النص المفهرس
صفحات 221-240
كان الجاچ ٢٢١ يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. فقال رسول الله وَليقول: ((انظرن إخوتكن - وقال مرة أخرى: انظرن من إخوتكن - من الرضاعة؛ فإنما الرضاعة من المجاعة)) . • [٥٦٥١] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عَوانَة، عن هشام بن عروة، عن فاطمةً بنت المنذر، عن أم سَلَمة قالت: قال رسول الله وَله: ((لا يُحَرِّم من الرضاع إلا ما فتَق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفِطام)» (١) . [٥٦٥٢] أخبرنا محمد بن عبدالأعلى الصنعاني، قال: حدثنا المُعتَمِر، قال: سمعت عبيد الله، يعني: ابن عمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن (أبي هُريرة)(٢) أنه قال: لا يُحَرِّم من الرضاع إلا ما فتَق الأمعاء(٣) . [٥٦٥٣] أخبرنا محمد بن منصور الطُّوسِیّ ، قال : حدثنا يعقوب، قال : حدثنا * [٥٦٥٠] [التحفة: خ م دس ق ١٧٦٥٨] [المجتبى: ٣٣٣٨] (١) كذا ثبت هذا الحديث في النسخة (م) عندنا، ولم يعزه المزي إلى النسائي، وقال ابن حجر في ((النكت الظراف)» (٦٠/١٣): ((أورده ابن حزم في ((المحلى)) من طريق أحمد بن شعيب - وهو النسائي - وجرى عبد الحق ومن تبعه على ظاهر ذلك، فنسبوه لتخريج النسائي، ولم أره في ((الصغرى)) ولا في ((الكبرى))، وأظنه في حديث قتيبة عن أبي عوانة، فهو مفرد في جزء، وهو من رواية النسائي عن قتيبة . فيجوز أن يكون ابن حزم نقله من حديث قتيبة، وقد ذكره شيخ شيوخنا القطب الحلبي في ((القدح المعلى)) الذي يتبع فيه أوهام ابن حزم، وقال: ((لم يذكره ابن عساكر ولا المزي في ((الأطراف))). * [٥٦٥١] [ التحفة: ت ١٨٢٨٥] (٢) غير واضحة في (م)، وهي النسخة الوحيدة لدينا لكتاب ((النكاح))، والمثبت موافق لما في ((التحفة))، وانظر ((المصنف)) لابن أبي شيبة (٥٥٠/٣). (٣) تقدم برقم (٥٦٤٥) من طريق أبي معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة وابن الزبير، وقد سبق من وجه آخر عن أبي هريرة برقم (٥٦٤٧). * [٥٦٥٢] [التحفة: س ١٤١٦٧] س: دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٢٢٢ السُّنَ الْ كِبْرِى للنسائِيِّ أبي، عن ابن إسحاق قال : حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبدالله بن الزبير، عن الحَجّاج بن الحَجّاج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وعليه: (لا يُحَرِّم من الرضاع المصة ولا المصتان إنما يُحَرِّم ما فتَق اللبن))(١) . ٥٠- لبن الفحل [٥٦٥٤] أخبرنا عبدالجبار بن العلاء بن عبدالجبار، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري وهشام بن عروة، عن عروة، عن عائشةَ قالت : استأذن عَلَيَّ عمي أَفْلَح بعدما نزل الحجاب، فلم آذن له، فأتى النبي ◌َّ فسألته فقال: ((ائذني له؛ فإنه عمك)). قلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل . قال : ((ائذني له تَرِبَتْ يمينُكِ؛ فإنه عمك)) . • [٥٦٥٥] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبدالرزاق، قال : حدثنا ابن جُرَيْج، قال: أخبرني عطاء، عن عروة، أن عائشة أخبرته قالت : جاء عمي أبو الجَعْد من الرضاعة فرددته - قال: وقال هشام: هو أبو القُعَيس - فجاء رسول اللّه وَله فأخبرته فقال رسول اللّه ◌َ لير: ((ائذني له)). [٥٦٥٦] (أُخبرَفى هارون بن عبدالله، قال: حدثنا مالك)(٢)، عن عبدالله بن (١) تقدم برقم (٥٦٤٧). * [٥٦٥٣] [التحفة: س ١٢٢٣٨ ] * [٥٦٥٤] [التحفة: م س ق ١٦٤٤٣ - س ق ١٦٩٢٦] [المجتبى: ٣٣٤٣] * [٥٦٥٥] [التحفة: م س ١٦٣٧٥] [المجتبى: ٣٣٤٠] (٢) كذا في النسخة الخطية لكتاب النكاح (م) من رواية هارون، عن مالك مباشرة، وفي ((التحفة)) و((المجتبى)) بزيادة: ((معن)) بينهما، وهو الصواب. م : مراد ملا ت : تطوان حـ : حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كا المجاچ ٢٢٣ أبي بكر، عن عَمْرَةَ، أن عائشة أخبرتها، أن رسول اللّه وَله كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصةً فقالت عائشة : فقلت : يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله وَله: «أراه فلانًا» لعم حفصةَ من الرضاعة ، قالت عائشة : فقلت: يا رسول الله، لو كان فلان حَيّا - لعمها من الرضاعة - دخل عَلَيَّ؟ قال: رسول اللّه وَله: ((إن الرضاعة تُحَرَّمُ ما تُحَرِّمُ الولادة)﴾(١) . [٥٦٥٧] أخبرنا عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث، قال: حدثني أبي، قال : حدثني أبي، عن أيوبَ، عن وَهْب بن كَيْسان، عن عروة، عن عائشةً، أن أخا أبي القُعَيس استأذن على عائشةً بعد آية الحجاب فأبت أن تأذن له ، فذكر ذلك للنبي وَل﴿ فقال: ((ائذني له؛ فإنه عمك)). فقلت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل. قال: ((إنه عمك فليَلِجْ(٢) عليك)). • [٥٦٥٨] أخبرنى هارون بن عبدالله، قال: حدثنا مَعْن، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشةَ قالت: جاء أَفْلَح - أخو أبي القُعَيس - يستأذن عَلَيَّ، وهو عمي من الرضاعة فأبيت أن آذن له حتى جاء رسول اللّه يَّي فأخبرته، فقال: ((ائذني له؛ فإنه عمك)). قالت عائشة : وذلك بعد أن نزل الحجاب. (١) تقدم برقم (٥٦٢٢) (٥٦٢٣). * [٥٦٥٦] [التحفة: خ م س ١٧٩٠٠] [المجتبى: ٣٣٣٩] (٢) فليلج: فليدخل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ولج). * [٥٦٥٧] [التحفة: س ١٧٣٤٨] [المجتبى: ٣٣٤١] * [٥٦٥٨] [التحفة: خ م س ١٦٥٩٧] [المجتبى: ٣٣٤٢] س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٢٢٤ السُّنَ الكبرى للنسائِيّ • [٥٦٥٩] أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود، قال: حدثنا أبو الأسود وإسحاق ابن بكر، قالا: حدثنا بكر بن مُضَرَ، عن جعفر بن ربيعةً، عن عِراك بن مالك، عن عروة، عن عائشةَ قالت: جاء أَفْلَح - أخو أبي القُعَيس - يستأذن فقلت: لا آذن له حتى أستأذن نبي الله وَّل، فلما جاء نبي الله وَ ل قلت له: جاء أَفْلَح أخو أبي القُعَيس يستأذن (فأبيت آذن)(١) له، فقال: ((ائذني له؛ فإنه عمك)). قلت : إنما أرضعتني امرأة أبي القُعَيس، ولم يرضعني الرجل قال : «ائذني له؛ فإنه عمك»(٢). ٥١- رضاع الكبير ● [٥٦٦٠] أخبرنا عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن الزهري، قال: حدثنا سفيان، يعني : ابن عُيَيْنَةَ، قال : سمعناه من عبدالرحمن، عن أبيه، عن عائشةَ قالت : جاءت سَهْلَة بنت سُهَيل رسول الله و له فقالت: إني أرى من وجه أبي حُذَيفة من دخول سالم عَلَيَّ. قال: ((فأرضعيه)). قالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟! قال: ((ألا أعلم أنه رجل؟!))، ثم جاءت بعد فقالت: والذي بعثك بالحق، ما رأيت في وجه أبي حُذَيفة بعد شيئًا أكرهه . خالفه سفيان الثَّوْرِيّ فأرسل الحديث : (١) كذا في (م)، وكتب في الحاشية: ((كذا وقع بغير أنْ)). (٢) تقدم برقم (٥٦٣٢). * [٥٦٥٩] [التحفة: خ م س ١٦٣٦٩] [المجتبى: ٣٣٤٤] * [٥٦٦٠] [التحفة: م س ق ١٧٤٨٤] [المجتبى: ٣٣٤٦] مـ: مراد ملا ت : تطوان حـ : حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كانت النُّجاج ٢٢٥ • [٥٦٦١] أخبرنا محمد بن بشّار، قال: حدثنا عبدالرحمن، يعني: ابن مَهْدي، قال: حدثنا سفيان، يعني : الثَّوْرِيّ، عن عبدالرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، أن النبي ◌َ﴿ قال لسَهْلَةَ: ((أرضعيه)). قالت: إنه رجل ... فساق الحديث. • [٥٦٦٢] أُخبرًا حُمَيد بن مَسعدة، عن سفيانَ، عن ابن جُرَيْج، عن ابن أبي مُلَيْكَةَ، عن القاسم، عن عائشةَ قالت: جاءت سَهْلَة إلى رسول الله وَال فقالت: يا رسول الله، إن سالمًا يدخل علينا وقد عَلِمَ ما يعلم الرجال، وعقَّل ما يَعْقِل الرجال. قال: ((أرضعيه تحرمي عليه بذلك)). فمكثت حولًا لا أُحَدِّث به، فلَقِیت القاسم فقال : حَدِّثْ به ولا تهابه . • [٥٦٦٣] أخبرنا يونس بن عبدالأعلى الصَّدَفي، قال: حدثنا ابن وَهْب، قال: أخبرني يونُس ، وهو : ابن يزيد ومالك، عن ابن شهاب، عن عروة قال : أبى سائر أزواج النبي و لي أن يدخل عليهن أحد من الناس بتلك الرضاعة، يريد رضاعة الكبير. وقلن لعائشة: والله، ما نرى الذي أمر رسول الله وَ لِ سَهْلَة بنت سُهَيل إلا رخصة في رضاعة سالم وحده من رسول الله ێ ، والله لا يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رآنا . خالفهما عُقَيْل : ﴾ [٥٦٦١] [التحفة: س ١٩٢٠٨] * [٥٦٦٢] [التحفة: م س ١٧٤٦٤] [المجتبى: ٣٣٤٨] * [٥٦٦٣] [التحفة: دس ١٨٣٧٧] [المجتبى: ٣٣٥٠] س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ل: الخالدية هـ: الأزهرية ف: القرویین ط : الخزانة الملكية ٢٢٦ السُّنَ الْكِبْرِى للنسائِيّ • [٥٦٦٤] أخبرنا عبدالملك بن شُعَيب بن اللَّيْث بن سعد، قال: حدثني أبي، عن جَدِّي، عن عُقَيْل، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو عُبيدة بن عبد الله بن زَمْعَة، أن أمه زينبَ بنت أبي سَلَمة أخبرته، أن أمها أم سَلَمة زوج النبي وَلـ كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي وتس ليم أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة، وقلن لعائشةً: والله، ما نرى هذه إلا رخصة رخصها رسول الله وفضّ لسالم خاصة، فما يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا . • [٥٦٦٥] أخبرنا يونس بن عبدالأعلى، قال: حدثنا ابن وَهْب، قال: أخبرني مَخْرَمَة بن بُكَيْرِ ، عن أبيه قال : سمعت حُمَيد بن نافع يقول : سمعت زينبَ بنت أبي سَلَمة تقول: سمعت عائشة زوج النبي وَّ تقول: جاءت سَهْلَة بنت سُهَيل إلى النبي وَّ فقالت: يا رسول الله، إني لأرى في وجه أبي حُذَيفة من دخول سالم عَلَيَّ. قالت: فقال رسول الله وَ اليقول: ((أرضعيه)) قلت: إنه ذو لحية. فقال: ((أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حُذيفة.)) قالت: والله ما عرفته في وجه أبي حُذيفة . • [٥٦٦٦] أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوَزِير، قال: سمعت ابن وَهْب ، قال : أخبرني سليمان، عن يحيى وربيعةً، عن القاسم، عن عائشةَ قالت: أمر رسول الله وَل سَهْلَة - امرأة أبي حُذَيفة - أن تُرضع سالمًا مولى أبي حُذَيفة حتى تُذْهِبَ غَيْرة أبي حُذَيفة، فأرضعته وهو رجل. قال ربيعة : فكانت رخصة لسالم. * [٥٦٦٤] [التحفة: م س ق ١٨٢٧٤] [المجتبى: ٣٣٥١] * [٥٦٦٥] [التحفة: م س ١٧٨٤١] [المجتبى: ٣٣٤٥] [٥٦٦٦] [التحفة: س ١٧٤٥٢] [المجتبى: ٣٣٤٧] م : مراد ملا ت : تطوان حـ : حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كاب المجاچ ٢٢٧ [٥٦٦٧] أخبرنا عمرو بن علي، عن عبدالوهّاب قال: حدثنا أيوب، عن ابن أبي مُلَيْكَةً، عن القاسم، عن عائشةَ، أن سالمًا مولى أبي حُذَيفة كان مع أبي حُذيفة، وأهله في بيتهم فأتت ابنة أبي سَهْل النبي وَّهِ، فقالت: إن سالمًا قد بلغ ما بلغ الرجال، وعقَّل ما عقَلوا وإنه يدخل علينا، وإني أظن في نفس أبي حُذَيفة من ذلك شيء. فقال النبي بَّيِ: ((أرضعيه تحرُمي عليه)). فأرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة . ٥٢- حق الرضاع وحُزمته [٥٦٦٨] أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدَّورَقِيّ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّان، عن هشام قال: حدثني أبي، عن الحَجّاج بن حَجّاج، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، ما يُذْهِب عني مَذَمّة الرضاع (١)؟ قال: ((غُرَّة (٢): عبد أو أَمة)) . خالفه سفيان بن سعيد : [٥٦٦٩] أخبرنا إسحاق بن منصور الكَوْسَج المَزْوَزيّ، قال: حدثنا عبدالرحمن، يعني : ابن مَهْدي، عن سفيانَ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حَجّاج الأسلمي قال: قلت: يا رسول الله، ما يُذْهِب عني مَذَمّة الرضاع؟ قال : ((غُرَّة: عبد أو أَمَة)) . : [٥٦٦٧] [التحفة: م س ١٧٤٦٤] [المجتبى: ٣٣٤٩] (١) مذمة الرضاع: الحقّ اللازِم بسبب الرضاع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ذمم). (٢) غرة: الغرة: العبد أو الأمة، وعند الفقهاء: ما بلغ ثمنه نصف عُشْر الدية. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : غرر). * [٥٦٦٨] [التحفة: «ت س ٣٢٩٥] [المجتبى: ٣٣٥٥] * [٥٦٦٩] [التحفة: « ت س ٣٢٩٥] س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٢٢٨ السَّ الْكِبْرِى النّائِيّ ٥٣- الشهادة في الرضاع • [٥٦٧٠] أخبرنا علي بن حُجْر الْمَزْوَزيّ، قال: حدثنا إسماعيل، يعني: ابن عُلَيَّةَ، عن أيوبَ، عن ابن أبي مُلَيْكَةً قال : حدثني عُبَيْد بن أبي مريمَ، عن عُقْبَةَ بن الحارث قال: وقد سمعته من عُقْبَةً ولكني لحديث عُبَيْد أحفظ . قال : تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداءُ فقالت: إني قد أرضعتكما. فأتيت النبي وَلّه فأخبرته فقلت: إني تزوجت فلانة فجاءتني امرأة سوداءُ، فقالت : إني قد أرضعتكما. فأعرض عني، فأتيته من قِبَل وجهه. فقلت : إنها كاذبة. قال : ((فكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ دعها عنك)). ٥٤- الغِيلة(١) • [٥٦٧١] أخبرنا عبيدالله بن سعيد وإسحاق بن منصور، عن عبدالرحمن، يعني : ابن مَهْدي، عن مالك، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشةَ، أن (جُدَامَة)(٢) بنت وَهْب حدثتها، أن رسول اللّه ◌َ ل قال: ((لقد هَمَمْت أن أنهى عن الغِيلة حتى ذكرت أن فارس والروم تصنعه - وقال إسحاق : يصنعونه - فلا يضر أولادهم» . * [٥٦٧٠] [التحفة: خ دت س ٩٩٠٥] [المجتبى: ٣٣٥٦] (١) الغيلة: مجامعة المرأة وهي تُرضع. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٦/١٠). (٢) أخرجه مسلم (١٤٤٢ / ١٤٠) من طريق يحيى بن يحيى عن مالك بلفظ: ((جدامة)) بالدال المهملة. قال مسلم: (و الصحیح ما قاله یحیی بالدال)) . اهـ. * [٥٦٧١] [التحفة: م د ت س ق ١٥٧٨٦] [المجتبى: ٣٣٥٢] م: مراد ملا ت : تطوان حـ : حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كانت النُّحَّة ٢٢٩ [٥٦٧٢] أخبرنا إسماعيل بن مسعود وحُمَيد بن مَسعدة، قالا : حدثنا يزيد، وهو : ابن زُرَيْع ، قال: حدثنا ابن عَوْن، عن محمد بن سِیرین، عن عبدالرحمن ابن بِشْر بن مسعود الأنصاري، رد الحديث حتى رَدَّه إلى أبي سعيد الخُذْرِيّ قال: ذكر ذلك عند رسول اللّه وَله. قال: ((وما ذاكم؟)) قلنا: الرجل تكون له المرأة تُرضع فيصيب منها ويَكْرَه أن تَحْمِل منه، وتكون له الجارية فيصيب منها ويَكْرَه أن تَحْمِل منه. قال: ((لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القَدَر)) . • [٥٦٧٣] أخبرنا محمد بن بشّار، عن محمد قال: حدثنا شُعْبَة، عن أبي الفَيْض قال: سمعت عبدالله بن مُرَّة الزُّرَقِيّ، عن أبي سعيد الزُّرقِيّ، أن رجلا سأل النبي ◌ِّ عن العَزْل فقال: إن امرأتي تُرضع وأنا أكره أن تَحْمِل. فقال النبي وَله : ((إن ما قُدِّرَ في الرحم سيكون)). ۵۵- تحریم نکاح ما نکح الآباء [٥٦٧٤] ◌ُخْـہا أحمد بن عثمانَ بن حکیم، قال : حدثنا أبو نُعیم ، قال : حدثنا الحسن، وهو: ابن صالح، عن الشُّدِّي، عن عَدِيّ بن ثابت، عن البَرَاء قال : لَقِيت خالي ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ فقال: أرسلني رسول الله وَليّه إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عُنُقه أو أقتله . رواه زيد بن أبي أَنَيْسَةَ، عن عَدِيّ بن ثابت ، عن يزيد بن البَرَاء : [٥٦٧٢] [التحفة: م س ٤١١٣] [المجتبى: ٣٣٥٣] [٥٦٧٣] [التحفة: س ١٢٠٤٥] [المجتبى: ٣٣٥٤] * * [٥٦٧٤] [التحفة: «ت س ق ١٥٥٣٤] [المجتبى: ٣٣٥٧] س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٢٣٠ السَُّر الْكَيْرِى لِلنّسَائِيّ [٥٦٧٥] أُخرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا عبدالله بن جعفر، قال : حدثنا عبيد الله، وهو : ابن (عمر) (١) الرَّقّي، عن زيد، عن عَدِيّ بن ثابت، عن يزيد بن البَرَاء، عن أبيه قال: أصبت عمي ومعه راية فقلت : أين تريد؟ فقال : بعثني رسول الله وَله إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأَمَرَني أن أضرب عُنُقه وآخذ ماله . • [٥٦٧٦] أُخْبَرَنى محمد بن قُدَامَةَ المِصِّيصي، عن جَرِير، عن مُطَرِّف، وهو : ابن طَرِيف، عن أبي الجَهْم، عن البَرَاء قال: إني لأطوف على عهد رسول الله آل﴾ في تلك الأحياء على إبل لي إذا رأيت رَكْبًا (وفوارسًا)(٢) معهم لِواء، فجعل الأعراب يلوذون بي لمنزلتي من رسول اللّه وَ طهر فانتهوا إلينا، فأطافوا بقُبَّة، فاستخرجوا رجلا، فضربوا عُنُقه، وما سألوه عن شيء، فسألت عن قصته فقالوا : وجدوه قد عَرَسَ(٣) بامرأة أبيه، ثم ذهبوا . ٥٦- تأويل قول الله جل ثناؤه: وَالْمُحْصَنَتُ(٤) مِنَ النِّسَآءِ إِلَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] • [٥٦٧٧] أخبرنا أحمد بن سليمانَ الرُّهَاوِيّ، قال: حدثنا معاوية بن هشام، قال: حدثنا سفيان، هو: الثَّوْرِيّ، عن عثمانَ البَتِّي، عن أبي الخليل، عن (١) كذا في (م)، وفي ((التحفة)): ((عمرو)). وكذا هو عند أبي داود (٤٤٥٧) والدارمي (٢٢٣٩) و((المجتبى))، و کذا سماه في (تهذيب الكمال) وفروعه . * [٥٦٧٥] [التحفة: « ت س ق ١٥٥٣٤] [المجتبى: ٣٣٥٨] (٢) كذا في (م) وفوقها: ((ض ع))، وفي الحاشية: ((وفوارس))، وصحح عليها، وهي الجادة. (٣) عرس: تزوّج. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: عرس). * [٥٦٧٦] [التحفة: د ت س ق ١٥٥٣٤] (٤) المحصنات: المتزوجات. (انظر: لسان العرب، مادة: حصن). مـ : مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كان الجچ ٢٣١ أبي سعيد الخُدْرِيّ قال: أصبنا سبيًا (١) يوم أَوْطاس ولهن أزواج فكرِهنا أن نقع عليهن، فسألنا النبي نَّ فنزلت: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] فاستحللناهن. أدخل قتادة بين أبي الخليل وبين أبي سعيد أبا علقمةَ الهاشمي : [٥٦٧٨] أخبرنا محمد بن عبدالأعلى الصنعاني، قال : حدثنا يزيد، يعني : ابن زُرَيْع، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادةَ، عن أبي الخليل، واسمه : صالح، عن أبي علقمةَ الهاشمي، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ، أن نبي الله وَّل بعث جيشًا إلى أَوْطاس فلقوا عَدُوًّا فقاتلوهم وظهروا عليهم، فأصابوا لهم سَبايا لهن أزواج في المشركين، فكان المسلمون يتحرّجون من غِشْيانهن، فأنزل الله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْنِسَآءِ إِلَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] أي: هن لكم حلال إذا مضت عِدَّتهن . ٥٧- النهي عن الشّغار (٢) [٥٦٧٩] (أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَيَّةً)(٣)، قال : حدثنا (١) سبيا: السبي: أخذ نساء المشركين إماء في الحروب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سبا). * [٥٦٧٧] [التحفة: م ت س ٤٠٧٧ ] : [٥٦٧٨] [التحفة: م د ت س ٤٤٣٤] [المجتبى: ٣٣٥٩] (٢) الشغار: تزويج وَلِيٍّ موكلته لآخر، على أن يزوجه الآخر موكلته ولا مهر بينهما. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٩/ ٢٠٠). (٣) في التحفة والمجتبى (٣٣٣٨): ((عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعبدالرحمن بن محمد بن سلام)). قال المزي : وفيه تفسيره - يعني الشغار. وهو كذلك في المجتبى . س: دار الكتب المصرية ص: كوبريلي ط: الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٢٣٢ السُّنَ الكبرىللنسائِيّ إسحاق، هو: ابن يوسُف الأزرق، عن عبيد الله ، يعني : ابن عمر، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللّه ◌َل عن الشِّغار. • [٥٦٨٠] أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيدالله قال : أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله مَ لآله نهى عن الشِّغار. • [٥٦٨١] أخبرنا حُمَید بن مسعدة، قال : حدثنا پِشْر، قال : حدثنا حُمَید ، عن الحسن، عن عِمرانَ بن حُصَيْن، أن رسول اللهَ وَ ◌ّلَه قال: ((لا جَلَبَ(١) ولا جئَبَ (٢)، ولا شِغار في الإسلام، ومن انتهب نُهْبَة فليس منا))(٣) . [٥٦٨٢] أخبرفى علي بن محمد بن علي، قال: حدثنا محمد بن كثير، عن الفَزارِيّ، عن حُمَيد، عن أنس قال: قال رسول اللّه وَله: ((لا جَلَبَ، ولا جَنَبَ، ولا شِغار)) . قال أبو عبدالرحمن: هذا خطأ، والصواب الذي قبله . * [٥٦٧٩] [التحفة: مس ق ١٣٧٩٦] [المجتبى: ٣٣٦٤] * [٥٦٨٠] [التحفة: خ م د س ٨١٤١] [المجتبى: ٣٣٦٠] (١) جلب : الجلب يكون في الزكاة والسباق ؛ أما في الزكاة فهو أن ينزل المصدق موضعًا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهى عن ذلك وأمر بأخذ صدقاتهم من أماكنهم، وأما في السباق فهو أن يتبع الفارس رجلا فرسه ليزجره ويجلب عليه ويصيح حثًّا له على الجري. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ١١١). (٢) جنب : الجنب في السباق : أن يدخل السباق بفرس بجانب فرسه الذي يسابق عليه فإذا تعب المركوب ركب الآخر. والجنب في الزكاة: هو أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تحضر إليه، وقيل: هو أن يبعد رب المال بماله حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في طلبه . (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٦/ ١١١). (٣) تقدم من وجه آخر عن حميد الطويل برقم (٤٦٢٥). * [٥٦٨١] [التحفة: «ت س ق ١٠٧٩٣] [المجتبى: ٣٣٦١] * [٥٦٨٢] [التحفة: س ٥٦٦] [المجتبى: ٣٣٦٢] مـ: مراد ملا ت : تطوان حـ : حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كانت النجاج ٢٣٣ ٥٨- تفسير الشّغار [٥٦٨٣] أخبرنى هارون بن عبدالله ، قال : حدثنا مَعْن، قال : ( حدثنا مالك، عن نافع. والحارث بن مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم، قال مالك: حدثني نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله وَل نهى عن الشّغار. والشّغار: أن يُرُوِّجَ الرجل الرجل ابنته على أن يُروّجَه ابنته، وليس بينهما صداق(١). ٥٩- التزويج على العتق • [٥٦٨٤] أخبرنا قُتُية بن سعيد، قال: حدثنا أبو عَوانَة، عن قتادةَ وعبدالعزيز. وأخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد، وهو : ابن زيد، عن ثابت، وهو : الثنائيّ، وشُعَيب، وهو: ابن الحبّحاب، عن أنس، أن رسول اللّه وَله أعتق صَفِيَّة وجعل عتقها صداقها . [٥٦٨٥] أخبرنا عمرو بن منصور النَّسائي قال: حدثنا أبو نعيم، قال : حدثنا سفيان، عن يونس، عن ابن الحبّحاب، عن أنس قال: أعتق رسول الله صَفِيَّة، وجعل عتقها مهرها(٢) . ٥ [م: ٧٠/ ب] (١) انظر ما تقدم برقم (٥٦٨٠). والصَّداق: المهر للنساء. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: صدق). * [٥٦٨٣] [التحفة: ع ٨٣٢٣] [المجتبى: ٣٣٦٣] * [٥٦٨٤] [التحفة: خ م س ق ٢٩١ - خ م س ٩١٢ - م د ت س ١٠٦٧ -مد ت س ١٤٢٩] [المجتبى: ٣٣٦٨] (٢) وزاد في ((التحفة)) من طريق المصنف: عن محمد بن رافع عن يحيى بن آدم عن سفيان. والحديث بإسناديه عن سفيان ذكره المصنف في ((المجتبى)) وقال في آخره: ((واللفظ لمحمد)». * [٥٦٨٥] [التحفة: خ م س ٩١٢] [المجتبى: ٣٣٦٩] س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٢٣٤ السَُّ الْكِبْرِى للنّائِيّ ٦٠- ثواب من أعتق (جاريته)(١) ثم تزوجها • [٥٦٨٦] أخبرنا هَنَّاد بن السَّرِيّ، عن أبي زُبَيْد، واسمه: عَبْثَر بن القاسم، عن مُطَرِّف، وهو: ابن طَرِيف، عن عامر، وهو: الشَّعْبيّ، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قال رسول الله بَلي: ((من أعتق جاريته ثم تزوجها فله أجران)). • [٥٦٨٧] أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدَّورَقِيّ، قال: حدثنا ابن أبي زائدةً، قال : أخبرني صالح بن صالح، هو: ابن حَيّ، عن عامر، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى قال: قال رسول الله وَله: ((ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل كانت له أَمَة فأدبها فأحسن أدبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتَقَها وتزوجها. وعبد يؤدي حق الله وحق مواليه. ومؤمن أهل الكتاب)) . ٦١ - التزويج على الإسلام • [٥٦٨٨] أخبرنا محمد بن النَّضْر بن مُساوِر الَزْوَزيّ، قال: حدثنا جعفر بن سليمانَ، عن ثابت، عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سُلَيم فقالت : والله، ما مثلك يا أبا طلْحَة يُرُدُّ، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مُسْلِمَة؛ ولا يَحِلُّ لِي أن أتزوجك، فإن تُسْلِمْ فذاك مهري، ولا أسألك غيره. فأسلَم فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فما سمعنا بامرأة قَطُّ كانت أكرم مهرًا من أم سُلَيم؛ الإسلام، فدخل بها فولدت له . (١) فوقها في (م): ((صح)) وفي الحاشية: ((جارية)) وفوقها: ((ض ع). * [٥٦٨٦] [التحفة: خ م دس ٩١٠٨] [المجتبى: ٣٣٧١] [٥٦٨٧] [التحفة: خ م ت س ق ٩١٠٧] [المجتبى: ٣٣٧٠] * [٥٦٨٨] [التحفة: س ٢٧٨] [المجتبى: ٣٣٦٧] م: مراد ملا ت : تطوان حـ : حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كان النُّچ ٢٣٥ [٥٦٨٩] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال : حدثنا محمد بن موسى، عن عبدالله بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس قال: تزوج أبو طلحة أم سُلَيم، فكان صداق ما بينهما الإسلام. أسلمت أم سُلَيم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت: إني قد أسلمت فإن أسلمت نكحتك. فأَسْلم فكان صداق ما بينهما . ٦٢ - التزويج على سورة من القرآن ● [٥٦٩٠] أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المُقْرِئ، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو حازم، عن سَهْل بن سعد قال : أنا في القوم إذ قالت امرأة : إني قد وهبت نفسي لك يا رسول الله، (ترى) (١) فيَّ رأيك. فقام رجل فقال: زَوِّجْنيها . قال: ((اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد)). فذهب فلم يجئ بشيء، ولا خاتمًا من حديد، فقال رسول الله وَ القر: ((معك من سور القرآن شيء؟)) قال: نعم. قال : فزوَّجه بما معه من القرآن(٢). ٦٣- كيف التزويج على آي القرآن • [٥٦٩١] أخبرنا أحمد بن حَفْص بن عبد الله النَّيْسابوري، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم بن طَهْمانَ، عن الحَجّاج، هو: ابن الحَجّاج الباهِلِيّ، * [٥٦٨٩] [المجتبى: ٣٣٦٦] (١) كذا في (م)، والحديث تقدم بنفس الإسناد والمتن، ووقعت فيه على الصواب: ((فَرَأْ»، وكذا هي في مصادر الحديث، وهي فعل أمر من الرأي . (٢) تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (٥٥٠١). * [٥٦٩٠] [التحفة: خ م س ٤٦٨٩] [المجتبى: ٣٢٢٥] ط : الخزانة الملكية س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٢٣٦ السَُّرُالْكَبْرِى لِلنّسَائِيّ عن عِسْلٍ، هو: ابن سفيان، عن عطاء، عن أبي هريرة قال : جاءت امرأة إلى رسول اللّه وَّله فعرضت نفسها إليه فقال لها: ((اجلسي)) فجلست ساعة، ثم قامت فقال: ((اجلسي بارك الله فيك، أما نحن فلا حاجة لنا فيك، ولكن تملكيني أمرك؟)). قالت: نعم. فنظر رسول الله يطلقه في وجوه القوم فدعا رجلا منهم، فقال: ((إني أريد أن أُزوّجك هذا إن رضيته؟)). قلت: ما رَضِيتَ لي يا رسول الله فقد رَضِيتُ، (وقال)(١) للرجل: ((هل عندك من شيء؟)) قال : لا والله. قال: ((قم إلى النساء)). فقام إليهن فلم يجد عندهن شيئًا فقال: ((ما تحفظ من القرآن؟)) قال: سورة البقرة، أو التي تليها. قال: ((قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك)» . ٦٤ - التزويج على نواة من ذهب • [٥٦٩٢] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهَوَيْه، قال: أخبرنا النَّضْر بن شُمَيْل، قال: حدثنا شُعْبَة، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: سمعت أنسًا يقول: قال عبدالرحمن بن عَوْف: رآني رسول اللّه وَ لَهُ وعَلَيَّ بَشاشة العُرْس فقلت : تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ((ما أصدقتها؟)) قلت : نواة . خالفه حمید : (١) فوقها في (م): ((ض)) وفي الحاشية: ((ثم قال)) وفوقها: ((ع)). * [٥٦٩١] [التحفة: دس ١٤١٩٤] * [٥٦٩٢] [التحفة: س ٩٧١٦] [المجتبى: ٣٣٧٨] م: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كان الجاچ ٢٣٧ [٥٦٩٣] أخبرنا محمد بن سَلَمة المصري والحارث بن مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع، واللفظ لمحمد - عن ابن القاسم، عن مالك، عن حُمَيد، عن أنس، أن عبدالرحمن جاء إلى النبي ◌َّه وبه أثر الصُّفْرَة فسأله رسول اللَّه وَ ل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. فقال له رسول الله وَله: ((كم سقت إليها؟)) قال: زِنَة نواة. قال رسول الله وَله: «أَوْلِمْ ولو بشاة)) . [٥٦٩٤] أخبر نى هلال بن العلاء بن هلال، قال: حدثنا حَجّاج، قال ابن جُرَيْج: أخبرني عمرو بن شُعَيب. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن تَميم المِصّيصي، قال: سمعت حَجَّاجًا، هو: ابن محمد، يقول: قال ابن جُرَيْج: عن عمرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، أن النبي ◌َّ قال: ((أيما امرأة أُنْكِحَت على صداق أو (حِباء)(١) أو عِدَة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما کان (بعد)(٢) عصمة النكاح فهو لمن أُعْطِیه، وأحق ما اُكْرِم عليه الرجل ابنته أو أخته». ٦٥ - التزويج على عشرة أواق(٣) [٥٦٩٥] أخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك البغدادي، قال : حدثنا عبدالرحمن ابن مَهْدي، قال : حدثنا داود بن قَيْس، عن موسى بن يَسَار، عن أبي هُريرة * [٥٦٩٣] [التحفة: خ س ٧٣٦] [المجتبى: ٣٣٧٧] (١) في حاشية (م): ((أي: عطاء)). والحباء: ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (١٢٠/٦). (٢) فوقها في (م): ((ع))، وفي الحاشية: ((من بعد)) وفوقها ((ض)). * [٥٦٩٤] [التحفة: دس ق ٨٧٤٥] [المجتبى: ٣٣٧٩] (٣) أواق: ج. أوقية، وهي: وزن مقداره ١١٩ جرامًا تقريبًا. (انظر: المكاييل والموازين) (ص: ٢١). ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ط : الخزانة الملكية س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي ٢٣٨ السَّ الْكِبْرِى للنسائِيّ ٠ قال: كان صداقنا إذ كان فينا رسول اللّه وَ ل عشر أواق. ٦٦- التزويج على اثنتي عشرة أوقيّة و • [٥٦٩٦] أخبرنا (عمرو بن علي المَزْوَزيّ)(١)، قال: حدثنا إسماعيل، يعني : ابن عُلَيَّةَ، عن أيوبَ وابن عَوْن وسَلَمة بن علقمةَ وهشام بن حسَّانَ، دخل حديث بعضهم في حديث بعض، عن محمد بن سِيرين، قال سَلَمة : عن ابن سِيرين، نُتُبْتُ عن أبي العَجْفاء، وقال الآخَرون : عن محمد بن سِيرين، عن أبي العَجْفاء قال: قال عمر بن الخَطّاب: ألا لا تَغْلُوا صُدُق النساء فإنه لو كان مَكْرُمة في الدنيا، أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي وَلتر. (قال)(٢): ما أَصْدَقَ رسول الله وَلِّ امرأة من نسائه ولا أُصْدِقَت امرأة من بناته أكثر من ثِنْتَيْ عشرة (أُوْقِيَّة)(٣)، وإن الرجل ليُغْلي بصدقة امرأته حتى تكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كُلِّفْتُ إليك عَلَق القِربة(٤). وكنت غلامًا عربيًّا مُولَّدًا فلم أَدْرِ ما عَلَق القِربة. أبو العَجْفاء اسمه: هَرِمٍ بن نُسَيْبٍ . * [٥٦٩٥] [التحفة: س ١٤٦٣٠] [المجتبى: ٣٣٧٤] (١) كذا في (م)، وفي ((التحفة))، و((المجتبى)): ((علي بن حجر))، وهو مروزي، أما عمرو بن علي فهو بصري، وليست له رواية عن ابن علية داخل السنن، بل والستة، فالصواب ما في ((التحفة))، و((المجتبى))، والله أعلم. (٢) فوقها في (م) : ((خ)). (٣) فوقها في (م): ((ض))، وفي الحاشية: «وقية)) وفوقها : (عخ) . (٤) علق القربة: حَبْلُها الذي تُعَلَّق به. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: علق). * [٥٦٩٦] [التحفة: د ت س ق ١٠٦٥٥] م : مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كان الجاچ ٢٣٩ ٦٧ - التزويج على أربعمائة درهم [٥٦٩٧] أخبرنا العباس بن محمد الدُّورِيّ، قال: حدثنا علي بن الحسن بن شَقيق المَوْوَزيّ، قال : حدثنا عبدالله بن المبارك، قال : أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أم حبيبة، أن رسول اللّه وَل تزوجها وهي بأرض الحَبَشَة، زَوَّجَها النَّجاشِيّ وأمهرها أربعة آلاف، وجهزها من عنده، وبعث بها مع شُرَخْبِيل بن حَسَنَةَ، ولم يبعث معها بشيء ، فكان مهر نسائه أربعمائة درهم. ٦٨ - التزويج على خمسمائة درهم • [٥٦٩٨] أُخبرًا إسحاق بن إبراهيم بن راهَوَيْه، قال: أخبرنا عبدالعزيز بن محمد، عن يزيد بن عبدالله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سَلَمة قال: سألت عائشة عن ذلك، فقالت: فعل رسول الله وقليل على اثنتي عشرة وُقِيَّة ونش(١) وذلك خمسمائة درهم. ٦٩ - القِسْط في الصداق • [٥٦٩٩] (أخبرنا أبو الربيع سليمان بن داود) (٢)، عن ابن وَهْب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة، أنه سأل عائشة عن قول الله [٥٦٩٧] [التحفة: دس ١٥٨٥٤] [المجتبى: ٣٣٧٦] (١) نش: النش: عشرون درهمًا، وهو نصف الأوقية، ويقدر عند الجمهور بـ: ٥٩٫٥ جرامًا. (انظر: المكاييل والموازين) (ص: ٢٢). * [٥٦٩٨] [التحفة: م دس ق ١٧٧٣٩] [المجتبى: ٣٣٧٣] (٢) في ((التحفة)) و((المجتبى)): عن يونس بن عبدالأعلى وسليمان بن داود. س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ط : الخزانة الملكية ٢٤٠ السَُّالْكَيْرِى النّسَائِيّ تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتٌ أَلَّ تُقْسِطُواْ فِى الْيَتَنَى فَانِكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حَجْر وَلِيّها تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وَلِيّها أن يتزوجها بغير أن يُقْسِطَ في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنُهوا أن يَنْكحوهن إلا أن يُقْسِطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سُنَّتِهِن (١) من الصداق، وأُمِروا أن يَنْكِحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله وَ ل بعد فيهن فأنزل الله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى الْنِسَآءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ [النساء: ١٢٧] إلى قوله: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧] قالت: والذي ذكر الله أنه يُتْلَى في الكتاب الآية التي فيها: ﴿ وَإِنّ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِى الْيَتَمَى فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ الْنِسَآءِ﴾ [النساء: ٣] قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧] رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حَجْرِه حين تكون قليلة المال والجمال، فنُهوا أن يَنْكِحوا ما رَغِبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم (عنهن)(٢). ٧٠ - إباحة التزويج بغير صداق و ذکر الاختلاف على منصور في خبر پزوع بنت واشِق [٥٧٠٠] أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبدالرحمن الزهري، قال : حدثنا أبو سعيد (١) سنتهن: طريقتهن وعادتهن. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٦/ ٥٢). (٢) في حاشية (م): ((عنهم)) وفوقها: ((خـ)) . * [٥٦٩٩] [التحفة: خ م دس ١٦٦٩٣] [المجتبى: ٣٣٧٢] م: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية