النص المفهرس
صفحات 441-460
ذِ الأَسْاِخْبَلِفَةِ التَِّكَاءِ الأَرْضِ ٤٤١ ينبت على الأربعاء(١)، وشيء من الزرع يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا رسول الله وَّل عن ذلك، فقلت لرافع: فكيف كراها بالدينار والدرهم؟ فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار والدرهم . خالفه الأوزاعي على روايته عن ربيعةً : • [٤٨٢٢] أخبرفى المُغِيرَة بن عبدالرحمن، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا الأوزاعي، عن ربيعةَ بن أبي عبدالرحمن، عن حَنْظَلَةَ بن قَيْس الأنصاري قال: سألت رافع بن خَدِيج عن (كِراء)(٢) الأرض بالذهب أو الوَرِقِ (٣)، فقال: لا بأس بذلك، إنما كان الناس على عهد رسول الله وَّ ه يُؤاجِرون ما على الماذِيانات (٤) وأَقْبال الجداول، فيَسْلَم هذا ويَهْلِك هذا، ويَسْلَم هذا ويَهْلِك هذا، ولم يكن للناس كِراء إلا هذا؛ فلذلك زَجَرَ عنه ، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به . وافقه مالك بن أنس بن مالك على إسناده، وخالفه في لفظه : • [٤٨٢٣] أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ربيعةً بن أبي عبدالرحمن، عن حَتْظَلَةَ بن قَيْس، أنه سأل رافع بن خَدِيج عن كِراء الأرض فقال : نهى (١) الأربعاء: ج. الرّبيع، وهو: النهرُ الصغيرُ. (انظر: لسان العرب، مادة: ربع). * [٤٨٢١] [التحفة: خ م دس ١٥٥٧٠] [المجتبى: ٣٩٣٤] (٢) في (ل): ((كري)). (٣) الورق: الفضة. (انظر: شرح النووي على مسلم) (٥٣/٧). (٤) الماذيانات: مسايل المياه، وقيل: ما ينبت على حافتي مسيل الماء، وقيل: ما ينبت حول السواقي. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٩٨/١٠). * [٤٨٢٢] [التحفة: خ م دس ق ٣٥٥٣] [المجتبى: ٣٩٣٥] س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ : الأزهرية ٤٤٢ السَُّ الكِبرِى للنسائِيّ رسول اللّه وَ له عن كِراء الأرض. فقلت: بالذهب والوَرِق؟ فقال: أما بالذهب والورِق فلا بأس به(١) . • [٤٨٢٤] أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا مالك، عن رَبيعةَ، عن حَنْظَلَةَ بن قَيْس قال : سألت رافع بن خَدِيج عن كِراء الأرض، فقال: نهى رسول اللّه وَّل عن كِراء الأرض. فقلت: بالذهب والوَرِق؟ قال: لا ، إنما نهى عنها بما يخرج منها، فأما الذهب والفضة فلا بأس . رواه سفيان بن سعيد الثَّوْرِيّ، عن ربيعةً بن أبي عبدالرحمن ، ولم يرفعه : • [٤٨٢٥] أخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك، عن وكيع قال : حدثنا سفيان، عن رَبيعةً بن أبي عبدالرحمن، عن حَنْظَلَةَ بن قَيْس قال: سألت رافع بن خَدِيج عن كِراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة، فقال : حلال لا بأس به، ذلك فرض الأرض . رواه يحيى بن سعيد، عن حَنْظَلَةَ بن قَيْس ورفعه، كما رواه مالك، عن ربيعةً: • [٤٨٢٦] أخبرنا يحيى بن حَبيب بن عربي في حديثه، عن حماد بن زيد، عن يحيى، عن حَنْظَلَةَ بن قَيْس، عن رافع بن خَدِيج قال: نهانا رسول اللّه وَّل عن كِراء أرضينا، ولم يكن يومئذ ذهب ولا فِضَّة ، فكان الرجل يُكري أرضه بما (١) حديث قتيبة هذا لم يذكره المزي في ((التحفة)). واستدركه الحافظ في ((النكت)) وقال: ((قلتُ: وعن قتيبة ، عن مالك به . ورواية قتيبة في طريق ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم)) . اهـ. * [٤٨٢٣] [التحفة: خم دس ق ٣٥٥٣] * [٤٨٢٤] [التحفة: خ م دس ق ٣٥٥٣] [المجتبى: ٣٩٣٦] : [٤٨٢٥] [المجتبى: ٣٩٣٧] م: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ز : الظاهرية ٤٤٣ على الرّبيع والأقْبال وأشياء معلومة ... وساقه. ورواه سالم بن عبدالله بن عمر، عن رافع بن خَدِيج، فاختلف على الزهري في روایته عنه . [٤٨٢٧] أخبرنى محمد بن يحيى بن عبدالله، قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماء، عن جُوَيْرِيَةً، عن مالك، عن الزهري، أن سالم بن عبدالله أخبره وسأله عن كِراء المزارع، فقال: أخبر رافع بن خَدِيج أن عَمَّيْه - وكانا قد شهِدا بدرًا - أخبراه أن رسول اللّه وَلقونهى عن كِراء المزارع؛ فترك عبدالله كِراءَها، وكان يُكْریها قبل ذلك . تابعه عُقَیْل بن خالد : • [٤٨٢٨] أخبرنا عبدالملك بن شعيب بن اللَّيْث بن سعد، قال : حدثني أبي، عن جَدِّي قال: حدثني عُقَيْل، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبدالله بن عمر کان یکري أرضه، حتى بلغه أن رافع بن خَدِیج کان ینھی عن كِراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خَدِيج، ماذا تُحَدِّث عن رسول الله وَله في كِراء الأرض؟ فقال رافع لعبدالله : سمعت عَمَّيَّ - وكانا قد شهِدا بدرًا - يحدثان أهل الدار أن رسول الله وَ القيوينهى عن كِراء الأرض. قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله وَ ل﴿ أن الأرض لتُكْرى. ثم خَشِيَ عبد الله أن يكون رسول الله وَ﴿ أحدث في ذلك شيئًا لم يكن يَعْلَمُه، فترك کِراء الأرض. [٤٨٢٦] [التحفة: خ م دس ق ٣٥٥٣] [المجتبى: ٣٩٣٨] [٤٨٢٧] [التحفة: دس ١٥٥٧١] [المجتبى: ٣٩٣٩] ٠ س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ال: الخالدية هـ: الأزهرية ٤٤٤ السُّنَّ الْكِبْرِى للنسائيّ أرسله شُعَيب بن أبي حمزة : [٤٨٢٩] أخبرنا محمد بن خالد بن خَلِيّ، قال: حدثنا بِشْر بن شُعَيب، عن أبيه، عن الزهري، قال: بلغنا أن رافع بن خَدِيج كان يُحَدِّث أنه سمع عَمَّيْه - وكانا، زعم، شهِدا بدرًا - أن رسول اللّه وَله نهى عن كِراء الأرض. رواه عثمان بن سعيد، عن شُعَيب ، ولم يذكر عَمَّيْه : • [٤٨٣٠] أخبرنا أحمد بن محمد بن المُغِيرَة، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، عن شُعَيب قال: قال الزهري : كان ابن الْمُسَيَّب يقول: ليس باستكراء الأرض بالذهب والوَرِق بأس. وكان رافع يُحَدِّث أن رسول اللّه ◌َ لّ نهى عن ذلك. وافقه على إرساله عبدالكريم بن الحارث : • [٤٨٣١] الحارث بن مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن وَهْب قال : أخبرني أبو خُزيمة عبدالله بن طَرِيف، عن عبدالكريم بن الحارث، عن ابن شهاب، أن رافع بن خَدِيج قال: نهى رسول اللّه وَ ل عن كِراء الأرض. قال ابن شهاب: فسُئل رافع بعد ذلك: كيف كانوا يُكْرون الأرض؟ قال : بشيء من الطعام مُسَمَّى، ويشترط أن لنا ما تُنْبِتُ ماذِيانات الأرض وأَقْبال الجداول(١). * [٤٨٢٨] [التحفة: خ م دس ٦٨٧٩-دس ١٥٥٧١] [المجتبى: ٣٩٤٠] [٤٨٢٩] [التحفة: دس ١٥٥٧١] [المجتبى: ٣٩٤١] * [٤٨٣٠] [التحفة: س ٣٥٨٠] [المجتبى: ٣٩٤٢] (١) أقبال الجداول: أقبال: ج. قُبُل، وهو الرأس، والجداول: ج. جدول، وهو النهر الصغير. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (١٧٩/٩). مـ : مراد ملا ت : تطوان حـ : حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية ٤٤٥ ورواه نافع، عن رافع بن خَدِيج واختلف عليه فيه : • [٤٨٣٢] أخبرنا محمد بن عبد الله بن بَزِيع، قال: حدثنا فُضَيل، قال: حدثنا موسى، وهو: ابن عُقْبَةً، قال : أخبرني نافع ، أن رافع بن خَدِيج أخبر عبد الله بن عمر أن عمومته جاءوا إلى رسول الله وَّر، ثم رجعوا إلى رافع فأخبروه أن رسول الله وَّل نهى عن كِراء المزارع، فقال عبدالله: (لقد) (١) علمنا أنه كان صاحب مَزْرَعَة يُكْريها على عهد رسول الله يَّز، على أن له ما على الرَّبِيع السَّاقِي الذي تَفَجَّرَ منه الماء، وطائفة من التُّبْن لا أدري كم هي . رواه ابن عون عن نافع وقال : عن بعض عمومته : [٤٨٣٣] أخبرنى محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال : أخبرني ابن عَوْن، عن نافع قال: كان ابن عمر يأخذ كِراء الأرض، فبلغه عن رافع بن خلیج حدیث، فأخذ بيدي فمشی إلی رافع وأنا معه، فحدثه رافع عن بعض عمومته، أن رسول اللّه وَ له نهى عن كِراء الأرض، فترك عبدالله بعد . • [٤٨٣٤] أخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، قال : حدثنا ابن عَوْن، عن نافع، عن ابن عمر ، أنه كان يأخذ كِراء الأرض، حتى حدثه رافع عن بعض عمومته أن رسول الله وَلقوله نهى عن كِراء الأرض؛ فتركها بعد . * [٤٨٣١] [التحفة: س ٣٥٨٠] [المجتبى: ٣٩٤٢-٣٩٤٣] (١) في (ل): ((قد)) . [٤٨٣٢] [التحفة: س ٨٥٠٧ -دس ١٥٥٧١] [المجتبى: ٣٩٤٤] * [٤٨٣٣] [التحفة: خ مد س ١٥٥٧٠] [المجتبى: ٣٩٤٥] س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٤٤٦ السُّنَالكبرىللنسائِيّ رواه أیوب بن کیْسان ، عن نافع ، عن رافع ، ولم یذکر عمه : • [٤٨٣٥] أخبرنا محمد بن عبدالله بن بَزِيع، قال: حدثنا يزيد، وهو: ابن زُرَبْع، قال : حدثنا أيوب، عن نافع، أن ابن عمر کان یکري مزارعه ، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خَدِيج يُحَدِّث فيها بنهي عن رسول الله وَله، فأتاه وأنا معه فسأله، فقال: كان رسول الله وَله ينهى عن كِراء المزارع. فتركها ابن عمر بعد، فكان إذا سئل عنها قال : زعم رافع بن خَدِيج أن النبي وَلاء نهى عنها . وافقه کثیر بن فَزْقَد ، وعبيدالله بن عمر ، وجُوَيْرِیة بن أسماء : • [٤٨٣٦] أُخْبَرَنى عبدالرحمن بن عبد الله بن عبدالحكم بن أَعْيَنَ، قال : حدثنا شُعَيب بن اللَّيْث، عن أبيه، عن كثير بن فَزْقَد، عن نافع، أن عبد الله كان يُكري المزارع، فحدث أن رافع بن خَدِیج یأثر عن رسول الله ◌َژ أنه نهى عن ذلك، قال نافع: فخرج إليه على البلاط(١) وأنا معه فسأله، فقال: نعم نهى رسول الله وَلّم عن كِراء المزارع. فترك عبد الله كِراءَها . [٤٨٣٧] أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال : حدثنا خالد، وهو: ابن الحارث، قال : حدثنا عبيدالله بن عمر ، عن نافع، أن رجلا أخبر ابن عمر أن رافع بن * [٤٨٣٤] [التحفة: خ م دس ١٥٥٧٠] [المجتبى: ٣٩٤٦] * [٤٨٣٥] [التحفة: خ مس ق ٣٥٨٦] [المجتبى: ٣٩٤٧] (١) البلاط: ضرب من الحجارة تفرش به الأرض ثم سمي المكان بلاطاً اتساعًا، وهو موضع معروف بالمدينة . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة: بلط). * [٤٨٣٦] [التحفة: خ م س ق ٣٥٨٦] [المجتبى: ٣٩٤٨] م : مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية ٤٤٧ حَدِيج يأثر في كِراء الأرض حديثًا، فانطلقت معه أنا والرجل الذي أخبره، حتى أتى رافعًا، فأخبره رافع أن رسول الله بَله نهى عن كِراء الأرض، فترك عبدالله کِراء الأرض . • [٤٨٣٨] أخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد، قال: حدثنا أبي، قال : حدثنا جُوَيْرِيَة، عن نافع، أن رافع بن خَدِيج حَدَّثَ عبدالله بن عمر أن رسول الله وَّ نهى عن كِراء المزارع. [٤٨٣٩] أخبرنا هشام بن عَمّار، قال: حدثنا يحيى، يعني: ابن حمزة، قال : حدثنا الأوزاعي - وذكر كلمة معناها - قال: حدثني حَقْص بن عِنَان(١)، عن نافع ، أنه حدثه قال : كان ابن عمر يُكري أرضه ببعض ما يخرج منها ، فبلغه أن رافع بن خَدِيج يرجُر عن ذلك، وقال: نهى رسول اللّه وَ له عن ذلك. قال: قد کنا نکري الأرض قبل أن نعرف (رافعًا)(٢) . ثم وجد في نفسه؛ فوضع يده على مَثْكِبَيَّ (٣) حتى دُفعنا إلى رافع، فقال له عبد الله: أسمعت النبي ◌َّ نهى عن كِراء الأرض؟ قال رافع: سمعت النبي وَلّ يقول: ((لا تُكروا الأرض بشيء)). • [٤٨٤٠] أخبرنا حُمَيد بن مسعدة، عن عبدالوهّاب قال : حدثنا هشام، عن محمد ونافع قالا: أخبرنا رافع بن خَدِيج، أن رسول اللّه ◌َلا نهى عن كِراء الأرض. * [٤٨٣٧] [التحفة: خ م س ق ٣٥٨٦] [المجتبى: ٣٩٤٩] [٤٨٣٨] [التحفة: خ م س ق ٣٥٨٦] [المجتبى: ٣٩٥٠] (١) في حاشية (م): ((حنفي يماني))، والذي في ((التاريخ الكبير)) و(تهذيب الكمال)): ((يمامي)) بالميم. (٢) في حاشية (م): ((رافعً))، وفوقها: ((ض))، وفي (ل): ((يعرف رافع)). (٣) منكبي: ث. متكِب، وهو: ما بين الكتِفِ والرقبة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نكب). * [٤٨٣٩] [التحفة: خ م س ق ٣٥٨٦] [المجتبى: ٣٩٥١] س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ : الأزهرية ٤٤٨ السُّنَ الْكِبْرِى للنّسَانِىّ قالأبو عبدالرحمن: ورواه ابن عمر، عن رافع بن خَدِيج، واختلف على عمرو ابن دينار في روايته عنه فیه : • [٤٨٤١] أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال : حدثنا وكيع، قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار قال : سمعت ابن عمر يقول : كنا نخابِر ولا نرى بذلك بأسَا، حتى زعم رافع بن خَدِيج أن رسول الله وَ ل نهى عن المخابرة. • [٤٨٤٢] أخبرنى عبدالرحمن بن خالد، قال: حدثنا حَجّاج، قال: قال ابن جُرَيْج : سمعت عمرو بن دينار يقول : أشهد لسمعت ابن عمر وهو يسأل عن الخبر فيقول: ما كنا نرى بذلك بأسًا، حتى أخبرنا عامَ الأول ابن خَدِيج أنه سمع النبي ◌َّ ينهى عن الخبر. وافقهما حماد بن زيد : [٤٨٤٣] أخبرنا يحيى بن حَبيب بن عربي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخبر بأسًا، حتى كان عامُ أول، فزعَم رافع أن نبي الله وَلّ نهى عنها. (تابعه محمد بن مسلم)(١). * [٤٨٤٠] [التحفة: س ٣٥٧٩] [المجتبى: ٣٩٥٢] * [٤٨٤١] [التحفة: م دس ق ٣٥٦٦] [المجتبى: ٣٩٥٣] * [٤٨٤٢] [التحفة: م دس ق ٣٥٦٦] [المجتبى: ٣٩٥٤] (١) كذا في النسخ الخطية، والذي في ((المجتبى)): ((خالفه عارم))، ووقع بعده فيه: ((فقال: عن حماد، عن عمرو، عن جابر، قال: حرمي بن يونس، قال: حدثنا عارم، قال : حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبدالله، أن النبي وَّ نهى عن كراء الأرض، تابعه محمد بن مسلم)). والسياق يقتضي ما ثبت في ((المجتبى)). * [٤٨٤٣] [التحفة: م دس ق ٣٥٦٦] [المجتبى: ٣٩٥٥] م: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية رياء ذكر الإِسَانِالمُخْتَلِفَة وَالتَّمَعَكَ اءَ الأَضْءِ ٤٤٩ • [٤٨٤٤] أخبرنا محمد بن عامر، قال: حدثنا (سُرَيج) (١)، قال : حدثنا محمد ابن مُسلِم، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: نهى رسول اللّهِ وَل عن الْمُخابَرَة والمُحافَلَة والمُزابَنَة . سفيان بن عُيُيْنَةَ جمع الحديثين فقال : عن ابن عمر وجابر : • [٤٨٤٥] أخبرنا عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن (بن المِسْوَر)، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن ابن عمر وجابر قالا: نهى رسول اللّه ◌َلول عن بيع الثَّمَر حتى يَبْدُوَ صلاحه، ونهى عن المُخابَرَة: كِراء الأرض بالثلث والربع . رواه أبو النجاشِيّ عطاء بن صُھیب ، واختلف عليه فيه : [٤٨٤٦] أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطَّبَرانيّ، قال: حدثنا عبدالرحمن ابن بَحْر، قال : حدثنا مبارك بن سعد، قال : حدثني يحيى بن أبي كثير، قال : أخبرني أبو النَّجاشِيّ، قال: حدثني رافع بن خَدِيج، أن رسول الله وَلآل قال الرافع: ((أتؤاجرون مَحاقِلكم؟)) قلت: نعم يا رسول الله، نؤاجرها على الربع وعلى الأَوْساق من الشَّعير. فقال رسول الله وَّل: ((لا تفعلوا، ازرعوها أو أعيروها (٢) أو أمسكوها)). (١) من (ل). وفي (م): ((شريح)) أوله شين معجمة وآخره حاء مهملة، وهو تصحيف. وسريج هو : ابن النعمان الجوهري اللؤلؤي . * [٤٨٤٤] [التحفة: س ٢٥٦٥] [المجتبى: ٣٩٥٧] [٤٨٤٥] [التحفة: م س ٢٥٣٨ -س ٢٥٤٦] [المجتبى: ٣٩٥٨] ٠ (٢) أعيروها: أعطوها لغيركم يزرعها بغير أجرة. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٢٣/٥). س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ: الأزهرية ٤٥٠ السَّ الْكِبْرِى للنّسَانِيّ خالفه الأوزاعي فقال : عن أبي النَّجاشِيّ ، عن رافع، عن ظُهُيْر بن رافع: • [٤٨٤٧] أخبرنا هشام بن عَمّار، قال: حدثنا يحيى، وهو: ابن حمزة، قال: حدثني الأوزاعي، عن أبي النَّجاشِيّ، عن رافع قال: أتانا ظُهُيْر بن رافع، فقال: نهى رسول الله وَ ل عن أمر كان بنا رافِقًا. قلت: وما ذاك؟ ما قال رسول اللّه وَّل فهو حق. قال: سألني ((كيف تصنعون في مَحاقِلكم؟)) قلت : نؤاجرها على الربع والأَوْساق من التمر أو الشَّعير. قال: ((فلا تفعلوا، ازرعوها أو أَزْرِعُوها أو أمسكوها». رواه بُكَيْر ، عن أُسَيد بن رافع ، فجعل الرواية لأخي رافع : ● [٤٨٤٨] أخبرنا محمد بن حاتم بن نُعَيم، قال : أخبرنا حِبّان، قال : أخبرنا عبد الله، عن لَيْث بن سعد قال: حدثني بُكَيْرِ بن الأشَجّ، عن (أُسَيد)(١) بن رافع بن خَدِيج، أن أخا رافع قال لقومه: قد نهى رسول اللّه وَّر اليوم عن شيء كان لكم رافِقًا، وأمره طاعة وخير؛ نهى عن (الحَقْل)(٢). • [٤٨٤٩] أخبرنا الربيع بن سليمانَ، قال: حدثنا شُعَيب بن اللَّيْث ، قال : حدثنا اللَّيْث، عن جعفر بن ربيعةً، عن عبدالرحمن بن هُزْمُرُ قال : سمعت أُسَيد بن * [٤٨٤٦] [التحفة: م س ٣٥٧٤] [المجتبى: ٣٩٥٩] : [٤٨٤٧] [التحفة: خ م س ق ٥٠٢٩] [المجتبى: ٣٩٦٠] (١) في (ل): ((أسيد)» بالفتح والضم معا في أوله . (٢) معنى الحقل: تأجير الأرض بالقمح، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع، وقيل: هي بيع الطعام في سُنبلهِ بالقمح، وقيل : بيع الزرع قبل إدراكه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة : حقل) . * [٤٨٤٨] [التحفة: س ١٥٥٣١] [المجتبى: ٣٩٦١] مـ : مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية ٤٥١ رافع بن خَدِيج الأنصاري يذكر ، أنهم منعوا المُحاقَلَة؛ وهي : أرض تُزْرَع على بعض ما فيها . رواه عيسى بن سَهْل بن رافع : • [٤٨٥٠] أخبرنا محمد بن حاتِم، قال: أخبرنا حِبّان، قال: أخبرنا عبد الله، عن سعيد بن يزيد أبي شُجاع قال : حدثني عيسى بن سَهْل بن رافع بن خَدِيج، قال: إني ليتيم في حَجْرِ جَدِّي رافع بن خَدِيج، فجاء أخي : عِمران بن سَهْل بن رافع بن خَدِيج، فقال: يا أبتاه، إنا قد أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم. فقال: يا بني ، دع ذاك، فإن الله سيجعل لكم رزقًا غيره، إن رسول الله وَ ﴾ قد نهى عن كِراء الأرض. • [٤٨٥١] أخبرنا (الحسن بن محمد)(١)، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عبدالرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير قال : قال زيد بن ثابت : يغفر الله لرافع بن * [٤٨٤٩] [المجتبى: ٣٩٦٢] * [٤٨٥٠] [التحفة: دس ٣٥٦٩] [المجتبى: ٣٩٦٣] (١) كذا وقع في النسختين (م)، (ل)، وهو الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، ومن شيوخه إسماعيل بن علية كما في ترجمته في التهذيبين ، و((تاريخ بغداد)). ووقع في ((المجتبى)) (٣٩٢٧): ((الحسين بن محمد))، وكذا في ((التحفة)) (٣٧٣٠)، وفيها: (حسين بن محمد البصري))، وأثبت في حاشية ((التحفة)) - طبعة بشار - ما نصه: ((ضبب عليه المصنف، ثم كتب في الحاشية: (في عامة الأصول : الحسن بن محمد، وليس فيها : البصري، وهو : الزعفراني)». وانظر حاشية الطبعة الأخرى من ((التحفة))، والحسين بن محمد، هو: السعدي البصري الذارع . فالله أعلم . س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ : الأزهرية ٤٥٢ السُّنَ الْكِى للنسائِيّ ISA ھ:ل خَدِيج، أنا - والله - أعلم بالحديث منه، إنما (كانا) رجلين اقتتلا ، فقال رسول اللّه ◌َله: ((إن كان هذا شأنكم فلا تُكروا المزارع)). فسمع رافع قوله: ((لا تُكروا المزارع)). خالفه یزید بن زُرَيْع ؛ فقال : عن الوليد بن الوليد : • [٤٨٥٢] أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا عبدالرحمن بن إسحاق، عن أبي عُبيدة بن محمد بن عَمّار، عن الوليد بن الوليد، عن عروة بن الزبير، عن زيد بن ثابت قال : أنا - والله - أعلم بالحديث من رافع بن خَدِيج، إنما جاء رجلان قد اقتتلا، فقال رسول اللّه وَ لقر: ((إن كان هذا شأنكم 8 فلا تُكروا المزارع)). وافقه على قوله : الوليد بن الوليد - بِشْر بن المُفَضَّل : ● [٤٨٥٣] أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بِشْر، عن عبدالرحمن، عن أبي عُبيدة بن محمد بن عَمّار، عن الوليد بن الوليد، عن عروة بن الزبير، عن زيد بن ثابت قال: يغفر الله لرافع بن خَدِيج، أنا كنت أعلم بالحديث، إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله وَ له قد اقتتلا؛ فقال: ((إن كان هذا شأنكم فلا تُكروا المزارع)». فسمع قوله: ((لا تُكروا المزارع)). * [٤٨٥١] [التحفة: دس ق ٣٧٣٠] [المجتبى: ٣٩٦٤] ? [م : ٦١ /أ] * [٤٨٥٢] [التحفة: دس ق ٣٧٣٠] * [٤٨٥٣] [التحفة: دس ق ٣٧٣٠] م : مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية كتاب جـ ذِكْرُ الأَخَارِ المَانُورَةِفى المَارِعَةِ ٤٥٥ ذكر الأخَارِ المَانُورة فى المزارعَةِ ) ٢٧- [٤٨٥٤] أخبرنا عمرو بن زرارة، قال : أخبرنا إسماعيل، قال : حدثنا ابن عَوْن قال : كان محمد يقول: الأرض عندي مثل المال المضاربة (٢)، فما صَلَحَ في المال المضاربة صَلَحَ في الأرض، وما لم يَضْلُحْ في المال المضاربة لم يَصْلُحْ في الأرض. قال: وكان لا يرى بأسًا أن يَدْفَع أرضه إلى الأَّار(٣)، على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره، ولا ينفق شيئًا، وتكون النفقة كلها من رب الأرض (٤). [٤٨٥٥] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا اللَّيْث، عن محمد بن عبدالرحمن، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ◌ُّه دفع إلى يهود خيْبَر نخل خَيْبَر وأرضها، صحدل على أن يَعْتَمِلوها (٥) من أموالهم، وأن لرسول الله له شَطْر (ثمرتها). (١) الأحاديث المخرجة تحت هذا العنوان نسبها الحافظ المزي في ((التحفة)) لكتاب الشروط ، سوى الحديث رقم (٤٨٥٧) نسبه لكتاب المزارعة . والمزارعة: أن يعامل إنسانًا على أرض ليتعهدها بالسقي والتربية على أن يُقَسَّم بينهما المحصول. (انظر: تحفة الأحوذي) (٥٢٩/٤). (٢) المضاربة: أن تُعْطِي مالاً لغيرك يُتاجر فيه، ويكون له نصيب من الربح. (انظر: لسان العرب، مادة: ضرب). (٣) الأكار: الزَّرَّاع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: أكر). (٤) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في ((التحفة)) إلى كتاب الشروط، وهو عندنا في ذكر الأخبار المأثورة في المزارعة ، وكتاب الشروط ليس عندنا فيما بين أيدينا من النسخ . * [٤٨٥٤] [التحفة: س ١٩٣٠٨] [المجتبى: ٣٩٦٥] (٥) يعتملوها: يقوموا بما تحتاج إليه من عمارة وزراعة وتلقيح وحراسة، وغير ذلك. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة : عمل) . * [٤٨٥٥] [التحفة: م دس ٨٤٢٤] [المجتبى: ٣٩٦٦] س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف : القرويين ل: الخالدية هـ : الأزهرية ٤٥٦ السُّنَ الْكِبْرِى للنّسَائِيّ [٤٨٥٦] أخبرنا عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم، قال: حدثنا شُعَيب بن اللَّيْث، عن أبيه، عن محمد بن عبدالرحمن، عن نافع، عن عبدالله، عن ھ:ل رسول اللّهَ وَله، أنه أعطى اليهود (خَيْبَر)، على أن يَعْمَلوها ويَزْرَعوها، ولهم شَطْر ما يخرج منها . • [٤٨٥٧] أخبرنا عبدالرحمن بن عبد الله بن عبدالحكم، قال: حدثنا شُعَيب بن اللَّيْث، عن أبيه، عن محمد بن عبدالرحمن، عن نافع، أن عبدالله كان يقول: كانت المزارع تُكْرى على عهد رسول الله وَ له؛ على أن لِرَبِّ (١) الأرض ما على (رَبِيع) (٢) السَّاقِي من الزرع، وطائفة من التّبن لا أدري كم هو . [٤٨٥٨] أخبرنا علي بن حُجْر، قال: أخبرنا شَرِيك، عن أبي إسحاق، عن عبدالرحمن بن الأسود قال: كان عمَّاي يزارعان بالثلث والربع، وأنا شريكهما ، وعلقمة والأسود يَعْلَمان فلا يُغَيِّران(٣). [٤٨٥٩] أخبرنا محمد بن عبدالأعلى، قال: حدثنا المُعْتَمِر، قال: سمعت مَعْمَرًا، عن عبدالكريم الجَزَري، قال سعيد بن جبير: قال ابن عباس : إن خير ما أنتم * [٤٨٥٦] [التحفة: م دس ٨٤٢٤] [المجتبى: ٣٩٦٧] (١) لرب: لصاحب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ربب). (٢) في (ل): ((الربيع)). والربيع: النهر الصغير. (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٣٣/٧). * [٤٨٥٧] [التحفة: س ٨٤٢٥] [المجتبى: ٣٩٦٨] (٣) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في ((التحفة)) إلى كتاب الشروط، وهو عندنا في ذكر الأخبار المأثورة في المزارعة ، وكتاب الشروط ليس عندنا فيما بين أيدينا من النسخ . * [٤٨٥٨] [التحفة: س ١٨٤٣٩-س ١٨٩٥٣- س ١٩١٢٨] [المجتبى: ٣٩٦٩] م: مراد ملا ت : تطوان حـ: حمزة بجار الله د : جامعة إستانبول ر : الظاهرية ذكر الأَخَارِ المَانُورة فى المزارعَةِ ٤٥٧ صانعون أن يُؤاجِر أحدكم أرضه بالذهب و (الوَرِق)(١). • [٤٨٦٠] أخبرنا علي بن حُجْر، قال: أخبرنا شَرِيك، عن طارق، عن سعيد بن الْمُسَيِّب قال: لا بأس بإجارة الأرض البيضاء بالذهب والفضة(٢). • [٤٨٦١] أخبرنا قُتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جَرِير، عن (منصور)(٣)، عن إبراهيم وسعيد بن جُبير، أنهما كانا لا يَرَيَان بأسًا باستئجار الأرض البيضاء (٤). ، [٤٨٦٢] أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: أخبرنا إسماعيل ، عن أيوب، عن محمد قال: لم أعلم شُرَيْحًا كان يقضي في المُضارِب إلا بقضاءين؛ كان ربما قال للمضارب: بينتك على مصيبة (تُعْذَر)(٥) بها، وربما قال لصاحب المال : بينتك على أن أمينك خانك ، وإلا فيمينه بالله ما خانك . (١) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في ((التحفة)) إلى كتاب الشروط، وهو عندنا في ذكر الأخبار المأثورة في المزارعة ، وكتاب الشروط ليس عندنا فيما بين أيدينا من النسخ. والورق : الفضة . (انظر : شرح النووي على مسلم) (٧/ ٥٣). * [٤٨٥٩] [التحفة: س ٥٥٤٩] [المجتبى: ٣٩٧٠] (٢) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في ((التحفة)) إلى كتاب الشروط، وهو عندنا في ذكر الأخبار المأثورة في المزارعة ، وكتاب الشروط ليس عندنا فيما بين أيدينا من النسخ . * [٤٨٦٠] [التحفة: س ١٨٧٠٧] [المجتبى: ٣٩٧٣] (٣) في ((التحفة)) من حديث مغيرة بدلا من منصور، وكذا هو في ((مصنف ابن أبي شيبة)) (٣٨١/٤، ٤٩٢). (٤) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في ((التحفة)) إلى كتاب الشروط، وهو عندنا في ذكر الأخبار المأثورة في المزارعة، وكتاب الشروط ليس عندنا فيما بين أيدينا من النسخ. والبيضاء: التي ليس فيها زرع. (انظر: لسان العرب، مادة: بيض). * [٤٨٦١] [التحفة: س ١٨٤٣٠-س ١٨٦٨٧] [المجتبى: ٣٩٧١] (٥) في (ل): ((يعذر))، وضبب فوقها . * [٤٨٦٢] [التحفة: س ١٨٨٠١] [المجتبى: ٣٩٧٢] س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف: القرويين ل: الخالدية هـ : الأزهرية وَقْدَ حُفِيهِ ء