النص المفهرس

صفحات 581-600

و

الكُتُبِالتَفْقُودَةُ - كِتَابُ الْشُرُو
٥٨٣
كِتَابُ الْشُرُوطِ
• [٣١٩] حديث: ((من نسي صلاة، أو نام عنها ... )) الحديث.
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط : عن هارونَ بن إسحاقَ، عن عبدةً بن
سليمانَ، عن سعيد بن أبي عروبةَ، عن قتادةَ، عن أنس ... نحوه.
[٣٢٠] حديث: ((جار الدار أحق بالدار)).
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط : عن إسحاق بن إبراهيمَ، عن عيسى بن
يونُسَ، عن سعيد بن أبي عروبةَ، عن قتادةً، عن أنس به .
* [٣١٩] [التحفة: م س ١١٨٩] • أخرجه الخطيب في ((الفقيه والمتفقه)) (ص١٠٨) من طريق القاسم
ابن زكريا، عن جماعة - مفرقين - منهم هارون بن إسحاق، قال القاسم: نا هارون، قال : نا عبدة،
نا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول اللّه وَله: ((من نسي صلاة، أو نام عنها
فکفارتها أن یصلیها إذا ذكرها» .
وأخرجه مسلم (١١٠٣): حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبدالأعلى، حدثنا سعيد به ... مثله.
: [٣٢٠] [التحفة: س ١٢٢٢] • قال ابن حبان في ((صحيحه)) (٥١٨٢): أخبرنا عبد الله بن محمد
الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عيسى بن يونس ، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن
أنس، عن النبي وَل قال: ((جار الدار أحق بالدار)).
وقال الطبراني في «الأوسط)) (٨٣٨٠): حدثنا موسى بن هارون، نا إسحاق بن راهويه، أنا
عيسى بن يونس، نا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول اللّه وَله: ((جار الدار
أحق بالدار)» .
ومن طريقهما أخرجه الضياء في «المختارة)) (١٢٣/٧).
وحديث عيسى بن يونس هذا قد أخرجه النسائي أيضا - كما سيأتي - (٣٢١)، عن شيخه
إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى، عن سعيد، عن قتادة ، لكن جعله عن الحسن ، عن سمرة .
قال البزار في «مسنده)): ((عيسى بن يونس جمع بين الطريقين، أعني عن سعيد بن أبي عروبة، عن
قتادة، عن الحسن، عن سمرة. وعن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنسٍ)). انتهى.
=
وأخرجه النسائي أيضا من طريق بشر بن المفضل ، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة به .
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٥٨٤
السَُّالْكَبْرِى لِلنّائِيّ - زَوَائِدُ عجِفَةِ الأشرافِ
[٣٢١] حديث: ((جار الدار أحقُّ بدار الجار)).
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط : عن إسماعيلَ بن مسعود، عن بشر بن
المفضل، عن شعبةً، عن قتادةَ، عن الحسن، عن سمرةً به. وعن إسحاقَ بن
إبراهيمَ، عن عيسى بن يونُسَ ، عن سعيد، عن قتادةَ، عن الحسن ، عن سمرةً به .
[٣٢٢] حديث: «جار الدار أحقُّ بالدار)).
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط : عن أبي زرعةً عبيد الله بن عبدالكريم
الرازيٍّ، عن عبدالرحيم بن مُطَرِّف، عن عيسى بن يُونُسَ، عن شُعبةَ، عن
يونُسَ بن عبيد ، عن الحسن، عن سمرةً به. وعن محمد بن عبدالأعلى، عن
يزيدَ بن زُرَيع، عن يونسَ، عن الحسن قال قضى النبي ◌ُّر بالجوار.
مرسل .
ومن طريق عيسى بن يونس عن شعبة، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن سمرة به (٣٢٢).
=
ومن طريق يزيد بن زريع عن يونس، عن الحسن قال: قضى النبي ◌َ ◌ّ بالجوار، مرسل.
وسيأتي جميع ذلك .
* [٣٢١] [التحفة: « ت س ٤٥٨٨] • [شاهد لما قبله].
حديث شعبة أخرجه أبو داود (٣٥١٧)، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، نا قتادة،
عن الحسن، عن سمرة، عن النبي وسلم قال: ((جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض)).
والإسناد الثاني أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٣٣/٦): قال: حدثنا موسى بن هارون، حدثنا
إسحاق بن راهويه، حدثنا عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن
سمرة، أن النبي ◌َّلير، قال: ((جار الدار أحق بشفعة الدار)).
* [٣٢٢] [التحفة: س ٤٦١٠] • [ شاهد لما قبله].
حديث أبي زرعة أخرجه ابن أبي حاتم في ((العلل)) (١/ ٤٨٠): قال: سمعته - يعني أبا زرعة -
وحدثنا عن عبدالرحيم بن مطرف، عن عيسى بن يونس، عن شعبة، عن يونس، عن الحسن، عن
سمرة بن جندب، عن النبي وّر قال: ((الجار أحق بدار الجار)).
مـ : مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

الْكُبِالتَّفْقُوَةُ - كِتَابُ الشّرُوِ
6 4 مبروطـ
٥٨٥
[٣٢٣] حدیث عن إبراهیم وسعید بن جبير ، أنهما كانا لا يريان بأسا باستئجار
الأرض البيضاء(١) بالورِق(٢).
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط: عن قتيبةً، عن جرير، عن مغيرةَ، عن
إبراهيمَ وسعيد بن جبير به(٣) .
(١) البيضاء: التي ليس فيها نبات. (انظر: لسان العرب، مادة: بيض).
(٢) بالورق: الفضة. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٥٣/٧).
(٣) عزا المزي هذا الحديث للشروط، وهو عندنا في الكبرى (سجل ٧٠٢٩) والمجتبى (سجل ٥٨٧٦)
ضمن كتاب المزارعة، وكتاب الشروط ليس في نسخ الكبرى التي لدينا ولا الصغرى، اللهم إلا
ما نبهنا عليه في فروق نسخ الصغرى في أول كتاب المزارعة بالتعليق الآتي :
كتب في حاشية (د): ((كتاب شروط المزارعة والوثائق))، ورقم عليها: (ح)).
وكتب في حاشية (هـ): ((كتاب شروط المزارعة والوثائق))، ورقم عليها: ((ن)). وكتب في حاشية
(ت): ((ترجم في (الكبرى) لهذه الأحاديث بقوله: (الإجارات)).
[٣٢٣] [التحفة: س ١٨٤٣٠] • قال النسائي في باب: ذكر الأخبار المأثورة في المزارعة (٤٨٦١)،
*
و((المجتبى)) (٣٩٣٤): أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم وسعيد بن جبير،
أنهما كانا لا يريان بأسا باستئجار الأرض البيضاء .
وقد أخرجه عبدالرزاق، عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم وسعيد بن جبير، أنهما قالا : لا بأس
بكراء الأرض البيضاء .
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: لا بأس أن يستأجر
الرجل الأرض البيضاء بالحنطة .
وعن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال : لا بأس أن تستأجر الأرض البيضاء بالذهب والورق،
وما أراد إن استأجرها به .
وعن وكيع، عن زياد بن أبي مسلم قال: سألت سعيد بن جبير عن كرى الأرض بالدراهم
والطعام، فلم ير به بأسا .
وعن يحيى بن زكريا، عن داود، عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بكرى الأرض البيضاء بالذهب
والفضة .
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية
ط : الخزانة الملكية
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي

٥٨٦
السَُّ الْكِبْرِى النّسَائِيّ - زَوَائِدُ عْفَةِ الأشرافِ
[٣٢٤] حديث: البعير بطوله، ومنهم من اختصره.
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط: عن عليّ بن حُجْر، عن سعدانَ بن
يحيى، عن زكريا بن أبي زائدةً، عن الشعبي، عن جابر ، بتمامه .
[٣٢٥] حديث: «الجار أحقُّ بشفعة(١) جاره ... )) الحديث
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط والشفعة: عن محمد بن مثنى، عن
يحيى بن سعيد، عن عبدالملك بن أبي سليمانَ، عن عطاء، عن جابر.
[٣٢٦] حديث: نهى النبي وَ الل عن المزابنة(٢) والمحاقلة(٣) ... الحديث.
* [٣٢٤] [التحفة: خ م د ت س ٢٣٤١] • قال النسائي في كتاب البيوع رقم (٦٤٠٩): أخبرنا علي بن
حجر، قال : ثنا سعدان بن يحيى، عن زكريا، عن عامر، عن جابر بن عبدالله، قال: كنت مع النبي في
سفر فأعيا جملي، فأردت أن أسيبه، فلحقني رسول الله ودعا له وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، قال :
(بعنيه بوقية))، قلت: لا، قال: ((بعنيه))، فبعته بوقية، واستثنيت حملانه إلى المدينة، فلما بلغنا المدينة
أتیته بالجمل، وانتقدت ثمنه، ثم رجعت فأرسل إلي، فقال : «أتراني إنما ماکستك لآخذ جملك ، خذ
جملك ودراهمك)).
وأخرجه البخاري (٢٧١٨)، ومسلم (١٠٩/٧١٥) من طريق زكريا .
(١) بشفعة: هي انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. (انظر:
فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٤٣٦/٤).
* [٣٢٥] [التحفة: دت س ق ٢٤٣٤] • أخرجه أحمد في «المسند» (٣٠٣/٣)، وعنه أبو داود في ((السنن)) برقم
(٣٠٥٣)، والترمذي (١٣٦٩)، وغيرهم: من طرق عن عبدالملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال:
قال رسول الله وَ لقوله: ((الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا؛ إذا كان طريقهما واحد)).
(٢) المزابنة: بيع الثمر في رءوس النَّخْل بالتمر كيلا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: زبن).
(٣) المحاقلة: تأجير الأرض بالقمح، وقيل: هي المزارعة على نَصِيب معلوم كالثلث والرُّبع ، وقيل : هي بيع
الطعام في سُنْجُلهِ بالقمح ، وقيل : بيع الزرع قبل إدراكه . (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حقل).
مـ : مراد ملا
د : جامعة إستانبول
حـ : حمزة بجار الله
ت : تطوان
ر : الظاهرية

الكُبِالتَّفْقُوَدَةُ - كِتَابُ الْشُرُوظ
٥٨٧
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط : عن زياد بن أيوب، عن عباد بن العوام،
عن سفيانَ بن حسين، عن يونُسَ بن عبيد البصري ، عن عطاء، عن جابر به .
[٣٢٧] حديث: أن النبي ◌َ ◌ّ قضى بالشفعة بالجوار.
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط: عن محمد بن عبدالعزيز بن أبي رِزْمَةً،
عن الفضل بن موسى، عن حسين بن واقد المروزيِّ، عن أبي الزبير، عن
جابر به .
[٣٢٨] حديث: قضى رسول الله وَ له بالشُّفعة في كل شيء لم يُقْسَمْ ... الحديث.
•
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط: عن يوسفَ بن سعيد، عن حجاج بن
محمد، وعن عمرو بن زرارة، عن ابن عُلَيَّةً ، وعن أبي گُریب، عن ابن إدريسَ،
ثلاثتهم عن ابن جريج، عن أبي الزبير ، عن جابر به مرفوعًا ، ومعنى حديثهم
واحد .
* [٣٢٦] [التحفة: «ت س ٢٤٩٥] • قال النسائي في: ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض
بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين له (٤٨٠٣)، وفي البيوع (٦٤٠٥): أخبرنا زياد بن أيوب،
قال : ثنا عباد بن العوام، قال: أنا سفيان بن حسين، قال : ثنا يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر،
أن النبي وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن يعلم.
: [٣٢٧] [التحفة: س ٢٦٨٧] • قال النسائي في البيوع (٦٤٧٨): أخبرنا محمد بن عبدالعزيز المروزي،
قال : أنا الفضل بن موسى، عن حسين، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسول الله بالشفعة والجوار.
* [٣٢٨] [التحفة: م دس ٢٨٠٦] • قال أبو عوانة في «المستخرج على صحيح مسلم)) (٤٤٩٤): حدثنا
يوسف بن مسلم وأبو حميد، قالا: ثنا حجاج، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال : قال
رسول الله وَير: ((الشفعة في كل شرك: في ربعة، أو حائط، ولا يصلح له أن يبيعه حتى يعرض على
صاحبه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع فشریکه أحق به حتى يؤذنه)).
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية
ط : الخزانة الملكية
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
=

٥٨٨
السّةُ الْكَبْرِى النِّسَائِيّ - زَوَائِدُ عجِفَةِ الأَشْرَافِ
[٣٢٩] حديث: بايعت النبي وير على النصح لكل مسلم. ومنهم من ذكر فيه
•
قصة .
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط : عن محمد بن عبدالأعلى، عن خالد،
عن شعبةَ، عن زياد بن علاقةَ الثعلبيِّ أبي مالك الكوفيِّ، عن جرير ... نحوه.
ك: ولم يذكر أبو القاسم حديث شعبةً.
[٣٣٠] حديث: ((البيّعان(١) بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورِك لهما ... »
الحديث .
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط : عن عمرو بن علي، عن يحيى، عن شعبةً،
عن قتادةَ، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حِزام،
به مرفوعًا .
٠
وقال النسائي في البيوع (٦٤٧٤): أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: أنا إسماعيل، عن ابن جريج
قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول اللّه ◌َالر: ((الشفعة في كل شرك: رَبْعَة، أو حائط،
لا يصلح له أن یبیع حتی یؤذن شریکه، وإن باع فهو أحق به حتی یؤذنه» .
وفيه أيضا (٩٣٠١): أخبرنا محمد بن العلاء، قال: أنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن
أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسول الله بالشفعة في كل شرك لم يقسم: رَبْعَة، أو حائط، لا يحل له
أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به .
* [٣٢٩] [التحفة: خ م س ٣٢١٠] • قال أبو داود الطيالسي في («مسنده)) (٦٦٠): حدثنا شعبة، عن زياد بن
علاقة قال: شهدت جرير بن عبد الله البجلي لما هلك المغيرة بن شعبة، فسمعت جريرا يخطب، فقال:
اشفعوا لأميركم؛ فإنه كان يحب العافية، واسمعوا وأطيعوا حتى يأتيكم أمير، أما بعد: فإني بايعت
رسول اللّه ◌َ لقر على الإسلام، واشترط علي النصح لكل مسلم، ورب هذا المسجد إني لكم ناصح. اهـ.
وأخرجه النسائي في كتاب البيعة (٧٩٢٧)، والسير (٨٩٨٦)، عن محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ،
عن سفيان بن عيينة ، عن زياد ، به دون القصة .
(١) البيعان: ث. البيّع، أي: البائع والمشتري. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٣١٠/٤).
* [٣٣٠] [التحفة: خ م د ت س ٣٤٢٧] • قال النسائي في البيوع (٦٢٢٤): أخبرنا عمرو بن علي، عن =
مـ : مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
ر : الظاهرية
د : جامعة إستانبول

الكُبِالْتُفْقُوَةُ - كِتَاب ◌َالشُّرُوط
٥٨٩
[٣٣١] حديث: النهي عن بيع ما ليس عنده.
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط : عن عمرانَ بن يزيدَ ، عن مروانَ الفزاريِّ،
عن عوف وذكر آخر ، كلاهما عن ابن سيرين ، عن حكيم بن حزام به .
قال (ت)(١): رواه عوف وهشام بن حسان، عن ابن سيرينَ، عن حكيم .
ز: ولعل هشام بن حسان هو الآخر الذي كنى عنه في هذه الرواية، والله أعلم .
• [٣٣٢] حديث: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي ...
الحديث .
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط: عن الحسن بن إسحاقَ المروزيِّ، عن
خالد بن خداش، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق، عن ابن سيرينَ، عن
أيوبَ ، عن يوسفَ بن ماهَك المكي، عن حكيم بن حزام به .
قال حماد : وحدثنيه أيوبُ ، عن يوسف بن ماهك المكي، عن حكيم بن حزام.
= يحيى بن سعيد، قال: ثنا شعبة، قال: حدثني قتادة، عن أبي الخليل، عن عبدالله بن الحارث، عن
حكيم بن حزام، قال: قال رسول اللّه ◌َير: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في
بیعهما ، وإن کذبا و کتما محق بركة بيعهما)) .
(١) عقيب رقم (١٢٣٣).
* [٣٣١] [التحفة: س ٣٤٣٤] • أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (٢٠٦/٣/ح ٣١٣٧): حدثنا محمد بن العباس
المؤدب، ثنا هوذة بن خليفة. وأخرجه (٣١٣٨): حدثنا أحمد بن الحسين الأنصاري الأصفهاني، ثنا
روح بن عصام بن يزيد، حدثني أبو سفيان، كلاهما عن عوف، عن محمد بن سيرين، عن حكيم بن حزام
قال: نهاني رسول اللّه ◌َ يل عن بيع ما ليس عندي. لفظ أبي سفيان، ولفظ هوذة : أن أبيع.
وأخرجه (٣١٤٤) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان، عن هشام بن حسان به .
وقد روى الطبراني في ((الكبير))، و((الأوسط)) من طريق عباد بن صهيب قال: ناعوف وهشام والربيع بن
صبيح وهارون وسعيد بن عبدالرحمن ، عن محمد بن سيرين قال : نُبْتُ عن حكيم بن حزام.
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٥٩٠
السُّ الْكَيْرِى لِلنّسَائِيّ - زَوَائِدُ عْفَة الأَشْرِاقْ
وعن قتيبةً، عن حماد. وعن حميد بن مَسْعَدةً، عن عبدالوارث، كلاهما عن
أيوبَ ، عن يوسُفَ بن ماهَك المكي ، عن حكيم بن حزام به .
[٣٣٣] حديث: كنا أكثرَ أهل المدينة مزدرعًا، فكنا نُكْرِي (١) الأرضَ بالناحية
منها ... الحديث .
عزاه المزي إلى النسائي في المزارعة : عن يحيى بن حبيب بن عربي ، عن حماد،
عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس الزرقيِّ الأنصاريِّ المدنيّ، عن
رافع بن خديج به ... وأعاد حديث يحيى بن حبيب في الشروط .
﴾ [٣٣٢] [التحفة: « ت س ق ٣٤٣٦] • قال الطبراني في ((المعجم الكبير)) (١٩٥/٣ ح ٣١٠١): حدثنا
أحمد بن القاسم بن مسافر الجوهري والحسن بن علي الفسوي ، قالا : ثنا خالد بن خداش ، ثنا حماد بن
زيد، عن يحيى بن عتيق، عن محمد بن سيرين، عن أيوب السختياني، عن يوسف بن ماهك، عن
حكيم بن حزام قال : نهاني رسول اللّه ي القر أن أبيع ما ليس عندي .
وقال الذهبي في ((السير)) (٢٦/٦): ((أخرجه النسائي عن الحسن بن إسحاق المروزي، عن خالدبن
خداش المهلبي ، وهو صدوق مکثر ، عن حماد بن زيد ، ينفرد عنه بغرائب)) . اهـ.
وحديث حماد عن أيوب أخرجه الطبراني أيضاً (٣١٠٠)، قال : حدثنا يوسف القاضي، ثنا سليمان
ابن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام بلفظه .
وحديث عبدالوارث عنده أيضا (٣١٠٥) قال: حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد، ثنا عبدالوارث،
عن أيوب ، عن یوسف بن ماهك، عن حکیم بن حزام به .
وقال النسائي في البيوع (٦٣٨٤): أخبرني زياد بن أيوب، قال: ثنا هشيم، قال : ثنا أبو بشر، عن
يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال : سألت النبي قلت : يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني
البيع ليس عندي أبيعه منه، ثم أبتعه له من السوق؟ فقال: ((لا تبع ما ليس عندك)).
(١) نكري: نُؤجر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: كرى).
: [٣٣٣] [التحفة: خ م دس ق ٣٥٥٣] • أخرجه النسائي في المزارعة (٤٨٢٦): أخبرنا يحيى بن حبيب
ابن عربي في حديثه عن حماد بن زيد، عن يحيى، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج، قال : نهانا
رسول الله عن كراء أرضينا، ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة ، فكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع
والأقبال ، وأشياء معلومة ... وساقه .
هـ : مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

الكتبِالتَّفْقُوَةُ - كِتَابُ الْشُرُوط
٥٩١
[٣٣٤] حديث: أن النبي ◌َّ رخص في بيع العرايا(١) بالتمر والرطب.
عزاه المزي إلى النسائي في البيوع والشروط : عن الحارث بن مِسكين، عن
ابن وهب، عن يونُسَ، عن ابن شهاب، عن خارجةً بن زيد بن ثابت
الأنصاري أبي زيد المدنيٍّ، عن أبيه زید بن ثابت به .
[٣٣٥] حديث: أن النبي ◌َّي* رخص في بيع العرايا .
عزاه المزي إلى النسائي في البيوع والشروط: عن عيسى بن حماد، عن ليث،
عن يحيى بن سعيد ، عن نافع، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت به .
• [٣٣٦] حديث: أن رجلين اختصما إلى النبي ◌ٍَّ، فقال أحدهما: اقضِ بيننا
بكتاب الله، إن ابني كان عسيفًا (٢) على هذا ... الحديث.
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط: عن يونُسَ بن عبدالأعلى، عن ابن
وهب، عن مالك ويونسَ بن يزيدَ، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن
عتبة بن مسعود أبي عبدالله الهذلي، عن زید بن خالد به .
(١) العرايا: ج. عرية، وهي: عطية ثمر النخل دون الرقبة. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري)
(٣٩٠/٤) .
[٣٣٤] [التحفة: دس ٣٧٠٥] • أخرجه النسائي في البيوع (٦٣٠٥): الحارث بن مسكين - قراءة
٠
عليه وأنا أسمع - عن ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب ، حدثني خارجة بن زيد بن ثابت،
عن أبيه ، أن النبي رخص في بيع العرايا بالتمر ، أو الرطب .
* [٣٣٥] [التحفة: خ م ت س ق ٣٧٢٣] • أخرجه النسائي في البيوع (٦٣٠٧): أخبرنا عيسى بن حماد،
قال: أنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: حدثني زيد بن ثابت، أن
رسول الله أرخص في بيع العرية بخرصها تمرًا.
وأخرجه البخاري (٢٣٨٠)، ومسلم (١٥٣٩/ ٦١) من طريق يحيى بن سعيد .
(٢) عسيفا: أجيرًا. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٢٠٦/١١).
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ل : الخالدية هـ : الأزهرية
ف: القرويين
ط : الخزانة الملكية

٥٩٢
السُّ الْ كِبْرِىالنِّسَائِيّ - زَوَائِدُ عْفَةِ الأَشراف
ك: وحديث يونس بن عبدالأعلى والحارث بن مسكين ليس في السماع،
ولم يذكره أبو القاسم، وكذلك حديث قتيبةً في التفسير .
• [٣٣٧] حديث: أن النبي وَلَّ رأى نخامة(١) في جدار القبلة في المسجد فحتَها (٢)
بحصاة، وقال: ((إذا برق أحدكم فلا يبزُق بين يديه ... ) الحديث.
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط : عن أبي الطاهر بن السرح والحارث بن
مسكين، كلاهما عن ابن وهب، عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن بن
عوف الزهري ، عن أبي سعيد به .
* [٣٣٦] [التحفة: ع ٣٧٥٥] • أخرجه أبو عوانة في ((المستخرج على مسلم)) (٦٢٩٩، ٦٣٠٠): حدثنا
يونس بن عبدالأعلى، ثنا ابن وهب، قال: سمعت مالكًا. وحدثنا الصغاني، ثنا إسحاق بن عيسى،
قال: أبنا مالك، عن ابن شهاب. وأخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب أخبرهما، عن عبيدالله بن
عبدالله، عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة، أن رجلين أتيا رسول اللّه وَ يوم يختصمان إليه، فقال أحدهما:
اقض بیننا بکتاب الله ، وقال الآخر ، و کان أفقھھما : أجل فاقض بیننا بکتاب الله یا رسول الله ، وائذن لي
في أن أتكلم، قال: ((تكلم)). فقال: كان ابني عسيفا على هذا، وإنه زنى بامرأته، فأخبرني أن على
ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي ، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد
مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله وَّر: ((والذي نفسي بيده، لأقضين
بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد إليك)). وجلد ابنه مائة وغربه عامًا، وأمر أنيسًا الأسلمي
أن يرجم امرأة الآخر إن اعترفت ، فاعترفت فرجمها .
وأخرجه مسلم (١٦٩٨) من طريق ابن وهب، عن يونس، والبخاري (٦٦٣٣)، (٦٨٤٣) عن
مالك ، كلاهما عن ابن شهاب .
(١) نخامة: بزقة تخرج من أقصى الحلق. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نخم).
(٢) فحتها: حكَّهَا. (انظر: لسان العرب، مادة: حتت).
* [٣٣٧] [التحفة: خ مس ق ٣٩٩٧] • أخرجه مسلم (٥٤٨): حدثني أبو الطاهر وحرملة، قالا:
حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن، أن أبا هريرة وأبا سعيد
أخبراه أن رسول الله له رأى نخامة ... بمثل حديث ابن عيينة. وحديث ابن عيينة عنده بلفظ: أن =
مـ : مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

الكُتُبِالمَفْقُوَةُ - كِتَابُ الْشُرُوط
٥٩٣
[٣٣٨] حديث: كنت مملوكًا لأم سلمةَ، فقالت: أعتقك ... الحديث.
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط : عن محمد بن عثمان، عن بهز بن أسد،
عن حماد بن سلمةً، عن سعيد بن جُمْهانَ، عن سفينةً به .
، [٣٣٩] حديث: ((أيما امرأةٍ زوّجها وليّانِ فھي للأول منهما، وأيما رجل باع
بیعًا من رجلین فهو للأوَّل منهما)» .
عزاه المزي إلى النسائي في البيوع والشروط: عن قتيبةً، عن غُندر ، عن سعيد
ابن أبي عَروبةً، عن قتادةَ، عن الحسن ، عن سمرةً به .
= النبي ولو رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه، أو أمامه،
ولكن يبزق عن يساره ، أو تحت قدمه اليسرى .
وأخرجه ابن خزيمة (٨٧٥) عن يونس بن عبدالأعلى، وابن حبان (٢٢٦٨)، وأبو عوانة (٢/ ١٥١)
عن حرملة، وعند أبي عوانة أيضا، وابن شبة في («تاريخ المدينة)) (١/ ٢٠) عن أحمد بن عيسى، ثلاثتهم
عن ابن وهب به .
وأخرجه البخاري (٤١١) حدثنا يحيى بن بكير، قال : حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب،
عن حميد بن عبدالرحمن، أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول اللّه ويشير رأى نخامة في حائط
المسجد، فتناول رسول الله څۉ حصاة فحتها، ثم قال: ((إذا تنخم أحدكم فلا یتنخم قبل وجهه،
ولا عن یمینه ، ولیبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى)) .
* [٣٣٨] [التحفة: دس ق ٤٤٨١] • أخرجه النسائي في العتق (٥١٨٨) : أخبرنا محمد بن عثمان ، قال : حدثنا
عبدالرحمن، قال: حدثنا حماد. وأخبرنا محمد بن عثمان، قال: حدثنا بهز، قال : حدثنا حماد بن سلمة،
قال : حدثنا سعيد بن جمهان، عن سفينة قال: أعتقتني أم سلمة ، واشترطت علي أن أخدم النبي ما عاش.
وأخرجه أحمد في «مسنده)) (٣١٩/٦) عن عبدالرحمن بن مهدي، مثله. وابن ماجه (٢٥٢٦) عن
عبد الله بن معاوية الجمحي، عن حماد بن سلمة به. وأبو داود (٣٩٣٢) عن مسدد، عن عبدالوارث،
عن سعيد بن جمهان، نحوه. وصحح الحاكم إسناده من هذا الوجه (٢٣٢/٢).
* [٣٣٩] [التحفة: « ت س ق ٤٥٨٢] • أخرجه النسائي في البيوع (٦٤٥٤): أخبرنا قتيبة بن سعيد،
قال : ثنا غندر، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن رسول الله قال: ((أيما امرأة زوجها
ولیان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما)) .
وأخرجه الترمذي (١١١٠)، عن قتيبة به .
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٥٩٤
السَُّ الْكِبْرِى لِلنّائِيّ - زَوَائِدُ عْفَةِ الأَشْرَاف
• [٣٤٠] حديث: ((جار الدار أحق بدار الجار)).
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط : عن إسماعيلَ بن مسعود، عن بشربن
المفضل، عن شعبةً، عن قتادةً، عن الحسن، عن سَمُرةَ به. وعن إسحاقَ بن
إبراهيمَ، عن عيسى بن یونُسَ، عن سعيد، عن قتادةَ، عن الحسن، عن سَمُّرةً به .
• [٣٤١] حديث: ((من وجد عین ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه)).
عزاه المزي إلى النسائي في البيوع والشروط: عن محمد بن داود، عن عمرو
ابن عون، عن هُشَيم، عن موسى بن السائب، عن قتادةَ، عن الحسن، عن
سمرةً ... نحوه .
• [٣٤٢] حديث: ((جاز الدار أحق بالدار)).
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط: عن أبي زُرعةً عبيدالله بن عبدالكريم
الرازي، عن عبدالرحيم بن مطرِّف، عن عيسى بن يونُسَ، عن شعبةً، عن
يونُسَ بن عبيد أبو عبدالله البصري عن الحسن عن سمرةً به. وعن محمد بن
* [٣٤٠] [التحفة: « ت س ٤٥٨٨] • حديث شعبة أخرجه أبو داود (٣٥١٧): حدثنا أبو الوليد الطيالسي،
ثنا شعبة، نا قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ◌َ الز قال: ((جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض)).
* [٣٤١] [التحفة: دس ٤٥٩٥] • أخرجه النسائي في البيوع (٦٤٥٣): أخبرني محمد بن داود ، قال : ثنا
عمرو بن عون، قال : أنا هشيم، عن موسى بن السائب ، عن قتادة، عن الحسن ، عن سمرة قال : قال
رسول الله پهو: «الرجل أحق بعین ماله إذا وجدہ، ويتبع البيع من باعه)».
وأخرجه أبو داود في ((السنن)) (٣٥٣١)، وفي ((المراسيل)) (١٩٣) - ومن طريقه الدارقطني في ((السنن))
(١٧٣/٧) - عن عمرو بن عون، ومن طريقه: الطبراني في (الكبير)) (٣٤٧/٦)، به بلفظ: ((من
وجد عین ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه) .
مـ: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

الكُتبِالمَفْقُوَدَةُ - كِتَابُ الْشُرُوط
٥٩٥
عبدالأعلى، عن يزيد بن زُريع، عن يونُسَ، عن الحسن قال قضى النبي
بالجوار . مرسل .
[٣٤٣] حديث: أن النبي ◌َّ- نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرِيّة .
عزاه المزي إلى النسائي في البيوع والشروط : عن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن،
عن سفيانَ ، عن يحيى، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمةً به .
• [٣٤٤] حديث: أن رجلا قال: يا رسول الله، أرضي ليس لأحد فيها شرك
ولا قسمة إلا الجوار ... الحديث.
عزاه المزي إلى النسائي في البيوع والشروط: عن إسحاقَ بن إبراهيمَ، عن
عيسى بن يونسَ، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن
الشرید، عن أبيه به .
وعن محمد بن عبدالله بن عمار، عن المعافى بن عمرانَ، عن عبدالله بن
عبدالرحمن، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، مختصرًا: ((المرء أولى بسَقَبه ما كان)).
وعن محمد بن بشار، عن عبدالرحمن بن مهدي، عن عبدالله بن عبدالرحمن
ابن يعلى، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، ولم يقل: ((ما كان)».
* [٣٤٢] [التحفة: س ٤٦١٠] • سبق تخريجه في أول الكتاب (٣٢٠).
* [٣٤٣] [التحفة: خ م « ت س ٤٦٤٦] • أخرجه النسائي في البيوع (٦٣١٠): أخبرنا عبدالله بن
محمد بن عبدالرحمن، قال: ثنا سفيان، عن يحيى، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، أن
النبي نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبًا .
وأخرجه البخاري (٢١٩١) عن علي بن عبدالله بن المديني، ومسلم (١٥٤٠) عن عمرو الناقد،
وابن نمير، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة به ، نحوه.
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية
ط : الخزانة الملكية
س : دار الكتب المصرية ص : کوبريلي

٥٩٦
السُّ الْكَبْرِى النّسَائِيّ - زَوَائِدُ مْفَةِ الأَشراق
وعن محمد بن علي بن ميمون، عن الفريابي، عن سفيانَ، عن يعلى بن
عبدالرحمن، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه ، كذا قال .
وعن محمد بن حاتم، عن سويد بن نصر، عن عبدالله عن معمر، عن
إبراهيمَ بن ميسرةَ، عن عمرو بن الشريد عن أبيه ... نحوه.
وعن إسحاق بن إبراهيمَ، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن
عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، مثل الأول .
وعن زكريا بن يحيى، عن محمد بن عبيد بن حساب، عن إسماعيلَ بن
إبراهيمَ، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد قال :
قال النبي ◌ََّ: ((الجار أحق بسَقَبه))، ولم يقل عن أبيه .
وعن زكريا بن يحيى، عن أبي معمر إسماعيلَ بن إبراهيمَ الهذليِّ، عن
هشيم، عن منصور، عن الحكم، عن عمرو بن شعيب، عن رجل من آل
الشريد، قال: قال النبي ◌ُالر ... فذكره . اهـ
، [٣٤٥] حديث: قال ابن عباس: إن خير ما أنتم صانعون أن يؤاجرَ أحدُكم
أرضه بالذهب والورِق . موقوف .
[٣٤٤] [التحفة: س ق ٤٨٤٠] • الطريق الأولى:
*
أخرجها النسائي في البيوع (٦٤٧٦): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا عيسى بن يونس،
قال: ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، أن رجلًا قال :
يا رسول الله، أرضي ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار، فقال رسول الله: ((الجار أحق)).
وحديث إبراهيم بن ميسرة، قال ابن قانع في ((معجم الصحابة)) (٩٩/٣): حدثنا محمد بن
أحمد بن البراء، نا سعيد بن سليمان، نا محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن
الشريد، عن أبيه قال: قال رسول اللّه وَلهو: ((الجار أحق بصقبه)).
مـ : مراد ملا
ت : تطوان
د : جامعة إستانبول
حـ: حمزة بجار الله
ر : الظاهرية

الكُبِ المَفْقُوَدَةُ - كِتَابُ الْشُرُوطِ
بالشروط
٥٩٧
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط : عن محمد بن عبدالأعلى، عن المعتمر،
عن معمر ، عن عبدالكريم الجزري ، قال سعيد بن جبير : قال ابن عباس به .
ك: لم يذكره أبو القاسم، وهو في السماع.
[٣٤٦] حديث: في مكاتبة النبي ◌َّ لقريش.
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط : عن عمرو بن علي، عن ابن مهدي،
عن عكرمةً بن عمار، عن أبي زُمَيّل، عن عبدالله بن عباس، به مختصرًا. وهو
مختصر من حديث الحرورية .
: [٣٤٥] [التحفة: س ٥٥٤٩] • أخرجه النسائي في المزارعة (٤٨٥٩): أخبرنا محمد بن عبدالأعلى،
قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت معمرًا، عن عبدالكريم الجزري، قال سعيد بن جبير: قال ابن
عباس : إن خير ما أنتم صانعون أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق .
* [٣٤٦] [التحفة: س ٥٦٨٠] • أخرجه النسائي في ((الخصائص)) (٨٧٢١) مطولا: أخبرنا عمرو بن
علي، قال: ثنا عبدالرحمن بن مهدي، قال: ثنا عكرمة بن عمار، قال : حدثني أبو زميل، قال :
حدثني عبدالله بن عباس، قال: لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار وكانوا ستة آلاف، فقلت لعلي:
يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة؛ لعلي أكلم هؤلاء القوم، قال: إني أخافهم عليك، قلت : كلا ، فلبست
وترجلت، ودخلت علیھم في دار نصف النهار وهم یأکلون، قالوا : مرحبا بك يا ابن عباس ، فما جاء
بك؟ قلت لهم: أتيتكم من عند أصحاب النبي المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي وَل
وصهره، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد لأبلغكم ما يقولون
وأبلغهم ما تقولون، فانتحى لي نفر منهم، قلت: هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله وابن عمه،
قالوا: ثلاث، قلت: ما هن؟ قال: أما إحداهن: فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقال الله: ﴿إِن الْحُكمُ
إِلَّ لِلَّهِ﴾ ما شأن الرجال والحكم؟! قلت: هذه واحدة، قالوا: وأما الثانية : فإنه قاتل ولم يسب ولم
يغنم، إن كانوا كفارا لقد حل سباهم ، ولئن كانوا مؤمنين ما حل سباهم ولا قتالهم، قلت : هذه ثنتان،
فما الثالثة؟ وذكر كلمة معناها قالوا: محا نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير
الكافرين، قلت : هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا، قلت لهم: أرأيتكم إن قرأت عليكم
من كتاب الله جل ثناؤه، وسنة نبيه ما يرد قولكم أترجعون؟ قالوا: نعم، قلت : أما قولكم: حكم =
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٥٩٨
السَُّالْ كَبْرِى لِلنَّائِيّ - زَوَائِدُ عجِفَةِ الأشرافِ
[٣٤٧] حديث: ((الشريك شفيع والشفعة في كل شيء)).
عزاه المزي إلى النسائي في الشروط والشفعة: عن إسحاق بن إبراهيمَ، عن
الفضل بن موسى، عن أبي حمزةَ محمد بن ميمون السكَّريِّ، عن عبدالعزيز بن
رفيع ، عن ابن أبي مليكةً، عن ابن عباس ، به موصولًا .
= الرجال في أمر الله، فإني أقرأ علیکم في کتاب الله أن قد صیر الله حکمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم،
فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه، أرأيت قول الله تبارك وتعالى: ﴿يَأْيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ
وَأَنْتُمْ حُرُمٌّ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ تَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ وكان من
حكم الله أنه صيره إلى الرجال يحكمون فيه ، ولو شاء لحكم فيه ، فجاز فيه حكم الرجال، أنشدكم بالله،
أحكم الرجال في صلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل أو في أرنب؟ قالوا : بلى ، بل هذا أفضل ، وفي
المرأة وزوجها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٣٥]
فنشدتكم بالله، حكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة؟
خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قلت: وأما قولكم: قاتل ولم يسب ولم يغنم، أَفَتَشْبُون أُمَّكُم عائشة؛
تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟! فإن قلتم : إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها
فقد كفرتم، وإن قلتم: ليست بأمنا فقد كفرتم: ﴿ٌلنَِّىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ.
أُمَّهَكُمْ﴾ فأنتم بين ضلالتين فأتوا منها بمخرج، أفخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. وأما محي نفسه من
أمير المؤمنين فأنا آتيكم بما ترضون: إن نبي الله يوم الحديبية صالح المشركين، فقال لعلي: ((اكتب
يا علي: هذا ما صالح عليه محمد رسول الّه))، قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، فقال رسول
الله: ((امح يا علي، اللهم إنك تعلم أني رسول الله، امح يا علي، واكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن
عبدالله)). والله لرسول الله خير من علي وقد محا نفسه، ولم يكن محوه نفسه ذلك محاه من النبوة،
أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم، فرجع منهم ألفان، وخرج سائرهم فقتلوا على ضلالتهم، فقتلهم
المهاجرون والأنصار . اهـ.
وأخرجه أحمد في ((المسند)) (٣٤٢/١)، ومن طريقه الضياء في ((المختارة)) (٤١١/١٠) عن عبدالرحمن
ابن مهدي، به مختصرا في كتابة الصلح، وأخرجه المعافى في ((الجليس الصالح)) (ص١٢٠) من طريق
عمرو بن علي الفلاس ، به مطولا .
مـ : مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

الكُتُبِالمَفْقُوَدَةُ - كِتَابُ الْشُرُوطِ
٥٩٩
وعن محمد بن علي بن ميمون الرقي، عن محمد بن يوسفَ الفريابيِّ، عن
إسرائیلَ ، عن عبدالعزیز بن رفیع ، عن ابن أبي ملیکً، به مرسلا .
• [٣٤٨] حديث: قدم النبي ◌ّ﴾ المدينة، والناس يشلفون في التمر العام والعامين،
فقال: ((من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم)) .
عزاه المزي إلى النسائي في البيوع والشروط: عن قتيبةً، عن سفيان بن عيينةً، عن
عبدالله بن أبي نجیح ، عن عبدالله بن کثیر ، عن أبي المنهال، عن ابن عباس به .
* [٣٤٧] [التحفة: ت س ٥٧٩٥] • الحديث الموصول أخرجه الترمذي (١٣٧١)، والطحاوي في ((شرح
المعاني)) (١٢٥/٤) والدار قطني في ((السنن)) (٢٢٢/٤)، والبيهقي (١٠٩/٦) من طريق الفضل بن
موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال : قال
رسول اللّه ◌َلي: ((الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء)).
قال الترمذي : «هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري، وقد رواه غیر
واحد، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي ◌َّر ... مرسلا، وهذا أصح.
حدثنا هناد، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي
رَ﴾. وليس فيه عن ابن عباس. وهكذا رواه غير واحد، عن عبدالعزيز بن رفيع مثل هذا، ليس فيه عن
ابن عباس ، وهذا أصح من حديث أبي حمزة، وأبو حمزة ثقة، يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة .
حدثنا هناد، حدثنا أبو الأحوص، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي وَلهو ...
نحو حدیث أبي بكر بن عياش» . اهـ.
* [٣٤٨] [التحفة: ع ٥٨٢٠] • أخرجه النسائي في البيوع (٦٣٨٧): أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال : ثنا
سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبدالله بن كثير، عن أبي المنهال قال : سمعت ابن عباس يقول : قدم
رسول الله المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فنهاهم وقال: ((من أسلف سلفا فليسلف في
كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم)) .
وأخرجه البخاري (٢٢٤١) عن قتيبة به، وعنده أيضا (٢٢٤١) عن صدقة، وعند مسلم (١٦٠٤)
عن يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، جميعا عن ابن عيينة به .
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٦٠٠
السَُّ الْكَبْرِى لِلنّسَائِيّ - زَوَائِدُ عْفَة الأشرافِ
• [٣٤٩] حدیث : «من اقتنی کلبًا إلا کلب صید أو ماشية، نقص من أجره کل
یوم قيراطان(١)).
عزاه المزي إلى النسائي في الصيد والشروط : عن عبدالجبار بن العلاء، عن
سفيانَ بن عیینةً، عن الزهري ، عن سالم، عن ابن عمر به .
• [٣٥٠] حديث: ((من باع عبدًا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا
فيها ثمرة فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)).
عزاه المزي إلى النسائي في العتق والشروط: عن إسحاق بن إبراهيمَ
ومحمد بن رافع، كلاهما عن عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم،
عن ابن عمرَ به .
(١) قيراطان: ث. قيراط، وهو: مِقْدَار من الثواب معلوم عند اللَّه تعالى. (انظر: شرح النووي على مسلم)
(١٤/٧).
* [٣٤٩] [التحفة: م س ٦٨٣١] • أخرجه النسائي في الصيد (٤٩٨٩): أخبرنا عبدالجبار بن العلاء بن
عبدالجبار، عن سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي قال: ((من اقتنى كلبًا إلا
كلب صيد أو ماشية ، نقص من أجره كل يوم قيراطان)) .
وأخرجه أحمد (٨/٢)، والحميدي (٦٣٢)، ومسلم (١٥٧٤) عن ابن أبي شيبة وزهير بن حرب
وابن نمیر ، ثلاثتهم عن سفيان به .
* [٣٥٠] [التحفة: س ٦٩٧٠] • أخرجه النسائي في العتق (٥١٨٤): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
ومحمد بن رافع، عن عبدالرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال : قال
رسول اللّه ◌َ ل: ((من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت
فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع». واللفظ لمحمد .
وأخرجه عبدالرزاق (١٣٥/٨)، ومن طريقه أحمد (٢/ ١٥٠) به، مثله.
وأخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣)، والترمذي (١١٦٥) عن الليث. ومسلم
(١٥٤٣)، وأبو داود (٢٩٨٨) عن سفيان. ومسلم (١٥٤٣)، وأبو يعلى (٣٥٩/٩) عن يونس،
جمیعا عن الزهري به ، نحوه .
وخالفهم سفيان بن حسين ؛ فرواه عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: قال رسول الله
وَخير : ((من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع =
مـ : مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية