النص المفهرس

صفحات 421-440

.مـ
٤٢١
عن الحرير
مَعْدانَ، عن المِقْدام بن معدي كَرِب قال: نهى رسول الله {
والذهب ومَائِر(١) النُّمور (٢).
[٤٧٧٧] وأُخْبَرَفى عمرو بن عثمانَ، قال: حدثنا بَقِيَّة، عن بحير، عن خالد
قال : وفد المِقْدام بن معدي كَرِب على معاوية قال: أَنْشُدُك بالله هل تعلم أن
رسول اللّه وَّ نهى عن لُّبْس جُلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم (٣).
قال أبو عبدالرحمن: أصح ما في هذا الباب - في جُلود الميتة إذا دُبِغَت - حديث
الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عُتْبَةً، عن ابن عباس .
٨- النهي عن الانتفاع بشُحوم الميتة
• [٤٧٧٨] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا اللَّيْث، عن (يزيد بن أبي حَبيب)(٤)،
عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله، أنه سمع رسول الله وَل يقول
عامَ الفتح وهو بمكة: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير
(١) مياثر: جمع مِئثرة، وهي وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج، وكان من مراكب
العجم، ويكون من الحرير والصوف وغيرها. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٤/ ٣٣).
(٢) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في ((التحفة)) إلى كتاب الذبائح، وهو عندنا في كتاب
الفرع والعتيرة .
* [٤٧٧٦] [التحفة: دس ١١٥٥٥] [المجتبى: ٤٢٩٤]
? [م: ٦٠ /١]
(٣) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في ((التحفة)) (١١٤١١) إلى كتاب الزينة، كما عزاه
(١١٥٥٥) إلى كتاب الذبائح، وهو عندنا في كتاب الفرع والعتيرة .
* [٤٧٧٧] [التحفة: دس ١١٤١١-دس ١١٥٥٥] [المجتبى: ٤٢٩٥]
(٤) في حاشية (م): ((قال النسائي: لم يسمع يزيد بن أبي حبيب هذا الحديث من عطاء - لحمزة. انتهى)).
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية
ف: القرويين
ل : الخالدية هـ : الأزهرية

٤٢٢
السُّنَ الكبرى للنسائِيّ
٠
والأصنام)). فقيل: يا رسول الله، أرأيت شُحوم الميتة فإنه يُطْلَى بها السُّفُنُ
ويُذْهَن بها الجلودُ ويَسْتَصْبِح (١) بها الناس، فقال: ((لا، هو حرام))، فقال
رسول اللّهَ وَ له عند ذلك: ((قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شُحومها
أَجْمَلوه(٢)، ثم باعوه فأكلوا ثمنه))(٣).
٩- النهي عن الانتفاع بما حرمه الله تبارك وتعالى
• [٤٧٧٩] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن
طاوس، عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سَمُرَة باع خَمْرًا. قال: قاتل الله
سَمُرَة! ألم يعلم أن رسول الله وَ له قال: ((قاتل الله اليهود، حُرِّمَت عليهم
الشُّحومُ فجَمَلُوها)). قال سفيان: يعني أذابوها (٤).
١٠ - الفأرة تقع في السّمن
• [٤٧٨٠] أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن
ف
عبيدالله بن عبدالله (بن عُتْبَةَ)، عن ابن عباس، عن ميّمونةَ، أن فأرة وقعت في
(١) يستصبح: يستعملونها في إشعال المصابيح. (انظر: لسان العرب، مادة: صبح).
(٢) أجملوه: أذابوه. (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٩/ ٢٧٤).
(٣) هذا الحديث من هذا الوجه مما فات الحافظ المزي في ((التحفة)) عزوه إلى هذا الموضع من كتاب
الفرع والعتيرة .
* [٤٧٧٨] [التحفة: ع ٢٤٩٤] [المجتبى: ٤٢٩٦]
(٤) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في ((التحفة)) إلى كتاب الذبائح، وهو عندنا في كتاب
الفرع والعتيرة .
* [٤٧٧٩] [التحفة: خ م س ق ١٠٥٠١] [المجتبى: ٤٢٩٧]
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

