النص المفهرس
صفحات 61-80
أَكَهُوا يش كِتَابُ الِعْق ٦٣ زوائد التحفة على كتاب العتق • [٣٩] حديث: بيع المُدُبَّر. عزاه المزي إلى النسائي في العتق وفي القضاء: عن عبدالأعلى بن واصلٍ بن عبدالأعلى، عن مُحاضرٍ، عن الأعمش، عن سلمةَ بن كُهَيْلٍ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ به . [٤٠] حديث: ((أيما أمةٍ كانت تحت عبدٍ فعتقت، فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها)). عزاه المزي إلى النسائي في العتق: عن أحمدَ بن عبدالواحدِ، عن مروان بن محمدٍ، عن الليثِ وذكر آخرَ قبلَه، كلاهما عن عُبيدالله بن أبي جعفرٍ، عن الشعبي، عن عمرو بن أُمَيَّةَ الضَّمْري، أن رجالًا من أصحاب النبي وَّرُ حدثوه به . قال النسائي : هذا عندي حديثٌ منكر ، والله أعلم . * [٣٩] [التحفة: خ دس ق ٢٤١٦] • أخرجه النسائي من نفس الطريق في آداب القضاة من ((المجتبى)) (٥٤١٨)، قال: أخبرنا عبدالأعلى بن واصل بن عبدالأعلى، قال: حدثنا محاضر بن المورع، قال : حدثنا الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله قال: أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر، وكان محتاجا، وكان عليه دين، فباعه رسول اللّه وَيله بثمانمائة درهم، فأعطاه فقال: ((اقض دينك، وأنفق على عيالك)). * [٤٠] [التحفة: س ١٥٦٥١] • ذكر هذه الرواية أيضا مع حكم النسائي عليها بالنكارة ابن عبدالهادي في ((التنقيح)) (٣٧٠/٤ أضواء السلف). وقد قال النسائي في العتق (٥١٢٩): أخبرنا أحمد بن عبدالواحد، قال : حدثنا مروان، قال: حدثنا الليث وذكر آخر قبله، قالا: حدثنا عبيدالله بن أبي جعفر، عن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري، أنه حدثه أن رجالا من أصحاب رسول الله و له، حدثوه أن رسول الله صلفيه قال: ((أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها)) . س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ل: الخالدية هـ : الأزهرية ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ٦٧ 2 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسَلَّمَ تسليمًا ٣٧- كار الأَشْرَّةُ ١ - تحريم الخمر قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ(١) وَلْأَنْصَابُ(٢) وَالْأَزْلَمُ(٣) رِجْسٌ(٤) مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَقِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنْتُم مُّنَهُونَ﴾ [المائدة: ٩٠، ٩١] • [٥٢٤١] أخبرنا أبو داود سليمان بن سَيْف، قال: أخبرنا عبيدالله بن موسى، قال : أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي ميّسَرةَ، عن عمر قال : لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللَّهُمَّ بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت الآية التي في (١) الميسر: القمار. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: يسر). (٢) الأنصاب: ج. نُصُب، وهو: حَجَرٌ كانوا يَنصِبونه في الجاهلية، ويتخذونه صَنَّمًا فيعبدونه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة : نصب). (٣) الأزلام: أعواد كتبوا في أحدها افعل وفي الآخر لا تفعل ولا شيء في الثالث؛ فإذا أراد أحدهم السفر أو حاجة ألقاها في الوعاء، فإن خرج افعل فعل، وإن خرج لا تفعل لم يفعل، وإن خرج لا شيء أعاد الإخراج حتى يخرج له افعل أو لا تفعل. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٦/٦). (٤) رجس : هو اسم لكل مُستَقذّر. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: رجس). س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ف: القرويين ط : الخزانة الملكية ـل: الخالدية هـ : الأزهرية ٦٨ السُّنَّ الِكِبْرِى للنّسَانِىّ البقرة، فدُعِيَ عمر، فقُرِئَتْ عليه، فقال: اللَّهُمَّ بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت التي في النساء: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ الصَّلَوَةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣] فكان مُنادي رسول اللّه وَّه إذا أقام الصلاة نادى: ﴿لَا تَقْرَبُواْ الصَّلَوَةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ﴾ فَدُعِيَ عمر ، فقُرِئَتْ عليه، فقال: اللَّهُمَّ بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت الآية التي في المائدة، فدُعِيَ عمر، فقُرِئَتْ عليه، فلما بلغ: ﴿فَهَلْ أَنْتُم مُّنَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١] قال عمر : انتهينا انتهينا . ٢- ذكر الشراب الذي (هُريقَ (١) بتحريم)(٢) الخمر [٥٢٤٢] أخبرنا سُؤَيد بن نصر، قال: أخبرنا عبدالله، يعني: ابن المبارك، عن سليمانَ التَّيْمِيّ ، أن أنس بن مالك أخبرهم قال : بينا أنا قائم على الحَيّ - وأنا أصغرهم سِنّا - على عمومتي؛ إذ جاء رجل فقال: إنها قد حُرِّمَت الخمر . وأنا قائم عليهم أسقيهم من فَضِيخ (٣) لهم، فقالوا: أَكْفِتْها (٤) . فكفأتها ، فقلت لأنس : ما هو؟ فقال: البُشْر(٥) والتمر. قال أبو بكر بن أنس : كانت خمرهم يومئذ. فلم يُتْكِر أنس . * [٥٢٤١] [التحفة: د ت س ١٠٦١٤] [المجتبى: ٥٥٨٦] (١) هريق: أُسيلَ. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: هرق). (٢) في حاشية (ل): ((أهرق عند تحريم))، ولم يضع عليها شيئًا. (٥ [م: ٦٥/ب] (٣) فضيخ: شَراب يُتَّخَذ من البسر (أول ما يدرك من التمر) المكسور. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٨٠/١٠). (٤) أكفتها: بمعنى أرقها وأصل الإكفاء الإمالة. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨٣/١٠). (٥) البسر: تمر النخل قبل أن يرطب. (انظر: لسان العرب، مادة: بسر). * [٥٢٤٢] [التحفة: خ م س ٨٧٤] [المجتبى: ٥٥٨٧] مـ : مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية ٦٩ [٥٢٤٣] أخبرنا سُؤَيد بن نصر، قال: أخبرنا عبدالله، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: كنت أسقي أبا طلْحَة وأُبَيّ بن كَعْب وأبا دُجانةَ في رَهْط (١) من الأنصار، فدخل علينا رجل فقال : حدث خبر ؛ نزل تحريم الخمر. فكفأتها، قال: وما هي يومئذ إلا الفَضِيخ؛ خليط البُشر والتمر. قال: وقال أنس : لقد حُرّمَت الخمر، وإن عامّة خمرهم يومئذ الفَضِيخ . [٥٢٤٤] أخبرنا سُوَيد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله، عن حُمَيد الطويل، عن أنس قال: حُرَّمَت الخمر حين حُرِّمَت، وإنه لشرابهم البُشر والتمر. ٣- استحقاق اسم الخمر لشراب البُشْر والتمر [٥٢٤٥] أخبرنا سُؤَيد بن نصر، قال: أخبرنا عبدالله، عن شُعْبَةَ، عن مُحارِب ابن دِثار، عن جابر قال : البُشْر والتمر خَمْر . [٥٢٤٦] (أخبرنا سُؤَيد بن نصر، قال: أخبرنا عبدالله، عن سفيانَ، عن مُحارب ابن دِثار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: البُسْر والتمر خَمْر)(٢). رفعه سلیمان بن مهران الأعمش : (١) رهط: عدد من الرجال أقل من العَشَرة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رهط). * [٥٢٤٣] [التحفة: م س ١١٩٠] [المجتبى: ٥٥٨٨] * [٥٢٤٤] [المجتبى: ٥٥٨٩] * [٥٢٤٥] [التحفة: س ٢٥٨٣] [المجتبى: ٥٥٩٠] (٢) زيادة من (ل)، ولعل ناسخ (م) انتقل بصره من حديث شعبة إلى حديث سفيان فجعلهما حديثًا واحدًا حيث ذكر في الأول: ((سمعت جابر بن عبدالله يقول)). : [٥٢٤٦] [المجتبى: ٥٥٩١] س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٧٠ السُّنَالْكِبْرِى لِلنّائِيّ • [٥٢٤٧] أخبرنا القاسم بن زكريا، قال: حدثنا عبيدالله، عن شَيْبانَ، عن الأعمش، عن مُحارِب بن دِثار، عن جابر، عن النبي وَّ قال: ((الزَّبيب والتمر هو الخمر)). ٤- ذكر النهي الثابت عن شرب نبيذ الخليطين الراجِعَة إلى ثمار النخل البلح والتمر • [٥٢٤٨] أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبدالرحمن، عن شُعْبَةً، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن رجل من أصحاب النبي وَّر، أن النبي ◌َّ نهى عن البلح والتمر ، والزَّبيب والتمر . ٥- خليط البلح والزَّهْو [٥٢٤٩] أخبرنا واصِل بن عبدالأعلى، قال : حدثنا ابن فُضیل ، عن حبيب بن أبي عَمْرَةَ، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: نهى النبي ◌َّ عن الذُّبّاءِ(١) والحَنْتَم(٢) والمُفَّت(٣) والنَّقِير (٤)، وأن يُخْلَطَ البلحُ بالزَّهْو. [٥٢٤٧] [التحفة: س ٢٥٨٣] [المجتبى: ٥٥٩٢] ٠ [٥٢٤٨] [التحفة: دس ١٥٦٢٣] [المجتبى: ٥٥٩٣] * (١) الدباء: القرع، كانوا يتخذون اليابس منه وعاءً ينتبذون فيه. والنبيذ: شراب مُشكِر يُتخذ من عصير العنب أو التمر أو غيرهما، ويُترك حتى يختمر. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: دبب). (٢) الحنتم: وعاء مذهُون باللون الأخضر كانت تُحْمَل الخمر فيه، ثم اتُّسِع فيه فقيل للخَرَف كلّه: حنتم. (انظر : لسان العرب، مادة: حنتم). (٣) المزفت: الإناء الذي طُلي بالزّفْت ثم صُنِعَ فيه النبيذ. (انظر: تحفة الأحوذي) (٤٩٦/٥). (٤) النقير: جذع النَّخْلة يُعْقَر وسَطه ثم يُخَمَّر فيه التَّمر، ويُلْقَى عليه الماء ليصيرَ مُشكرًا. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : نقر). [٥٢٤٩] [التحفة: م س ٥٤٨٧] [المجتبى: ٥٥٩٤] م : مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كَر الْأَشْرِيَّةُ ٧١ ٦ - خليط الزَّهْو والتمر والزَّهْو الذي قد تَلَوَّنَ بالاحمرار أو الاصفرار دون (الخُضْرة)(١) • [٥٣٥٠] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جَرِير، عن حَبيب بن أبي عَمْرَةَ، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله وَ له عن الدُّبّاء والمُزَفَّت، وزاد مرة أخرى: والنَّقِير، وأن يُخْلَطَ التمرُ بالزبيب، والزَّهْو بالتمر. • [٥٢٥١] أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفرٍ، قال: حدثنا عبدالله بن نُمَیر، قال : حدثنا الأعمش، عن حَبيب، عن أبي أَرطاةَ، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ قال: نهى رسول الله وَ له عن الزَّهْو والتمر، والزَّبيب والتمر. ٧- خليط الزَّهْو والُطَب • [٥٢٥٢] أخبرنا سُؤَيد بن نصر، قال: أخبرنا عبدالله، عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني عبدالله بن أبي قتادةَ، عن أبيه، عن النبيِ وَلّه قال: ((لا تجمعوا بين التمر والزَّبيب، ولا بين الزَّهْو والرُّطَب))(٢) . (١) في (ل): ((أخضره)). * [٥٢٥٠] [التحفة: م س ٥٤٨٧] [المجتبى: ٥٥٩٥] * [٥٢٥١] [التحفة: س ٤٤١٠] [المجتبى : ٥٥٩٦] (٢) هذا الحديث عزاه المزي في ((التحفة)) للنسائي في الوليمة فقط - وسيأتي برقم (٦٩٧٠) - ولم يعزه إلى موضعنا هذا من كتاب الأشربة . * [٥٢٥٢] [التحفة: خ م دس ق ١٢١٠٧] [المجتبى: ٥٥٩٧] س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ : الأزهرية ٧٢ السُّ الْ كَبُى للنّائِيّ [٥٢٥٣] أخبرنا محمد بن المثنى، قال : حدثنا عثمان بن عمر، قال : حدثنا علي، وهو: ابن المبارك، عن يحيى، عن أبي سَلَمة، عن أبي قتادةَ، أن رسول الله وَّه قال: ((لا تَنِذُوا(١) الزَّهْو والرُّطَب جميعًا، ولا تَنْبِذُوا الزَّبيب والرُّطَب جميعًا)). ٨- خليط الزَّهْو والبُشْر • [٥٢٥٤] أخبرنا أحمد بن حَقْص بن عبد الله، قال: حدثني أبي، قال : حدثني إبراهيم، عن عمر بن سعيد، عن سليمانَ، عن (مالك)(٢) بن الحارث، عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله من الله أن يُخْلَطَ التمرُ والزَّبيب، وأن يُخْلَطَ الزَّهْو والتمر ، والزَّهْو والبُشْر. ٩- خليط البُسْر والرُّطَب • [٥٢٥٥] أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى وهو: ابن سعيد، عن ابن جُرَيْج قال: أخبرني عطاء، عن جابر، أن النبي ◌َّ- نهى عن خليط التمر والزَّبيب، والبُشْر والرُّطَب . • [٥٢٥٦] أخبرنا عمرو بن علي، عن أبي داود قال: حدثنا (بِسطام، عن (١) تنبذوا: الانتباذ: هو صناعة النبيذ. وهو: شراب مُشْكِر يُتخذ من عصير العنب أو التمر أو غيرهما، ويُترك حتى يختمر. (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : نبذ). * [٥٢٥٣] [التحفة: م دس ١٢١٣٧] [المجتبى: ٥٥٩٨] (٢) من (ل)، وفي (م): ((خالد))، وهو خطأ، والمثبت موافق لما في ((التحفة))، و((المجتبى))، ومصادر ترجمته. * [٥٢٥٤] [التحفة: س ٤٢٩٠] [المجتبى: ٥٥٩٩] * [٥٢٥٥] [التحفة: خ م س ٢٤٥١] [المجتبى: ٥٦٠٠] م: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كَُّ الأَشْرَّةُ ٧٣ عطاء)(١)، عن جابر، أن رسول الله وَله قال: ((لا تَخْلِطُوا الزَّبيب والتمر، ولا البُشْر والتمر)». ١٠ - خليط البُشْر والتمر • [٥٢٥٧] أخبرنا قُتيبة بن سعيد، قال: حدثنا اللَّيْث، عن عطاء، عن جابر، عن رسول الله وَيه، أنه نهى أن يُتْبَذ الزَّبيبُ والتمر جميعًا، ونهى أن يُتْبَذ البُشْر والتمر جميعًا . • [٥٢٥٨] أخبرنا واصِل بن عبدالأعلى، عن ابن فُضَيل، عن أبي إسحاق الشَّيْباني، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: نهى النبي ◌َّ عن الذُّبّاء والحئْتَم والْمُفَّت والنَّقِير، وعن البُسْر والتمر أن يُخْلَطا، وعن الزَّبيب والتمر أن يُخْلَطا، وكتب إلى أهل هَجَر: ((أن لا تَخْلِطُوا الزَّبيب والتمر جميعًا)). • [٥٢٥٩] أخبرنا أحمد بن سليمانَ، قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا حُمَيد، عن عكرمةَ ، عن ابن عباس قال : البشر وحده حرام، ومع التمر حرام . (١) كذا في (م)، (ل): ((بسطام، عن عطاء)) بلا واسطة، وفي ((المجتبى))، و((التحفة)) بينهما ((مالك بن دينار)) وكذا وقع عند الطبراني في ((الأوسط)) في موضعين (١٩٤٩، ٦٠٥٧) من طريق عمرو بن علي بزيادة مالك بن دينار، ولم يذكر المزي في ((التهذيب)) عطاء في شيوخ بسطام، لكن وقعت روايته عنه عند الطبري (٢٨٧٧/٣)، وابن أبي شيبة (١١٤٨١) من طريق وكيع عنه، والله أعلم بالصواب. * [٥٢٥٦] [التحفة: س ٢٤٨٠] [المجتبى: ٥٦٠١] * [٥٢٥٧] [التحفة: م د ت س ق ٢٤٧٨] [المجتبى: ٥٦٠٢] * [٥٢٥٨] [التحفة: م س ٥٤٧٨-م س ٥٤٧٩] [المجتبى: ٥٦٠٣] * [٥٢٥٩] [التحفة: س ٦٠٤٦] [المجتبئ: ٥٦٠٤] س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٧٤ السُّنَ الكبرى للنسائِيّ ١١ - خليط التمر والزَّبيب • [٥٢٦٠] أخبرنا محمد بن آدم وعلي بن سعيد، قالا: حدثنا عبدالرَّحيم، عن حَبيب بن أبي عَمْرَةً، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس قال : نهى رسول الله وَله عن خليط التمر والزَّبيب، وعن التمر والبُشْر. • [٥٢٦١] أخبرنا قريش بن عبدالرحمن، عن علي بن الحسن قال : أخبرنا الحسين ابن واقِد، قال: حدثني عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: نهى نبي الله وَّ عن البُشْر والزَّبيب، ونهى عن البُسْر والتمر أن يُخْلَطا (نبيذًا)(١) جميعًا. ١٢ - خليط الرُطَب والزبيب [٥٢٦٢] أخبرنا سُؤَيد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله، عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادةَ، عن أبيه، عن النبي ◌َّ قال: ((لا تَنِذُوا الزَّهْو والرُّطَب (٢)، ولا تَنِذُوا الرُّطَب والزَّبيب جميعًا))(٣) . * [٥٢٦٠] [التحفة: س ٥٤٩١] [المجتبى: ٥٦٠٥] (١) في (ل): ((ينبذا)) وضبب عليها وعلى التي قبلها. * [٥٢٦١] [التحفة: س ٢٥١٠] [المجتبى: ٥٦٠٦] (٢) الرطب: البلح إذا نضج واسمرَ. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: رطب). (٣) هذا الحديث من هذا الوجه لم يذكره المزي في ((التحفة))، وسيأتي أيضا في كتاب الوليمة برقم (٦٩٨٠)، وقد تقدم من وجه آخر عن يحيى بن أبي کثیر برقم (٥٢٥٢)، و کذلك سيأتي برقم (٥٢٦٨). * [٥٢٦٢] [التحفة: خ م دس ق ١٢١٠٧] [المجتبى: ٥٦٠٧] م : مراد ملا ت : تطوان حـ : حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كِ الَشْرَّةُ ٧٥ ١٣ - خليط البُشْر والزَّبيب • [٥٢٦٣] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا اللَّيْث، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله وَّه، أنه نهى أن يُتْبَذ الزَّبيبُ والبُشْر جميعًا، ونهى أن يُتْبَذ البُشْر والرُّطب جميعًا . ١٤ - ذكر العلة التي من أجلها نُهِيَ عن الخليطين(١) وهي (بَغْئُ) (٢) أحدهما على صاحبه • [٥٢٦٤] أخبرنا سُوَيد بن نصر، قال: أخبرنا عبدالله، عن (وِقَاء بن إياس)(٣)، عن المختار بن فُلْفُل، عن أنس بن مالك قال: نهى رسول اللّه يَّر أن نجمع شيئين نبيذًا مما يبغي أحدهما على صاحبه، قال : وسألته عن الفَضِيخ، فنهاني عنه، قال: وكان يَكْرَه الْمُذَنِّب من البُسْر مَخافةً أن يكونا شيئين، فكنا نَقْطَعه . • [٥٢٦٥] أخبرًا سُؤَيد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله، عن هشام بن حسَّانَ، عن أبي إدريس قال : شهدت أنس بن مالك أَتِيَ ببُشْرٍ مُذَنِّب فجعل يقطعه منه . * [٥٢٦٣] [التحفة: م س ق ٢٩١٦] [المجتبى: ٥٦٠٨] (١) الخليطين: ما ينبذ من البسر والتمر معا أو من العنب والزبيب أو من الزبيب والتمر ونحو ذلك مما ينبذ مختلطا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: خلط). (٢) في (ل): ((لبغي)). (٣) صحح على أولها في (ل)، وكتب فوقها: ((يشبه أن يكون كوفيًّا))، ولم يصحح عليها . * [٥٢٦٤] [التحفة: س ١٥٨٣] [المجتبى: ٥٦٠٩] [٥٢٦٥] [المجتبى: ٥٦١٠] س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ف : القرويين ط : الخزانة الملكية ل: الخالدية هـ : الأزهرية ٧٦ السُّنَ الَكْرِى النِّسَائِيّ [٥٢٦٦] أخبرنا سُوَيد بن نصر، قال: أخبرنا عبدالله، عن حُمَيد، عن أنس، أنه كان لا يَدَع شيئًا قد أرطب إلا عزله عن فَضِیخه . • [٥٢٦٧] أخبرنا سُؤَيد بن نصر، قال: أخبرنا عبدالله، عن سعيد بن أبي عروبة، قال قتادة: كان أنس يأمر (بالتَّذْنُوب)(١) فتُقْرَض(٢). ١٥- الرخصة في انتباذ البُسْر وحده وشربه قبل تغيره وفي فَضِیخه • [٥٢٦٨] أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، يعني: ابن الحارث، قال: حدثنا هشام، عن يحيى، عن عبدالله بن أبي قتادةَ، عن أبي قتادةَ، أن رسول اللّه وَله قال: ((لا تَنِذُوا الزَّهْو والرُّطَب جميعًا، ولا البُشْر والزَّبيب جميعًا، وانتبذوا كل واحد منهما على حِدَتِه))(٣) . ١٦ - الترخيص في الانتباذ في الأسْقِيَة التي يُلاثُ(٤) على أفواهها • [٥٢٦٩] أخبرنا يحيى بن دُرُسْت، قال: حدثنا أبو إسماعيل، قال : حدثنا لا:مـ يحيى، أن عبدالله بن أبي قتادةَ حدثه، عن أبيه، (أن النبي) وَلّ نهى عن خليط الزَّهْو والتمر، وخليط الزَّبيب والتمر، وقال: ((انْبِذوا كل واحد منهما على * [٥٢٦٦] [المجتبى: ٥٦١٢ ] (١) في حاشية (م): ((التذنيب : نوع من البسر في أول ترطيبه)). (٢) فتقرض : فتقطع. (انظر: لسان العرب، مادة: قرض). (٣) تقدم من وجه آخر عن يحيى بن أبي كثير برقم (٥٢٥٢)، (٥٢٦٢)، وهذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في ((التحفة)) إلى كتاب الوليمة، وهو عندنا في كتاب الأشربة. * [٥٢٦٨] [التحفة: خ م دس ق ١٢١٠٧] [المجتبى: ٥٦١٣] (٤) يلاث: تُشَدُّ وتربط. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٢٩٣/٨). مـ: مراد ملا ت : تطوان حـ : حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كار الأَشِيرَّةُ ٧٧ حِدَةٍ فِي الأَسْقِيَة التي يُلاثُ على أفواهها))(١). ١٧ - الترخيص في انتباذ التمر وحده • [٥٢٧٠] أخبرنا سُوَيد بن نصر، قال: أخبرنا عبدالله، عن إسماعيل بن مُشْلِم العبدي قال : حدثنا أبو المُتُوَكِّل، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ قال : نهانا رسول الله وَّ أن نخلط بُشْرًا بتمر، أو زَبيبًا بتمر، أو زَبيبًا ببُشْرٍ، قال: ((من شربه منكم فلیشرب كل واحد منه فردًا : تمرًا فردًا، أو بُشْرًا فردًا، أو زَبیبًا فردًا» . • [٥٢٧١] أخبرنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا شُعَیب بن حرب، قال : حدثنا إسماعيل بن مُسلِم ، قال: حدثنا أبو المُتُوَكِّل النّاجيّ، قال : حدثني أبو سعيد الخُدْرِيّ، أن رسول الله وَ ◌ّله نهى أن نخلط بُشْرًا بتمر، (أو)(٢) زَبِيبًا بتمر، أو زَبِيبًا ببشرٍ ، وقال: ((من شرب منكم فليشرب كل واحد منه فردًا». ١٨ - الترخيص في انتباذ الزَّبیب وحده [٥٢٧٢] أخبرنا سُوَيد بن نصر، قال: أخبرنا عبدالله، يعني: ابن المبارك، عن عكرمةَ بن عَمّار قال : حدثنا أبو كثير، قال : سمعت أبا هريرة يقول : نهى (١) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في ((التحفة)) إلى كتاب الوليمة، وهو عندنا في كتاب الأشربة . * [٥٢٦٩] [التحفة: خ م دس ق ١٢١٠٧] [المجتبى: ٥٦١٤] * [٥٢٧٠] [التحفة: م س ٤٢٥٤] [المجتبى: ٥٦١٥] (٢) في (م): ((و)). * [٥٢٧١] [التحفة: م س ٤٢٥٤] [المجتبى: ٥٦١٦] س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ط : الخزانة الملكية ـف : القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٧٨ السُّنَ الْكِبْرِى للنّائِيّ رسول الله وَ ل﴿ أن يُخْلَطَ التمرُ والزَّبيبُ، والبُشْر والتمر، وقال: ((اثْبِذوا كل واحد منهما على حِدَتِه)) . ١٩ - الرخصة في انتباذ البُشْر وحده • [٥٢٧٣] أخبرنا محمد بن عبدالله بن عَمّار، قال: حدثنا المُعافَى، يعني: ابن عِمران، عن إسماعيل بن مُسلِم، عن أبي المُتُوَكِّل، عن أبي سعيد، أن النبي ◌َّ- نهى أن يُتْبَذ التمرُ والزَّبيبُ، والتمر والبُسْر، وقال: ((انتبذوا الزَّبيب فردًا، والتمر فردًا ، والبُشْر فردًا))(١) . ٢٠ - تأويل قول الله جل ثناؤه: ﴿وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَآلْأَعْنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ [النحل: ٦٧] ، [٥٢٧٤] أخبرنا سُوَيد بن نصر، قال: أخبرنا عبدالله، عن الأوزاعي قال: حدثنا أبو كثير، واسمه: يزيد بن عبدالرحمن. وأخبرنا حُمَيد بن مَسعدة، لا؛ل قال : حدثنا سفيان، (هو : ابن حبيب)، عن الأوزاعي قال : حدثنا أبو كثير، قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول اللّه وَليل: ((الخمر من - وقال سُوَيد: في - هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة)). [٥٢٧٢] [التحفة: م س ق ١٤٨٤٢] [المجتبى: ٥٦١٧] * (١) تقدم من وجه آخر عن إسماعيل بن مسلم برقم (٥٢٧٠) (٥٢٧١). * [٥٢٧٣] [التحفة: م س ٤٢٥٤] [المجتبى: ٥٦١٨] * [٥٢٧٤] [التحفة: م د ت س ق ١٤٨٤١] [المجتبى: ٥٦١٩] مـ: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كَرُ الَشْرَّةُ ٧٩ [٥٢٧٥] أخبرنا زِياد بن أيوبَ، قال: حدثنا ابن عُلَيَّةً، قال : حدثنا حَجّاج الصَّوّاف، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو كثير، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وَيهو: ((الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة)). • [٥٢٧٦] أخبرنا سُوَيد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله، عن شَرِيك، عن مُغِيرةَ، عن إبراهيم والشَّغْبيّ قالا: السَّكَرُ خَمْر . • [٥٢٧٧] أخبرنا سُوَيد بن نصر، قال: أخبرنا عبدالله، عن سفيانَ، عن حَبيب بن أبي عَمْرَةَ. وأخبرنا سُؤَيد، قال: أخبرنا عبد الله، عن شَرِيك، عن حبيب بن أبي عَمْرَةً، عن سعيد بن جبير قال : السَّكُ خَمْر . • [٥٢٧٨] (أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جَرِير، عن حَبيب وهو : ل ابن أبي عَمْرَةً، عن سعيد بن جبير قال: السَّكَوْ خَمْر). • [٥٢٧٩] أخبرنا سُوَيد بن نصر، قال: أخبرنا عبدالله، عن سفيانَ، عن أبي حَصِين، عن سعيد بن جُبُير قال: السَّكَرُ حرام، والرزق الحسن (حلال)(١) . ٢١ - ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حین نزل تحريمها [٥٢٨٠] أخبرها يعقوب بن إبراهيم، قال : حدثنا ابن عُلَيَّةَ، قال : حدثنا [٥٢٧٥] [التحفة: م « ت س ق ١٤٨٤١] [المجتبى: ٥٦٢٠] * [٥٢٧٦] [التحفة: س ١٨٤٢٣] [المجتبى: ٥٦٢١] * * [٥٢٧٧] [التحفة: س ١٨٦٨٦] [المجتبى: ٥٦٢٢] * [٥٢٧٨] [المجتبى: ٥٦٢٣] (١) في (ل): ((الحلال)). * [٥٢٧٩] [المجتبى: ٥٦٢٤] س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ف : القروپین ط : الخزانة الملكية ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٨٠ السُّنْ الكبرىللنّسَائِيّ أبو حَيَّانَ، قال: حدثني الشَّعْبيّ، عن ابن عمر قال: سمعت عمر يخطُب على منبر المدينة، فقال : أيها الناس، ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة : من العنب والتمر والعسل والخِنْطَةِ (١) والشَّعير، والخمر ما خامر (٢) العقل. • [٥٢٨١] أخبرنا محمد بن العلاء، قال: أخبرنا ابن إدريس، عن زكريا وأبي حَيَّنَ، واسمه: يحيى بن سعيد بن حَيَّانَ، عن الشَّعْبيّ، عن ابن عمر قال: سمعت عمر على منبر رسول اللّه ◌َ له يقول: أما بعد، فإن الخمر نزل تحريمها وهي من خمسة : العنب والتمر والعسل والحِنْطَة والشَّعير. • [٥٢٨٢] أخبرنا أحمد بن سليمانَ، قال: حدثنا عبيدالله، عن إسرائيل، عن أبي حَصِين، عن عامر، عن ابن عمر قال: الخمر من خمسة : من التمر والحِنْطَة والشَّعير والعسل والعنب (٣) . ٢٢ - تحريم الأشربة المُشْكِرَة من أي الأشجار والحبوب كانت على اختلاف أجناسها لتساوي أفعالها [٥٢٨٣] أخبرنا سُوَید بن نصر، قال : أخبرنا عبدالله، عن ابن عون، عن ابن مـ:ل سِيرين قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أهلنا (يَتْتَبِذون) لنا شرابًا (١) الحنطة: القمح. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: حنط). (٢) خامر: غطى وغيب. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: خمر). [٥٢٨٠] [التحفة: خ م د ت س ١٠٥٣٨] [المجتبى : ٥٦٢٥] * : [٥٢٨١] [التحفة: خ مدت س ١٠٥٣٨] [المجتبى: ٥٦٢٦] (٣) انظر ما سيأتي برقم (٦٩٥٨). [٥٢٨٢] [المجتبى: ٥٦٢٧] * مـ: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية