النص المفهرس

صفحات 61-80

كَارُالْبُوع
٦١
٦١ - السَّلَم في الزَّبيب
[٦٣٨٦] أخبرنا محمود بن غَيْلان، قال: ثنا أبو داود، قال: أنبأنا شُعْبَة، قال:
أنا ابن أبي المُجالِد - قال مرة: عبدالله، وقال مرة: محمد - قال: تمارى (١)
أبو بُردة وعبدالله بن شَدَّاد في السَّلَم(٢)، فأرسلوني إلى ابن أبي أَوْفَى فسألته،
فقال كنا نُسْلِم على عهد النبي ◌َّر وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد عمر في البُرّ
والشَّعير والزَّبيب والتمر إلى قوم ما نراه عندهم. وسألت ابن أَبْزى، فقال مثل
ذلك .
٦٢ - السّلَف في الثمار
• [٦٣٨٧] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نَجِيح، عن
عبد الله بن كثير، عن أبي المِنْهال قال : سمعت ابن عباس يقول : قدم رسول الله
وَّ المدينة، وهم يُسلِفون في التمر السنتين والثلاث، فنهاهم وقال: ((من
أَسْلَفَ سَلَفًا فليُسْلِفْ في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)) .
(١) تمارى: المماراة: الجدال والخصام. (انظر: تحفة الأحوذي) (٦/ ١١١).
(٢) السلم: بيع شيء موصوف في الذمة بثمن عاجل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سلم).
* [٦٣٨٦] [التحفة: خ دس ق ٥١٧١] [المجتبى: ٤٦٦٠]
* [٦٣٨٧] [التحفة: ع ٥٨٢٠] [المجتبى: ٤٦٦١]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ف : القرويين
ط : الخزانة الملكية
ل : الخالدية هـ: الأزهرية

٦٢
السُّنَ الكبرىللنسائيّ
٠
٦٣ - اسْتِشْلاف الحيوان واسْتِقْراضه
[٦٣٨٨] أخبرنا عمرو بن علي، قال: ثنا (عبدالرحمن)(١)، قال: ثنا مالك،
عن زيد بن أسلمَ، عن عطاء بن يَسَار، عن أبي رافع، أن رسول الله وَله
اسْتَشْلَفَ من رجل بَكْرًا (٢)، فأتاه الرجل يتقاضاه بَكْره، فقال الرجل: ((انْطَلِقْ
فابْتَع لي بَكْرًا)). فأتاه، فقال: ما أصبت إلا بَكْرًا رَباعِيًّا (٣) خِيارًا، قال: ((أعطه
فإن خير المسلمین أحسنهم قضاء» .
[٦٣٨٩] أخبرنا عمرو بن منصور، قال: ثنا أبو نُعَيم، قال: ثنا سفيان، عن
سَلَمَ بن كُهَيْل، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي ◌َّ
سِنٌّ من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال: ((أعطوه)). فلم يجدوا له إلا سِنَّا فوق
سِتُّه. قال: ((أعطوه). فقال: أوفيتني. فقال رسول الله وَله: ((إن خياركم
أحسنکم قضاء» .
● [٦٣٩٠] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا عبدالرحمن بن مَهْدي، قال: ثنا
معاوية بن صالح، قال : سمعت سعيد بن هانئ يقول : سمعت عِزْباض بن
سارية يقول: بعتُ من النبي ﴿ بَكْرًا، فأتيته أتقاضاه، فقال: ((أجل
(١) كذا في (م)، و((المجتبى))، وفي ((التحفة)): ((عبدالملك بن الماجشون)) فالله أعلم.
(٢) بكرا: جملًا قويًّا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: بكر).
(٣) رباعيا: هو من الإبل ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة. (انظر: تحفة الأحوذي)
(٤ / ٤٥٦) .
* [٦٣٨٨] [التحفة: م د ت س ق ١٢٠٢٥] [المجتبى: ٤٦٦٢]
: [٦٣٨٩] [التحفة: خ م ت س ق ١٤٩٦٣] [المجتبى: ٤٦٦٣]
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كَارُ الْبَسُوع
٦٣
لا (أَقْضِيئكها)(١) إلا نجيبة(٢)). فقضاني، فأحسن قضائي، وجاءه أعرابي
يتقاضاه سِنَّه، فقال رسول الله وَله: (أعطوه سِنَّا))، فأعطوه يومئذ جملًا،
فقال : هذا خير من سني. قال: ((خيركم خيركم قضاء)).
٦٤ - بيع الحيوان بالحيوان نَسِيئَة
• [٦٣٩١] أخبرنا عمرو بن علي، قال: ثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن زُرَيْع
وخالد بن الحارث، قالوا: ثنا سعيد. وأخبرني أحمد بن فَضَالَةً بن إبراهيم،
قال: ثنا عبيدالله بن موسى، قال: أنا الحسن بن صالح، عن ابن أبي عروبة،
عن قتادةَ، عن الحسن، عن سَمُرَةَ، أن رسول وَّونهى عن بيع الحيوان بالحيوان
نَسِيئَة .
٦٥- بيع الحيوان بالحيوان يدًا بيد متفاضِلًا
[٦٣٩٢] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا اللَّيْث، عن أبي الزبير، عن جابر
قال: جاء عبد فبايع رسول اللّه وَ يقول على الهجرة، ولا يَشْعُر النبي ◌َّ أنه عبد،
فجاء سَيِّده يريده، فقال النبي ◌َّرَ: ((بِعْنِيه)). فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم
يُبابِع أحدًا بعد حتى يسأله: أَعَبْدٌ هو؟
(١) فوقها في (م): ((عـض))، وفي الحاشية: (لأقضینکها))، وفوقها : ((خ)).
(٢) نجيبة: وهي الناقة المختارة. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٦٩/٧).
* [٦٣٩٠] [التحفة: س ق ٩٨٨٧] [المجتبى: ٤٦٦٤]
* [٦٣٩١] [التحفة: « ت س ق ٤٥٨٣] [المجتبى: ٤٦٦٥]
* [٦٣٩٢] [التحفة: م دت س ق ٢٩٠٤] [المجتبى: ٤٦٦٦]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ل: الخالدية هـ: الأزهرية
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين

٦٤
السَّر الْكَبْرِى لِلنَّسَائِيّ
٦٦ - بيع حَبَل الحَبَلَة (١)
• [٦٣٩٣] أخبرنا يحيى بن حكيم، قال: ثنا محمد بن جعفرٍ، قال: ثنا شُعْبَة، عن
أيوبَ ، عن سعيد بن جبير، عن (ابن عباس) (٢) قال : السَّلَف في حَبَل الحَلَة ◌ِبًا .
• [٦٣٩٤] أخبرنا محمد بن منصور، قال: ثنا سفيان، عن أيوبَ، عن سعيد بن
جُبير، عن ابن عمر، أن النبي وَّ نهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة.
• [٦٣٩٥] أخبر فى زِياد بن أيوبَ، قال: ثنا ابن عُلَيَّةً، قال : ثنا أيوب. وأخبرنا
قتيبة بن سعيد، قال : ثنا حماد، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابن عمر قال : نهى
رسول الله وَّه عن بيع حَبَل الحَلَة .
• [٦٣٩٦] أخبرنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا اللَّيْث، عن نافع، عن ابن عمر، أن
النبي ◌َّ نهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة.
تفسیر ذلك
• [٦٣٩٧] أخبرنا محمد بن سَلَمة والحارث بن مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع
واللفظ له - عن ابن القاسم قال : حدثني مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر،
(١) حبل الحبلة: نتاج النتاج، بيع كان في الجاهلية، وهو أن يبتاع الرجل الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في
بطنها. (انظر: تحفة الأحوذي) (٣٥٤/٤).
(٢) هكذا وقع في (م) من قول ابن عباس موقوفًا، وفي ((التحفة))، و((المجتبى)): ((عن ابن عباس، عن النبي)).
* [٦٣٩٣] [التحفة: س ٥٤٤٠] [المجتبى: ٤٦٦٧]
* [٦٣٩٤] [التحفة: س ق ٧٠٦٢] [المجتبى: ٤٦٦٨]
* [٦٣٩٥] [التحفة: ت س ٧٥٥٢]
* [٦٣٩٦] [التحفة: م س ٨٢٩٦] [المجتبى: ٤٦٦٩]
مـ: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كَار الشموع
٦٥
أن رسول الله وَّ نهى عن بيع حَبَل الحَلَة. وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان
الرجل يبتاع الجزور (١) إلى أن تُنْتِج الناقة، ثم تُنتِج التي في بطنها .
٦٧- بيع السنين
• [٦٣٩٨] أخبرنا محمد بن منصور، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر
قال: نهى رسول اللّه ◌َل عن بيع السنين.
• [٦٣٩٩] أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: ثنا سفيان، عن حُمَيد الأعرج، عن
سليمانَ، عن جابر، أن رسول اللّه وَّ نهى عن بيع السنين(٢).
٦٨ - البيع ؟ إلى الأجل غير المعلوم
• [٦٤٠٠] أخبرنا عمرو بن علي، قال: ثنا يزيد بن زُرَيْع، قال: ثنا عُمارَة بن
أبي حفصةً، قال: ثنا عكرمة، عن عائشةَ قالت: كان على رسول الله وَله
بُدَيْن(٣) قِطْرِبَيْنِ(٤)، فكان إذا جلس فَعَرَقَ فيهما ثَقُلًا عليه، وقدم لفلان
اليهودي بَرُّ من الشام، فقلت: لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى المَيْسَرَة،
(١) الجزور: الجمل ذكرا كان أو أنثى. (انظر: لسان العرب، مادة: جزر).
* [٦٣٩٧] [التحفة: خ دس ٨٣٧٠] [المجتبى: ٤٦٧٠]
* [٦٣٩٨] [التحفة: س ٢٧٦٨] [المجتبى: ٤٦٧١]
(٢) تقدم سندًا ومتنًا برقم (٦٢٩٨).
* [٦٣٩٩] [التحفة: م دس ق ٢٢٦٩] [المجتبى: ٤٦٧٢]
٥ [م : ٨١ / أ]
(٣) بردين: ث. برد، وهو: رداء يُلْبَس فوق الثياب، أو كساء مخطط يلتحف به. (انظر: لسان العرب، مادة:
برد).
(٤) قطريين: ث. قطري: ضرب من البرود (الثياب) فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة. (انظر:
حاشية السندي على النسائي) (٧/ ٢٩٤).
س : دار الكتب المصرية ص : کوبريلي
ل: الخالدية هـ: الأزهرية
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين

٦٦
السُّنَ الْكِبْرِىللنّائِيّ
فأرسل إليه، قال : قد علمت ما يريد محمد إنما يريد أن يذهب بمالي أو يذهب
بهما . قال رسول اللّه ◌َ لِّ: ((كذب قد عَلِمَ أنّ من أتقاهم الله وآداهم للأمانة)» .
٦٩ - سَلَف وبيع
وهو أن يبيع السِّلْعَة على أن يُسْلِفِه سَلَفًا
● [٦٤٠١] أخبرنا إسماعيل بن مسعود، عن خالد، عن حسين، عن عمرو بن
شُعَيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله وَ ليل نهى عن سَلَف وبيع، وشرطين
في بیع، وربح ما لم يُضْمَن(١) .
٧٠ - باب شرطان في بيع
وهو أن يقول أبيعك هذه السّلْعَة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا .
• [٢٤٠٢] أُخْرًا زِياد بن أيوبَ، قال: ثنا ابن عُلَيَّةً، قال: ثنا أيوب، قال:
حدثني عمرو بن شُعَیب، قال : حدثني أبي، عن أبيه، (عن أبيه)(٢)، حتى
* [٦٤٠٠] [التحفة: ت س ١٧٤٠٠] [المجتبى: ٤٦٧٣]
(١) سبق برقم (٦٣٨٢) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب .
# [٦٤٠١] [التحفة: س ٨٦٩٢] [المجتبى: ٤٦٧٤]
(٢) هذا الموضع هنا مما يستشكل فقد ترجم المزي على الحديث في ((التحفة)): (أيوب بن أبي تميمة
السختياني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو)؛ وعليه فليس لمحمد بن
عبدالله بن عمرو فيه ذكر، لكن في ترجمة محمد بن عبدالله بن عمرو في ((تهذيب الكمال)) (٥١٤/٢٥)
ما يفيد أنه روى هذا الحديث على الاحتمال حيث قال : ((وقد روي له شيء يسير من الحديث على
خلاف فيه روى أبو داود عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن أبيه عن أبيه حتى ذكر عبدالله بن عمرو عن النبي ◌َّر: ((لا يحل سلف وبيع)) الحديث =
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كَارُالسُوع
٦٧
ذكر عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله وَله: ((لا يَحِلُّ سَلَف وبيع،
ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يُضْمَن)) (١).
[٦٤٠٣] أخبرنا محمد بن رافع، قال: ثنا عبدالرزاق، قال: ثنا مَعْمَر، عن
أيوبَ، عن عمرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جده قال: نهى رسول اللّه وَله عن
سَلَف وبيع، وعن شرطين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح
ما لم يُضْمَن .
٧١- بيعتان في بيعة
وهو أن يقول أبيعك هذه السّلْعَة بمائة درهم نقدًا وبمائتي درهم نَسِيئَة
• [٦٤٠٤] أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المُنَّى، قالوا:
ثنا يحيى، قال: ثنا محمد بن عمرو، قال: حدثني أبو سَلَمة، عن أبي هُريرة
قال: نهى رسول اللّه وَل عن بيعتين في بيعة .
= ورواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن إسماعيل، وقال: عن أبيه مرة واحدة والباقي مثله، وروى
النسائي عن عثمان بن عبدالله، وهو بن خرزاذ، عن سهل بن بكار، عن وهيب بن خالد، عن
ابن طاوس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبدالله بن عمرو ، قال مرة: عن أبيه،
وقال مرة: عن جده أن رسول الله وَله نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها
وعن أكل لحمها . هكذا رواه أبو علي الأسيوطي عن النسائي ، ووقع في رواية أبي الحسن بن حیویه عن
النسائي: عمرو بن شعيب عن أبيه محمد بن عبدالله بن عمرو، وهو وهم، ورواه أبو داود عن
سهل بن بكار بإسناده فقال : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما قال في باقي أحاديثه فالله
أعلم، فهذا جميع ما وجدنا له عندهم مما يمكن أن يكون له فيه رواية والله أعلم)). اهـ.
(١) سبق برقم (٦٣٨٢) من وجه آخر عن أيوب.
* [٦٤٠٢] [التحفة: « ت س ق ٨٦٦٤] [المجتبى: ٤٦٧٥]
* [٦٤٠٣] [التحفة: « ت س ق ٨٦٦٤] [المجتبى: ٤٦٧٦]
* [٦٤٠٤] [التحفة: س ١٥١١٢] [المجتبى: ٤٦٧٧]
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية
ط : الخزانة الملكية
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي

٦٨
السُّنَ الْكِبْرِى للنّسَائِيّ
٧٢- النهي عن بيع الثُّنْيَا(١) حتى يُعْلَم
[٦٤٠٥] أخبرنا زِياد بن أيوبَ، قال: ثنا عَبّاد بن العَوّام، قال: أنا سفيان بن
حسين، قال: ثنا يونس بن عُبَيْد، عن عطاء، عن جابر، أن النبي بَّ نهى عن
المُحَاقَلَة والمُزَابَنَة والمخابَرَة وعن الثُّنْيَا إلا أن يُعْلَم (٢).
• [٦٤٠٦] أخبرنا علي بن حُجْر، قال: أنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوبَ.
وأخبرني زِياد بن أيوبَ، قال: حدثني ابن عُلَيَّةَ، قال: ثنا أيوب، عن
أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول اللّهَ وَ ◌ّل عن المحاقَلَة والمُزابَنَة والمخابَرَة
والْمُعاوَمَةِ (٣) والثُّنْيَا ورَخَّصَ في العَرايا.
٧٣- النخل يُباع أصلها ويستثني المشتري ثمرتها
• [٦٤٠٧] أُخْرًا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا اللَّيْث، عن نافع، عن ابن عمر، أن
النبيِ وَّ قال: ((أيما امرئ أَبَرَ (٤) نخلاً ثم باع أصلها فللذي أَبَّرَ ثَمَرُ النخل إلا
أن يشترط المُتاع)).
(١) الثنيا: أن يُستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسده. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٢٩٦/٧).
(٢) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في ((التحفة)) إلى كتاب المزارعة، والذي تقدم برقم (٤٨٠٣)،
وكذلك إلى كتاب الشروط - وهو من الكتب المفقودة - وفاته عزوه إلى هذا الموضع من كتاب البيوع .
* [٦٤٠٥] [التحفة: «ت س ٢٤٩٥] [المجتبى: ٤٦٧٨]
(٣) المعاومة: هي بَيْع ثمر النَّخْل والشجر سنتين وثلاثا فصاعدًا قبل أن تظهر ثمارُه. (انظر: تحفة
الأحوذي) (٤ / ٤٥١).
* [٦٤٠٦] [التحفة: م د ت س ق ٢٦٦٦] [المجتبى: ٤٦٧٩]
(٤) أبر: من التأبير وهو تلقيح النخل، وهو أن يوضع شيء من طلع ذكر النخل في طلع الأنثى إذا انشق
فتصلح ثمرته بإذن الله تعالى. (انظر: تحفة الأحوذي) (٣٧٢/٤).
[٦٤٠٧] [التحفة: خ مس ق ٨٢٧٤] [المجتبى: ٤٦٨٠]
مـ: مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كَارُ الْبُوع
٦٩
٧٤- العبد يُباع ويستثني المشتري ماله
[٦٤٠٨] أخرا إسحاق بن إبراهيم، قال : ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم،
عن أبيه، عن النبي وٍَّ قال: ((من ابتاع نخلاً بعد أن تُؤَبَّرَ فثمرتها للبائع إلا أن
يشترط المُتاع، ومن باع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المُتَاع))(١) .
٧٥- البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط
[٦٤٠٩] أخبرنا علي بن حُجْر، قال: ثنا سَعْدان (بن)(٢) يحيى، عن زكريا، عن
عامر، عن جابر بن عبدالله قال: كنت مع النبي ◌ِّ في سفر، فَأَعْيَا جملي، فأردت
أن أُسَيِّبَه، فَلَحِقَني رسول اللّه ◌ٍَّ ودعا له وضربه، فسار سَيْرًا لم يسر مثله، قال:
(بِعْنِيه بِوُقِيَّة (٣)). قلت: لا. قال: ((بِعْنِيه)). فبعته بِوُقِيَّة واستثنيت حِمْلانه إلى
المدينة، فلما بلغنا المدينة أتيته بالجمل ، وانتقدت ثمنه، ثم رجعت، فأرسل إليّ،
فقال : ((أتراني إنما ماكستك(٤) لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك)) .
● [٦٤١٠] أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله، قال: ثنا محمد بن عيسى بن
الطبَّاع، قال: ثنا أبو عَوانَة، عن مُغِيرةَ، عن الشَّعْبيّ، عن جابر قال : غزوت
(١) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٥١٨٣).
* [٦٤٠٨] [التحفة: م دس ق ٦٨١٩] [المجتبى: ٤٦٨١]
(٢) في (م): ((عن))، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه كما في ((التحفة)).
(٣) بوقية: وزن مقداره: ١١٩ جرامًا تقريبًا. (انظر: المكاييل والموازين) (ص: ٢١).
(٤) ماكستك: قللت في ثمن جملك. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ٢٩٧).
* [٦٤٠٩] [التحفة: خ مدت س ٢٣٤١] [المجتبى: ٤٦٨٢]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ل: الخالدية هـ: الأزهرية
ف: القرويين
ط : الخزانة الملكية

٧٠
السُّنَ الكبرى للنسائِيّ
ـيّ على ناضِح (١) لنا - وذكر كلامًا معناه - فَأَزْحَفَ (٢) الجمل،
مع النبي
فَرَجَرَه النبي ◌ََّ، فانبسط (١) حتى كان أمام الجَيْش، فقال النبي ◌َّر: ((يا جابر،
ما أرى جملك إلا قد انبسط)). قلت: بركتك يا رسول الله، قال: ((بِعْنِيه، ولك
ظهره حتى تَقْدم» . فبعته، و کان لي إليه حاجة شديدة، ولكني استحییت منه، فلما
قضینا غَزاتنا ودنونا استأذنته بالتّعجیل، فقلت : يا رسول الله، إني حديث عهد
بعُؤْس، قال: ((أَبِكْرًا تزوجت أم ثًَّا؟)) قلت: بل ثَيِّبًا يا رسول الله، إن عبدالله بن
عمرو أُصِیب یوم أُصِيبَ، وترك جواري أَبکارًا فكرهت أن آتيهن بمثلهن،
فتزوجت ثَيَّا تُعَلِّمُهن وتُؤَدِّبُهن، فأذن لي، وقال لي: ((ائت أهلك عِشاءً، فلما
قدمت أخبرت خالي ببيعي الجمل فلامني، فلما قدم رسول اللّه بَّهَ غَدَوْتُ إليه
بالجمل ، فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي (٤) مع الناس .
● [٦٤١١] أخبرنا محمد بن العلاء أبو كُرَيْب، قال: ثنا أبو معاوية، عن
الأعمش، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن جابر بن عبدالله قال: كنت مع
رسول اللّه وَله في سفر، وكنت على جمل، قال: ((مالك في آخر الناس؟)) قلت:
أَعْيا بعيري. قال: فأخذ بذَنَبه فزَجَرَه، فإن كنت إنما أنا في أول الناس يُهِمُّني
رأسه، فلما دَنَوْنا من المدينة، قال: ((ما فعل الجمل؟ بِعْنيه)). قلت: يا رسول الله،
لا بل هو لك. قال: ((لا بل بِعْنِيه)). قلت: لا بل هو لك. قال: ((پِعْنِيه قد
(١) ناضح: الناضح: ما استُعْمِل من الإبل في سقي النخل والزرع. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري)
(٢٠٠/٢).
(٢) فأزحف: وقف من التعب. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٩/ ٧٦).
(٣) فانبسط: أَسْرع. (انظر: لسان العرب، مادة: بسط).
(٤) سهمي : نصيبي. (انظر: لسان العرب، مادة: سهم).
* [٦٤١٠] [التحفة: خ مدت س ٢٣٤١ -خ س ٢٣٤٤] [المجتبى: ٤٦٨٣]
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كَارُ السُوع
٧١
أخذته بِؤُقِيَّة . اركبه فإذا قدمت المدينة (فأتينا) (١) به)). فلما قدمت المدينة جئت
به، فقال لبلال: ((يا بلال، زِنْ له وُقِيَّة وزده قِيراطًا (٢)). قلت : هذا شيء
زادني رسول الله ێ، فلم يفارقني، فجعلته في کیس، فلم يزل عندي حتى
جاء أهل الشام يوم الحرّة، فأخذوا منا ما أخذوا .
• [٦٤١٢] أخبرنا محمد بن منصور المكي، قال : ثنا سفيان، عن أبي الزبير ، عن جابر
قال: أدركني رسول الله وَّه وكنت على ناضِح لنا، فقلت: لا يزال لنا ناضِح سَوْء،
يا لَهْفا(٣)، فقال النبي ◌َّ: ((تبيعه يا جابر؟)) قلت: بل هو لك يا رسول الله،
قال: ((اللَّهُمَّ اغفر له اللَّهُمَّ ارحمه)). قال: «أخذته بكذا وكذا، وقد أعرتك ظهره
إلى المدينة)). فلما قدمت المدينة هيأته فأتيت به إليه، فقال: ((يا بلال، أعطه
ثمنه)). فلما أدبرت دعاني، فخفت أن يرده عَلَيَّ، فقال: ((هو لك)).
• [٦٤١٣] أخبرنا محمد بن عبدالأعلى، قال: ثنا المُعتَمِر، قال: سمعت أبي، قال:
ثنا أبو نَضْرَةَ، عن جابر بن عبدالله قال: كنا نسير مع رسول اللّه ◌َله وأنا على
ناضِح. فقال رسول اللّه وَله: ((أَتَبِيعُنِيهِ بكذا وكذا والله يغفر لك؟» قلت : هو لك
يا نبي الله. قال: (أَتَبِيعُنِيهِ بكذا وكذا والله يغفر لك؟)) قلت: نعم هو لك. قال
أبو نَضْرَةَ: وكانت كلمة يقولها المسلمون : افعل كذا وكذا والله يغفر لك.
(١) هكذا في (م) بثبوت الياء .
(٢) قيراطا: القيراط: جزء من أربعة وعشرين جزءا من الشيء. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قرط).
* [٦٤١١] [التحفة: خت م س ٢٢٤٣] [المجتبى: ٤٦٨٤]
(٣) لهفا: كلمة يتحسر بها على ما فات. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٧/ ٩٤).
* [٦٤١٢] [التحفة: س ٢٧٦٩] [المجتبى: ٤٦٨٥]
* [٦٤١٣] [التحفة: خت م س ق ٣١٠١] [المجتبى: ٤٦٨٦]
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ط : الخزانة الملكية
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٧٢
السُّ الْكَبْرِى لِلنَّسَائِيّ
٧٦ - البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويَفْسَد الشرط
• [٦٤١٤] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا جَرِير، عن منصور، عن إبراهيم،
عن الأسود، عن عائشةَ قالت: اشتريتُ بَرِيرَة، فاشترط أهلها ولاءها،
فذكرت ذلك للنبي وَله، فقال: ((أعتقيها فإن الولاء (١) لمن أعطى الوَرِق(٢)).
قالت: فعتقتها، قالت: فدعاها رسول الله وَ له فخَيَّرَها من زوجها، فاختارت
نفسها ، وکان زوجها حُرًا(٣) .
● [٦٤١٥] أخبرنا محمد بن بَشّار، قال: ثنا محمد، قال: ثنا شُعْبَة، قال: سمعت
عبدالرحمن بن القاسم، قال: سمعت القاسم، يُحَدِّث عن عائشةَ، أنها أرادت
أن تشتري بَرِيرَة للعتق، وأنهم اشترطوا ولاءها. فذكرت ذلك لرسول الله
وَ﴿، فقال رسول اللّه وَ له: ((اشتريها فأعتقيها؛ فإن الولاء لمن أعتق)). وأُتِيَ
رسول الله وَ له بلحم، فقالوا: هذا تُصُدِّقَ به على بَرِيرَةَ. فقال: ((هو لها صدقة
ولنا هدية)). وخُيَّتْ(٤).
• [٦٤١٦] أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر ، أن
عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نَبِيعُكِها على أن الولاء لنا،
(١) الولاء: نَسَب العبد المعتَق وميراثه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ولا).
(٢) الورق: الثمن. (انظر: تحفة الأحوذي) (٦/ ٢٦٧).
(٣) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٥٨٢٤)، وسيأتي برقم (٦٥٧٥) سندًا ومتنا، وبرقم (٦٥٧٦)
وليس فيه ذكر التخيير .
* [٦٤١٤] [التحفة: خ ت س ١٥٩٩٢] [المجتبى: ٤٦٨٧ ]
(٤) سبق برقم (٥٨٣٠) من وجه آخر عن شعبة به وسيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (٦٥٧٩).
* [٦٤١٥] [التحفة: خ م س ١٧٤٩١] [المجتبى: ٤٦٨٨]
م: مراد ملا
ت : تطوان
د : جامعة إستانبول
حـ : حمزة بجار الله
ر : الظاهرية

كَارُ السَسُوع
٧٣
فذكرت ذلك لرسول اللّه وَله، فقال: ((لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق)).
٧٧- بيع المغانم قبل أن تُقْسَم
• [٦٤١٧] أخبرنا أحمد بن حَفْص بن عبد الله النَّيْسابُوري، قال: حدثني أبي،
قال: حدثني إبراهيم، وهو: ابن طَهْمانَ، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن
شُعَيب، عن عبدالله بن أبي نَجِيح، عن مُجاهد، عن ابن عباس قال : نهى
رسول الله ◌َّل عن بيع المغانم حتى تُقْسَم، وعن الحَبالَى أن يُوطَأنَ حتى يَضَعْنَ
ما في بطونهن ، وعن لحم كل ذي ناب من السباع .
٧٨- في بيع المشاع(١)
[٦٤١٨] أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: أنا إسماعيل، عن ابن جُرَيْج قال :
أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله وَّه: ((الشُّقْعة(٢) في كل
شرك(٣) : ربعة(٤) أو حائط، لا يَضْلُُ له أن يبيع حتى يؤذن شریکه، وإن باع
* [٦٤١٦] [التحفة: خ م دس ٨٣٣٤] [المجتبى: ٤٦٨٩]
: [٦٤١٧] [التحفة: س ٦٤٠٨] [المجتبى: ٤٦٩٠]
(١) المشاع : الشيء المشترك بين عدة أصحاب غير مقسوم. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: شيع).
(٢) الشفعة: هي انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. (انظر:
فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٤٣٦/٤).
(٣) شرك: من أشركته في البيع إذا جعلته لك شريكا. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٩/ ٣٠٧).
(٤) ربعة : الرّبع : المنزل ودار الإقامةِ. (انظر: لسان العرب، مادة: ربع).
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين
ل : الخالدية هـ: الأزهرية

٧٤
السَّ الْ كِبْرِى للنّسَائِيّ
فهو أحق به حتى يؤذنه»(١).
٧٩- التسهيل في ترك الإشهاد على البيع
● [٦٤١٩] أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عِمران الدِّمَشقي، قال: ثنا محمد بن
بكّار، قال: ثنا يحيى، وهو: ابن حمزة، عن الزُّبَيْدِيّ، أن الزهري أخبره، عن
عُمَارَةَ بن خُزيمة، أن عمه حدثه - وهو من أصحاب النبي ◌َّ - أن النبي ◌َّ ابتاع
فَرَسًا من أعرابي، واسْتَثْبَعَه ليقبض ثمن فرسه، فأسرع النبي ◌َِّ وأبطأ الأعرابي،
وطَفِقَ رجال يتعرضون الأعرابيّ، فيَسومونه بالفرس، وهم لا يَشْعُرون أن النبي
وَلّ ابتاعه حتى زاد بعضهم في السَّوْم على ما ابتاعه به منه، فنادى الأعرابيُّ النبي
وَخله، فقال: إن كنت مُتَاعًا هذا الفرس، وإلا بعته، فقام النبي ◌َّ حتى سمع
نداءه، فقال: ((أليس قد ابتعته منك؟)) قال: لا والله، ما بِعْتُكَه. فقال النبي ◌َّ:
((قد ابتعته منك)). فطَفِقَ الناس يَلوذون(٢) بالنبي ◌َّ وهما يتراجعان، وطَفِقَ
الأعرابي يقول: هَلُمَّ شاهدًا يشهد أَنِّي بِعْتُكَه، قال خُزيمة بن ثابت: أنا أشهد
أنك قد بعته، فأقبل النبي وَّ على خُزيمة فقال: ((بِمَ تَشْهَدُ؟)) قال: بتصديقك
يا رسول الله، فجعل رسول الله له شهادة خُزيمة بشهادة رجلین.
(١) هذا الحديث عزاه المزي في ((التحفة)) إلى النسائي في كتاب البيوع عن يوسف بن سعيد، عن حجاج بن
محمد، عن ابن جريج، به، وليس موجودا فيه فيما لدينا من النسخ الخطية، وعزاه كذلك إلى كتاب
الشروط، وهذا الكتاب ليس فيما لدينا من النسخ الخطية كما نبهنا إلى ذلك في مقدمة الكتاب .
* [٦٤١٨] [التحفة: م دس ٢٨٠٦] [المجتبى: ٤٦٩١]
(٢) يلوذون: يلتجئون ويتحصنون. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: لوذ).
* [٦٤١٩] [التحفة: دس ١٥٦٤٦] [المجتبى: ٤٦٩٢]
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كَارُ السَسُوع
٧٥
٨٠- اختلاف المتبايعين في الثمن
• [٦٤٢٠] أخبرنا محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي، قال: ثنا عمر بن حَفْص بن
غِيَاث، قال: ثنا أبي، عن أبي عُمَيْس قال: حدثني عبدالرحمن بن محمد بن
الأشعث، عن أبيه، عن جده قال: قال عبد الله: سمعت رسول الله صلفهل يقول:
«إذا اختلف البیِّعان ولیس بينهما بینة، فهو ما يقول رب السِّلْعَة أو یٹوكا)).
• [٦٤٢١] أُخبرَفى إبراهيم بن الحسن ويوسُف بن سعيد وعبدالرحمن بن خالد -
واللفظ لإبراهيمَ - قال : ثنا حَجّاج، قال : قال ابن جُرَيْج : أخبرني إسماعيل بن
أُمَيَّةً، عن (عبدالملك)(١) بن عُيدة قال: حضرنا (أبا عبيدة)(٢) ابن عبدالله بن
مسعود، أتاه رجلان (يتبايعا)(٣) سلعة، فقال هذا: أخذتها بكذا وكذا، وقال
هذا: بعتها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أُتِيَ ابن مسعود في مثل هذا فقال :
ـو
حضرت رسول الله وجل﴿ أَتِيَ في مثل هذا فأمر البائع أن يستحلف، ثم يَخْتار
المُتاع ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك .
٨١- مبايعة أهل الكتاب
[٦٤٢٢] أخبرنا أحمد بن حرب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن
* [٦٤٢٠] [التحفة: دس ٩٥٤٦] [المجتبى: ٤٦٩٣]
(١) وقع في (م): ((عبدالله))، والصواب ما أثبتناه - كما في ((التحفة))، و((المجتبى)).
(٢) في (م): ((أبو عبيدة))، والجادة ((أبا عبيدة)) كما وقع في ((المجتبى)).
(٣) كذا في (م) مع أن الفعل ليس منصوبًا ولا مجزومًا، ويحتمل أن يكون الصواب ((يتبايعان))، وسقطت
((النون))، والأقرب ما وقع في ((المجتبى))، و(تهذيب الكمال)) (٣٦٣/١٨): «تبايعا)).
* [٦٤٢١] [التحفة: س ٩٦١١] [المجتبى: ٤٦٩٤]
س: دار الكتب المصرية ص: كوبريلي ط: الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٧٦
السَّ الْكَبْرِى لِلنّائِيّ
إبراهيم، عن الأسود، عن عائشةَ قالت: اشترى رسول اللّه وَطل من يهودي
طعامًا بنَسِيئَة، فأعطاه دِرْعًا له رَهْنًا(١) .
• [٦٤٢٣] أُخبرًا يوسُف بن حمّاد، قال: ثنا (سفيان بن حَبيب) (٢)، عن هشام،
عن عكرمةً، عن ابن عباس قال: تُوُفِّيَ رسول اللّه ◌َل ودِزعه مرهونة عند
يهودي بثلاثين صاعًا من شَعير لأهله .
٨٢- بيع المُدَبَّر(٣)
• [٦٤٢٤] أخبرنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا اللَّيْث، عن أبي الزبير، عن جابر قال:
أعتق رجل من بني عُذْرَة عبدًا له عن دُبُر، فبلغ ذلك النبي وَلِّ، قال: ((ما لك مال
غيره؟)) قال: لا. فقال رسول الله وَله: ((من يشتريه مني؟)) فاشتراه نُعَيم بن
عبدالله العَدَوِيّ بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول اللّهَ وَّر، فدفعها إليه، ثم قال:
((ابدأ بنفسك، فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك
شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا)) .
يقول: بين يديك، وعن يمينك، (وعن شمالك)(٤)(٥) .
(١) تقدم برقم (٦٣٨٠) من وجه آخر عن الأعمش به .
* [٦٤٢٢] [التحفة: خ مس ق ١٥٩٤٨] [المجتبى: ٤٦٩٥]
(٢) في حاشية (م): ((قال النسائي: كان صاحب حديث)).
* [٦٤٢٣] [التحفة: ت س ٦٢٢٨] [المجتبى: ٤٦٩٦]
(٣) المدبر: العبد يُعْتقه مالكه ويشترط نفاذ العتق بعد الوفاة. (انظر: لسان العرب، مادة: دبر).
(٤) فوقها في (م): ((ع))، وفي الحاشية: ((وشمالك))، وفوقها: ((ض ع)) .
(٥) هذا الحديث عزاه المزي في ((التحفة)) إلى كتاب الزكاة، وقد تقدم برقم (٢٥٣٢)، وفاته عزوه إلى كتاب
البيوع، وكتاب العتق، والذي سبق برقم (٥١٩٩).
[٦٤٢٤] [التحفة: م س ٢٩٢٢] [المجتبى: ٤٦٩٧]
م : مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كَارُالْبشيوع
٧٧
• [٦٤٢٥] أخبرًا زِياد بن أيوبَ، قال: ثنا إسماعيل، قال: ثنا أيوب، عن
أبي الزبير، عن جابر، أن رجلا من الأنصار يقال له: أبو مذكور. أعتق غلامًا
له عن دُبُر يقال له: يعقوب لم يكن له مال غيره، فدعا به رسول اللّه وَل،
فقال: ((من يشتريه؟ من يشتريه؟)) فاشتراه نُعَيم بن عبدالله بثمانمائة درهم،
فدفعها إليه، فقال: ((إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، فإن كان (فضلا)(١)
فعلی عیاله، وإن کان فضلا فعلى قرابته» - أو قال : «على ذي رحمه - فإن كان
فضلا فهاهنا وهاهنا)) (٢).
• [٦٤٢٦] أخبرنا محمود بن غیلان، قال : ثنا وکیع، قال : ثنا سفيان وابن أبي خالد،
عن سَلَمةَ بن كُهَيْل، عن عطاء، عن جابر، أن النبي ◌َِّ باع المُدُبَّر(٣).
٨٣- بيع المُكاتَبَة (٤)
[٦٤٢٧] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا اللَّيْث، عن ابن شهاب، عن عروة،
أن عائشة أخبرته، أن بَرِيرَة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها شيئًا، فقالت لها
عائشة : ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضى عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي
(١) فوقها في (م): ((ض ع) .
(٢) هذا الحديث عزاه المزي في ((التحفة)) إلى كتاب الزكاة، وليس فيه، بل في كتاب البيوع، وكتاب العتق،
والذي سبق برقم (٥١٩٨).
* [٦٤٢٥] [التحفة: م دس ٢٦٦٧] [المجتبى: ٤٦٩٨]
(٣) هذا الحديث سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٥١٩٤) (٥١٩٥) (٥١٩٦).
* [٦٤٢٦] [التحفة: خ دس ق ٢٤١٦] [المجتبى: ٤٦٩٩]
(٤) المكاتبة: تعاقد العبد أو الأمة مع سيده على قدر من المال، إذا أداه أصبح حرًّا. (انظر: هدي الساري)
(ص :١٧٨).
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية
ط : الخزانة الملكية
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي

٧٨
السَّ الْكْرِى للنسائِيّ
فعلت، فذكرت ذلك بَرِيرَة لأهلها فَأَبَوا، وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك
فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول اللّه وَله، فقال لها رسول الله
وَالر: ((ابتاعي فأعتقي؛ فإنما الولاء لمن أعتق))، ثم قام رسول اللّه وَظهور، فقال:
«ما بالُ أناس يشترطون شروطًا لیست في کتاب الله، من اشترط شرطًا لیس في
كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق))(١) .
٨٤- بيع المُكاتبة قبل أن تقضي من كتابتها شيئًا
[٦٤٢٨] أخبرنا يونس بن عبدالأعلى، قال: أنا ابن وَهْب، قال: أخبرني
رجال من أهل العِلْم منهم يونُس واللَّيْث ، أن ابن شهاب أخبرهم، عن عروة،
عن عائشةَ، أنها قالت: جاءت بَرِيرَة إليَّ، فقالت : يا عائشة، إني كاتَبْتُ أهلي
على تسع أواق في كل عام وُقِيَّة فأعينيني، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا،
فقالت لها عائشة ونَفِسَتْ فيها : ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك
جميعًا ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بَرِيرَة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم
فَأَبَوْا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا ، فذكرت
ذلك عائشة لرسول الله وَله، فقال: ((لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي؛
فإنها الولاء لمن أعتق)). ففعلت وقام رسول الله وَّيه في الناس فحمِدَ الله، ثم
قال: ((أما بعد: فما بالُ أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، من
اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق
(١) سبق من وجه آخر عن الليث برقم (٥٢٠٨). وسيأتي من وجه آخر عن الزهري مختصراً برقم (٦٥٧٧).
* [٦٤٢٧] [التحفة: خ مدت س ١٦٥٨٠] [المجتبى: ٤٧٠٠]
م : مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كَارُ السُوع
٧٩
وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق)) (١).
٨٥- بيع الولاء
[٦٤٢٩] أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: ثنا خالد، قال: ثنا عبيدالله، عن
عبدالله بن دينار، عن عبد الله ، أن رسول الله وَ يطلقونهى عن بيع الولاء، وعن هبته.
، [٦٤٣٠] أخبرنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن
ابن عمر، أن رسول الله وَ ل نهى عن بيع الولاء، وعن هبته .
• [٦٤٣١] أخبرنا علي بن حُجْر، قال: أنا إسماعيل بن إبراهيم، عن شُعْبَةً،
عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله وَّي عن بيع الولاء،
وعن هبته .
٨٦- بيع الماء
[٦٤٣٢] أخبرنا الحسين بن حُرَيْث، قال: أنا الفضل بن موسى، عن
حسين بن واقِد، عن أيوبَ السَّخْتِيَانِيّ، عن عطاء، عن جابر، أن رسول الله
وَلّ نهى عن بيع الماء.
(١) سبق سندًا ومتنا برقم (٥٢٠٨).
* [٦٤٢٨] [التحفة: خ مدت س ١٦٥٨٠] [المجتبى: ٤٧٠١]
﴾ [م: ٨١/ ب]
* [٦٤٢٩] [التحفة: م س ٧٢٢٣] [المجتبى: ٤٧٠٢ ]
* [٦٤٣٠] [التحفة: س ٧٢٥٠] [المجتبى: ٤٧٠٣]
* [٦٤٣١] [التحفة: م س ٧١٣٢] [المجتبى: ٤٧٠٤]
* [٦٤٣٢] [التحفة: س ٢٣٩٩] [المجتبى: ٤٧٠٥]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٨٠
السُّ الْكِتْرِى لِنّسَائِيّ
[٦٤٣٣] أخبرنا قتيبة بن سعيد وعبدالله بن محمد بن عبدالرحمن - واللفظ له -
قالا : ثنا سفيان، (عن عمرو يقول: سمعت إياس بن عمرو)(١) - وقال
مرة: عبد - يقول : سمعت رسول الله وَليز ينهى عن بيع الماء .
واللفظ لعبدالله .
٨٧- بيع فضل الماء
[٦٤٣٤] أخبرنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا داود، عن عمرو، عن أبي المِنْهال،
عن إياس، أن رسول الله وَّر نهى عن بيع فضل الماء. قال: وباع قَيِّمُ الوَهَط (٢)
فضل ماء الوَهَط . فكرهه عبد الله بن عمرو بن العاصي.
• [٦٤٣٥] أخبر فى إبراهيم بن الحسن، عن حَجّاج قال: قال ابن جُرَيْج: أخبرني
عمرو بن دينار، أن أبا المِنْهال أخبره، أن إياس بن عبد - صاحب النبي وَلّ -
قال: لا تبيعوا فضل الماء؛ فإن النبي وَّ نهى عن بيع فضل الماء.
(١) كذا في (م)، وفي ((التحفة))، و((المجتبى)): ((عن عمرو يقول: سمعت أبا المنهال يقول: سمعت إياس))،
وسقط من (م) ذكر ((أبي المنهال))، والصواب إثباته، والله أعلم .
* [٦٤٣٣] [التحفة: «ت س ق ١٧٤٧] [المجتبى: ٤٧٠٦]
(٢) قيم الوهط: المسئول عن الوهط، والوهط: مال كان لعمرو بن العاص بالطائف، وقيل: قرية بالطائف.
(انظر: حاشية السندي على النسائي) (٣٠٧/٧).
* [٦٤٣٤] [التحفة: دت س ق ١٧٤٧] [المجتبئ: ٤٧٠٧]
* [٦٤٣٥] [التحفة: د ت س ق ١٧٤٧] [المجتبى: ٤٧٠٨]
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية