النص المفهرس

صفحات 1-20

أوقاف
AWQAF
وذ الإسلامية
ة الأوقاف والشـ
◌َابُ البُسُّينَ
المعَرُوفِالسُِّنِ الكُبْرِىّ
لِلإِمَامِ أبِى عَبْدِالرَّحْمَنِ
أحْمَد بْن ◌ُشِعَيَبْ السَّانِى
(ت ٣٠٣ هـ)
تحقيق ودراسة
مركز البحوث وتقنية المعلومات
دار التأصيل - القاهرة
إصدارات
وزارة الأوقاف والشَّؤُونَالإِسْلامِيَة
إدَارَةُ القُّؤُوْنِ الإِسْلَامِيَّة
بتمويل الإدارة العامة للأوقاف
دولةقطرْ

حقوق الطبع محفوظة للوزارة
الطبعة الأولى
(١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م)
المجلد ١٣/٧
رقم الإيداع بدار الكتب القطرية ٦٢٠ / ٢٠١١م
الرقم الدولى (ردمك) ١ - ١٩ - ٩٢ - ٩٩٩٢١ - ٩٧٨
مطابع قطر الوطنية
تليفون : ٤٤٤٤٨٤٥٢/٤ ٩٧٤+ - فاكس : ٤٤٤٤٩٥٥٠ ٩٧٤ +
ص .ب : ٣٥٥ - الدوحة - قطر

٣
مقدمة لكتاب السنن الكبرى للنسائي
الحمد لله حمدا يوافي نعمه، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخاتم رسله، وبعد
، فإن علماء الإسلام قد خلفوا لنا تراثا علميا ضخما ، متعدد المناحي ، وما يزال معظم
هذا التراث مخطوطا لم ير النور، ولم يتعرف عليه الباحثون ، رغم ما فيه من المعاني
الدقيقة والأفكار العميقة التي تخدم واقعنا المعاصر وتنير السبل لأمتنا في مجالات
الفكر والتشريع والثقافة ، ويقدر بعض الخبراء أن ما بقي مخطوطا من تراث علماء
الإسلام يربو على ثلاثة ملايين عنوان ، تقبع في زوايا المكتبات ، وظلام الصناديق
والأقبية، حتى إن بعضها لم يفهرس فهرسة دقيقة فضلا عن النشر. فكان من المهم
في هذه المرحلة أن تتجه الجهود لتقويم هذا التراث واستجلاء ما ينفع الناس منه في
عصرنا ، ثم العمل على تحقيقه ونشره.
وإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر - وقد وفقها الله لأن تضرب
بسهم في إحياء هذا التراث - لتحمد الله سبحانه وتعالى على أن ما أصدرته من
نفائس التراث قد نال الرضا والقبول من أهل العلم في مشارق الأرض ومغاربها .
والمتابع لحركة النشر العلمي لا يخفى عليه جهود دولة قطر في خدمة تراث الأمة منذ
ما يزيد على ستة عقود، وقد جاء مشروع إحياء التراث الإسلامي الذي بدأته الوزارة
منذ أربع سنوات امتدادا لتلك الجهود وسيرا على تلك المحجة التي عُرفت بها دولة
قطر .
ومنذ انطلاقة هذا المشروع المبارك يسر الله جل وعلا للوزارة إخراج مجموعة
من أمهات كتب العلم في فنون مختلفة تُطبع لأول مرة ، ففي تفسير القرآن الكريم
أصدرت الوزارة تفسير الإمام العُليمي ( فتح الرحمن في تفسير القرآن ) وفي علم
الرسم أصدرت كتاب (مرسوم المصحف للإمام العقيلي) ونحن بصدد إصدار جديد
متميز للمحرر الوجيز لابن عطية مقابلا على نسخ خطية عدة .
وفي السّنة أصدرت الوزارة كتاب (التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن)
و(حاشية مسند الإمام أحمد للإمام السندي)، و(شرحين لموطأ مالك لكل من القنازعي
والبوني)، و(شرح مسند الشافعي للإمام الرافعي)، و(نخب الأفكار شرح معاني
الآثار للبدر العيني) إضافة إلى صحيح ابن خزيمة بتحقيقه الجديد المتقن . ويخرج
قريبا بإذن الله كل من السنن الكبرى للنسائي وصحيح ابن حبان كما صنفه صاحبه
على التقاسيم والأنواع. وهناك مشاريع أخرى يُعلن عنها في حينها.

٤
مقدمة لكتاب السنن الكبرى للنسائي
وفي الفقه أصدرت الوزارة : (نهاية المطلب في دراية المذهب للإمام الجويني) الذي
حققه وأتقن تحقيقه عضو لجنة إحياء التراث الإسلامي أ.د. عبدالعظيم الديب -
رحمه الله تعالى - وكتاب (الأوسط لابن المنذر) بمراجعة دقيقة للدكتور عبدالله
الفقيه عضو اللجنة ، وكتاب (التبصرة للخمي) وفي الطريق إصدارات أخرى مهمة
تمثل الفقه الإسلامي في عهوده الأولى.
وفي السيرة النبوية أصدرت الوزارة الموسوعة الإسنادية (جامع الآثار لابن ناصر
الدين الدمشقي).
وفي العقيدة والتوحيد أصدرت الوزارة كتابا نفيسا لطيفا هو (الاعتقاد لابن العطار)
تلميذ النووي رحمهما الله.
ولم نغفل عن إصدار دراسات معاصرة متميزة من الرسائل العلمية وغيرها فأخرجنا
(القيمة الاقتصادية للزمن) و(نوازل الإنجاب) وفي الطريق - بإذن الله تعالى - ما تقر
به العيون من دراسات معاصرة في القرآن والسنة ، ونوازل الأمة.
ويسرنا اليوم أن نقدم للأمة الإسلامية إصدارا جديدا مميزا لكتاب من أهم كتب
السنة المعتمدة لدى أهل الإسلام قديما وحديثا، ألا وهو كتاب "السنن" المعروف
بالسنن الكبرى للإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله، وهو إمامٌ حافظٌ ناقدٌ من
فرسان الحديث الأوائل، وقد جاء هذا الإصدار متمّمًا النقصَ الذي وقع في الطبعات
السابقة، من خلال نُسخ خطية لم يُعتمد عليها إلاَّ في هذا الإصدار، كما تميز بإثبات
كثير منٍ فروق النسخ الخطية مع إثبات العلامات التي يستخدمها النساخ بطريقة
قد اصْطلح على تسميتها بـ "مرفوعات الطباعة" وذلك اختصارا للحواشي، إلى
غير ذلك من التقنيات الحديثة في عرض النص بصورة أكثر جمالا واحترافًا، مع
تخليص النص مما أقحم فيه في بعض الطبعات السابقة مما لم تحوه جميع النسخ
المتاحة للكتاب.
كما يحوي هذا الإصدار شرح جملة وفيرة من غريب الحديث استنادا إلى كتب الفن
المعنية بذلك.
والحمد لله على توفيقه، ونسأله المزيد من فضله.
إدارة الشؤون الإسلامية

7

٧
كَارُالسُوع
(١)
٤٨- [كَارُالْبُوع]
١- باب اجتناب الشُّبهات في الکسب
[٦٢١٥] ثنا محمد بن عبدالأعلى، قال: ثنا خالد، وهو: ابن الحارث، ثنا
ابن عَوْن، عن الشَّعْبيّ قال : سمعت النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله
وَلّ يقول: ((إن الحلال بَيِّن، وإن الحرام بَيِّن، وإن بين ذلك أمورًا مشتبهات)).
قال: وربما قال: ((وإن من ذلك أمورًا مشتبهة. قال: وسأضرب لكم في ذلك
مثلاً: إن اللّهَ حَمَى حِمَى (٢) وإن حِمَى اللّه ما حرم، وإنه من (يخالط)(٣) الحِمَى
يوشك أن يخالط الحِمَى)). وربما قال: ((إنه من يرعى حول الحِمَى يوشك أن
يرتع فيه، وإنه من يخالط الرِيبَة يوشك أن يَجْشُر (٤))(٥) .
[٢٢١٦] أخبرنا القاسم بن زكريا، ثنا أبو داود الحَفَريّ، عن سفيانَ، عن
محمد بن عبدالرحمن، عن الشّعْبيّ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَّت:
((يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حل أو حرام)).
(١) هذا العنوان زيادة من عندنا وبدأ الناسخ هذا الكتاب بالعنوان التالي: ((باب اجتناب الشبهات في الكسب»،
ولم يذكر ((كتاب البيوع)) - كما في ((المجتبى)) - وإن كان قد ختم هذا الكتاب بقوله: ((تم كتاب البيوع ...
إلخ)) وهذا الكتاب قد خلت عنه النسخ الخطية لدينا وليس موجودًا إلا في النسخة (م).
(٢) حمى: مكان محظور لا يُقْرَب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حما).
(٣) في ((المجتبى)): ((يرتع حول)).
(٤) يجسر: من الجسارة وهي الجراءة والإقدام، أي على الوقوع في الحرام. (انظر: عون المعبود شرح سنن
أبي داود) (١٢٨/٩).
(٥) هذا الحديث سبق من وجه آخر عن ابن عون به برقم (٥٤١٣).
* [٦٢١٥] [التحفة: ع ١١٦٢٤] [المجتبى: ٤٤٩٦]
* [٦٢١٦] [التحفة: خ س ١٣٠١٦ -س ١٣٥٤٥] [المجتبى: ٤٤٩٧]
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٨
السُّنَ الْكِبْرِى للنّسَائِيّ
[٦٢١٧] أخبرنا قُتيبة بن سعيد، ثنا ابن أبي عَدِيّ، عن داودَ وهو: ابن أبي هِندٍ،
عن سعيد بن أبي خَيْرَةَ، عن الحسن، عن أبي هريرة قال : يأتي على الناس زمان
يأكلون الربا، فمن لم يأكله أصابه من غُباره .
٢- الحث علی الکسب
• [٦٢١٨] أخبرنا عبيدالله بن سعيد، قال: ثنا يحيى، عن سفيانَ، عن منصور،
عن إبراهيم، عن عُمارَةَ بن عُمَير، (عن عَمَّته)(١): قال رسول اللّه ◌َلّ: ((إن
أطیب ما أكل الرجل من کسبه، وإن ولد الرجل من كسبه)) .
• [٦٢١٩] أخبرنا محمد بن منصور، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا الأعمش، عن
إبراهيم، عن عُمارَةَ، عن عَمّة له، عن عائشةَ، أن النبي ◌َّ قال: ((إن أولادكم
من أطیب کسیکم، فكلوا من کسب أولادكم» .
• [٦٢٢٠] أخبرنا يوسُف بن عيسى المَرْوَزيّ، قال: أنا الفضل بن موسى، قال :
أنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشةَ قالت: قال رسول الله
وَالر: ((إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه)).
• [٦٢٢١] أخبرنا أحمد بن حَقْص، قال: ثنا أبي، قال: حدثني إبراهيم بن
طَهْمانَ، عن عمر بن سعيد، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن
* [٦٢١٧] [التحفة: دس ق ١٢٢٤١] [المجتبى: ٤٤٩٨]
(١) في ((المجتبى))، و((التحفة)): ((عن عمته، عن عائشة)).
* [٦٢١٨] [التحفة: «ت س ق ١٧٩٩٢] [المجتبى: ٤٤٩١]
* [٦٢١٩] [التحفة: «ت س ق ١٧٩٩٢] [المجتبى: ٤٤٩٢]
[٦٢٢٠] [التحفة: س ق ١٥٩٦١] [المجتبى: ٤٤٩٣]
مـ: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

٩
كَارُالْمُوع
عائشةَ قالت: قال رسول الله وَاله: ((إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن
ولده من کسبه» .
[٦٢٢٢] قال سليمان: وأخبرني عُمارَة بن عُمَير، عن عَمَّته، عن عائشةَ، عن
رسول الله اَلله ... مثل ذلك.
٣- التجارة
• [٦٢٢٣] أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثني ابن جَرِير، قال : حدثني أبي،
عن يونُس، عن الحسن، عن عمرو بن تَغْلب قال: قال رسول الله وَله: ((إن
من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر، وتفشو التجارة، ويظهر (القلم) (١)،
ويبيع الرجل البيع فيقول حتى أستأمر (٢) تاجر بني فلان، ويُلْتَمَسُ في
(الجواء)(٣) العظيم الكاتبُ فلا يوجد».
* [٦٢٢١] [التحفة: س ق ١٥٩٦١] [المجتبى: ٤٤٩٤]
* [٦٢٢٢] [التحفة: «ت س ق ١٧٩٩٢ ]
(١) كتب بعضهم في حاشية (م): القلم هو بمعنى السمن الذي جاء في الحديث الآخر: ((ويظهر فيكم السمن))
والله أعلم. اهـ. ووقع في ((المجتبى)) المطبوع وكذا هو في الطبعة الهندية منه (٢٠٤/٢) وفي ((أطراف مسند
أحمد)) (١٢٨/٥): ((العلم)). وجاء في كتاب (الآحاد والمثاني)) لابن أبي عاصم (٢٨٤/٣) من طريق
محمد بن مسكين، عن وهب بن جرير به: ((العلم، أو القلم)). وقال السيوطي في شرحه على ((المجتبى)):
((ويظهر الجهل بسبب اهتمام الناس بأمر الدنيا، هكذا في بعض النسخ، وفي كثير من النسخ: ((العلم))،
فمعنى يظهر: يزول ويرتفع، أي يذهب العلم عن وجه الأرض. والله تعالى أعلم)). اهـ. أقول: والظاهر
أن القلم هنا كناية عن العلم ؛ لأنه آلته ، والله تعالى أعلم .
(٢) أستأمر: أستشير. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ٢٤٤).
(٣) وقع في (المجتبى)): ((الحي))، وفي ((الآحاد والمثاني)) (٢٨٤/٣): ((الجو))، كذا، وهو تصحيف.
والحِوَاء : البيوت المجتمعة من النَّاس على ماء. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حوا).
[٦٢٢٣] [التحفة: س ١٠٧١٢] [المجتبى: ٤٤٩٩]
*
س: دار الكتب المصرية ص: كوبريلي ط: الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

١٠
السُّنَ الْكِبْرِى للنسائِيّ
دريم
٤- ما يجب على التجار من التَّوْفِيَّةِ في مُبایَعَتِهم
[٦٢٢٤] أخبرنا عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد قال: ثنا شُعْبَة، قال:
حدثني قتادة، عن أبي الخليل، عن عبدالله بن الحارث، عن حكيم بن حِزَام
قال: قال رسول الله وَ ل: ((البَيِّعان(١) بالخيار ما لم يتفرقا؛ فإن صَدَقا وبيَّنا
بُورِكَ لهما في بيعهما، وإن كَذَّبا وكَتَمَا مُحِقَ بركةُ بيعهما)» .
٥- المُفّق(٢) سلعته بالخلِف الكاذب
[٦٢٢٥] أخبرنا محمد بن بشّار، عن محمد قال: ثنا شُعْبَة، عن علي بن مُدْرِك، عن
أبي زُرْعَة بن عمرو بن جَرِير، عن خَرَشَةَ بن الحُرُّ، عن أبي ذَرّ، عن النبي ◌َّ
قال: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم
عذاب أليم)). فقرأها رسول الله وَ ل، فقال أبو ذر: خابوا وخسروا. قال:
(المُشْبِل (٣) إزاره(٤) خُيُلاء، والمُفِّق سلعته بالخَلِف الكاذب، والمنان عطاءه)) (٥) .
• [٦٢٢٦] أخبرنا عمرو بن علي ، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا سفيان، قال: حدثني
سليمان الأعمش، عن سليمانَ بن مُشْهِر ، عن خَرَشَةَ بن الحُرُّ ، عن أبي ذَرّ، عن
(١) البيعان: ث. البيّع، أي: البائع والمشتري. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٤/ ٣١٠).
* [٦٢٢٤] [التحفة: خ مدت س ٣٤٢٧] [المجتبى: ٤٥٠٠]
(٢) المنفق: المرَوِّج. (انظر: المعجم الوسيط ، مادة: نفق).
(٣) المسبل: الذي يُطَوِّل ثوبه تحت الكعبين. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سبل).
(٤) إزاره : ثوبه الذي يحيط بنصف جسده الأسفل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أزر).
(٥) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٢٥٤٩).
[٦٢٢٥] [التحفة: م دت س ق ١١٩٠٩] [المجتبى: ٤٥٠١]
*
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كَارُالُشُوع
١١
النبي وَ﴾ قال: ((ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب
أليم: الذي لا يعطي شيئًا إلا مَنَّه، والْمُشْبِل إزاره، والمُنُفْق سلعته بالكذب))(١).
[٦٢٢٧] أخبرنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، قال: ثنا ابن وَهْب، عن يونس،
عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هُريرة، عن النبي ◌َّ قال: ((الحَلِفِ مَنْفَقَةٌ
للسّلْعَة مَمْحَقَةٌ للکَسْب» .
[٦٢٢٨] أخبرنى هارون بن عبد الله، قال: ثنا أبو أسامة، قال: أخبرني الوليد،
يعني : ابن كثير، عن مَعْبَد بن كَعْب بن مالك، عن أبي قتادةَ الأنصاري ، أنه سمع
رسول اللّه ◌َّ يقول: ((إياكم وكثرة الخَلِف في البيع؛ فإنها تُنَفَّق ثم تَمْحَق)).
٦- الخَلِف الموجبة للخديعة في البيع
[٦٢٢٩] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا جَرِير، عن الأعمش، عن
أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله بَّه قال: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم
القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل بَخِلَ فضل ماء بالطريق يمنع
ابن السبيل منه. ورجل بايع إمامًا للدنيا إن أعطاه ما يريد وَفَّى له، وإن لم
يُعْطِه لم يفِ له. ورجل ساوم رجلا على سلعته بعد العصر فحلف له بالله لقد
أُعْطِيَ بها كذا وكذا فصَدَّقَه الآخَر))(٢) .
(١) سبق برقم (٢٥٥٠) من طريق شعبة عن الأعمش.
* [٦٢٢٦] [التحفة: م دت س ق ١١٩٠٩] [المجتبى: ٤٥٠٢]
* [٦٢٢٧] [التحفة: خ م دس ١٣٣٢١] [المجتبى: ٤٥٠٤]
: [٦٢٢٨] [التحفة: م س ق ١٢١٢٩] [المجتبى: ٤٥٠٣]
(٢) سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (٦١٨٩).
* [٦٢٢٩] [التحفة: خ مد س ١٢٣٣٨] [المجتبى: ٤٥٠٥]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ل: الخالدية هـ: الأزهرية
ف : القرويين
ط : الخزانة الملكية

ـبـ
١٢
السُّ الْكَبْرِى للنسبَائِيّ
٧- الأمر بالصدقة لمن لم يعقِد(١) اليمين بقلبه في حال بيعه
● [٦٢٣٠] أخبرنى محمد بن قُدَامَةَ المِصِّيصي، عن جَرِير، عن منصور، عن أبي وائل،
عن قَيْس بن أبي غَرَزَةَ قال: كنا بالمدينة نبيع الأَوْساق(٢) ونَبِتَاعُها (٣)، ونسمي
أنفسنا السّمَاسِرَة، ویسمینا الناس، فخرج إلینا رسول الله ێے، فسَمَّانا باسم هو
خير لنا من الذي سَمَّينا به أنفسنا، فقال : ((يا معشر التجار، إنه یشهد بیعکم
الخَلِفِ واللَّغْو؛ شُوبُوه(٤) بالصدقة)).
٨- وجوب الخيار للمتبايعَين قبل افتراقهما
• [٦٢٣١] أخبرنا أبو الأشعث، عن خالد بن الحارث قال: ثنا سعيد، عن قتادةَ،
عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حِزَام، أن رسول الله
وَلَّه قال: ((البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا؛ فإن بَيَّنا وصَدَقا بُورِكَ لهما في بيعهما،
وإن کَذَّبا وگَتَها مُحِقَ بركةُ بيعهما)»(٥) .
(١) يعقد: يؤكد. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: عقد).
(٢) الأوساق: ج. وَسْق، وهو: ما يَسَع حوالي ١٢٢,٤ كيلو جرام. (انظر: المكاييل والموازين) (ص: ٤١).
(٣) نبتاعها: نشتريها. (انظر: المعجم الوسيط ، مادة: بيع).
(٤) شوبوه: اخلطوه. (انظر: فيض القدير) (٢٢٠/٤).
* [٦٢٣٠] [التحفة: د ت س ق ١١١٠٣] [المجتبئ: ٤٥٠٦]
(٥) تقدم برقم (٦٢٢٤).
: [٦٢٣١] [التحفة: خ مدت س ٣٤٢٧] [المجتبى: ٤٥٠٧]
مـ: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كَارُ البَشُوع
١٣
٩- وجوب الخيار للمتبايعَين قبل افتراقهما (١)
وذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه فيه
[٦٢٣٢] أخبرنا محمد بن سَلَمة والحارث بن مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع
واللفظ له - عن ابن القاسم قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبدالله بن
عمر، أن رسول اللّه و السلام قال: ((المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه
ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار)).
• [٦٢٣٣] أخبرنا عمرو بن علي، قال: ثنا يحيى، عن عبيدالله قال: حدثني نافع،
عن ابن عمر، أن رسول اللّه وَ له قال: ((البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون
خیارًا)) .
• [٦٢٣٤] أخبرنا محمد بن علي بن حرب، قال: ثنا مُحْرِز بن الوَضّاح، عن
إسماعيل، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَله: ((المبتاعان بالخيار
ما لم يتفرقا إلا أن یکون البیع کان عن خیار، فإن کان البیع عن خیار فقد وجب
البيع)) .
• [٦٢٣٥] أخبرنا علي بن مَيّمون الرَّقّي، قال: ثنا سفيان، عن ابن جُرَيْج قال :
أملى عَلَيَّ نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَّر: ((إذا تبايع المبتاعان
(١) كذا في (م)، تكرر عنوان الباب الماضي في هذا الموضع .
* [٦٢٣٢] [التحفة: خ م دس ٨٣٤١] [المجتبى: ٤٥٠٨]
* [٦٢٣٣] [التحفة: م س ٨١٨٠] [المجتبى: ٤٥٠٩]
* [٦٢٣٤] [التحفة: س ٧٥٠٦] [المجتبى: ٤٥١٠]
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي

١٤
السُّ الْكِتْرِى للنّسَائِيّ
فکل واحد منهما بالخیار من بیعه ما لم يتفرقا، أو یکون بیعهما عن خيار، فإن
کان عن خیار فقد وجب البيع» .
• [٦٢٣٦] أخبرنا عمرو بن علي، قال: ثنا عبدالأعلى، قال : ثنا سعيد، عن أيوب،
عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول اللّه وَ له قال: ((البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا،
أو یقول : اختر» .
• [٦٢٣٧] أُخْبَرَنْ زِياد بن أيوبَ، قال: ثنا ابن عُلَيَّةَ، قال: ثنا أيوب، عن
نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله وقال: «البيعان بالخيار حتى يتفرقا، أو
یکون بیع خیار» . وربما قال نافع : «أو یقول أحدهما للآخر : اختر)) .
• [٦٢٣٨] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا اللَّيْث، عن نافع ، عن ابن عمر، عن
رسول اللّه ◌َ ار قال: ((إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا»
- وقال مرة أخرى: ((ما لم يتفرقا) - ((وكانا جميعًا، أو خيَّرَ أحدهما الآخر ، فإن
خَيَّرَ أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تَفَرَّقا بعد أن تبايعا
ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع) .
• [٦٢٣٩] أخبرنا عمرو بن علي، قال: ثنا عبدالوَهّاب، قال: سمعت يحيى بن
سعيد يقول: سمعت نافعًا، يُحَدِّث عن ابن عمر، عن رسول الله وَله: ((إن
المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع خيارًا)). قال نافع :
: [٦٢٣٥] [التحفة: م س ٧٧٧٩] [المجتبى: ٤٥١١]
* [٦٢٣٦] [التحفة: خ م دس ٧٥١٢] [المجتبى: ٤٥١٢]
# [٦٢٣٧] [التحفة: خ م دس ٧٥١٢] [المجتبى: ٤٥١٣]
[٦٢٣٨] [التحفة: خ مس ق ٨٢٧٢] [المجتبى: ٤٥١٥ ]
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

١٥
كار الشموع
وکان عبدالله بن عمر إذا اشترى شيئًا يُعْجِبه فارق صاحبه .
● [٦٢٤٠] أخبرنا علي بن حُجْر، قال: ثنا هُشَيْم، عن يحيى بن سعيد قال : ثنا
نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَ لقال: ((المتبايعان لا بيع بينهما حتى
يتفرقا إلا بيع الخیار)) .
ذكر الاختلاف على عبدالله بن دينار في لفظ هذا الحديث
[٦٢٤١] أخبرنا علي بن حُجْر ، عن إسماعيل، عن عبدالله بن دینار، عن ابن عمر
قال: قال رسول الله وَليل: ((كل بيِّعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار)).
[٦٢٤٢] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبدالحكم، عن شُعَيب، عن اللَّيْث، عن
ابن الهاد، عن عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر، أنه سمع رسول الله وَل
يقول : «کل بُّعین فلا بیع بینھما حتی یتفرقا إلا بيع الخیار)).
[٦٢٤٣] أخبرنا عبدالحميد بن محمد الحَرَّانيّ، قال: ثنا مَخْلَد، قال: ثنا سفيان،
عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه وَله: ((كل بيِّعين
لا بیع بینھما حتی یتفرقا إلا بیع الخیار» .
* [٦٢٣٩] [التحفة: خ م ت س ٨٥٢٢] [المجتبئ: ٤٥١٦]
* [٦٢٤٠] [التحفة: خ م ت س ٨٥٢٢] [المجتبى: ٤٥١٧]
: [٦٢٤١] [التحفة: م س ٧١٣١] [المجتبى: ٤٥١٨]
: [٦٢٤٢] [التحفة: س ٧٢٦٥] [المجتبى: ٤٥١٩]
* [٦٢٤٣] [التحفة: خ س ٧١٥٥] [المجتبى: ٤٥٢٠]
ل: الخالدية هـ: الأزهرية
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي

١٦
الِسَُّالْكِبْرِى النِّسَائِيّ
[٦٢٤٤] أخبرنا عمرو بن يزيد، عن بَهْز بن أسد قال: ثنا شُعْبَة، قال: ثنا
عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَلهو: ((كل بيِّعين فلا بيع
بینهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار)) .
• [٦٢٤٥] أخبرنا الربيع بن سليمانَ بن داود، قال: ثنا إسحاق بن بكر، قال:
حدثني أبي، عن يزيد بن عبد الله، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر ، أنه
سمع رسول الله څټ يقول: «کل بیّعین فلا بیع بینھما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار)).
• [٦٢٤٦] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا سفيان، عن عبدالله بن دينار، عن ابن
عمر، عن النبي ◌َّم قال: ((البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار)).
• [٦٢٤٧] أخبرنا عمرو بن علي، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي،
عن قتادةَ، عن الحسن، عن سَمُرَةَ، أن نبي الله و سلام قال: «البيعان بالخيار حتى
یتفرقا، ویأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوِي، ویتخایران ثلاث مرار)».
• [٦٢٤٨] أخبرفى محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا يزيد، قال: نا هَمّام،
عن قتادةَ، عن الحسن، عن سَمُرَةَ قال: قال رسول اللّه وَله: ((البَيِّعان بالخيار
ما لم يتفرقا، أو يأخذ أحدهما ما رضي من صاحبه أو ما هَوِيَ)).
[٦٢٤٤] [التحفة: س ٧١٩٥] [المجتبى: ٤٥٢٢]
[٦٢٤٥] [التحفة: س ٧٢٦٥] [المجتبى: ٤٥٢١]
[٦٢٤٦] [التحفة: س ٧١٧٣]
*
[٦٢٤٧] [التحفة: س ق ٤٦٠٠] [المجتبى: ٤٥٢٤]
[٦٢٤٨] [التحفة: س ق ٤٦٠٠] [المجتبى: ٤٥٢٥]
*
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

١٧
كَارُ السُوع
١٠- وجوب الخیار للمتبایعین قبل افتراقهما بأبدانهما
• [٦٢٤٩] أخبرنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا اللَّيْث، عن ابن عَجْلان، عن عمرو
ابن شُعَيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله وَال قال: ((المتبايعان بالخيار
ما لم يفترقا إلا أن تكون صَفْفَة خيار، ولا يَحِلُّ له أن يفارق صاحبه خشية أن
يستقيله(١)).
١١ - الخديعة في البيع
• [٦٢٥٠] أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر،
أن رجلا ذكر لرسول الله وَ لهو أنه يُخدَع في البيع. فقال رسول الله وَلَه: ((إذا
بايعت فقل: لا خِلَابة(٢)). وكان الرجل إذا باع يقول : لا خِلَابة.
• [٦٢٥١] أخبرنا يوسُف بن حمّاد، قال: ثنا عبدالأعلى، عن سعيد، عن قتادةَ،
عن أنس، أن رجلا كان في عَقْده ضعف، كان يُابِع، وأن أهله أتوا النبي ◌ِّ ،
فقالوا: يا نبي الله، احْجُر عليه، فدعاه نبي الله وَّ فنهاه. فقال: يا نبي الله،
إني لا أصبِر عن البيع. قال: ((إذا بعتَ فقل: لا خِلَابة)).
(١) يستقيله: يطلب الإقالة، وهي: فسخ البيع. (انظر: تحفة الأحوذي) (٣٧٨/٤).
* [٦٢٤٩] [التحفة: دت س ٨٧٩٧] [المجتبى: ٤٥٢٦]
(٢) خلابة: خداع. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٣٣٦/١٢).
* [٦٢٥٠] [التحفة: خ دس ٧٢٢٩] [المجتبى: ٤٥٢٧]
* [٦٢٥١] [التحفة: « تس ق ١١٧٥] [المجتبى: ٤٥٢٨]
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي ط : الخزانة الملكية
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

١٨
السُّ الْكِبْرِى لِلنّسَائِيّ
١٢ - المُحَفَّلَةِ(١)
• [٦٢٥٢] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا عبدالرزاق، قال: ثنا مَعْمَر،
عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثني أبو كثير، أنه سمع أبا هريرة يقول : قال
رسول الله وَّهِ: ((إذا باع أحدكم الشاة أو اللَّقْحَةَ(٢) فلا يُحَفِّلْها)).
١٣ - النهي عن التَّضرِية
وهو أن يربط أَخلاف (٣) الناقة أو الشاة، وتُترك من الحلْب اليومين والثلاث
حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في ثمنها ؛ لما يرى من كثرة لبنها .
• [٦٢٥٣] أخبرنا محمد بن منصور، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزّناد، عن الأعرج،
عن أبي هُريرة، عن النبيِ وَ لَ قال: ((لا تَلَقَّوْا الرُّكْبان (٤) للبيع، ولا تُصَرُّوا
الإبل والغنم، من ابتاع من ذلك شيئًا فهو بخير النَّظَرَيْن، إن شاء أمسكها،
وإن شاء أن يردها ردها ومعها صاع (٥) من تمر لا سَغراء(٦)).
(١) المحفظة: الشاة أو الناقة لا يَخْلُبُها صاحبها أيَّامًا حتى يَجْتمِع لبنُّها في ضرعها. (انظر: شرح السيوطي
لسنن النسائي) (٧/ ٢٥٠).
(٢) اللقحة: الناقة ذات اللبن، القريبة العهد بالولادة. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٢٤٣/٥).
* [٦٢٥٢] [التحفة: س ١٤٨٤٦] [المجتبى: ٤٥٢٩]
(٣) أخلاف: ج. خِلْف، وهو: الضرع لكل ذات خف وظلف. (انظر: حاشية السندي على النسائي)
(٢٥٣/٧) .
(٤) الركبان : جمع راكب، أي القافلة الجالبة للطعام. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٧/ ٢٥٣).
(٥) صاع: مكيال مقداره: ٢,٠٤ كيلو جرام. (انظر: المكاييل والموازين) (ص: ٣٧).
(٦) سمراء: السمراء: قمح الشام، وليس بنوع تمر، كما هو المتبادر إلى الذهن من السياق، وراجع كلام
ابن حجر في ((الفتح)) في شرح هذا المعنى. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٤/ ٣٦٤).
* [٦٢٥٣] [التحفة: س ١٣٧٢٢] [المجتبى: ٤٥٣٠]
م : مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

كَارُالسُوع
١٩
[٦٢٥٤] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا عبدالله بن الحارث، قال:
حدثني داود بن قَيْس، عن (ابن يَسَار)(١)، عن أبي هريرة، عن رسول الله وَل
قال : «إن من اشتری مُصَّاةً، فإن رضیها إذا حلبها فلُمسكها، وإن کرهها
فلیردها ومعها صاع من تمر)) .
[٦٢٥٥] أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن أيوبَ، عن محمد
قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم وََّ: ((من ابتاع مُحَفَّلَة أو
مُصرَّاً فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أن يُمسكها أمسكها ، وإن شاء أن يردها
ردها وصاعًا من تمر لا سَمْراء)).
١٤ - الخراج (٢) بالضمان
[٦٢٥٦] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا عيسى بن يونُس ووكيع، قالا :
ثنا ابن أبي ذئب، عن مَخْلَد بن خُفَاف، عن عروة، عن عائشةَ قالت : قضى
رسول الله وَليل أن الخراج بالضمان.
١٥- بيع المهاجر للأعرابي
[٦٢٥٧] أخبرنا عبدالله بن محمد بن تَميم المِصِّيصي، قال: ثنا حَجّاج، قال :
(١) في حاشية (م): ((لحمزة: يعني: موسى بن يسار))، وهو كذلك في ((تحفة الأشراف)).
* [٦٢٥٤] [التحفة: (خت)م س ١٤٦٢٩] [المجتبى: ٤٥٣١]
[٦٢٥٥] [التحفة: م س ١٤٤٣٥] [المجتبى: ٤٥٣٢]
(٢) الخراج: ما يخرج ويحصل من غلة العين المشتراة عبدًا كان أو غيره. (انظر: حاشية السندي على النسائي)
(٢٥٥/٧).
[٦٢٥٦] [التحفة: « ت س ق ١٦٧٥٥] [المجتبى: ٤٥٣٣ ]
٠
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي ط : الخزانة الملكية
ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٢٠
السَُّ الْكَبْرِى لِلنّسَائِيّ
حدثني شُعْبَة، عن عَدِيّ بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال : نهى
النبي ◌َّ عن التَّلَقِّي(١)، وأن يبيع مهاجر لأعرابي، وعن التَّصْرِيَة والنَّجْش(٢)،
وأن يُساوِمِ الرجل على سَوْم(٣) أخيه، وأن تسأل المرأة طلاق أختها .
١٦ - بيع الحاضِر (للبَادِ) (٤)
• [٦٢٥٨] أُخْبَرَنى محمد بن بَشّار، قال: حدثني محمد بن الزِّبْرِقَان، قال: ثنا
يونس بن عُبَيْد، عن الحسن، عن أنس، أن النبي وَّ نهى أن يبيع حاضِر لبادٍ(٥)
وإن كان أباه وأخاه .
● [٦٢٥٩] أخبرنا محمد بن المُنَّى، قال: حدثني سالم بن نوح، قال: أنا يونُس،
عن محمد بن سِيرين، عن أنس بن مالك قال : نُهِينا أن يبيع حاضِر لبادٍ ، وإن
كان أخاه وأباه .
قال أبو عبد الرحمن: سالم بن نوح ليس ؟ بالقوي، ومحمد بن الزّبْرِقَان أحب إلينا منه.
(١) التلقي : استقبال القافلة الجالبة للطعام قبل أن يقدموا الأسواق. (انظر: حاشية السندي على النسائي)
(٢٥٣/٧) .
(٢) النجش: مدح شخص سلعة أو يزيد في ثمنها ليروجها، وهو لا يريد شراءها، بل ليغري غيره بشرائها .
(انظر : النهاية في غريب الحديث، مادة : نجش).
(٣) سوم: المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. (انظر: النهاية في غريب الحديث،
مادة : سوم) .
* [٦٢٥٧] [التحفة: خ م س ١٣٤١١] [المجتبى: ٤٥٣٤]
(٤) كذا في (م) بغير ياء، وهي صواب.
(٥) لباد: من يسكن البادية، والبادية: فضاء واسع فيه المرعى والماء. (انظر: النهاية في غريب الحديث،
مادة : بدا) .
* [٦٢٥٨] [التحفة: دس ٥٢٥] [المجتبى: ٤٥٣٥]
٥ [م: ٧٩/ ب]
* [٦٢٥٩] [التحفة: خ م دس ١٤٥٤] [المجتبى: ٤٥٣٦]
مـ : مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية