النص المفهرس

صفحات 501-520

كِتَابُ الرَّحْمَّ
٥٠١
شِقُّه الأيمن، فقال: يا رسول الله ، إني قد زنيت. فأعرض عنه، ثم جاءه من
شِقُّه الأيسر، فقال : يا رسول الله، إني قد زنيت، فقال ذلك له أربع مرات،
قال: ((انطلقوا به فارجموه)). فانطلقوا به فلما مَسَتْه الحجارة أدبر يَشْتَدّ ، فلقيه
رجل في يده لَحْي جمل (١) فضربه فصرعه، فذُكِرَ (ذلك)(٢) لرسول الله وَل
فِرَاره حين مَسَّتْه الحجارة قال: ((فَهَلّا تركتموه!)).
[٧٣٦٧] أخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك، قال: ثنا يحيى بن آدم، قال : ثنا
سفيان، عن زيد بن أسلمَ، عن يزيد بن نُعَيم، عن أبيه قال : جاء ماعِز بن
مالك إلى النبي ◌َّ﴾ فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأقم عَلَيَّ كتاب الله . فأعرض
عنه، ثم قال له: إني زنيت فأقم في كتاب الله. حتى جاء أربع (مرات)(٣)
فقال : ((اذهبوا به فارجوه)). فلما مَسَّتْه الحجارة جَمَزَ ، فاشتد فخرج عبدالله من
باديته، فرماه بوظيف (4) حمار فصرعه، فرماه الناس حتى قتلوه، فذُكِرَ
لرسول اللَّه ◌َ الفِرَاره، فقال: ((هَلَّا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله علیه!».
[٧٣٦٨] أخبرنا محمد بن العلاء، قال : ثنا أبو خالد، عن محمد بن إسحاق،
قال: أخبرني محمد بن إبراهيم، عن أبي عثمانَ(٥) بن نصر السُّلَمِيّ، عن أبيه
(١) لحي جمل: عظم ذقنه وهو الذي ينبت عليه الأسنان. (انظر: تحفة الأحوذي) (٤/ ٥٧٧).
(٢) ضبب فوقها في (ل)، وفي (ف) رقم فوقها : ((خ)).
* [٧٣٦٦] [التحفة: س ١٥١١٨]
(٣) في (ل)، (ف): ((مرار)) .
(٤) بوظيف: الوظيف : هو ما فوق الرسغ من الساق. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٢ / ٦٧).
# [٧٣٦٧] [التحفة: دس ١١٦٥١]
(٥) وفي (التحفة)) قال المزي - عقب إيراده لهذا الحديث: ((وكذا رواه يحيى الحماني عن أبي خالد الأحمر، وصوابه:
أبو الهيثم بن نصر الأسلمي، والله أعلم)). اهـ. وغالب الظن أن الوهم من أبي خالد؛ فإنه ليس بالحافظ فيما
قاله البزار وغيره ، وانظر الأحاديث التالية، وترجيح النسائي لرواية من قال : عن أبي الهيثم بن نصر.
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية
ف: القرويين
ـل: الخالدية
هـ : الأزهرية

٥٠٢
السُّنَ الْكِبْرِى للنّائِيّ
قال: كنت فيمن رجم ماعِزًا، فلما غَشِيَتْه (١) الحجارة قال: ردوني إلى رسول الله
وَل﴿. فأنكرنا ذلك فأتيت عاصم بن عمر بن قتادةَ، فذكرت ذلك له فقال
لي (٣) الحسن بن محمد: لقد بلغني ذلك، فأنكرته. فأتيت جابر بن عبدالله،
فقلت له : لقد ذكر الناس شيئًا من قول ماعِز ردوني فأنكرته . فقال : أنا فيمن
رجمه إنه لما وجد مَسّ الحجارة قال: ردوني إلى رسول الله وَّةٍ؛ فإن قومي
غَرُّوني. قالوا: ائت رسول اللَّه ◌َله؛ فإنه غير قاتلك. فما أقلعنا عنه حتى قتلناه
فلما ذكرنا ذلك له قال: ((ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه!)) .
• [٧٣٦٩] أخبرنا يحيى بن حَبيب بن عربي، قال: ثنا يزيد بن زُرَيْع، قال : ثنا
محمد بن إسحاق، قال : حدثني محمد بن إبراهيم، عن أبي الهيثم بن نصر بن
دَهْر الأسلمي، عن أبيه قال : (كنت فيمن رجمه فلما وجد مَسّ الحجارة جَزِعَ
جَزَعًا شديدًا، فذكرنا ذلك لرسول اللّه وَله، قال: ((فَهَلَّا تركتموه؟!)) قال
محمد : فذكرت ذلك من حديثه حين سمعته ألا تركتموه لعاصم بن عمر بن
قتادةً، فقال لي : حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، قال : حدثني
ذلك من قول رسول الله وَ له: ((ألا تركتموه؟!)) لماعز بن مالك من شئت من
رجال أسلمَ، ممن لا أَتَّهِمُ، ولم أعرف وجه الحديث، فجئت جابر بن عبدالله،
(١) غشيته : أصابته. (انظر: لسان العرب، مادة: غشا).
(٢) روى ابن أبي شيبة (٧٧/١٠) هذا الحديث عن أبي خالد الأحمر، فزاد بعدها: ((قال))، وبها يستقيم السياق،
وانظر الحديث التالي .
* [٧٣٦٨] [التحفة: دس ٢٢٣١ -س ١١٥٩٢]
مـ: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كِتَابُ الرَّحْم
٥٠٣
فقلت: إن رجال أسلمَ (يحدثوني)(١) أن رسول الله وَالله قال لهم حين ذكروا
جَزَعَ ماعِز من الحجارة حين أصابته: ((فَهَلّ تركتموه؟!) وما أَتَّهِمُ القوم،
وما أعرف الحديث، قال: يا ابن أخي، أنا أعلم الناس بهذا الحديث)، كنت
لاف
فيمن رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مَسّ الحجارة صرخ بنا:
يا قوم، ردوني إلى رسول اللّه وَ له؛ فإن قومي (٢) قتلوني وغَرُّوني من نفسي،
وأخبروني أن رسول الله ێ غیر قاتلي. فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا
إلى رسول اللّه وَّر قال: ((فَهَلّا تركتم الرجل وجئتموني به؟!)) ليتثبت رسول الله
وَال﴾ (منه)(٣) فأما ترك حدّ فلا .
قال أبو عبدالرحمن : هذا الإسناد خير من الذي قبله .
• [٧٣٧٠] أخبرنا أحمد بن سعيد المَرْوَزيّ الرِّبَاطِيّ، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا
أبي، (عن)(٤) ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم، عن أبي الهيثم بن
نصر بن دَهْر الأسلمي، عن أبيه قال: أتى ماعِز بن مالك - رجل منا -
رسول اللّه وَّ - ثم ذكر كلمة معناها - فأَقَرَ على نفسه بالزنا، فأَمَرَنا رسول الله
وَل برجمه، فخرجنا به إلى (حَرَّة بني دينار)(٥) فرجمناه، فلما وجد مَسّ الحجارة
(١) في (م): ((يسألوني)) .
(٢) زاد هنا في (ل): ((هم))، وضبب عليها .
(٣) في (ف): ((فيه))، وفوقها: ((صح)).
* [٧٣٦٩] [التحفة: دس ٢٢٣١ -س ١١٥٩٢]
(٤) من (ل)، (ف)، وهو الصواب، ووقع في (م): ((عون)) وهو وهم.
(٥) كذا في كل النسخ التي بين أيدينا، وفي («المسند» لأحمد (٤٣١/٣) من حديث يعقوب، وفيه: ((حرة بني نيار)).
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية
ف: القرويين
ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٥٠٤
السّنَ الْكِبْرِى لالنِّسَائِيّ
جَزِعَ جَزَعًا شديدًا، فلما فَرَغْنا منه، ورجعنا إلى رسول اللّه ◌َ﴾ ذكرنا له جزعه
قال: (((فَهَلّا)(١) تركتموه؟!)).
١٧ - حضور الإمام إقامة الحدود وقدر الحجر الذي يُزمى به
• [٧٣٧١] أخبرنا محمد بن المثُنَّى، قال: حدثني عبدالصمد، هو: ابن عبدالوارث،
قال: ثنا زكريا بن سُلَيم، قال: سمعت رجلا يُحَدِّث عمرو بن عثمانَ، أنه
سمع عبدالرحمن بن أبي بكرة يقول: حدثني أبي، أنه رأى رسول الله ال على
بَعْلَة شَهْباء (٢)، إذ جاءته امرأة، فقالت: إنها قد بَغَتْ فأقم (عليها)(٣) . فقال
لها : ((ارجعي فاستتري بسِتْر الله)). (فأنشدت) (٤) عليه ثلاثًا، كل ذلك يقول
لها: ((ارجعي فاستتري بسِتْر الله)). فأنشدته إلا أقام عليها الحد، فقال: ((امْكُثي
حتى تضعي ما في بطنكِ)). فذهبت ثم جاءت، فقالت : إني قد ولدت غلامًا،
قال: فَكَفَلَه رسول اللّه بَ له، ثم قال لها: ((اذهبي حتى تَطْهُري)). فذهبت ثم
رجَعت ، فقالت: قد طَهُرَت، فأرسل معها نسوة فاستبرأن طُهرها، ثم جئن
فشهدن عنده أنها قد طَهُرَت، فأمر بحُفَيْرَة إلى ثُنُدُوَتِها، ثم جاء والمسلمون
معه، فأخذ حَصاة مثل الحِمِّصَة فرماها بها، ثم قال ◌َّ للمسلمين: ((ارموها
(١) في (ل): ((هلا)).
* [٧٣٧٠] [التحفة: س ١١٥٩٢]
(٢) بغلة شهباء: البيضاء التي فيها سواد، لكن بياضها يغلب سوادها. (انظر: عون المعبود) (٣٠٢/٥).
(٣) ضبب فوقها في (ل).
(٤) ضبب فوقها في (ل). ومعنى أنشدت عليه: سألته بالله. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نشد).
م: مراد ملا
حـ : حمزة بجار الله
ت : تطوان
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كِتَابُ الرَّحْم
٥٠٥
واتقوا وجهها)). فصلى عليها، وقال: ((لو قُشْمَت توبتها بين أهل الحجاز
(١)
لوسعتهم» (١) .
[٧٣٧٢] أخبرنا محمد بن المُتَّى، قال: حدثني عثمان بن عمر، قال : أنا زكريا
أبو عِمران، قال: سمعت شيخًا عند سعيد بن عمرو بن عثمانَ، قال : ثنا
عبدالرحمن بن أبي بَكْرَة، عن أبيه، أن رسول الله وَله كان واقفًا ... فذكر نحوه.
١٨- في مُخْصَن زنی ولم يُعْلَم بإحصانه حتى جُلِدَ
[٧٣٧٣] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا عبد الله بن وَهْب، عن ابن جُرَيْج،
عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله، أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي وَلِيه
فجُلِدَ الحد، ثم أُخْبِرَ أنه مُحْصَن فأمر به فرُچِمَ .
قالأبو عبدالرحمن: لا أعلم أن أحدًا رفع هذا الحديثَ غير ابن وَهْب.
[٧٣٧٤] أخبرنا محمد بن بشّار، عن أبي عاصم، هو: النبيل، قال: أنا
•
ابن جُرَيْج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبدالله، قال في
مُحْصَن زنى ولم يُعْلَم بإحصانه حتى جُلِدَ، ثم عُلِمَ بإحصانه، قال : يُرْجَم.
