النص المفهرس

صفحات 201-220

قال لنا أَبو عبد الرحمن: عبدُ ربه بنُ سعيد، ويحيى بنُ سعيد، وسعد
بنُ سعيد بني(١) قيس بن قهد(٢) الأنصاري، وهم ثلاثة إخوة، فيحيى
أَجُلُّهم وأَنبلُهم، وهو أَحدُ الأئمة، وليس بالمدينةِ بعدَ الزهريِّ في عصره
أَجلُّ منه، وعبدُ ربه ثقةٌ، وسعدٌ ضعيفٌ.
٣- كيف فُرضت الصلاة، وذكر الاختلاف في ذلك
٣١٣- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أَخبرنا سفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ
عن عائشةَ، قالت: فُرِضَت الصَّلاةُ رَكعتين، فأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ في
صَلاةِ الحَضْرِ(٣).
[المجتبى: ٢٢٥/١، التحفة: ١٦٤٣٩].
٣١٤- أَخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى وعبدُ الرحمن، قالا: حدثنا أَبو
عوانةً، عن بُکیر بن الأخنس، عن مجاهد
عن ابن عباس، قال: وفُرِضَتِ الصَّلاةُ على لسان النبيِّ ◌َّ في الحضرِ أَربعاً،
وفي السفرِ رَكْعَتَيْنِ، وفي الخوف ركعةً(٤).
[المجتبى: ٢٢٦/١، التحفة: ٦٣٨٠].
(١) في (ت) و(ز): ((بن)).
(٢) في الأصل و (ت) و(ز): ((فهد))، والمثبت من (ط) وانظر: ((تهذيب الكمال)).
(٣) أخرجه البخاري (٣٥٠) و(١٠٩٠) و(٣٩٣٥)، ومسلم (٦٨٥)، وأبو داود
(١١٩٨).
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٦٣٣٨)، وفي (شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٤٢٦١)
و(٤٢٦٢) و(٤٢٦٣)، وابن حبان (٢٧٣٦) و(٢٧٣٧) و(٢٧٣٨).
(٤) أخرجه البخاري في ((القراءة خلف الإمام)) (٢٢٦)، ومسلم (٦٨٧)، وأبو داود
(١٢٤٧)، وابن ماجه (١٠٦٨).
وسيأتي برقم (٥١٤) و(٥٢٣) و(١٩١٢) و(١٩١٣) و(١٩٣٣).
وهو في ((مسند)) أحمد (٢١٢٤).
٢٠١

٤- كم فُرِضَتِ الصَّلاةُ في اليوم والليلة
٣١٥- أَخبرنا قُتِبهُ بنُ سعيد، عن مالكٍ، عن أَبي سُهيل، عن أبيه
أَنْه سَمِعَ طلحةَ بنَ عُبيد الله يقول: جاء رجلٌ إلى رسول الله وَّهُ مِن أَهل
نجدٍ، ثائرَ الرَأْسِ، يُسْمَعُ دَويُّ صوتِه، ولا يُفْهَمُ ما يقول، حتى دنا، فإذا هو
يَسْأَلُ عن الإسلام، فقال له رسولُ الله ◌َّةِ: ((خمسُ صلواتٍ في اليوم والليلةٍ))
قال: هَلْ عليَّ غيرُهُنَّ؟ قال: ((لا، إلا أن تَطَّوَّعَ)) قال: ((وصيامُ شهر رمضانَ))
قال: هَلْ عليَّ غيرُه؟ قال: ((لا، إلا أن تَطَّوَّعَ)) وذكر له رسولُ اللهِِّ الزكاةَ،
قال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: ((لا، إلا أن تَطَّوَّعَ)) فَأَدبَ الرجلُ وهو يقولُ: والله
لا أَزِيدُ على هذا ولا أَنْقُصُ منه، قال رسولُ اللهَّ: (أَفْلَحَ إِن صَدَقَ)(١).
قال لنا أَبو عبد الرحمن: أَبو سُهيل: هو عمُّ مالك بنِ أَنس، واسمه: نافعُ
ابنُ مالك بن أَبي عامر الأَصْبُحيُّ، وهو أَحدُ الثقات.
[المجتبى: ٢٢٦/١، التحفة: ٥٠٠٩].
٥- البيعة على الصلوات الخمس
٣١٦ - أَخبرنا عَمرو بنُ منصور، قال: حدثنا أَبو مُسْهِر، قال: حدثنا سعيدُ بنُ عبد
العزيز، عن ربيعةً بن يزيدَ، عن أَبي إدريسَ الخَولانِيِّ، عن أَبي مسلمٍ الخولانيِّ، قال:
حدثني الحبيب الأَمينُ عوفُ بنُ مالك، قال: كنا عندَ رسولِ اللهِّره
فقال: ((ألا تُبايعونَ))؟ فردَّها ثلاثَ مرات، فَقَدَّمْنا أَيديَنا، فبايعناه، فَقُلنا:
يارسولَ الله، قد بايعناك، فعلامَ؟ قال: ((على أَن تَعْبُدُوا الله لا تُشْرِكُوا به
شيئاً، والصلواتِ الخمس)) - وأَسرَّ كلمةٌ خَفِيَّةً -: ((لا تسأَلُوا الناسَ شيئًا)(٢).
(١) أخرجه البخاري (٤٦) و(١٨٩١) و(٢٦٧٨) و(٦٩٥٦)، ومسلم (١١)، وأبو
داود (٣٩١) و(٣٩٢) و(٣٢٥٢).
وسيأتي برقم (٢٤١١).
وهو في ((مسند)) أحمد (١٣٩٠)، وابن حبان (١٧٢٤).
(٢) أخرجه مسلم (١٠٤٣)، وأبو داود (١٦٤٢)، وابن ماجه (٢٨٦٧).
٢٠٢
ا

قال لنا أَبو عبد الرحمن: أَبو إدريسَ الخَولانيُّ، اسمه: عائذُ الله بنُ عبدِ الله.
وأَبو مسلم الخولاني، اسمه: عبدُ الله بن ثُوَب.
[المجتبى: ٢٢٩/١، التحفة: ١٠٩١٩].
٣١٧- أَخبرنا محمدُ بنُ المثنّى، [قال: حدثنا يحيى](١)، قال: حدثنا إسماعيلُ،
قال: حدثنا قيس
عن جرير بن عبد الله، قال: بايعتُ رسولَ الله ◌َِّ على إقامِ الصَّلاةِ،
وإيتاءِ الزكاة، والنّصحِ لكل مسلمٍ (٢).
٦- المحافظة على الصلواتِ الخمسِ
٣١٨- أَخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن
يحيى بنِ حَبَّان، عن ابن مُحيريز - واسمه عبد الله ـ، أَن رجلاً مِن بني كِنانة يُدْعَى
الْمُخْدَجِيَّ، سَمِعَ رجلاً بالشام يُكنى أبا محمد يقول: الوِتِرُ واجبٌ، قال المُخْدَجِيُّ:
فِرِجَعتُ إلى عُبادةَ بنِ الصامت، فاعترضتُ له وهو رائحٌ إلى المسجد،
فأخبرتُه بالذي قال أبو محمد، فقال عبادةُ: كَذَبَ أبو محمد، سمعتُ رسولَ الله
تَ* يقول: ((خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَّهُنَّ اللهُ على العبادِ، فَمَنْ جاء بهنَّ لم يُضِّعْ
منهنَّ شيئاً استخفافاً بحقّهنَّ، كان له عند الله عهدٌ أن يُدخَلَه الجنةَ، ومَنْ لم
يأتِ بهنَّ، فليس له عند الله عهدٌ، إن شاء عذَّبه، وإن شاء، أدخلَهُ الجنة))(٣).
[المجتبى: ٢٣٠/١، التحفة: ٥١٢٢].
وسيأتي برقم (٧٧٣٥).
وهو في ابن حبان (٣٣٨٥).
(١) ما بين حاصرتين سقط من (ط).
(٢) أخرجه البخاري (٥٧) و(٥٢٤) و(١٤٠١) و(٢١٥٧) و(٢٧١٥)، ومسلم
(٥٦)، والترمذي (١٩٢٥).
وهو في ((مسند)) أحمد (١٩١٩١)، وابن حبان (٤٥٤٥).
وهذا الحديث لم يرد في ((التحفة)).
(٣) أخرجه أبو داود (٤٢٥) و (١٤٢٠)، وابن ماجه (١٤٠١).
وهو في «مسند)) أحمد (٢٢٦٩٣)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٣١٦٧) و(٣١٦٨) و
(٣١٦٩) و (٣١٧٠) و(٣١٧١) و (٣١٧٢)، وابن حبان (١٧٣١) و (٢٤١٧).
٢٠٣

٧ - فضلُ الصلوات الخمس
٣١٩- أَخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليثُ، عن ابنِ الهادِ، عن محمد بنِ
إبراهيم، عن أَبِي سَلَمَةَ
عن أَبي هُرِيرةَ، أَن رسولَ اللهِّه قال: ((أَرأَيتم لو أَن نَهَراً بباب
أَحدكم، يغتسِلُ فيه كُلَّ يومٍ خَمْسَ مراتٍ، هل يبقى من دَرَنِهِ شيءٌ؟»
قالوا: لا يبقى مِن درنه شيءٌ، قال: ((فذلك مَثَلُ الصلواتِ الخمس، يمحو
اللهُ بهنَّ الخطايا))(١).
[المجتبى: ٢٣٠/١، التحفة: ١٤٩٩٨].
قال لنا أَبو عبد الرحمن: ابنُ الهاد: اسمه يزيدُ بنُ عبد الله بن
أسامةَ بن الهاد. وأبو سلمةَ: اسمُه عبد الله بن عبدُ الرحمن بن
عوف. وأَبو هريرةَ: اسمه عبدُ عمرو، ويقال: عبدُ شمس، ويقال:
سُكين. وقال سفيانُ بن حسين، عن الزُّهري، عن المُحرَّر بن أبي
هريرة، قال: اسم أَبي: عبدُ عمرو بن عبد غَنْم.
أَخبرناه محمدُ بنُ يَحيى، عن بكرٍ بن بكّار، عن عُمَرَ بنِ عليٍّ بن مُقدَّم،
عن سفيان بن حسين، عن الزهريِّ.
قال لنا أَبو عبد الرحمن: وبكرُ بنُ بكّار ليس بالقوي في الحديث، قال:
وسفيانُ بنُ حسين ليس بالقوي في الزهريِّ خاصةٌ، وفي غيره لا بأُسَ به.
٨- قوله: ﴿أَقِيمُواْ الصَّلَوَةَ﴾
٣٢٠ - أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الأَعلى، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا
شُعبةُ، عن أَبِي حَمْرَةَ(٢)
(١) أخرجه البخاري (٥٢٨)، ومسلم (٦٦٧)، والترمذي (٢٨٦٨).
وهو في ((مسند)) أحمد (٨٩٢٤)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٤٩٦٥)
و(٤٩٦٦) و(٤٩٦٧)، وابن حبان (١٧٢٦).
(٢) تحرف في الأصل إلى ((حمزة)).
٢٠٤

عن ابنِ عباس: أَنَّ وفدَ عبدِ القيس أَتَوا النبيَّ ◌َّ، فَأَمرهم بأربع: أَن
يُؤمنوا بالله وحدَه، وأن يُقيموا الصَّلاةَ، ويُؤْتُوا الزَّكَاةَ، ويَصُوموا
رَمَضَانَ، ويُعطوا من المغانمِ الخُمُسَ(١).
[المجتبى: ١٢٠/٨ و٣٢٢، التحفة: ٦٥٢٤].
٩- المحاسبة على ترك الصلاة
٣٢١- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا النَّضْرُ بنُ شُميلٍ، قال: أَخبرنا
حمادُ بنُ سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن يحيى بنِ يَعمَر
عن أَبي هُرِيرةَ، عن رسول الله وَّ قال: ((إِنَّ أَولَ ما يُحاسَبُ به العبدُ
صلاتُهُ، فإن كان أَكمَلَها، وإلا قال اللهُ: انظروا ألعبدي(٢) مِنْ تَطَوُّعِ؟ فإن
وُجِدَ له تطوعٌ، قال: أَكمِلُوا به الفرِيضَةَ))(٣).
[المجتبى: ٢٣٣/١، التحفة ١٤٨١٨].
٣٢٢ - أَخبرنا أَبو داودَ، قال: حدثنا هارونُ الخَزَّاز، قال: حدثنا همَّامٌ، عن
قتادةَ، عن الحَسَنِ، عن حُرَيْثِ بن قَبِيصَة، قال: قدِمْتُ المدينةَ، قلتُ: اللهم يَسِّرْ لي
جليساً صالحاً
(١) أخرجه البخاري (٥٣) و(٥٢٣) و(١٣٩٨) و(٣٠٩٥) و(٣٥١٠) و(٤٣٦٩)
و(٦١٧٦) و(٧٥٥٦)، ومسلم (١٧) و(١٧) (٢٤) و(٢٥)، وأبو داود (٣٦٩٢)
و(٣٦٩٤) و(٤٦٧٧)، والترمذي (١٥٩٩) و(٢٦١١).
وسيأتي برقم (٥١٨٢) و(٥٨١٩) وبرقم (٦٨٠٣) من طريق سعيد بن المسيب وعكرمة
عن ابن عباس.
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٠٢٠)، وابن حبان (١٥٧).
(٢) في الأصلين ((لعبدي)).
(٣) أخرجه أبو داود (٨٦٤) و(٨٦٥)، والترمذي (٤١٣)، وابن ماجه (١٤٢٥)
و(١٤٢٦).
وسيأتي بعده.
وهو في (مسند)) أحمد (٧٩٠٢)، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٢٥٥٣) و(٢٥٥٤).
٢٠٥

فجلستُ إلى أبي هريرةَ، قلتُ: إني دَعوتُ الله أَن يبسِّرَ لي جليساً
صالحاً، فحَدِّثْني بحديثٍ سَمِعْتَهُ من رسولِ اللهٌَّ لَعَلَّ اللهَ أَن ينفعَني به، قال:
سمعتُ رسولَ الله ◌َّهِ يقولُ:(أَوَّلُ ما يُحَاسَبُ العبدُ بصلاِهِ، فإن صَلَحَتْ،
فقد أَفلح وأَنْجَحَ، وإن فَسدَتْ، فقد خاب وخَسِرَ)) - قال همَّامٌ: لا أدري هذا
مِن كلامٍ قتادةَ أو مِن الرواية - ((وإن انتقصَ مِن فريضتِهِ شيئاً، قال: انظروا هَلْ
لِعبدِي من تطوُّع؟ فَيُكمِّلَ ما نَقَصَ من الفريضة؟ ثم يكونُ سائرُ عمله على
نحوٍ من ذلك))(١).
[المجتبى: ٢٣٢/١، التحفة: ١٢٢٣٩].
١٠ - تكفير الصلاة
٣٢٣ - أَخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سليمانُ التَّيْمِيُّ،
عن أَبي عُثمانَ
عن عبدِ اللهِ بن مسعود، أَن رجلاً أَصابَ مِن امرأَةٍ قُبْلَةٌ، فأَتى
النبيَّ ◌ٌَّ، [فقال: ما تَوْبِي؟](٢) فَنَزَلتْ: ﴿وَأَقِ الصَلَوَ طَرَفِ التَّهَارِ
وَزُلَفَامِنَ آلَّيْلِ﴾ [هود: ١١٤] تلا الآية، فقال الرجلُ: هي لي؟ قال: ((هي
لِمَنْ عَمِلَ بها من أُمتِيّ))(٣).
[التحفة: ٩٣٧٦].
٣٢٤- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا عيسى بنُ يونس، قال: حدَّثُنا
الأَعمشُ، عن شقيقٍ، قال:
(١) سلف قبله.
(٢) ما بين حاصرتين ليست في (ط).
(٣) أخرجه البخاري (٥٢٦) و(٤٦٨٧)، ومسلم (٢٧٦٣) و(٣٩) (٤٠) و(٤١)،
وابن ماجه (١٣٩٨) و(٤٢٥٤)، والترمذي (٣١١٤).
وسيأتي برقم (٧٢٨٥) و(١١١٨٣)، وبرقم (٧٢٧٦) من طريق عبد الرحمن بن يزيد،
عن ابن مسعود.
٢٠٦

سمعتُ حُذيفةً يقولُ: كنا عندَ عمرَ، فقال: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قولَ
رسولِ الله ◌َ﴿ في الفتنة؟ قلتُ: أَنا أَحفظُ كما قاله، قال: إنَّك عليه
لَجريءٌ، فهاتٍ، فقلتُ: («فتنةُ الرجلِ في أَهلِه، وجارِهِ، ومالِه تُكَفّرها
الصَّلاةُ، والصدقةُ، والأَمرُ بالمعروف، والنهي عن المنكر)) قال: إني لستُ
عن هذا أسألُك، ولكن أَسأَلُك عن التي تَمُوجُ كَمَوْجِ البحرِ، فقلتُ: لا
تَخَفْ يا أميرَ المؤمنين، فإِنَّ بِينَك وبينها باباً مُغلقاً(١).
[التحفة: ٣٣٣٧].
١١ - ثوابُ مَنْ أَقامَ الصَّلاة
٣٢٥- أَخبرني محمدُ بنُ عثمانَ، قال: حدثني بَهْزُ بنُ أَسدٍ، قال: حدثنا شُعبةُ،
قال: حدثنا محمدُ بن عثمان(٢) وأَبوه عثمانُ بنُ عبد الله، أَنهما سمعا موسى بنَ
طلحة يُحدِّثُ
عن أَبي أيوبَ، أَنَّ رجلاً قال: يا رسولَ الله، أخبرني بعملٍ
يُدخلُني الجنة. قال رسولُ اللهَِّ: («تَعْبُدُ الله ولا تُشْركُ به شيئاً،
وتُقيمُ الصَّلاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، ذَرْهَا)) كأَنه كان على راحلته(٣).
[المجتبى: ٢٣٤/١، التحفة: ٣٤٩١].
(١) أخرجه البخاري (٥٢٥) و(١٤٣٥) و(٣٥٨٦) و(٧٠٩٦)، ومسلم (١٤٤) (٢٦)
و (٢٧) في كتاب الفتن وأشراط الساعة، وابن ماجه (٣٩٥٥)، والترمذي (٢٢٥٨).
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٣٤١٢)، وابن حبان (٥٩٦٦).
(٢) قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل)) ١٠٩/٨: غلط شعبة في اسمه، وإنما هو
عمرو بن عثمان. انظر ((تهذيب الكمال)).
(٣) أخرجه البخاري (١٣٩٦) و(٥٩٨٢) و(٥٩٨٣)، وفي ((الأدب المفرد)) له (٤٩)،
ومسلم (١٣) (١٢) و(١٣) و(١٤).
وسيأتي بإسناده ومتنه برقم (٥٨٥٠).
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٣٥٣٨)، وابن حبان (٤٣٧) و(٣٢٤٥) و(٣٢٤٦).
وقوله: ((ذرها))، قال السندي: أي: أَمرّ له بأن يترك ناقته وله، فإنه حبسها وقت السؤال،
والله تعالى أعلم.
٢٠٧

١٢ - الحُكم في تاركِ الصلاة
وذكر الاختلاف في ذلك
٣٢٦- أخبرنا الحسينُ بنُ حُريث، قال: أخبرنا الفضلُ بنُ موسى، عن
الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بُريدةً
عن أَبيه، قال: قال رسولُ الله ◌َّ: ((إنَّ العهد الذي بيننا وبينَهم الصَّلاةُ،
فمَنْ تركها، فقد كَفَرَ))(١).
[المجتبى: ٢٣١/١، التحفة: ١٩٦٠].
٣٢٧- أَخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد، قال: حدثنا أبو بكر بنُ عيَّش، عن عاصم، عن زِدٌّ
عن عبدِ الله، قال: قال رسولُ الله ◌َّه: ((لعلكم ستُدركون أَقواماً يُصلُّون
الصَّلاةَ لغير وقتها، فإذا أَدر كتموهم، فصلُّوا الصَّلاةَ لِوقتها، وصَلَّوا معهم،
واجعلُوها سُبْحَةً))(٢).
[المجتبى: ٧٥/٢، التحفة: ٩٢١١].
٣٢٨- أَخبرنا أَحمدُ بنُ حرب، قال: حدثنا محمدُ بنُ ربيعةَ، عن ابن حُريجٍ، عن أبي الزُّبير
عن جابر، قال: قال رسولُ اللهَّه: ((لَيْسَ بَيْنَ العبدِ وَبَيْنَ الكُفرِ إلا
تَرْكُ الصَّلاةِ»(٣).
[التحفة: ٢٨١٧].
(١) أخرجه ابن ماجه (١٠٧٩)، والترمذي (٢٦٢١).
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٢٩٣٧)، وابن حبان (١٤٥٤).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٣٢)، وابن ماجه (١٢٥٥).
وهو في ((مسند)» أحمد (٣٦٠١)، وابن حبان (١٤٨١).
وفي حديث عمرو بن ميمون، عن عبد الله عند أبي داود وابن حبان قصة.
وقوله: ((سبحة))، قال السندي: أي: نافلة.
(٣) أخرجه مسلم (٨٢)، وأبو داود (٤٦٧٨)، والترمذي (٢٦١٨) و(٢٦١٩)
و(٢٦٢٠)، وابن ماجه (١٠٧٨).
وهو في ((مسند)) أحمد (١٤٩٧٩)، وفي (شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٣١٧٥)
و(٣١٧٦) و(٣١٧٧) و(٣١٧٨) وابن حبان (١٤٥٣).
٢٠٨

١٣ - الصلاةُ بعدَ الزوال
٣٢٩- أَخبرني هارونُ بنُ عبد الله، قال: حدثنا أبو داودَ، قال: أَخيرنا
محمدُ بنُ مسلم بن أَبي الوضَّاحِ، عن عبد الكريم الجَزَريِّ، عن مجاهد
عن عبد الله بنِ السَّائب، قال: كان رسولُ اللهِ وَّهُ يُصَلِّي قبلَ
الظهر بعدَ الزوال أَربِعَ رَكَعَات، ويقولُ: ((إِنَّ أَبوابَ السَّماءِ تُفْتَحُ، فَأُحِبُّ
أن أُقَدِّمَ فيها عملاً صالحاً)(١).
[التحفة: ٥٣١٨].
وقال لنا أبو عبد الرحمن: عبدُ الكريم الجزريُّ: هو عبدُ الكريم بنُ
مالك، ثقةٌ. وعبدُ الكريم البصريُّ: هو عبدُ الكريم بنُ أَبِي الْمُخَارِق، ليس
بشيءٍ، يقال له: أَبو أُمَّةَ. ومجاهدٌ: هو ابنُ حَبْرِ أَبو الحجاجِ، وابنُ
إسحاقَ يقول: ابن جُبير، والصوابُ: ابن جَبْر.
١٤ - عددُ الصلاة قبلَ الظهر
وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر في ذلك
٣٣٠ - أَخبرنا واصلُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا ابنُ فُضَيْلٍ، عن عبد الملك
ابنِ أَبِي سُليمانَ، عن أَبي إسحاقَ، عن عاصم بن ضَمْرَةً
عن عليّ، قال: كان نِيُّ الله ◌َِّ إذا زالتِ الشمسُ، صَلَّى أَربعَ رَكَعَاتٍ
قَبلَ الظهر حين تزولُ الشمسُ(٢).
[المجتبى: ١١٩/٢، التحفة: ١٠١٣٧].
(١) أخرجه الترمذي (٤٧٨)، وفي ((الشمائل)) له (٢٩٥).
وهو في «مسند)» أحمد (١٥٣٩٦).
(٢) أخرجه ابن ماجه (١١٦١)، والترمذي (٤٢٤) و(٤٢٩) و(٥٩٨) و(٥٩٩)، وفي
«الشمائل)) له (٢٨٧).
وسيأتي برقم (٣٣٣) و(٣٣٥) و(٣٣٦) و(٣٣٧) و(٣٣٨) و(٣٤٣) و(٣٤٥) و(٣٤٦)
و(٣٤٧) و(٤٧٢) و(٤٧٣).
وهو في ((مسند)» أحمد (٦٥٠).
والروايات مطولة ومختصرة، وقد أورده المصنف مفرقاً.
٢٠٩

٣٣١- أَخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن شُعبةَ، قال: حدثني
إبراهيمُ بنُ محمد بن المُنتَشِر، عن أبيه
عن عائشةَ، أَن رسولَ اللهِّ كان لا يَدَعُ أَربعاً قبلَ الظهر،
ورَكْعَتَيْنِ قبلَ الغَدَاةِ(١).
[المجتبى: ٢٥١/٣، التحفة: ١٧٥٩٩].
٣٣٢- أَخبرنا محمدُ بنُ منصور، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثنا عَمرو، عن
الزُّهريِّ، عن سالمٍ
عن ابنِ عمرَ، أَن النبيَّ وَ﴿ كان يُصلي قبلَ الظهر ركعتين، [وبعد
الظهر ركعتين] (٢) وبعدَ المغربِ ركعتينٍ، وبعدَ العِشاء ركعتين(٣).
[المجتبى: ٣١٣/٣، التحفة: ٦٩٠٢].
٣٣٣ - أَخبرنا عليُّ بن محمد بن عليٍّ بن أَبِي الَمَضَاءِ، قال: حدثنا إسحاقُ
ابن عيسى، عن هُشَيْم، عن حُصَينٍ، عن أَبي إسحاقَ، عن عاصم بن ضَمْرَةً
عن عليّ، أَنَّ النبيَّ ◌َّهِ كان يصلي قبل الظهر أربعاً (٤).
[التحفة: ١٠١٣٩].
٣٣٤- أَخبرنا أَبو الأَشعث، عن يزيدَ، قال: حدثنا خالدٌ، عن عبدِ الله بنِ
شقیق، قال:
(١) أخرجه البخاري (١١٨٢)، وأبو داود (١٢٥٣).
وسيأتي برقم (٤٥٧) و(١٤٥٤) و(١٤٥٥)، وسيأتي أيضاً بألفاظ مختلفة وطرق متعددة عن
عائشة وسیخرَّج کل طریق في موضعه.
وهو في «مسند)» أحمد (٢٤٣٤٠).
(٢) ما بين حاصرتين لم يرد في الأصلين، وأثبتناه من (ت) و(ز).
(٣) أخرجه البخاري (١١٦٥)، ومسلم (٨٨٢) (٧٢)، وأبو داود (١١٣٢)، وابن
ماجه (١١٣١)، والترمذي (٤٣٤) و(٥٢١).
وسیأتي برقم (٥٠٢) و(١٧٥٦)، وانظر رقم (٣٤٢).
وهو في ((مسند)) أحمد (٤٥٠٦)، وابن حبان (٢٤٧٣).
ورواه بعضهم محملاً وبعضهم رواه مفرقاً، وقد أورده المصنف مفرقاً.
(٤) سلف تخريجه برقم (٣٣٠).
٢١٠

سأَلتُ عائشةَ عن صلاةٍ رسول الله ◌َّ، فقالت: كان يُصلي أَربعاً قبل
الظهر، ثم يخرُجُ، فيصلي، ثم يرجعُ، فيصلي ركعتين، ثم يخرُجُ إلى المغرب، ثم
يرجعُ، فيصلي ركعتين(١).
[التحفة: ١٦٠٧].
ذِكر اختلافِ أَلفاظِ الناقلينَ لِخَبر أَبي إسحاقَ،
عَنِ عَاصِم بن ضَمْرةَ، عن عَليّ في ذلك(٢)
٣٣٥ - أَخبرنا واصلُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا ابنُ فُضيل، عن عبد الملك بن
أَبِي سُليمانَ، عن أَبي إسحاقَ، عن عاصم بن ضَمْرةً
عن عليٍّ، أَنه سُئِلٍ عن صَلاة رسولِ الله ◌َّ، قال: أَيُكم يُطِيقُ صلاةً
رسول الله وَّةِ؟ قالوا: نُحبُّ أَن نَعْلَمَها، قال: كانَ نِيُّ اللَّه ◌َّ إذا
زالت الشمسُ - يعني - مِن مَطْلِعِها قدْرَ رُمْحٍ، أَو رمحين، كَقَدْرٍ
صَلاةِ العَصْر من مَغربها، صلَّى ركعتين، ثم يُمْهِلُ، حتى إذا ارتفَعَ
الضُّحى، صَلَّى أَربِعَ رَكَعاتٍ، ثم يُمْهِل، حَتَّى إذا زالت الشمسُ،
صَلَى أَربِعَ ركعاتٍ قبلَ الظهر حينَ تزولُ الشمسُ، فإذا صَلَّى الظهرَ،
صَلَّى بعدَها ركعتينٍ، وقبلَ العصرِ أربعَ ركعاتٍ، فذلك ستَّ عَشْرَةَ
ركعةٌ(٣).
[التحفة: ١٠١٣٧].
٣٣٦ - أخبرنا محمدُ بنُ المثنّى، قال: حدثنا محمدُ بنُ عبد الرحمن، قال:
حدثنا حُصينُ بن عبد الرحمن، عن أَبي إسحاقَ، عن عاصم بن ضَمْرَة،
قال:
(١) سيأتي تخريجه برقم (١٣٥٩).
(٢) هذا العنوان لم يرد في الأصلين، وأثبتناه من (ت) و(ز).
(٣) سلف تخريجه برقم (٣٣٠).
٢١١

سأَلتُ عليَّ بن أبي طالبٍ عن صَلاةِ رسولِ الله ◌ِِّ من النهارِ بَعْدَ
المكتوبة، قال: ومَن يُطيقُ ذلك؟ ثم أَخبره، قال: كان يُصَلِّي حينَ ترتفع
الشمسُ رَكعتين، وقبلَ نصفِ النهار أَربعَ رَكعاتٍ، يجعَلُ التَسْلِيمَ في آخِر
رَكعةٍ، وقبل الظهر أربعَ ركعاتٍ، يجعل التسليمَ في آخر رَكعةٍ، وبَعْدَها
أَربِعَ ركعاتٍ، يجعل التسليم في آخر رَكعةٍ(١).
[المجتبى: ١٢٠/٢، التحفة: ١٠١٣٧].
٣٣٧ - أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا يزيدُ - وهو ابن زُرَيْعٍ - قال:
حدثنا شُعبةُ، عن أَبي إسحاقَ، عن عاصم بن ضَمْرةَ، قال:
سألْنا عليًّا عن صلاةٍ رَسول اللهوَّه، قال: أَيُّكُمُ يُطِيقُ ذلك؟! قلتُ: إِنْ
لم نُطِقْهُ، سَمِعْنَاه، قال: إذا كانتِ الشَّمْسُ مِن هنا كهَيئَتَها عندَ العَصْرِ، صَلَّى
رَكْعَتَيْنٍ، فإذا كانت مِن هنا كَهَيَتِها من هنا عندَ الظهر، صلى أَربعاً، ويُصلي
قبلَ الظهرِ أَربعاً، وبعدها اثنتين، ويُصلي قبلَ العَصْرِ أَربعاً، يَفْصِلُ بينَ كلِّ
رَكعتينِ بتسليمٍ على الملائكة المقربين والنبيينَ ومَنِ اتّبعهم مِن المؤمنين
والمسلمين(٢).
[المجتبى: ١١٩/٢، التحفة: ١٠١٣٧].
٣٣٨- أخبرنا أحمدُ بنُ سليمان، قال: حدثنا أَبو نُعيم، قال: حدثنا زهيرٌ، عن
أَبي إسحاقَ، عن عاصم بنِ ضَمْرةَ، قال:
سألنا علياً عن صلاةِ رسولِ الله ◌ِّ، قال إنّكم لَنْ تُطيقُوها، قلنا:
فَأَخبرْنا، فإنا نُحِبُّ أَن نعلمَها، قال: إذا كانتِ الشمسُ مِن قِبَلِ مشرقِها كنحوٍ
مِن صلاةِ العصر، قام، فَصَلَّى رَكعتين، ثم يُمهِل الشمسَ حتى إذا كانت مِن
مشرقها كنحوٍ من صلاة الأولى، صلَّى أربع ركعات، ثم ينطلِقُ إلى أَهله،
(١) سلف تخريجه برقم (٣٣٠)، وهذا أتم منه.
(٢) سيتكرر برقم (٤٧٢)، وقد سلف تخريجه برقم (٣٣٠).
٢١٢

فَيَتَنَفِّلُ إن بدا له، ثم يقومُ حين تميلُ الشمسُ، فَيُصَلِّي أَربعَ ركعاتٍ، ثم يصلي
بعد الظهر ركعتين، وقبل العصر أربعَ ركعاتٍ(١).
[التحفة: ١٠١٣٧].
٣٣٩- أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، عن سُفيانَ، عن أَبي
إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرةً
عن عليٍّ، قال: كان رسولُ الله ◌َِّ يصلي دُبرَ كلِّ صلاةٍ مكتوبة ركعتين
إلا العَصْرَ وَالصُّبْحَ (٢).
١٥ - عَدَدُ صلاةِ الظهرِ في الحَضَرِ
٣٤٠ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا حمادٌ، عن أيوبَ، عن أَبي قِلابةً
عن أنس بن مالك، أَنَّ النبيَّ نَّهِ صَّلَّى الظهرَ بالمدينةِ أَربعاً، وصلَّى العَصْرَ
بذي الحُليفة ركعتين(٣).
[المجتبى: ٢٣٧/١، التحفة: ٩٤٧].
١٦ - عَدَدُ صلاة الظهر في السفر
٣٤١- أَخبرنا محمدُ بنُ المشِّى، قال: حدثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدثنا شعبةُ،
عن الحَكَمِ بنِ عُتيبةَ، قال:
سمعتُ أَبًا جُحيفةَ قال: خَرَجَ رسولُ الله ◌َّ بالهاجرةِ إلى البطحاء، فتوضأ
وصلّى الظهرَ ركعتينٍ، والعصرَ ركعتين، وبَيْنَ يديه عَنْزَةٌ(٤).
[المجتبى: ٢٣٥/١، التحفة: ١١٧٩٩].
(١) سلف تخريجه برقم (٣٣٠).
(٢) سيأتي تخريجه برقم (٣٤٤).
(٣) أخرجه البخاري (١٥٥١) و(١٧١٤) و(١٧١٥)، ومسلم (٦٩٠) و(٦٩٠) (١١)، وأبو
داود (١٧٩٦) و(٢٧٩٣).
وانظر ما سيأتي برقم (٣٥١).
وهو في ((مسند)) أحمد (١٢٠٨٣)، وفي (شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٢٤٤٠)، وابن حبان
(٢٧٤٣) و(٢٧٤٤) و(٢٧٤٧). وبعضهم يزيد فيه قصة الإهلال بالحج والعمرة.
(٤) أخرجه البخاري (١٨٧) و(٥٠١) و(٣٥٥٣)، ومسلم (٥٠٣) (٢٥٢) (٢٥٣).
وسيرد مطولاً برقم (٤١٨٩)، وسلف برقم (١٣٥).
وانظر تمامٍ تخريجه في ((مسند)) أحمد (١٨٧٤٤).
وقوله: (عَنْزَة)، قال السندي: بمهملة ونون مفتوحتين: هي مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاً وفي طرفها حديدة.
٢١٣

قال لنا أَبو عبد الرحمن: أَبو جُحيفة: اسمه وَهْب.
١/١٧- عددُ الصلاةِ بعدَ الظهر
٣٤٢- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالكٍ، عن نافعٍ
عن ابنِ عمرَ، أَن رسولَ اللهَِّ كان يُصلي قبلَ الظهرِ ركعتين، وبعدَها
ركعتينٍ، وبَعْدَ المغرب ركعتْنٍ في بيته، وبعدَ العِشاء ركعتين،
وكان لا يُصلي بَعْدَ الجمعة حتى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي ركعتين(١).
[َالمجتبى: ١١٩/٢ و١١٣/٣، التحفة: ٨٣٤٣].
٢/١٧ - بابُ الصَّلاةِ قَبْلَ العَصْر
٣٤٣- أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالدٌ، حدثنا شعبةُ، قال:
أخبرنا أبو إسحاق، أنه سَمِعَ عاصم بنَ ضَمْرةً يقول:
سألنا عليًّا عن صلاة رسول الله ◌ِّ، فوصف وقال: كان يُصلِّي قبلَ الظهر
أَربعاً، وبعدها ركعتين، وقبلَ العصر أَربعاً، وَيَفْصِلُ بينَ كل ركعتينِ بالتسليم على
الملائكة المقرَّيين والنبينَ، ومن اتبعَهم مِن المسلمين(٢).
١٨ - ذكر الاختلاف في الصلاة بعدَ الظهر وقبلَ العصر
٣٤٤- أَخبرنا محمدُ بنُ قدامةً، عن جرير، عن مُطرِّفٍ، عن أَبي إسحاقَ،
عن عاصِمٍ
(١) أخرجه البخاري (٩٣٧) و(١١٧٢) و(١١٨٠)، ومسلم (٧٢٩)، وأبو داود
(١٢٥٢)، وابن ماجه (١١٣٠)، والترمذي (٤٢٥) و(٤٣٢) و(٤٣٣) و(٥٢٢)، وفي
((الشمائل)) له (٢٨٣).
وسيأتي برقم (٣٧٧) و(٥٠٣) و(١٧٥٧) و(١٧٥٩)(١٧٦٠)، وانظر رقم (٣٨٩).
وهو في «مسند)) أحمد (٤٥٠٦)، وابن حبان (٢٤٥٤).
والروايات ألفاظها مختلفة ومتقاربة المعنى وبعضهم يزيد فيه على بعض.
(٢) سلف تخريجه برقم (٣٣٠).
٢١٤

عن عليٌّ، قال: كان رسولُ الله ◌َّهُ لا يُصلِّي صلاةٌ يُصلَّى بعدَها إلا صَلَّى
ركعتين(١).
[التحفة: ١٠١٣٨].
٣٤٥- أَخبرنا واصلُ بنُ عبد الأَعلى، قال: حدثنا ابنُ فُضيل، عن عبدِ الملك بنِ
أَبي سليمان، عن أَبي إسحاقَ، عن عاصم بن ضَمرةً
عن عليٍّ، قال: كان نِيُّ الله وَّةٍ إذا صَلَّى الظُّهرَ، صلى بعدها ركعتينٍ،
وقَبْلَ العَصرِ أَربِعَ ركعات(٢).
[التحفة: ١٠١٣٧].
٣٤٦- أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا يزيدُ - وهو ابنُ زُرَيْع-، قال:
حدثنا شعبةُ، عن أَبي إسحاقَ، عن عاصم بنٍ ضَمْرَةً
قال: سأَلتُ عليّاً عن صلاةِ رسولِ الله ◌ِّ، فوصف، قال: كان يُصلي
قبلَ الظهر أربعاً، وبعدها ثِتين، ويُصلي قبلَ العصرِ أَربعاً، يَفْصِلُ بينَ كُلِّ
ركعتين بتسليم على الملائكة المقربينَ والنبيينَ ومَنْ تَبَعَهُمْ مِن المؤمنين
والمسلمين(٣).
قال لنا أَبو عبد الرحمن: أَبو إسحاقَ: اسمه عمرو بنُ عبد الله.
[المجتبى: ١١٩/٢، التحفة: ١٠١٣٧].
قال لنا أَبو عبد الرحمن: خالفهما حُصين بنُ عبد الرحمن.
٣٤٧- أَخبرنا محمدُ بنُ المشِّى، قال: حدثنا محمدُ بنُ عبد الرحمن، قال: حدثنا
خُصين بنُ عبدِ الرحمن، عن أَبي إسحاقَ، عن عاصم بنِ ضَمْرَةً، قال:
(١) أخرجه أبو داود (١٢٧٥).
وقد سلف برقم (٣٣٩).
وهو في ((مسند)) أحمد (١٠١٢).
(٢) سلف برقم (٣٣٠)، وسيأتي في لاحقيه.
(٣) سلف برقم (٣٣٠) وفي الذي قبله وسيأتي بعده.
٢١٥

سأَلتُ(١) عليّاً عن صلاة رسولِ اللهوَّ، فَوَصَفَ، قال: كان يُصلِّي قبلَ
الظهر أربعَ ركعاتٍ، يجعلُ التسليمَ في آخرِ ركعة، وبَعْدَهَا أَربعَ ركعاتٍ، يجعلُ
التسليمَ في آخِرِ ركعة (٢).
[التحفة: ١٠١٣٧].
٣٤٨- أخبرنا محمدُ بنُ المثنّى، قال: حدثنا يحيى بنُ كثير، قال: حدثنا شُعبةُ،
عن عبدِ الله بن أَبي الُجالد، عن عبد الله بنِ شَدَّاد بن الهاد
عن أُمّ سلمةَ، قالت: صَّلَّى رسولُ الله ◌َِّ بَعْدَ العصرِ في بيتي ركعتينٍ،
قلتُ: ما هاتان؟ قال: ((كُنْتُ أُصليهما قبلَ العصر))(٣).
[المجتبى: ٢٨٢/١، التحفة: ١٨١٨٠].
١٩- عددُ صلاةِ العصرِ فِي الحَضَر
٣٤٩ - أَخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا هُشَيْمٌ، قال: أَخبرنا منصورٌ،
عن الوليدِ بنِ مسلم، عن أَبي الصِّدِّيق
عن أبي سعيد الخدريِّ، قال: كنا نَحْزِرُ قيامَ رسولِ اللهِ وَ لَّ في الظهرِ
والعصرِ، فحزَرْنا قيامَه في الظهر قَدْرَ ثلاثينَ آيةً، قَدْرَ سورةِ السجدة في
الركعتين الأوليين، وفي الأخريين على النصف مِن ذلك، وحزَرْنا قيامه في
(١) في (ت) و (ز): ((سألنا)).
(٢) سلف برقم (٣٣٠) وفي سابقيه.
(٣) أخرجه الطيالسي (١٥٩٧) وعبد الرزاق (٣٩٧٠) و(٣٩٧١)، والشافعي في ((مسنده))
٥٢/١-٥٣، والحميدي (٢٩٥)، وابن أبي شيبة ٣٥٣/٢، وعبد بن حميد (١٥٣١)، وابن خزيمة
(١٢٧٦) و(١٢٧٧)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار)) ٣٠١/١ و٣٠٦، والطبراني في (الكبير))
٢٣/(٥٣٤) و(٥٨٤) و(٩٧٨)، والبيهقي في ((السنن)) ٤٥٧/٢، والبغوي (٧٨١).
وسيأتي برقم (١٥٦٩) و(١٥٧٠) و(١٥٧١) من طرق عن أُمِّ سلمة.
وهو في «مسند)) أحمد (٢٦٥١٥)، وابن حبان (١٥٧٤).
والروايات مطولة ومختصرة.
٢١٦

الركعتين الأوليين مِن العصر على قدرِ الأُخربين من الظهرِ، وحزرنا قيامَه في
الركعتينِ الأُخريينِ من العصرِ على النّصْفِ مِن ذلك(١).
[المجتبى: ٢٣٧/١، التحفة: ٣٩٧٤].
قال لنا أَبو عبد الرحمن: خالفه أَبو عَوانة.
٣٥٠ - أَخبرنا سُريدُ بنُ نصر بنِ سُويد، قال: حدثنا عبدُ الله، عن أَبي عَوانةَ،
عن منصور بنِ زاذانَ، عن الوليد أَبِي بشرٍ، عن أَبي المتوكل
عن أَبي سعيد الخدريِّ، قال: كان رسولُ الله ◌َّ يقومُ في الظهر،
فيقرأُ بقدرِ ثلاثينَ آيَةٌ في كُلِّ ركعةٍ، ويقومُ في العصر في الركعتين الأوليين
بقدرِ خمسَ عَشْرَةَ آيَةٌ(٢).
[المجتبى: ٢٣٧/١، التحفة: ٤٢٥٩].
٢٠ - عددُ صلاةِ العصرِ فِي السَّفَرِ
٣٥١- أَخبرنا قُتِيةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيانُ ، عن ابنِ الْمُنكَدِرِ وإبراهيمَ بنِ ميسرةً
سمعا أَنْسَ بنَ مالك يقول: صلَّيتُ مَعَ النِيِّ ◌َّ الظهرَ بالمدينة أَربعاً، وبذي
الحُليفة العصرَ ركعتين(٣).
[المجتبى: ٢٣٥/١، التحفة: ١٦٦].
قال لنا أَبو عبد الرحمن: ابنُ المُنْكدِرِ: اسمه محمدٌ، وله ثلاثةُ بنين(٤): عُمَرُ بن
محمد بن المنكدر، والمنكدر بن محمد بن المنكدر، ويوسفُ بن محمد بن المنكدر.
فعمرُ بنُ محمد بن المنكدر ثقةٌ، والمنكدر بن محمد بن المنكدر ليس بالقوي، في
حفظه سوءٌ، ويوسف بن محمد بن المنكدر ليس بشيءٍ في الحديثِ.
(١) أخرجه البخاري في ((القراءة خلف الإمام)) (٢٩٣)، ومسلم (٤٥٢)، وأبو داود (٤٥٢).
وسيأتي بعده من طريق أبي المتوكل، عن أبي سعيد مختصراً.
وهو في «مسند)) أحمد (١٠٩٨٦)، وابن حبان (١٨٢٨) و(١٨٥٨).
(٢) انظر ما سلف قبله.
(٣) أخرجه البخاري (١٠٨٩)، ومسلم (٦٩٠)، وأبو داود (١٢٠٢)، والترمذي (٥٤٦).
وانظر ما سلف برقم (٣٤٠).
وهو في «مسند)» أحمد (١٢٠٧٩)، وابن حبان (٢٧٤٨).
(٤) في (ت) و(ز): ((بنون)).
٢١٧

٢١ - فضلُ صلاةِ العصر
٣٥٢- أَخبرنا محمودُ بنُ غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مِسْعَرٌ وابنُ أَبي خالد
والبَخْتَرِيُّ بن أَبِي الْبَخْتَرِي، كلُّهم سَمِعُوهُ مِن أَبي بكر بنِ عُمارَةَ بن رُوَيْبَة الثقفيِّ
عن أَبيه، قال: سمعتُ رسولَ اللهِِّ يقول: ((لَنْ يَلِجَ النارَ مَنْ صَلَّى قبلَ
طلوعِ الشمسِ وَقَبْلَ غُروبها))(١).
[المجتبى: ٢٣٥/١، التحفة: ١٠٣٧٨].
٢٢ - تأويلُ قول الله عز وجل:
حَفِظُواْ عَلَى الصََّلَوَتِ وَالضَلَوْةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨]
وذكر الاختلاف في الصَّلاةِ الوسطى.
٣٥٣- أَخبرنا أَبو عاصم خُشَيْشُ بنُ أَصْرَمَ، قال: حدثنا حَبَّان بنُ هلال، قال:
حدثنا حبیبٌ، عن عمرو بنِ هرمٍ، عن جابر بن زيدٍ
عن ابن عبّاسٍ، قال: أَذْلَجَ رسولُ الله ◌ِِّ، ثم عرَّس، فلم يستيقِظْ حتَّى
طلعتِ الشمسُ - أَو بعضُها -، فلم يُصَلِّ حَتَّى ارتفعتِ الشمسُ، فصلَّى، وهي
صلاةُ الوسطى(٢).
[المجتبى: ٢٩٨/١، التحفة: ٥٣٨٨].
٣٥٤- أَخبرنا عُبِيدُ الله بنُ سعيد، قال: حدثنا يحيى، [عن ابنٍ](٣) أَبي
ذئب
(١) أخرجه مسلم (٦٣٤)، وأبو داود (٤٢٧).
وسيأتي برقم (٤٦٢) و(١١٤٥٩).
وهو في ((مسند)) أحمد (١٧٢٢٠)، وابن حبان (١٧٣٨) و(١٧٤٠).
(٢) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
وهو في «مسند» أحمد (٢٣٤٩) من حديث رجل، عن ابن عباس بنحوه.
وقوله: ((أدلج))، قال السندي: أي: سار أول الليل. وقوله: ((عرس)) بالتشديد، أي: نزل آخره.
(٣) ما بين حاصرتين سقط من (ت).
٢١٨

قال: حدثني الزِّبْرِقَانُ بنُ عَمرو بن أمية، أَن رَهْطاً من قُريش كانوا جلوساً،
فمرَّ بهم زيدُ بن ثابت، فأرسلوا عَبدينٍ لهم، فسأَلاه، فقال: هي الظهرُ، قال: ثم
مالا إلى أسامةَ بنِ زيد، فسألاه، فقال: هي الظهرُ، إِنَّ رسولَ الله ◌َِّ كان يُصلِّي
الظهرَ بالهاجرة، والناسُ في قائلتهم، فلا يكونُ خَلْفَهُ إِلا الصفُّ والصَّفَّان، فَأَنزَلَ الله
تعالى: ﴿حَفِظُواْ عَلَى الصََّلَوَاتِ وَالضَّلَوْةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨] (١٢.
[التحفة: ٨٩].
خالفه عمرو بنُ أبي حکیم
٣٥٥- أَخبرنا محمدُ بنُ المشِّى، قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا شُعبةُ، قال:
حدثني عمرو بنُ أَبِي حكيم، قال: سمعتُ الزِّبْرقانَ يُحدث، عن عُروة بن الزبير
عن زيدِ بنِ ثابت، قال: كان رسولُ اللهٌِّ يُصَلِّي الظهرَ
بالهاجرةِ، ولم يكن يُصلّي صلاةً أَشدَّ على أصحاب النّبيِّمٌَّ منها،
فَنَزَلَتْ: ﴿حَفِظُواْ عَلَى الصََّلَوَتِ وَالصَّلَوْةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨] قال: إنَّ
قبلَها صلاتَيْنِ وبعدَها صلاتَيْنِ(٢).
[التحفة: ٣٧٣١].
٣٥٦- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أَخبرنا عيسى بنُ يونس، عن
الأَعمش، عن مسلم بنِ صُبَيح، عن شُتِيرِ بنِ شَكّل
عن عليّ، قال: شَغَلُوا النبيَّ نَّهُ عن صلاةِ العصرحتى صلاها بينَ صلاتي
العشاءِ، فقال: ((شَغَلُونا عن صلاةِ الوسطى، ملَّ اللهُ بيوتَهم وُبُورَهُم ناراً))(٣).
[التحفة: ١٠١٢٣].
(١) أخرجه ابن ماجه (٧٩٥).
وهو في ((مسند)) أحمد (٢١٧٩٢).
وسيأتي برقم (٣٥٩).
وقوله: ((بالهاجرة))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): الهاجرة: اشتداد الحر نصف النهار.
(٢) أخرجه أبو داود (٤١١).
وسيأتي برقم (٣٦١) من طريق ابن عمر، عن زيد بن ثابت مختصراً.
وهو في ((مسند) أحمد (٢١٥٩٥).
(٣) أخرجه مسلم (٦٢٧) (٢٠٥).
وسيأتي بإسناده ومتنه برقم (١٠٩٧٩)، وانظر لاحقيه.
وهو في ((مسند)) أحمد (٦١٧).
٢١٩

٣٥٧- أَخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأَعلى، قال: حدثنا خالدٌ - يعني ابنَ الحارث -
قال: حدثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن أَبي حسَّانَ، عن عَبِيدةً
عن عليٍّ، عن النبيِّ لَّه قال: ((شَغَلونا عن صَلاةِ الوَسْطَى حتّى
غَرَبَتِ الشَّمْسُ))(١).
[المجتبى: ٢٣٦/١، التحفة: ١٠٢٣٢].
٣٥٨- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أَنبأَنا يحيى بنُ آدم، قال: حدثنا
سفیانُ، عن عاصم، عن زِرِّ، قال:
قلنا لِعَبِيدَةَ: سل عليّاً عن صلاةٍ الوسطى، فسأله، فقال: كُنَّا نُراها الفجرَ،
فسمعتُ النِيََّّه يقول يَوْمَ الأَحزاب: ((شغلونا عن صلاةِ الوُسطى صلاةٍ
العصر، ملأ اللهُ قبورَهم وأَجوافَهم ناراً»(٢).
[التحفة: ١٠٠٩٣].
ذکرُ اختلاف الناقلین لخبرِ زیدِ بن ثابت في صلاةِ الوسطى
٣٥٩ - أَخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثني أبو داود، قال: حدثنا ابنُ أَبي
ذِئب، عن الزِّبْرقان، عن زُهْرةَ، قال:
كُنَّا جلوساً مع زيدٍ بن ثابت، فَسُئِلَ عن صلاةِ الوُسطى، فقال: هِيَ
صلاةُ الظَّهرِ، فمرَّ علينا أُسامةُ بنُ زيدٍ، فسألناه، فقال: هِيَ الظَّهْرُ، كان
رسولُ اللهِوَلَمْ يُصَلِيْهَا بالهَجِيرِ(٣).
[التحفة: ٣٧١٥].
٣٦٠- أنبأنا محمدُ بنُ المثنّى، قال: حدَّثني عثمانُ بن عثمانَ الغَطَفانيُّ - وكان
ثقةً -، قال: أَنبأنا ابنُ أَبي ذئب، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بنِ المسيَّب، قال:
(١) أخرجه البخاري (٢٩٣١) و(٤١١١) و(٤٥٣٣) و(٦٣٩٦)، ومسلم (٦٢٧)، وأبو داود
(٤٠٩)، والترمذي (٢٩٨٤).
وانظر ما سلف قبله وما سيأتى بعده.
وهو في ((مسند)) أحمد (٥٩١).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٦٨٤).
وانظر سابقيه.
وهو في «مسند)) أحمد (١٢٨٨)، وابن حبان (١٧٤٥).
(٣) سلف تخريجه برقم (٣٥٤).
٢٢٠