الفِرُ بِوَالْغَنِيّة
٤٢٣
سمن فماتت، فسُئل النبي وديو فقال: ((ألقوها وما حولها وكلوه)).
[٤٧٨١] أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن عبدالله، (عن
عبدالرحمن)(١)، عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبدالله، عن ابن
عباس، عن ميّمونةً أن النبي ◌َّ سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال:
«خذوها وما حولها فألقوه)).
. [٤٧٨٢] أخبرنا خُشَيش بن أَصْرَم، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرني
عبدالرحمن بن (بُوذَوَيْهِ)(٢)، أن مَعْمَرًا ذكره عن الزهري، عن عبيدالله بن
عبد الله، عن ابن عباس، عن ميّمونةً، عن النبي ◌َّيِ، أنه سئل عن الفأرة تقع
في السَّمْن، قال: ((إن كان جامِدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا(٣) فلا
تقْربوه» .
• [٤٧٨٣] أُخْرًا سَلَمة بن أحمدَ بن سُلَيم بن عثمانَ، قال: حدثنا جَدِّي
الخَطّاب، يعني: ابن عثمانَ، قال: حدثنا محمد بن (حِمْيَرَ) (٤)، قال : حدثنا
ثابت بن عَجْلان، قال : سمعت سعيد بن جبير يقول : سمعت ابن عباس
يقول: إن رسول اللّه ◌َ له مَرَّ بعنز مَيْتَة، فقال: ((ما كان على أهل هذه الشاة لو
* [٤٧٨٠] [التحفة: خ دت س ١٨٠٦٥] [المجتبى: ٤٢٩٨]
(١) ما بين القوسين بدله في (ف): ((بن عبدالرحمن عن عبدالرحمن)).
* [٤٧٨١] [التحفة: خ دت س ١٨٠٦٥] [المجتبى: ٤٢٩٩]
(٢) في (م): ((بوذوية))، وفي حاشيتها: ((لحمزة: بوذويه)) أي: بالهاء، والمثبت من (ف) وجودها .
(٣) مائعا: سائلا. (انظر: المعجم الوسيط ، مادة: ماع).
* [٤٧٨٢] [التحفة: خ دت س ١٨٠٦٥] [المجتبى: ٤٣٠٠]
(٤) في (ف): ((جبير))، وهو تصحيف .
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية
ف: القرويين
ل : الخالدية هـ: الأزهرية

٤٢٤
السُّنَ الكبرى للنسائيّ
انتفعوا بإهابها!)
١١ - الذُّباب (يقع)(١) في الإناء
[٤٧٨٤] أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال : حدثنا ابن أبي ذئب،
قال : حدثني سعيد بن خالد، عن أبي سَلَمة، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ، عن النبي
وَسَلّ قال: ((إذا وقع الذّباب في إناء أحدكم (فَلْيَمْقُلْه)(٢)(٣).
آخر كتاب الذبائح والضَّحايا والعقيقة، والحمد لله کثیرًا، وصلى الله على
سيدنا محمد وآله وصحبه وسَلَّمَ .
* [٤٧٨٣] [التحفة: خ س ٥٤٤٦] [المجتبى: ٤٣٠١]
(١) في (ف): ((تقع)).
(٢) في حاشية (م): ((أي: فليغمسه)).
(٣) هذا الحديث من هذا الوجه عزاه الحافظ المزي في ((التحفة)) إلى كتاب الذبائح، وهو عندنا في كتاب
الفرع والعتيرة .
* [٤٧٨٤] [التحفة: س ق ٤٤٢٦] [المجتبى: ٤٣٠٢]
مـ: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

ذِ الأَسَائِالْخُبِ النَِّكَاءِ الأَرْضِ
٤٢٧
-3
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسَلَّمَ تسليمًا
٢٦- ذكرُ الأَسَائِلُبَلِفَةِوَالنَّرُكَاءِ الأَرْضِ
بالثُلثِوَالزُّبِعُ
واختلاف ألفاظ الناقلين له
• [٤٧٨٥] أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صُدْرَان البصري، قال: حدثنا خالد،
وهو : ابن الحارث ، قال : قرأتُ على عبدالحميد بن جعفرٍ ، قال : أخبرني أبي،
عن رافع بن أُسَيد بن ظُهُيْر، عن أبيه أُسَيد بن ظُهُيْر، أنه خرج إلى قومه إلى
بني حارثةً فقال: يا بني حارثةَ، لقد دخلت عليكم مصيبة. قالوا: ما هي؟
قال: نهى رسول الله وَلجه عن كِراء الأرض. قلنا: يا رسول الله، إذَا نُكْريها
بشيء من الحَبّ. قال: ((لا)). قال: وكنا نُكْريها بالتبن. فقال: ((لا)). (قال):
ل
وكنا نُكْريها بها على الرَّبِيع السَّاقِي. فقال: ((لا، ازرعها، أو امنحها(٢) أخاك)).
خالفه مجاهد :
(١) كراء: تأجير. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: كرى).
(٢) امنحها: أعطها له بلا أجر ليزرعها. (انظر: لسان العرب، مادة: منح).
* [٤٧٨٥] [التحفة: س ١٥٧] [المجتبى: ٣٨٩٨]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين
ول: الخالدية
هـ: الأزهرية

٤٢٨
السُّنَ الْكِبْرِى لِلنّسَائِيّ
[٤٧٨٦] أخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك، قال: حدثنا يحيى، وهو: ابن
آدم، قال: حدثنا مُفَضَّل بن مُهَلْهَل، عن منصور، عن مُجاهد، عن أُسَيد بن
ظُهُيْر قال: جاءنا رافع بن خَدِيج فقال: إن رسول الله وَ ل نهاكم عن الحقْل؛
والحَقْل : الثُّلُث والربع، وعن المُزابئة؛ والمُرابَنَة : شراء ما في رءوس النخل
بكذا وكذا وَسْقًا(١) من تمر .
• [٤٧٨٧] أخبرنا محمد بن المُتَّى، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شُعْبَة، عن
منصور، سمعت مُجاهِدًا، يُحَدِّث عن أُسَيد بن ظُهَيْر قال: أتانا رافع بن
خَدِيج فقال: نهى رسول الله وَله عن أمر كان لنا نَافعًا، وطاعة رسول الله وَآل
خير لكم؛ نهاكم عن الحفل، وقال: ((من كانت له أرض فَلْيَمْتَحْها أو ليدعها(٢).
ونهى عن المُرَابَتَة؛ والمُزابنة: الرجل يكون له المال العظيم من النخل، فيجيء
الرجل فيأخذها بكذا وكذا وَسْقًا من تمر .
• [٤٧٨٨] أُخْبَرَنى محمد بن قُدَامَةً، قال: حدثنا جَرِير، عن منصور، عن
مُجاهد، عن أُسَيد بن ظُهُيْر قال : أتى علينا رافع بن خَدِيج ، فقال: ولم أفهم،
فقال: إن رسول اللّه وَ له نهاكم عن أمر كان ينفعكم، وطاعة رسول الله وَل
خير لكم مما ينفعكم؛ نهى رسول الله وَّول عن الحَقْل؛ والحَقْل: المزارعة(٣)
(١) وسقا: ما يَسَع حوالي ١٢٢,٤ كيلو جرام. (انظر: المكاييل والموازين) (ص: ٤١).
* [٤٧٨٦] [التحفة: دس ق ٣٥٤٩] [المجتبى: ٣٨٩٩]
(٢) ليدعها: ليتركها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ودع).
* [٤٧٨٧] [التحفة: دس ق ٣٥٤٩] [المجتبى: ٣٩٠٠]
(٣) المزارعة: هي أن يعامل إنسان على أرض ليتعهدها بالسقي والتربية على أن يُقَسَّم بينهما المحصول.
(انظر: تحفة الأحوذي) (٥٢٩/٤).
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

ذِ الأَسَائِالْخُبَلِفَةِ وَالتَِّدَاءِ الأَرْضِ
٤٢٩
بالثلث والربع، فمن كان له أرض فاستغنى عنها فَلْيَمْنَحْها أخاه أو ليدع،
ونهاكم عن المُزابَئَة؛ والمُزابئة: الرجل يجيء إلى النخل الكثير بالمال العظيم
فيقول خذه بكذا وكذا وَسْقًا من تمر ذلك العام.
[٤٧٨٩] أخبرنا (إسحاق) (١) بن يعقوب بن إسحاق - بغدادي - قال :
حدثنا عَقَّان، قال: حدثنا عبدالواحد، قال: حدثنا سعيد بن عبدالرحمن،
قال : حدثنا مُجاهد، قال : حدثني أُسَيد - ابن أخي رافع بن خَدِيج - قال :
قال رافع بن خَدِيج: نهى رسول اللّه وَل عن أمر كان لنا نَافعًا، وطاعة
رسول الله بَّثه أنفع لنا، قال: ((من كانت له أرض فَلْيَزْرَعْها، فإن عجز عنها
فَلْيُزْرِعْها أخاه» .
خالفه عبدالكريم بن مالك :
• [٤٧٩٠] أخبرنا علي بن حُجْر، قال: أخبرنا عبيد الله، عن عبدالكريم، عن
مُجاهد قال : أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على (ابن رافع بن خَدِيج فحدثه
عن أبيه)(٢)، عن رسول الله وَلير، أنه نهى عن كِراء الأرض، فأبى طاوس
* [٤٧٨٨] [التحفة: دس ق ٣٥٤٩] [المجتبى: ٣٩٠١]
(١) كذا في (م)، (ل)، وفي ((المجتبى))، ((التحفة)): ((إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق))، وهو الجوزجاني،
وكلاهما شيخ للنسائي، وكلاهما أيضا يروي عن عفان، ويشتركان في بعض الأحاديث ؛ فلا مانع من
اشتراكهما في رواية هذا الحديث، واكتفى المزي بالعزو إلى رواية ((المجتبى)) فقط، والله أعلم.
* [٤٧٨٩] [التحفة: دس ق ٣٥٤٩] [المجتبى: ٣٩٠٢]
(٢) وقع في ((التحفة)): حتى أدخلته على رافع بن خديج فحدثه، عن أبيه. قال المزي: هكذا ذكر
أبو القاسم تحمّهُ هذه الترجمة، ونسب الوهم في ذلك إلى عبدالكريم، وهو بريء منه، وإنما قال
عبدالکریم عن مجاهد : أخذت بید طاوس حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج، فحدثه عن أبيه . =
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ف: القرويين
ط : الخزانة الملكية
ل: الخالدية هـ: الأزهرية

٤٣٠
السَِّ الِكِبْرِى لِسَائِيّ
وقال : سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسًا .
قال أبو عبدالرحمن: رواه أبو عَوانَة عن أبي حَصِين، عن مُجاهد، عن رافع.
مرسل .
• [٤٧٩١] أخبرنا قُتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عَوانَة، عن أبي حَصِين، عن
مُجاهد قال : قال رافع بن خَدِيج: نهانا رسول اللّه ◌َ ﴿ عن شيء كان لنا نَافعًا ،
وأمر رسول الله وم طهر على الرأس والعينين؛ نهانا أن نَتَقَبَّلَ الأرض ببعض
خراجها(١).
تابعه إبراهيم بن مُهاجِر :
• [٤٧٩٢] أخبرنا أحمد بن سلیمان ، قال: حدثنا عبيدالله ، قال : حدثنا إسرائيل،
عن إبراهيم بن مُهاجِر، عن مُجاهد، عن رافع بن خَدِيج قال: مَرَّ النبي ◌َّه
على أرض رجل من الأنصار، قد عرَف أنه محتاج، فقال: ((لمن هذه الأرض؟))
فقال: لفلان، أعطانيها بالأجر. قال: ((لو منحها أخاه)). فأتى رافع الأنصار
= هكذا هو في عدة من الأصول الصحاح المروية من غير طريق عن النسائي، وكأنه سقط (ابن)) من
النسخة التي نقل منها، ولم يراجعه من نسخة أخرى، فظنه ساقطًا في نفس الرواية. وليس كذلك،
وفي كلام النسائي ما يدل على ذلك؛ فإنه قال عقيبه : رواه أبو عوانة ، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن
رافع، مرسلا. فلو كان الوهم في ذلك من عبدالكريم أو ممن بينه وبين النسائي، لنبه النسائي عليه
كعادته في أمثاله، ولقال إن مجاهدًا لم يلق رافع بن خديج كما جعل حديثه عنه مرسلا في رواية
أبي عوانة ، عن أبي حصين، عنه، والله أعلم .
* [٤٧٩٠] [التحفة: س ٣٥٢٤ - ت س ٣٥٧٨-م س ٣٥٩١] [المجتبى: ٣٩٠٣]
(١) خراجها: ببعض ما يخرج من الأرض. (تحفة الأحوذي) (٤/ ٥٣١).
* [٤٧٩١] [التحفة: ت س ٣٥٧٨] [المجتبى: ٣٩٠٤]
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

٤٣١
فقال: إن رسول اللّه وَلو نهاكم عن أمر كان بكم رافِقًا، وطاعة رسول الله وَله
أنفع لكم .
• [٤٧٩٣] أخبرنا محمد بن المُنَّى ومحمد بن بَشّار، قالا: حدثنا محمد، قال:
حدثنا شُغْبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن رافع بن خَدِیج قال : نهى رسول الله
والح عن الحقل.
• [٤٧٩٤] أخبرنا عمرو بن علي، عن خالد، وهو : ابن الحارث، قال : حدثنا
شُعْبَة، عن عبدالملك، عن مُجاهد قال : حَدَّثَ رافع بن خَدِیج قال : خرج إلينا
النبي وَ﴿ فنهانا عن أمر كان لنا نَافعًا، فقال: ((من كان له أرض فَلْيَزْرَغْها، أو
لا؛ل
يَمْنَحْها (أخاه)، أو يَذَزها(١)).
• [٤٧٩٥] أخبرنا عبدالرحمن بن خالد، قال: حدثنا حجّاج، قال : حدثني
شُعْبَة، عن عبدالملك، عن عطاء وطاوس ومُجاهد، عن رافع بن خَدِيج قال :
خرج إلينا رسول الله وَ ل فنهانا عن أمر كان لنا نافعًا، وأمر رسول الله ◌ُالآ خير
لنا؛ قال: ((من كان له أرض فَلْيَزْرَعْها، أو لِيَذَزها، أو ليمنحها)).
قال أبو عبدالرحمن: ومما يدل على أن طاوسًا لم يسمع هذا الحديث من رافع بن
خَدِيج أن :
[٤٧٩٢] [التحفة: ت س ٣٥٧٨] [المجتبى: ٣٩٠٥]
٠
* [٤٧٩٣] [التحفة: ت س ٣٥٧٨] [المجتبى: ٣٩٠٦]
(١) يذرها: يتركها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: وذر).
* [٤٧٩٤] [التحفة: ت س ٣٥٧٨] [المجتبى: ٣٩٠٧]
[٤٧٩٥] [التحفة: تس ٣٥٧٨] [المجتبى: ٣٩٠٨]
٠
س : دار الكتب المصرية ص: كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين
ل: الخالدية
هـ: الأزهرية

٤٣٢
السُّنَ الْكَيْرِى لِلنَّائِيّ
• [٤٧٩٦] مُمَّدُ بن عبدالله بن المبارك أخبرنا، قال: حدثنا زكريا بن عَدِيّ،
قال: أخبرنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار قال : كان طاوس يَكْرَه أن
يُؤاجِر أرضه بالذهب والفضة، ولا يرى بالثلث والربع بأسًا، فقال له
مُجاهد : اذهب إلى ابن رافع بن خَدِيج فاسمع حديثه عن أبيه. قال : إني -
والله - لو أعلم أن رسول اللّه وَل نهى عنه ما (فعلتُه)(١) ولكن حدثني من هو
أعلم منه؛ ابن عباس: أن رسول اللّه وَّه إنما قال: ((لَأنْ يمنحَ الرجل أخاه
أرضه خير من أن يأخذ عليها خَراجًا معلومًا)) .
قال أبو عبدالرحمن: وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث، فقال عبدالملك بن
مَيْسَرةَ : عن عطاء، عن رافع بن خَدِيج. وقد تقدم ذكرنا له، وقال عبدالملك
ابن أبي سليمانَ : عن عطاء، عن جابر .
• [٤٧٩٧] أُخْرنا إسماعيل بن مسعود ، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال : حدثنا
عبدالملك، عن عطاء، عن جابر، أن رسول الله پے قال: ((من كان له أرض
فَلْيَزْرَعْها، فإن عجَز أن يَزْرَعَها فَلْيَمْنَحْها أخاه المسلم ، ولا يُزْرِعْها إياه)).
[٤٧٩٨] أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى ، قال : حدثنا عبدالملك ، عن
عطاء، عن جابر قال: قال رسول اللّه وَّل: ((من كانت له أرض فَلْيَزْرَغْها أو
لِيَمْنَحْها أخاه، ولا (يُكْرِها)(٢)).
(١) في (ل): ((فعلناه)» .
* [٤٧٩٦] [التحفة: ع ٥٧٣٥] [المجتبى: ٣٩٠٩]
[٤٧٩٧] [التحفة: م س ٢٤٣٩] [المجتبى: ٣٩١٠]
(٢) في (م): ((يكريها))، وهي لغة.
مـ: مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

ذكر الأَسَائِالمُخْتَلِفَةِ وَالنَّرَكَاءِالأَرْضِ
٤٣٣
تابعه عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي :
• [٤٧٩٩] أخبرنا هشام بن عَمّار، عن يحيى، وهو: ابن حمزة، قال : حدثني
الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر قال: كان لأناس (فضل)(١) أَرَضِينَ يُكْرونها
بالنصف والثُّلُث والرُّبُع، فقال رسول الله ◌ََّ: ((من كانت له أرض فَلْيَزْرَعْها،
أو پُڑْرِعھا ، أو يُمْسِکْها».
وافقه مَطَر بن طَهْمانَ :
• [٤٨٠٠] أخبرنا عيسى بن محمد وعيسى بن يونس، قالا: حدثنا ضَمْرَة، عن
(ابن) شَؤْذَب، عن مَطَربن طَهْمانَ، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله قال :
خطبنا رسول اللّه وَّه فقال: ((من كانت له أرض فَلْيَزْرَعْها أو ليُزْرِغْها،
ولا يؤاچِزها».
• [٤٨٠١] أخبرنى محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن يونُس قال: حدثنا حماد،
عن مَطَر ، عن عطاء، عن جابر رفعه: نهى عن كِراء الأرض .
وافقه عبدالملك بن عبدالعزيز بن جُرَيْج على النهي عن كِراء الأرض :
[٤٨٠٢] أُخْبريا قُتُيبة بن سعيد، قال: حدثنا المُفَضَّل، عن ابن جُرَيْج، عن
[٤٧٩٨] [التحفة: م س ٢٤٣٩] [المجتبى: ٣٩١١]
٠
(١) في (ل): ((فضول)).
* [٤٧٩٩] [التحفة: خ مس ق ٢٤٢٤] [المجتبى: ٣٩١٢]
* [٤٨٠٠] [التحفة: م س ق ٢٤٨٦] [المجتبى: ٣٩١٣]
* [٤٨٠١] [التحفة: م س ٢٤٨٧] [المجتبى: ٣٩١٤]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين
ل: الخالدية هـ : الأزهرية

٤٣٤
الِسَُّ الْكِيْرِى للنسائِيّ
عطاء وأبي الزبير، عن جابر، أن النبي وَُّ نهى عن المخابَرَةِ(١) والمُزَابَنَة
والمُحَافَلَة، وبيع الثَّمَر حتى يُطْعَمَ إلا (العَرايا)(٢).
تابعه یونُس بن عُبیْد :
• [٤٨٠٣] أخبرنى زِياد بن أيوبَ، قال: أخبرنا عَبّاد بن العَوّام، قال : أخبرنا
سفيان بن حسين، قال : حدثنا يونس بن عُبيد، عن عطاء، عن جابر ، أن
النبيِ وَُّ نهى عن المُحَاقَلَةِ والْمُزَابَتَة والمخابَرَة، وعن الثُّنْيَا (٣) إلا أن يعلم.
قال أبو عبدالرحمن: وفي رواية هَمّام بن يحيى كالدليل على أن عطاء لم يسمع من
جابر حديثه عن النبي ◌َّرِ: من كانت له أرض فَلْيَزْرَغْها.
• [٤٨٠٤] أخبرنا أحمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نُعَيم، قال: حدثنا هَمّام بن
يحيى، قال: سأل عطاء سليمان بن موسى، قال: حَدَّثَ جابر، أن رسول الله
وَلّه قال: ((من كانت له أرض فَلْيَزْرَعْها أو ليُزْرِعُها أخاه، ولا (يُكْرِها) (٤)
أخاه)).
(١) المخابرة: المزارعة على نَصيب مُعَيَّن كالثلث والرُّبع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: خبر).
(٢) هذا الحديث من طريق عبدالحميد بن محمد، عن مخلد، عن ابن جريج، به. عزاه الحافظ المزي في
((التحفة)) إلى كتاب البيوع، والذي سيأتي برقم (٦٣١٨)، كما عزاه من الوجه نفسه إلى كتاب المزارعة،
وليس هو فيما لدينا من النسخ الخطية . والعرايا: ج. عرية، وهي: تقدير ثمر النخلة وبيعه بما يقابله
من التمر. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٣٩٠/٤).
* [٤٨٠٢] [التحفة: خ م س ٢٤٥٢ - ٢٨٠١] [المجتبى: ٣٩١٥]
(٣) الثنيا : أن يُستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسده. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ثنا).
* [٤٨٠٣] [التحفة: دت س ٢٤٩٥] [المجتبى: ٣٩١٦]
(٤) في (م): (یکریها)).
م: مراد ملا
ت : تطوان
د : جامعة إستانبول
حـ: حمزة بجار الله
ر : الظاهرية

٤٣٥
قالأبو عبدالرحمن: وقد روى النَّهْيَ عن المُحَاقَلَة يزيدُ بن نُعَيم عن جابر:
• [٤٨٠٥] أخبرنا محمد بن إدريس، قال : حدثنا أبو توبة، قال : حدثنا معاوية
ابن سَلَّم، عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نُعَيم، عن جابر بن عبدالله،
أن النبي وَلّ نهى عن الحَقْل؛ وهو: المُزابئة.
خالفه هشام فقال: عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة ، عن جابر :
• [٤٨٠٦] أخبرنا الثِّقة، قال: حدثنا حماد بن مَسعدة، عن هشام بن أبي عبدالله،
عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن جابر بن عبد الله، أن النبي ◌َّ- نهى
عن المزابنة والمُحاقَلَة والمخاضَرَة والمخابَرَة، قال: المخاضَرَة: بيع الثَّمَر قبل أن
يَزْهُوَ (١)، والمخابَرَة: بيع (الكُلْسِ) (٢) بكذا وكذا من صاع (٣).
خالفه عمر بن أبي سَلَمة فقال : عن أبيه ، عن أبي هريرة:
• [٤٨٠٧] أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبدالرحمن، قال : حدثنا سفيان،
عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سَلَمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال :
نهى رسول اللّهوَله عن المُحَاقَلَة والمُزْابَنَّة.
* [٤٨٠٤] [التحفة: م س ٢٤٩١] [المجتبى: ٣٩١٧]
* [٤٨٠٥] [التحفة: م س ٣١٤٥] [المجتبى: ٣٩١٨]
(١) يزهو: تظهر ثمرته. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٣٩٧/٤).
(٢) من (ل). وفي (م): ((الكِزْس)). وفي ((المجتبى))، ((التحفة)): ((الكَزْم)). ومعنى الكدس: الحَبّ المحصود
المجموع. (انظر: القاموس المحيط ، مادة : كدس).
(٣) صاع: مكيال مقداره: ٢,٠٤ كيلو جرام. (انظر: المكاييل والموازين) (ص: ٣٧).
* [٤٨٠٦] [التحفة: س ٣١٦٤] [المجتبى: ٣٩١٩]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ف: القرويين
ط : الخزانة الملكية
ل: الخالدية
هـ : الأزهرية

٤٣٦
السَّ الكبرى للنّسَائِيّ
وخالفهما محمد بن عمرو فقال : عن أبي سَلَمة، عن أبي سعيد :
• [٤٨٠٨] أخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك، قال: حدثنا يحيى، وهو : ابن آدم،
قال: حدثنا عبدالرّحيم، وهو: ابن سليمانَ، عن محمد بن عمرو، عن أبي سَلَمة،
عن أبي سعيد الخُدْرِيّ قال: نهى رسول الهَوَ له عن المُحَاقَلَة والمُرابَنَة.
خالفهم الأسود بن العلاء فقال : عن أبي سَلَمة ، عن رافع بن خَدِيج :
• [٤٨٠٩] أخبرنى زكريا بن يحيى، قال: حدثني محمد بن يزيد بن إبراهيم،
قال: حدثنا عبدالله بن حُمْرانَ، قال: حدثنا عبدالحميد بن جعفرٍ، عن
الأسود بن العلاء، عن أبي سلمة ، عن رافع بن خَدِیج، أن رسول الله ێے نهى
عن المُحَاقَلَةِ والْمُزَابَئَة .
وقد روى هذا الحديثَ القاسمُ بن محمد ، عن رافع بن خَدِيج :
• [٤٨١٠] أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا أبو عاصم، قال : حدثنا عثمان بن
مُرَّة قال: سألت القاسم عن المزارعة ، فحدث عن رافع بن خَدِيج، أن رسول الله
حَلّ نهى عن المحاقَلَة.
• [٤٨١١] أخبرنا عمرو بن علي مرة أخرى، قال: حدثنا أبو عاصم، عن
عثمانَ بن مُرّة قال: سألت القاسم عن كِراء الأرض، فقال: قال رافع بن
خَدِيج: إن رسول الله وَل نهى عن كِراء الأرض.
* [٤٨٠٧] [التحفة: س ١٤٩٨٦] [المجتبى: ٣٩٢٠]
* [٤٨٠٨] [التحفة: س ٤٤٣١] [المجتبى: ٣٩٢١]
* [٤٨٠٩] [التحفة: س ٣٥٩٠] [المجتبى: ٣٩٢٢]
* [٤٨١٠] [التحفة: س ٣٥٧٧] [المجتبى: ٣٩٢٣]
م: مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

ذكر الأِسَائِالخُبَلِفَةِ وَالتَِّدَاءِ الأَرْضِ
٤٣٧
قالأبو عبدالرحمن: واختلف على سعيد بن المُسَيَّب فيه :
• [٤٨١٢] حدثنا محمد بن المُنَّى، قال: حدثنا يحيى، عن أبي جعفرِ الخَطْميّ،
واسمه: عُمَير بن يزيد، قال: أرسلني عمي وغلامًا له إلى سعيد بن المُسَيَّب
أسأله عن المزارعة، فقال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا حتى بلغه عن
رافع بن خَدِيج حديث، فلقيه فقال رافع: أتى النبي وَلّر بني حارثةَ فرأى
زَرْعًا فقال: ((ما أحسن زَزِعَ ظُهَيْر!)) قالوا: ليس لظُهَيْر. فقال: (((أليس)
ھ: ل
أرضُ ظُهَيْر؟)) قالوا: بلى، ولكنه أَزْرَعَها. فقال رسول اللّه وَله: ((خُذُوا
زرعکم وردوا إلیه نفقته)). قال : فأخذنا زرعنا ورَدَدْنا إليه نفقته .
رواه طارق بن عبدالرحمن، عن سعيد بن المُسَيَّب ، واختلف عليه فيه :
• [٤٨١٣] أخبرنا قُتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق، عن
سعيد بن الْمُسَيَّب، عن رافع بن خَدِيج قال: نهى رسول الله وَّه عن المُحَاقَلَة
والُزابنة ، وقال: ((إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعُها، أو رجل مُح
أرضًا فهو يزرع ما متح، أو رجل اسْتَكْرى أرضًا بذهب أو فِضَّة)).
مَيَّزَه إسرائيل عن طارق؛ فأرسل الكلام الأول، وجعل الكلام (الأخير)(١)
من قول سعيد :
* [٤٨١١] [التحفة: س ٣٥٧٧] [المجتبى: ٣٩٢٤]
* [٤٨١٢] [التحفة: دس ٣٥٥٨] [المجتبى: ٣٩٢٥]
(١) كذا في (م)، وفي الحاشية: ((الآخر))، وفوقها: ((عض))، وكذا هو في (ل): ((الآخر)).
* [٤٨١٣] [التحفة: دس ق ٣٥٥٧] [المجتبى: ٣٩٢٦]
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين
ـل: الخالدية
هـ : الأزهرية

٤٣٨
السَُّ الِكْرِىللنّائِيّ
• [٤٨١٤] أخبرنا أحمد بن سليمانَ، قال: حدثنا عبيد الله، قال : أخبرنا إسرائيل،
عن طارق، عن سعيد قال: نهى رسول اللّه وَ له عن المحاقَلَة. قال سعيد :...
فذكر نحوه .
ورواه سفيان بن سعيد ، عن طارق :
• [٤٨١٥] أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا محمد، قال : حدثنا سفيان، عن
طارق قال: سمعت سعيد بن المُسَيَّب يقول: لا يَضْلُحُ من الزرع غير
ثلاث: أرض يَمْلِك رقبتها (١)، أو منحة، أو أرض بيضاء (يُستأجرها)(٢)
بذهب أو فِضَّة .
وروى الزهري الكلام الأول عن سعيد، فأرسله(٣):
• [٤٨١٦] الحارث بن مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم قال :
حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، أن رسول الله ێآ نهى
عن المُحافَلَة والمُرَابَة .
رواه محمد بن عبدالرحمن بن لَبِيبةً، عن سعيد، فقال: عن سعد بن أبي وَقَّاص(٣):
* [٤٨١٤] [التحفة: دس ق ٣٥٥٧] [المجتبى: ٣٩٢٧]
(١) رقبتها: نفس الأرض. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رقب).
(٢) كذا ضبطها في (ل)، وصحح على الياء فيها .
(٣) انظر ما يأتي برقم (٦٣٠٣).
* [٤٨١٥] [المجتبى: ٣٩٢٨]
* [٤٨١٦] [التحفة: دس ق ٣٥٥٧] [المجتبى: ٣٩٢٩]
م : مراد ملا
ت : تطوان
حـ: حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية

٤٣٩
[٤٨١٧] أخبرنا عبيدالله بن سعد بن إبراهيم، قال : حدثنا عمي ، قال : حدثنا
أبي، عن محمد بن عكرمةً، عن محمد بن عبدالرحمن بن لَبِيبةً، عن سعيد بن
الُسَيَّب، عن سعد بن أبي وَقَّاص قال: كان أصحاب المزارع يُكْرون في زمان
رسول اللّه وَله مزارعهم (بما يكون على السَّاقِي)(١) من الزرع، فجاءوا رسول الله
وَيهِ، فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله وَ ليل أن يُكْروا بذلك وقال:
((اکروا بالذهب والفضة)).
وروى هذا الحديثَ سليمان بن يَسَار، عن رافع بن خَدِيج فقال : عن رجل
من عمومته :
[٤٨١٨] أُخْرًا (زِياد)(٢) بن أيوبَ، حدثنا ابن عُلَيَّةً، حدثنا أيوب، عن
يَعْلى بن حكيم، عن سليمانَ بن يَسَار، عن رافع بن خَدِيج قال: كنا نُحاقِل
بالأرض على عهد رسول الله وَ ل﴿ فتُكْريها بالثلث والربع والطعام المُسَمّى،
فجاء ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهى رسول اللّه وَله عن أمر كان لنا
رافِقًا، وطَواعِيَة الله ورسوله أنفع لنا؛ نهانا أن نُحاقِل بالأرض ونُكْريها
بالثلث والربع والطعام المُسَمّى، وأمر رب الأرض أن يَزْرَعَها أو يُزْرِعَها،
وکره کِراءها . وما سوى ذلك أیوب لم يسمعه من يعلى :
٥ [م: ٦٠/ب]
(١) بما يكون على الساقي: بما ينبت على طرف مجاري المياه من الزرع فيجعلونه كراء الأرض. (انظر: حاشية
السندي على النسائي) (٤١/٧).
* [٤٨١٧] [التحفة: دس ٣٨٦٠] [المجتبى: ٣٩٣٠]
(٢) من (ل). وفي (م): ((زكريا)). وهو خطأ، انظر: ((المجتبى))، و((التحفة)).
* [٤٨١٨] [التحفة: م دس ق ٣٥٥٩-خ م دس ١٥٥٧٠] [المجتبى: ٣٩٣١]
س : دار الكتب المصرية ص: کوبريلي
ط : الخزانة الملكية ف: القرويين
ـل: الخالدية
هـ : الأزهرية

٤٤٠
السُّ الْكَبْرِىالنّسَائِيّ
[٤٨١٩] مرشى زكريا بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن عُبَيْد، قال: حدثنا حماد، عن
أيوبَ قال : كتب إليَّ يَعْلى بن حكيم أَنِّي سمعت سليمان بن يَسَار، يُحَدِّث عن
رافع قال : كنا نُحاقِل الأرض فنكْريها بالثلث والربع والطعام المُسَمّى .
رواه سعید عن يعلى :
• [٤٨٢٠] أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، عن
سعيد، عن يَعْلى بن حكيم، عن سليمانَ بن يَسَار، أن رافع بن خَدِيج قال :
كنا نُحاقِل على عهد رسول الهَ وَ له. فزعَم أن بعض عمومته أتاهم فقال: نهى
رسول اللّهَ وَّله عن أمر كان لنا نَافعًا، وطَواعِيَة الله ورسوله أنفع لنا. قلنا:
وما ذاك؟ قال: قال رسول اللّه وَ له: ((من كانت له أرض فَلْيَزْرَغْها أو ليُزْرِعْها
أخاه، ولا (يُكْرِها)(١) بثلث ولا ربع ولا طعام مُسَمّى)).
رواه حَنْظَلَةُ بن قَيْس، عن رافع بن خَدِيج فاختلف على ربيعةً في روايته
عنه فيه :
• [٤٨٢١] أخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك، قال: حدثنا حُجین، قال : حدثنا
اللَّيْث، عن ربيعةَ بن أبي عبدالرحمن، عن حَتْظَلَةَ بن قَيْس، عن رافع بن خَدِيج
قال: حدثني (عمي) (٢)، أنهم كانوا يُكْرون الأرض على عهد رسول اللّه ◌َلا بما
* [٤٨١٩] [المجتبى: ٣٩٣٢]
(١) في (ل): ((يُكارها)) .
* [٤٨٢٠] [التحفة: م دس ق ٣٥٥٩-خ م دس ١٥٥٧٠] [المجتبى: ٣٩٣٣]
(٢) هكذا وقع في (ل) بدون ضبط، وأشار بحاشيتها إلى أنها في نسخة: ((عمومتي)). ووقع عند البخاري
(٢٣٤٧) عن عمرو بن خالد، عن الليث بسنده، وقال فيه: ((حدثني عماي)). وعليه شرح ابن حجر.
مـ : مراد ملا
ت : تطوان
حـ : حمزة بجار الله
د : جامعة إستانبول
ر : الظاهرية