قال أبو عبدالرحمن : هذا الصواب، والذي قبله خطأ .
(١) تقدم من وجه آخر عن زكريا بن سليم برقم (٧٣٥٨).
[٧٣٧١] [التحفة: دس ١١٦٨٤ ]
*
* [٧٣٧٢] [التحفة: دس ١١٦٨٤]
[٧٣٧٣] [التحفة: دس ٢٨٣٢]
*
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية
ف: القرويين
ل: الخالدية
هـ: الأزهرية

٥٠٦
السُّنَ الْكِبْرِى لنّائِيّ
١٩ - إقامة الإمام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه
• [٧٣٧٥] أُخْبَرَفْ زِياد (بن أيوبَ دَلُّويْه)(١)، قال: ثنا ابن عُلَيَّةً، عن أيوبَ،
عن نافع، عن ابن عمر، أن اليهود أتوا النبي ◌َّ برجل منهم وامرأة قد زنيا،
فقال: ((ما تجدون في كتابكم؟)) قالوا: نُسَخْم(٢) وجوههما ويُخْزَيان. قال:
((كذبتم، إن فيها الرجم ﴿فَأَتُواْ بِالثَّوْرَةِ فَتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ﴾ [آل عمران:
٩٣])) فجاءوا بالتوراة وجاءوا بقارئ لهم أعورَ، فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها
وضع يده عليه، فقيل: ارفع يدك، فرفع فإذا هي تَلوح، فقالوا : يا محمد، إن
فيها الرجم، ولكنَّا كنا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما رسول اللّه ◌َليَ (٣) (كذا) (٤).
• [٧٣٧٦] أخبرنى يحيى بن حَبيب بن عربي من كتابه، قال: ثنا يزيد بن زُرَيْع،
قال : ثنا شُعْبَة، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابن عمر، أنه حدثه، أنه لما رُفِعًا إلى
النبي ◌َّيّ قال: ((ما تجدون في كتابكم؟)) قالوا: لا نجد الرجم. قال عبد الله بن
سَلام: كذبوا، الرجم في كتابهم، فقيل: ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم
صادقين، فجاءوا بالتوراة وجاء قارئهم فجعل كفه على موضع الرجم، فجعل
(١) في (م) وحده : ((بن دلويه)) وهو خطأ ، فدلويه لقب لزياد .
(٢) نسخم : نسود. (انظر: لسان العرب، مادة: سخم).
(٣) إلى هنا انتهى الحديث في (ل)، وضبب هنا .
(٤) من (م) وفوقها: ((ض عـ ز))، ومكانها علامة لحق في (ف) لم يظهر في الحاشية لرداءة التصوير، هذا
الحديث عزاه المزي في ((التحفة)) لرواية أبي علي الأسيوطي فقط، ولم يذكره أبو القاسم.
* [٧٣٧٥] [التحفة: خ م س ٧٥١٩]
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كِتَابُ الرَّحْم
٥٠٧
يقرأ ما خلا ذلك، فقال له عبدالله بن سَلَام: أَزْحِلْ (١) كفك. فإذا هو بالرجم
يلوح، فأمر رسول الله وَله بهما فرجِما(٢).
[٧٣٧٧] أخبرنا محمد بن مَعْدانَ بن عيسى، قال: ثنا الحسن بن أَعْيَنَ، قال:
ثنا زُهَيْر، قال: ثنا موسى، عن نافع، عن ابن عمر، أن اليهود جاءوا إلى
رسول الله وَله برجل منهم وامرأة قد زنيا، قال: فقال: ((كيف تفعلون بمن
زنى منكم؟)) قال: نضربهما. قال: ((ما تجدون في التوراة؟)) قالوا : ما نجد فيها
شيئًا. فقال عبد الله بن سَلَام: (كذبوا)(٣) في التوراة الرجم، ﴿فَأَتُواْ بِالثَّوْرَنةِ
فَتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل عمران: ٩٣]. فجاءوا بالتوراة فوضع (مدرسها) (٤)
الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم، فطَفِقَ يقرأ ما دون يده وما وراءها
ولا يقرأ آية الرجم، فضرب عبدالله بن سَلَام يده، فقال: ما هذه؟ قال : هي
آية الرجم، فأمر بهما رسول الله وَ ل﴿ فرجِما قريبًا من حيث تُوضَع الجنائز، قال
عبدالله: فرأيت صاحبها يَخْني (٥) عليها لِيَقِيها الحجارة .
[٧٣٧٨] أخبرنا محمد بن بشّار، قال: ثنا عبدالرحمن، قال: ثنا سفيان، عن
(١) أزحل: أَبْعِدْ. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: زحل).
(٢) انظر الذي قبله، ويأتي سندًا ومتنا برقم (١١١٧٨).
* [٧٣٧٦] [التحفة: خ م س ٧٥١٩]
(٣) في (ل): ((كذبتم)).
(٤) ضبطها في (ل): ((مِدْرسُها))، وكتب في إحدى الحاشيتين: ((دارسها))، وفي الناحية الأخرى حاشية لم
تتضح، وكذا جودها في (ف).
(٥) يجني: يميل ويستر. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٦٩/١٢).
# [٧٣٧٧] [التحفة : خ م س ٨٤٥٨]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية
ف: القرويين
ل: الخالدية هـ : الأزهرية

٥٠٨
السَّ الْكِبْرِى للنّسَائِيّ
عبدالكريم الجَزَري، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول اللّه وَله رجم يهوديًّا
ويهودية بالبلاط(١) .
[٧٣٧٩] أخبر نى المُغِيرَة بن عبدالرحمن الحَرَّانيّ، ٥ قال : ثنا إسحاق بن عيسى،
قال: أنا شَرِيك، وذكر آخر: (محمد بن جابر)(٢)، عن أبي إسحاق، عن
يحيى بن وَثَّاب، عن (ابن عمر)(٣)، أن النبي ونَ ﴿ رجم يهوديًّا ويهودية .
● [٧٣٨٠] أخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا
الأعمش، عن عبدالله بن مُرَّة، عن البَرَاء بن عازِب قال: مُزَّ على النبي ◌َّ-
بيهودي مُحَمَّم (٤) مجلود فقال: ((هكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟» قالوا :
نعم. فدعا رجلا من علمائهم قال: ((أَنْشُدُك بالله، (هكذا)(٥) تجدون حَدّ
الزاني في كتابكم؟)) قال: لا. ولولا أنك سألتني ما صدقتك، نجده الرجم
و (لكن)(٦) كَثُرَ في أشرافنا، كنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا
الضَّعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا : تعالَوْا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف
(١) بالبلاط: البلاط: مكان معروف بالمدينة مبلط بالحجارة وهو بقرب مسجد رسول اللّه وَ ل. (انظر:
شرح النووي على مسلم) (١٠/ ٢٠٣).
* [٧٣٧٨] [التحفة: س ٧٧٧٤]
٥ [م: ٩٤/ ب]
(٢) ضبب عليها في (ل)، وفي حاشية (م)، (ل): ((مح م داب ن ج اب ر))، وفي حاشية (م): ((هكذا
جاء مفرقا في الأصول))، وفي حاشية (ل) مضيبا عليها: (( ... كذا وجدته على ... )).
(٣) هكذا في (م)، (ف)، ومثله في ((تحفة الأشراف))، وسقطت لفظة: ((ابن)) من (ل)، وضبب فوق ((عمر)).
* [٧٣٧٩] [التحفة: س ٨٥٦٧]
(٤) محمم: مُشْوَدّ الوَجْه بالفحم. (انظر: لسان العرب، مادة: حمم).
(٥) في (ل)، (م): ((أهكذا)).
(٦) في (ل): «لكنه)).
مـ: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كِتَابُ الرَّحْز
٥٠٩
والوضيع منا. فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم. فأنزل الله تعالى:
﴿يَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا تَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِى الْكُفْرِ﴾ [المائدة: ٤١] إلى قوله: ﴿إِنْ
أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾ [المائدة: ٤١]، يقولون: ائتوا محمدًا فإن أفتاكم بالتحميم
والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. إلى قوله: ﴿وَمَنْ لَّمْ تَحْكُمْ بِمَآ
أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]، قال في اليهود إلى قوله: ﴿وَمَنْ لَّمْ
تَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥]. قال في اليهود إلى قوله :
﴿وَمَنْ لَّمْ تَحْكُمْ بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧]. قال : هي
في الكفار كلها. قال رسول الله وَله: ((اللَّهُمَّ إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه)).
فأمر به فرجِمَ (١) .
[٧٣٨١] أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال، قال: ثنا أبي، قال: ثنا عَبّاد بن
العوام، قال : أنا سفيان بن حسین، عن الحکم، عن مجاهد، عن ابن عباس
قال: نُسِخَ من هذه السورة - يعني - آيتان آية القلائد(٢)، وقوله: ﴿فَإِن
جَآءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢] ردهم إلى حكامهم حتى
نزلت: ﴿وَأَنِ آَحْكُمْ بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩]، قال: فَأُمِرَ رسول الله وَه
أن يحكم بينهم بما أنزل الله(٣) .
(١) أشار المزي في ((التحفة)) إلى أن حديث المخرمي هذا في رواية الأسيوطي ولم يذكره أبو القاسم.
# [٧٣٨٠] [التحفة: م د س ق ١٧٧١ ]
(٢) آية القلائد: هي الآية الثانية من سورة المائدة. (انظر: لسان العرب، مادة: قلد).
(٣) تقدم برقم (٦٥٤٣) بنفس الإسناد والمتن .
* [٧٣٨١] [التحفة: س ٦٣٩٠]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية
ف: القرويين
ل: الخالدية
هـ: الأزهرية

٥١٠
السُّنَّ الْكِتْرِى لِلنّائِيّ
٢٠ - عقوبة من أتى ذات مَحْرَم
وذكر اختلاف الناقلین خبر البراء بن عازِب فيه
حـ:ل
● [٧٣٨٢] أخبرنا هَنَّاد بن السَّرِيّ، عن أبي زُبَيْد، (عن - (وذكر) - مُطَرِّف)(١)،
عن أبي الجَهْم، عن البَرَاء، (أنه ذكر)(٢) كلمة معناها: إني لأطوف في تلك
الأحياء على إبل لي ضلت في عهد النبي (وَلَّ، إذ جاء رَهْط (١) معهم لواؤهم،
فجعل الأعراب يلوذون بي لمنزلتي من رسول اللّه وَلَو، فاستخرجوا رجلا
فضربوا عُنُقه، فسألت عن قصته، فقالوا: عَرَّسَ (٤) بامرأة أبيه (٥) .
• [٧٣٨٣] أخبرنا يحيى بن حكيم البصري، قال : ثنا محمد بن جعفرٍ، قال : ثنا
صُحال
شُعْبَة، عن (الربيع بن (الرُّكَيْن) بن الربيع) (٦)، عن عَدِيّ بن ثابت، عن
البَرَاء قال : مَرَّ بنا ناس ينطلقون، فقلنا لهم: أين تريدون؟ قالوا : بعثنا النبي
وَيّه إلى رجل يأتي امرأة أبيه أن نقتله .
• [٧٣٨٤] أخبرنا أحمد بن عثمانَ بن حكيم الكوفي، قال: ثنا أبو نُعَيم ، قال : ثنا
الحسن، يعني: ابن صالح، عن الشُّدِّي، عن عَدِيّ بن ثابت ، عن (البَرَاء)(٧)
(١) من (ل)، ومثله في ((تحفة الأشراف))، ومكانها في (ف) علامة لحق، ولم يظهر شيء في الحاشية .
(٢) في (ل)، (ف): ((أن وذكر)).
(٣) رهط : عدد من الرجال أقل من العَشَرة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رهط).
(٤) عرس: تزوَّج وبنى. (انظر: لسان العرب، مادة: عرس).
(٥) تقدمت أحاديث هذا الباب في كتاب النكاح، باب: تحريم نكاح ما نكح الآباء (ك: ٣٩ ب: ٥٥).
* [٧٣٨٢] [ التحفة : د ت س ق ١٥٥٣٤]
(٦) كذا في (م)، (ل)، (ف)، وهو خطأ، والصواب: ((الركين بن الربيع)) كما في ((التحفة)) وغيرها.
* [٧٣٨٣] [التحفة : د ت س ق ١٥٥٣٤]
(٧) في (ف): ((يزيد بن البراء عن أبيه)).
مـ : مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كِتَابُ الرَّحْز
٥١١
قال: لَقِيت خالي ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله وَّه إلى
رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عُنُقه أو أقتله(١) .
، [٧٣٨٥] أخبرنا محمد بن رافع، قال: ثنا عبدالرزاق، قال: أنا مَعْمَر، عن
أشعثَ، عن عَدِيّ بن ثابت ، عن يزيد بن البَرَاء، عن أبيه قال: لَقِيَني عمي
ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني النبي وقّ إلى رجل تزوج امرأة
أبيه ، فَأَمَرَني أن أقتله(٢) .
. [٧٣٨٦] أخبرنا العباس بن محمد الدُّورِيّ، قال: ثنا يوسُف بن منازل، قال:
ثنا عبد الله بن إدريس، قال: ثنا خالد بن أبي كَرِيمَةً، عن معاويةً بن قُرة، عن
أبيه، أن رسول اللّه وَّلهي بعث أباه جَدَّ معاويةَ إلى رجل عَرَّسَ بامرأة أبيه،
فضرب عُنُقِه وخَمَّسَ ماله(٣) .
(١) تقدم برقم (٥٦٧٤) بنفس الإسناد والمتن .
* [٧٣٨٤] [التحفة: « ت س ق ١٥٥٣٤] [المجتبى: ٣٣٥٧]
(٢) تقدم برقم (٥٦٧٤) و(٥٦٧٥) من وجه آخر عن عدي بن ثابت به .
[٧٣٨٥] [التحفة : د ت س ق ١٥٥٣٤]
(٣) خمس ماله: أي جعله أخماسًا، والمراد أنه أخذ ماله غنيمة. (انظر: لسان العرب، مادة: خمس).
* [٧٣٨٦] [التحفة: س ق ١١٠٨٢ ]
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ط : الخزانة الملكية
ف: القرويين
ل: الخالدية
هـ: الأزهرية

٥١٢
السُّنَ الكِبرُوللنّسَائِيّ
٢١ - فيمن غَشِيَ (١) جارية امرأته
و ذکر اختلاف الناقلین خبر النعمان بن بشير في ذلك
وذکر الاختلاف على أپي پشر
[٧٣٨٧] أخبرنا محمد بن بَشّار، قال: ثنا محمد، قال: ثنا شُعْبَة، عن أبي بِشْر،
عن خالد بن عُزْقُطَة، عن حَبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي
وَله، في الرجل يأتي جارية امرأته، قال: «إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن
لم تكن أحلتها له رجمته» (٢).
• [٧٣٨٨] أخبرنا يعقوب بن ماهانَ البغدادي، عن هُشَيْم قال: أنا أبو بِشْر، عن
حَبيب بن سالم قال : جاءت امرأة إلى النعمان بن بشير، فقالت : إن زوجها قد
وقع بجاريتها . فقال النعمان : أما إن عندي في ذلك خبرًا شافيًا أخذته (من)(٣)
رسول اللّه ◌َله، إن كنت أذنت له ضربته مائة، وإن كنت لم تأذني له رجمته (٤) .
ذكر الاختلاف على قتادة
• [٧٣٨٩] أخبرنا أبو داود الحَرَّانيّ، قال: ثنا عارِم بن الفضل، قال: ثنا حماد بن
سَلَمة، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادةَ، عن حَبيب بن سالم، عن
(١) غشي: جامع. (انظر: لسان العرب، مادة : غشا).
(٢) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في ((التحفة)) إلى كتاب النكاح، وقد تقدم فيه برقم
(٥٧٣٦)، وفاته عزوه إلى هذا الموضع من كتاب الرجم.
* [٧٣٨٧] [التحفة: د ت س ق ١١٦١٣] [المجتبى: ٣٣٨٦]
[٧٣٨٨] [التحفة: د ت س ق ١١٦١٣]
*
(٣) في (ل): ((عن)).
(٤) تقدم برقم (٥٧٣٧) بنفس الإسناد والمتن .
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
ر : الظاهرية
د : جامعة إستانبول

كِتَابُ الرَّحْم
٥١٣
النعمان بن بشير، أن رسول الله وَل قال في رجل وقع بجارية امرأته: ((إن
كانت أحلتها له فاجلدوه مائة جلدة، وإن لم تكن أحلتها له فارجموه))(١) .
[٧٣٩٠] أخبرنا محمد بن مَعْمَر البَحْرانيّ، قال: ثنا حَبّان، هو: ابن هلال،
قال : ثنا أَبان، قال: ثنا قتادة، عن خالد بن عُرْفُطَة ، عن حَبيب بن سالم، عن
النعمان بن بشير، أن رجلا كان يقال له: عبدالرحمن بن حُتَيْن، ويُثْبرُ(٢)
قُرْقُورًا، وأنه وقع بجارية امرأته فرُفِعَ إلى النعمان بن بشير، فقال: لَأَقْضِيَنَّ
فيك بقضية رسول الله وَاله، إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن
أحلتها لك رجمتك بالحجارة. قال : فكانت أحلتها له فجلده مائة ، قال قتادة :
فكتبت إلى حَبيب بن سالم فكتب إليَّ بهذا(٣) .
[٧٣٩١] أخبر نى محمد بن مَعْمَر، قال: ثنا حَبّان، قال: ثنا هَمّام، قال : سئل قتادة
عن رجل وَطِئَ جارية امرأته، فحدث ونحن جلوس عن حَبيب بن سالم، (عن
صح: ف ل
حُبْيَب) بن يَسَاف، أنها رُفِعَتْ إلى النعمان بن بشير فقال: لَأَقْضِيَنَّ فيها بقضاء
رسول اللّه ◌َله، إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته (٤).
(١) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في ((التحفة)) إلى كتاب النكاح، وقد تقدم فيه برقم
(٥٧٤٠)، وفاته عزوه إلى هذا الموضع من كتاب الرجم.
[٧٣٨٩] [التحفة: « ت س ق ١١٦١٣] [المجتبى: ٣٣٨٨]
٠
(٢) ينبز: يُلَقَّب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نبز).
(٣) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في ((التحفة)) إلى كتاب النكاح، وقد تقدم فيه برقم
(٥٧٣٩)، وفاته عزوه إلى هذا الموضع من كتاب الرجم.
* [٧٣٩٠] [التحفة: دت س ق ١١٦١٣] [المجتبى: ٣٣٨٧]
(٤) تقدم برقم (٥٧٣٨) بنفس الإسناد والمتن .
*
[٧٣٩١] [التحفة: « ت س ق ١١٦١٣]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية
ف: القرويين
ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٥١٤
السُّنَ الْكِبُرى للنسائِيّ
٢٢ - من أتى جارية امرأته
واختلاف الناقلين لخبر سَلَمة بن المُحَتَّق
[٧٣٩٢] أُخْرًا هَنَّاد بن السَّرِيّ، عن عبدالسلام، هو: ابن حرب، قال: ثنا
هشام، عن الحسن، عن سَلَمَ بن الْمُحَبَّق، أن رسول الله وَّهَ رُفِعَ إليه رجلٌ
وَطِئَ جارية امرأته فلم يَحُدَّهُ .
• [٧٣٩٣] أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن عُلَيَّةً، عن يونس، عن
الحسن، عن سَلَمةَ بن المُحَبَق، أن رجلا خرج في غزاة ومعه جارية لامرأته،
فوقع عليها، فذُكِرَ ذلك للنبي وََّ، فقال: ((إن كان استكرهها فهي حُرة وعليه
لها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي أمة وعليه مثلها لها)) .
[٧٣٩٤] أخبرنا محمد بن عبدالله بن بَزِيع، قال: ثنا يزيد، وهو: ابن زُرَيْع،
قال: ثنا سعيد، عن قتادةَ، عن الحسن، عن سَلَمةَ بن المُحَبَّق، أن رجلا غَشِيَ
جارية امرأته، فرُفِعَ ذلك إلى رسول اللّه وَله، فقال: ((إن كان استكرهها فهي
حُرة من ماله وعليه الشَزوَى (١) لسيدتها، وإن كانت طاوعته فهي لسيدتها
ومثلها من ماله))(٢) .
.[٧٣٩٥] أخبرنا محمد بن رافع النَّيْسابُوري، قال: ثنا عبدالرزاق، قال: أنا
[٧٣٩٢] [التحفة : دس ق ٤٥٥٩]
*
[٧٣٩٣] [التحفة : دس ق ٤٥٥٩]
(١) الشروى: المثل. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (١٢٥/٦).
(٢) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٥٧٤٢).
[٧٣٩٤] [التحفة: دس ق ٤٥٥٩] [المجتبى: ٣٣٩٠]
*
مـ: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كِتَابُالرَّحْمِ
٥١٥
مَعْمَر، عن قتادةَ، عن الحسن، عن قبيصة بن حُرَيْث، عن سَلَمةَ بن المُحَبَّق قال :
قضى النبي ◌ِّ في رجل وَطِئَ جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حُرة وعليه
لسيدتها مثلها ، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها .
قال أبو عبدالرحمن: ليس في هذا الباب شيء صحيح يُخْتَجُ به(١) .
٢٣ - حدّ الزاني البکر
• [٧٣٩٦] أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَيَّةً، قال: ثنا عبدالرحمن،
هو : ابن مَهْدي، قال: ثنا عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سَلَمة، عن الزهري،
عن عبيدالله بن عبدالله، عن زيد بن خالد قال: سمعت رسول اللّه وَال يأمر
فیمن زنى ولم يُخْصَن بجلد مائة وتغریب عام .
• [٧٣٩٧] أخبرنى محمد بن يحيى بن عبدالله، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن
سعد، قال: ثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن عبيدالله بن عبد الله
أخبره، أن زيد بن خالد الجُهَنيّ قال: سمعت رسول الله وَل يأمر فيمن لم
يخصن بجلد مائة وتغریب عام.
[٧٣٩٨] أخبرنا محمد بن رافع، قال: ثنا حُجَيْن بن المُنَّى، قال: ثنا اللَّيْث، عن
عُقَيْل، عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله، عن زيد بن خالد الجُهَنيّ،
(١) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٥٧٤١).
* [٧٣٩٥] [التحفة: دس ق ٤٥٥٩] [المجتبى: ٣٣٨٩]
[٧٣٩٦] [التحفة: ع ٣٧٥٥]
*
* [٧٣٩٧] [التحفة: ع ٣٧٥٥]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية
ف: القرويين
ل: الخالدية
هـ: الأزهرية

٥١٦
السُّنَ الْكِبْرِى للنسائِيِّ
(عن)(١) رسول الله و ◌َله، أنه أمر فيمن زنى ممن لم يُحْصَن بجلد مائة وتغريب
عام .
• [٧٣٩٩] أخبرنا محمد بن رافع، قال: ثنا حُجَيْن، قال: ثنا اللَّيْث، عن عُقَيْل،
عن ابن شهاب، عن سعيد بن المُسَيَّب، عن أبي هريرة، (أن رسول الله وَلَةٍ)(٢)
قضى فيمن زنى ولم يُحْصَن أن يُنْفَى عامًا ، مع إقامة الحد عليه .
• [٧٤٠٠] أخبرنا أحمد بن الأزهر النَّيْسابُوري، قال: ثنا المُعَلَّى بن منصور،
قال: ثنا أبو أُوَيس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عَبّاد بن تَميم، عن عمه،
وكان شَهِدَ بدرًا، أن رسول اللّه وَ ل قال: ((إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إن
زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضَفِير)).
قال أبو عبدالرحمن: أبو أُوَيس ضعيف (٣)، وإسماعيل ابنه أضعف منه .
٢٤- إقامة الرجل الحد على وليدته إذا (هي) زنت
فل
[٧٤٠١] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سَلَّام، قال: ثنا إسحاق الأزرق، عن
سفيانَ، عن عبدالأعلى، عن مَيْسَرةَ، عن علي، أن النبي وَّ قال: ((أقيموا
الحدود على ما ملكت أيمانكم) .
[٧٤٠٢] أخبرنا محمود بن غَيْلان المَزْوَزيّ، قال : ثنا معاوية، وهو: ابن هشام،
(١) في (ف): ((سمعت)).
(٢) في (ل): ((عن رسول اللَّه ◌َل أنه)).
[٧٣٩٨] [التحفة: ع ٣٧٥٥]
#
[٧٣٩٩] [التحفة: خ س ١٣٢١٣]
*
(٣) في ((التحفة)) عن النسائي: ((ليس بالقوي)). اهـ . * [٧٤٠٠] [التحفة: س ٥٣٠٥]
* [٧٤٠١] [التحفة: دس ١٠٢٨٣]
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كِتَابُ الرَّحْم
٥١٧
قال : ثنا سفيان، وهو: ابن سعيد، عن حَبيب، عن أبي صالح، عن أبي هريرة،
أن النبي ◌َّ- قال: ((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها» .
[٧٤٠٣] أخبرنا محمد بن بَشّار، قال: ثنا عبدالرحمن، قال: ثنا سفيان، عن
لا؛ل
حَبيب، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، (أن النبي ◌َّ) قال: ((إذا زنت أَمَّة
أحدكم فليجلدها، فإن زنت فليجلدها، فإن زنت فليجلدها، فإن زنت
فلييعها ولو بحبل من شعر)) .
•
[٧٤٠٤] أخبرنى عثمان بن عبدالله، وهو: ابن خُرُّزاذ، قال: ثنا أبو بكر بن
أبي شَيْبَة، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، عن حبيب، عن أبي صالح،
عن أبي هريرة، عن النبي بَّ قال: ((إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها، قالها
ثلاثًا ، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر)) .
[٧٤٠٥] أخبرنا عبدالله بن سعيد الكوفي، قال : ثنا أبو خالد، عن الأعمش، عن
أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَّه: ((إذا زنت أمّة أحدكم
فليجلدها بكتاب الله، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر)) .
[٧٤٠٦] أخبرنى أحمد بن بكّار الحَرَّانيّ، قال: ثنا محمد، يعني: ابن سَلَمة ، عن
(ابن) (١) إسحاق، عن المقْبُرِيّ، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ قال:
(إذا زنت أمّة أحدكم فليجلدها)) .
* [٧٤٠٢] [التحفة: س ١٢٣١٢]
[٧٤٠٣] [التحفة: س ١٢٣١٢]
* [٧٤٠٤] [ التحفة: س ١٢٣١٢]
[٧٤٠٥] [التحفة: ت س ١٢٤٩٧]
*
[٧٤٠٦] [التحفة: م دس ١٤٣١٩]
*
(١) من (ل)، (ف)، وفي (م): ((أبي))، وهو خطأ .
ط : الخزانة الملكية
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ف: القرويين
ل: الخالدية
هـ : الأزهرية

٥١٨
السُّنَ الْكِبْرِى للنّسَائِيّ
• [٧٤٠٧] أخبرنا عيسى بن حمّاد، قال: ثنا اللَّيْث ، عن سعيد بن أبي سعيد، عن
أبيه، عن أبي هريرة سمعه يقول: قال رسول الله وَله: ((إذا زنت أَمَة أحدكم
فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يُثَرِّب عليها(١)، ثم إن زنت فليجلدها الحد
ولا يُتَرِّب عليها، وإن زنت الثالثة فتبين زناها فلييعها ولو بحبل من شعر)).
● [٧٤٠٨] أخبرنا سُؤَيد بن نصر بن سُؤَيد، قال: ثنا عبدالله، هو: ابن المبارك،
عن عبيد الله، عن سعيد، عن أبي هُريرة، عن النبي ◌َّ- قال: ((إذا زنت أَمَّة
أحدكم فليجلدها ولا يُعَنَّفْها، فإن زنت فليجلدها، فإن زنت فلييعها ولو
بحبل من شعر أو بضَغِير من شعر)) .
• [٧٤٠٩] أخبرنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبدالله بن يزيد - واللفظ لمحمد -
قال : ثنا سفيان، عن أيوبَ بن موسى، عن سعيد، عن أبي هريرة قال : قال
رسول اللّه وسلم: ((إذا زنت أمة أحدكم فتبین زناها فليجلدها الحد ولا يُلزِّب
ثلاثًا)) زاد قُتيبة: ((وإن زنت فبيعوها ولو بضَفِير)).
• [٧٤١٠] أخبرنا عمرو بن علي، قال: ثنا عبدالأعلى، قال: ثنا (هشام)(٢)، عن
أيوبَ بن موسى، عن سعيد المُقْبُرِيّ، عن أبي هُريرة، أن النبي ◌َّ قال: ((إذا
زنت أمة أحدكم فليجلدها، فإن زنت فليجلدها ولا يُتّب عليها ، فإن زنت
فليبعها ولو بضَفِیر)) .
(١) يثرب عليها: يوبخها ويلومها. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٢١١/١١).
* [٧٤٠٧] [التحفة: خ م س ١٤٣١١]
[٧٤٠٨] [التحفة: م دس ١٢٩٨٥ ]
*
* [٧٤٠٩] [التحفة: م س ١٢٩٥٣ ]
(٢) زاد بعده في (م): ((هو ابن حيان))، وهو تصحيف، صوابه: ((ابن حسان)) كما في ((التحفة))، ومصادر الترجمة.
* [٧٤١٠] [التحفة: م س ١٢٩٥٣ ]
م : مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كِتَابُالرَّحْم
٥١٩
[٧٤١١] أخبرنا يحيى بن حَبيب بن عربي، قال: ثنا خالد، قال: ثنا ابن عَجْلان،
عن سعيد، عن أبي هُريرة، عن النبي وَ لّ قال: ((إذا زنت أَمَة أحدكم فليجلدها
ولا يُتَوِّب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يُتَرِّب، ثم إن زنت فليبعها ولو
بحبل من شعر)) .
[٧٤١٢] أخبرنا علي بن سعيد بن جَرِير النَّسائي، قال: ثنا يعقوب بن
إبراهيم، قال : ثنا أبي، عن صالح، عن محمد بن عَجْلان، عن المقْبُرِيّ، عن
أبي هُريرة ... نحو ذلك .
[٧٤١٣] أخبرنا إسماعيل بن مسعود، عن بِشْر قال: ثنا عبدالرحمن بن إسحاق،
عن سعيد المُقْبُرِيّ، عن أبي هريرة. وأخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: ثنا
يزيد بن زُرَيْع ، قال : ثنا عبدالرحمن بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد قال :
سمعت أبا هريرة، يُحَدِّث عن نبي الله وَّل قال: ((إذا زنت الأَمَة فاجلدوها
ولا تُثَرِّبوا عليها، ثم إن زنت فاجلدوها ولا تُثرّبوا عليها، ثم إن زنت
فاجلدوها ولا تُثَرّبوا عليها، ثم بيعوها - في الثالثة أو الرابعة : ثم بيعوها -
ولو بحبل). قال پِشر في حديثه : (ثم إن زنت فاجلدوها ولا تُٹربوا عليها، ثم
بیعوها ولو بحبل)) .
[٧٤١٤] أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: ثنا بِشْر بن المُفَضَّل، قال: ثنا
إسماعيل بن أُمَيَّةً، عن سعيد المَقْبُرِيّ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَ ل :
[٧٤١٢] [التحفة: س ١٣٠٥٢ ]
* [٧٤١١] [التحفة: س ١٣٠٥٢]
[٧٤١٣] [التحفة: س ١٢٩٧٩]
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ط : الخزانة الملكية
ف: القرويين
ل: الخالدية
هـ: الأزهرية

٥٢٠
السَُّ الْكَبْرِى للنسائِيّ
((إذا زنت أمة أحدكم فتبین زناها فليجلدها ولا یتزّب عليها ، فإن عادت فزنت
فليجلدها ولا يُتَّب عليها، فإن عادت فزنت فليبعها ولو بحبل من شعر)).
• [٧٤١٥] أخبرنى أبو بكر بن إسحاق، قال : ثنا أبو الجوّاب، وهو: الأحوص بن
جَوَّاب، قال: ثنا عَمّار، وهو: ابن رُزَّيق، عن محمد بن عبدالرحمن، عن
إسماعيل بن أُمَيَّةَ، عن محمد بن مُسْلِم، عن حُمَيد بن عبدالرحمن، عن أبي هُريرة
قال: أتى النبي وَّ رجل فقال: جاريتي زنت فتبين زناها. قال: ((اجلدها
خمسين)). ثم أتاه فقال: عادت فتبين زناها. قال: ((اجلدها خمسين)). ثم أتاه
فقال: عادت فتبين زناها (فقال: ((اجلدها خمسين))، ثم أتاه فقال: عادت
ف
فتبین زناها) قال : ((بعها ولو بحبل من شعر)) .
• [٧٤١٦] أخبرنا محمد بن مُسْلِم بن وارَةَ، قال : حدثني محمد بن موسى - وهو :
ابن أَعْيَنَ (الجَزَري)(١) ، قال : حدثني أبي، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري،
عن حُمَيد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي ◌ََّ، أنه جاءه رجل فقال:
إن وليدتي زنت. قال: ((اجلدها خمسين)). قال: فإن عادت. قال: ((فعُد)).
قال: فإن عادت. قال: ((فعُد، فإن عادت فبعها ولو بضَفِير)). في الرابعة أو
الثالثة، والضفير : الحبّل .
قال أبو عبدالرحمن: هذا خطأ، والذي قبله خطأ، (والصواب الذي قبله).
لا؛ل
* [٧٤١٤] [التحفة: خت س ١٢٩٥١ ]
[٧٤١٥] [التحفة: س ١٢٢٩٠]
*
(١) من (ل)، (ف)، ووقع في (م): ((الجدري))، وهو خطأ.
* [٧٤١٦] [التحفة: س ١٢٢٩٠]
مـ: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية