِ، وعن
العَتيرة، وقال الآخَرُ: ((لا فَرَعَ ولا عَتيرةَ))(٢).
[المجتبى: ١٦٧/٧، التحفة: ١٣١٢٧].
٤٥٣٦- أَخبرنا عَمرو بنُ زُرارةَ(٣)، قال: أَخبرنا معاذٌ، قال: حدثنا ابنُ عَون،
قال: حدثنا أبو رَملةَ، قال: أنبأنا
(١) أخرجه البخاري (٥٤٧٣) و(٥٤٧٤)، ومسلم (١٩٧٦)، وأبو داود (٢٨٣١)، وابن ماجه
(٣١٦٨)، والترمذي (١٥١٢).
وسیأتي بعده.
وهو في ((مسند)) أحمد (٧١٣٥)، وفي (شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (١٠٦١) و(١٠٦٢)، وابن
حبان (٥٨٩٠)، وانظر التعليق عليه فيه.
وقوله: ((لا فَرَع ولا عتيرة))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): أول ما تلده الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتهم،
فنُهي المسلمون عنه. وقيل: كان الرجل في الجاهلية، إذا تمّت إبلُه مئةً قدَّم بكراً، فنحره لصنعه، وقد كان
المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام، ثم نسخ.
و((العتيرة)) شاة تذبح في رجب. وأما العتيرة التي كانت تعتّرِها الجاهلية، فهي الذبيحة التي كانت تذبح
للأصنام، فيُصبُّ دمُها على رأسها.
(٢) سلف قبله.
(٣) وقع في ((التحفة)): ((عمرو بن علي))، وهو وهم، والمثبت من الأصل و (ق).
٣٧٥

مِخْتَفُ بنُ سُلَيم، قال: [بينا](١) نحن وقوفٌ مع النبيِّ نَّه بِعَرَفةَ، فقال:
((يا أيها الناسُ، إن على أهل كُلِّ بيتٍ كُلَّ عامٍ أضحى وعَتيرةً».
قال معاذ: كان ابنُ عَونِ يَعْتِرُ - أبصرَتْهُ عيني - في رحَب(٢).
[المجبتى: ١٦٧/٧، التحفة: ١١٢٤٤].
٤٥٣٧- أَخبرنا إبراهيمُ بنُ يعقوبَ بن إسحاقَ، قال: حدثنا عُبيدُ الله بنُ عبد
المجيد أبو عليّ الحَنَفي، قال: حدثنا داودُ بنُ قيس، قال: سمعتُ عَمرو بنَ شعَيب بن
عبد الله بن عمرو، عن أبيه
[عن أبيه](٣) وزيد بن أسلم، قالوا: يا رسولَ الله، الفَرَع؟ قال: ((حَقٌّ،
وأن تتُرُكَه حتى يكونَ بَكراً، فتحمِلَ عليه في سبيل الله، أو تُعطيَهُ أرملةٌ خيرٌ
من أن تذبحَه يتلصَّقُ لحمُه بوبَره، فتكفَأُ إناءَك، وتُوَلِّه ناقتَكَ))، قالوا: يا
رسولَ الله، والعتيرةُ؟ قال: ((العتيرةُ حقٌّ))(٤).
[المجتبى: ١٦٨/٧، التحفة: ٨٧٠١].
٤٥٣٨- أَخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر، قال: أخبرنا عبدُ الله - يعني ابنَ المبارَك -، عن
یحیی، قال: سمعتُ أَبي يذكر
أنه سمع جَدَّه الحارثَ بن عَمرو يحدث، أنه لقيَ رسولَ الله ◌ِصَلِ فِي حِجَّة
الوَداع، وهو على ناقته العَضْباء، فأتيتُه من أحد شِقَّيه فقلتُ: يا رسولَ الله،
بأَبي أنتَ، استغفِرْ لي، فقال: ((غَفَر اللهُ لكم))، ثم أتيتُه من الشِّقِّ الآخَر
(١) ما بين الحاصرتين لم يرد في النسخ الخطية، والمثبت من (المجتبى)).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٧٨٨)، وابن ماجه (٣١٢٥)، والترمذي (١٥١٨).
وعندهم: ((أضحيّة)) بدل ((أضحى)).
وهو في ((مسند)» أحمد (١٧٨٨٩). وعنده: «أَضحاة)).
وقوله: ((أضحى))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): أضحاة، أي: أُضحيَّة، وفيها أربع لغات: أُضحِيَّة
وإِضْحَّة والجمع أضاحي. وضَحِيَّة والجمع: ضحايا. وأضحاة والجمع: أضحَى.
(٣) ما بين الحاصرتين لم يرد في (ق)، والمثبت من الأصل و ((التحفة)).
(٤) انظر ما سلف مسنداً بلفظ مختلف برقم (٤٥٢٣).
وقوله: ((فتكفَأُ إِناءَك))، قال السندي: أي: تقلبه وتكَّه. يريد أنك إذا ذبحته حين يولد يذهب اللبن،
فصار كأنك كفأتَ إناءَك.
٣٧٦

أَرجو أن يُخُصَّني دونَهم، فقلتُ: يا رسولَ الله، استغفِرْ لي، فقال بيده: ((غَفَر
اللهُ لكم))، فقال رجلٌ من الناس: يا رسولَ الله، العتائر والفِرَاع؟ فقال: ((مَن
شاءً، عَتَرِ، ومَن شاء، لم يَعِرْ، ومَن شاء، فَرَّعَ، ومَن شاء، لم يُفرِّعْ، في الغَنَم
أُضحيَّتُها)) وقبض أصابعَه إلا واحدة(١).
[المجتبى: ١٦٨/٧، التحفة: ٣٢٧٩].
٤٥٣٩- أَخبرني هارونُ بنُ عبد الله، حدثنا عفّنُ، قال: حدثنا يحيى بنُ زُرارةَ السَّهمي،
قال: حدثني أَبي عن حَدِّه الحارثِ بن عمرو.
وأَخبرنا هارونُ، قال: وحدثنا هشامُ بنُ عبد الملك أبو الوليد الطيالسيُّ، قال: حدثنا
يحيى بنُ زُرارةَ - وهو ابنُ كُرَيم بن الحارث بن عمرو السهمي -، قال: أخبرني أَبِي
عن جَدِّه الحارث، أنه لقيَ رسولَ اللهِوَلَّ في حِجَّة الوَداع، فقلت: بأَبي
أنتَ يا رسولَ الله، استغفِرْ لي، قال: ((غَفَر اللهُ لكم)) وهو على ناقته
العَضْباء، ثم استدرتُ من الشِّقِّ الآخرَ. وساق الحديثَ(٢).
[المجتبى: ١٦٩/٧، التحفة: ٣٢٧٩].
٢ - باب تفسير العتيرة
٤٥٤٠- أَخبرنا محمدُ بنُ الُّنِّى، قال: حدثني ابنُ أبي عَديٍّ، عن ابن عَون، قال: حدثنا
جميلٌ، عن أبي المليح
عن نُبيشةَ - قال: ذكَرَ النبيَّ ◌َلَو-، قال: كنا نَعْتِرُ في الجاهلية؟ قال:
((اذبحوا للهِ في أيِّ شهرِ ما كان، وبَرُّوا اللهَ، وأطعِمُوا))(٣).
[المجتبى: ١٦٩/٧، التحفة: ١١٥٨٦].
(١) أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (١١٤٨)، وفي ((خلق أفعال العباد)) له صفحة ٥٢،
وأبو داود (١٧٤٢).
وسيأتي بعده وبرقم (١٠١٨١).
وهو في («مسند)» أحمد (١٥٩٧٢)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (١٠٦٥) و(١٠٦٦).
(٢) سلف قبله.
(٣) سيأتي تخريجه برقم (٤٥٤٢).
٣٧٧

٤٥٤١- أَخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا بشرٌ، عن خالد - وربما قال: عن
أبي الَّليح، وربما ذكر أبو قلابةً -
عن نُبَيشةَ، قال: نادى رجلٌ وهو بمنِّى، فقال: يا رسولَ الله، إنا كنا
نَعْتِرُ عَتيرةً في الجاهلية في رَجَبٍ، فما تأمُرُنا يا رسولَ الله؟ قال: ((اذَبَحُوا في
أيِّ شهرٍ ما كان، وبَرُّوا اللهَ، وأطعِمُوا))، قال: إنا كنا نُفرِّعُ فَرَعاً، فما
تأمُرُنا؟ قال: ((في كُلِّ سائمةٍ فَرَعٌ تغذُوهُ مَاشِيَتُكَ، حتى إذا استحملَ،
ذبحتَهُ، فتصدَّقَتَ بلحمِهِ))(١).
[المجتبى: ١٦٩/٧، التحفة: ١١٥٨٦].
٤٥٤٢- أَخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا غُنْدَرٌ، عن شعبةَ، عن
خالد، عن أبي قِلابةَ، عن أبي المليح، وأحسبني قد سمعتُه عن أبي المليح
عن نبيشةَ - رجلٌ من هُذيل - عن النبيِّنَّه قال: ((إني كنتُ نَهِيتُكم
عن لحوم الأضاحي فوقَ ثلاث كيما يُشبِعَكُم، فقد جاء الله بالخير، فكُلُوا
وادَّخِرُوا، وإن هذه الأيامَ أيامُ أكلٍ وشُربٍ وذِكرِ الله))، فقال رجل: إِنّا كُنَّا
نَعْتِرُ عَتيرةٌ في الجاهلية في رَحَبٍ، فَما تأمُرُنا؟ قال: ((اذَبَحُوا للهِ من أيِّ شهر
ما كان، وبَرُّوا اللهَ، وأطعِمُوا))، فقال رجلٌ: يارسولَ الله، إنا كنا نُفرِّعُ فَرَعاً
في الجاهلية، فما تأمُرُنا؟ فقال رسولُ الله ◌َّه: ((في كُلِّ سائمةٍ من الغنم فَرَعٌ
تغذُو غنمُكَ، حتى إذا استحمَلَ، ذبحتَهُ، وتصدَّقْتَ، بلحمِهِ على ابنِ السبيل،
فإن ذلكَ هو خيرٌ))(٢).
[المجتبى: ١٧٠/٧، التحفة: ١١٥٨٥].
(١) سیأتي بعده أتم منه.
وقوله: ((استحمل))، قال السندي: أي: قَويّ للحمل. وبالجيم، أي: صار جملاً.
(٢) أخرجه مختصراً مسلم (١١٤١)، وأبو داود (٢٨١٣) و(٢٨٣٠)، وابن ماجه (٣١٦٠) و(٣١٦٧).
وسیأتی في لاحقیه، وقد سلف برقم (٤١٦٨) و(٤٥٤٠) و(٤٥٤١).
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٠٧٢٣)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (١٠٦٣) و(١٠٦٤).
والروايات متقاربة وبعضهم يزيد على بعض، وقد أورده المصنف مطولاً ومفرقاً.
٣٧٨

٣- تفسیرُ الفَرَعِ
٤٥٤٣- أخبرنا أبو الأشعث أحمدُ بنُ المقدام ومحمدُ بنُ عبد الله، قالا: حدثنا يزيدُ، قال:
حدثنا خالدٌّ، عن أبي المليح
عن نُبيشةَ، قال: نادى النبيَّنَّهِ رجلٌ فقال: إنَّا كنّا نَعْتِرُ عَتيرةٌ - يعني في
الجاهلية - في رَجَبٍ، فما تأمُرُنا؟ قال: ((اذَبَحُوا له في أيِّ شهرٍ ما كان،
وبَرُّوا اللهَ، وأطعِمُوا)). قال: إنَّا كُنَّا نُفَرِّغُ فَرَعاً في الجاهلية؟ قال: ((في كل
سائمةٍ فَرَعٌ، حتى إذا استحمَلَ، ذبحتَهُ، وتصدَّقتَ بلحمِهِ، فإن ذلكَ هو
خير))(١).
[المجتبى: ١٧٠/٧، التحفة: ١١٥٨٦].
٤٥٤٤- أَخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، عن ابن عُلَيَّةَ، عن خالد، قال: حدثني
أبو قِلابةَ، عن أبي المليح، فلقيتُ أبا المليح، فسألتُهُ، فحدثني
عن نُبيشةَ الهُذَلي، قال: قال رجلٌ: يا رسولَ الله، إنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتيرةٌ في
الجاهلية، فما تأمُرُنا؟ قال: ((اذبَحُوا للهِ في أيِّ شهرٍ ما كان، وبَرُّوا الله،
وأطعِمُوا))(٢).
[المجتبى: ١٧١/٧، التحفة: ١١٥٨٦].
٤٥٤٥- أَخبرنا عَمرو بنُ عليّ، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، قال: حدثنا أبو عَوانةَ، عن
یعلی بن عطاء، عن و کیع بن عُنُس
عن عمِّه أبي رَزينٍ لقيط بن عامر العُقَيلي، قال: قلتُ: يا رسولَ الله،
إنّا كنّا نذبَحُ ذبائحَ في الجاهلية في رَجَبٍ، فنأكُلُ ونُطعِمُ مَنْ جاءنا، فقال
رسولُ اللهِ وَلِّ: ((لا بأسَ به)). قال وكيعُ بنُ عُدُس: فلا أُدَعُه(٣).
[المجتبى: ١٧١/٧، التحفة: ١١١٧٨].
(١) سلف قبله.
(٢) سلف تخريجه برقم (٤٥٤٢).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٥٥/٨، والطبراني في (الكبير)) ١٩/(٤٦٧)، والبيهقي ٣١٢/٩.
وهو في (مسند)) أحمد (١٦٢٠٢)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (١٠٦٠)، وابن حبان (٥٨٩١).
٣٧٩

٤ - جلودُ المَيْتَةِ
٤٥٤٦- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن عُبيد الله بن
عبد الله، عن ابن عبّاس
عن ميمونةَ، أن النبيَّ وَ ◌ّه مرَّ على شاةٍ مَيْتَةٍ مُلقاة، فقال: ((لمَن هذه))؟
فقالوا: لميمونةَ، فقال: ((ما عليها لو انتفعَتْ بإهابها))؟ قالوا: إنها مَيْتةٌ، قال:
((إنما حرَّمَ اللهُ أَكلَها))(١).
[المجتبى: ١٧١/٧، التحفة: ١٨٠٦٦].
٤٥٤٧- أَخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكين - قراءةً عليه واللفظُ له -، عن ابن
القاسم، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن ◌ُبيد الله بن عبد الله
عن ابن عبّاس، قال: مرَّ رسولُ الله ◌َّهِ بشاةٍ مَيْتَةٍ، كان أعطاها مولاةٌ
الميمونةَ زوج النبيِّ وََّ، فقال: ((هلاَّ انتفَعْتُم بجلْدها))؟ قالوا: يا رسولَ الله،
إنها مَيْتَةٌ، فقال رسولُ اللهِنَّه: ((فإنما حُرِّمَ أكلُها))(٢).
[المجتبى: ١٧٢/٧، التحفة: ٥٨٣٩].
٤٥٤٨- أَخبرنا عبدُ الملك(٣) بنُ شُعَيب بن الليث بن سعد، قال: حدثني أَبي، عن
جَدِّي، عن ابن أبي حبيب، عن حَفْص بن الوليد، عن محمد بن مسلم، عن عبيد الله بن
عبد الله، حدثه
(١) أخرجه مسلم (٣٦٣)، وأبو داود (٤١٢٠)، وابن ماجه (٣٦١٠).
وسيأتي برقم (٤٥٤٩)، وانظر رقم (٤٥٦٠)، وسيأتي بعده من حديث ابن عباس.
وهو في «مسند)» أحمد (٢٦٧٩٥)، وابن حبان (١٢٨٥).
وقوله: ((ياهابها))، قال: ابن الأثير في ((النهاية)): وهو الجلد. وقيل: إنما يقال للجلد: إهابٌ قبل الدبغ،
فأما بعده فلا.
(٢) أخرجه البخاري (١٤٩٢) و(٢٢٢١) و (٥٥٣١) و (٥٥٣٢)، ومسلم (٣٦٣) (١٠٠)
و(١٠١) و(١٠٢)، وأبو داود (٤١٢٠) و(٤١٢١)، والترمذي (١٧٢٧).
وسيأتي برقم (٤٥٤٨) و(٤٥٥٠) و(٤٥٥١) و(٤٥٧٣)، وانظر ما قبله من حديث ميمونة.
وهو في «مسند)) أحمد (٢٠٠٣)، وابن حبان (١٢٨٢).
(٣) تحرف في (ق) إلى: ((عبد الله).
٣٨٠